الملف القضائي: مقاضاة الجماعات المحلية
المحكمة الإدارية بأكادير
حكم عدد:194/2008
ملف عدد:093- 2008 غ
بتاريخ: 16/07/2008
القاعدة
لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحكمة المختصة، رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الاستعجالي ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو العامل مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته. (المادة 48 من القانون 78.00الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.02.297 بتاريخ 3 أكتوبر2002).
باسم جلالة الملك
بتاريخ 15 رجب 1429 موافق 2008/7/16 أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة:
المستشار الحسين اندجار………………………………………………………. رئيسا،
القاضي محمد لبردي …………………………………………………………… مقررا،
المستشار عبد الرحمان مزوز……………………………………………………… عضوا،
بحضور المستشار مجيد توفيق ……………………………………………….. مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد إدريس بوجمادة ……………………………………………. كاتبا للضبط.
الحكم الآتي نصه
بين الطرف المدعى:
- ………………………………………………………………………..
السكنتان……………………………………………………………………أكادير
من جهة
وبين الطرف المدعى عليه:
القاطن: …………………………………………………………………………..
- رئيس المجلس البلدي لانزكان الكائن بهذه الصفة بمقر بلدية انزكان.
- وزير الداخلية الكائن بمقر وزارة الداخلية بالرباط.
- العون القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
من جهة أخرى
الوقائع:
بناء على المقال الافتتاحي للطعن المقدم من طرف الطاعنتان …………………………. بواسطة نائبهما، بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/6/9 والمعفى من أداء الرسوم القضائية، تعرضان فيه أنهما حصلتا على رخصة للبناء بمقتضى الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد ……………. في الملف عدد………. وتم تنفيذه بتسليم الرخصة إليهما وباشرتا أعمال البناء، وأن أحد المالكين على الشياع بادر إلى رفع دعوى استعجالية ترمي إلى وقف أشغال البناء أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان استنادا إلى أنه رفع دعوى ترمي إلى إجراء قسمة فأصدرت المحكمة حكمها الرامي إلى إيقاف أشغال البناء، هذا الحكم تم استئنافه من طرف العارضتان فقضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها عدد 552بتاريخ 25/2/2008 بإبطال الأمر المستأنف والتصدي والتصريح برفض الطلب، وأنه تم تبليغ القرار إلى المستأنف عليه وإلى بلدية انزكان وتقدمت العارضتان بطلب تجديد رخصة البناء التي انتهت صلاحيتها قبل صدور الحكم الاستئنافي وتم تجديد الرخصة فعلا، وأن العارضتان فوجئتا برئيس المجلس البلدي لانزكان يصدر قرارا تحت عدد 2461 بتاريخ 11/4/2008 يقضي بوقف أشغال البناء بعلة أن القرار الاستعجالي الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير ثم الطعن فيه بالنقض وأن هناك دعوى في الموضوع وهو ما اعتبرته العارضتان قرارا يتسم بالشطط ولا يرتكز على أساس قانوني. لأجل ذلك تلتمس العارضتان قبول طعنهما شكلا، وفي الموضوع إلغاء قرار رئيس المجلس البلدي لانزكان عدد 2461 بتاريخ 2008/4/11 والقاضي بإيقاف أشغال البناء بالقطعة الأرضية الكائنة بشارع الأمويين موضوع الرخصة عدد 2007/387/110 والتي تم تجديدها بتاريخ 2008/3/12 تحت عدد 2008/67 مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا وحفظ حق العارضتان في المطالبة بالتعويض.
وبناء على تبليغ نسخة من المقال للطرف المطلوب في الدعوى.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف الطاعنتان بواسطة نائبهما بتاريخ 2008/7/8 تدليان بموجبها بالوثائق المثبتة للدعوى وتلتمسان الحكم وفق المقال.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ08/7/9، وبعد المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم رغم التوصل، فتم اعتبار القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي التمس مهلة لتقديم تقريره منحت له أثناء المداولة وأدلى بتقرير كتابي يلتمس عدم قبول الدعوى، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2008/7/16 قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون المحكمة
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار رئيس المجلس البلدي لانزكان عدد 2461 وتاريخ 2008/4/11 بإيقاف أشغال البناء بالقطعة الأرضية الكائنة بشارع الأمويين موضوع الرخصة عدد 2007/387/110 التي تم تجديدها بتاريخ 2008/3/12 تحت عدد 2008/67 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
في الشكل:
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بما فصل أعلاه.
وحيث إنه وبمقتضى المادة 48 من القانون 78.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.02.297 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 فإنه لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحكمة المختصة، رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الاستعجالي ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو العامل مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته.
وحيث إنه وبعد الاطلاع على وثائق الملف تبين لنا بأن الطرف المدعي لم يتقيد بالمسطرة القبلية المذكورة، فتكون بذلك الدعوى مختلفة شكلا ويتعين من أجل ذلك التصريح بعدم قبولها.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا:
الحكم بعدم قبول الدعوى.
إمضاء
الرئيس / المقرر / كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بأكادير
حكم عدد: 196/2008
ملف عدد 2008/023: غ
بتاريخ: 2008/07/17
القاعدة
- لا يمكن قبول الطعن في القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي دون الإدلاء بالوصل بالتقاضي المنصوص عليه في المادة 48 من الميثاق الجماعي.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 14 رجب 1429 موافق 17 يوليوز 2008 أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة:
المستشار الحسين المنتصر……………………………………………………رئيسا،
القاضي رشيد الناصري……………………………………………………… مقررا،
المستشار محمود عبد الغني……………………………………………………. عضوا،
بحضور القاضي بوشعيب مداد……………………………………………مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيدة بشرى المعروفي…………………………………………. كاتب الضبط.
الحكم الآتي نصه
- …………………..
الكائن ……………………………………………………كلميم.
نائبه الأستاذ عنطر الوافي المحامي بهيئة أكادير.
–من جهة–
وبين الطرف المدعى عليه:
- الجماعة الحضرية لكلميم في شخص رئيسها بمقر الجماعة
- جهة كلميم السمارة في شخص السيد الوالي.
- وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية بالرباط.
–من جهة أخرى –
بناء على مقال الطعن المقدم من طرف الطاعن بواسطة دفاعه أمام هذه المحكمة بتاريخ 18 فبراير 2008 المعفى من الرسوم القضائية بقوة القانون، يعرض فيه أنه يكتري محلا تجاريا بشارع المسيرة بكلميم يستغله في حرفة النجارة وكان مالكه يقاضيه من أجل الإفراغ متذرعا بالأصوات المزعجة التي تصدرها الآلات، فصدر حكم برفض طلب المالك ثم لجأ هذا الأخير إلى السلطات المحلية فتمكن من إصدار قرار عن هذه السلطات تحت عدد 9 بتاريخ 28 أكتوبر 2007 بإغلاق المحل المذكور، وقد امتنع عن تنفيذ هذا القرار لكونه لم يتم تبليغه به، مما يكون معه محقا في اللجوء إلى المحكمة من أجل إلغائه، وقد تقدم بتظلم من أجل ذلك بتاريخ 2007/12/10 للجماعة وبتاريخ 2008/01/18 للوالي، مما يكون معه طعنه مقبول شكلا، كما أنه بخصوص وقائع الدعوى، فإن المصالح البلدية سبق لها وأن أجابت المالك عن مزاعمه بأن قرار الإفراغ لن يتم إلا في ظل القرار عدد 02 المؤرخ في 14 شتنبر 1999 بمنع جميع الصناع من ممارسة حرف مزعجة وسط الأحياء السكنية، ونقلهم إلى الحي الصناعي، وبالتالي فإن ذلك لن يتأتى إلا عند ترحيل جميع الصناع والحرفيين خارج المدينة، وبالتالي فإن القرار المطلوب إلغاؤه متسم بتجاوز السلطة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية بكلميم بتاريخ 2007/11/28 تحت عدد 09 مع ما يترتب عنه قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على استدعاء الأطراف بشكل قانوني.
وبناء على صدور الأمر بالتخلس وإبلاغه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/07/2008 تخلف الأطراف عن حضورها فتناول الكلمة السيد المفوض الملكي الذي التمس عدم قبول الدعوى شكلا، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2008/07/17.
وبهذه الجلسة وبعد المداولة طبقا للقانون.
المحكمة
حيث إن طلب المدعي يرمي إلى إلغاء قرار رئيس الجماعة الحضرية بكلميم بتاريخ2007/11/28 تحت عدد 09 بإغلاق محله الحرفي المتواجد بشارع المسيرة بكلميم والمستغل في حرفة النجارة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
في الشكل:
حيث إن المدعي تقدم بطعنه في مواجهة رئيس المجلس الجماعي الحضري لمدينة كلميم مصدر القرار الطعين.
وحيث إنه لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته وتسلم هذه السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 48 من الميثاق الجماعي الجديد.
وحيث إن الطاعن لم يدل بالوصل المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه، ولم يثبت مطالبته بذلك ولا إخبار الجماعة رغم إمهال دفاعه بذلك خلال الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/04/2007، مما يكون معه الطعن في القرار موضوع الدعوى غير مقبول من الناحية الشكلية ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1 و2 و3 و50 من قانون المسطرة المدنية والمواد 2 و3 و4 و8 من قانون 90/41 والمادة 48 من قانون 78.00.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا في حق المدعي وغيابيا في حق المدعى عليهم:
في الشكل: بعدم قبول الدعوى.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
إمضاء
الرئيس / المستشار / كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
ملف عدد: 6/11/23
حكم صادر بتاريخ:11/08/2011
القاعدة
لا يمكن تحت طائلة عدم القبول رفع دعوى التعويض ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة، من جهة، ووجه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته، من جهة ثانية … نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 10 رمضان 1432 ه الموافق لــــــــ 11 غشت 2011. أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة:
عبد الحق فكير………………………………………………………………..رئيسا،
عبد الحق دهبي………………………………………………………………….مقررا،
محمد السليماني……………………………………………………………….. عضوا،
بحضور مليكة الغازي………………………………………………………مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد مصطفى عوان…………………………………………….كاتب الضبط.
بين: المدعين:
………، أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها: ……..، ………..، ……….،
…………، الساكنين………………………. وادي زم.
نائبهم: الأستاذ البرغيمي المصطفى المحامي بهيئة الدار البيضاء.
من جهة
وبين: المدعى عليهم:
- بلدية وادي زم، في شخص رئيسها، الكائن مقرها بوادي زم.
نائبتها الأستاذة لطيفة الحسني المحامية بهيئة خريبكة.
- وزير الداخلية، بمكاتبه بالرباط،
- الوزير الأول، بمكاتبه بالرباط،
- الوكيل القضائي للمملكة.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 2011/01/21 عرض فيه المدعون بواسطة نائبهم أنهم يمكلون العقار المسمى، “……” موضوع الرسم العقاري عدد……….. البالغة مساحته 57 آر 68 سنتيار الكائن بمدينة وادي زم، وأن العقار مستغل منذ أكثر من ثلاثين سنة من طرف بلدية وادي زم في شخص رئيسها الذي يكتريه كمرآب لوقوف الطاكسيات مقابل أجر محدد يؤدى كل ثلاثة أشهر للمصلحة المختصة بالبلدية وذلك حسب محضر الإفادات التلقائية لأرباب الطاكسيات المستفيدين من خدمة العقار، إضافة إلى وجود مقهى شعبي وبائعي الأغراس وذلك حسب محضر المعاينة المدلى به ضمن وثائق الملف، معتبرين ذلك غصبا لملكهم بدون وجه حق أو قانون، لأجل ذلك يلتمسون الحكم على مجلس بلدية وادي زم في شخص رئيسه وكذا الدولة المغربية بأدائهما لهم تعويضا مسبقا قدره 20.000,00 درهما وبإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة استغلال العقار منذ سنة 1980 إلى يومه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وعززوا مقالهم بالمرفقات التالية: نسخة من عقد وكالة، أصل محضر معاينة، أصل شهادة الملكية، نسخة من رسم الإراثة، نسخة من رسالة التظلم إلى رئيس المجلس البلدي لوادي زم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المجلس البلدي لوادي زم بواسطة نائبته بتاريخ 02/05/2011، التلمست من خلالها أساسا في الشكل عدم قوبل الطلب لعدم الإدلاء بالحجج المثبتة لما يفيد استغلاله لعقار المدعين، واحتياطيا في الموضوع رفض الطلب لعدم جديته ولسبقية البت في النازلة.
وبناء على عدم تعقيب المدعين رغم توصل نائبهم بواسطة كاتبته بنسخة من مذكرة جواب المدعى عليه بتاريخ 2011/05/27.
وبناء على مقتضيات القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13/ 06/2011.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/08/2011.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وبعد تلاوة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق لتقريره الكتابي، تم حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 2011/08/11.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن الطلب يروم الحكم على مجلس مدينة وادي زم والدولة المغربية أدائهما لفائدة المدعين تعويضا مسبقا قدره 20.000,00 درهما جراء الاعتداء المادي الواقع على عقارهم منذ سنة 1980، وبإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة استغلال العقار طيلة المدة المذكورة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليهم الصائر.
وحيث إن مقاضاة الجماعة أمام القاضي يستلزم احترام شكليات التقاضي المنصوص عليها قانونا بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون رقم 00/78 المتعلق بالميثاق الجماعي، التي تنص على أنه لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة كير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل، ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي، إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته، وتسلم هذه السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك.
وحيث يؤخذ من أوراق الملف أن المدعين، وإن قاموا باحترام مقتضيات الشق الأول من المادة أعلاه والمتمثل في إخبار بلدية وادي زم، فإنهم لم يعملوا على سلوك الشق الثاني من المادة والمستمد تحت طائلة عدم القبول من ضرورة توجيه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايتهم والحصول على وصل بذلك الأمر الذي تكون معه دعواهم معيبة شكلا ويناسب التصريح بعدم قبولها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 12-8-7-5-4-3-1 و13 من القانون رقم 41/90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء علنيا ابتدائيا وحضوريا:
بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعها ..
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
إمضاء
الرئيس / المقرر / كاتب الضبط
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
قرار رقم: 363
ملف رقم: 123/3/2010
بتاريخ: 2011/5/4
القاعدة
- الطعن في مسطرة إقالة عضو بمجلس جماعي … سلوك مسطرة المادة 48 من الميثاق الجماعي … لا.
باسم جلالة الملك
بتاريخ الأربعاء 1 جمادى الآخر 1432 موافق 4 ماي 2011 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وهي مؤلفة من السادة:
محمد نميري…………………………………………………………………… رئيسا،
مراد أيت ساقل………………………………………………………… مستشارا مقررا،
يوسف الصواب………………………………………………………………مستشارا،
بحضور السيدة خديجة الإدريسي سعد………………………………………..مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد رشيد طيوطيو………………………………………………..كاتبا للضبط
القرار الآتي نصه:
بين: …………….الساكن………………………………………..الرحامنة
ينوب عنه الأستاذ أبو الفتح عبد المولى المحامي بهيئة مراكش.
بصفته مستأنفا –من جهة –
وبين:
- رئيس مجلس جماعة الجعيدات،
ينوب عنه الأستاذ محمد الحنصالي المحامي بهيئة مراكش،
- رئيس مكتب التصويت لجماعة الجعيدات،
- قائد قيادة رأس العين،
- عامل إقليم الرحامنة،
- وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.
بصفته مستأنفا عليه –من جهة أخرى –
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 08 مارس 2011 من طرف السيد ……….. بواسطة نائبه الأستاذ محمد الحنصالي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 16 ديسمبر 2010 تحت عدد 170 في الملف عدد 2010/3/123 غ القاضي بعم قبول الطعن.
وبناء على جواب الجهة المستأنف عليها بواسطة نائبها الرامي إلى الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على باقي الوثائق والمستندات الملفاة بالملف.
وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشرة من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على مقتضيات قانون المسطرة المدنية، وخاصة الفصل 134 وما يليه والفصل 328وما يليه.
الوقائع في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد …………. بواسطة نائبه الأستاذ محمد الحنصالي جاء داخل الأجل القانوني كما جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف، و محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 14 يوليو 2010 تقدم الطاعن بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بقصد الحكم ببطلان قرار إقالته، من طرف المجلس الجماعي لجماعة الجعيدات خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 08 يوليو 2010 من منصب رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية بعلة أن هذا القرار غير مستند على أساس قانوني سليم لخرق مقتضيات المادة 14 من الميثاق الجماعي والمادة 74 من مدونة الانتخابات وأنه بني على سبب غير واقعي بدعوى التدخل في اختصاصات رئيس الجماعة.
وبعد جواب رئيس مجلس جماعة الجعيدات بواسطة نائبه التمس فيه عدم قبول الطعن لخرق مقتضيات الفصلين 1 و2 من قانون المسطرة المدنية والمادة 48 من الميثاق الجماعي، واستنفاذ إجراءات تجهيز الملف صدر الحكم الذي قضى بعدم قبول الطعن وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف خرق القانون وفساد التعليل على اعتبار أن مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي لا تتعلق بالمنازعات الانتخابية.
وبناء على جواب المستأنف عليه بواسطة نائبه تمسك فيه بتطبيق مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي على النزاع.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2011 تخلف خلالها نائبي الطرفين رغم التوصل.
وبعد الاستماع إلى مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون السيد محمد ندير الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى البت في موضوع النازلة ومراقبة جدية الأسباب المعتمدة لإصدار القرار المطعون فيه ومدى ملائمتها مع مقرر الإقالة موضوع الطعن، تقرر وضع الملف في المداولة لجلسة 4 مايو بقصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف خرق القانون وفساد التعليل على اعتبار أن مقتضيات المادة 48من الميثاق الجماعي لا تتعلق بالمنازعات الانتخابية.
وحيث إنه مما لا مراء فيه أن إقالة المستأنف تمت في إطار آلية توازي الاختصاص والشكليات المنصوص عليها بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من الميثاق الجماعي والتي تنص على أنه “ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له ويقيلهما وفقا لنفس المسطرة ” مما تكون معه الطعون المقدمة ضد مسطرة الإقالة – كالطعون المقدمة ضد العملية الانتخابية إعمالا لمبدأ توازي الشكليات – غير مخاطبة بمقتضيات المادة 48من الميثاق الجماعي مادام الأمر لا يتعلق بدعوى التجاوز في استعمال السلطة مرفوعة ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي ولا يتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض مما يكون معه الحكم المستأنف، الذي انتهى إلى كون الطعن غير مقبول لعدم سلوك مسطرة الفصل 48 من الميثاق الجماعي، واجب الإلغاء.
وحيث إن القضية غير جاهزة للبت فيها على حالتها الشيء الذي يتعين معه إرجاع ملف القضية إلى المحكمة الإدارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بمراكش للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
إمضاء
الرئيس / المقرر / كاتب الضبط
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
قرار رقم: 372
ملف رقم: 7.330/10-1
بتاريخ: 2011/5/4
القاعدة
يجب إدخال المساعد القضائي في الدعوى تحت طائلة عدم قبول المقال كلما أقيمت دعوى قضائية بغرض التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية أو مجموعة…نعم:
الفقرة 2 من المادة 38 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.
باسم جلالة الملك
بتاريخ الأربعاء 1جمادى الأخر 1432 موافق 4 ماي 2011 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وهي مؤلفة من السادة:
محمد نميري…………………………………………………………………..رئيسا،
مراد أيت ساقل………………………………………………………… مستشارا مقررا،
يوسف الصواب………………………………………………………….. مستشارا،
بحضور السيدة خديجة الإدريسي سعد………………………………………….مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد رشيد طيوطيو……………………………………………….كاتبا للضبط
القرار الآتي نصه
بين: -………………… الساكن………………………………………. أيت ملول
ينوب عنه الأستاذ فضيلي كجيج المحامي بهيئة أكادير
الجاعل محل المخابرة معه بكتابة ضبط المحكمة
بصفته مستأنفا –من جهة–
وبين:
- الجماعة الحضرية لأيت ملول في شخص رئيس مجلسها الكائن بهذه الصفة بمقرها الاجتماعي بأيت ملول عمالة انزكان.
ينوب عنها الأستاذ علي بلوش المحامي بهيئة أكادير
- الوكيل القضائي للمملكة بمقر وزارة المالية بالرباط
بصفتهما مستأنفا عليهما -من جهة
بناء على قرار ضم الملف عدد 10/7/507 إلى الملف عدد 7.3301 -10/مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل لحسن سير العدالة وذلك لتحقق شروط وحدة الموضوع والأطراف والسبب.
وبناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 02 يونيو 2010 من طرف السيد……….. بواسطة نائبه الأستاذ فضيلي كجيج ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 29 ديسمبر 2009 تحت عدد 640 في الملف عدد 2009/369 ش القاضي بالحكم على المجلس الجماعي في شخص رئيسه بأدائه للمدعي مبلغا إجماليا قدره 70.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات.
وبناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ16 سبتمبر 2010 من طرف الجماعة الحضرية لأيت ملول في شخص رئيس مجلسها بواسطة نائبها الأستاذ علي علوش ضد نفس الحكم.
وبناء على باقي الوثائق والمستندات الملفاة بالملف
وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشرة من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على مقتضيات قانون المسطرة المدنية، وخاصة الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه.
الوقائع
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد …………. بواسطة نائبه وكذا الاستئناف المقدم من طرف الجماعة الحضرية لأيت ملول في شخص رئيس مجلسها بواسطة نائبها جاءا مستوفيا، للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبولهما.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 01 يوليو 2009 تقدم السيد ……… بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه دائن للجماعة الحضرية لأيت ملول بمبلغ409.000,00 على إثر إنجازه لفائدتها سنة 1992 أشغال تخص تجهيز وتحويط مصلى بالمزار ومصلى أزرو وتجهيز مقبرة المزار غير أن هذه الأخيرة ظلت تماطله ملتمسا الحكم عليها بأدائها له مبلغ 509.000.00 درهما كقيمة الدين والتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبعد جواب الجماعة الحضرية المدعى عليها دفعت فيه بعدم قبول الطلب لعدم إثبات إنجاز الأشغال موضوع النزاع صدر الحكم الذي قضى على المجلس الجماعي لأيت ملول في شخص رئيسه بأدائه للمدعي مبلغا إجماليا قدره 70.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف السيد ………… بواسطة نائبه على الحكم المستأنف خرق قاعدة مسطرية جوهرية أضرت بحقوقه وخرق حق الدفاع لعدم تبليغه بالأمر بالتخلي وعدم إعلامه بالجلسة التي ستعقد لمناقشة القضية مما حرمه من بسط أوجه دفاعه، وكذا ضعف التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز الحكم على أساس لعدم البت في طلبه المتعلق بالتعويض عن التماطل في الأداء وعدم الأخذ بالوثائق التي تثبت قيامه بالأشغال المتنازع بشأنها وخاصة الإقرار الصادر عن المستأنف عليها والمعاينة المنجزة من طرفها، في حين تمسكت الجماعة الحضرية لايت ملول في مقالها الاستئنافي بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم احترام مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها كما أثارت تقادم الدين المطالب به عملا بمقتضيات الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 1-58-041 بشأن ضبط المحاسبة العمومية.
وبناء على باقي الوثائق والمستندات الملفاة بالملف
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 04 مارس 2011
وبناء على الإعلام بإدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2011 تخلف خلالها نائبي الطرفين رغم التوصل
وبعد الاستماع إلى مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون السيد محمد ندير الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف، تقرر وضع الملف في المداولة لجلسة 4 مايو بقصد النطق بالحكم الاتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
في الوسيلة المستمدة من عدم احترام مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، المثارة من طرف الجماعة الحضرية لأيت ملول بواسطة نائبها لأسبقيتها:
حيث تمسكت الجماعة الحضرية لأيت ملول في مقالها الاستئنافي بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم احترام مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 08- 45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها.
وحيث تنص الفقرة 2 من المادة 38من القانون رقم 45.08المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها (الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 الموافق ل 23 فبراير 2009) على أنه “يجب إدخال المساعد القضائي في الدعوى تحت طائلة عدم قبول المقال كلما أقيمت دعوى قضائية بغرض التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية أو مجموعة”
وحيث إن المستأنف السيد …………. لم يقم بإدخال المساعد القضائي في دعواه الموجهة ضد الجماعة الحضرية لأيت ملول بقصد التصريح بمديونيتها مما يشكل خرقا لإجراء شكلي جوهري مقرر قانونا تحت طائلة عدم القبول.
وحيث إنه والحالة هاته، ودونما أن تكون هناك حاجة لمناقشة باقي وسائل الاستئناف المثارة من قبل الطرفين لتعلقها بالموضوع، يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:
- بضم الملف عدد507/7/10 إلى الملف عدد 1-10/7.330 مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل.
- في الشكل: بقبول الاستئناف
- في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعي الصائر
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
إمضاء
الرئيس / المقرر / كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
ملف رقم: 142/2007 ق ش
حكم صادر بتاريخ: 6 /02/2008
القاعدة
إن العقد الإداري بغض النظر عن التفوق القانوني الذي تتمتع به السطلة الإدارية خلال تنفيذه فإنه يرتب التزامات متبادلة بين الإدارة المتعاقد معها… نعم.
تنفيذ المتعاقد مع الإدارة التزاماته التعاقدية … استحقاق المقابل المتفق عليه في العقد … نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ الأربعاء 28 محرم 1429 موافق 6 فبراير 2008 أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة:
الأستاذ عبد الله لعلج……………………………………………… رئيسا ومقررا،
الأستاذ عبد العتاق فكير………………………………………….. مستشارا مقررا،
الأستاذ إسماعيل زكير………………………………………………….مستشارا،
بحضور الأستاذ المصطفى الدحاني…………………………………….مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد نبيل حسبان………………………………………….كاتبا للضبط
الحكم الآتي نصه
بين: -………………، مطبعة …………..، ………………… بني ملال.
نائبه: الأستاذ محمد العسري محام بهيئة بني ملال.
–من جهة–
وبين: -الجماعة الحضرية القصيبة.
نائبتها: ذة/ تورية هراوي محامية ببني ملال.
- الوزير الأول.
- وزير الداخلية.
- والي جهة تادلة أزلال عامل إقليم بني ملال.
- وزارة المالية.
- العون القضائي للمملكة.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بواسطة نائب المدعي بتاريخ 13 فبراير 2007 والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه قام بإنجاز عدة أشغال لفائدة المجلس البلدي القصيبة فترتب عنها ما مجموعه94.041,30 درهم، لكن تماطل المدعى عليه تجاه العارض أضر بمصالحه وحقوقه وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 1 من ظهير 1948/06/01 فإنه يمكن لأصحاب العقود الصادرة عن الدولة أن يحصلوا على فوائد واجبة لهم يقدر حسابها بسعر يفوق 1 % مقدار الخصم الجاري في البنك المركزي عن التأخير في دفع المبالغ المستحقة. والتمس الحكم على بلدية القصيبة بأدائها مبلغ 94.041,30 درهم وبالفوائد القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الفوائد المستحقة مرفقا مقاله بالوثائق التالية:
- الوصل.
- أصل وصولات التسليم.
- رسالة إخبارية.
بناء على رسالة الأستاذة ثورية هراوي تلتمس فيها نيابتها وتبليغها كل ما له علاقة بهذه القضية الخاصة بالجماعة الحضرية.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2007/06/13 تحت عدد 185 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها إلى الخبير السيد رشيد البلال.
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف هذا الأخير والمؤشر عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2007/11/5.
وبناء على تبليغ نسخة من تقرير الخبرة للأطراف وعدم تعقيبهم عليها رغم توصلهم بصفة قانونية.
وبناء على إحالة الملف على المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية.
وبناء على الأمر بالتخلي والإعلام الصادر بتاريخ 2008/01/03 .
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/01/30 أكد خلالها المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة .2008/02/6
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة ووفقا للشكليات المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم أساسا على بلدية القصيبة في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 94041.30 درهم، والحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل، واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الفوائد المستحقة عن مبلغ الدين.
وحيث اتضح للمحكمة بعد رجوعها للوثائق المدلى بها في ملف القضية لاسيما سندات التسليم والفواتير، أن المدعي قام فعلا بإنجاز أشغال لفائدة الجماعة الحضرية للقصيبة، وهو ما يدخل ضمن نطاق عقود التوريد التي تعتبر عقودا إدارية مما يستتبع خضوعه للمبادئ العامة للعقد من حيث الآثار المترتبة عليه ذلك أن تنفيذ أحد الأطراف لالتزاماته المترتبة عن العقد يلزم الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته المقابلة.
وحيث إن الثابت فقها وقضاء أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا في الحالات المنصوص عليها في القانون، كما أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية، ولا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف.
وحيث أن المحكمة وسعيا منها للتحقق بما تم تزويده فعلا للمدعى عليها ومن أجل التحقق من المبلغ النقدي للأشياء المسلمة والأشغال المنجزة، قد أمرت بإجراء خبرة حسابية كلفت للقيام بها الخبير رشيد البلال الذي خلص في تقريره المدلى به لكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2007/11/05 إلى أن مجموع مبلغ الدين الثابت الذي بقي بذمة المدعى عليها هو 43310.20 درهم أصل الدين.
وحيث التمس المدعي الحكم على المدعى عليها بأدائها له الفوائد القانونية.
وحيث أن الدين ثابت وأن الفوائد تستحق من تاريخ الحكم.
وحيث إن صائر الدعوى يتحملها الطرف الخاسر.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:
شكلا: بقبول الطلب.
موضوعا: باعتباره جزئيا والحكم:
- بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير رشيد البلال.
- بأداء الجماعة الحضرية للقصيبة لفائدة المدعي ما قدره ثلاثة وأربعون ألفا وثلاثمائة وعشرة دراهم وعشرون سنتيما هكذا 43310.20) درهما) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها المدعى عليها الصائر.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه………………………………………
إمضاء
الرئيس / المقرر / كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
ملف رقم: 2008/13/27
حكم صادر بتاريخ: 2008/07/9
القاعدة
- لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإقامة الدعوى طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية… نعم.
- الصفة من النظام العام وتثيرها المحكمة تلقائيا في كافة مراحل الدعوى … نعم.
- عدم إثبات المدعي لصفته في الادعاء يجعل الدعوى معيب شكلا… التصريح بعدم قبولها… نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 5 رجب 1429 موافق لـــــــــ 9 يوليوز 2008 أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة:
الأستاذ عبد الله لعلج……………………………………………………… رئيسا،
الأستاذ عبد الحق دهبي……………………………………………………. مقررا،
الأستاذة نعمية سيف الدين………………………………………………….عضوا،
بحضور الأستاذة مليكة الغازي…………………………………………..مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد مصطفى عوان…………………………………………كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه
بين: -……………..، فرنسية الجنسية، الساكن بــــــــــ …………………………… فرنسا.
نائبها: الأستاذ المحفوظ بالله المحامي بهيئة الدار البيضاء.
من جهة
وبين:1 ) رئيس الجماعة الحضرية للبئر الجديد، ولاية عبدة عمالة إقليم الجديدة.
ينوب عنه: الأستاذان التكناوتي والقباج المحاميان بهيئة الدار البيضاء.
2) والي جهة عبدة دكالة ولاية آسفي.
3) عامل إقليم الجديدة العمالة الجديدة.
4) وزير الداخلية بمقر وزارته بالرباط.
5) العون القضائي للمملكة بالرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/01/24، والمؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه أنه يملك 50 %من الرسم العقاري عدد …….. الواقع بالبير الجديد إقليم الجديدة والذي هو عبارة عن ضيعة بجميع مرافقها من حديقة وأرض مساحة ذلك ما مجموعه 3 هكتارات و 82 آر و 62 سنتيارا يملك فيها العارض هكتارا ونصف الهكتار و41 آرا و31 سنتيارا، وأنه بتاريخ 4 يوليوز 1990 وبمقتضى الجريدة الرسمية عدد 4035 الصادرة عن نفس اليوم أعلنت الجماعة القروية آنذاك للبير الجديد عن إيداع ونشر مرسوم يعلن أن المنفعة العامة تقتضي إحداث تجزئة سكنية للموظفين ودكاكين ومقهى بالجماعة القروية المذكورة وبنزع ملكية القطع الأرضية الأزمة للغرض المذكور وهكذا نزعت ملكية العقار ذي الرسم العقاري…….. الذي تبلغ مساحة تملك العارض فيه 38262 2% متر مربع = 19131 متر مربع، وأنه وبحكم تواجده بالديار الفرنسية وانقطاعه عن زيارة المغرب وعدم معرفة الجماعة القروية آنذاك لعنوانه أجريت مسطرة لوضع المبالغ التي يستحقها مع أخرين بمقتضى مسطرة قضائية راجت أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة في الملف الاستعجالي عدد 147/91 قضى بتاريخ 15/10/1991 برفض الإذن بحيازة العقار المذكور الذي طالبت به الجماعة القروية للبير الجيد والذي استأنف من طرف المعنية بالأمر وكان استئنافها موضوع الملف الاستئنافي عد 91/1469/6 الذي صدر فيه القرار عدد 9/879 بتاريخ 1992/05/18 الذي قضى غيابيا بواسطة وكيل بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي والإذن للجماعة القروية البير الجديد بالحيازة المؤقتة للبقع الأرضية المكونة للرسم العقاري …… من الملك المسمى ………. الكائن بالبير الجديد من أجل المنفعة العامة مع إيداع تعويض احتياطي مؤقت مبلغه 573.930,00 درهم (خمسمائة وثلاثة وسبعون ألفا وتسعمائة وثلاثون درهما) طعن فيه رئيس كتابة الضبط بالنقض تم تنازل عنه فقضى المجلس الأعلى بالإشهاد بالتنازل قرار عدد 1 بتاريخ 5/4/2004، وأن هذا الحكم والمساطر التي فتح عنها تمت بواسطة رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بصفته حارسا قضائيا، وأن المبالغ المودعة ينوب العارض منها 286.965,00درهم كمبلغ للتعويض المؤقت مقابل وضع اليد، وأمام هذه الوضعية ورغبة من العارض في تحديد التعويض النهائي الكامل لما يملكه في العقار المذكور وجه رسالة مضمونة الوصول إلى كل من السيد رئيس الجماعة التي أصبحت حضارية بالبير الجديد وإلى عامل إقليم الجديدة ووالي جهة عبدة دكالة وهي كما يلي:
1) الرسالة الموجهة لرئيس الجماعة مضمونة عدد 8141 في 25/10/2007توصل بها بتاريخ 2007/11/02
2) الرسالة الموجهة لعامل إقليم الجديدة مضمون عدد 8142 في 2007/10/25 توصل بها بتاريخ 2007/10/30.
3) الرسالة الموجهة لوالي جهة دكالة عبدة مضمون عدد 8143 في 2007/10/25 توصل بها بتاريخ 2007/10/29.
لكن العارض لحد الآن لم يتلق أي جواب من الأطراف المعنية بالأمر مما يعتبر معه عدم جوابهم رفضا ضمنيا لمطالب العارض ظنا منهم أن المبالغ المودعة المشار إليها تعتبر بمثابة التعويض النهائي رغم تصريح القرار الاستئنافي أنها تعويض مؤقت لتبرير بوضع اليد على العقار، موضحا أن القانون رقم 81/7 قد جاء فيه بالمادة 11 أنه يتعين على نازع الملكية أن يطلب من المحافظ على الأملاك العقارية تسليمه شهادة بأسماء الأشخاص المعنيين بنزع الملكية والفصل 12 يلزم المحافظ بتسجيل ذلك في الرسم العقاري طبقا للفصل 85 من ظهير9 رمضان 1331 وأن يضمن ذلك بالرسوم العقارية وهذا ما حدث فعلا والمسطرة لحد الآن سليمة، لكن المادة 18 من نفس القانون تلزم نازع الملكية بأن يودع لدى المحكمة الإدارية طلب نقل الملكية ووضعا ليد وأن يودع بمجرد أداء التعويض الكامل إذا اتفق عليه واستيفاء الإجراءات الواردة في المواد 8 و 9 و10، و 12 من القانون رقم 81/7 المذكور، مضيفا أن ما قام به رئيس الجماعة الحضرية لبير الجديد في استصدار الحكم لما يملكه في العقار المذكور وهو 19131 متر مربع، خاصة أن هذا العقار أصبح في المدار الحضري وأن العقارات المجاورة له، لا يقل ثمنها عن 2.000 درهم للمتر المربع عدا التعويض عن المنشآت والبناءات، والتمس من أجل ما سبق الحكم بإجراء خبرة لتحديد الثمن الحقيقي لعقاره والمنشآت مع حفظ حقه في تقديم طلباته بعد الخبرة، وأرفق مثاله بصور شمسية من الوثائق التالية:
- الجريدة الرسمية عدد 4053.
- الكتاب الموجه لرئيس الجماعة الحضرية مع الإشهاد التوصل.
- الكتاب الموجه لعامل إقليم الجديدة مع الإشهاد التوصل.
- الكتاب الموجه لوالي عبدة دكالة مع الإشهاد التوصل.
- قرار محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 92/874 الصادر بتاريخ 1992/5/18.
- قرار المجلس الأعلى عدد 1 الصادر بتاريخ 2004/4/1 .
- شهادة المحافظة على الأملاك العقارية.
وبناء على المذكرة الجوابية لرئيس الجماعة الحضرية للبئر الجديد المقدمة بوساطة نائباه في أجل2008/5/29، أكد فيها أنا طلب المدعي غير مقبول للأسباب التالية:
- أن الدعوى وجهت ضد رئيس الجماعة الحضرية للبئر الجديد ولم توجه ضد هاته الأخيرة في شخص رئيسها.
- أنه طبقا للفصل 43من ظهير التنظيم الجماعي فإنه لا يمكن رفع دعوى ضد الجماعة غير دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة لدى محكمة الاستعجال إلا إذا كان المدعي قد وجه من قبل إلى وزير الداخلية إلى السلطة التي فوض إليها في ذلك مذكرة تتضمن موضع وأسباب شكايته وإلا فإن هذه الدعوى تعتبر باطلة ويسلم للمدعين وصولا بذلك ولا يمكن رفع الدعوى لدى المحاكم إلا بعد مضي شهرين على تاريخ الوصول بصرف النظر عن الأعمال التحفظية، وبالتالي يكون طلب المدعي غير مقبول لعدم إدلائه بما يثبت سلوكه هاته المسطرة.
- وجود سبقية البت في النازلة ووجود الحراسة القضائية، إذ أن “……………” يوجد تحت الحراسة القضائية وأن مسطرة نزع الملكية توبعت في اسم رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بصفته حارسا قضائيا عليه، وبالتالي فإن المدعي لا يمكنه أن يباشر المسطرة ما دام أنه لم يقم برفع مسطرة الحراسة القضائية، أضف إلى ذلك أن طلب التعويض قد سبق طلبه من طرف الحارس القضائي وتقدمت العارضة بطلب مضاد رام إلى تفويت العقار المطلوب نزع ملكيته مقابل أداء التعويض الذي سبق تقديره وإيداعه وأصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/1/26 في ملف التعويض عدد 2004/99 حكمها القاضي في المقال الأصلي بقبول الطلب وفي الموضوع باعتباره جزئيا والحكم على المجلس البلدي للبئر الحديد في شخص رئيسه بأدائه لفائدة المدعي تعويضا إجماليا عن الفقد الجبري للعقار المسمى ………… ذي الرسم العقاري عدد ………. الكائن بالبئر الجديد والمشتمل على ثلاث قطع أرضية مساحتها 38362 م م بحسب مبلغ 50 درهم للمتر المربع وبرفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليه الصائر وفي المقال المضاد بعد قبوله، وهو الحكم المستأنف من طرف العارضة والحارس القضائي ولم يتم البت فيه لغاية الآن، وهو ما يجعل طلب المدعي غير مقبول لسبقية البت في النازلة ولوجود الحراسة القضائية على الملك المذكور.
- كما أن الدعوى غير مقبولة كذلك لطلب إجراء خبرة بصفة مباشرة.
والتمست من أجل ما سبق الحكم بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، وأرفقت مذكرتها بنسخة من مقال استئنافي وصورة شمسية من مقال استئناف المجلس الجماعي للبئر الجديد.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعي المقدمة بواسطة نائبه في أجل 2008/6/18، أكد أنه يستغرب لكونه لم يسبق له أن سلك من قبل هذه المسطرة ولا كلف أحدا بسلوكها وأن أي حكم نتج عنها يكون هو في حل منه ولا يلزمه لأنه لا يحق التقاضي إلا لمن له المصلحة والصفة والأهلية، وأن الصفة منعدمة لدى من أقام تلك الدعوى ومن تم فهي ليست ملزمة للعارض والتمس الحكم وفق مقاله وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على مقتضيات القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
وبناء على مقتضيات قانون المسطرة المدنية
وبناء على الإعلام بتعيين القضية جاهزة في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/07/2.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي، تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 2008/07/9.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بإجراء خبرة لتحديد الثمن الحقيقي لعقار المدعي ذو الرسم العقاري عدد……….. الذي تم نزع ملكيته من طرف الجماعة الحضرية للبئر الجديد، مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية بعد الخبرة
وحيث أجابت الجماعة الحضرية للبئر الجديد المدعى عليها بأن الملك المسمى “………..” موضوع الطلب يوجد تحت الحراسة القضائية وأن مسطرة نزع الملكية توبعت في اسم رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بصفته حارسا قضائيا على الملك المذكور وبالتالي فإن المدعي لا يمكنه أن يباشر المسطرة ما دام أنه لم يقم برفع مسطرة الحراسة القضائية.
وحيث إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 819 من ظهير الالتزامات والعقود فإنه يجوز، بموافقة الأطراف المعنية إسناد حراسة المنقولات أو العقارات لشخص يتفقون عليه فيما بينهم، كما يجوز الأمر بها قضائيا في الأحوال التي يحددها القانون، ولا يمكن رفعها إلا بسلوك مساطر معينة.
وحيث يؤخذ من وثائق الملف ومستنداته، أن الملك المسمى “…….” ذي الرسم العقاري عدد …….. موضوع الطلب، يملك فيه المدعي رفقة المسماة……….. نسبة 48/24 إلى جانب باقي الملاكين على الشياع، موضوع تحت الحراسة القضائية بمقتضى الأمر القضائي موضوع ملف الحراسة القضائية عدد 66 المفتوح بقسم التنفيذ لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة ويمارس بشأنه رئيس كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بصفته حارسا قضائيا جميع الصلاحيات المخولة له قانونا والتي من شأنها حفظ العقار المعهود إليه بحراسته وإدارته بما يعود بالمصلحة على الأطراف.
وحيث ثبت للمحكمة أن الحارس القضائي على ملك المدعي قام بالإجراءات اللازمة من أجل المنازعة في التعويض المقترح من طرف الإدارة لنزع ملكية العقار المذكور، واستصدار حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 2006/01/26 في ملف التعويض عدد 2004/99 ت تحت عدد 45 قضى بأداء المجلس البلدي للبئر الجديد في شخص رئيسه لفائدة الطرف المدعي تعويضا إجماليا عن الفقد الجبري لنفس العقار موضوع الطلب بحسب مبلغ (50,00) درهما للمتر المربع الواحد وبرفض باقي الطلبات.
وحيث إنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه طبقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا في كافة مراحل الدعوى ويترتب عن انعدامها التصريح بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن المدعي طالما لم يقم بسلوك مسطرة رفع الحراسة القضائية على الملك العقاري الذي يملك فيه نسبة على الشياع، وبغضر النظر عن مناقشة مسألة سبقية البت اعتبارا لمسطرة المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية التي سلكها الحارس القضائي واستئنافه للحكم الصادر في الموضوع من أجل رفع التعويض المحكوم به بما فيه مصلحة لمالكي الرسم العقاري المعهود إليه بحراسته ومن بينهم المدعي، تكون الدعوى معيبة شكلا لعدم إثبات هذا الأخير لصفته في الادعاء ويتعين التصريح بعدم قبولها.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:
بعدم قبول الدعوى.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه……………………………………….
إمضاء
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
ملف رقم: 2008/9/28
حكم صادر بتاريخ: 2009/09/30
القاعدة
- إن الثابت قانونا أن الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على امرين: الانتفاع بالشيء المكتري وحيازته بلا معارض واستحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه، وفي حالة عدم تحقق هذا الضمان يجوز للمكتري أن يطالب إما بفسخ العقد أو إنقاص الكراء وفقا لمقتضيات الحال… نعم.
- عدم تمكن المدعي من الانتفاع مما تعاقد بشأنه مع المجلس البلدي المدعى عليه بشأن استخلاص واجبات الدخول إلى السوق الأسبوعي وتنازله عن الكراء موضوع الطلب وصدور قرار جماعي أن محل العقد لم يعد له وجود يجعل مطالبته بأداء مستحقات… مكالبة غير مشروعة.
- إلغاء قرار القابض الجماعي القاضي باستخلاص تلك المستحقات… نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 10شوال 1430 موافق لـــــ 30 شتنبر 2009 أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة:
الأستاذ عبد السلام نعناني…………………………………………………….. رئيسا،
الأستاذ عبد الحق دهبي………………………………………………………. مقررا،
الأستاذة مليكة الغازي……………………………………………………….. عضوا،
بحضور الأستاذ المصطفى الدحاني…………………………………………مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد مصطفى عوان…………………………………………….كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه
بين: -…………………، الساكن بــــــــ……………….. بني ملال.
نائبه: ذ. النقيب محمد جمراني المحامي بهيئة خريبكة.
من جهة
وبين: -المجلس البلدي لمدينة بني ملال في شخص رئيسه الكائن مقره بمدينة بني ملال.
نائبه: النقيب محمد ناوور المحامي بهيئة بني ملال.
- قابض قباضة بني ملال.
- الوكيل القضائي للمملكة بالرباط.
- وزير الداخلية الكائن مقره بوزارة الداخلية بالرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/09/30، والمؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه أنه سبق وأن أبرم مع الجماعة الحضرية لمدينة بني ملال عقد كراء حق التصرف في واجبات الدخول إلى السوق المختلفة وواجبات الوقوف به بناءا على طلب العروض المفتوح بجلسة 6/4/2006، تبتدئ مدة سريانه من تاريخ 11/4/2006 وتنتهي في 2006/12/31 وذلك بثمن قدره 387.000,00 درهم عن سنة 2006، وأن الاتفاق المبرم بين العارض والجماعة تم بموجب عقد كراء على أساسه يمكن استخلاص الواجبات بالسوق الجديد والقديم وأن السومة الكرائية حددت في مبلغ 411.000,00 درهم عن سنة 2006 ،وأن الاتفاق المبرم بين العارض والجماعة تم بموجب عقد كراء على أساسه يمكن استخلاص الواجيبات بالسوق الجديد والقديم وأن السومة الكرائية حددت في مبلغ 411.000,00 درهم، وأن الجماعة الحضرية وضمانا للمبلغ المحدد بمقتضى عقد الكراء وضعت يدها على الضمانة البنكية الموضوعة تحت عدد………… بتاريخ 2006/4/4 ، وأن العارض وأثناء محاولة ممارسته لعمله فوجئ بالسلطات المحلية تمنعه من الاقتراب من السوق القديم الشيء الذي أثر سلبا على مدخوله، وأنه ونظرا للظروف المستجدة والتي لم يتم الاتفاق عليها من قبل الجماعة المذكورة، تقدم العارض أمام رئيس المجلس البلدي لمدينة بني ملال بطلب مكتوب يلتمس من خلاله تسجيل تنازله عن العقدة المبرمة بينه وبين الجماعة لعدم وفائها بالالتزام الصادر عنها، وأن العارض بالرغم من تنازله عن عقدة الكراء واستخلاص الواجبات بالسوق القديم والجديد فوجئ بإشعار من طرف القابض البلدي يطالبه بأداء مبلغ قدره .220,00419 درهم كواجب السومة الكرائية إضافة إلى الجزاءات، وأن العارض لم يسبق له أن استفاد مطلقا من الواجبات بالسوق، وأنه وبناءا على ذلك تقدم بطلبه أمام رئيس المجلس البلدي رام إلى إلغاء واجبات الدخول إلى السوق الجديد، وأن رئيس المجلس البلدي وبمقتضى مراسلة إلى رئيس مكتب الموارد المالية بالجماعة يقر بالأسباب التي أدت إلى تنازل العارض عن العقدة المبرمة بينه وبين الجماعة ويطالب برفع اليد عن الضمانة البنكية المؤقتة المودعة تحت عدد …….. بتاريخ 2006/4/4 أمام عدم وفاء الجماعة بالتزاماتها، وأضاف العارض أن من التزم بالشيء لزمه، وأنه يبقى غير ملزم بأداء المبلغ المطالب به طالما أنه سبق وأن تنازل عن عقدة الكراء المبرمة بينه وبين الجماعة وطالما أنه لم يسبق له الاستفادة مطلقا من مدخول السوق، والتمس اعتبارا لذلك في الشكل قبول الطلب لتوفره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفي الموضوع إلغاء قرار قابض قباضة بني ملال الصادر بتاريخ 2007/6/19 تحت عدد 18863 موضوع أمر بالاستخلاص عدد 27100002 والذي يطالب بمقتضاه بمبلغ 419.220,00 درهم وذلك لكون عقد الكراء قد تم فسخه باتفاق بين العارض والمجلس البلدي لمدينة بني ملال كما يشهد بذلك طلب الفسخ المسجل بتاريخ 19 أبريل 2006 وموافقة رئيس بلدية بني ملال الذي وافق على إرجاع الضمانة البنكية بمقتضى الكتاب الموجه إلى رئيس مكتب الموارد المالية للجماعة بتاريخ 10 مايو 2006.
وأرفق مقاله بالوثائق التالية:
- ثلاث عقود كراء حق التصرف في واجبات الدخول إلى السوق المختلفة وواجبات الوقف به.
- طلب تنازل عن كراء واجبات الدخول والوقوف للسوق موجه من العارض إلى رئيس المجلس البلدي لمدينة بني ملال.
- صورة لمراسلة موجهة من رئيس المجلس البلدي لمدينة بني ملال إلى رئيس مكتب الموارد المالية للجماعة تتعلق برفع اليد عن ضمانة بنكية.
- قرار قابض قباضة بني ملال عدد 18863 موضع أمر بالاستخلاص عدد 27100002.
وبناء على المذكرة الجوابية للمجلس البلدي لمدينة بني ملال المقدمة بواسطة نائبه في أجل 6/5/2009، التمس فيها من حيث الشكل عدم قبول الطلب لعدم إدخال وزير الداخلية والوكيل القضائي للمملكة طبقا للفصل 514 من قانون المسطرة المدنية ولعدم إدخال من يجب طبقا للفصل 515 من نفس القانون، ومن حيث الموضوع التمس إخراجه من الدعوى لكون النزاع لا يهمه وبالتالي فلا مجال لإدخالهما أو توجيه الدعوى ضده.
وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه في أجل 6/5/2009، أكد فيه أنه أغفل بمقتضى مقاله الافتتاحي إدخال الوكيل القضائي للمملكة وكذا وزير الداخلية في الدعوى ملتمسا إدخالها والحكم وفق ما جاء بمقاله الافتتاحي.
وبناء على المذكرة الجوابية للقابض الجماعي ببني ملال المقدمة في أجل2009/6/10 ، أكد فيها أن المدعي نال 3 صفقات تتعلق بكراء منتوج الميزان العمومي وكراء الإسطبل وكراء واجبات الوقوف وذلك بما مجموعه 411.000.00 درهم وأن هذا المبلغ يخص التسعة أشهر المتبقية من سنة 2006 باعتبار أن السوق الأسبوعي سبق أن تم كراؤه لمتعهد آخر والذي تم فسخ العقدة معه نظرا لعدم احترامه لبنود العقد المبرم معه وتقاعسه عن الأداء، وأنه بعد أن تم كراء هذه المرافق من طرف المدعي الذي وضع كفالة بنكية لدى مصالح الجماعة الحضرية وتم إبرام جميع العقود المتعلقة بكراء هذه المرافق وابتداء من شهر أبريل 2006 بدأ استغلالها من طرف المدعي، إلا أن هذا الأخير لم يلتزم بأدائه الأقساط الشهرية للجماعة الحضرية مما حدا بهذه الأخيرة إلى تحيل على العارض عند متم نفس السنة أوامر المداخيل رقم 2006/01 وحسب القوانين الجاري بها العمل قام القابض الجماعي بتحريك مسطرة الأداء وذلك بإنذار المعني بالأمر من أجل الأداء وبخصوص الفسخ وإعادة الضمانة البنكية أضاف العارض أنه لا علم له بهذا الإجراء وان كان بالفعل فإنه تم خارج ما تنص عليه مقتضيات الفصل 21 من كناش التحملات متسائلا أنه لماذا تم إصدار أوامر المداخيل والتوقيع عليها من طرف الأمر بالصرف الذي هو نفسه رئيس الجماعة الحضرية وإحالتها على القابض للمتابعة، موضحا أن جميع المساطر المطبقة من طرف العارض صحيحة حسب ما توصل به من وثائق.
وأرفق مذكرته بالوثائق التالية:
- نسخة من كناش التحملات.
- نسخة من محضر طلب العروض.
- قرار استعجال لتقليص أجل النشر.
- نسخ من عقود الكراء عدد 1-2-3.
- نسخ من الأوامر بالمداخيل.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي المقدمة بواسطة نائبه في أجل 2009/7/08 أكد فيها أن ما جاء في المذكرة الجوابية للقابض الجماعي يؤكد أن رئيس المجلس البلدي لبني ملال وعندما أصدر الأمر باستخلاص واجبات كراء السوق الأسبوعي وهو يعرف أن السوق المتعاقد عليه لم يصبح له وجود فإنما غرضه من وراء ذلك هو الإثراء على حساب العارض، وأن رئيس المجلس البلدي قد أكد بمقتضى رسالة فسخ العقدة أن العارض لم يتمكن من استخلاص المستحقات بمرافق السوق المكتري لامتناع الباعة عن الأداء وأن ذلك يعتبر شرطا واقفا للعمد المبرم بينه وبين الجماعة، وأن الإجراءات التي قام بها القابض الجماعي لاستخلاص واجبات كراء السوق الأسبوعي تبقى باطلة لسببين الأول هو استحالة استغلال مرافق السوق باعتراف رئيس المجلس البلدي لبني ملال والثاني لكون الرئيس المذكور قد وافق على فسخ عقدة استغلال المرافق الجماعية هو ادعاء في غير محله لأنه سبق وان أرجع الضمانة إلى العارض وبالتالي وافق على الفسخ المضمن برسالة الفسخ الصادرة عن رئيس المجلس البلدي بتاريخ 10 مايو 2006 وأنه واعتبارا لكل ما سبق يكون الطلب الذي تقدم به العارض في محله.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على مقتضيات القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
وبناء على مقتضيات قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية جاهزة في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2009/9/16
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي، تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 2009/9/30.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة وجاء مستجمعا لكافة شروطها الشكلية المتطلبة، فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بإلغاء قرار قابضة بني ملال الصادر بتاريخ 2007/6/19 تحت عدد 18863 موضوع الأمر بالاستخلاص عدد 27100002 الذي يطالب بمقتضاه القابض الإقليمي بمبلغ419.220,00 درهم، وذلك لكون عقد كراء السوق الأسبوعي تم فسخه باتفاق بين المدعي والمجلس البلدي لمدينة بني ملال.
وحيث أجاب القابض الجماعي ببني ملال أن المدعي نال بواسطة ثلاث صفقات بناء على طلب عروض مفتوح وذلك برسم سنة 2006 تتعلق بكراء منتوج الميزان العمومي وكراء الإسطبل وكراء واجبات الوقوف بالسوق الأسبوعي لمدينة بني ملال، وأن المدعي لم يلتزم بآداء الأقساط الشهرية للجماعة الحضرية التي أحالت على القابض الجماعي أوامر بالمداخيل رقم 2006/01 موضوع الطلب.
وحيث أن الثابت من وثائق الملف ومستنداته، وخاصة رسالة التنازل عن كراء واجبات الدخول والوقوف بالسوق الأسبوعي وكتاب رئيس المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح الموجه لرئيس مكتب الموارد المالية للجماعة، أن المدعي لم يتمكن من استخلاص المستحقات بالمرافق المكتراة نظرا لامتناع الباعة عن الأداء ولمنعه من ذلك في السوق القديم من طرف أعوان السلطة الأمر الذي يكون معه الشيء المتعاقد بشأنه لم يعد له وجود.
وحيث إن المكري سواء أكان شخصا طبيعيا أم شخصا معنوي عاما يتحمل بالتزامين أساسيين أولهما الالتزام بتسليم الشيء المكترى للمكتري، وثانيهما الالتزام بالضمان، وأن هذا الضمان يرد على أمرين:
- الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض.
- استحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه.
وهو يثبت بقوة القانون وإن لم يشترط ولا يحول حسن نية المكري دون قيامه.
وحيث إن المدعي لم يتمكن من الانتفاع مما تعاقد بشأنه مع المجلس البلدي المدعى عليه الذي أصدر مقررا بتاريخ 10 ماي 2006 بأن الشيء المتعاقد بشأنه لم يعد له وجود وبإرجاع الضمانة، الأمر الذي يجوز له معه أن يطلب إما فسخ العقد أو إنقاص الكراء وفقا لمقتضيات الحال تطبيقا لمقتضيات الفصل 647 من القانون المذكور.
وحيث ثبت للمحكمة أن المدعي تنازل عن عقد الكراء موضوع الطلب، مما يكون معه في حل من الالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا العقد ومنها المستحقات الناتجة عنه، الشيء الذي يكون معه قرار القابض الجماعي ببني ملال لاستخلاص مبلغ 419.220.00 درهم الذي يمثل واجب تلك المستحقات المستحقة قرارا غير مشروع ويتعين التصريح بإلغائه.
وحيث تبعا لذلك يكون من المناسب الحكم بإرجاع الضمانة البنكية عدد …….. المؤرخة في 2006/4/4
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء قرار قابض قباضة بني ملال الصادر بتاريخ 2007/6/19 تحت عدد 18863 موضوع الأمر بالاستخلاص عدد 2700002 وبإرجاع مبلغ الضمانة البنكية إلى المدعي.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه…………………………………
إمضاء
الرئيس / المقرر / كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
ملف رقم: 123/4/2009
حكم صادر بتاريخ: 2009/11/25
القاعدة
- مناط التمييز بين دعوى قضاء الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية هو مصدر الحق المطالب به… نعم.
- كون مصدر الحق المطالب به يجد سنده في قرار إداري بالرفض يجعل الدعوى مصنفة ضمن نفاذ الإلغاء… نعم.
- تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر… نعم.
- طعن مقدم خارج الأجل القانوني المذكور ضد قرار إداري برفض تسوية الوضعية الإدارية للطاعن… التصريح بعدم قبوله… نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 7 ذو الحجة 1430 موافق لــــ 25 نونبر 2009 أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة:
الأستاذ عبد السلام نعناني………………………………………………. رئيسا،
الأستاذ عبد الحق دهبي………………………………………………… مقررا،
الأستاذة مليكة الغازي ……………………………………………….. عضوا،
بحضور الأستاذ المصطفى الدحاني……………………………………مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد مصطفى عوان……………………………………..كاتب الضبط.
الحكم الآتي نصه
بين: السيد……………….
نائبه: الأستاذان شرف عشيقي ومحمد شعوب المحامي بهيئة سطات.
من جهة
وبين: -المجلس البلدي لسطات في شخص رئيسه بسطات.
نائبه: الأستاذ عالمي نور الدين المحامي بهيئة سطات.
- السيد والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات.
- وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية بالرباط.
- الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بالرباط.
- الوكيل القضائي للمملكة بالرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعن بواسطة نائبه أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2009/4/3 ، يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى بلدية سطات عون تنفيد ممتاز بقسم الحالة المدنية منذ 1991/7/26 وأنه في إطار المرسوم عدد 812-86-2 المؤرخ في 1987/10/6، تقدم بطلبه من أجل تسوية وضعيته الإدارية لدى بلدية سطات بتاريخ 2004/7/7 وذلك بترقيته إلى سلك التقنيين من الدرجة الأولى لكونه حاصل على دبلوم تقني متخصص “شعبة صيانة الأنظمة التلقائية ” المسلم له من طرف المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بسطات بتاريخ 2004/6/25 ، وأنه منذ تقديم الطلب بتاريخ 2004/4/7 لم يتلق أي جواب من طرف الجهات المعنية، وأنه تقدم بعد ذلك بطلب إلى رئيس المجلس البدلي بسطات بتاريخ 2008/11/3 من أجل البحث في مصير ملفه، إلا أن جواب رئيس المجلس البلدي كان هو الرفض بعلة أن المرسوم عدد 812-86-2 المؤرخ في 1987/10/6 قد تم نسخه بموجب مرسوم جديد تحت عدد 2.05.72 المنفذ بتاريخ 2006/1/12 كما هو ثابت من الجواب المؤرخ في2008/11/9 مضيفا بأن كاتب بهذا الخصوص وزير الداخلية من أجل تسوية وضعيته بأثر رجعي لان وضعه سابق على صدور المرسوم المؤرخ في 2006/1/12 كما هو ثابت من الكتاب المؤرخ في 2009/2/2 والذي توصلت به وزارة الداخلية بتاريخ 2009/2/19 كما هو ثابت من الإشعار بالاستلام، موضحا أن قرار رئيس المجلس البلدي مشوب بالشطط في استعمال السلطة لكونه لم يكن معللا تعليلا منطقيا ولا قانونيا، لأنه لا يمكن الاحتجاج في مواجهة العارض بالمرسوم المؤرخ في 2006/1/12، وذلك نظرا لأن وضعه السابق على صدور هذا المرسوم وأن طلبه المتعلق بتسوية وضعيته الإدارية قد تم وضعه بتاريخ 2004/7/7 وسجل لدى مكتب الضبط ببلدية سطات بنفس التاريخ تحت عدد 3854، أي أن طلبه قد تم وضعه إبان سريان المرسوم عدد 2-86-812 المؤرخ في 1987/10/6، وأن العارض يتقدم بطلبه التالي أمام المحكمة الإدارية ويلتمس من خلاله الحكم بإلغاء قرار رئيس المجلس البلدي بسطات وتصديا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية بأثر رجعي إلى سلك التقنيين من الدوجة الأولى اعتبارا من تاريخ 7/7/2004، وأنه نظرا لكون المدعى عليها جماعة محلية فإن العارض قد أخبر رئيس المجلس البلدي برفع هذه الدعوى وذلك في إطار المادة 48 من القانون78 -00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما هو ثابت من الكتاب المؤشر عليه من مكتب الضبط لدى بلدية سطات بتاريخ 2009/3/19. وتقدم بمذكرة تفصيلية إلى والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات كما هو ثابت من الكتاب المؤشر عليه من طرف مكتب الضبط بالولاية بتاريخ 19/3/2009، والتمس من أجل ما سبق الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس المجلس البلدي بسطات المؤرخ في 2008/11/19 لعيب الشطط في استعمال السلطة وتصديا الحكم بتسوية الوضعية الإدارية للعارض بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ 2004/7/7 وذلك بترقيته إلى سلك التقنيين من الدرجة الأولى السلم التاسع مع ترتيب الآثار القانونية الناجمة عن ذلك مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد غرامة قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وجعل الصائر على من يجب قانونا. وأرفق مقاله بالوثائق التالية: – شهادة العمل – نسخة للطلب المؤرخ في 2004/7/7 والمؤشر عليه تحت عدد 3854 – صورة مصادق عليها لشهادة تقني متخصص – نسخة طبق الأصل للكتاب الموجه إلى السيد رئيس المجلس البلدي بسطات المؤرخ في 2008/11/3 – نسخة طبق الأصل للكتاب الموجه إلى وزارة الداخلية المؤرخ في 2009/2/10 مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 2009/2/19 – نسخة طبق الأصل للإخبار الموجه إلى السيد رئيس المجلس البلدي المؤشر عليه بتاريخ 2009/3/19 – نسخة طبق الأصل للمذكرة التفصيلية الموجه إلى ولاية جهة الشاوية ورديغة المؤشر عليه بتاريخ- 2009/3/19 -صورة للمرسوم رقم812-86-2 المؤرخ في 1987/12/06. وبناء على طلب الإدلاء بوثيقة المقدم من طرف الطاعن بواسطة نائبه في أجل 2009/6/3 أدلى من خلالها بصورة شمسية من مراسلة رئيس المجلس البلدي بسطات إلى وزارة الداخلية بخصوص ملف تسوية وضعية العارض الإدارية يتضح من خلالها أن قرار رئيس المجلس البلدي لم يكن معللا منطقيا أو قانونيا، ملتمسا ضم هذه الوثيقة إلى ملف النازلة والحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي.
وبناء على مذكرة جواب الجماعة الحضرية لسطات المقدمة بواسطة نائبها في أجل 8/26/ 2009، أكدت فيها أنه بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بالمقال فإنه ليس من بينها أية نسخة من القرار المطعون فيه وإنما هناك فقط جواب رئيس المجلس البلدي عن رسالة وجهها المدعي وبذلك فإن هذه الرسالة لا تعتبر قرارا إداريا حسب المفهوم القانوني للقرار الإداري. مضيفة أن المدعي يريد أن يفرض على الإدارة ترقيته بعلة أنه حصل على دبلوم معين وأن هذا الحصول لا يعطيه الحق في الترقية إطلاقا بل أن الترقية هي من اختصاص الإدارة التي لها كامل الصلاحية في ترقية موظف ما أو عدم ترقيته، موضحة أن جواب رئيس المجلس البلدي على طلب الطاعن تضمن تعليلا كافيا وقانونيا استند على مقتضيات المرسوم المؤرخ في 2006/1/12 الذي أكد أن التوظيف يتم عن طريق إجراء مباراة، والتمست الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
وبناء على عدم تعقيب الطاعن على مذكرة جواب المجلس البلدي رغم توصل نائبه ذ. شرف عشيقي في أجل2009/9/29 وتولى التعقيب عنه ذ. محمد شعوب في نفس الأجل، التمس فيه رد جميع دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس سليم.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على مقتضيات القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
وبناء على مقتضيات قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية جاهزة في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ11 //112009.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور ذ. محمد شعوب عن الطاعن وتأكيده الطلب وتخلف ذ. شرت عشيقي عن الطرف الطاعن كذلك رغم التوصل بصفة قانونية.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي، تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 2009/11/25.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث إن مؤدى الطعن هو الحكم بإلغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس البلدي بسطات المؤرخ في 2008/11/19 القاضي برفض تسوية الوضعية الإدارية للطاعن وذلك للشطط في استعمال السلطة وتصديا الحكم بتسوية هذه الوضعية بأثر رجعي منذ تاريخ 2004/7/7 وذلك بترقيته إلى سلك التقنيين من الدرجة الأولى السلم التاسع مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد غرامة تهديدية قدرها (1.000,00) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وترك الصائر عن من يجب قانونا.
وحيث إن مناظ التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرافق العامة هو مصدر الحق المطالب به، وعليه فإذا كان هذا الحق يجد سنده في القانون مباشرة بحيث يقتصر دور الإدارة على تطبيق القانون على حالة من يعنيه الأمر كإجراء تنفيذي فقط فإن المنازعة في هذه الحالة تصنف ضمن القضاء الشامل ودون أن يكون صاحب الشأن مقيدا بأي أجل قصد اللجوء إلى القضاء إما إذا كان الحق المدعى به كما هو الأمر في نازلة الحال مستمدا من قرار إداري، فإنه لا يمكن تجاوز الأجل القانوني للطعن بالإلغاء.
وحيث إن الثابت قانونا بمقتضى المادة 23 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية أن طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة يجب أن تقدم داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر.
وحيث يستفاد من أوراق الملف أن الطاعن سبق أن طلب تسوية وضعيته الإدارية بتاريخ 7/7/2004 توصل به رئيس المجلس البلدي بسطات بنفس التاريخ وتم تذكيره بنفس الطلب بكتاب توصل به بتاريخ 2008/11/3 وأن رئيس المجلس البلدي بسطات أجاب عن الطلب المذكور بكتاب مؤرخ في 19/11/2008 يفيد رفضه تسوية وضعية المدعي للأسباب المحددة فيه، وأن المدعي لم يتقدم بطلب الطعن فيه أمام هذه المحكمة إلا بتاريخ 2009/4/3 ، فإنه يكون معه الطعن مقدما خارج الأجل القانوني المنصوص عليها أعلاه ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية وخاصة منه المادة 23.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:
بعدم قبول الدعوى.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه………………………………………..
إمضاء
الرئيس / المقرر / كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
ملف رقم: 217/11/6
حكم صادر بتاريخ: 2011/06/23
القاعدة
قيام الجماعة الحضرية بالدار البيضاء بتفويض صلاحيات شرطة تنظيم الوقوف على الطريق العام لفائدة شخص من أشخاص القانون الخاص، والتي هي بطبيعتها صلاحيات لا يمكن أن تكون محل تفويض هو عمل غير مستند على أساس قانوني سليم وبالتالي تكون الأعمال التي قامت بها الشركة المدعى عليها في هذا الإطار والمتعلقة بضبط المخالفات وتحرير المحاضر وما شابهها وعقل السيارات بكماشات (les sabots) غير مشروعة لعدم إمكانية تفويضها أصلا … نعم… حصور ضرر تمثل في أدائه لمبلغ مالي غير مستحق الأداء لفرضه استنادا إلى مساطر وممارسات تبث عدم شرعيتها … الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا لجبر الضرر اللاحق به جراء عقل سيارته… نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 21 رجب 1432 موافق لــــــــ 23 يونيو 2011 أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة:
عبد العتاق فكير…………………………………………………….. رئيسا،
عبد الحق دهبي……………………………………………………… مقررا،
محمد سليمان………………………………………………………. عضوا،
بحضور مليكة الغازي……………………………………………..مفوضا ملكيا،
وبمساعد مصطفى عوان……………………………………………كاتب الضبط.
الحكم الآتي نصه
بين المدعي:
………….، الكائن………………………… الدار البيضاء.
ينوب عنه: الأستاذ شاكر الناصري، المحامي بهيئة الدار البيضاء.
من جهة
وبين المدعين عليها:
شركة…………………..، في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي……………….. الدار البيضاء.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية المرفوع إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/02/26 عرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه يمارس مهنة المحاماة بعنوانه أعلاه وأنه ركن سيارته من نوع أودي المسجلة تحت عدد ……… أمام مكتبه وأن أعوان الشركة المدعى عليها يقومون بصفة تعسفية بأقل سيارته بين الفينة والأخرى آخرها كان بتاريخ 2009/02/20 الأمر الذي يتسبب له في كل مرة في ضياع كثير من وقته وتفويت فرص الانتقال لأداء التزاماته المهنية، وبما أن استعمال الفخ من قبل الشركة المدعى عليها واستخلاصها لمبلغ الغرامة ليس له ما يبرره قانونا بالإضافة إلى عدم وجود أي نص قانوني يفوض لها القيام بمهام الشرطة الإدارية في إثبات المخالفات المتعلقة بوقوف السيارات ووضع الفخ واستخلاص الجزاءات المالية مما يجعل كل التصرفات التي أقدمت عليها الشركة المذكورة غير مشروعة تخول له التعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء تعطيل عمله بسبب عدم استعمال السيارة وهو ما استقر عليه العمل القضائي، وللأجل ذلك التمس الحكم لفائدته بملغ 10.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار المذكورة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها الشركة المدعى عليها بواسطة نائبها في جلسة2009/04/28 والرامية إلى التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية وإحالة الملف على المحكمة الإدارية، ومن حيث الشكل التصريح بعدم قبول الطلب ومن حيث الموضوع رفضه.
وبناء على مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد1699 وتاريخ 05/05/2009، القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية وإحالة الملف على المحكمة الإدارية.
وبناء على إدراج القضية بهذه المحكمة وإعلام الأطراف للإدلاء بما بقي لديهم من ردود في ضوء صدور الحكم العارض أعلاه.
وبناء على المذكرة الجوابية للشركة المدعى عليها المقدمة بواسطة نائبها بتاريخ 27/05/2011، أكدت فيها أن طلب المدعي غير مقبول شكلا لعدم إدخال مجلس المدينة وباقي المصالح الإدارية التابعة لها، ومن حيث الموضوع أوضحت أن محضر وضع القفل لا يضعه مستخدمي الشركة بل يوضع تحت إشراف موظف له صفة شرطي إداري، وأن عقد الامتياز المبرم مع مجلس المدينة يعطيها الحق في تنظيم الوقوف داخل الجماعة المذكورة والذي مازال ساري المفعول ولم يكن محل أي طعن أو إلغاء أو احتجاج من أي جهة وبالتالي فبنوده واجبة التطبيق والتنفيذ مما تكون معه مطالب المدعي في غير محلها مادام أن أخل بواجبات الوقوف ولم يحترم أوقات عمل الشركة، ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
وبناء على مذكرة مستنتجات المدعي بعد الإحالة المقدمة بواسطة نائبه في جلسة2011/6/16 التمس فيها الحكم وفق مقاله الافتتاحي للدعوى وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مقتضيات القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
وبناء على مقتضيات قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2011/06/16.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور نائب المدعي، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وبعد تلاوة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق لتقريره الكتابي، تم حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 2011/06/23.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث خلافا لما دفعت به الشركة المدعى عليها حول عدم إدخال ما أسمته مجلس المدينة في الدعوى فإن عقد الامتياز موضوع الطلب مبرم بين المدعى عليها و الجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء وليس مجلس المدينة الذي لا يوجد له سند قانوني في الميثاق الجماعي، وتم بمقتضاه تحويل الشركة المذكورة تسيير مرفق عام يتمثل في تنظيم وقوف العربات بشوارع وأزقة المدينة، وفضلا عن ذلك فإن النزاعات الناشئة عن تنفيذ بنود ذلك العقد بين الشركة الملتزمة والمرتفقين تكون الطلبات المرفوعة بشأنها أمام القضاء صحيحة دون إدخال الإدارة مانحة الامتياز، الأمر الذي يتعين معه استبعاد الدفع المثار.
وحيث تبعا لذلك، يكون الطلب قد قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي، وجاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية، فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على المدعى عليها شركة……………… بأدائها للمدعي مبلغ (10.000,00) درهم كتعويض عن الأضرار المادية المعنوية اللاحقة به جراء عقل سيارته وحجزمها بدون أي سند قانوني وتعطيل نشاطه المهني لمدة معينة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث أجابت الشركة المدعى عليها مؤكدة مشروعية النشاط الذي تقوم به استنادا إلى عقد الامتياز الذي يربطها بالجماعة الحضرية للدار البيضاء.
حيث إن مناط النزاع ليس فقط أحقية الشركة المدعى عليها في استخلاص مبلغ الغرامة المفروضة على المدعي مقابل فك العقل عن سيارته، وإنما أيضا مناقشة مدى مشروعية ما تقوم به الشركة المذكورة من تثبيت السيارة بفخ وعدم فك عقلها إلا بعد أداء هذه الغرامة، وهو الأمر الذي لا يمكن تناوله دون تحليل مفهوم عقد الامتياز الذي تستمد منه المدعى عليها صلاحياتها وتحديد طبيعته القانونية وأثاره بالنسبة للإدارة مانحة الامتياز وبالنسبة للملتزم ومدى إمكانية طعن هذا الأخير في عقد الامتياز.
وحيث إن عقد الامتياز أو الالتزام هو اتفاق بمقتضاه تعهد الدولة أو الجماعات المحلية إلى أحد الأفراد أو الشركات باستغلال مرفق عام لمدة محددة، وحسب شروط يحددها دفتر التحملات، وذلك عن طريق عمال وأعوان يقدمهم الملتزم وتحت مسؤوليته، ويتقاضى مقابل ذلك رسوما من المنتفعين بهذا المرفق.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته، تبين أن عقد الامتياز موضوع النزاع يتعلق بمنح امتياز استغلال الملك العمومي إلى الشركة المدعى عليها قصد إقامة عدادات لوقوف السيارات ببعض المقاطعات التابعة للجماعة الحضرية للدار البيضاء وفرض رسوم على العموم مقابل وقوف سياراتهم وغرامات مالية على كل شخص تختلف عن الأداء أو تجاوز المدة المؤدى عنها تحدد في مبلغ ثلاثون درهما عن كل فترة وقوف أو جزء منها.
وحيث إن الفصل الرابع عشر من العقد المذكور يرخص للشركة المدعى عليها في استعمال الكماشات لكل سيارة مخالفة للمقتضيات المذكورة.
وحيث وإن كانت صلاحية الكماشات (les sabots) غير مدرجة في الفصل المتعلق بالرسوم المفروضة مقابل وقوف السيارات ولا في الفصل المتعلق بالغرامات والعقوبات، فإن الثابت أن إدراج هذه الصلاحية تمس بحق دستوري مقدس وأصيل هو حق التنقل، في الباب الثاني المتعلق بالمقتضيات التقنية والبشرية هو تفويت ومنح صريح لآلية من آليات الشركة الإدارية التي لا يمكن منحها لشخص من أشخاص القانون الخاص طالما أن عمال الشركة المدعى عليها يستعملون الكماشات (les sablots) ويحررون محاضر المخالفات في ظل غياب الصفة الضبطية عنهم وبدون اللجوء إلى السلطة المحلية.
وحيث إن الشرطة الإدارية هي مجموع التدخلات الإدارية الرامية إلى وضع حدود لحرية نشاط الأفراد وفرض النظام الذي تتطلبه الحياة الاجتماعية، وهي تمارس من طرف السلطات الإدارية تجاه كل نشاط للأفراد كيفما كان نوعه وذلك لضمان الأمن العام والهدوء العام والصحة العامة، وذلك من خلال تدابير تتخذ إما عن طريق القرارات التنظيمية أي إصدار قواعد عامة لحماية النظام العام أو عن طريق القرارات الفردية أي إصدار تدبير بالترخيص أو المنع، أو كذلك عن طريق اللجوء إلى الإكراه باستعمال القوة المادية لتفادي أو لإيقاف الإخلال بالنظام العام، الشيء الذي نخلص معه إلا أن صلاحيات الشرطة الإدارية هي سلط مخولة للمرفق العام وهي غير قابلة لا للتفويت ولا للمنح لأشخاص القانون الخاص.
وحيث إن كان المشرع قد أسند اختصاص الشركة الإدارية المحلية بما في ذلك تنظيم ومراقبة جميع محطات وقوف العربات لرئيس المجلس الجماعي الذي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع (المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي)، فإنه لم ينظم أحكام تفويض هذه المهمة إلى نوابه أو للموظفين الجماعيين أو لغيرهم كما هو الشأن بالنسبة لباقي الاختصاصات، فتكون النتيجة المنطقية لهذا البناء التشريعي هو عدم الجواز وبالتالي فإنه لا يمكن تفويض أو منح امتياز ممارسة هذه الصلاحية من طرف أشخاص القانون الخاص.
وحيث إن عقل السيارات المملوكة للمنتفعين من المرفق باستعمال الكماشات ( (les sablots وفرض مبلغ مالي على أصحابها مقابل فك هذا العقل، هو عمل يدخل في سياق ضبط الأمن العام، وهو اختصاص أصيل موكول إلى أشخاص القانون العام التي لا يجوز تفويضها أو الاتفاق على تدبير شؤونها مع أشخاص القانون الخاص لما لها من اتصال بحقوق وحريات الأشخاص.
وحيث إن ما ورد في عقد الامتياز الذي تستفيد منه الشركة المدعى عليها من السماح لها باستعمال الكماشات (les sablots) لضبط وتوقيف السيارات كجزاء وعقوبة على كل شخص تخلف عن الأداء أو تجاوز المدة المؤدى عنها، ولا سماح لها باستخلاص مبلغ مالي لفك هذا العقل، يعتبر مقتضى مخالفا للضوابط والقوانين وللنظام العام لأنه تفويض لفائدة شخص من أشخاص القانون الخاص للقيام بمهام الشرطة الإدارية التي لا يجوز تفويضها أو التنازل عنها للغير.
وحيث إن قيام الشركة المدعى عليها باستعمال الكماشة (sablot) على عجلة سيارة المدعي وعدم فك عقلها إلا بعد أداء مبلغ 30 درهما يعتبر عملا غير مشروع ولو استندت في ذلك إلى عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك، ما دام هذا المقتضى مخالفا للقواعد القانونية وللنظام العام، وبالتالي فإنها تتحمل بصفتها شخصا خاصا عهد إليه بتسيير مرفق عام مسؤولية الضرر اللاحق بالمدعي جراء عقل سيارته وشل نشاطه واستخلاص مبلغ غرامة مالية منه مقابل إزالة الكماشة (sablot) عن عجلة سيارته.
وحيث إن التعويض هو الوسيلة القانونية لجبر الضرر الحاصل للمدعي جراء قيام الشركة المدعى عليها بممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية الغير قابلة للتفويض بطبيعتها، وهي ممارسة غير مستندة على أساس قانوني سليم ويتعين بالتالي تحميلها المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالمدعي.
وحيث إن المحكمة، واعتبارا لثبوت الضرر المعنوي والمادي للمدعي وتعطيل نشاطه لمدة معينة، ترى تحديد التعويض المناسب لجبر الضرر في مبلغ 3.000,00 درهما.
وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس بوثائق الملف ما يبرره مما يتعين معه التصريح بعدم الاستجابة له.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحامل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 12-8-7-5-4-3-1 و 13 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: الحكم على الشركة المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا عن الضرر قدره (3.000.00) ثلاث آلاف درهم مع تحميلها الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه……………………………….
إمضاء
الرئيس / المقرر / كاتب الضبط
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
قرار عدد: 500
ملف رقم: 6-7-08
حكم صادر بتاريخ: 2008/11/19
القاعدة
- طلب الإدارة بمقتضى سندات الطلب تزويدها بمجموعة من التجهيزات وحيازة المقاول سندات التسليم في مقابل إنجازه التوريدات المطلوبة منه يجعل من مستحقاتها واجبة الأداء.
- الإدارة هي الملزمة باحترام شكليات تلك العقود عند إبرامها مع المقاول.
- الاحتجاج بعدم سلامة سندات الطلب وسندات التسليم من الناحية الشكلية لا يعفي الإدارة الصادرة عنها من الأداء.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 20 ذو القعدة 1429 موافق لــــ 19 نونبر 2008 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وهي متكونة من السادة:
محمد نميري……………………………………………………………… رئيسا،
عبد الحميد الحمداني……………………………………………………….. مقررا،
يوسف الصواب…………………………………………………………… عضوا،
بحضور محمد فتح الله الخريصي……………………………………………مفوضا ملكيا،
وبمساعد السيد رشيد طيوطيو……………………………………………كاتب الضبط.
الحكم الآتي نصه
المجلس القروي لاثنين إداي في شخص رئيس الكائن بهذه الصفة بمقر الجماعة قيادة ودائرة انزي إقليم تزنيت.
النائب عنه الأستاذان محمد المختار الراشدي وكونزي لشكر إبراهيم المحاميان بهيأة أكادير.
المستأنف – من جهة
وبين: شركة……….. – شركة ذات مسؤولية محدودة -في شخص ممثلها القانوني الكائن بهذه الصفة بمقرها الاجتماعي………………تزنيت.
النائب عنها الأستاذ عبد الرحمان قوسي المحامي بهيئة أكادير.
المستأنف عليها – من جهة أخرى
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته في الجلسة بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2008/8/28 والمبلغ قانونا إلى الطرفين.
وبناء على القانون رقم 03/80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07-06-1 الصادر بتاريخ 15 محرم . (2006-02-14) 1427
وتطبيقا لمقتضياتا الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع إلى السيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون.
الوقائع
بناء على مقال الطعن بالاستئناف المرفوع بتاريخ 2007/12/26 من طرف المجلس الجماعي لاثنين إداي والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 136 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 19/04/2007 في القضية رقم 655/2005 ش.
في الشكل: حيث ثبت أن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2007/12/05 فطعن فيه بالاستئناف بتاريخ 2007/12/26 مما يكون معه مقدما خلال الأجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف استوفى باقي الشروط الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ………. تقدمت بتاريخ 2005/12/08 بدعوى تعرض فيها أنها زودت جماعة اثنين إداي بأدوات مكتبية رتبت بذمة الجماعة ما مجموعه 37.060,00 درهم ملتمسة الحكم عليها بالأداء مع تعويض عن المطل قدره خمسة آلاف درهم، وأجابت الجماعة بانه سبق للشركة أن عرضت عليها مجموعة من وصلات التسليم فرفض أدائها لأنها لا تتوفر على سندات طلبها ولأنها لم تتوصل بالبضائع الواردة بها ولأنها غير قانونية لخلوها من طابع الجماعة واسم المتسلم، فعمدت الشركة إلى صنع سندات طلب وسندات تسليم جديدة بتاريخ لاحق والتمست إجراء بحث بشأن ذلك واحتياطيا توجيه اليمين الحاسمة لممثل الشركة، وعقبت الشركة بأنه تم تسليم البضاعة على عجل على أساس أن تستكمل إجراءات تبرير الأداء لاحقا وهو ما لم يتم إلا في خلال سنة 2003. وبعد المناقشة وتبادل المذكرات أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء بحث وبعد إجرائه وتعقيب الطرفين عليه وتسيير المقرر للمسطرة صدر الحكم القاضي على الجماعة بأداء مبلغ 37.060,00 درهم مع تعويض عن المطل قدره ألفا درهم وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف من طرف الجماعة استنادا على الأسباب الآتية:
- إن سندات التسليم المدلى بها من طرف الشركة والمعتمدة من طرف الحكم المستأنف مخالفة لمقتضيات الفصل 45 من القانون رقم 96-5 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة نظرا لخلوها من البيانات المنصوص عليها مما يجعلها غير صالحة للاستدلال بها.
- إن سندات الطلب المعتمدة من طرف الحكم المستأنف بها عدة عيوب جوهرية تجعلها ناقصة عن درجة الاعتبار ويتعلق الأمر بوصل الطلب الحامل لمبلغ 18.260,00 درهم المؤرخ سنة 2003 في حين أن وصل التسليم المتعلق به مؤرخ في 2001/10/26 والمضاف إليه الرقم التسلسلي بخط اليد، ونفس الشيء يسري كذلك على وصل الطلب الحامل لمبلغ 6600.00 درهم.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض الطلب واحتياطيا توجيه اليمين لممثل الشركة على أن الجماعة توصلت بجميع السلع واحتياطيا أكثر تكليف الشركة بالأداء بما يفيد التصريح بهذه المديونية لإدارة الضرائب أو إصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية على دفاتر الشركة.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها التي تولت فيها الجواب على أسباب الاستئناف.
وبناء على باقي مذكرات الطرفين والوثائق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/11/12
وبناء على المناداة على الطرفين وعلى من ينوب عنهما وحضر نائب المستأنف، فتقرر اعتبار القضية بناء على ذلك جاهزة للبت فيها.
وبناء على إدراج القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 2008/11/19.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في أسباب الاستئناف مجتمعة لارتباطها:
حيث إن من الثابت من وثائق الملف أن الشركة المستأنف عليها حازت سندات التسليم في مقال إنجازها التوريدات المطلوبة منها مما يفيد قيام وإبرام العقد موضوع المنازعة، أما بشأن البحث في صحة سندات الطلب والتسليم المعتمد في الدعوى فإن المحكمة في المرحلة الابتدائية قامت بإنجازه فعلا، وثبت لها عن صواب أن التوريدات موضوع سندات الطلب وسندات التسليم تتعلق بمواد يتم استهلاكها كالصباغة وأدوات المكتب، وأن على رئيس الجماعة أن يتأكد من مصير المواد الأخرى التي تخص الرايات وصور صاحب الجلالة والثوب الأخضر مادامت الجماعة في شخص رئيسها السابق قد تسلمتها، وهو ما يجعل طلب توجيه اليمين الحاسمة لممثل الشركة في هذه الحالة غير مجد وبدون أساس.
وحيث إن الاحتجاج بعدم سلامة سندات التسليم من الناحية القانونية لعدم تضمينها سائر البيانات المطلوبة وفق قانون الشركات، وكذا المطالبة بإدلاء الشركة بما يفيد التصريح بالمديونية لإدارة الضرائب وإجراء خبرة حسابية على دفاتر الشركة هي مجرد دفوعات ليس من شأنها أن تنقص من قيمتها الإثباتية في مجال ثبوت المعاملة والتسليم ووجوب الأداء وليس من شأنها كذلك أن تعفي الجماعة المؤشرة عليها من أداء المستحقات الواردة بها.
وحيث إن ما أثير بمقتضى أسباب الاستئناف يبقى بناء على ذلك غير ذي أساس والحكم المستأنف واجب التأييد.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف الإدارية وهي تقضي علنيا حضوريا نهائيا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف
بهذا صدر الحكم بالتاريخ أعلاه بقاعاه الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
إمضاء
الرئيس / المقرر / كاتب الضبط
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
قرار عدد:1299
ملف رقم:176/07/5
صادر بتاريخ: 2008/11/19
القاعدة
تتمتع الإدارات العمومية والجماعات المحلية بالسلطة التقديرية في اتخاذ قرارات نقل موظفيها التي لا رقابة للقضاء عليها إلا بسبب الانحراف في استعمال السلطة.
إن تزامن طلب الطاعن الرامي إلى ممارسة حق نقابي -باعتباره الكاتب العام لنقابة عمال وموظفي الجماعة -الموجه إلى رئيس المجلس القروي، مع قرار النقل المتخذ في حقه يجعل هذا الأخير متسما بتجاوز السلطة لعيب الانحراف باعتباره قرارا تأديبيا في حقيقته رغم أنه مغلف ظاهريا بالمصلحة العامة.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 19 نونبر 2008 إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد رئيس الجماعة القروية، الكائن مقره بالجماعة عمالة الخنيفرة.
نائبه: الأستاذ ……..، المحامي بهيئة مكناس.
المستأنف –من جهة
وبين: السيد …….، الساكن بحي النهضة مركز…………
بحضور:
- السيد عامل إقليم الخنيفرة عمالة الخنيفرة.
- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
المستأنف عليها –من جهة أخرى
بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف رئيس جماعة القباب بواسطة نائبه الأستاذ………ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2006/12/29 تحت عد 117في الملف رقم 52/2006/3 غ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2007/7/10 من طرف نائب المستأنف عليه الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على تبليغ نسخة من المذكرة الجوابية إلى نائب المستأنف للتعقيب إلى أنه لم يدل به رغم توصله.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2008/09/30.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/11/5 .
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة ………. لتقريرها في الجلسة، والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد ……………..الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 19/11/2008.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم من طرف رئيس الجماعة القروية………..بواسطة نائبه بتاريخ 12/4/2007 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ2006/12/29 تحت عدد 117 في الملف رقم 523/2006/ غ، جاء على الشكل المتطلب قانونا مما يتعين معه بقبوله.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد …….. (المستأنف عليه ) تقدم بمقال افتتاحي بواسطة نائبه بتاريخ 29 ماي 2006 أمام المحكمة الإدارية بمكناس، يعرض فيه أنه موظف كاتب ممتاز بالجماعة القروية للقباب عمالة إقليم الخنيفرة وفي الوقت ذاته هو الكاتب العام لنقابة عمال وموظفي الجماعة القروية المذكورة منذ تأسيسها، وأنه في إطار عمله النقابي تقدم أمام السيد رئيس الجماعة القروية المذكورة يوم فاتح فبراير 2005 بطلب عقد لقاء نقابي لدراسة بعض المواضيع الحساسة التي تمس الشغيلة والموظفين فلم يتلق أي رد عن هذا الطلب، كما بعث للسيد الرئيس تذكير بتاريخ 7/2/2005 لكن بدلا من أن يتلق منه جواب توصل بقرار نقله لمدينة الخنيفرة لإلحاقه بالكتابة العامة للعمالة (قسم الحالة المدنية) انطلاقا من يوم الغد 2005/2/10 معتبرا أن هذا القرار غير معلل من شأنه أن يؤثر في الوضعية الإدارية والاجتماعية للطاعن ويمس باستقراره واستقرار عائلته ملتمسا الحكم بإلغائه، وبعد جواب المجلس القروي للقباب (المستأنف) الرامي إلى عدم قبول الطلب واستنفاد المسطرة لعدة إجراءات صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بإلغاء القرار الإداري المؤرخ في 2005/2/9 تحت عدد 42 ج .ق .ق الصادر عن السيد رئيس المجلس القروي………..لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس لما قضى بقبول الطلب رغم أن المستأنف عليه خرق مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي إذ وجه دعواه ضد رئيس الجماعة القروية القباب في شخص ممثلها القانونين كما يعيبه بكون قاضي الدرجة الأولى اختلط عليه الأمر وأدمج في منطوق الحكم مسألة التعويض عن نزع الملكية بالرغم من أن الأمر لا يتعلق بذلك ويعيبه بمجانبته للصواب لما قضى بإلغاء قرار النقل المطعون فيه رغم كونه يدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة التي لا رقابة للقضاء عليها، وبعدم ارتكازه على أساس لما قضى بإلغاء القرار رغم عدم اتسامه بتجاوز السلطة مادام أن القانون هو الذي تم تطبيقه في النازلة، وأن المستأنف عليه هو الذي لم يذكر الوقائع الصحيحة بمقاله وهو أن وجوده بالجماعة كان غير شرعي ولا وجود له في سجلاتها.
لكن حيث إنه من حيث فموضوع الدعوى هو إلغاء قرار إداري صادر عن رئيس الجماعة القروية للقباب وأن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية يكفي فيها الإدلاء بمراجع القرار موضوع الطعن ومصدره وهو ما نهجه الطاعن في مقاله الافتتاحي المؤشر عليه بتاريخ 29 ماي 2006 مما تعتبر الدعوى مستقيمة ويبقى هذا الشق من السبب غير جدير بالاعتبار.
وحيث إنه من جهة ثانية فالحكم القضائي يعتبر نسيجا متكاملا من البناءات إلى المنطوق مرورا بالتعليل وإنه بالرجوع إلى المقال موضوع الدعوى يتبين أن الطاعن يلتمس إلغاء إقرار الإداري الصادر عن رئيس المجلس الجماعي للقباب الرامي إلى نقله إلى مدينة الخنيفرة لاتسامه بتجاوز السلطة لعيب الانحراف وعدم التعليل وأن الحكم ناقش هذا الموضوع والتعليل كانت مسايرا لأسباب الطعن، مما تبقى الإشارة في منطوق الحكم إلى وصفه بالنهائي فيما يخص نقل الملكية والابتدائي فيما يخص التعويض مجرد خطأ مادي ليس له أي تأثير على منطوق الحكم، وبالتالي يبقى السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس.
وحيث إنه من جهة رابعة فإنه إذا كان النقل من أجل المصلحة الخاصة يدخل ضمن اختصاص السلطة التقديرية للإدارة التي تتمتع بها، فإن ذلك مشروط بعدم انحرافها في استعمال هذه السلطة.
وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف خاصة القرار المطعون فيه المؤرخ في 2005/02/9 أنه لا يتضمن أي سبب للنقل وأن الطاعن سبق له أن وجه إلى الرئيس مصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 2005/2/1 مما يوضح بجلاء تزامن القرار المطعون فيه مع طلب المستأنف لممارسة حقه النقابي، وبالتالي يعتبر هذا القرار تأديبيا مغلفا بقرار النقل خاصة وأنه لا يتضمن أي سبب يفيد أن المصلحة العامة تدعو لذلك، مما يجعل القرار المطعون فيه متسما بتجاوز السلطة لعيب الانحراف في استعمال السلطة وموجبا للإلغاء، ويبقى السبب المعتمد في هذا الشق غير جدير بالاعتبار والحكم المستأنف لما سار في هذا المنحى صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف
بهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد…………………………………………………….رئيسا،
السيد…………………………………………………….مقررا،
السيد……………………………………………………. عضوا.
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد …………. وبمساعدة كاتب الضبط السيد…….
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
قرار عدد:1313
ملف رقم: 5/08/256
صادر بتاريخ: 2008/11/19
القاعدة
إن قرار الهدم من القرارات الإدارية التي يصعب تداركها مستقبلا وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إذا ما تم الحكم بإلغائها مما يبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذها بمجرد توفر عنصر الاستعجال.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 19 نونبر 2008 إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: 1) الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
2) السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط .
3) السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .
4) السيد عامل عمالة إقليم خريبكة بمكاتبه بخريبكة.
نائبهم الأستاذ النقيب…….. المحامي بهيئة خريبكة.
5) السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة خريبكة.
6) السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة خريبكة.
7) السيد باشا مدينة أبي الجعد.
8) السيد رئيس المجلس القروي للجماعة القروية لجماعة………..إقليم خريبكة.
المستأنفين –من جهة
وبين: السيد…………..، مغربي، راشد الكائن……………الدار البيضاء.
المستأنف عليه –من جهة أخرى
بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف الدولة المغربية ومن معها بواسطة نائبها الأستاذ النقيب……..بتاريخ 2008/07/22 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ2008/06/26 تحت عدد 1207 في الملف رقم 20/10/2008غ.
وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 2008/09/02 وبتاريخ 2008/6/18 من طرف الأستاذ …….. نائب بلدية أبي الجعد الرامية إلى الحكم وفق المقال الاستئنافي والتصريح برفض الطلب.
وبناء على عدم جواب المستأنف عليه والذي أدلى نائبه بطلب الإخراج من المداولة واعتبار القضية جاهزة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2008/11/5
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد ……….لتقريره في الجلسة والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد، ………….الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 2008/11/19 قصد النطق بالقرار الاتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الدولة المغربية بواسطة نائبها الأستاذ النقيب………بتاريخ 2008/7/22 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء المشار إلى مراجعه أعلاه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2008/05/27 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك الرسم العقاري عدد …….. الكائن بدائرة أبي الجعد قيادة الشكران جماعة …… إقليم خريبكة وأنه حصل على رخصة البناء بتاريخ 2007/10/9 من طرف رئيس هذه الجماعة من أجل إنجاز مشروع فلاحي، حيث قام بغرس 400 شجرة مختلفة الأنواع وقام باستصلاح الأرض وبناء بئر ثاني كما شيد بناية عبارة عن إسطبل مضيفا أن هذه الأشغال صرف فيها مبالغ مالية مهمة غير أنه توصل بتاريخ 2008/05/02 بمحضر معاينة منجز من طرف تقني تابع لجماعة…………وفي نفس اليوم توصل بأمر فوري بإيقاف الأشغال صادر عن رئيس المجلس الجماعي لجماعة……….وبإنذار من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفات تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 42 من القانون المتعلق بالتعمير، مضيفا أنه وجه رسائل في الموضوع إلى كل من السيد رئيس الجماعة المذكور والسيد عامل إقليم خريبكة والسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد، غير أنه فوجئ بقرار يقضي بالهدم صادر عن عامل إقليم خريبكة بتاريخ 2008/05/9 فالتمس الحكم بإيقاف تنفيذ هذا القرار إلى حين البت في دعوى الموضوع .
وبعد جواب المجلس البلدي لأبي الجعد الذي أكد من خلاله أن العقار موضوع الترخيص بالبناء يقع داخل المدار الحضري لمدينة أبي الجعد وأن الجماعة القروية …… غير مؤهلة لمنح رخصة البناء والتمس رفض الطلب.
وبعد عدم جواب عامل إقليم خريبكة رغم التوصل واستنفاد جميع الإجراءات صدر الحكم القاضي بإيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن عامل عمالة إقليم خريبكة بتاريخ 2008/5/9 والقاضي بهدم البناء المشيد على الرسم العقار عدد………..الكائن……….. جماعة……………بجوار غابة سيدي الغزواني إلى حين البت في دعوى الموضوع وتحميل المدعى الصائر وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف بمجانبته للصواب ذلك أن المحكمة قضت بإيقاف تنفيذ قرار الهدم رغم أن البناء المراد هدمه قد تم خرق قانون التعمير وتصميم التهيئة لمدينة أبي الجعد هذا فضلا عن عدم توفر الجدية في الطلب للاستجابة لإيقاف التنفيذ.
لكن حيث وإن كان العمل القضائي قد استقر على أن لكي تتم الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية توافر عنصر الاستعجال الذي يتمثل في الضرر الذي لا يمكن تداركه استقبالا وكذا عنصر جدية الوسائل المعتمدة في الطعن بالإلغاء والتي يرجح معها احتمال الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، فإنه يكفي للاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ الهدم توفر عنصر الاستعجال، لما قد تترتب عنه من أضرار ونتائج يصعب تداركها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه اذا صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
وحيث إنه بالاطلاع على ظاهر وثائق الملف يتبين بأن عنصر الاستعجال متوفر في نازلة الحال، مما يكون المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علينا انتهائيا غيابيا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف
بهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد…………………………………………………….رئيسا،
السيد…………………………………………………….مقررا،
السيد…………………………………………………….عضوا.
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد ………… وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة…….
الرئيس المقرر كاتبة الضبط
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
قرار عدد: 574
ملف رقم: 291-7/09
صادر بتاريخ: 2009/06/24
القاعدة
إن طلبات الإدارة بمقتضى سندات طلب تزويدها بالمحروقات مقابل سندات تسليم حازها المقاول في مقابل إنجازه التوريدات المطلوبة منه في إطار عقد الصفقة المتعلق بذلك يجعل من مستحقاتها واجبة الأداء.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 11 رجب 1431 موافق لـــــــ 24 يونيو 2010 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلستها العلنية وهي متكونة من السادة:
عبد الحميد الحمداني…………………………………………………….رئيسا،
خديجة الإدريسي سعد…………………………………………………..مقررا،
لطيفة مرسلي…………………………………………………………عضوا،
محمد فتح الله الخريصي……………………………………………مفوضا ملكيا،
وبمساعد السيد رئيس محمد حكوس…………………………………كاتب الضبط.
القرار التالي:
بين: المجلس الجماعي الحضري لأكادير في شخص رئيسه الكائن بقصر البلدية أكادير.
النائب عنه الأستاذ عبد اللطيف أعموا المحامي بهيئة أكادير.
المستأنف –من جهة
وبين: سيد………….-مورد البنزين والوقود -الكائن بميناء الصيد أنزا.
ينوب عنه الأستاذ إدريس معتوق المحامي بهيئة أكادير.
المستأنف عليها –من جهة أخرى
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته في الجلسة بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر والمبلغ قانونا إلى الطرفين.
وبناء على القانون رقم 80/03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم07-06-1 الصادر بتاريخ 15 محرم (2006-02-14)1427 .
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع إلى السيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون والمداولة طبقا للقانون.
الوقائع
بناء على مقال الطعن بالاستئناف المرفوع بتاريخ 2009/06/01 من طرف المجلس الجماعي لأكادير والذي يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 72 الصادر بتاريخ 2008/02/20 والحكم الفاصل في الموضوع رقم39 بتاريخ 2009/01/28 الصادران عن المحكمة الإدارية بأكادير في القضية رقم 2007/754 ش الذي فتح له الملف رقم 09/7/291
وبناء على مقال الطعن بالاستئناف المرفوع بتاريخ 2009/06/12 من طرف السيد……….. الذي يستأنف بمقتضاه نفس الحكم الفاصل في الموضوع السابق والذي فتح له الملف رقم 09/7/296.
في الشكل:
حيث إنه لا دليل على أن الحكم المستأنف قد بلغ إلى السيد……….. المستأنف مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما خلال الأجل القانوني.
وحيث ثبت أن المجلس الجماعي المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2009/01/12 فطعن فيه بالاستئناف بالتاريخ أعلاه مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما خلال الأجل القانوني.
وحيث إن الاستئنافين استوفيا باقي الشروط الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبولهما.
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد ………. تقدم بتاريخ 2005/10/7 بدعوى يعرض فيها أنه دائن للمجلس الجماعي لأكادير بمبلغ 102.239.40درهم ترتب عن تزويده إياه بمادتي البنزين والوقود ومشتقاتهما بمقتضى العقد الرابط بينهما رقم 04/2002 ملتمسا الحكم له بأصل الدين وبتعويض عن التماطل قدره عشرة ألاف درهم. وأجاب المجلس المدعى عليه بأن الأداءات المتعلقة بالصفقة ينجزها القابض البلدي المختص الوحيد في هذا الإنجاز وفي الأداء. وبعد استنفاذ الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2006/03/23 بأداء المجلس الجماعي الحضري لأكادير مبلغ 16.430,00 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 1.500,00 درهم وهو الحكم الذي قضى المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 779 بتاريخ 2007/10/31 بإلغائه وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لتبث فيه من جديد وذلك بعلة أن الأمر يقتضى إجراء خبرة حسابية. وبعد الإحالة وتبادل المذكرات أمرت المحكمة لتبث فيه من جديد وذلك بعلة أن الأمر يقتضي إجراء خبرة حسابية. وبعد الإحالة وتبادل المذكرات أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة خبير في المحاسبة، وبعد تبليغ تقرير الخبرة إلى الطرفين وتعقيبهما عليه وتسيير المقرر للمسطرة صدر الحكم القاضي على المجلس الجماعي الحضري بأكادير في شخص رئيسه بأدائه للمدعي أصل الدين المحدد في مبلغ 92.012,00 درهم وتعويضا عن التماطل قدره ستة ألاف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل في حدود أصل الدين وتحميل المدعى عليه الصائر، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف من طرف كل من المجلس الجماعي والسيد………..
أما المجلس الجماعي الحضري بأكادير: فيستند في استئنافه على أن الفواتير المستدل بها لإثبات المديونية لا تتوفر على البيانات الإلزامية لصحة عقد التوريد وبالأخص توقيعها من طرف الآمر بالصرف اعترافا بحيازة الجماعة للتوريد، وعلى أن التحقق من الدين من عدمه مهمة قضائية صرفه تنازل عنها الحكم لفائدة الخبير وعلل باعتماد الخبرة. والتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الدعوى.
أما السيد……….فيستند في استئنافه الجزئي على أن الخبرة المنجزة قلصت من مبلغ الدين الثابت بمقتضى الجردين والسندات المدلى بها بدون أن يبين أسباب ذلك ملتمسا تأييد الحكم المستأنف جزئيا مع إضافة الحكم بما تبقى من الدين وقدره 10.227.40 درهم واحتياطيا إجراء خبرة حسابية أخرى لتحديد قيمة الدين.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2010/05/27 وفيها تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت فيها وإدراجها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 2010/06/24.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
أولا: في طلب الضم:
بناء على طلب المجلس الجماعي الحضري لأكادير ضم الملفين المفتوحين للاستئنافين أعلاه.
وحيث إنه نظرا لارتباط الملفين ووحدة الأطراف والموضوع ولحسن سير العدالة فقد تقرر ضمها إلى بعضهما والبت فيهما بقرار واحد.
ثانيا: في أسباب الاستئنافين معا مجتمعين لارتباطهما.
حيث من الثابت من وثائق الملف أنه تنفيذا لقرار الإحالة الصادر عن المجلس الأعلى-الغرفة الإدارية -السابق أمرت محكمة الدرجة الأولى تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بشأن سندات التسليم والجرود وباقي وثائق المديونية المتحج بها وذلك بقصد إجراء مقارنة ومطابقة بين المبالغ المؤداة وغيرها وتوضيح ذلك. وقد أسفرت الخبرة على تحديد الدين المستحق اعتمادا على تحقيقه من خلال الوثائق المحاسبية المتضمنة للعمليات المتبادلة بين الطرفين في مبلغ 92.012,00 درهم المحكوم به.
وحيث أن الدين ثابت بمقتضى سندات الطلب وسندات التسليم وغيرها من الوثائق المحاسبية الأخرى المدلى بها بالملف وأن الالتجاء بشأنها إلى خبرة حسابية حسبما فصل سابقا لا يعين ذلك أيضا ما دامت الخبرة أنجزت بصفة قانونية وتعرضت لجميع النقط الموكولة لها من طرف الحكم التمهيدي وتأكدت المحكمة من سلامة ما توصلت إليه خاصة وأن المجلس الجماعي المستأنف لم يدحض ما توصلت إليه في مذكرة تعقيب عليها ولم يطعن فيها بأي وجه طعن جدي ثابت.
وحيث إن طلبات الإدارة بمقتضى سندات طلب تزويدها بالمحروقات مقابل سندات تسليم حازها المقاول في مقابل إنجازه التوريدات المطلوبة منه في إطار عقد الصفقة المتعلق بذلك يجعل من مستحقاتها واجبة الأداء.
وحيث ثبت من مذكرة تعقيب المستأنف السيد………….على الخبرة ابتدائيا أنه يسلم بها ويلتمس الحكم وفق المبلغ الذي أسفرت عنه، الشيء الذي يكون معه استئنافه جزئيا للحكم الذي قضى وفق طلبه هذا بدعوى إن الخبرة قلصت من مبلغ الدين لا يستند على أي أساس وغير منتج.
وحيث إن ما أثير بمقتضى أسباب الاسئنافين يبقى بناء على ذلك غير ذي أساس والحكم واجب التأييد.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف الإدارية وهي تقضي في جلستها العلنية حضوريا نهائيا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف
بهذا صدر الحكم بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
إمضاء
الرئيس / المستشار المقرر / كاتب الضبط
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
ملف رقم: 490/7/09
قرار رقم:145
بتاريخ: 2010/2/18
القاعدة
- طلب الإدارة بمقتضى سندات الطلب تزويدها بمجموعة من التجهيزات وحيازة المقاول سندات التسليم في مقابل إنجازه التوريدات المطلوبة منه يجعل من مستحقاتها واجبة الأداء.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 3 ربيع الأول 1431 موافق لـــــــ 18 فبراير 2010 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلستها العلنية وهي متكونة من السادة:
عبد الحميد الحمداني……………………………………………………….. رئيسا،
خديجة الإدريسي سعد………………………………………………………… مقررا،
لطيفة مرسلي………………………………………………………… ……..عضوا،
وبحضور محمد فتح الله الخريصي…………………………………………… مفوضا ملكيا،
وبمساعد السيد رئيس رشيد طيوطيو………………………………………. كاتب الضبط
القرار التالي:
بين: المجلس الجماعي الحضري لمدينة الداخلة في شخص رئيسه بمقر بلدية الداخلة. النائب عنه الأستاذ البشير تيروز المحامي بهيئة أكادير.
المستأنف –من جهة
وبين: ……………، الكائن …………………………………………….. الداخلة.
ينوب عنه الأستاذ إبراهيم بوجيد المحامي بهيئة أكادير.
المستأنف عليها –من جهة أخرى
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على القانون رقم 80/03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07-06-1 الصادر بتاريخ 15 محرم (2006-02-14)1427.
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع إلى السيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون والمداولة طبقا للقانون.
الوقائع
بناء على مقال الطعن بالاستئناف المرفوع من طرف المجلس الجماعي الحضري لمدينة الداخلة بتاريخ 2009/11/05 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 282 الصادر عن المحكم الإدارية بأكادير بتاريخ 2009/06/02 في القضية رقم 09/472 ش القاضي على المجلس الجماعي الحضري لمدنية الداخلة بأدائه للمدعي مبلغ 814.471,00 درهم وبالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2009/06/02 وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل: وحيث ثبت أن المجلس الجماعي المستأنف بتاريخ 2009/10/22 فطعن فيه بالاستئناف بتاريخ 2009/11/05 مما يكون معه مقدما خلال الأجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف استوفى باقي الشروط الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد ………. تقدم بتاريخ 2008/09/09 بدعوى يعرض فيها أنه دائن للمجلس الجماعي لمدينة الداخلة بمبلغ 814.471,00 درهم ترتب عن تزيده بمجموعة من التجهيزات ومواد استهلاكية بمقتضى سندات طلب صادرة عنه، والتمس الحكم له بأصل الدين وبفوائد التأخير مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل. وأجابت الجماعة المدعى عليها فدفعت بتقادم الدعوى طبقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة وبعدم تحقق المديونية. وبعد المناقشة وتبادل المذكرات أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء بحث، وبعد إجرائه وتسيير المقرر للمسطرة صدر الحكم القاضي على المجلس الجماعي الحضري لمدينة الداخلة بأدائه للمدعي مبلغ 814.471,00 درهم وبالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2009/06/02 وبتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات. وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف من طرف المجلس الجماعي الحضري لمدينة الداخلة استنادا على سبب فريد مؤداه انه دفع بالتقادم استنادا إلى مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة بالنظر إلى كون المستأنف عليه يعتبر تاجرا ولم يعمد إلى المطالبة بالديون في وقتها المناسب مباشرة بعد تسلم السلع والمعدات والتجهيزات موضوع السندات، يضاف إلى ذلك أن الوثائق المدلى بها لا تحمل تأشير القابض الجماعي حتى يعتمد عليها في إثبات المديونية. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحقيق المديونية.
وبناء على عدم جواب المستأنف عليه رغم توصله بمقال الاستئناف والاستدعاء للجلسة.
وبناء على باقي مذكرات الطرفين والوثائق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون المدلى بها في الملف والتي تلاها في الجلسة مبديا ملاحظاته وتوضيحاته بشأن القضية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/1/2010 وفيها تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت فيها. وبعد أن تلا السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية تقرر إدراج القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 2010/2/18.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في أسباب الاستئناف:
حيث ما فتئ المجلس الجماعي المستأنف يتمسك من جديد بالدفع بالتقادم استنادا إلى مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة بالنظر إلى كون المستأنف عليه يعتبر تاجرا ولم يعمد إلى المطالبة بالديون في وقتها المناسب مباشرة بعد تسليم السلع والمعدات والتجهيزات موضوع السندات.
لكن حيث أن الديون الناشئة عن عقود التوريد تعتبر نفقات عمومية ناشئة عن عقود إدارية لا تخضع من حيث التقادم لأحكام مدونة التجارة وإنما لمقتضيات الفصل 54 من قانون المحاسبة العمومية والفصل الأول من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون العمومية، وقد سبق للحكم المستأنف – عن صواب – أن استبعد الدفع بالتقادم على أساس أن سريان التقادم طبق النصين المذكورين يقتضي أولا تصفية الديون المستحقة على الإدارة ثم الأمر بدفعها وهو ما لم يثبت سلوكه في النازلة مما يكون معه اعتبار المستأنف تاريخ تسليم السلع هو تاريخ بداية انطلاق أجل سريان التقادم مخالف للقانونين المذكورين.
وحيث إن المجلس الجماعي المستأنف لا ينازع في مضمون سندات الطلبات وسندات التسليم ولا في توصله فعلا بالسلع الواردة بها ولا في المديونية فإن المستحقات الناجمة عن تلك العقود تبقى واجبة الأداء
وحيث إن ما أثير بمقتضى الاستئناف يبقى على ذلك دون أساس والحكم المستأنف واجب التأييد.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف الإدارية وهي تقضي في جلستها العلنية حضوريا نهائيا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف
بهذا صدر الحكم بالتاريخ أعلاه بقاعاه الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
إمضاء
الرئيس / المقرر / كاتب الضبط
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
ملف رقم: 28-7-2010
قرار رقم: 367
بتاريخ: 2010/04/22
القاعدة
ثبوت مديونية الجماعة يبرر الحكم عليها بأداء المبلغ المستحق رغم ما تتمسك به من ضرورة برمجة الدين في ميزانيتها باعتبار أن ذلك يجب أن يتم قبل تقديمها لسند الطلب وتسلمها للمواد وتوقيع سند التسليم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 7 جمادى الأولى 1431 موافق لـــــــ 22 أبريل 2010 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلستها العلنية وهي متكونة من السادة:
عبد الحميد الحمداني………………………………………………….. رئيسا،
خديجة الإدريسي سعد……………………………………………. مستشارا مقررا،
لطيفة مرسلي………………………………………………………… عضوا،
وبحضور محمد فتح الله الخريصي………………………………………. مفوضا ملكيا،
وبمساعد السيد محمد حكوس……………………………………….. كاتب الضبط.
القرار التالي:
بين: الجماعة القروية الشطيبة في شخص رئيسها الكائن بقيادة تساوت بدائرة وإقليم قلعة السراغنة
النائب عنه الأستاذ حاتم رحال المحامي بهيئة مراكش.
بصفتها مستأنفة -من جهة
وبين: مقاولة ……… شركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بــــــــ…………………………. بقلعة السراغنة.
نائبها الأستاذ عبد الرحمان بلهرام المحامي بهيئة مراكش.
بصفتها مستأنفا عليها -من جهة أخرى
بناء على القانون رقم 80/03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -0706-1 الصادر بتاريخ 15 محرم 1427 (14-02-2006).
وبناء على قانون المسطرة المدنية وخاصة الفصول 134 و141 و142 و328 وما بعدها.
وبناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 21 يناير 2010 من قبل المستأنفة والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية مراكش بتاريخ 2009-11-15 تحت عدد 884 في القضية عدد 69-12-2009.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
الوقائع
في الشكل:
حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 80-03 تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية وإن هذا الأجل يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار عمالا بأحكام الفصل 134 المذكور.
وحيث إن الحكم المستأنف تم تبليغه للمستأنف بتاريخ 23-12-2009 مما يعتبر معه الاستئناف مقدما داخل الأجل المقرر قانونا فضلا عن استيفاء مقال الاستئناف لباقي الشروط الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أنه بتاريخ 17-3-2009 تقدمت المدعية مقاولة……….. بدعوى أمام المحكمة الإدارية بمراكش تعرض من خلالها أنها بناء على سند طلب صادر عن الجماعة المدعى عليها قامت بتوريد مجموعة من المعدات ولوازم مكتبية إليها بقيمة 37.300 درهم والتي تسلمتها ووقعت على سند التسليم إلا أن رئس المجلس تقاعس عن أداء المبلغ المذكور رغم إنذاره بالأداء، وعليه تلتمس الحكم بأدائه لها المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل في الأداء قدره 5000 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وفي جواب للمدعى عليه رئيس الجماعة أثار الدفع بتقادم الدعوى مضيفا بأن المساطر القانونية الواجب اتباعها والمنصوص عليها في قانون المحاسبة لم يتم احترامها من طرف الرئيس السابق للجماعة، كما أن المبلغ المطالب به لم يكن مبرمجا في ميزانية سنة 2004 ، كما أن محضر تسليم السلط بينه وبين الرئيس السابق ……… لم ترد به أية إشارة إلى مبلغ الدين والذي كان على المدعية أن تطالب به الرئيس السابق.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بأداء الجماعة في شخص رئيسها للمدعية مبلغ 37.300 درهم وتعويض عن التماطل قدره 2.000 ردهم مع تحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود أصل الدين وبرفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
فأستأنفه رئيس الجماعة القروية الشطيبة معيبا على الحكم عدم الارتكاز على أساس وعدم الجواب على دفوع جوهرية: وذلك بخرقه لمقتضيات المادة 72من المرسوم رقم 482 بتاريخ -12-30 1998 وعدم جوابه عن الدفوع الجدية التي أثارتها وخاصة المتعلقة بخرق قانون المحاسبة العمومية والذي يستوجب أن يكون الدين مبرمجا في ميزانية الجماعة وما يوجبه الفصل 34 منه من ضرورة توقيع سند التسليم خلاف ما هو عليه السند المستدل به لكونه غير مدعم بتوقيع رئيس المجلس مما ينبئ عن وجود تواطؤ بين الرئيس السابق للجماعة وبين المستأنف عليها كما أن محضر تسليم السلط لا يشير إلى الدين المذكور.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها بالتأكيد على المحكمة قد ناقشت جميع الدفوع المثارة واستبعدتها لعدم استنادها لأي أساس قانوني سليم بما في ذلك المزاعم المتعلقة بعدم تسلم المستأنفة للسلع والمواد واعتبرت أن المديونية ثابتة.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 1-4-2010 حضرها نائبا الطرفين واسندا النظر للمحكمة التي اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية وتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة-2010-4-22
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في أسباب الاستئناف: وتتمثل في خرق الحكم لمقتضيات المادة 72 من المرسوم رقم 482 بتاريخ 1998-12-30 ولقانون المحاسبة العمومية الذي يستوجب أن يكون الدين مبرمجا في ميزانية الجماعة وأن يكون سند التسليم موقعا من قبل رئيس المجلس فضلا عن أن محضر تسليم السلط لا يضمن أية إشارة لهذا الدين.
لكن حيث إن محكمة الدرجة الأولى قد ثبت لديها من خلال وثائق الملك مديونية الجماعة بالمبلغ المحكوم الأمر الذي يبرر الحكم عليها بأداء المبلغ المستحق للمستأنف عليها ويبقى ما تتمسك به المستأنفة من ضرورة برمجة الدين في ميزانية الجماعة غير مبني على أساس باعتبار أن ذلك يجب أن يتم قبل تقديمها لسند الطلب وتسلمها للمواد وتوقيع سند التسليم كما هو ثابت في المبلغ وبذلك تبقى وسائل استئنافها مؤسسة قانونا ويبقى الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين الحكم بتأييده.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف الإدارية وهي تقضي في جلستها العلنية حضوريا نهائيا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف
بهذا صدر الحكم بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
إمضاء
الرئيس / المقرر / كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
ملف رقم: 2/2007 ق ش
حكم صادر بتاريخ: 24/9/2008
القاعدة
- عدم إدلاء المدعية بالوثائق المتعلقة بالصفقة والمبررة لطلب مراجعة الأثمان للخبير قصد إنجاز الخبرة يجعل الدعوى مجردة عن الإثبات… نعم.
- التصريح بعدم قبول الدعوى… نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 23 رمضان 1428 موافق لـــــــ 24 شتنبر 2008 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالدار البيضاء في جلستها العلنية وهي متكونة من السادة:
الأستاذ عبد الله لعلج …………………………………………………….رئيسا،
الأستاذة نعيمة سيف الدين ……………………………………………..مقررا،
الأستاذ محمد السليماني………………………………………………. عضوا،
وبحضور الأستاذة مليكة الغازي……………………………………….. مفوضا ملكيا،
وبمساعد السيد مصطفى عوان………………………………………. كاتب الضبط.
القرار التالي:
بين: المؤسسة المغربية لأشغال الكهرباء، شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بــــــــــ…………..ـ……………………………………. الدار البيضاء.
تنوب عنه الأستاذة سعيدة العراقي المحامية بهيئة الدار البيضاء.
من جهة
وبين: 1) الجماعة الحضرية للدار البيضاء في شخص رئيسها، الكائن بمقر الولاية…………. بالدار البيضاء.
ينوب عنها الأستاذ محمد الورديغي المحامي بهيئة الدار البيضاء.
2) الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، بمكاتبه بالوزارة الأولى بالرباط.
3) السيد وزير الداخلية بمكاتبه بوزارة الداخلية بالرباط.
4) السيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى وعامل عمالة الدار البيضاء بمكاتبه……..بالدار البيضاء.
ينوب عنه: الأستاذ المصطفى صابيق المحامي بهيئة الدار البيضاء.
5) الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة محاميها والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 2007/01/2 يعرض فيه أنها دائنة للجماعة الحضرية للدار البيضاء بمبلغ 337248)درهم) من قبل عدة أشغال أنجزتها لها في إطار الصفقة العمومية رقم………… مفصلة كالتالي:
- عن صيانة الإشارات الضوئية الأوتوماتيكية الفصل 17 مراجعة الأثمنة سنة 1990بمبلغ )39.141.99 درهم(.
- عن صيانة الإشارات الضوئية الأوتوماتيكية الفصل 17 مراجعة الأثمنة سنة 1991 بمبلغ (124042.84درهم).
- عن صيانة الإشارات الضوئية الأوتوماتيكية الفصل 17 مراجعة الأثمنة سنة 1989 بمبلغ (210063.11 درهم).
وأن العارضة لجأت إلى تحصيل دينها بالوسائل الحبية بدون جدوى فأرسلت إخبارا للجماعة مؤرخا في2006/7/18 توصلت به بتاريخ 2006/10/23كما وجهت في نفس الوقت مذكرة توضيحية مؤرخة في2006/7/18 إلى السيد والي جهة الدار البيضاء وعامل عمالة الدار البيضاء بشأن مطالبها ورغبتها في رفع دعوى ضد الجماعة توصل بها بتاريخ 2006/10/23 وأنه والحالة هذه أصبحت مضطرة إلى اللجوء إلى المحكمة لأداء الدين وتعويض يقدره في مبلغ (35000درهم) ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على الجماعة الحضرية للدار البيضاء بأدائها لها مبلغ الدين وقدره (337248 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الأداء وتعويض عن التماطل قدره (35000درهم) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأجاب السيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى بواسطة محاميه بمذكرة يعرض فيها أن الجماعة لها الشخصية المعنوية والمالية المستقلة ملتمسا إخراجه من الدعوى وأجابت الجماعة الحضرية للدار البيضاء بواسطة محاميها بمذكرة تثير فيها الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إرفاقها بالمستندات المبررة للطلب.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعية والمرفقة بثلاث صور لعقد الصفقة مع لائحة الأثمنة عن سنوات 1989 ،1990و1991 ونسخة من رسالة إخبار رئيس الجماعة ونسخة من المذكرة الموجهة للسيد والي جهة الدار البيضاء وبالوصل المؤرخ في 2002/10/3 ملتمسة ضمها للملف والحكم وفق مقالها.
وأجابت الجماعة الحضرية للدار البيضاء بمذكرة تثير فيها الدفع بعدم إدلاء المدعية بما يفيد إنجاز الأشغال وشهادة تسلم تلك الأشغال ملتمسة رفض الطلب.
وبناء على المقال الإصلاحي مع طلب إضافي والمدلى به من طرف المدعية بواسطة محاميها والمودع بصندوق المحكمة بتاريخ 2007/8/2 تلتمس بمقتضاه إصلاح الخطأ المادي المتسرب للمقال وتلتمس الحكم لها بمبلغ (373247.94درهم) بدل المبلغ المطلوب خطأ في المقال الافتتاحي وهو (337248 درهم) ملتمسة الحكم لها ببيان الطلبات.
وأجابت المدعية بمذكرة مرفقة بصورة لمستند يتضمن ملتقيات الطرق الموجودة بها الإشارات الضوئية الأوتوماتيكية موضوع الصيانة.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2007/11/28تحت عدد 477 والقاضي بإجراء خبرة عين للقيام بها الخبير المحلف عبد الحق الرباع.
وبناء على تقرير الخبرة من طرف الخبير المعين والذي عليه بعد استدعاء الأطراف بصفة قانونية والاستماع إليهم وطلب من دفاع ……. وممثلها بالوثائق المتعلقة بالصفقة وإنجازها ولم بها وأنه نظرا لكون المدعية تقر تسلمها ثمن الصفقة وتطالب مراجعة الأثمنة عن سنوات 1989 ،1990و1991 إلا أنها لم تدل بطلب المراجعة وعلى أي أساس خاصة وان طلب المراجعة يجب أن يتم خلال سنة من انتهاء الأشغال ولذلك استحال على الغير القيام بالمهمة.
وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف نائب السيد والي جهة الدار البيضاء يلتمس فيها المصادقة على الخبرة والحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب الجماعة الحضرية والرامية إلى المصادقة على تقرير الخبرة بعد عجز المدعية عن الإدلاء بوسائل الإثبات والوثائق ملتمسة رفض الطلب.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية تعرض فيها أن الجماعة امتنعت عن الإدلاء بالوثائق بدون مبرر ملتمسة إرجاع الملف للخبير لإعادة إنجاز الخبرة.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 2008/09/17 وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلى الحكم بعدم قبول الطلب فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2008/9/24.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على الجماعة الحضرية للدار البيضاء بأدائها مقابل إنجاز الصفقة رقم………….. وتعويضا عن التماطل.
وحيث أثارت المدعى عليها الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الإدلاء بما يفيد إنجاز الأشغال وقيمتها.
وحيث صرح ممثل المدعية بأن الشركة استخلصت جميع ديونها ما عدا تلك المتعلقة بالمراجعة وتوصلت بالتسليم النهائي بتاريخ 1994/4/4 حيث حصلت على رفع اليد عن الضمانة النهائية.
وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة تقنية لتحديد قيمة الأضرار المطالب بها.
وحيث طلب الخبير من الفريق المدعي الإدلاء بالوثائق المبررة لطلب المراجعة ومدى أحقيتها فيها وقيمتها ولم تستجب، وبذلك تعذر عليهم القيام بالمهمة.
وحيث إن المدعية مكلفة بتأييد دعواها بالوثائق اللازمة والمبررة للمطالبة وانه طلب منها ذلك ولم تفعل الشيء الذي تكون معه الدعوى مجردة عن وسائل الإثبات ويتعين الحكم بعدم قبولها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1 و3 و32 من قانون المسطرة المدنية والمادة 7 من القانون 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف الإدارية وهي تقتضي علنيا ابتدائيا:
بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على المدعية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه…………………..
إمضاء
الرئيس / المقرر / كاتب الضبط


