الأستاذ / الرافة وتاب

قاضي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال

لم يعالج قانون المسطرة المدنية السندات التنفيذية بقسم واحد على اختلاف أنواعها، وإنما تناولتها نصوصا متفرقة بنفس القانون أو بقوانين خاصة. والتي تتوزع بين:

السندات التي تتم تحت إشراف القضاء كالأحكام والقرارات والأوامر ([1]) المشمولة بالتنفيذ المعجل، ومنها السندات التي لا تنفذ إلا بعد تذيليها بالصيغة التنفيذية كالأحكام الأجنبية والقرارات الصادرة عن نقابة المحامين المتعلقة بتحديد أتعابهم ([2]).

والسندات التي لا تخضع للإجراءات المختلفة التي نص عليها قانون المسطرة المدنية، وإنما تعتبر سندات قابلة للتنفيذ نظرا لطبيعتها الخاصة التي أعطاها القانون كالشهادة الخاصة للتقييد ([3]).

ولما كانت السندات التنفيذية متنوعة، وكانت الشروط التي يتطلبها القانون لاعتبار السند تنفيذيا تختلف باختلاف كل سند من هذه السندات، فإنه سنتخذ من شهادة التقييد الخاصة (Certificat spécial d`inscription) كسند تنفيذي موضوعا لهذه الدراسة، بالنظر لخصوصيتها ولأهميتها القانونية والعملية من خلال مقاربة الجوانب التي تثير جدلا على المستوي العملي (الفقرة الثانية) وذلك بعد تحديد إطارها القانوني (الفقرة الأولي).

الفقرة الأولى: الإطار القانوني للشهادة الخاصة للتقييم

السند القانوني لاعتبار هذه الشهادة سندا تنفيذيا وارد بالفصلين 58 من 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري و204 من ظهير 02 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة، اللذين جاء فيهما على التوالي:

“للمالك دون غيره، الحق في أخذ نسخة صحيحة تامة من رسم الملك ومن الخريطة المضافة إليه وتحمل هذه النسخة اسم المالك ويشهد المحافظ بصحتها بإمضائه ووضع طابع المحافظة عليها، أما باقي المعنيين بالأمر فليس لهم الحق إلا في تسلم شهادة خاصة”.

“أن الدائن المحرز على شهادة تسجيل مسجلة من طرف محافظ الأملاك العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من المرسوم الملكي المتعلق بالتحفيظ يمكنه – وإن لم يكن بيده سند تنفيذي – طلب إجراء البيع عند عدم الأداء في إبانه وذلك عن طريق النزع الإجباري لملكية العقار أو العقارات التي سجل الدائن حقه”.

يستنتج من الفصل الأخير أن المشرع أحال على الفصل 58 وحدد المقصود بالشهادة المنصوص عليها فيه، وإن لم يطلق عليها هناك “الشهادة الخاصة” وإنما أطلق عليها مصطلحا أخر هو “شهادة التسجيل” ولعل هذا ما حدا بإدارة المحافظات العقارية إلى وضع نموذج موحد لهذه الشهادة تحمل شهادة خاصة بالتقييد، ومضمونها أن المحافظ المختص يشهد بأنه قام بتضمين تقييد عقد الرهن الرسمي أو عقد الكفالة العينية الذي تم إيداعه لديه بالرسم العقاري وتبين هذه الشهادة بإيجاز أطراف هذا العقد، ومبلغ الدين المضمون وفوائده وباقي شروطه ويشار في نهايتها إلى أنها سلمت للدائن بقصد التنفيذ وطبقا للفصل 58 من ظهير 12 غشت 1913 والفصل 204 من ظهير 2 يونيو 1915 ([4]).

على ضوء ذلك ينبغي التمييز بين نوعين من الشهادة الخاصة: بين الشهادة المسلمة للدائن المرتهن التي تتضمن كونها منحت من أجل التنفيذ فتكون لها تبعا لذلك القوة التنفيذية، وبين تلك المسلمة لباقي الأشخاص وكذا باقي المالكين على الشياع ([5]) وتبقي لها صفة الشهادة العادية لا غير غايتها إعطاء فكرة عن وضعية العقار.

ويترتب على ذلك أنها مجرد شهادة عادية لا تشكل سندا تنفيذيا حسب الفصلين المذكورين، ولو أشار المحافظ بأنها مثقلة برهن رسمي، لأن شهادة التقييد الخاصة هي من يخولها القانون هذه الخاصية وكونها لا تسلم إلا للدائن المرتهن دون غيره وثابتة بمقتضي عقد الرهن المسجل، على خلاف الشهادة العادية فهي تسلم لكل من يطلبها من المحافظ بقصد الاطلاع، لأنه ملزم بأن يمكن كل من يطلب منه بيانا عاما أو خاصا بما هو مسجل بالسجل العام أو نسخة أو ملخص من الوثائق الموضوعة في ذلك الرسم طبقا للفصل 61 من ظهير التحفيظ ([6]).

هذا التمييز يدفعنا للقول بأن الشهادة الخاصة للتقييد تتطلب ثلاثة أمور وهي ([7]):

  1. أطراف العقد: وهو عادة المالك للعقار مدينا أصيلا أو كفيلا عقاريا وقد يكون حائزا للعقار، فضلا عن الدائن المرتهن مستفيدا من رهن رسمي أو إجباري
  2. تحديد العقار: أن يذكر فيه رقم الرسم العقاري نفيا للجهالة عن العقار، وترقيم العقار يبدأ مباشرة بعد التحديد باعتبار هذه الشهادة تسلم أصلا بخصوص العقارات المحفظة واستثناء للعقارات في طور التحفيظ (الفصل 11 من مرسوم 17 – 12 – 1968) كما سيأتي الكلام عنه.
  3. تحديد مبلغ الدين الواجب اقتضاؤه: أصل الدين مضافا إليه فوائد السنة الجارية (الفصل 160 من ظهير 19 رجب 1333)، بينما يحدد في مبلغ السلف الممنوح مع زيادة مبلغ 15 في المائة من مبلغ السلف الأصلي لأجل الفوائد والصوائر بالنسبة للديون الخاضعة لمرسوم 1968 (الفقرة الثالثة من الفصل 11 منه).

فوفق هذه الخصوصيات والضوابط نخلص إلى أنه لهذه الشهادة وضعا مغايرا، حيث تعتبر سندا تنفيذيا يمكن مباشرة التنفيذ بمقتضاها دون حاجة لاستصدار أمر قضائي يمنحها الصيغة التنفيذية.

فمتى توفرت الشروط والبيانات التي يتطلبها القانون – على النحو الذي بيناه – لصيرورتها سندا تنفيذيا فالتنفيذ يصح بها لأن الدين يكون ثابتا بمقتضي الرهن المسجل والشهادة الخاصة تجسد صفة المديونية، ومن ثمة لا مجال لسلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية بتقديم مقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بالموافقة على تبليغ الإنذار العقاري إلى المدين لأن في هذا مضيعة للوقت والمصاريف، على خلاف من يري أتباع مسطرة الموافقة على السند يضفي عليه الصبغة القضائية ([8]).

والحال “أن الادلاء بالشهادة الخاصة للتقييد الصادرة من المحافظة العقارية تعتبر سندا تنفيذيا كأحكام الإلزام القضائية والقابلة للتنفيذ الجبري قصد تحقيق البيع الجبري للعقار” ([9]) باعتبار المسطرة التواجهية المنصوص عليها في الفصل المذكور خاصة بالأحكام ([10]).

وارتباطا بالموضوع تجدر الإشارة إلى أنه بالرجوع للقانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية ([11]) في مادته 32 فإنه: “يترتب بقوة القانون عن تفويت الديون الرهنية ([12]) نقل الرهون لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ([13]) وكذا جميع الحقوق التابعة الأخرى المتصلة بالديون المذكورة مثل الضمانات والرهون الحيازية والكفالات والاستفادة من جميع عقود التأمين المكتتبة في إطار القروض الرهنية”.

كما تنص المادة 39 منه على أنه: “تستفيد المؤسسات المكلفة بالتحصيل المشار إليها في المادة 38 ([14]) أعلاه في حالة عجز المدين بأحد الديون الرهنية المفوتة طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون بنفس الحقوق ونفس طرق التنفيذ فيما يتعلق ببيع الرهن التي كانت تستفيد منه المؤسسة المبادرة قبل تفويت الدين المذكور”.

من المعلوم إن الرهون المرتبطة بالديون المراد تسنيدها تكون منصبة على عقارات محفظة، وبالتالي فإنها تكون مسجلة في الرسوم العقارية لفائدة المفوت وأن لنقلها قانونا إلى المفوت إليه لا بد من تسجيلها في المحافظة العقارية والاحتجاج بذلك في مواجهة الغير حسب القواعد العامة ([15]).

وتبعا للمادة 39 أعلاه فإن المؤسسة المكلفة بالتحصيل طبقا لأحكام قانون تسنيد الديون الرهنية خولها القانون كمؤسسة مالية سلوك طرق التنفيذ بتحقيق الرهن عن طريق البيع.

وهذا لن يتأت إلا وفق شهادة تخصيص هذا الرهن والتي يجب أن ترفق بإنذار بأداء الدين وبكشف حساب مبلغ الدين لم يتم أداؤه في ميعاد الاستحقاق ([16]).

الفقرة الثانية: رصد لبعض الإشكالات العملية المرتبطة بالشهادة الخاصة للتقييم

لقد خصصنا الفقرة الأولى للجانب القانوني للشهادة الخاصة للتقييد وما ينبغي أن تحتوي عليه من بيانات، والتي تميزها عن الشهادة العادية، فخلصت إلى أنها تعتبر سندا تنفيذيا يغني عن الحكم القضائي.

فماذا عن الإشكالات العملية المرتبطة بها؟

دراسة أهم الإشكالات، توجب أن نعرض لكل إشكالية وقفنا عليها على حدة من خلال النقط التالية:

أولاً: إذا تعرضت هذه الشهادة للتلف بحرق أحد أوراقها أو أطرافها أو مزقت أو ضاعت في ظروف غامضة فهل تسلم نسخة ثانية منها أم لا؟

بالرجوع إلى الفصول ن 101 إلى 103 من الباب الرابع “في تسليم الرسوم وشهادات التسجيل المؤقت” من القسم الرابع من ظهير التحفيظ العقاري، نجدها تشفع لنا، لذلك لا نري مانعا من إعمال المقتضيات التي جاءت بها، والتي يستفاد منها أنه يتعين على صاحبها أن يتقدم إلى المحافظ على الأملاك العقارية بتصريح يشتمل على المعلومات التي تتعلق بموضوع التلف أو الضياع وظروفهما، وكل ما يثبت حقوقه وصفته وما على العقارات من رهون أو تكاليف وإذا تحقق المحافظ من صدق ما ورد في التصريح وصحة البيانات التي يتضمنها، يسلم للمعني بالأمر نسخة أخرى مع نشر إعلان بذلك بالجريدة الرسمية خمسة عشر يوما قبل التسليم (الفصل 101).

والجدير بالذكر أن هذه النسخة تتضمن النقل الحرفي للأصل إذ لها نفس القيمة مع التنصيص على استعمالها لنفس الغرض وظروف تسليمها (الفصل 102).

غير أنه يمكن للمحافظ الامتناع عن التسليم في حالات ثلاث حسبما هو وارد بالفصل 103:

إذا تبين أن ماضمنه الطالب بطلبة غير صادق.

إذا ظهر له أن التلف الذي لحق بالأصل لا يؤثر على محتواها.

إذا وقع تعرض على ذلك من الغير.

في هذه الحالات يمكن للطالب أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص للبت في هذا الأمر

لذلك فلا عبرة بالجملة الموضوعة عادة على هامش أو بأسفل الشهادة الخاصة لتقييد والتي تشير إلى أنه لا يمكن تسليم نسخة أخرى من هذه الشهادة، وعليه نتبني رأي الفقه الذي لا يساير الرأي القائل بأن تسليم نسخة ثانية من الشهادة الخاصة ينبغي أن يتم في إطار الفصل 435 من قانون المسطرة المدنية الخاص بتسليم النسخة التنفيذية الثانية للأحكام والقرارات وبواسطة أمر استعجالي ([17]).

ثانيا: حول إمكانية رهن عقار في طور التحفيظ وتسليم شهادة خاصة بهذا الرهن؟

ينص الفصل 161 من ظهير 2 يونيه 1915 على أن” “كل رهن مقيد بكيفية منتظمة في الرسوم العقارية يحتفظ برتبته وصلاحيته بدون إجراء جديد إلى أن يقيد عقد الإبراء على الرسوم نفسها بكيفية منتظمة”.

نستبين من هذا الفصل بأن الرهن الرسمي لا يتصور إلا على العقارات المحفظة، أما إذا تم رهن العقار في طور التحفيظ فإن المحافظ لا يسلم للدائن إلا شهادة عادية.

غير أنه يمكن استثناء للمحافظ أن يسلم شهادة التقييد الخاصة في الحالة المنصوص عليها في الفصل 11 من مرسوم 17 دجنبر 1968 المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ([18]) والذي جاء فيه: “أن العقود المتعلقة بالسلفات الممنوحة من طرف مؤسسة القرض المقبولة تسلم إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يسجل الرهن ويسلم عنه شهادة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1334 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري.

وتكتسب هذه الشهادة صبغة رسم نافذ المفعول ويضع عليها المحافظ على الأملاك العقارية عبارة: “سلمت مطابقة للأصل لأجل التنفيذ” ويذيلها بإمضائه.

ويضمن الرهن المشار إليه في المقطع الأول من هذا الفصل مبلغ السلف الممنوح مع زيادة 15 في المائة في مبلغ السلف الأصلي لأجل الفوائد والصوائر.

وبالرغم من مقتضيات الفصل 58 المشار إليه أعلاه، فإن المحافظ يسلم الشهادة الخصوصية ولو كان الأمر يتعلق بعقارات في طور التحفيظ”.

لكن البنوك المستفيدة من هذا الاستثناء تمنح القروض إلا في حالات ناذرة لما يتأكد لها خلو العقار في طور التحفيظ من التعرضات وأن مسطرة التحفيظ أشرفت على النهاية.

فتسليم الشهادة في هذه الحالة يكون بناء على حق مودع فقط وليس بناء على حق مسجل كما يوضح الفصل العاشر من مرسوم 17 دجنبر 1968 الفقرة 4 التي جاء فيها: “أما العقارات الموقوفة مسطرة تحفيظها عملا بالمقطع الأول من الفصل الثالث من المرسوم المذكور فيودع عقد رهنها لدي المكتب المكلف بمكتب التسجيل قصد تقييده في الرسم المذكور؛.

وكذا الفصل 84من ظهير التحفيظ الذي نص على أنه: “إذا نشأ على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار أمكن لصاحبه من أجل ترتيبه في التسجيل والتمسك بالحق المذكور في مواجهة الغير أن يودع بالمحافظة الوثائق اللازمة”.

ثالثا: نتساءل حالة ما إذا سجل الخازن العام للمملكة أو الخزينة الجهوية أو الخزنة الإقليميون رهنا رسميا على العقار الذي لم يؤد مالكه ما عليه من ضرائب تفوق 20000.00 درهم وعند عدم كفاية المنقولات أو كونها منعدمة طبقا للمادة 113 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

هل نعتبر في هذه الحالة إذا ما حصل الخازن الجهوي عن شهادة التقييد الخاصة على ذلك العقار المرهون من طرف المحافظ على الأملاك العقارية أن هذه الشهادة هي السند التنفيذي الذي يجب تنفيذه مع الإنذار العقاري، أم أنه رغم وجودها أن السند التنفيذي هو الأوامر والإنذارات وجداول أداء الضرائب وقائمة المبالغ المطلوب استخلاصها أم أن كلاهما يعتبر سندا تنفيذيا ([19]).

نرى أن أيا من السندين المذكورين قدم إلى مكتب التنفيذ فينفذ الإنذار العقاري على ضوئه، لكن ما استقر عليه العمل هو ضرورة إرفاقهما معا، يعني جدول مستخرج الديون الضريبية وشهادة التقييد الخاصة، لأن كلاهما يبينان المبلغ المراد تنفيذه.

رابعا: الحالة التي ينازع فيها المحجوز عليه في مبلغ الدين أو في الدين كله بعلة أدائه

فليس تمة مبررا لإيقاف إجراءات الإنذار العقاري إلا أن يصدر أمرا قضائيا في الموضوع أو الإدلاء بشهادة رفع اليد مسلمة من الجهة الدائنة.

يترتب على هذا أن هذه الشهادة لم تعد محل خلاف باعتبارها سندا تنفيذيا، ومنحها هذه القوة لا يتصور معه المنازعة في إجراءات التنفيذ المبنية عليها.


[1] يجب أن يكون الحكم صادرا “بالإلزام” فإن كان حكما” مقررا” أو كان حكما “منشأ” ولم يتضمن هذا وذاك قضاء بإلزام فلا يصح أن يكون سندا تنفيذيا إذ حكم الإلزام Jugement de Comdanation هو الذي يصلح أن يكون سندا تنفيذيا دون الحكم التقريري le jugement déclaratoire ودون الحكم المنشئ le jugement constitutif. محمد على راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب: “قضاء الأمور المستعجلة” الجزء الثاني دون ذكر للمطبعة ولا السنة، عبارة عن مجلد، ص 863

وأحكام الإلزام هي التي تلزم المحكوم عليه بأداء مبلغ أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.

أما الأحكام التقريرية فهي التي تقض بوجود مركز قانوني أو عدم وجوده دون إلزام المحكوم عليه بشيء (كالحكم بزورية ورقة أو معاينة حالة الفسخ).

فيما الأحكام المنشئة هي التي تقر إنشاء مركز قانوني لأحد الخصوم أو تعديله (كالحكم بمنح المدين آجالا للتنفيذ). عبد العزيز توفيق” شرح المسطرة المدنية والتنظيم القائي” الجزء الثاني الطبعة الثانية 1998 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 273.

[2] الفصل 51 من ظهير 10/09/ 1993 المنظم لمهنة المحاماة.

[3] الإشكالات العملية في موضوع الإنذار العقاري” مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 2 ماي 2003 ص 33.

[4] محمد سلام: “تحقيق الرهن الرسمي في القانون المغربي” دراسة عملية مطعمة بالاجتهادات القضائية والآراء الفقهية الطبعة الأولى 2002 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 33

[5] ينص الفصل 59 من ظهير 1913 بأنه: “إذا كان شخصان فأكثر يملكون عقارا مشاعا، فإن نسخة واحدة تسلم لمن كان مكلفا بإدارة هذا العقار من قبل شركائه، أو لمن جعلوه قيما لهذه الغاية، أما باقي الشركاء فلا يمكنهم أن يطالبوا إلا بشهادة خاصة”.

[6] الرافة وتاب: “رصد لبعض الإشكالات العملية المرتبطة بشهادة التقييد الخاصة” مقال منشور. بمجلة محاكمة العدد الثالث.

[7] يونس الزهري: “الحجز التي على العقار في القانون المغربي “الجزء الأول، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة 13 المطبعة والوراقة الوطنية – مراكش الطبعة الأولى 2007 ص: 233 وما بعدها.

[8] الرأي الذي يري أن شهادة التقييد الخاصة ليست سندا تنفيذيا في حد ذاته وإنما لا بد لمن يتوفر عليها من اللجوء إلى القضاء قصد استصدار عدة أوامر يمكن القول عند استنفادها بأن مسطرة تحقيق الرهن العقاري تعد مسطرة تنفيذية متى أسست على شهادة التقييد الخاصة.

محمد مختاري: “تحقيق الضمانات البنكية” مقال منشور بمجلة المناظرة العدد 9 ص: 26.

[9] قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 440 الصادر بتاريخ 04/11/ 1996 مشار إليه بمقال “الإشكالات العملية في موضوع الإنذار العقاري” مرجع سابق ص 37.

[10] يونس الزهري، مرجع سابق ص: 236

[11] الظهير الشريف رقم 1.99.193 الصادر في 15 غشت 1999 بتنفيذ القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 16 شتنبر 1999 والصادر بشأن تطبيقه المرسوم رقم 2.99.1054 بتاريخ 4 ماي 2000 المنشور الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 18 ماي 2000.

[12] يراد بالديون الرهنية حسب المادة الثانية من هذا القانون في فقرتها الثانية “الديون الممثلة لقروض مضمونة برهون عقارية في الرتبة الأولى والممنوحة للأغراض التالية: – تملك المساكن الفردية أو إصلاحها أو توسيعها.

– البناء الفردي للمساكن – بناء أو تملك مساكن معدة للاستئجار.

[13] يراد بالتسنيد طبقا للمادة الثانية من نفس القانون الفقرة الأولى: “العملية المالية المتمثلة في قيام صندوق توظيف جماعي للتسنيد بشراء ديون رهنية يؤدي ثمنها بواسطة حصيلة إصدار حصص ممثلة لتلك الديون وعند الاقتضاء بواسطة حصيلة إصدار اقتراض سندي معتمد على تلك الديون وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون”.

[14] تنص المادة 38 على ما يلي: “يجب أن تكون المؤسسة المبادرة تحت مراقبة مؤسسة التدبير والإيداع في القيام لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بتحصيل الديون المفوتة والعمل بالعقود الرهنية والضمانات التابعة الأخرى ورفع اليد عنها وتنفيذها وذلك وفق الشروط المحددة في اتفاقية التحصيل المبرمة بين المؤسستين عندما تتوقف لأي سبب من الأسباب المؤسسة المبادرة عن ممارسة أثناء مدة وجود الصندوق تمارس مؤسسة التدبير والإيداع المهام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ويجوز لها أن تمارس تلك المهام بنفسها أو أن تفوض بموجب اتفاقية إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة قانونا أو صندوق الإيداع والتدبير للقيام بالمهام المذكورة.

[15] سفيان ادريوش: “عنصر التغيير كعامل للملاءمة بين نظام تسنيد الديون الرهنية ونظام الإشهار العقاري “مقال منشور بمجلة محاكمة العدد 1 شتنبر 2006 مطبعة فضالة ص 77.

[16] إبراهيم بحماني: “تنفيذ الأحكام العقارية” الطبعة الأولى 2001 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 3.

[17] محمد سلام “تحقيق الرهن الرسمي في القانون المغربي “مرجع سابق ص 38.

[18] المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67 – 55 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 1968 المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.

[19] حبيبة التايس: “الإشكالات العملية في موضوع الإنذار العقاري” مرجع سابق ص 38.

اترك رد

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!

اكتشاف المزيد من فضاء المعرفة القانونية -espace connaissance juridique

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

متابعة القراءة