المحافظ العام

محمد فلجي

المملكة المغربية

الرباط في 28 يناير 2008

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

والمسح العقاري والخرائطية

رقم 1292/ و و ع م ع خ /م ع

المديرية العامة من المحافظ العام

إلي السادة المحافظين علي الأملاك العقارية

مذكرة

الموضوع: في شأن أوامر السادة قضاة التحقيق بعقل وتحميد وحجز الممتلكات

سلام تام بوجود مولانا الإمام ،

وبعد، لا يخفى عليكم أنه في إطار النصوص الجنائية العامة والخاصة، يصدر السادة قضاة التحقيق أوامر بعقل وتجميد وحجز ممتلكات المتهمين المتابعين قضائيا، توجه إليكم قصد تقييدها بالسجلات العقارية،

ومن أجل توحيد العمل بينكم، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه إذا كان الأشخاص المعنيون بالأوامر المذكورة يملكون عقارات أو حقوق عينية داخلة ضمن نفوذكم الترابي، فإن ذلك يقتضي منكم تقييد هذه الأوامر بالرسوم العقارية أو إيداعها بمطالب التحفيظ المتعلقة بالعقارات المذكورة .

وفي الأخير أطلب منكم الرجوع إلي في شأن الصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيق مقتضيات هذه المذكرة .

والسلام .

المحافظ العام

المصطفى فكار

المملكة المغربية

الرباط في 16 يونيو 2004

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

والمسح العقاري والخرائطية

رقم 1305/و و م ع م ع خ/ م ع

المديرية العامة

من المحافظ العام

إلي السادة المحافظين دورية عدد: 340

الموضوع : في شأن تملك الرعايا التونسيين والسنغاليين لعقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج المدار الحضري .

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، يشرفني أن أحيطكم علما أنه بمقتضى رسالة مؤرخة في 26 ماي 1999تحت عدد /1650 إم ع م ع خ/ م م ع/8 طرح السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري سؤالا على السيد الأمين العام للحكومة حول ما ينبغي اتخاذه من موقف اتجاه اقتناء مواطنة سنغالية لعقار فلاحي خارج المدار الحضري رغما عن مقتضيات ظهير23 أبريل 1975 ، ودون الإدلاء بشهادة عدم الصبغة الفلاحية وذلك استنادا فقط على مقتضيات الاتفاقية المبرمة بين المغرب والسنغال بتاريخ 27مارس 1964وخاصة الفصلين 2 و11، منها، بتاريخ 28/07/1999 تحت عدد 3271 رد السيد الأمين العام للحكومة على السؤال المذكور مرفقا جوابه برسالة في الموضوع صادرة عن السيد وزير الخارجية والتعاون بتاريخ 1999/07/19 عدد 1980 تتضمن تفسيرا للاتفاقية المشار إليها فيما يخص اقتناء الأملاك العقارية حيث سمح الفصل2 منها لرعايا الدولتين بتأسيس استغلاليات فلاحية بالدولة الأخرى.

ومن جهة أخرى فإن الفصل 5 من اتفاقية الاستيطان المبرمة بين المغرب وتونس بتاريخ 1964/12/09 يسمح لرعايا كل دولة بتملك عقارات في تراب الدولة الأخرى شأنهم في ذلك شأن مواطنيها.

ولهذا فإن الرعايا التونسيين والسنغاليين يتمتعون بنفس الحقوق المقررة للرعايا المغاربة فيما يخص اقتناء العقارات خارج المدارات الحضرية وبالتالي يتعين تلقي طلبات التقييد المتعلقة باقتنائهم لعقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة موجودة كلا أو جزءا خارج المدار الحضري وكذلك الشركات الخاصة التي يملك فيها أشخاص ذاتيون سنغاليون أو تونسيون % 100 من حصصها باستثناء شركات المساهمة.

وفي الأخير أطلب منكم إخباري بكل الصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيق مقتضيات هذه الدورية.

والسلام .

المحافظ العام

محمد فلجي

المملكة المغربية الرباط في 30 غشت 2005

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

والمسح العقاري والخرائطية

رقم /3880 و و م ع خ /م ع

المديرية العامة

من المحافظ العام

إلي السادة المحافظين

الموضوع: في شأن إثارة الصعوبة في تنفيذ الأحكام من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.

لقد طرح علي سؤال حول إمكانية لجوء المحافظ على الأملاك العقارية إلى القضاء لإثارة الصعوبة في تنفيذ الأحكام الصادرة سواء في إطار مقتضيات الفصلين 149و  436من قانون المسطرة المدنية (أمام القضاء الاستعجالي) أو في إطار مقتضيات الفصل 26 من نفس القانون حينما يتعلق الأمر بتأويل وتفسير الأحكام (أمام قضاء الموضوع ) ،

يشرفني أن ألفت انتباهكم إلى أن المحافظ على الأملاك العقارية بصفته الإدارية يعتبر غيرا في تنفيذ الأحكام العقارية بالرغم من مشاركته في إجراءات خصومة التنفيذ، فهو لا يعتبر طرفا من أطراف الدعوى حتى يمكنه طلب إيقاف تنفيذ حكم لوجود صعوبة في ذلك، فالمحافظ ليست له مصلحة شخصية في موضوع الحق المراد اقتضاؤه ولا يعود عليه نفع أو ضرر من جراء التنفيذ، وبالتالي لا صفة له في إثارة الصعوبة في التنفيذ أمام القضاء، غير أنه يمكنه رفض الإجراء المطلوب بقرار معلل ليمكن للأطراف اللجوء إلى القضاء لتدليل الصعوبة المثارة.

وهذا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها عدد 41 بتاريخ 9 فبراير 2006

والذي جاء فيه:

“وبناء عليه فمادام أي أحد من أطراف الحكم المطلوب تنفيذه لم يثر أي صعوبة في التنفيذ فإنه لا صفة للسيد المحافظ في إثارتها أساسا…”

ومع ذلك فإنه في بعض الحالات يصبح المحافظ على الأملاك العقارية طرفا في الحكم وليس غيرا في التنفيذ كما هو الأمر في حالة الطعن في قراره أمام القضاء، فالحكم الصادر في هذه الدعوى يكون في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية وبالتالي يكون من حقه أن يرفع دعوى صعوبة التنفيذ سواء في إطار الفصلين 149, 436 من قانون المسطرة المدنية أمام القضاء الاستعجالي أو في إطار الفصل 26من نفس القانون أمام قضاء الموضوع.

هذا ويجدر تنبيهكم إلى ضرورة الإدلاء، بجميع ملاحظاتكم ودفوعاتكم بما فيها الصعوبات القانونية والواقعية التي قد تحول دون تقييد حكم، وذلك أثناء سريان الدعوى التي تكون بحضوركم حتى يمكن تفادي صدور أحكام غير قابلة للتقييد بالسجلات العقارية.

وفي الأخير أطلب منكم الرجوع إلي إذا اعترضتكم صعوبات في تنفيذ المقتضيات السابقة.

المحافظ العام

محمد ناجي

المملكة المغربية الرباط في 24 سبتمبر 2004

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

والمسح العقاري والخرائطية

رقم 1292/ و و م ع خ /م ع

المديرية العامة

من المحافظ العام

إلي السادة المحافظين علي الأملاك العقارية

دورية رقم341

الموضوع: في شأن الحيازة في التبرعات

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، يشرفني أن أخبركم بأن المجلس الأعلى بجميع غرفه، أصدر قرارا تحت عدد 555بتاريخ 2003/12/08 في موضوع الحيازة في التبرعات المتصلة بالعقارات المحفظة، يستخلص منه ما يلي:

1 – أن تقييد عقد الصدقة بالصك العقاري قبل حدوث المانع يعتبر حيازة قانونية تغني عن إشهاد العدول بمعاينة الحيازة الفعلية أو إثباتها بأية وسيلة أخرى.

2 – أنه بمجرد تقييد عقد الصدقة بالصك العقاري، تنتقل ملكية وحيازة العقار المتصدق به إلى المتصدق عليه بشكل قانوني، حيث يصبح هذا الأخير مالكا له، ويمكنه الاحتفاظ به والتصرف فيه.

3 – أن تقييد عقد الصدقة بما يوفره من ضمانات قانونية لفائدة المتصدق عليه، يحقق غاية الفقه الإسلامي المرجوة من التبرعات، وهي خروج العين المتصدق بها من يد المتصدق إلى يد المتصدق عليه.

وبهذا الاجتهاد، وضع المجلس الأعلى حدا للتعارض بين مواقف المحاكم في شأن الحيازة في التبرعات المتعلقة بالعقارات المحفظة، حيث اعتبر أن الحيازة القانونية الناتجة عن التقييد بالرسم العقاري، تقوم مقام الحيازة الفعلية المطلوبة بالنسبة للعقارات غير المحفظة، وبهذا حقق انسجام القضاء مع مبادئ وأحكام نظام التحفيظ العقاري من غير مخالفة قواعد الفقه الإسلامي.

وتأسيسا على ما سبق، فإن تقديم طلب التقييد من طرف المتصدق عليه أو من يقوم مقامه بوجه صحيح يعتبر في حد ذاته قبولا للصدقة من طرفه، كما أن إنجار التقييد في الرسم العقاري يكون كافيا لتحقيق الغاية من اشتراط الحيازة الفعلية في عقود الصدقات أو الهبات .

ولهذا، واستنادا على الاجتهاد القضائي المذكور، فقد أصبح بإمكان المالك المقيد بالرسم العقاري أن يتصدق برقبة ملكه ويحتفظ لنفسه بحق الانتفاع، دون أن يكون تصرفه مختلا لغياب عنصر الحيازة الفعلية، حيث أصبح التقييد يقوم مقامها وينتج أثرها بين الأطراف واتجاه الغير.

وتبعا لما سبقت الإشارة إليه، فإني أحث السادة المحافظين على العمل وفق الاجتهاد القضائي المذكور كلما تعلق الطلب بتقييد عقد صدقة أو هبة بالرسم العقاري، دون مراعاة ما جاء في دوريتي عدد 319 المؤرخة في 1992-10-12 .

والسلام

اترك رد

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!

اكتشاف المزيد من فضاء المعرفة القانونية -espace connaissance juridique

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

متابعة القراءة