الحماية الاجتماعية للمغاربة قدماء المحاربين في الجيش الفرنسي

 

الأستاذ: محمد بنحساين

أستاذ باحث بجامعة عبد المالك السعدي

الكلية المتعددة التخصصات بتطوان

المقدمة:

اعتمدت فرنسا في حروبها على تجنيد مجموعة من مواطني مستعمراتها مثل المغرب الذي انخرط عشرات المئات من شبابه في الجيش الفرنسي.

ورغم الدور الذي لعبه هؤلاء، فإن الاعتراف لهم على مستوى الاستفادة من الحماية الاجتماعية مر عبر عدة مراحل أخرت من فعالية هذه الاستفادة، آخرها القانون رقم 1666- 2006 الصادر في 21 دجنبر 2006 والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2007.

ولا شك أن حداثة هذا القانون تضفي على دراسة هذا الموضوع أهمية عملية للوقوف على مدة الحماية التي استطاع أن يحققها لفائدة المغاربة قدماء المحاربين في الجيش الفرنسي.

فكيف هي إذن الحماية المقررة لفائدة هذه الفئة من المواطنين المغاربة؟

إن قراءة المقتضيات المنظمة لهذه الحماية توضح أنه رغم التعديلات التي يجريها المشرع الفرنسي بين الحين والآخر في هذا الشأن، فإن هذه الحماية ما زالت تعتريها مجموعة من النقائص.

لذا سنحدد بداية الإطار القانوني لهذه الحماية (الفقرة الأولى)، ثم سنعمل على إبراز نقائصها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الإطار القانوني للحماية

لتحديد هذا الإطار، سنتطرق بداية للمنافع الممنوحة (أولاً)، ثم لتطور الاستفادة منها (ثانياً).

أولاً: المنافع الممنوحة:

تتمثل هذه المنافع في تقاعد المحارب([1]) ، والمعاشات المدنية والعسكرية للتقاعد([2]) (ب)، والمعاشات العسكرية للزمانة([3]) (ج).

1- راتب تقاعد المحارب:

وهو أداء يمنح لقدماء المحاربين الذين خدموا فرنسا خلال مختلف حروبها اعترافاً منها بالمساعدة التي قدموها لها.

ويشترط للاستفادة منه:

– بلوغ أكثر من 65 سنة، أو أكثر من 60 سنة إذا كان المعنى يتقاضى أحد المنافع التالية:

* التعويض الإضافي لصندوق التضامن الخاص بالشيخوخة.

* معاش عسكري للزمانة كيفما كانت نسبتها تخصص لتعويض واحدة أو أكثر من العاهات تسببت فيها الخدمات اعتمدت فرنسا المؤذاة خلال إحدى العمليات الحربية.

* معاش عسكري عن زمانة تبلغ نسبتها 50% على الأقل إذا كان المستفيد يتقاضى علاوة عنها تعويضاً ذي طابع اجتماعي أو معاش شيخوخة يصرف بناء على هزالة موارده.

– حامل لبطاقة المحارب.

وتجدر الإشارة إلى أنه كيفما كانت جنسية المستفيد، فإن هذا الأداء غير قابل للحجز، وغير قابل للحوالة أو التنازل عنه، وبالتالي لا يمكن أن يخصص للزوج أو الأطفال بعد وفاة المستفيد.

ب- المعاشات المدنية والعسكرية للتقاعد:

وهي عبارة عن تعويض نقدي شخصي عمري مخصص للموظفين المدنين والعسكريين، وبعد وفاتهم لفائدة خلفهم (الأرامل واليتامى) جزاء عن الخدمات المنجزة إلى غاية الإنهاء القانوني لخدماتهم.

وتتوقف الاستفادة من هذه المعاشات على مدة وطبيعة الخدمات المنجزة.

فبالنسبة للموظفين المدنيين فإن الحق في المعاش يقرر:

– بعد 15 سنة من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية.

– دون تحديد أي مدة من الخدمات بالنسبة للموظفين المشطب عليهم لإصابتهم بزمانة كيفما كان سببها.

أما بالنسبة للعسكريين فإن الحق في المعاش يقرر:

– للعسكريين المحترفين([4])، والضباط([5])، وغير الضباط المتطوعين الذين أنجزوا 15 سنة من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية.

– للضباط وضباط الصف([6]) المحترفين المشطب عليهم نتيجة إصابتهم بعاهات دون اشتراط أي مدة من الخدمات.

– للعسكريين غير الضباط الذين لا ينتمون إلى إطار العسكريين المحترفين وأنجزوا أكثر من 5 سنوات وأقل من 15 سنة من الخدمات الفعلية وشطب عليهم لإصابتهم بعاهات نتيجة عن هذه الخدمات.

– للعسكريين غير الضباط الذين قدموا خدماتهم بناء على عقد أكثر من المدة القانونية، والذين أنجزوا على الأقل 15 سنة من الخدمات الفعلية وشطب عليهم لإصابتهم بعاهات ناتجة عن خدمة مؤداة في إطار عملية حربية.

ج- المعاشات العسكرية للزمانة:

وهو تعويض مخصص للعسكريين المنتمين للقوات البرية أو البحرية أو الجوية، وأعضاء القوات الفرنسية الداخلية([7])، وأعضاء المقاومة، والمنفيون، والمعتقلون السياسيون، وكذا أرامل وفروع وأصول الذي توفوا من أجل فرنسا.

كما يأخذ في الاعتبار للاستفادة من هذه المعاشات الخدمات المنجزة من طرف الأشخاص الذين ساهموا تحت سلطة فرنسا في حرب الجزائر أو في المعارك التي تمت بتونس والمغرب بين فاتح يناير 1952 و2 يوليو 1962.

ويفتح الحق في الاستفادة من هذه المعاشات دون شرط مدة الخدمات:

– في حالة العاهات الناتجة عن إصابات خلال أحداث الحرب أو حوادث طرأت بفعل أو بمناسبة أداء الخدمة.

– في حالة العاهات الناتجة عن أمراض تمت الإصابة بها بفعل أو بمناسبة أداء الخدمة.

– في حالة تفاقم العاهات الأجنبية عن الخدمات بفعل أو بمناسبة أداءها.

ثانياً: تطور الاستفادة

ابتداء من أواخر الخمسينات من القرن العشرين، أقدمت السلطات الفرنسية على تجميد مبلغ معاشات مواطني الدول المستعمرة سابقاً من طرف فرنسا والذين خدموا في الإدارة أو الجيش الفرنسي، الأمر الذي ترتب عنه استحقاق هذه الفئة معاشات تقل بكثير عن تلك المخصصة لزملائهم الفرنسيين، فعلى سبيل المثال إذا كان أحد قدماء المحاربين الفرنسيين مصاب بعجز نسبته 100% يتقاضى معاش الزمانة يقدر بـ690 أورو، فإن زميله من جنسية مغربية المصاب بنفس نسبة العجز يتقاضى فقط 61 أورو([8]).

هذا التمييز على أساس الجنسية اعتبر غير قانوني من طرف مجلس الدولة الفرنسي في قرار شهير صادر في 30 نوفمبر 2001 عرف بقرار ديوب، وذلك لمخالفته مقتضيات الفصل 14 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي ينص على أنه يتعين ضمان الاستفادة من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون أي تمييز، خاصة على أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الانتماء إلى أقلية وطنية، أو الثروة أو النسب، أو أي وضع آخر([9]).

لكن رغم هذا القرار، استمرت الإدارة الفرنسية في رفض تحقيق المساواة في الاستفادة من تلك المنافع الاجتماعية بين قدماء المحاربين من جنسية فرنسية، وزملائهم المنتمين لجنسية الدول الخاضعة سابقاً للاستعمار الفرنسي، إلى أن صدر قانون المالية التعديلي بتاريخ 30 دجنبر 2002 تحت عدد 1576- 2002([10]) الذي تضمن مقتضى جديداً ينص على مراجعة التعويضات الممنوحة لفائدة مواطني الدول التي كانت خاضعة للسيادة الفرنسية.

وبالرجوع إلى المادة 68 من هذا القانون نجدها تنص على أنه إذا كان المستفيد لا يتوفر حين التصفية الأولية للحقوق على إقامة فعلية بفرنسا، فإن قيمة النقطة المعتمدة في تحدد تعويضه يتأثر بمعامل يناسب العلاقة بين تكلفة العيش في بلد إقامته، وتكلفة العيش في فرنسا.

هذا النص يميز بين حالتين:

حالة المستفيد الذي كان يقيم أو يقيم بفرنسا حين تصفية حقوقه حيث يتقاضى تعويضات مساوية لزميله من جنسية فرنسية.

وحالة المستفيد الذي لم يكن مقيماً أو لا يقيم بفرنسا حين تصفية حقوقه، وهذه الحالة تنطبق على أزيد من 95% من المستفيدين([11])، حيث لم يقرر هذا القانون بشأنهم سوى إعادة تقدير التعويضات بشكل يتناسب والقدرة الشرائية في بلد الإقامة وليس مساواتهم بزملائهم حاملي الجنسية الفرنسية، مما يعني استمرار التمييز بين قدماء المحاربين من جنسية فرنسية وقدماء المحاربين الحاملين لجنسية إحدى الدول التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي([12]).

وأمام عدم اقتناع المعنيين بمستجدات قانون دجنبر 2002([13])، ومناداة جمعيات فرنسية بإلغائه([14])، اضطر المشرع الفرنسي إلى التدخل من جديد في أواخر سنة 2006، حيث أصدر بتاريخ 21 دجنبر 2006 قانون رقم 1666- 2006([15]).

طبقاً للمادة 100-II من القانون أعلاه ، فإنه ابتداء من فاتح يناير 2007 أضحت قيمة النقطة المعتمدة في حساب تقاعد المحارب والمعاشات العسكرية للزمانة تساوي قيمة النقطة المعتمدة لتحديد قيمتها في حالة صرفها في فرنسا.

وطبقاً للمادة 100-IV من نفس القانون، فإنه ابتداء من فاتح يناير 2007 أضحت الأرقام الاستدلالية([16]) المعتمدة لحساب المعاشات المخصصة للأزواج الباقين على قيد الحياة وأيتام المستفيدين من المعاشات العسكرية للزمانة تساوي الأرقام الاستدلالية المعتمدة لحساب معاشات الأزواج الباقين على قيد الحياة والأيتام المصروفة بفرنسا.

أي أنه بمقتضى قانون 1666-2006 تمت مساواة قدماء المحاربين وأفراد أسرهم الحاملين لجنسية بلد كان خاضعاً للاستعمار الفرنسي بزملائهم قدماء المحاربين من جنسية فرنسية وذلك بمناسبة الاستفادة من تقاعد المحارب والمعاشات العسكرية للزمانة.

غير أنه إذا كان هذا القانون قد حقق تقدماً في حماية هذه الفئة من قدماء المحاربين في الجيش الفرنسي مقارنة مع الوضع الذي كانوا يعيشونه قبل صدوره، فإن قراءة متأنية لهذا القانون تجعلنا نقف على بعض النقائص التي ما زالت تعتري استفادتهم من الحماية الاجتماعية.

الفقرة الثانية: نقائص الاستفادة

يثير القانون الفرنسي رقم 1666-2006 الصادر في 21 دجنبر 2006 الملاحظات التالية:

– طبقاً للفقرة الثانية من المادة 100-III، والفقرة الثانية من المادة 100- IV فإن المعاشات التي كانت تؤدي لفائدة قدماء المحاربين أو أفراد أسرهم بعد وفاتهم ستتم مراجعتها بناء على طلب من المعنيين بالأمر المقدم في تاريخ لاحق لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أي فاتح يناير 2007.

من خلال هذه المقتضيات يلاحظ أن الذي سيغفل تقديم طلب المراجعة بعد تاريخ فاتح يناير 2007 بسبب عدم علمه بهذه المقتضيات الجديدة سيستمر في قبض معاشات محددة وفق المقتضيات السارية المفعول قبل دخول قانون 1666- 2006 حيز التنفيذ، أي محددة بناء على مستوى تكلفة المعيشة في بلد الإقامة والذي يقل عن نظيره المحدد في حالة الإقامة بفرنسا، الأمر الذي يفرض القيام بحملة تعريفية بهذا القانون الفرنسي الجديد من طرف السلطات المغربية حتى يتأتى للمعنيين به العلم بمقتضياته، وتقديم طلب جديد بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ في فاتح يناير 2007.

– طبقاً للفقرة الثانية من المادة 100-III، والفقرة الثانية من المادة 100-IV، فإن المعاشات التي كانت تؤدي لفائدة قدماء المحاربين وأفراد أسرهم بعد وفاتهم ستتم مراجعتها دون فتح أي حق في فوائد التأخير وذلك ابتداء من فاتح يناير 2007.

يلاحظ على هذه المقتضيات أن مراجعة هذه الأداءات إذا كان يحقق المساواة بين المستفيدين لا فرق بين فرنسي وحاملي جنسية إحدى الدول التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي، فإن ذلك سيكون قاصراً على مرحلة ما بعد فتح يناير 2007، حيث لن يحصل المعنيون على استدراك للمتأخرات عن المرحلة السابقة التي كان فيها تقدير المعاشات يحسب بطريقة تختلف حسب محل إقامة المعني بالأمر، وهو ما سيمكن فرنسا من محو ديونها السابقة تجاه من أشركتهم في حروبها من مواطني مستعمراتها السابقة.

– طبقاً للمادة 100- I فإن تطبيق العمليات الحسابية التي جاء بها قانون 166- 2006 المحققة للمساواة بين الفرنسيين وغيرهم من جنسيات أجنبية جاءت قاصرة على أداءات محددة هي تقاعد المحارب والمعاشات العسكرية للزمانة المخصصة لمواطني الدول التي كانت تنتمي للاتحاد الفرنسي([17]) أو كانت خاضعة للاستعمار أو الحماية الفرنسية، وهذا يعني عدم سريان التعديلات التي جاء بها قانون 1666- 2006 على كافة الأداءات المخصصة لقدماء المحاربين في الجيش الفرنسي وإنما شمولها فقط لتقاعد المحارب وللمعاشات العسكرية للزمانة دون المعاشات المدنية والعسكرية للتقاعد التي سيستمر التمييز بشأنها بين الفرنسيين وغيرهم من مواطني الدول التي كانت مستعمرة فرنسية.

– طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 100- IV فإن الاستفادة من مقتضيات المادة 51- L (الفقرة الأولى والثانية)، والمادة L- 54 (من الفقرة الأولى إلى الرابعة والفقرة الثامنة) من مدونة المعاشات العسكرية للزمانة وضحايا الحرب قاصرة على الأزواج الباقين على قيد الحياة ويتامى المستفيدين من المعاشات العسكرية للزمانة المقيمين بصفة فعلية وقانونية فوق التراب الفرنسي.

وبالرجوع إلى المقتضيات المحالة عليها من مدونة المعاشات العسكرية للزمانة وضحايا الحرب([18]) يلاحظ أنها تشير إلى مجموعة من الحقوق أهمها ما ورد في الفقرة الأولى من المادة L-54 التي تنص على أن الأزواج الباقين على قيد الحياة واليتامى المستفيدين من إحدى المعاشات المخصصة لأسر قدماء المحاربين في الجيش الفرنسي، يستفيدون كذلك من النظام المتعلق بالإعانات العائلية، وهذا يعني أن الاستفادة من هذه الإعانات الأخيرة قاصرة على المقيمين بفرنسا، مما يبقى التمييز قائماً في هذا الشأن بين المقيمين بفرنسا وغيرهم من أفراد أسرة قدماء المحاربين المقيمين خارجها.

وبذلك يمكن القول أن المشرع الفرنسي ما زال متمسكاً بالتمييز بين مواطنيه ومواطني الدولي التي كانت مستعمرة من طرف فرنسا، وبالتالي لن يكون أمام المتضررين سوى الاستمرار في مقاضاة الإدارة الفرنسية أمام المحاكم المختصة من خلال إثارة مجموعة من النصوص الواردة بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف فرنسا، وخاصة الفصل 14 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي ينص على ضمان الاستفادة من الحقوق والحريات الأساسية الواردة بهذه الاتفاقية دون أي تمييز خاصة على أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الانتماء إلى أقلية وطنية، أو الثروة، أو النسب، أو أي وضع آخر.

فمن شأن متابعة الإدارة الفرنسية بشأن التمييز في الاستفادة على أساس الجنسية، وصدور أحكام قضائية إدارية ضدها في هذا الخصوص، أن يحمل المشرع الفرنسي على رفع تلك المقتضات التمييزية التي ما زالت تعتري استفادة قدماء المحاربين في الجيش الفرنسي من حاملي جنسية إحدى الدول التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي، وبالتالي تحقيق المساواة التامة بينهم وبين زملائهم حاملي الجنسية الفرنسية، تماماً كما حصل بالنسبة للتعويضات ذات الطابع غير الإسهامي([19])، حيث اضطرت فرنسا تحت ضغط الأحكام الصادرة عن محكمة العدل للمجموعات الأوروبية إلى تعديل مقتضيات قانون الضمان الاجتماعي التي كانت تعلق الاستفادة من هذه المنافع على حمل الجنسية الفرنسية، وجعلت الاستفادة شاملة حتى للأشخاص من جنسية أجنبية الحاملين لإحدى بطاقات الإقامة أو وثائق تثبت شرعية الإقامة بفرنسا([20]).

هكذا يلاحظ أنه رغم التضحيات التي قدمها المحاربون المغاربة وغيرهم من مواطني الدول المستعمرة سابقاً من طرف فرنسا، فإن الاعتراف لهم بحقوق مساوية لتلك المقررة لزملائهم من جنسية فرنسية ما زالت لم تتحقق رغم التعديلات التشريعية التي تحاول من خلالها فرنسا إيهامهم بأن التمييز قد تم رفعه.


[1] La retraite du combattant.

[2] Les pensions civiles et militaries de retraite.

[3] Les pensions militaries d’invaliditè.

[4] militaries de carrieres.

[5] Officiers.

[6] Sous-officiers.

[7] Forces Françaises de l’intérieus.

[8] CATRED et GISTI. Englité des droits pour les anciens combattants et fonctionnaires, Octobre 2002, p. 2, note 1.

[9] CATRED et GISTI, Egalité des droits pour les anciens combattants et fonctionnaires, Op. Cit, p. 56.

[10] JO nº 304 du 31 décembre 2002, p. 22070.

[11] CATRED et GISTI, Actualisati on de la note pratique: Egalité des droits pour les anciens combattants et fonctionnaires, Décembre 2004, p. 3.

[12] GISTI, Anciens combattants et fonctionnaires étrangrs: le gouvernement orchestre la désin formation.

[على الخط]. متوفر بـ:

<http://www.gisti.org/doc/actions/2002/retraites/desinformations.html>

تم الاطلاع عليه  في: 16/02/2004).

[13] Cheikh Yérim SECK, plan de rattrapage au rabais, Jeun Afique/ L’intelligent, nº 2192, 43e année, du 12 au 18 Janvier 2003, p. 87.

[14] ATMF, CATRED et GISTI, Derrière médailles, decorations et beaux discours, les discriminations et l’injustice perdurent envers les anciens fonctionnaires et anciens combattants des ex colonies,

[على الخط]. متوفر بـ:

<`http://www.gisti.org/doc/actions/2004/retraites/index.html>

[تم الإطلاع عليه في: 20/12/2004].

[15] Loi nº 2006- 1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, JO nº 299 du 27 décembre 2006, p. 19641.

[16] Indices.

[17] L’union farnçaise.

[18] انظر نص هذه المدونة في:

[على الخط]. متوفر بـ:

>http://www.legifrance.gouv.fr<

(تم الاطلاع عليه في: 14/05/2007).

[19] Prestations non contributives.

[20] محمد بنحاسين، تمتيع المتقاعدين المغاربة بأوروبا بالضمان الاجتماعي،

Colloque international sur le troisième age des Marocains resident à l’étranger, foundations Hassan II pour les Marocains Résident à l’Etanger, 2006, p. 68.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!

اكتشاف المزيد من فضاء المعرفة القانونية -espace connaissance juridique

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

متابعة القراءة