أعمال قضائية في منازعات التحفيظ العقاري

 

محكمة الاستئناف بوجدة

الغرفة المدنية

القرار عدد 1768

صادر بتاريخ 2 أكتوبر 2001

في ملف رقم 001525

القاعدة

– التشطيب على الرسم العقاري لاعتماد المحافظ على محاضر يمين باطلة… لا

– لا مساس بنهائية الرسم العقاري.

وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون،

في الشكل: بتاريخ 02 مايو 1994 تقدم ورثة ال……………. ومن معهم بمقال مؤدى عنه بنفس التاريخ حسب المقتطع عدد: 18.231926 يستأنفون بمقتضاه الحكم المدني عدد….. الصادر بتاريخ: 4/5/93 عن المحكمة الابتدائية بوجدة في الملفين المضمومين عدد: ….. و….. القاضي في الشكل بقبول الدعويين وبضم الملفين المذكورين ، وفي الموضوع ، بخصوص الدعوى موضوع الملف رقم…. ببطلان محاضر اليمين موضوع الملف التنفيذي عدد:….. والتصريح تبعا لذلك، بان مسطرة اليمين لم تنته بعد وبالتشطيب على الرسم العقاري عدد: ….. وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إنشائه وذلك قصد استيفاء اليمين موضوع الملف التنفيذي عدد…. وتوجيه الأمر تبعا لذلك للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة للقيام بالتشطيب المذكور بعد انصرام أجل الاستيناف، وبخصوص الدعوى موضوع الملف عدد:…..، برفض دعوى المدعين ورثة ….. الرامية إلى الحكم بالتخلي والإفراغ على الحالة ورفض دعوى المدعين الرامية إلى التعويض عن الاستغلال على الخالة وإبقاء صائر الدعوى على المدعين ، وإن هذا الحكم بلغ لأحد الأطراف وهو السيد……………. بتاريخ 6/4/94 كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالملف ولم يبلغ الباقون ، مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني فهو مقبول شكلا، ملتمسين إلغاء الحكم المطعون فيه بناء على الوقائع والأسباب التالية:

الوقائع:

يستفاد من وثائق الملف ومستنداته أن ورثة …… تقدموا بدعوى يعرضون فيها أنه بتاريخ: ….. تقدموا أمام السيد المحافظ العقاري بوجدة بطلب تحفيظ العقار الذي يملكونه على الشياع المسمى “باب النجوع السيد…. رقم…. وهو عبارة عن أرض حراثيا تقع بأولاد………مساحتها 6 هكتارات تقريبا يحدها بحرا الملك المسمى …… عدد …. في اسم………… وكان المدعى عليه الأول ….. وجماعته قد طلبوا تحفيظ نفس العقار بتاريخ: 7/1/65 مطلب رقم…. تحت اسم “………. وبذلك أصبح كل منهما طالبا ومتعرضا، فأحيل الملف على المحكمة الإقليمية آنذاك فقضت بصحة تعرضهم إلى المدعين وباستحقاقهم للعقار المذكور مع يمينهم وبانه لاحق للمدعى عليه وجماعته في المدعى به مع أعمال قاعدة النكول مع رفض تعر فالمدعى عليه وجماعته (حكم رقم 29 بتاريخ: 20/4/72 في الملفين 207 و 208) وبعد استيناف الحكم أصدرت محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 24/4/74 قرارا بتأييد الحكم الابتدائي وبعد الطعن بالنقض أصدر المجلس الأعلى قراره عدد 154 بتاريخ 11/4/79 في الملف المدني عدد: …. قضى برفض طلب النقض ، وتنفيذا للحكم الابتدائي المذكور قاموا بتنفيذ مقتضيات بأدائهم اليمين القانونية كما تثبته محاضر اليمين في الملف التنفيذي عدد…. فأصبحت ملكيتهم للعقار ثابتة بعلى أن أصبح الحكم القاضي لهم بالاستحقاق حائزا لقوة الشيء المقضي به، وأوضحوا أن الحائز حاليا للعقار والذي ظل يستغله منذ سنة 1956 هو السيد……… و…… فيكون بذلك قد حرموهم مما قيمته …. درهم عن غلتي القمح والتين يضاف إليهما مبلغ التعويض الذي يقدرونه في: 20.000 درهم، ولذلك فإنهم يلتمسون الحكم على المدعى عليهم بالتخلي عن أرض النزاع وإفراغهما منهما والحكم عليهما بان يؤذوا لهم تعويضا قدره: ….. درهم قبل الاستغلال والحرمان من الانتفاع واحتياطيا تعيين خبير لتحديد قيمة الاستغلال ، ابتداء من سنة 1965 مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإجبار في الأقصى وأدلوا بصورة إراثة مطابقة للأصل وأمر بتعيين مقدم وإذن بالتقاضي ونسخة حكم عدد 29 بتاريخ 72/4/20 ملف رقم….. ونسخة من قرار المجلس الأعلى عدد…. وسبعة محاضر أداء اليمين في الملف التنفيذي عدد………… وبشهادة إدارية ورسم إراثة مضمن تحت عدد….. ص…. ورسم إراثة مضمن تحت عدد………. ص……….

وأجاب نائب المدعى عليه ……بمذكرة أورد فيها أن الأرض موضوع النزاع ما تزال موضوع مطلب التحفيظ عدد…. والذي لم تنته بعد مسطرته الأمر الذي تكون معه دعوى المدعين سابقة لأوانها كما أنهم قيدوا دعواهم في مواجهة مجموعة كبيرة من الناس وفي هذه القضية لم يوجهوها سوى في مواجهة شخصين فتكون بذلك غير مقبولة.

وأجاب نائب المدعين أن الأرض موضوع النزاع لم تعد مطلبا للتحفيظ بل تحمل رسما عقاريا تحت عدد…….. وأن المدعى عليهما أصبحا يحتلان عقارا محفظا وأن من حقهم طلب إفراغهما للاحتلال بدون سند ولا قانون وأدلى نائب المدعى عليهما بمستنتجات أرفقتها بلفيف عدلي عدد 11 ص …. بتاريخ ….. موضحا أنه يحسم مسالة التصرف والحيازة التي لا تزال في يد جميع ورثة ….. كما أدلى بنسخة من مقال رام إلى بطلان محاضر اليمين والتشطيب على الرسم العقاري عدد:………… ملتمسا إرجاء البث في هذه الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى المذكورة. وعقب نائب المدعين أن الشهادة المستدل بها لا تتوفر حتى على شكلية … شاهدا وأن محاضر أداء اليمين كانت قانونية وأضاف أن أحد الشهود بل شهود اللفيف تراجع في شهادته وأدلى برسم رجوع شاهد عدد… ص وأدلى نائب المدعى عليهما بطلب يرمي إلى ضمن الملف عدد……. للملف عدد……. الذين يعرضون فيه أن محاضر أداء اليمين مخالفة لمقتضيات المادتين 85 و 86 من ق م م لأنه لم يتم استدعاء جميع المدعين بصفة قانونية، كما نجد شواهد تسليم تسلمها………. نيابة عن بعض الأطراف لا يسكنون معه……….و………….، كما أن بعضهم توفي منذ مدة ولم يتم استدعاء ورثته ……. الذي توفي سنة 1984 و………. الذي توفي سنة 1973 مع أن الإفادة بالوفاة رجعت ومع ذلك اعتبروا حاضرين ، وأن بعض ورثة ….. لم يؤدوا اليمين بسبب تواجدهم بالخارج وأن أحد طالبي التنفيذ وهو السيد…. رفض أداء اليمين وأن السيد…… أدى اليمين القانونية أصالة عن نفسه ونيابة عن أخويه القاصرين بصفته مقدما عليهم وعدم تحقق المحكمة من هوية الأطراف الذين أدوا اليمين ملتمسين إبطال محاضر أداء اليمين والتشطيب على الرسم العقاري عدد……

وأدلى رئيس كتابة الضبط بملتمس أوضح فيه أن الملف التنفيذي عدد…. لا زال مفتوحا وأن إجراءات أداء اليمين لم تنته بعد بحيث ينتظر أن يؤدى اليمني 21 فردا من المحكوم عليهم أو ورثتهم كما أبدى استغرابه بخصوص تحويل ملف التحفيظ عدد….. ملف التحفيظ …. والحال أن النسخة التنفيذية لا تزال ضمن وثائق الملف التنفيذي. وبعد استيفاء القضية كافة الإجراءات المسطرية اللازمة صدر الحكم المشار إليه أعلاه فاستأنفه المدعين بانين أسباب استينافهم على ما يلي:

ب: أسباب الاستيناف:

إن ضم الملفين المذكورين ليس في محله ولا يرتكز على أساس لاختلاف موضوع كل واحدة منهما ولاختلاف الأطراف وأن الضم لا يتم إلا إذا توافرت شروط معينة من بينها وحدة الموضوع والأطراف والسبب وإن هذه الشروط غير متوافرة مما يجعل الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس قانوني.

وأن المستأنف عليهم الخمسة الأوائل ورثة ……… لا صفة له في التقدم بدعوى إبطال المحاضر على اعتبار أن دعوى التخلي والتعويض ليست مرفوعة ضدهم ولا ضد ورثتهم، كما أن السيد…. زوج….. لا صفة له في الطعن في محاضر أداء اليمين لكونه ليس طرفا في الدعوى وليس من ورثة … كما هو ثابت من الاراثة عدد 122 المنجزة بتاريخ 21/12/88 وأن باقي المستأنف عليهم لا صفة لهم أيضا في الدعوى لأنهم ليسوا طرفا في الحكم العقاري القاضي بالاستحقاق. كما أن الحكم القاضي بإبطال مسطرة أداء اليمين اعتمادا على تقرير السيد رئيس كتابة الضبط على الرغم من أن 33 شخصا من طالبي التنفيذ أدوا اليمين القانونية وأن واحد منهم هو الذي لم يؤد اليمين في غيبة الأطراف فإنه لا يرتكز على أساس لأن الاستدعاء الموجه للمنفذ عليهم لحضور جلسة اليمين وجه إليهم بعنوانهم الذين اتخذوه كمحل للمخابرة معهم عندما كانت دعوى الاستحقاق رائجة كما هو ثابت من نسخ الأحكام ، وأن التسليم الواقع للمسمى …. تم في إطار الفصل 38 من ق م م لا بالنيابة عن الآخرين كما جاء في الحكم المطعون فيه وأن تسليم الاستدعاءات الأخرى كانت قانونية.

أما فيما يتعلق بالتشطيب على الرسم العقاري فإن تعليل المحكمة لا يرتكز على أساس قانوني لأنه وكما سبق توضيحه أن 33 شخصا من أصل 40 أدوا اليمين عن إخوته القاصرين الأربعة فيكون المجموع هو 37 شخصا وأن شخصا واحد هو الذي لم يؤد اليمين أما…و.. فقد توفيا، وأن المحافظ العقاري قام بتقييد العارضين في السجل العقاري بناء على إحالة الملف إليه من طرف محكمة الاستئناف بفاس ومحاضر أداء اليمين وبذلك فإن رسم الملكية الذي قام على إثر عملية التحفيظ له صفة نهائية ولا يقبل أي طعن طبقا للفصل 62 وبالتالي يكون طلب المستأنف عليهم غير جائز قانونا على اعتبار أن قرار التحفيظ هو نهائي وأن من لحقه ضرر من جراء عملية التحفيظ أن يسلك مسطرة الفصل 26 من ظهير التحفيظ.

وفيما يخص طلب التخلي والتعويض فإن الحكم الابتدائي لا يرتكز على أساس لأن اليمين الذي جاء بها الحكم القاضي بالاستحقاق أداها جميع الأطراف باستثناء شخص واحد وأن تقرير السيد رئيس كتابة الضبط يتضمن أخطاء جسيمة مما يفيد أنه لم يطلع جيدا ولم يدرس الملف التنفيذي ، وان محاضر أداء اليمين هي التي تبين الحقيقة وهي الواجب أخذها بعين الاعتبار وأن إقامة رسم الملكية يدحض جميع المزاعم ويجعل واضع اليد عليهما محتلا بدون سند ولا قانون ويستوجب طرده ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بفصل الدعويين اللتين تم ضمهما واحتياطيا عدم قبول الدعوى موضوع الملف عدد.. ورفضها موضوعا وفيما يخص الدعوى موضوع الملف عدد…. إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي وأدلى بطي التبليغ ونسخة من الحكم المستأنف.

وأجاب نائب ورثة ….. أن ما ذهب إليه المستأنفون لا يتسم بالجدية لأن الحكم الابتدائي كان في محله ومرتكز على أساس صحيح لأن قرار إبطال محاضر أداء اليمين كان مرتكزا على شهادة رئيس كتابة الضبط وهي شهادة رسمية وفيما يخص القرار القاضي بالتشطيب على الرقم العقاري عدد: …….. كان في محله أيضا لأنه ما أسس على باطل فهو باطل.

أما فيما يخص طلب التعويض والإفراغ فهو طلب سابق لأوانه لأن استحقاق المستأنفين للأرض موضوع النزاع رهين بأداء اليمين وأن مسطرة اليمين لم تنته بعد ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي.

وبعد اعتبار القضية جاهزة صدر القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به مبينا علله فطعن في القرار المذكور المستأنفين ورثة ال …. وبعد إجراء المسطرة واستيفاءها أمام المجلس الأعلى صدر القرار عدد… وتاريخ ….. في الملف عدد….. القاضي بنقض القرار المذكور أعلاه وإبطاله وإحالة الطرفين النزاع على نفس المحكمة لتبث فيه طبقا للقانون بهيئة أخرى.

وبعد النقض والإحالة دفاع المتدخلين إراديا في الدعوى ورثة …… وورثة …. ملتمسين قبول تدخلهم شكلا لمواصلة الدعوى ….. مورثيهم لاستيفاءه الشروط الشكلية وفي الموضوع فقلحضوا وقائع القضية من بدايتها موضحين بان الحكم لما قضى ببطلان محاضر أداء اليمين في الملف التنفيذي …. والتشطيب على الرسم العقاري عدد….. موضوع الملف المدني عدد….. كان في محله لأن بعض المحكوم عليهم بأداء الثمن بل اليمين لم يؤدوها وإن استحقاق العقار متوقف على أداء استيفاء اليمين ، كما أن السيد رئيس كتابة الضبط أوضح في تقريريه أن ملف التنفيذ مازال مفتوحا وأن إجراءات اليمين لم تنتهي بعد وأنه طبقا للفصل 444 من ق م م فإن تنفيذ الحكم رقم 29 القاضي باستحقاق المحكوم لهم بالأرض المتنازع عليها لا يمكن تنفيذه من طرف السيد المحافظ إلا بعد أداء اليمين من طرف الملتزم بها أو تطبيق قاعدة النكول ومن ثمة فإن السيد المحافظ الذي أنشأ بالأرض المتنازع عليها الرسم العقاري قبل أداء اليمين النكول عنها فإن الفصل 444 من ق م م وأن الحكم الابتدائي لما قضى بالتشطيب على الرسم العقاري عدد:…. أسس قضاءه على أسباب قانونية سليمة ذلك أن قاعدة تطهير العقار من أي نزاع بعد تحفيظه طبقا للفصل 62-2 من ظهير 12-8-1913 إنما هي قاعدة موضوعها سكوت المطالبة بالحق العيني في العقار أثناء جريان مسطرة التحفيظ وأن حالة السكوت مدة غير موجودة في نازلة الحال لأن ورثة المرحوم ….. تقدموا بدورهم بمطلب تحفيظ رقم ….. فضم مطلبهم إلى مطلب المستأنفين عدد…. شهارا طالبين ومتعرضين فأصدرت المحكمة الإقليمية سابقا بتاريخ …. حكما قضى باستحقاق ورثة ….. وأيد استئنافيا ونقض بتعليق استحقاقهم للأرض على أداء اليمين مع أعمال قاعدة النكول وهو الحكم الذي بادر السيد المحافظ إلى تنفيذه وأنشأ به رسم عقاري عدد ….. دون استيفاء أداء اليمين وأن الحكم لما طبق قاعدة عدم تطهير العقار لكون الفريق كان يطالب بحقوق المعيشية مصادفا للصواب وهو ما أقره الفقه القانوني (دكتور مأمون الكزيري) في كتابه التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية وما يأمر أن الرسم العقاري إنما أسس على حكم لم يصبح نهائيا لعدم استيفاء اليمين يكون قد أنشأ على وجه الخطأ ومن تم يكون الحكم المستأنف حين قضى بالتشطيب عليه مصادفا للصواب ملتمسين تأييده. كما أن إثبات المحافظ لخطأ أثناء الرسم العقاري قبل صيرورة الحكم نهائيا لا يترتب عليه أي أثر لأن مسطرة التحفيظ لم تتم وفق القانون ومن دون ارتكاب أي خطا بخلاف ذلك يعطى للمحافظ الحق في إصلاح الخطأ تلقائيا ومن طواعيه وهذا ما أكده الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/6/3 المتعلق ببيان كيفية تطبيق قانون التحفيظ وهي نفس القاعدة شرعها محمد بن معجوز في كتابه الحقوق العيشية وفي الفقه الإسلامي ، علما بان المحافظ بشر وعليه أن يخطأ ومن تم لا يمكن اعتبار الرسم العقاري المبني على أسس فاسدة لا يمكن إصلاحها وفق ما نص عليه القرار المشار إليه أعلاه.

وبخصوص الطلب الرامي إلى الحكم بالتخلي والإفراغ وطلب التعويض موضوع الملف رقم: …. فإن قضاء الحكم كان مصادفا للصواب لأن الطلبات تعتبر سابقة لأوانها مادام أن الحكم رقم 29 القاضي باستحقاق غير نهائي لعدم نهاية مسطرة التنفيذ ملتمسين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

كما تقدم دفاع ورثة ال …… بمستنتجات أوضح فيها بان المجلس الأعلى قد بث في قراره في نقضه قانونيته وعلى المحكمة المحال عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى وبما أن المجلس نقض القرار لخرقه مقتضيات الفصول 2 و 62 من ظهير التحفيظ ومن تم أصبح القرار باطلا ومن تم الحكم الابتدائي المؤيد من طرف القرار المنقول لكونهما معا لم يستوجب مضمون الفصلين 62-2 من ظهير التحفيظ وأن استناد المتدخلين ليس في محله لاعتمادهم على قرار باطل إما بخصوص محاضر أداء اليمين كانت موافقة للقانون وأن الدعوى التي تقدم بها المستأنف عليهم الرامية إلى إلغاء والتشطيب على عملية التحفيظ التي باشرها المحافظ غير حائز لاصطدامها مع مقتضيات الفصول 2 و 62 من ظهير التحفيظ لأنهما أعطيا مشاعة وأصلية وحجة دائمة برسم الملك الذي يعطيه المحافظ كنتيجة لأثار التحفيظ الذي باشره أن خول المشرع الصفة النهائية التي لا تقبل أي طعن وأن المحافظ بإنشاء الرسم النهائي استنادا على عملية التحفيظ وملامة الأحكام لما أقرها أصبح الرسم نهائي وأنه من تضرر منه عملية التحفيظ فما عليه إلا سلوك مسطرة 64 من نفس الظهير وأن ف 79 و 81 من ق ل ع كما أن التمسك بخطأ المحافظ لا يخولهم الحق في طلب التشطيب على الرسم الناتج عن عملية التحفيظ وأن الدفع بمقتضيات الفصل 23 بل من القرار الوزيري 3/6/15 فهذا قرار يتعلق بإصلاح الأخطاء المادية التي قد يتضمنها الرسم العقاري عن التصرفات القانونية اللاحقة على إنشاء الرسم العقاري والتصرفات بين الأطراف بعد إضافة الرسم العقاري وشتان ما بين التشطيب على الرسم العقاري وإصلاح ما ضمن به من خطأ وأن المحافظ لم يرتكب خطأ عند إنشاء الرسم العقاري بل أنشاه بناء على مسطرة تحفيظ جارية وتنفيذا لحكم قضائي أصبح باتا ومن ثم فإن ما استند عليه المتدخلين لتبرير تغطية التشطيب على الحق المكتسب لا يجوز الجمع بينهما ولا يمكن للأول أن يكون غطاء للثاني أن يتعين دائما الرجوع إلى أسباب النقض القانونية التي نقض بسببها المجلس الأعلى القرار والتقيد بمحتوى الفقرة الأخيرة من الفصل 699 من ق م م الواجب التطبيق على النازلة.

وبناء على باقي المذكرات التأكيدية المقدمة من كلا الطرفين.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ لجلسة …… حيث اعتبرت القضية جاهزة وأدرجتها للمداولة لجلسة ……

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إنه طبقا للفصل 369 من ق م م فإن المحكمة التي تحال عليها القضية بعد النقض والإحالة تعتبر محكمة إحالة وأن هذه الأخرة تسترد سلطتها في تقديم الوقائع على غير الوجه الذي قدرته من قبل مستجنة في ذلك بما يقدم الأطراف بعد النقض والإحالة من دفوع وأوجه دفاع وأن ما منعه القانون على المحكمة هو ومخالفة رأي المجلس الأعلى فيما بث فيه وكان فعله فيه نهائيا.

وحيث إن المجلس الأعلى قد نقض القرار الاستئنافي وقضى بإبطاله مبينا علل الطاعنين بالنقض ذلك أنه طبقا للفصلين 2 و 62 من ظهير التحفيظ العقاري فإن رسم الملكية له صفة نهائية ولا يقبل أي مطعن وهو يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية ، وعليه فإن الحكم المستأنف لما لم يراع هذه القاعدة قضى بالتشطيب على الرسم العقاري ….. بعلة أن إنشاءه من طرف المحافظ اعتمد فيه على محاضر يمين باطلة وعلى مسطرة اليمين لم تنتهي بعد يكون قد جانب الصواب وخرق مقتضيات الفصول المحتج بها المتمثلة في الفصل 2 و 62 من ظهير التحفيظ العقاري الذي أعطت للرسم العقاري المنشأ بعد عملية التحفيظ صفة نهائية لا يمكن مجادلتها بأي سبب كان وأن التمسك بخطأ المحافظ في هذا الشأن لا يخول للمستأنف عليهم ولا للمحافظ حق التشطيب على الرسم العقاري المنجز وفق ما ذكر بحيث أنه لم يعد للمتضرر من مسطرة التحفيظ بعد إنشاء الرسم إلا متابعة المسؤول على الخطأ إن ثبت لديه لمطابقه بالتعويض وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مشرع التحفيظ العقاري كرس قاعدة عدم المساس بالرسم العقاري لا تعديلا فيما لا يرى التشطيب عليه برمته علما بان ما تمسك به المتدخلين بالقرار الوزيري يرد بكون القرار المذكور إنما جاء يحدد مسطرة إصلاح ما ضمن بالرسم العقاري من أخطاء مادية بعد إنشاء الرسم وليس المساس بجوهر وعليه يكون الحكم القاضي بالتشطيب على الرسم العقاري غير مؤسس مما يستوجب إلغاءه في هذا الشأن وتصديا الحكم برفض الطلب.

وحيث إن ورثة …… التمسوا في دعواهم إفراغ المستأنف عليهم من القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد ….. من شخصهم وأمتعتهم وكل من يقوم مقامهم بإذنهم لاحتلالها بدون سند ولا قانون.

وحيث إنه بإنشاء الرسم العقاري باسم الورثة المذكورين يكون هؤلاء هم المالكين للقطعة المذكورة دون غيرهم ولو استظهر الغير بعقود وغيره من تصرفات غير مسجلة بالرسم المذكور ويكون من حقهم إخلاء كل من يحتلها دون سند ولا قانون وإن الحكم المستأنف لما قضى برفض طلبهم استنادا على علله المضمنة به غير مصادفا للصواب مما يستوجب إلغاؤه والحكم وفق طلبهم.

وحيث إن طلب التعويض من طرف المستأنفين بسبب حرمانهم من الانتفاع والاستغلال جاء سابقا لأوانه ذلك أن القطعة الأرضية موضوع النزاع كان موضوع مسطرة تحفيظ وأن أحقية المستأنفين لم يكتسبوه إلا بمقتضى هذا القرار ومن تم فإن التحدث على حرمانهم جاء سابقا لأوانه طالما أن ملكيتهم للقطعة الأرضية ظلت موضوع منازعة قضائية إلى حين تقديم دعواهم – وحيث أن خاسر الاستئناف يتحمل صائره.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاسئناف وهي تقضي علينا حضوريا انتهائيا بعد النقض والإحالة.

في الشكل: قبول الاستئناف والتدخل الإرادي شكلا.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان محاضر اليمين وبالتشطيب على الرسم العقاري عدد: ……… …… وتصديا الحكم برفض الطلب وبإلغاء فيما قضى به من رفض طلب التخلي والإفراغ وتصديا الحكم على المستأنف عليهم والمتدخلين بالتخلي عن الأرض موضوع النزاع ذات الرسم العقاري….. بإفراغها من شخصهم وأمتعتهم وكل من يقوم مقامهم وتأييده فيما عدا ذلك وتحميل المستأنف عليهم الصائر في الدرجتين.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بوجدة دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

الإمضاء
الرئيس:                          المستشار المقرر:                        كاتب الضبط:

طبقا لمقتضيات الفصل 345 من ق م م الفقرة السادسة منه فإن أقدم مستشار شارك في الجلسة هو الأستاذ مجيد حسن الذي وقع محل ذ محجوبي الحسين بصفته رئيسا.

المحكمة الإدارية بوجدة

حكم رقم 60

صادر بتاريخ20 يناير 2009

في ملف رقم 96/08/5

قسم قضاء الإلغاء

القاعدة

– ملفات الرسوم العقارية بالنظر إلى كثرة الإجراءات والوثائق المدرجة بها، فإنها تبقى معللة بما تضمنته تلك الملفات من معطيات ووقائع.

– إن الصيغة المطلقة المقصودة من الفصل 62 من قانون التحفيظ العقاري يتوقف مداها من حيث التطبيق على سلامة استيفاء جميع الإجراءات المنظمة لمسطرة التحفيظ ، وهي الإجراءات المنصوص عليها قبل التنصيص على الفصل 62 وأن الغاية من ذلك التنظيم الدقيق والمحدد بأجالات يجب استيفائها، هو إعطاء ضمانة لجميع المتدخلين في مسطرة التحفيظ قصد إبداء ملاحظاتهم قبل تأسيس الرسم العقاري الذي يقتضي بدور، عدم تعارضه مع باقي مقتضيات قانون التحفيظ خاصة إذا كان الوعاء العقاري الذي تنصب عليه يدخل ضمن الوعاء العقاري لرسوم تم تأسيسها فيما قبل أو وجود مطالب للتحفيظ.

– قرار إلغاء تأسيس الرسم العقاري ومن خلال ظروف النازلة يهدف إلى تجاوز الآثار الناتجة عن التأسيس وحماية الأوضاع القانونية والأمن العقاري فإنه يكون قد طبق القانون بمفهومه العام ولا يتعارض مع الحماية المقررة لحق الملكية ويخدم استقرار الأوضاع القانونية عندما ألغى قرار التأسيس وإرجاع الأطراف إلى وضعهم السابق مع حفظ حق الجميع في إثبات تملكهم ووفق القواعد المنظمة ، لمسطرة التحفيظ.

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة:

فتيحة السوسي …………………………………………………رئيسا،

توفيق الاطراسي ……………………………………………….. مقررا،

مراد ناصري ………………………………………………….. عضوا،

بحضور السيد عبد المولى عابد ……………………………… مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيدة فاطمة مجدوب ……………………………..كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين الطاعنين:

1 ……………

نائبتهم: ذة. الأحول خديجة المحامية بأبركان.

من جهة

وبين المطلوب ضدهم:

  1. السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأبركان.
  2. السيد المحافظ العام على الأملاك العقارية بالرباط.
  3. الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بالرباط.
  4. العون القضائي للمملكة بمقره بوزارة المالية بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال المرفوع إلى هذه المحكمة بتاريخ 2008/08/22 يعرض فيه الطاعنون بواسطة نائبتهم بانهم يملكون الملك المسمى “…..” موضوع الرسم العقاري عدد…… الكائن بإقليم ………..، وأنهم توصلوا من السيد المحافظ على الأملاك العقارية بأبركان بقرار إلغاء الرسم العقاري المذكور أعلاه ، وأنهم تضرروا غاية الضرر من هذا القرار بحيث أن المحافظ لم يبين من خلاله سبب واضح يبرر إلغاء رسمهم العقاري حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حقوقهم وبما أن القانون 01/03 ألزم الإدارات العمومية بتعليل قراراتها الفردية السلبية الأمر الذي يجعل من القرار غير مبني على أسس واقعية وقانونية لأجل ذلك فقد التمسوا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه لعيب الشكل وانعدام التعليل مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببركان بتاريخ 2008/10/03 أوضح بموجبها بان الرسم العقاري أسس بتاريخ 2004/10/28 وذلك بناء على طلب مؤرخ في 2004/10/12 في إطار مسطرة خالية بحيث لم يفصل بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ تأسيس الرسم العقاري 16 يوما. وأن قرار تأسيس الرسم العقاري من طرف المحافظ السابق تم دون مراعاة قواعد التحفيظ العقاري ، وأنه بعد تقديم مجموعة من الشكايات من طرف المتضررين وبعد إجراء بحث دقيق من طرف مسؤولي إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتاريخ 2008/06/17 تم اتخاذ قرار إلغاء الرسم العقاري على عدة أسباب وعلل تتجلى فيما يلي:

  1. تم تأسيس الرسم العقاري دون إيداع أي مطلب تحفيظ ولا متابعة أي مسطرة.
  2. تأسيس الرسم دون الإدلاء بوثائق لا ترقى إلى درجة رسم الملكية.
  3. عدم مراعاة وجود مطالب للتحفيظ أعداد…… و…… و…… المودعة كلها قبل تاريخ 2004/10/28 وهي مطالب تتعلق بنفس الوعاء العقاري.
  4. عدم التوفر على محضر التحديد والتصاميم العقارية
  5. عدم ضبط موقع العقار بتنسيق مع مصلحة المسح العقاري
  6. تأسيس الرسم العقاري بمساحة تقريبية في انتظار إجراء عملية المسح النهائي
  7. سوء تطبيق الفصل 27 من المرسوم التطبيقي لظهير ضم الأراضي وبالنظر إلى هذه الخروقات التي تضرب في عرض الحائط جميع نصوص نظام التحفيظ العقاري ومبدأ التطهير والمشروعية ركزتي النظام المذكور، وأن الإبقاء على هذا الرسم يهدد استقرار المعاملات والأمن العقاريين واستدراكا لخطأ المحافظ السابق تم اتخاذ قرار إلغاء الرسم العقاري بعد إجراء بحث دقيق وحلول المفتشية العامة التي وقفت على هذه الحقائق واستنادا إلى هذه المعطيات وبعد ملاحظة مشروعية القرار فقد التمس المحافظ الحكم برفض الطعن.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف الطاعنين بواسطة نائبتهم بتاريخ: 2008/10/22 أوضحوا من خلالها بان تأسيس الرسم العقاري تم بناء على شهادة ملكية وليس شهادة مستخرجة من المكتب الجهوي اللاستثمار الفلاحي وأضافوا بأن الرسم العقاري بمجرد تأسيسه يكتسب مناعة قوية ويشكل دليلا قاطعا على حق الملكية والحقوق العينية المسجلة به ولا يقبل أي طعن ولا يمكن إلغاؤه أو تغييره ولو عن طريق الأحكام والقرارات القضائية ولا يبقى للمتضرر سوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه طبقا للفصل 62 من قانون التحفيظ وهي النتيجة التي آل إليها الحكم الابتدائي المرفق بهذه المذكرة وبما أن الدفوع التي أثارها المحافظ لا تقوم على أساس وأن مطالب التحفيظ المحتج بها تتعلق بأشخاص تمت مصادرة ممتلكاتهم لأجل ذلك فقد التمسوا الحكم وفق ما جاء بمقال الطعن.

وبناء على مذكرة المستنتجات المقدمة من طرف المحافظ المطلوب في الطعن بتاريخ 2008/11/25 والرامية إلى تأكيد الدفوع السابقة والحكم برفض الطعن.

وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2008/12/05

وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/01/2009.

وبناء على المناداة على الطرفين ، وحضور الأستاذ رحو عن نائبة الطاعنين ، وتخلف الجهة المطلوب ضدها، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ، وبعد أن تلا السيد المفوض الملكي تقريره الكتابي الرامي إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه- تم وضع الملف في المداولة لجلسة 20/01/2009.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث قدم الطلب من ذوي صفة ومصلحة ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة لذلك فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد المحافظ على الأملاك العقارية لبركان القاضي بإلغاء الرسم العقاري عدد…… الملك المسمى “…..” مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وحيث دفع المحافظ بعدم جدية الوسائل المثارة مؤكدا على أن قرار الإلغاء جاء وفقا للقانون والتمس الحكم برفض الطعن.

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لجميع معطيات النازلة تبين لها أن الطعن قد أسس حسب ما يستشف من الوقائع الواردة أعلاه على ثلاثة وسائل وهي:

1- عيب الشكل.
2- انعدام التعليل.
3- مخالفة القرار المطعون فيه القانون.

وحيث إنه فيما يخص الوسيلة الأولى المستمدة من عيب الشكل بحيث أن القرار المطعون فيه صدر في مواجهة أشخاص توفوا دون ذكر الورثة ، فإنه بعد إطلاع المحكمة على شهادة الرسم العقاري الملغى ، تبين لها أنه في اسم عدد كبير من الأشخاص بمن فيهم الإسمين الواردين بالقرار اللذين حل محلهم بعض الورثة ، وأنه بقراءة متأنية لمعطيات النازلة ، فإنه لا دليل بالملف يفيد علم المحافظ التام بوفاة الإسمين المذكورين ، كما أنه قد تبين للمحكمة أن الاسمين المذكورين بالقرار قد تسربا إلى الرسم العقاري منذ إنشاءه بناء على الوثائق التي أدلى بها طالبي التحفيظ ، والحال أنهما كان قد توفيا قبل إنشاء الرسم العقاري وذلك حسب ما يستشف من الإراثتين المدلى بهما من طرف الطاعنين اللتين تشيران إلى وفاتهما منذ زمن بعيد قبل تأسيس الرسم العقاري الذي كان خلال سنة 2004، وبالتالي فإن صدور القرار في اسمي ….. و….. ومن معهم بهذه الصيغة لا يعتبر عيبا شكليا مؤثرا في صحة القرار بالمقارنة مع الكيفية التي تم بها تأسيس الرسم العقاري ، علما أن القرارات الصادرة في هذا الشأن ، وبالنظر إلى طبيعة الحقوق التي تنظمها فإنها تعتبر قرارات عينية الهدف منها واقعة محددة تستهدف الشخص المعني أو من ستؤول إليه تلك الحقوق بمن فيهم الورثة كما هو الشأن بالنسبة لنازلة الحال ، وعليه فإن الوسيلة المثارة في هذا الشأن تبقى غير ذات أساس ويتعين استبعادها.

وحيث إنه فيما يخص الوسيلتين الثانية والثالثة المستمدتين من انعدام التعليل ومخالفة القانون ، بحيث أن القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل ولم يبين الأسباب التي اعتمدها المحافظ في إلغاء الرسم العقاري ، وبذلك فهو مخالف للقانون 01/03 الملزم للإدارات العمومية بتعليل قراراتها، كما أنه يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 62 من قانون التحفيظ العقاري الذي يعطي للرسوم العقارية حجة مطلقة ولا يمكن تغييرها أو تعديلها.

وحيث إنه فيما يخص انعدام التعليل ، فإنه بعد إطلاع المحكمة على صلب القرار المطعون فيه تبين لها بأنه تضمن في صلبه العلة التي على أساسها تم إلغاء الرسم العقاري عدد….. الملك المسمى “….” والمتمثلة في رسالة السيد المحافظ العام رقم ….. م ع خ/ م ع المؤرخة في…… والتقرير المنجز تنفيذا للقرار 00/18. وبناء كذلك على رسالة المفتشية العامة عدد …. بتاريخ …..

وحيث إنه ولئن كانت الدقة القانونية تقتضي تضمين القرار خلاصة ما توصلت إليه الرسائل والتقرير المذكورين ، إلا أنه وكما هو الشأن بالنسبة لقرارات إنشاء الرسوم العقارية التي تترجم من الناحية العملية إلى تسليم نظير الرسم العقاري فإن ملفات الرسوم العقارية بالنظر إلى كثرة الإجراءات والوثائق المدرجة بها، فإنها تبقى معللة بما تضمنته تلك الملفات من معطيات ووقائع ، وهي الأمور التي أوضحها المحافظ المطلوب في الطعن بمذكرته الجوابية المشار إلى مضمونها بالوقائع أعلاه.

وحيث إنه تبعا لهذه المعطيات فإن الوسيلة المستمدة من انعدام التعليل تبقى غير ذات جدوى ويتعين استبعادها.

وحيث إنه فيما يخص الوسيلة المستمدة من مخالفة القانون والمتمثلة في خرق مقتضيات الفصل 62 من قانون التحفيظ ، فقد دفع المحافظ المطلوب في الطعن بأن مسطرة تأسيس الرسم العقاري شابتها عدة خروقات من طرف المحافظ السابق ، وحفاظا على استقرار الأوضاع القانونية تم إلغاء الرسم العقاري.

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لما أورده الطاعنون بهذا الشأن وما تم الدفع به، تبين لها أن جوهر النزاع بخصوص هذه النقطة ينحصر في معرفة ، ما إذا كان للإدارة المطلوبة في الطعن في شخص المحافظ ، وفقا لظروف وملابسات النازلة إمكانية إلغاء قرار تأسيس الرسم العقاري المنجز من طرف المحافظ السابق لمحافظة بركان أم لا.

وحيث إن الصيغة المطلقة المقصودة من الفصل 62 من قانون التحفيظ العقاري يتوقف مداها من حيث التطبيق على سلامة استيفاء جميع الإجراءات المنظمة لمسطرة التحفيظ، وهي الإجراءات المنصوص عليها قبل التنصيص على الفصل 62 وأن الغاية من ذلك التنظيم الدقيق والمحدد بأجالات يجب استيفائها، هو إعطاء ضمانة لجميع المتدخلين في مسطرة التحفيظ قصد إبداء ملاحظاتهم قبل تأسيس الرسم العقاري الذي يقتضي بدوره عدم تعارضه مع باقي مقتضيات قانون التحفيظ خاصة إذا كان الوعاء العقاري الذي تنصب عليه يدخل ضمن الوعاء العقاري لرسوم تم تأسيسها فيما قبل أو وجود مطالب للتحفيظ.

وحيث إنه بالنسبة لنازلة الحال فمن بين الخروقات التي شابت مسطرة تأسيس الرسم العقاري بواسطة المحافظ السابق تتجلى في تأسيس الرسم دون إيداع مطلب تحفيظ وفي توقيت خيالي إذ لم يفصل بين تاريخ الطلب وتاريخ التأسيس 16 يوما، كما أنه لم تتبع بشأنه أي مسطرة وعدم ضبط موقع العقار ومساحته وإنجاز محضر التحديد والتصاميم العقارية ومساحته، إضافة إلى أنه قد تم تأسيسه دون مراعاة وجود مطالب التحفيظ عدد…. و…. و…. الذي أسس له الرسم العقاري عدد……

وحيث لم ينازع الطاعنون فيما أورده المحافظ المطلوب في الطعن وإنما تمسكوا بمقتضيات الفصل …. من قانون التحفيظ ، وأنه لا يبقى للمتضرر في هذه الحالة سوى المطالبة بالتعويض.

لكن حيث إن اللجوء إلى تطبيقات دعوى الرجوع على من تسبب في قلب وضعية تتضمن جملة من الأوضاع القانونية السابقة عليها، تبقى مستساغة في حال عدم دخول قرار التأسيس ضمن القرارات المعدومة ، أما بالنسبة لنازلة الحال فبالإضافة إلى دخول قرار التأسيس الملغى بواسطة القرار المطعون فيه ضمن مصاف القرارات المعدومة والمتسمة بالخرق السافر للقانون – أي قرار التأسيس، فإن اللجوء إلى تطبيق المادة 62 تبقى غير مقنعة لعدم نجاعتها في حال توجيه دعوى شخصية ضد الشخص المتسبب أو ضد المحافظ السابق شخصيا في حال ثبوت مسؤوليته، والذي ستحل محله الدولة في الأداء بالنسبة لذوي حقوق المطالب والرسم العقاري السابق على الرسم العقاري الذي أنشأ لفائدة الطاعنين فضلا عن عدم تدارك الأوضاع القانونية التي كانت قبل التأسيس، وما دام قرار إلغاء تأسيس الرسم العقاري ومن خلال ظروف النازلة يهدف إلى تجاوز الآثار الناتجة عن التأسيس وحماية الأوضاع القانونية والأمن العقاري فإنه يكون قد طبق القانون بمفهومه العام ولا يتعارض مع الحماية المقررة لحق الملكية ويخدم استقرار الأوضاع القانونية عندما ألغى قرار التأسيس وإرجاع الأطراف إلى وضعهم السابق مع حفظ حق الجميع في إثبات تملكهم ووفق القواعد المنظمة ، لمسطرة التحفيظ ، وعلى هذا الأساس فإن الوسيلة المستمدة من مخالفة القانون تبقى غير ذات أساس ويتعين استبعادها.

وحيث إنه باستبعاد جميع الوسائل المثارة فإن الطعن يبقى غير ذي أساس ويتعين الحكم برفضه

المنطوق

وتطبيقا للفصول 3-4-5-7-8-20 من القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا

في الشكل: بقبول الطعن.

في الموضوع : برفضه.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

الإمضاء:

الرئيس                               المقرر                         كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بأكادير

حكم رقم 2009/006

صادر بتاريخ2009/01/20

في ملف عدد 032/ 2007غ

القاعدة

– إن رسم الملك له صفة النهائية ولا يقبل الطعن وهو يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الكائنة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق الغير المسجلة.

– يعتبر كل حق عيني متعلق بعقار محفظ غر موجود بالنسبة للغير الا بتسجيله ، وابتداء من يوم التسجيل ، في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية. ولا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التسجيل في مواجهة الغير ذي النية الحسنة.

بتاريخ: 23 محرم 1429 الموافق 20 يناير 2009 أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة:

المستشار عبد المعطي القدوري ………………… …………… رئيسا ومقررا

القاضي عبد المجيد قباب ………………… ……………….. عضوا

القاضي أحمد تفروين ………………… …………………… عضوا

بحضور القاضي بوشعيب مداد ………………………………مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد عبد العالي نشيط …………………………….كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه:

الطرف الطاعن : ….

النائب عنه: الأستاذ خليل نور الدين المحامي بهيئة أكادير.

من جهة

الطرف المطلوب في الطعن:

1- الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص المحافظ على الأملاك العقارية بانزكان.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على مقال الدعوى تقدم به المدعون …………………… بواسطة محاميهم أعلاه، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، يعرضون من خلاله انهم اقتنوا الملك المدعو “…………..” ذي الرسم العقاري عدد ………….. الواقع على الطريق الرئيسية لتارودانت بايت ملول مساحته 108 م2 بعد حصولهم على شهادتين من المحافظة العقارية الأولى بتاريخ 1996/03/10 والثانية بتاريخ 2004/06/10 تفيد خلو الملك في أي تقييدات سابقة لكنهم فوجئو برسالة صادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بانزكان بتاريخ 2006/02/11 يشعرهم بتضمين تقييدا احتياطيا لفائدة الاغيار بتاريخ 1991/10/03 ويطالبهم بتسوية النزاع معهم تحت طائلة التشطيب على ملكيتهم مخالفا بذلك لأثار التسجيل والتحفيظ وكذا للشواهد الإدارية الصادرة عن الإدارة ملتمسا الحكم بإلغاءه مع ما يترتب على ذلك قانونا ومع النفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر. مرفقا مقاله بصور ل القرار الطعين- شهادة المحافظة العقارية بتاريخ 1993/3/10 و 10/6/2004 عقد التفويت وشهادة المحافظة العقارية بتاريخ 1996/08/01.

وبناء على تبليغ المقال إلى المدعى عليهم.

وبناء على مذكرة جواب ادلى بها المدعى عليه المحافظ على الأملاك العقارية بانزكان بتاريخ 2007/4/25 المؤشر عليها بكتابة الضبط تحت عدد 2839 أكد فيها كون الوقائع المتعلقة بالتقييد الاحتياطي تم تضمينها بالرسم الأصلي رقم ………….. بتاريخ 1991/10/03 قبل تقييد القسمة وان تقييدها كان بأثر رجعي ويتعين موافقة الملاكين إعراب مبارك واضرضور محمد استمرارا لترتيب اثارها القانوني والا فستكون لاغية وبدون جدوى بسبب عدم موافقتهما على القسمة. ثم اثار كون الدعوى قدمت خارج اجلها القانوني لكون تبليغ القرار الطعين كان بتاريخ 2006/12/25 حسب ما يفيد وصل الاستسلام المرفق. ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص في البث وكذا رفض الطلب شكلا لتقديمه خارج الاجل مرفقا صدورا لقرارات قضائية ، الرسالة الموجهة الى المدعين ، وصل استسلام الرسالة وورقة الارسال الصادرة عن السلطات المحلية.

وبناء على مذكرة تعقيب ادلى بها المدعون بواسطة محاميهم بتاريخ 9/07/2007 المؤشر عليها تحت عدد 4803 رد فيها بكون الاختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية لكون القرار الصادر عنه لا يدخل ضمن حالتي الفصل 96 من ظهير 1913/08/12 مصنيفين ان اقتناءهم كان بعد مرافقة المحافظة عليه بتمكينهم من شهادة حول الملك بعد انتقال الملكية اليهم علما ان اعتماد الرسم العقاري يقوم على كونه وسيلة إشهار وتطهير للملك وسند تملك وبخصوص تقديم الدعوى خارج الاجل القانوني فإن التبليغ تم فقط الى صفار زهير مع ان إجراءات التبليغ غير صحيحة وفق الفصول 37-38-39 من ق.م .م ولم يبلغ به المدعيان وديع صفار وبنيس كمال ، ملتمسا الحكم وفق مقاله.

وبناء على الحكم الأولي الصادر في هذه المحكمة بتاريخ 2007/12/13 تحت عدد 134 برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح بان هذه المحكمة مختصة نوعيا للبت في الدعوى وبإرجاع الملف الى المقرر لمواصلة الإجراءات.

وبناء على الشهادة بعد الاستئناف الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة.

وبناء على إصدار الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرين بتاريخ 2008/11/27.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2009/01/13 حضرتها الأستاذة خليل وتخلف المطلوب في الطعن ، والتمس المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق عدم قبول الطعن بالنسبة لصفار زهير وقبوله بالنسبة لباقي الطاعنين وفي الموضوع الحكم برفضه، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 20/01/2009.

وبعد المداولة طبقا للقانون

المحكمة

حيث يهدف الطعن إلى الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الاملاك العقارية بانزكان المؤرخ في 2006/12/11 المتضمن تقييد قرارات قضائية بأثر رجعي في الرسم العقاري عدد 09/65611 الى تاريخ التقييد الاحتياطي بتاريخ 1991/10/03 ومطالبة الطاعنين بالحصول على موافقة أصحاب التقييد الاحتياطي تحت طائلة الغاء الرسم العقاري 09/65611 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

في الشكل:

حيث دفع المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بعدم قبول الطعن لتقديمه خارج الاجل القانوني ، ذلك القرار موضوع الطعن تم تبليغه بتاريخ 2006/12/25.

وحيث إن الثابت من المراسلة الموجهة من طرف رئيس الدائرة الحضرية لأيت ملول الى المحافظ على الأملاك العقارية بإنزكان أن الطاعن زهير صفار توصل بالرسالة المتعلقة بالرسم العقاري عدد 09/65611 بتاريخ 25/12/2006، في حين أنه لا دليل بالملف يفيد توصل باقي الطاعنين بالقرار موضوع الطعن.

وحيث إن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تهدف الى مخاصمة قرار اداري وبالتالي فإن أجل الطعن يستفيد منه جميع الطاعنين ما دام أن لديهم مصلحة مشتركة ، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس ويتعين استبعاده.

وحيث قدم الطعن من ذي صفة ومصلحة ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول.

في الموضوع:

حيث أسس الطاعنون طعنهم على كونهم اقتنوا العقار ذي الرسم العقاري عدد 09/65611 بعد حصولهم على شهادتين من المحافظة العقارية الأولى بتاريخ 1996/03/10 والثانية بتاريخ 2004/06/10 تفيد خلو الملك من أي تقييدات سابقة ، وأن المحافظ على الأملاك العقارية قام بتضمين تقييد احتياطي لفائدة الأغيار بتاريخ 1991/10/03 مخالفا بذلك لآثار التحفيظ والتسجيل بالرسوم العقارية.

وحيث يتمسك المحافظ المطلوب في الطعن أنه قبل تقييد عقد القسمة المؤرخ في 1991/08/28 بالرسم العقاري الأصلي عدد 3191/س الذي اقتطع منه الملك الموضوع له الرسم العقاري عدد 65611/09، تم بتاريخ 1991/10/03 كناش 76 عدد 507 تضمين بالرسم 3191/س تقييد احتياطي بناء على مقال استئنافي لفائدة المسمى أعراب مبارك للحفاظ المؤقت على الحق الذي يمكن أن ينتج لفائدته من الدعوى المرفوعة أمام القضاء.

لكن حيث إنه طبقا للفصل 62 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري فإن رسم الملك له صفة النهائية ولا يقبل الطعن وهو يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الكائنة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق الغير المسجلة.

وحيث إنه فضلا عن كون ادعاءات المحافظ على الأملاك العقارية تفتقد الى الاثبات ، فإنه كان عليه أن يضمن جميع التقييدات الموجودة في الرسم العقاري الأصلي بالرسوم العقارية المستخرجة منها بتاريخها وفي نفس الوقت الذي سجلت فيه.

وحيث إن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير الا بتسجيله، وابتداء من يوم التسجيل ، في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية. ولا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التسجيل في مواجهة الغير ذي النية الحسنة طبقا لمقتضيات الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري.

وحيث إن قيام المحافظ بمطالبة الطاعنين بتسوية النزاع مع المسميين أعراب مبارك بن محمد واضرضور محمد بن محند تحت طائلة إلغاء رسوم ملكيتهم والحال أنهم حصلوا على شهادتين عقاريتين تفيد خلو الملك من أي تقييد، يجعلهم ضمن الأغيار ذي النية الحسنة ولا يمكن بالتالي مواجهتهم بما ضمن في الرسم الأصلي، مما يجعل قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون متسما بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون ويتعين التصريح بإلغائه.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية وظهير 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري وقانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الادارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

إمضاء

الرئيس                                 المقرر                          كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بأكادير

حكم رقم 2009/67

صادر بتاريخ 2009/4/28

في ملف عدد 2008/1 غ

عدم إثبات المحافظ السبب المتمسك به لإلغاء مطلب تحفيظ حسم القضاء العادي في عدم صحة التعرضات المقدمة بشأنه يجعل قراره مشوبا بتجاوز السلطة لعيب السبب. نعم … إلغاؤه … نعم.

بتاريخ: 3 جمادى الأولى 1430 الموافق 28 ابريل 2009 أصدرت المحكمة الادارية بأكادير وهي متكونة من السادة:

المستشار عبد المعطي القدوري … ……………………………… رئيسا ومقررا

القاضي عبد المجيد قباب ………………………………………… عضوا

القاضي أحمد تفروين …………………………………………… عضوا

بحضور القاضي بوشعيب مداد …………………………….. مفوضا ملكيا

وبمساعدة السيد ادريس بوجمادة ………………………….. كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه:

الطرف الطاعن : …………..

النائب عنهم الأستاذان عبد السلام نجباني والسعيد اكوجيل المحاميان بهيئة أكادير.

من جهة

الطرف المطلوب في الطعن:

– المحافظ على الملكي العقارية والرهون بأكادير الكائن بمقر عمله بمصلحة المحافظة العقارية أكادير.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على مقال الدعوى تقدم به المدعون ورثة ………….. بواسطة محاميهم اعلاه، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، يعرضون فيه أن موروثهم علي بن المدني يملك على الشياع مع المسماة فاطمة بنت العربي بن بريك الملك المسمى “بوتزمت” الكائن بتكوين موضوع مطلب التحفيظ رقم 3047/س، وقد سبق لبعض الأشخاص أن تعرضوا على هذا المطلب ، وبعد إحالة الملف على المحكمة المختصة أصدرت أحكامها بعدم صحة التعرضات كما هو ثابت من خلال الشهادة الصادرة عن السيد المحافظ بتاريخ وأنه وعوض أن يستكمل إجراءات التحفيظ أصدر قراره المطعون فيه بإلغاء المطلب ، وأن هذا القرار مخالف للقانون ولم يرتكز على أسس واقعية وقانونية ومتسم بالشطط في استعمال السلطة، ملتمسا من حيث الشكل قبول الطعن ، ومن حيث الموضوع الحكم بإلغاء قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير والقاضي بإلغاء مطلب تحفيظ عدد: 3047/س مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق المقال بنسخة من إراثة العارضين وشهادة صادرة عن المحافظ.

وبناء على الأمر بتبليغ المقال الى المدعى عليه قصد الجواب.

وبناء على مذكرة جواب المحافظ على الملكية العقارية والرهون بأكادير بتاريخ 2008/02/04 عدد 205 أجاب فيها بانه بعد تطبيق القرارات القضائية بعدم صحة التعرضين، قام بإشعار الطالبين بضرورة تسوية وضعية المطلب فيما يرجع الى الاختلاف الكبير في مساحة الملك بين المساحة التي أسفر عنها التصميم العقاري وتبلغ 31 آرا و 09 سنتيارا، والمساحة موضوع الوثائق المؤسس عليها المطلب وتبلغ 7 آرا و 20 سنتيارا فقط. فأجاب الطالبون بطلب اجراء تحديد اصلاحي واعتماد المساحة التي وردت في مطلبهم. وأنه بتاريخ 1996/05/07 انتقل المهندس إلى عين المكان للقيام بالتحديد الإصلاحي المطلوب ولم يتمكن من انجازه بسبب عدم حضور الأطراف في الموعد المحدد. وبناء على ذلك قام العارض بإلغاء المطلب ، وهو قرار قانوني. كما ان الطالبين لم يقوموا باي اجراء لمتابعة مسطرة التحفيظ طبقا للفصل 23 و 50 من ظهير التحفيظ. ملتمسا أساسا الحكم بعدم الاختصاص لوجود دعوى موازية منصوص عليها في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري.

وبناء على مذكرة جوابية تقدم بها الطاعنون بواسطة محاميهم بتاريخ 2008/02/21 المسجلة تحت عدد 1273 بكتابة الضبط رد فيها بكون الفصل 96 من ظهير التحفيظ يتحدث عن حالة رفض التحفيظ أو تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه ، والتي تقع قبل سلوك المسطرة القضائية في التحفيظ. وان القرار المتخذ بعد بت القضاء المدني يعتبر قرارا اداريا تختص المحكمة الادارية للبت فيه. ثم إن القرار المذكور ليس قانونيا اذا كان يتعين على المحافظ بعد احالة الملف عليه من المحكمة ان يستدعي الاطراف ويشعرهم للإجراء الموالي الذي ينوي انجازه والذي دفعوا مصاريفه، وان انتقال المهندس الى عين المكان وعدم حضورهم فهو كلام غير موزون ، ملتمسا رد الدفع بعدم الاختصاص والحكم وفق مقالهم.

وبناء على الحكم الأول الباث في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بتاريخ 11-3-2008 تحت رقم 2008/31 والقاضي برد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح بان هذه المحكمة مختصة للبت في الدعوى وبإرجاع الملف للمقرر لمواصلة الإجراءات.

وبناء على شهادة بعدم الاستئناف الصادر بتاريخ 11-2-2009 عن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى هذه المحكمة يشهد بمقتضاها بان الحكم المذكور أعلاه بلغ للطرف الطاعن بتاريخ 14-7-2009 وللمطلوب في الطعن بتاريخ 8-8-2008 ولم يقع الطعن فيه بالاستئناف.

وبناء على الامر بإنذار المطلوب في الطعن قصد الادلاء بجوابه في الموضوع .

وبناء على مذكرة جواب المحافظ على الملكية العقارية والرهون بأكادير تحت عدد 740 بتاريخ 2008/10/20 يعرض فيها أنه بتاريخ 2-8-1955 تم وضع مطلب التحفيظ 3047/س قصد تحفيظ الملك المسمى “بوتزمة” الكائن بتكوين عمالة أكادير اداوتنان والبالغة مساحته المصرح بها 720 مترا مربعا، وكانت مسطرة تحفيظه تتابع في اسم: فاطمة بنت العربي بنسبة 305/864- علي بن المدني بن محمد بنسبة 255/864 ووكيل الموارت الشاغرة نيابة عن بيت المال 864/304 ، وكان ملف المطلب المذكور قد ارسل الى المحكمة المختصة بتاريخ 20-8-1960 قصد البث في التعرضين المقدمين ضد مسطرة تحفيظه ، الأول صادر من طرف عائبة بنت محمد بن عبد الله ومن معها مودع بتاريخ 19-8-1955 كناش 03 عدد 1888، والثاني صادر من السيد عبد الله بن محمد بن علي نيابة عن أمه عكيدة بنت عبد الله مودع بتاريخ 23-4-1957 كناش 4 عدد 805، وأنه بعد رجوع الملف من المحكمة المختصة تم تطبيق القرارات القضائية الصادرة في شأنه والتي قضت بعدم صحة التعرضين المذكورين ، وقد تم إشعار طلاب التحفيظ بضرورة تسوية المطلب المذكور، وذلك فيما يتعلق بالخلفا الكبير في مساحته ، بحيث كانت ى المساحة التي اسفر عنها التصميم العقاري تبلغ 31 آرا و 09 سنتيارات ، في حين أن المساحة المصرح بها والمذكورة في الوثائق استنادا للمطلب تبلغ فقط 7 آرات و 20 سنتيارا فقط، ولما تعذر عليهم تبرير الفرق في المساحة والإدلاء بالوثائق الضرورية لذلك طلبت السيدة فاطمة بنت العربي بواسطة رسالة مؤرخة في 4-12-1995 من المحافظ العقاري اجراء تحديد إصلاحي للملك المذكور من اجل تخفيض المساحة الناتجة عن التصميم (31 آر و 09 س) الى المساحة المصرح بها والمذكورة في الوثائق (07 آر 20 س) وذلك من اجل متابعة مسطرة التحفيظ بهذه المساحة الأخيرة فقط، وأنه بتاريخ 7-5-1996 انتقل المهندس المكلف بالتحديد الى عين المكان قصد القيام بالتحديد الإصلاحي المطلوب لكنه لم يتمكن من إجرائه بسبب عدم حضور الاطراف المذكورة في عين المكان وفي الموعد المحدد، وأن طلاب التحفيظ تقاعسوا عن متابعة إجراءات مسطرة التحفيظ، وانه لا يمكن تحفيظ الملك المذكور بالمساحة التي بينها التصميم العقاري ما لم يقدم المعنيين بالأمر الوثائق التي تثبت مصدر تملكهم للملك المذكور، وان المساحة المذكورة في وثائق مطلب التحفيظ لم يتابع طلاب التحفيظ مسطرة تحفيظ الملك المذكور من اجل تحفيظها، وان عملية التحديد التي كان مقررا إجراؤها بتاريخ 7-5- 1996 على الساعة التاسعة صباحا تغيب عنها طلاب التحفيظ ، ملتمسا تأييد قرار المحافظ بإلغاء المطلب 3047/س ورفض الطلب في الباقي وجعل مصاريف الدعوى على كاهل الطرف المدعي..

وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2009/04/21 حضرها الأستاذ اكوجيل والتمس السيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الغاء القرار، وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2009/04/28.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

المحكمة

حيث يهدف الطعن إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الملكية العقارية والرهون بأكادير بإلغاء المطلب عدد 09/3047 للملك المسمى “بوتزمت” الكائن بمقاطعة تكوين أكادير مع ما يترتب على ذلك قانونا.
في الشكل:

حيث قدم الطعن من ذي صفة ومصلحة وداخل الأجل وبواسطة محام فهو بذلك مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بما فصل أعلاه.

وحيث أنه طبقا لمقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري فإن الحالات التي يحق بموجبها للمحافظ على الأملاك العقارية رفض تحفيظ ملك هي عدم صحة الطلب وعدم كفاية الحجج.

وحيث ان مطلب التحفيظ المقدم من طرف الطاعن تحت عدد 3047 قدمت بشأنه عدة تعرضات عرضت على القضاء العادي فقضى نهائيا بعدم صحتها وارجع الملف للمحافظ لمواصلة إجراءات التحفيظ طبقا للقانون.

وحيث ان إلغاء مطلب التحفيظ يتم طبقا لمقتضيات الفصل 96 لسببين عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الحجج.

وحيث ان المطلوب في الطعن لم يثبت قيام أحد السببين مما يجعل قراره مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب السبب ويتعين لأجل ذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات قانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية وظهير 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري وقانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع: بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

إمضاء

الرئيس                                 المقرر                          كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بأكادير

حكم عدد 2009/168

صادر بتاريخ 2009/11/17

في ملف عدد 2008/040 غ

القاعدة

– الأصل أن أجل التعرض على مطلب التحفيظ العقاري يبتدئ من يوم تقديم مطلب التحفيظ العقاري وينتهي بعد انصرام أجل شهرين من نشر إعلان التحديد بالجريدة الرسمية.

– فتح آجال جديدة للتعرض ما هو إلا استثناء لبعض الحالات الناذرة لوكيل الملك الصلاحية فيه عندما يكون الملك معروضا أمام المحكمة الابتدائية.

– قرار وكيل الملك رفض التعرض لعدم اثبات الطاعن أسباب عدم تعرضه داخل الاصل المنصوص عليه في الفصل 27 من ظهير 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري يعتبر قرارا معللا الغاؤه… لا.

بتاريخ: 29 ذو القعدة 1430 الموافق 17 نونبر 2009 أصدرت المحكمة الادارية بأكادير وهي متكونة من السادة:

المستشار عبد المعطي القدوري ……………………………………. رئيسا
القاضي أحمد تفروين…………………………………………….. مقررا

القاضي عبد المجيد قباب ………………………………………… عضوا

بحضور المستشار بوشعيب مداد……………………………… مفوضا ملكيا

وبمساعدة السيد عبد العالي نشيط …………………………… كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه

الطرف المدعى: …………..

ينوب عنه: الاستاذ لكطي الحسن المحامي بهيئة أكادير.

من جهة

الطرف المدعى عليه:

1 – وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم.

2 – الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير.

3- وزير العدل بمكاتبه بالرباط.

4 – الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .

5 – المحافظ على الأملاك العقارية العقارية والرهون بكلميم.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعن ………….. بواسطة نائبه بتاريخ 2008/04/02 المعفى من اداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، يعرض فيه انه تقدم الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم بطلب معزز بالوثائق المطلوبة لفتح أجل جديد للتعرض الا ان هذا الاخير اصدر بتاريخ 2007/12/18 قرارا برفض الطلب. وأن هذا القرار غير مرتكز على أي اساس قانوني او واقعي لكون ما اعتمده في أسباب الرفض يخرج عن اختصاصه ويرجع لسلطة محكمة الموضوع التي لها ان تفحص الوثائق لكونه تعذر عليه تسجيل تعرضه لإحالة الملف على المحكمة الابتدائية للبث في التعرضات (ملف عدد 2006/77 المدرج بجلسة 08/05/2008)، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار رفض فتح أجل جديد للتعرض الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 2007/12/18 والامر بفتح أجل جديد للتعرض على مطلب التحفيظ عدد 697/56 مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية. وارفق مقاله بنسخة من القرار الطعين ونسخة من الطلب ، وصورتين طبق الأصل لرسمي الشراء الاول عدد 312 ص 280 بتاريخ 1974/10/26 والثاني عدد 314 ص 282 بنفس التاريخ.

وبناء على مذكرة الجواب المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة يعرض فيها بان القرارات التي يتخذها وكيل الملك تطبيقا لمقتضيات الفصل 29 من ظهير 12 غشت 1913 ليست قرارات إدارية، وانه لاعتبار القرار قرارا اداريا يجب ان يكون صادرا عن السلطة التنفيذية في حين ان القرار موضوع الطعن صادر عن النيابة العامة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من التنظيم القضائي وبالتالي فهي سلطة قضائية والأصل في قراراتها انها قضائية إضافة الى كون مسطرة التحفيظ العقاري تنقسم الى مرحلتين المرحلة الأولى وهي إدارية تبدأ من وضع طلب التحفيظ الى حين تأسيس الرسم العقاري والمرحلة الثانية وهي قضائية تبدا من ارسال املف من طرف المحافظ الى المحكمة قصد البث في التعرضات والقرارات التي تتخذ في هذه المرحلة هي قرارات قضائية الشيء الذي يفيد ان القرار موضوع الطعن ليس من القرارات الادارية الخاضعة للمراقبة القضائية مريدا ذلك باجتهادات قضائية ملتمسا اساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في الدعوى واحتياطيا حفظ حق العارض في مناقشة الدعوى بعد البت في الدفع المذكور.

وبناء على مذكرة تعقيبيه أدلى بها المدعي بواسطة محاميه بتاريخ 2008/07/28 رد فيها بكون الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة الادارية ، ملتمسا الاشهاد له بتمسكه بطلبه ورد دفوعات المطلوب في الطعن مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وارفق بها صورتين لقراري وكيل الملك بكلميم في المطلبين09/16582 و 40682/س.

وبناء على مذكرة تعقيب أدلى بها الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2008/09/24 أكد فيها على أن القرارات التي يتخذها وكيل الملك تطبيقا لمقتضيات الفصل 29 من ظهير 1913/08/12 ليست قرارات إدارية استنادا الى المعيارين العضوي والموضوعي وبوجوب صدوره على السلطة التنفيذية ، ولأن النيابة العامة تعتبر جزءا من التنظيم القضائي وهي سلطة قضائية والأصل في قراراتها أنها قضائية مضيفا أنه حتى ان اعتبرت المحكمة أنها مختصة ، فإنه يتعين عدم قبول الدعوى لكون التعرض يجب أن يفصل فيه بصفة استعجالية أما القضاء العادي وان استدلال الطاعن بطلبات سابقة ومماثلة أمام السيد وكيل الملك بكلميم فغير مؤسسة لعدم إثباته أنها حالات متشابهة ، ملتمسا الحكم وفق مذكراته.

وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 2008/11/17 تحت عدد 260 والقاضي برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي.

وبناء على قرار المجلس الأعلى (الغرفة الادارية) بناء على استئناف الحكم بالاختصاص الصادر بتاريخ 2009/04/08 تحت عدد 369 في الملف الإداري عدد 157-4-1-2009 القاضي بتأييد الحكم المستأنف ، وإرجاع الملف الى المحكمة التي أصدرته لمواصلة النظر فيه.

وبناء على تبليغ نسخ قرار المجلس الأعلى الى الاطراف للتعقيب

وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 2009/07/06 والمبلغ للطرفين.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2009/11/03 تخلف عنها الاطراف ، واعتبرت المحكمة الدعوى جاهزة وأعطت الكلمة للسيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون الحق الذي أكد مستنتجاته الكتابية الرامية الى الحكم بإلغاء القرار الطعين وقررت حجز الدعوى للمداولة لجلسة 2009/11/17

وبعد المداولة طبقا للقانون.

المحكمة

حيث تهدف الدعوى الى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 2007/12/18 برد فتح أجل جديد استثنائي للتعرض على مطلب التحفيظ عدد 697/56 مع ما يترتب على ذلك قانونا.

في الشكل: حيث قدم الطعن من ذي صفة ومصلحة ووفق باقي الإجراءات المتطلبة قانونا ويتعين لذلك قبوله شكلا

في الموضوع: حيث أسس الطاعن طعنه على مقتضيات المادة 29 من ظهير 2 غشت 1913 المتعلق بتحفيظ الاملاك العقارية ، ولسبب كون القرار الطعين مشوب بالشطط وبعدم تطبيق القانون ولعيب السبب.

وحيث الثابت من القرار الطعين برد الطلب الرامي الى فتح أجل جيد للتعرض على مطلب التحفيظ عدد 697/56 موضوع ما في التحفيظ رقم 2006/77 ان علل بكون الطالب لم يدل بما يفيد غيابه وعدم اطلاعه على الاشهاد وعلى وجود مطلب التحفيظ ، وليس في طلبه ما يفيد كون العقار جزء العقار موضوع مطلب التحفيظ.

وحيث أن الاصل أن آجال التعرض يبتدئ من يوم تقديم مطلب التحفيظ وينتهي بعد انصرام شهرين من نشر إعلان التحديد بالجريدة الرسمية ، وان فتح آجال جديدة للتعرض ما هو استثناء من الاصل.

وحيث إن الاستثناء هو حصر لبعض الحالات الناذرة ولا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه والتي أعطى فيها الفصل 29 من الظهير المذكور أعلاه لوكيل الملك وحده الصلاحية في فتح آجال جديدة للتعرض إذا كان الملف معروضا على أنظار المحكمة الابتدائية ، وذلك لتمكين المتعرض الذي يثبت الأسباب التي حالت دون تعرضه على مطلب التحفيظ داخل الآجال المحددة في الفصل 27 من نفس الظهير.

وحيث إن عدم إثبات توفر مانع لدى الطاعن لتقديم تعرضه داخل آجال التعرض المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير 1913/08/13 لتبرير حالته الاستثناء وبالتالي لاستفادته من أجل جديد للتعرض ، يجعل قرار وكيل الملك قرارا مؤسسا.

وحيث وتبعا لذلك ولهذه العلة وحدها وبغض النظر عن بقية الوسائل المارة من طرف الطاعن يتعين رفض الطعن.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات قانون 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية ولظهير 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا، ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الطعن

في الموضوع : برفضه

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

إمضاء

الرئيس                                   المقرر                            كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بأكادير

حكم عدد 2010/06

صادر بتاريخ: 20/01/2010

في ملف عدد 2009/125 غ

القاعدة

القرار الإداري الصادر عن المحافظ برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به القاضي بإجراء قسمة قضائية بعلة عدم الإدلاء بموافقة الملاكين الجدد يعتبر قرارا مشوبا بعيب مخالفة القانون الغاؤه …نعم.

بتاريخ: 04 صفر 1431 موافق 2010/01/20 أصدرت المحكمة الادارية بأكادير وهي متكونة من السادة:

المستشار الحسين اندجار ……………………………………رئيسا ومقررا

القاضي محمد لبردي…………………………………………….عضوا

المستشار عبد الرحمان مزوز ………………………………………عضوا

بحضور القاضي رشيد الناصري …………………………….. مفوضا ملكيا

وبمساعدة السيد ادريس وجمادة ……………………………..كاتبا للضبط

الحكم الآتي نصه

بين الطرف المدعي: …………..

النائب عنه: الأستاذة سعيدة هداية الله المحامية بهيئة أكادير.

من جهة

وبين الطرف المدعى عليه:

– الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.

– وزير الفلاحة بمكاتبه بالرباط.

– الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكابته بالرباط.

– المحافظ العام بالمحافظة العقارية العامة بالرباط.

– المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير.

تنوب عنهما الأستاذة سعاد هريش المحامية بهيئة الرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على مقال الطعن المقدم إلى المحكمة من طرف الطاعن ……. ……. بواسطة نائبه الأستاذ ادريس معتوق المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2009/07/28 والمعفى من اداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، يعرض فيه أنه كان يملك على الشياع مع السادة ………….. الملك المسمى ((…………..)) موضوع الرسم العقاري عدد………….. الكائن بأنزا جماعة أكادير والبالغة مساحته الإجمالية  86 آر و 60 سنتيارا، وأن العارف رغبة منه في فرز نصيبه من حالة الشياع استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بأكادير تحت عدد 84 بتاريخ 12/07/2005 قضى بالمصادقة على الخبرة العقارية المنجزة من طرف الخبير عمر علمي والحكم بإجراء قسمة على الملك موضوع الرسم العقاري عدد 474/09 وذلك وفق مشروع المخارجة المتفق عليه بين الأطراف والمسطرة بتقرير الخبرة المبينة على الصلح المبرم بينهم جميعا مع جعل الصائر مناصفة بين طرفي الدعوى ، وأن الحكم المذكور تم استئنافه من طرف أحد المدعى عليهم فصدر قرار استئنافي بتاريخ 2006/04/18 قضى بعدم قبول الاستئناف، وأن هذا القرار أصبح نهائيا حسب شهادة بعدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2007/12/14، كما أنه تم تنفيذه حسب محضر التنفيذ المحرر بتاريخ 2007/02/16، وأن العارض تقدم بعد ذلك بطلب تقييد القسمة بالرسم العقاري غير أن المحافظ على الأملاك العقارية رفض اجراء التقييد بعلة أن الأمر متوقف على الادلاء بموافقة الملاكين الجدد الغير المشمولين بالحكم القضائي على اعتبار أن بعض المحكوم عليهم قد بادروا أثناء إجراءات التنفيذ إلي تفويت نسبهم في الملك موضوع القسمة ، وأن قرار المحافظ المذكور غير مستند على أي اساس قانوني سليم مادام أن المالكين على الشياع قد اشعروا بوجود دعوى القسمة، واتفقوا على اجراء مخارجة حبية ورضائية وأن مبادرة بعض الملاكين إلى تفويت نصيبهم أو نسب تملكهم لا يضر العارض في شيء ولا يؤثر على الحقيقة الواقعية للملك على اعتبار أن العارض يملك النصف الشمالي ، وباقي المالكين على الشياع يملكون النصف الجنوبي ، ملتمسا الحكم بإلغاء قرارا المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير المؤرخ في 2009/06/29 برفض طلب العارض تقييد القسمة بالرسم العقاري عدد 474/س التي قضت بها المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2005/07/12، والتصريح بتقييد الحكم المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ العجل وتحملي المدعى عليه الصائر وارفق مقاله ب :

– صورة من شهادة المحافظة العقارية – نسخة عادية من الحكم الابتدائي- نسخة من تقرير الخبرة – صورة من الرسم البياني – نسخة عادية من القرار الاستئنافي- أصل إشهاد لعدم الطعن – أصل محضر التنفيذ- أصل رسم بياني – شهادة الإذن الإداري – نسخة من طلب تقييد القسمة – أصل قرار السيد المحافظ – نسخة طبق الأصل من توصيل إيداع الملف التقني لدى المصلحة الطبوغرافية.

وبناء على الأمر بتبليغ نسخ من مقال الطعن إلى المطلوبين في الطعن قصد الجواب دون أن يدلوا باي جواب في الموضوع رغم توصلهم بصفة قانونية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرين في الملف بتاريخ 2009/12/01 .

وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2010/01/06 وبعد المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم حضر الأستاذ هدراج عن الأستاذة هداية الله بينما تخلف باقي الأطراف وأسند الأستاذ الحاضر النظر للمحكمة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الذي التمس عدم الاختصاص النوعي للمحكمة فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2010/01/20.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

المحكمة

حيث ان الطعن منصب على الغاء القرار الإداري الصادر عن المحافظ عن الأملاك العقارية برفض تنفيذ حكم قضائي قضى بإجراء قسمة قضائية بين ملاكي العقار موضوع الرسم العقاري 474/س ومن بينهم الطاعنين.

وحيث ان السيد المفوض الملكي أثار الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبث في الطعن لأنه يخرج من اختصاص القضاء الإداري ويدخل في اختصاص القضاء العادي تنفيذا للفصل 96 من قانون التحفيظ العقار.

وحيث ان السيد المفوض الملكي لا يعتبر طرفا في الدعوى وأن مهمته تنحصر في الدفاع عن الحق والقانون وبالتالي فإن المحكمة غير مجبرة للبث في الدفع بعدم الاختصاص النوعي تطبيقا للمادة 12 من القانون 90-41 المنظم والمنشأة للمحاكم الإدارية والتي نصت على ما يلي “تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات للدعوى وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها تثيره تلقائيا”.

في الشكل: حيث أن الطعن قدم من ذي أهلية وصفة ومصلحة وداخل الأجل القانوني وبواسطة محامي مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع: حيث ان الطعن منصب على إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بامتناعه من تنفيذ حكم نهائي بات حائز لقوة الشيء المقضي به والقاضي بإجراء قسمة قضائية.

وحيث برر المحافظ قراره الإداري الرامي إلى رفض تنفيذ الحكم عدد 86 الصادر بتاريخ 2005/07/12 ملف رقم 04/37 بعدم إدلاء الطاعنين بموافقة الملاكين الجدد غير المشمولين بالحكم.

وحيث ان الملاكين الجدد وان لم يكونوا أطرافا في الحكم المذكور أعلاه والقاضي بإجراء قسمة فإن آثار الحكم المذكور يسيري عليهم بفوة القانون بصفتهم خلفا للملاكين الذين اشتروا منهم نصيبهم بعد صدور الحكم القاضي بإجراء القسمة وأن من حقهم إيداع رسوم الأشربة بالمحافظة العقارية لتسجيلها وبالتالي فإن حقوقهم محمية بقوة القانون.

وحيث انه اعتبارا لما تم فصله فان قرار المحافظ برفض تسجيل الحكم المذكور بالعلة المذكورة أعلاه يعتبر قرارا مشوب بعيب مخالفة القانون الشيء الذي يتعين معه الحكم بإلغاء القرار الإداري الصائر عن المحافظ تحت عدد 2345 الصادر بتاريخ 29/07/09 مع ما يترتب على ذلك قانونا.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات قانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الادارية علنيا ابتدائيا حضوريا:

في الشكل : قبول الدعوى.

في الموضوع : الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المحافظ عن الأملاك العقارية والرهون بأكادير تحت عدد 2345 بتاريخ 2009/06/29 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

إمضاء

رئيسا                             ومقررا                     كاتبا الضبط

المحكمة الإدارية بأكادير

حكم عدد 2010/22

صادر بتاريخ: 2-2-2010

في ملف عدد 09-2009 غ

القاعدة

– طبقا للفصل 27 من ظهير التحفيظ العقاري فإنه لا يقبل أي تعرض ، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفصل 29 بعد انصرام أجل قدره شهران يبتدئ من تاريخ نشر الإعلان بالتعرضات بالجريدة الرسمية.

– الفصل 29 من نفس الظهير يعطي استثناء الصلاحية للمحافظ إذا كان الملف لم يوجه بعد الى المحكمة الابتدائية في أجل فتح أجل جديد للتعرض.

– فتح أجل جديد للتعرض استثناء من الاصل وحصر لبعض الحالات النادرة لذا لا يجب التوسع فيه او القياس عليه … نعم.

بتاريخ: 17 صفر 1431 موافق 2 فبراير 2010 أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة:

المستشار عبد المعطى القدوري ……………………………………..رئيسا

القاضي عبد المجيد قباب ………………………………………….مقررا

القاضي احمد تفروين ………………………………………….. عضوا

بحضور السيد بوشعيب مداد ……………………………….مفوضا ملكيا

وبمساعدة السيد عبد العالي نشيط …………………………….كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه

بين الطرف المدعي: …………..

ينوب عنهما الاستاذ العصري البشير المحامي بهيئة أكادير.

من جهة

وبين الطرف المدعى عليه:

– المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بكلميم بمقر عمله بالمحافظة العقارية بكلميم

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على مقال الطعن المقدم من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما المسجل بهذه المحكمة بتاريخ 22-1-2009، يعرضان فيه انهما يملكان قطعتين ارضيتين بنصف قرعة عبد القادر ببورام العشار بكلميم، وانهما تقدما بمطلب تحفيظهما ملف عدد 56/2073 بتاريخ 19-8-2003، غير ان المحافظ الغى جزئيا هذا المطلب بعلة ان الملك موضوع المطلب يوجد في حالة تعارض جزئي متبادل مع مطلب التحفيظ عدد 09/14927 في حدود قطعة أرضية ، مساحتها 39 آر و 36 س، وان مطلب التحفيظ الاخير قد استنفذ جميع الإجراءات الادارية والقضائية آخرها صدور حكم بات اكتسب قوة الشيء المقضي به. وتتلخص أسباب الطعن في كون العارضين يحوزان ويتصرفان في ملكهما منذ شرائه، وان الحكم الذي اعتمد عليه المحافظ لم يكونا طرفا فيه، وان مطلب التحفيظ عدد 09/14927 يتعلق بملك يدعى ارض فعراس توجد ببورام ام العشار، وتوجد بمدخل مدينة كلميم ، وان القرار الصادر في النزاع بين طالب التحفيظ والمتعرضين صدر بتاريخ 14-11-2006 ملف عدد 83/2006 قرار 497/06 والذي راج ابتدائيا حسب الملف عدد 2004/57 وصدر فيه حكم عدد 31 بتاريخ 4-5-2006، وان المحافظ لم يقم بإشعار العارضين بوجود أي مطلب للتحفيظ سابق مطلبهم ، وان المحافظ لم يحل ملف القضية على أنظار المحكمة الا سنة 2004 في حين ان مطلب التحفيظ الذي تقدم به العارضين كان سنة 2003 ، وان الفصل 19 من ظهير 12-8-1913 ينص على ان المحافظ يستدعي لعملية التحديد أصحاب الاملاك المجاورة مما يجعل قرار المحافظ على الاملاك العقارية غير مؤسس وينبغي الحكم بإلغائه والامر بإرجاع الملف له لمواصلة إجراءات مطلب التحفيظ عدد 56/2073 واعتبار هذا الحكم بمثابة مانع قانوني للمحافظ عن تسليم أي رسم عقاري يشمل جزءا من مطلب التحفيظ المذكور وكذا مطلب التحفيظ عدد 09/14927 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وارفق المقال بالقرار الطعين وصورتين لرسمي تملك.

وبناء على جواب المحافظ على الاملاك العقارية جاء فيه ان مطلب التحفيظ عدد 14972/س قد راجت مسطرة تحفيظه منذ تاريخ ايداعه 15-2-1987 الى غاية انتهاء اجل التعرض عليه بتاريخ 17-1-1996 ولم يقم المدعيين بالتعرض على مسطرة التحفيظ سواء بناء على الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري او خارج الاجل بناء على الفصل 29 من نفس الظهير، وان المطلب المذكور اعلاه قد تمت عملية اشهاره بالجريدة الرسمية سواء من خلال خلاصة مطلب التحفيظ او الإعلان عن انتهاء التحديد وكان حريا بالطرف المدعي أن يلجأ الى مسطرة التعرض بدل إيداع مطلب للتحفيظ الذي يعد بمثابة تعرض خارج الاجل القانوني، كما ان المطلب عدد 14927/س لا يوجد ما يفيد بان المدعين يوجدون ضمن الملاك المجاورين حتى يتم استدعاؤهم بناء على الفصل 19 من ظهير التحفيظ العقاري ، وأنه صدرت أحكام نهائية اكتسبت قوة الشيء المقضي به بخصوص هذا المطلب مما يناسب معه التصريح برفض الطلب. وارفق الجواب بصورة من خلاصة إصلاحية ، وصورة من إعلان عن انتهاء التحديد، وصورة من بطاقة توصل القائد بالإعلان عن انتهاء التحديد، وصورة من خلاصة مطلب التحفيظ ، وصورة من الحكم الابتدائي عدد 2006/31 وصورة من القرار الاستئنافي عدد 497 وصورة من شهادة بعدم الطعن بالنقض وصورة من شهادة بعدم الاستئناف ، وصورة من تصميم وصورة من قائمة هندسية.

وبناء على تعقيب الطرف الطاعن بواسطة نائبه يرد من خلاله ما يتمسك به المحافظ على الاملاك العقارية بكلميم ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبناء على رد المحافظ على الاملاك العقارية يؤكد من خلاله ما جاء في مذكرته السابقة.

وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ: 15-12-2009.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26-1-2010 تخلف عنها الاطراف ، وأدلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق برأيه الرامي الى الحكم برفض الطلب ، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2-2-2010.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

المحكمة

حيث يهدف الطعن إلى الغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بكلميم والامر بإرجاع الملف له لمواصلة اجراءات مطلب التحفيظ عدد 2073/56 واعتبار هذا الحكم بمثابة مانع قانوني للمحافظ عن تسليم أي رسم عقاري يشمل جزءا من مطلب التحفيظ المذكور وكذا مطلب التحفيظ عدد09/14927 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الطعن من ذي صفة ومصلحة ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو بذلك مقبول.

في الموضوع:

وحيث يتمسك المطلوب في الطعن بكون مطلب التحفيظ عدد 14972/س قد راجت مسطرة تحفيظه منذ تاريخ ايداعه 15-2-1987 الى غاية انتهاء اجل التعرض عليه بتاريخ 1996-1-17 ولم يقم المدعيين بالتعرض على مسطرة التحفيظ سواء بناء على الفصل 27 من ظهير التحفيظ العقاري او خارج الاجل بناء على الفصل 29 من نفس الظهير، وان المطلب المذكور اعلاه قد تمت عملية اشهاره بالجريدة الرسمية سواء من خلال خلاصة مطلب التحفيظ او الاعلان عن انتهاء التحديد وكان حريا بالطرف المدعي أن يلجأ الى مسطرة التعرض بدل ايداع مطلب للتحفيظ الذي يعد بمثابة تعرض خارج الاجل القانوني.

وحيث تبين للمحكمة من خلال وثائق الملف أن مطلب التحفيظ عدد 2073/56 يوجد في حالة تعارض جزئي متبادل مع مطلب التحفيظ عدد 14927/09 في حدود قطعة أرضية مساحتها 39 آر و 36 س.

وحيث إنه عند التعارض بين مطلبين للتحفيظ فإن المطلب الثاني يعتبر تعرضا على المطلب الأول (قرار المجلس الأعلى عدد 194 بتاريخ 16/01/2001 ملف مدني عدد 2000/1/1/1657).

وحيث إنه طبقا للفصل 27 من ظهير التحفيظ العقاري فابه لا يقبل أي تعرض ، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفصل 29 بعد انصرام أجل قدره شهران يبتدئ من تاريخ نشر الإعلان بالتعرضات بالجريدة الرسمية.

وحيث تنص مقتضيات الفصل 29 من نفس الظهير أعلاه فإنه بعد انصرام الاجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ اذا كان الملف لم يوجه بعد الى المحكمة الابتدائية ، وكذا بعد توجيهه اذا اتخذ وكيل الدولة قرارا بذلك.

وحيث ان الاصل هو أن اجل التعرض يبتدئ من يوم تقديم مطلب التحفيظ وينتهي بعد انصرام شهرين من نشر إعلان انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية ، وان فتح آجال جديدة للتعرض ما هو الا استثناء من الأصل.

وحيث ان الاستثناء هو حصر لبعض الحالات النادرة ولا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه وبالتالي فان الفصل 29 المذكور أعلاه يعطى للمحافظ على الأملاك العقارية صلاحية فتح آجال جديدة للتعرض إذا كان الملف لم يوجه بعد الى المحكمة الابتدائية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن مطلب التحفيظ عدد 14972/س قد راجت مسطرة تحفيظه وانتهت بصدور أحكام نهائية ، وأن الطاعنين لم يتقدما بالتعر فعلى مسطرة التحفيظ سواء بناء على الفصل 27 من ظهير التحفيظ العقاري او خارج الاجل بناء على الفصل 29 من نفس الظهير، مما يجعل قرار المحافظ على الأملاك العقارية بكلميم بإلغاء مطلب التحفيظ عدد 2073/56 جزئيا مؤسس قانونا ويتعين تبعا لذلك التصريح برفض الطعن.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات قانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وقانون المسطرة المدنية وظهير التحفيظ العقاري.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الادارية علنيا ابتدائيا حضوريا:

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : برفضه.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

إمضاء
الرئيس                                    المقرر                              كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بأكادير

حكم عدد 116

صادر بتاريخ: 2010/04/27

في ملف عدد 2010/102 غ

القاعدة

– يجب ان تشهر بواسطة التسجيل في السجل العقاري جميع الأعمال والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت او بعوض وجميع المحاضر المتعلقة بالحجز العقاري ، وجميع الأحكام التي تكتسب قوة الشيء المقضي به، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عقاري او نقله الى الغير او إقراره او تغييره او إسقاطه.

– يعتبر قرار المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بتسجيل عقار في اسم الراسي عليه المزاد العلني استنادا الى محضر البيع غير متسم بالتجاوز في استعمال السلطة… رفض الطعن …نعم.

بتاريخ: 12 جمادى الاولى 1431 الموافق 27 ابريل 2010 أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة:

المستشار عبد المعطي القدوري ……………………………………..رئيسا

القاضي عبد المجيد قباب …………………………………………مقررا

القاضي أحمد تفروين………………………………………….. عضوا

بحضور القاضي رشيد الناصري ……………………………..مفوضا ملكيا

وبمساعدة السيد عبد العالي نشيط ……………………………..كاتبا للضبط

الحكم الآتي نصه

الطرف المدعى: …………..

النائب عنهم: الأستاذ عمر الحلا المحامي بهيئة أكادير.

من جهة

الطرف المدعى عليه:

– المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بكلميم حي القدس كلميم.

– وزير الفلاحة والصيد البحري بمكاتبه بالرباط

– الدولة المغربية في شخص الوزير الاول بمكاتبه بالرباط.

– بحضور بناي محمد الساكن برقم 150 شارع محمد الخامس كلميم.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم المسجل بهذه المحكمة بتاريخ 2010/03/18، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، والذي يعرضون فيه أن مورثهم والمسمى ………….. وأخيه يملكون عقارا على الشياع حوشا وسقيفة الكائنتين بحي………….. بكلميم حسب الواضح من عقد الشراء المضمن بتاريخ 1972/07/25 صحيفة 34 عدد 29 كناش 1 عدد 22 ، ولما توفي مورثهم طالب المدعى عليه بناي احمد بإجراء قسمة بينه وبينهم قضائيا رفض طلبه ابتدائيا وقبل استئنافيا حسب القرار عدد 3023 بتاريخ الصادر في الملف عدد 203/2000 وتم فتح ملف التنفيذ اسفر عن تحديد الثمن الافتتاحي للمزايدة في مبلغ 980000.00 درهم بالنسبة للمنزل رقم 146 المشترك بين مورث العارضين والمدعى عليه بناي محمد، وثمن 265000.00 درهم بالنسبة للمنزلين 3 و 5 واللذان لم يتم ايداع المبلغ الخاص بهما الا بتاريخ 2007/07/17 حسب محضر البيع الذي اشار الى كون بناي محمد اصبح المالك الوحيد للمنزلين 3 و 5 وبقعة السقيفة بجميع مرافقه وحدوده ومساحته المذكورة برسم الشراء العدلي بعقد البيع بتاريخ 1972/07/25 صحيفة 34 عدد 29 كناش 22 ابتداء من 2007/07/17 دونما الاشارة الى الصك العقاري او كون المنزلان والسقيفة محفظان ام لا. وقد عمد بناي محمد الى رفع دعوى قضائية امام ابتدائية كلميم يطالب من خلالها التشطيب على اسماء العارضين من الرسم العقاري عقب عنه المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بكلميم بانه لا يجوز التشطيب على أي تقييد الا بناء على عقد تتوفر الشروط القانونية المبينة في الفصل 24 من القرار الوزيري ، تم استصدر المحافظ في وقت لاحق شهادة ملكية نقل بمقتضاها ملكية العقار الوارد في الصك العقاري وهو ما يجعل قراره غير قانوني ملتمسا الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بكلميم بنقل ملكية الصك العقاري 09/14291 في اسم بناي محمد بن عيسى. وارفق المقال بصورة من قرار عدد 3023 – صورة من محضري البيع – صورة من المقال الافتتاحي في الملف 08/362- صورة من مذكرة المحافظ العقاري – نسخة من شهادة الملكية.

وبناء على مذكرة مرفقة بصورة طبق الأصل من رسم الإراثة أدلى بها الطاعنون بواسطة دفاعهم.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2010/04/20 تخلف عنها الاطراف رغم توصل المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بكلميم و وزير الفلاحة و الوكيل القضائي للمملكة دون ان يبرروا تخلفهم باي عذر واعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، وأعطت الكلمة للسيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الذي أكد مستنتجاته الرامية الى الحكم بعدم اختصاص المحكمة للبت في الدعوى ، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2010/04/27.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

المحكمة

حيث يهدف الطعن إلى الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بكلميم بنقل ملكية الصك العقاري 09/14291 في اسم بناي محمد بن عيسى.

في الشكل:

حيث قدم الطعن من ذي صفة ومصلحة ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول.

في الموضوع:

حيث أسس الطاعنون طعنهم على كون المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بكلميم قد منح الى المطلوب في الطعن بناي محمد شهادة ملكية مؤرخة في 27/01/2010 في اسم هذا الأخير رغم ان الدعوى القضائية المفتوحة امام المحكمة الابتدائية بكلميم تحت عدد 08/362 الرامية الى التشطيب على اسماء الطاعنين لا زالت جارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف وخاصة عقد البيع المؤرخ في 2007/07/17 ان المطلوب في الطعن بناي محمد رسا عليه مزاد بيع المنزلين رقم 3 و 5 وبقعة السقيفة بزنقة ايت بعمران كلميم بجميع مرافقه التابعة اليه وبجميع حدوده و مساحته المذكورة برسم الشراء العدلي بعقد البيع بتاريخ 25/07/1972 صحيفة 34 عدد 29 كناش 22 توثيق كلميم وذلك ابتداءا من 2007/07/17 وأصبح بذلك المالك الوحيد لها.

وحيث ان محضر المزايدة يعتبر سند ملكية للراسي عليه المزاد العلني طبقا للمادة 480 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث ينص الفصل 65 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري على انه “يجب ان تشهر بواسطة التسجيل في السجل العقاري جميع الأعمال والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت او بعوض وجميع المحاضر المتعلقة بالحجز العقاري ، وجميع الأحكام التي تكتسب قوة الشيء المقضي به، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عقاري او نقله الى الغير او إقراره او تغييره او إسقاطه وكذا جميع عقود اكرية العقارات التي تفوق مدتها ثلاث سنوات ، وكل ابراء او حوالة بقدر مالي يوازي كراء بناء او ارض لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء”.

وحيث انه تبعا لذلك يكون القرار الطعين الصادر عن المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بكلميم مؤسس قانونا وغير متسم بالتجاوز في استعمال السلطة ويتعين معه التصريح برفض الطعن.

المنطوق

وتطبيقا للقانون 90/41 المحدث للمحاكم الادارية وقانون المسطرة المدنية وظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الادارية علنيا ابتدائيا غيابيا:

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : برفضه.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

إمضاء

الرئيس                                     المقرر                             كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بأكادير

حكم عدد 2010/136

صادر بتاريخ: 2010/05/13

في ملف رقم 2010/107 ش

القاعدة

  • الاستثناء المخول لوكيل الملك لفتح أجل جديد للتعرض خارج الأجل القانوني رهين بوجود الملف بالمحكمة الابتدائية وقبل إصدارها للحكم في موضوع التعرض على طلب التحفيظ (الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري).
  • قرار وكيل الملك بفتح أجل جديد للتعرض على مطلب التحفيظ لفائدة الغير بعد صدور حكم محكمة التحفيظ وبإرجاع الملف إلى المحافظ على الأملاك العقارية – قرار مخالف لمقتضيات الفصل 29 من القانون أعلاه – إلغاء القرار لمخالفة القانون – نعم.

بتاريخ: 28 جمادى الأول 1431 موافق 13 ماي 2010 أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة:

المستشار الحسين المنتصر ………………………………….. رئيسا ومقررا

المستشار عبد الغني محمود ……………………………………… عضوا

المستشار توفيق مجيد ……………………………………………. عضوا

بحضور القاضي رشيد الناصري. ……………………………….. مفوضا ملكيا

وبمساعدة السيدة بشرى المعروفي ……………………………….. كاتبة للضبط

بين

الطرف المدعى: …………..

النائب عنها: الأستاذ عبد الله شلوك المحامي بهيئة أكادير.

مدعي من جهة

وبين الطرف المدعى عليه:

– وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال المرفوع للمحكمة بتاريخ 2010/03/25 من طرف الطاعن بواسطة دفاعه يعرض فيه بأنه سبق له أن تقدم للمحافظة العقارية بأكادير بتاريخ 1980/10/3 بطلب تحفيظ الملك الفلاحي الكائن بضواحي مدينة كلميم والبالغة مساحته 25 هكتار، وتم تقييده تحت عدد 9/16404 وجرت عملية التحديد بتاريخ 1988/1/20، الا ان المطلب المذكور قدمت في مواجهته عدة تعرضات تم البت فيها من طرف المحكمة الابتدائية بكلميم والتي أصدرت بتاريخ 91/7/26 الحكم بالإشهاد على تنازل بعض المتعرضين وبعدم صحة تعرض الباقين (ملف التحفيظ عدد 89/01). وتم تأييد الحكم استئنافيا، كما صدرت عن المجلس الأعلى قرار برفض النقض بتاريخ 28/10/2009، وبعد مرور أزيد من عشر سنوات على الحكم المذكور تقدم كل من ………….. بطلب فتح أجل جديد للتعرض على مطلب التحفيظ أعلاه إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية كلميم والذي استجاب للطلب بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2001/12/10، فالمقرر المذكور مشوب بتجاوز السلطة لعيب في الشكل وانعدام التعليل ولمخالفة القانون، فالفصل 29 من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري يشترط لاتخاذ قرار بقبول التعرض من طرف وكيل الملك أن يكون ملف التحفيظ معروضا على المحكمة الابتدائية وقبل أن تصدر حكمها فيه مع تبليغ الطلب إلى طالب التحفيظ للاستماع إليه قبل اتخاذ القرار بقبول التعرض مع إبراز الظروف الاستثنائية التي تحتم اتخاذ القرار يضاف إلى ذلك أن أجل التعرضات يبتدئ بفتح مطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية وينتهي بمرور شهرين على نشر الاعلان بانتهاء التحديد بالجريدة الرسمية وبعد انصرام هذه الآجال فقبول التعرض بصفة استثنائية منحه المشرع وفقا للفصل 29 من القانون السابق للمحافظ ما دام ملف التحفيظ لم يوجه إلى المحكمة الابتدائية ، وبعد توجيهه تكون هذه الصلاحية مخولة لوكيل الملك طيلة الفترة التي تستغرقها المسطرة القضائية أمام نفس المحكمة ، وينتهي اختصاص هذا الأخير بمجرد صدور حكم في الموضوع عن المحكمة الابتدائية ، ففي النازلة الحالية أصدرت المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 91/7/26 في الملف 89/01 قرارا بالإشهاد على تنازل بعض المتعرضين وبعدم صحة باقي التعرضات وبإرجاع الملف برمته إلى المحافظ على الأملاك العقارية وبالتالي فالقرار الصادر عن وكيل الملك بفتح أجل جديد للتعرض بعد صدور الحكم المذكور نحالف لمقتضيات الفصل 29 (حكم المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 2005/9/19 ملف عدد2005/3/58 والمنشور بمجلة محاكم مراكش العدد الأول صفحة 337) ملتمسا الحكم بإلغاء القرار بفتح أجل جديد للتعرض على مطلب التحفيظ عدد 09/16404 مع ما يترتب على ذلك قانونا وتم إرفاق المقال بصورة شمسية لقرار وكيل الملك لدى ابتدائية كلميم المؤرخ في 2001/12/10 وبصورة مطابقة للأصل لحكم عدد 118 مكرر صادر عن ابتدائية كلميم بتاريخ 91/7/26 ملف التحفيظ 89/01 وبصورة من قرار عدد 3841 المؤرخ في 09/10/28 الصادر عن الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى وبشهادة صادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بكلميم بتاريخ 2010/03/12.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 2010/5/06 فتخلفت الجهة المطلوبة في الطعن رغم التوصل بالاستدعاء وبنسخة من المقال بصفة قانونية ولم تدلي بأي جواب والتمس السيد المفوض الملكي الحكم برفض الطعن وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم في جلسة 2010/05/13

وبعد المداولة طبقا للقانون.

المحكمة

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 2001/12/10 بفتح أجل جديد للتعرض على مطلب التحفيظ عدد 09/16404 لفائدة………….. ومن معها.

في الشكل: حيث ان الطعن قدم للمحكمة مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا فيتعين الحكم بقبوله.

في الموضوع: حيث أسس الطعن على كون القرار الطعين مشوب بتجاوز السلطة لعيب في الشكل ولخرق القانون ولانعدام التعليل.

وحيث بررت الجهة المطلوبة في الطعن قرارها بفتح أجل جديد للتعرض على مطلب التحفيظ عدد 09/16404 بكون النزاع بين المتعرضين وطالبي التحفيظ لا يزال معروضا أمام القضاء ولم يتم الفصل فيه بحكم قضائي نهائي.

حيث ان التعرضات على طلبات التحفيظ لا تقبل بعد انصرام أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر الاعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية إلا أنه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية ولو بعد انصرام الأجل السابق إذا وجدت صعوبة تكتسي صبغة القوة القاهرة بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري اما بمقتضى قرار المحافظ على الأملاك العقارية طالما أن الملف لم يوجه إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية للبت في التعرضات أو بمقتضى قرار من وكيل الملك لدى نفس المحكمة إذا كان الملف قد تمت إحالته على هذه الأخيرة.

وحيث يستفاد من مضمون الفصل 29 من القانون السابق بان إمكانية قبول فتح أجل جديد للتعرض خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 27 من ظهير التحفيظ العقاري المخول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية رهين بوجود الملف بالمحكمة ذاتها (المحكمة الابتدائية) والمخولة قانونا للبت في التعرضات المقدمة ضد مطلب التحفيظ.

وحيث انه بالرجوع لوثائق الملف يتبين بان المحكمة الابتدائية بكلميم أصدرت بتاريخ 91/7/26 الحكم عدد 118 مكرر/91 بالإشهاد على تنازل بعض المتعرضين وبعدم صحة تعرض البعض الآخر وبرفض تعرض البعض كما بت المجلس الأعلى في النازلة ذاتها بمقتضى القرار عدد 3841 بتاريخ 2009/10/28.

وحيث انه ما دام الثابت من وثائق الملف وبإقرار الجهة المطلوبة في الطعن حسبما ورد بحيثيات القرار الطعين ان ملف البت في التعرضات الواردة على مطلب التحفيظ عدد 09/16404لم يعد موجودا بالمحكمة الابتدائية بكلميم التي سبق لها أن أصدرت حكمها في النازلة منذ تاريخ 26/7/91، فإن وكيل الملك لدى نفس المحكمة غير مخول قانونا وطبقا لمقتضيات الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري باتخاذ القرار بفتح أجل جديد للتعرض خارج الأجل القانوني لفائدة الغير.

وحيث ان تبرير القرار الطعين بعلة كون النزاع لا يزال لم يفصل فيه بعد بحكم نهائي لا يستقيم مع مقتضى الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري والذي يعطي الصلاحية لوكيل الملك لاتخاذ القرار بفتح أجل جديد للتعرض خارج الأجل القانوني ما دام الملف يروج بالمحكمة الابتدائية دون غيرها من الحالات الأخرى والتي لم يرد عليها النص في الفصل 29 المذكور كحالة عدم البت في النزاع بمقتضى حكم نهائي.

وحيث ان المقرر المطعون فيه لما قضى بفتح أجل جديد للتعرض خارج الأجل القانوني لفائدة الغير خلافا لمقتضيات الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري يكون مشوبا بتجاوز السلطة بسبب مخالفة القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 وقانون المسطرة المدنية وظهير التحفيظ العقاري.

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا غيابيا في حق المطعون ضده.

في الشكل : بقبول الطعن

في الموضوع : بإلغاء قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم الصادر بتاريخ 2001/12/10 بفتح أجل جديد للتعرض على مطلب التحفيظ عدد 09/16404 مع ما يترتب على ذلك قانونا.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

إمضاء

الرئيس المقرر                                                كاتبة الضبط

المحكمة الإدارية بأكادير

حكم عدد 2010/294

صادر بتاريخ: 2010/12/31

في ملف عدد 2010/248 غ

القرار الاداري الصادر عن المحافظ عن الاملاك العقارية والرهون برفض تنفيذ قرار استئنافي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به والمتعلق بالتقييد الاحتياطي يعتبر قرارا مشوبا يعيب محالفة القانون ….. إلغاؤه … نعم

بتاريخ: 25 محرم 1432 موافق 31 دجنبر 2010 أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة:

المستشار الحسن اندجار………………………………….. رئيسا و مقررا

القاضي عبد الرحمان مزوز……………………………………… عضوا

القاضي محمد لبردي……………………………………………. عضوا

بحضور القاضي عبد السلام شكور ……………………………مفوضا ملكيا

وبمساعدة السيد ادريس بوجمادة ………………………………كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه

بين الطرف المدعي: …………..

النائب عنهم الاستاذ او القاضي محمد المحامي بهيئة أكادير

من جهة

وبين الطرف المدعى عليه:

1- المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بانزكان

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على مقال الطعن المقدم الى المحكمة من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم الاستاذ محمد او القاضي المحامي بهيئة أكادير بتاريخ 2010/9/7 ، المعفى من اداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، يعرضون فيه انهم استصدروا عن محكمة الاستئناف بأكادير قرار تحت رقم 452 بتاريخ 2010/12/22 في الملف عدد 09/276 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم بإلغاء قرار المطعون ضده القاضي بعدم قبول تعرض المتعرضين وامر هذا الاخير بتقييد تعرضهم الكلي على مطلب التحفيظ عدد 60/1163 ، وانه رغم تبليغ القرار المذكور الى المطعون ضده حسب محضر التبليغ رفقته المؤرخ في 18/5/2010 فقد امتنع عن تنفيذه لوجود طعن بالنقض ضده على حد قوله ، وان هذا الامتناع الصادر عن المطعون ضده يعتبر قرارا سلبيا مستمر غير خاضع لأي اجل للطعن فيه، وان الاختصاص للنظر في الطعن الحالي ينعقد للقضاء الاداري ، وانه لا وجدود لما يمنع قانونا الجمع بين طلب الالغاء ودعوى القضاء الشامل ضمن مقال واحد، وان امتناع المطلوب في الطعن من الامتثال لقرار قضائي يعد تجاهلا لقرار اكتسب قوة الشئم المقضي به ويشكل شططا في استعمال السلطة وخرقا للقوانين الأساسية والتنظيم القضائي، وان القضاء يملك سلطة اجباره عن الامتثال عن طريق الحكم عليه بغرامة تهديدية، وان القصد بقضايا التحفيظ العقاري بمفهوم في المادة 361 من ق م م هي النزاعات الناشئة فيما بين المتعرض وطالب التحفيظ المعروضة على محكمة التحفيظ حيث يكون الطعن بالنقض ضد الحكم الصادر بشأنها اثر واقف لان تنفيذه من شأنه ان يؤدي الى تعقيدات لا يمكن تداركها اذا تم انجاز الرسم العقاري قبل البت في طلب النقض ، مؤكدين كافة وسائلهم السابقة باجتهادات قضائية ، لأجل ذلك يلتمسون الحكم بإلغاء القرار السلبي الصادر عن المطعون ضده و ذلك بامتناعه عن تقييد تعرض العارضين ضد المطلب عدد 60/1163 تنفيذا للقرار الاستئنافي عدد 452 وتاريخ 2010/2/22 والحكم عليه بتقييد تعرضهم الكلي ضد نفس المطلب تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير فيه عن التنفيذ الحكم المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وارفقوا مقالهم بنسخة من القرار الاستئنافي عدد 452 – نسخة من محضر تبليغه – نسخة من محضر الامتناع – صورة من قرار المجلس الأعلى.

وبناء على الامر بتبليغ نسخة من مقال الطعن الى المطلوب فيه قصد الجواب.

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف المحافظ على الاملاك العقارية بانزكان يعرض بمقتضاها انه لم يتوصل باي قرار وبالتالي لا يمكن مؤاخذته بعدم تنفيذه ، وان الطاعنين لم يدلو للمحافظ صحبة مقال الدعوى بمحضر الامتناع حتى يمكن للمحكمة مراقبة احترام اجل الطعن المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الادارية ، خاصة انه لا يوجد أي دليل ملموس على وجود قرار الرفض على اعتبار ان العارض ليس بيديه أية أحكام أعطى رأيه فيها وامتنع عن تنفيذها، وان الاحتجاج بمحضر الامتناع الذي لم يرفق بالمقال هو مجرد وسيلة لإرغام المحافظ على تنفيذ قرار لا يتوفر عليه ولا يوجد ما يفيد امتناعه عن تنفيذه ، كما ان القرار المطلوب تنفيذه هو قرار استئنافي صادر في اطار مسطرة التحفيظ ولا يمكن تنفيذه الا اذا كان حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به او بعد الادلاء بشهادة بعدم الطعن بالنقض او بقرار المجلس الأعلى طبقا للمادة 361 من ق م م، إضافة الى ان العارض طعن بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ولم يصدر أي قرار للمجلس الأعلى لغاية تاريخه مع الاشارة الى عدم احترام مقتضيات الفصل 10 من القرار الوزاري المؤرخ في 2/06/1915 الذي ينص على ان اجل التبليغ للمحافظ هو 15 يوما في حين ان العارض تم تبليغه بتاريخ 2010/9/30 وتاريخ الجلسة هو 13/10/2010، ملتمسا لأجل ما ذكر الحكم برفض الدعوى.

وبناء على ادراج القضية بعد جلسات كانت اخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/12/2010 حضر الاستاذ او القاضي واسند النظر بينما تخلف باقي الاطراف وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الذي التمس الحكم بفرض الطلب، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2010/12/31.

وبعد المداولة وطبقا للقانون

المحكمة

حيث ان الطعن يرمي الى الغاء القرار الاداري السلبي الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالامتناع عن تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 452 بتاريخ 2010/2/22 ملف عدد 09/226 القاضي بتنفيذ تعرض الطاعنين على المطلب عدد 1163-60 تحت غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعين الصائر.

في الشكل: حيث ان القرار الاداري الصادر عن محافظ الاملاك العقارية والرهون بانزكان بالامتناع عن تنفيذ حكم نهائي بات يعتبر من القرارات الادارية الصادرة عن السلطة العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

وحيث ان الطعن قدم وفق الشروط الشكلية والمتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع : حيث برر المحافظ امتناعه عن تنفيذ الحكم الاستئنافي موضوع القرار الطعين على أساس أن الحكم الاستئنافي صدر في اطار مسطرة التحفيظ ولا يمكن تنفيذه الا اذا تم الادلاء بشهادة بعدم الطعن بالنفض او قرار صادر عن المجلس الأعلى تطبيقا لمقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث ان الحكم الاستئنافي موضوع القرار الطعين لا يتعلق بتحفيظ عقار الذي تطبق عليه مقتضيات المادة 361 من قانون المسطرة المدنية وإنما يتعلق بتقييد احتياطي على مطلب التحفيظ وبالتالي فان الحكم الاستئنافي الصادر في هذا الإطار يعتبر حكما نهائيا باتا حائزا لقوة الشيء المقضي به ويجب على المحافظ ان يقوم بتنفيذه.

وحيث انه اعتبارا لما تم فصله اعلاه فان القرار الطعين يعتبر مشوبا بعيب مخالفة القانون الشيء الذي يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا.

حيث يتعين رفض باقي الطلبات لعدم وجود ما يبررها.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه الماحكم الإدارية ، وقانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

ان المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا:

في الشكل : قبول الدعوى.

في الموضوع : الحكم بإلغاء القرار الاداري الصادر عن السيد المحافظ عن الأملاك العقارية والرهون بانزكان برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي بات مع ما يترتب على ذلك قانونا.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

إمضاء

رئيسا ومقررا                                            كاتب الضبط

https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!

اكتشاف المزيد من

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading