بالمحكمة الإدارية بالرباط

قسم القضاء الشامل

حكم رقم: بتاريخ 25\7\2013

ملف رقم: 613-12-2012

القاعدة:

مسؤولية النيابة العامة عن الخطأ القضائي في الإشراف على الشرطة القضائية المتمثل في عدم

تنفيذ مقرر المحكمة الزجرية بإحضار المتابعين لجلسة المحاكمة _الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة الدستورية والقانونية الوطنية والدولية خطأ جسيم قد يرقى إلى معاملة مهينة _ تعويض-نعم

إن تقصير النيابة العامة في الرقابة على الشرطة القضائية بإلزامها على تنفيذ الإجراءات القضائية بإحضار المتابعين أمام المحكمة الزجرية وتحريك الوسائل القانونية في مواجهتها تدعيما لمبدأ المحاسبة والمسؤولية وتطبيقا للفصول 18و37و40و 45و364 من قانون المسطرة الجنائية وعدم تدارك الخطأ رغم الطلب المتكرر للدفاع والمحكمة لعدة جلسات بشكل أصبح التأخير وتأجيل المحاكمة أمرا اعتياديا لا لبس فيه يرتب مسؤولية النيابة العامة عن الخلل في سير مرفق القضاء وعرقلة نشاطه المعتبر خطأ جسيما مما جعل صورة المرفق والثقة فيه تتضرر من كثرة التأجيلات وعبثية إجراءات المحاكمة  التي لم يجدى منها شيء للإخلال بجميع مبادئ المحاكمة العادلة في جميع صورها (المادتين 23 و120 من الدستور) ولاسيما قرينة البراءة ومبدأ المحاكمة في أجل معقول. واحترام كرامة الأشخاص المتابعين وحرياتهم والولوج السهل والسريع والشفاف للعدالة وهيبة القضاء والدفاع ورجاله إن لم يكن المساس بسمو القانون نفسه وما يفرضه من مستلزمات جودة الخدمة القضائية التي أساسها احترام حقوق وحريات المواطن كان متابعا أو ضحية وضمان الأمن القانوني القضائي

-إن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة أوجبت على السلطة القضائية صيانة مبادئ المحاكمة العادلة وصونها وعلى أساسها احترام كرامة المتابعين والابتعاد عن مظاهر المعاملة الإنسانية أو المهينة (المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان. المادتين 7و14 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية. المادتين 1و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المهينة )

-إن عدم تنفيذ النيابة العامة لمقرر المحكمة بإحضار المتابعين لجلسات المحكمة بالمخالفة للأسس الدستورية والقانونية الوطنية والدولية ألحق ضررا مباشرا ماديا ومعنويا للمدعى تمثل في تفويت فرصة المحاكمة العادلة علية وبقائه أكثر من سنة بدون محاكمة في حالة اعتقال احتياطي غير مبرر مس بمبدأ قرينة البراءة وبحريته وما سببه ذلك من أثر نفسي ومعاناة وألم من جراء هذه الاجراءات وتحملات مادية عن مصاريف الدفاع فقد ارتأت المحكمة تبعا لسطلتها التقديرية في تحديد التعويض المناسب لجبر الأضرار

-طلب نشر الحكم يندرج في إطار الحق في المعلومة المكرس في الفصل 27 من الدستور ولا يتوقف على أمر قضائي لأنه من الحقوق العامة باعتباره آلية للرقابة الشعبية على العمل القضائي ومصدر للثقة في عمل القضاة وتقويمه لضمان الأمن القانوني والقضائي

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى تحميل الدولة المسؤولية الإدارية عن الأضرار المعنوية والمادية الناجمة عن سوء تيسير وتدبير المرفق القضائي والحكم عليها بأداتها لفائدة المدعى تعويضا قدرة 100.000.00 درهم مع النفاذ المعجل وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين لمرتين متتاليين على نفقة المدعى عليهم مع الصائر وحيث استنكفت الجهة المدعى عليها عن ابداء دفوعها الموضوعية بعد الحكم بالاختصاص النوعي رغم توصلها بالإنذار.

وحيث أن مرفق القضاء وما يتفرع عنه من جهاز النيابة العامة المعتبر دستوريا هيئة قضائية باعتباره من المرافق العمومية للدولة شأنه شأن باقي الإدارات العمومية يخضع لقواعد المسؤولية الإدارية ولا يحد من المسؤولية أو يلغيها من حيث المبدأ استقلال القضاء أو خصوصية الأعمال القضائية لأن السلطة القضائية ليست فوق المحاسبة أو المساءلة طالما أن الشرعية أو المشروعية هي عماد المؤسسات وحصنها الأساسي لخضوع الجميع لمقتضياتها حاكمين ومحكومين وواجب المحاسبة المكرس دستوريا في الفصل 154

هو المحك الأصلي لأثبات وجودها وفعاليتها حماية لحقوق المتقاضين وضمانا لقواعد سير العدالة المكرسة دستوريا وصونا للأمن القانوني والقضائي

وحيث نصت المادة 120 من الدستور على حق كل شخص في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول

وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة 22 من الدستور على انه لا يجوز لاحد ان يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية او لا انسانية او مهينة او حاطه بالكرامة الانسانية وحيث نصت المادة 122 من الدستور على “حق كل متضرر من خطأ قضائي من الحصول على تعويض تتحمله الدولة
” وحيث نصت المادة 117 من الدستور على تولى القاضي حماية حقوق الاشخاص والجماعات وحرياتهم وامنهم القضائي وتطبيق القانون وحيث نصت المادة 37 من قانون المسطرة الجنائية على تولى النيابة العامة السهر على تنفيذ المقررات القضائية

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ولاسيما محاضر الجلسات الجنحيه المدلى بها تخلف النيابة العامة عن تنفيذ اوامر المحكمة بإحضار المدعى المتابع لعدة جلسات او احضاره مع عدم احضار المتابعين معهم على ذمة نفس القضية على سبيل المثال لا الحصر محاضر جلسات 17-1-2012 و 14-2-2012 و1_3_2012 و22-3-2012 و 5-4-2012 و 17-4-2012 و 29-5-2012 و 14-6-2012 و 21-6-2012) مما تسبب في تأخير المحاكمة عقب كل تأخير لتنفيذ الاجراء القانوني المطلوب من طرف هياة الحكم في الملف عدد 4090-2010 المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء.

وحيث ان تقصير النيابة العامة في الرقابة على الشرطة القضائية بإلزامها على تنفيذ الاجراءات بإحضار المتابعين امام المحكمة وتحريك الوسائل القانونية في مواجهتها تدعيما لمبدأ المحاسبة والمسؤولية تطبيقا للفصلين 128 و154 من الدستور وللفصول 18 و 37 و 40 و 45 و 364 من قانون المسطرة الجنائية وعدم تدارك الخطأ رغم الطلب المتكرر للدفاع والمحكمة لعدة جلسات بشكل اصبح التأخير وتأجيل المحاكمة امرا اعتياديا لا لبس فيه يرتب مسؤولية النيابة العامة عن الخلل في سير مرفق القضاء وعرقله نشاطه المعتبر خطا جسيما مما جعل صورة المرفق والثقة فيه تتضرر من كثرة التأجيلات وعبثية اجراءات المحاكمة التي لم يجدى منها شيء للإخلال بجميع مبادئ المحاكمة العادلة في جميع صورها ( المادتين 23 و 120 من الدستور ) ولاسيما مبدأ قرينة البراءة والمحاكمة في أجل معقول واحترام كرامة الأشخاص المتابعين وحرياتهم والولوج السهل والسريع والشفاف للعدالة ،وهيبة القضاء والدفاع ورجاله أن لم يكن المساس بسمو القانون نقسه وما يفرضه من مستلزمات جودة الخدمة القضائية التي اساسها احترام حقوق وحريات المواطن كان متابعا أو ضحية وضمان الأمن القانوني والقضائي .

وحيث ان الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة أوجبت على السلطة القضائية صيانة مبادئ المحاكمة العادلة وصونها وعلى أساسها احترام كرامة المتابعين والابتعاد عن مظاهر المعاملة الانسانية أو المهينة المادة 7 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادتين 7و14 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية المادتين 1و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المهينة).

وحيث ان عدم تنفيذ النيابة العامة لمقرر المحكمة الزجرية بإحضار المتابعين لجلسات المحكمة بالمخالفة للأسس الدستورية والقانونية الوطنية والدولية الحق ضررا مباشرا ماديا ومعنويا للمدعى تمثل في تفويت فرصة المحكمة العادلة عليه وبقائه اكثر من سنة بدون محكمة في حالة اعتقال احتياطي غير مبرر مس بمبدأ قرينة البراءة وبحقه في الحرية وبإنسانيته وما سببه ذلك من اثر نفسى ومعاناة والم من جراء هذه الاجراءات الباطلة وتحملات مادية عن مصاريف الدفاع فقد ارتأت المحكمة تبعا لقواعد العدل والانصاف باعتباره اساس المسؤولية الادارية الموضوعية وتبعا لسلطتها التقديرية في تحديد التعويض المناسب جبر الاضرار اللاحقة بالمدعى في مبلغ 100.000.00 درهم .

وحيث ان طلب نشر الحكم يندرج في إطار الحق في المعلومة المكرس في الفصل 27 من الدستور ولا يتوقف على حكم قضائي لأنه من الحقوق العامة باعتباره اليه للرقابة الشعبية على العامل القضائي ومصدر للثقة قبى عمل القضاة وتقويمه لضمان الامن القانوني والقضائي

وحيث ان طلب النفاذ المعجل غير مبرر مما يتعين معه رفضه

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها

المحكمة الإدارية بالرباط

قسم القضاء الشامل

حكم رقم:

بتاريخ الخميس 16 رمضان المعظم 1434 الموافق ل 2 5 يوليوز 2013

ملف رقم:

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو لذلك مقبول

في الموضوع:

حيث يهدف الطلب الى الحكم بتعويض المدعية عن وفاة ابنها القاصر أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين الحكم لها بمبلغ 100.000 درهم يؤدي مناصفة كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وكذا مبلغ 400.000 درهم يؤديه المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد مع غرامة تهديدية قدرها 100.000 درهم لكل واحد من الإدارات المنفذ عليها عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر

وحيث أسس الطرف المدعى طلبه على واقعه الاعتداء على الضحية الهالك من طرف رجال الأمن والمتمثلة في تلقيه ضربة على مستوى رأسه ومن جهة أخري على الإهمال المرتكب من طرف وزارة الصحة (المركز الاستشفائي) لعدم تمكين الضحية من العلاج الكامل مقارنة مع حالته الصحية الحرجة وحيث دفع المركز الاستشفائي بإخراجه من الدعوى لعدم ارتكابه لأي خطأ من جانبه لكون الضحية قد تلقى العلاج الضروري من طرف طاقم طبي متخصص وأن مرد الوفاة يرجع للضحية نفسه لعدم خضوعه لتوجيهات الأطباء ومغادرته للمستشفى دون التوجه إلى مصلحة الفحص بالسكانير

وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن محضري الشرطة القضائية والوقاية المدنية وما راج بجلسة البحث ولاسيما من شهادة الشاهد المستمع اليها بصفة قانونية أن موت الضحية كان نتيجة تلقيه ضربة على راسه من طرف رجال الامن اثناء التصدي لحالة الشغب القائمة بالملعب واهمال وتقصير المركز الاستشفائي ابن رشد في مده بالعلاجات والفحوصات الضرورية لمواجهة حالته المستعصية

وحيث ينص الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود على ان الدولة مسؤولية عن الاضرار الناتجة عن تسيير ادارتها وعن الاخطاء المصلحية لمستخدميها

وحيث ان عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض تستوجب وجود خطأ في جانب الادارة وعلاقة سببيه وضرر

أولا: حول مسئولية مرفق الامن

وحيث ينص الفصل 30 من الدستور على ان الحق في الحياة هو اول الحقوق لكل انسان ويحمى القانون هذا الحق وحيث ينص الفصل 21 من الدستور على ان لكل فرد الحق في سلامة شخصه واقربائه وحماية ممتلكاته تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، اطار احترام الحريات والحقوق الاساسية المكفولة للجميع وحيث ينص الفصل 22 من الدستور على انه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية او المعنوية لأى شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة او عامة وحيث يعتبر حق المواطن في الحياة والامن والسلامة الشخصية من حقوق الانسان والتي تكفلها العديد من المعاهدات الدولية التي قام المغرب بالتوقيع عليها بحيث نصت المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على حق كل فرد في الحياة والامان على شخصه واكدت ذات المعنى الفقرة الاولى من المادة 6 والفقرة الاولى من المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وحيث ان مرفق الامن يعد مسئولا عن الاضرار الناتجة عن التدخل لمواجهة شغب الملاعب الرياضية المتزايد والمتسع بحكم الاعباء الكبيرة والجسيمة التي يتحملها للحفاظ على السكينة العامة داخلها ومواجهة التهديدات التي يتعرض الجمهور المتفرج والممتلكات العامة والخاصة وذلك بالتوازن الذى يتطلب درجة كبيرة من التناسب البين بين اعتبارات وحاجات الامن العام وضوابط حماية حقوق وحريات الاشخاص بكل مشروعية ووعى وسرعة وفعالية وبالحكمة والتدرج اللازمين زمانا ومكانا واجراءات مسترسله ووسائل متتابعة ومختلفة امنية وقضائية لإيقاف شرارته المستقر عليها دوليا ووطنيا في مثل هذه الظروف .

حتى لا ترتب مسؤوليتها عن التقصير في توفير الأمن أو التجاوز أو الشطط في استعمال السلطة أو الانحراف عن مقتضياتها وهي مسؤولية تقوم على نظرية المخاطر دون حاجة الى اثبات ارتكابها لخطأ مرفقي باعتبار أن الأمن من مظاهر السيادة الذي تنفرد به الدولة مما تكون مسؤوليته قائمة عن التسبب وفاة الضحية الهالك

ثانيا حول مسؤولية مرفق الصحة:

وحيث أن الحق في الصحة هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان تقره الشرعه العالمية والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان وكم كبير من الدساتير الوطنية باعتبار أن الصحة الجسدية والعقلية ضرورية وأساسية لتمتع جميع الأشخاص بحقوقهم الأخرى وحيث إن حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة يجب أن يعتمد على احتياجاتهم وليس على قدرتهم على تسديد تكاليف هذه الرعاية وحيث ينص الفصل 31 من الدستور على انه تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في:

العلاج والعناية الصحية

الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ،والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة وحيث يعتبر حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية من حقوق الإنسان والتي تكلفها العديد من المعاهدات الدولية التي قام المغرب بالتوقيع عليها فقد أكدت المادة 25 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان  أن لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي  لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته وخاصة على صعيد العناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية كما تشير المادتين التاسعة والثانية عشر من العهد الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى حق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية وتتضمن التدابير التي يجب على الدولة ان تتخذها لتامين ممارسة هذا الحق بالإضافة الى تهيئة ظروف من شانها تامين الخدمات الطبية والعناية للجميع في حالة المرض كما اشار دستور منظمة الصحة العالمية في ديباجيته الى ان التمتع بأعلى مستوى متاح من الصحة هو احد الحقوق الاساسية للإنسان .

وحيث تعتبر الدولة مسؤولية وطنيا ودوليا عن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق الانسان في مجال الصحة عن طريق التماس سبل انتصاف فعالة قيما يتعلق برفض العلاج.

وحيث ان المرفق الصحي العمومي اعد لتوفير الظروف الملائمة لعلاج واستقبال المرضى وتوفير الخدمات الطبية بمختلف انواعها دون النظر للوضيعات المادية للمرتفقين الذين يلزم توفير المساعدة الطبية المجانية لمن يوجد منهم في حالة صعوبة او حالة طبية حرجة لا تسعف حالته في بحث وضيعته لان الحق في العلاج السابق على أي اعتبارات مادية انانية وضيقة وكل اهمال او تقصير في هذا الجانب تتحمل تبعاته الدولة باعتبارها المسؤولة اساسا على صحة المواطنين

وحيث ان اخلال مرفق الصحة ( المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد” بمبدأ مساواة المواطنين في العلاج والعناية الطبية ثابت حينما منع الهالك من الاستفادة المجانية من اجراء الكشف عن طريق السكانير لأنه لا يعقل لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الانسانية الادمية ان يطلب من شخص في وضعية صحية حرجة قدمت له شهادة طبية على وجود رضوض في الجمجمة من اداء مقابل الكشف الثابت بمقتضى الوصل المسلم له بدعوى ان المجانية حسب ادارة المرفق تتطلب اجراءات ادارية خاصة لامجال للحديث عنها في مثل هذه الحالات غير العادية التي تتطلب مساعدة طبية مجانبة خاصة ومركزة تهتم بصحة المريض لا بوضعيته المادية ناهيك ان السماح للمريض بالمادية وعدم اخضاعه لأى علاج عادى او استعجالي ولو بمستويات الحد الادنى والطبيعي وعدم استقباله بالمستشفى وتوفير الخدمات العلاجية بعين المكان مما يترتب عنه بصفة اليه مسؤولية المرفق عن الاهمال الخطير والتقصير الواضح في منظومة العلاج والذى تسبب في وفاة الضحية الهالك وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بمسؤولية الدولة عن الضرر المتمثل في وفاة الهالك والناتج مباشرة عن تسيير مرفق عام (مرفق الامن ومرفق الصحة تضامنا بينهما) التي تتحمل نتائجها باعتبارها من تكاليف توزيع الاعباء العامة ومن مستلزمات التضامن التعاضدي للدولة مع مواطنيها التي تفترض تمتيعهم بامتياز التعويض الناتج عن المسؤولية المباشرة والمفترضة عن اخطائها ليقابل امتياز التنفيذ المباشر لقراراتها واعمالها طبقا للمبادئ الدستورية للعدالة والانصاف  النابعة من خصوصية قواعد المسؤولية الادارية عن نظيرتها المدنية وهى مسؤولية قانونية موضوعية تقتضى فقط اثبات الضرر وعلاقته بنشاط المرفق العام مبناها  وجوب اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتلافي الحادث طبقا للالتزام العام بالأمن والسلامة وبالحق في العلاج ومادام الحادث قد وقع ،فالخطأ ثابت حيث إن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية واستنادا الى أضرار اللاحقة بذوي حقوق المدعين قررت تحديد التعويض المستحق عن فقد مورثهم الذى كان طالبا جامعيا متفوقا في دراساته في مبلغ ستمائة ألف(600.000.00 درهم)  تؤديها الدولة (وزارة الداخلية ووزارة الصحة “المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد” في شخص ممثلهما  القانوني) تضامنا بينهما لفائدة الجهة المدعية لعدم تدليلها على قيام عقد التأمين المدعى به خلال زمن وقوع الحادث وحيث أن طلبي الغرامة التهديدية والنفاد المعجل غير مبررين مما يتعين رفضهما وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء

ملف عدد: 303\13\2009

حكم:

بتاريخ: 1\4\2010

“ن ش”

القاعدة:

تمكين نازعة الملكية من العقار مقابل ما دفع من تعويض يقتضي تنفيذ مقتضيات الحكم الناقل للملكية المؤيد بقرار المجلس الأعلى… طلب يروم الحكم بإتمام اجراءات بيع العقار المذكور طلب معيب شكلا التصريح بعدم قبوله …نعم

ويعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث ان مؤدى الطلب هو الحكم بإتمام اجراءات البيع مع المدعي عليه……. الرسم العقاري عدد 13356\د وتحميله مصاريف التسجيل والتحفيظ وأمر المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بسيدى مومن بتقييد منطوق الحكم واعتباره بمثابة عقد نهائي واحلال المدعية محل المدعي عليه بالرسم المذكور مع اجراء خبرة لتحديد الضررين المادي والمعنوي اللاحق بالمدعية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغرامة تهديدية لا تقل عن 5.000000 درهم عن مل يوم تأخير وتحديد مدة الإكراه البدني فى الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر

وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن أساس الدعوى الحالية هو تمكين نازعة الملكية من العقار موضوع الطلب ذو الرسم العقاري عدد 13356\د مقابل ما دفع من تعويض فان السبيل الى ذلك يتمثل في سلوك مسطرة تنفيذ مقتضيات الحكم الناقل للملكية الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 8\12\1999 تحت عدد 695 في الملف عدد 121\97ت المؤيد بقرار المجلس الأعلى عدد 547 الصادر بتاريخ 30\5\2002 في الملف الاداري عدد 655/4/1/2000، الامر الذى يكون معه طلب المدعية معيب شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المدعية

المحكمة الادارية بالدار البيضاء

ملف رقم 377\10/11

حكم رقم: بتاريخ 3\3\2011

القاعدة:

يمكن الحكم بنقل ملكية العقارات والحقوق العينية متى اجريت المسطرة وطبقت وفق الكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 81\7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت….. نعم

وبعد المداولة طبقا للقانون:

من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة للتقاضي ووفقا للإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

من حيث الموضوع:

حيث يروم الطلب الحكم بنقل ملكية كافة الحقوق المشاعة التي يملكها الطرف المدعى عليه في القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 9893\18 التي تحمل رقم 73 من المخطط التجزيئي عدد ب م ك \ب.ب 181 لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط وذلك مقابل تعويض يقدر في مبلغ 48750 درهم وذلك تطبيقا لمرسوم نزع الملكية رقم 2.09.79 الصادر بتاريخ 31 مارس 2009 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5729 بتاريخ 27 ابريل 2009 مع تبليغ الحكم المذكور للطرف المدعى عليه وتحميل الصائر على من يجب قانونا

1\ حول الطلب المتعلق بنزع الملكية:

وحيث انه ٍتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 6\5\1982 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت فانه يمكن الحكم بنزع ملكية العقارات أو الحقوق العينية العقارية الأخرى كلا أو بعضا متى أعلنت المنفعة العامة وأجريت المسطرة طبق الكيفيات المنصوص عليها في الظهير المذكور

وحيث أن مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة قد أجريت وفق مقتضيات القانون رقم 81\7 المنفذ بمقتضي الظهير الشريف رقم 251-81-1 الصادر بتاريخ 6\5\1982

وحيث انه إذا كانت العملية أو الأشغال المعلن أنها ذات منفعة عامة تؤدى الي ايداع عده طلبات بشأن نفس الموضوع فان المستندات يمكن الإدلاء بها مرة واحده وقت ايداع الطلب الأول وتعتبر كافيه بالنسبة لجميع الطلبات الأخرى

وحيث انه يمكن استنادا الى ما ذكر الاستجابة الى الطلب والحكم بنقل ملكية القطعة الارضية موضوع الطلب لفائدة المدعية وذلك لأجل المنفعة العامة

2\حول التعويض عن نزع الملكية:

وحيث ان التعويض المقترح من طرف نازعه الملكية لم يكن محل أية منازعة من الطرف المنزوعة ملكيته كما أنه بالنظر الى العقار المراد نزع ملكيته من حيث موقعه ومساحته وخصائصه يكون التعويض المقترح مناسبا ويتعين لذلك الحكم وفقه وحيث يتعين تحميل نازع الملكية الصائر.

محكمة الاستئناف الادارية بالرباط

المحكمة الادارية بالدار البيضاء

ملف عدد 362\6\2009

412\6\2009

حكم: بتاريخ 22\2\2011

“ن ش”

القاعدة:

إذا حدد الخبير اساس الضريبة المتنازع بشأنها بناء على معطيات دقيقه ولم يدل الطرفان بما يدحض حسابات الخبير فان المحكمة لا يسعها الا المصادفة على تقرير الخبرة والحكم بإلغاء الضريبة فيما زاد عن ذلك

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في طلب الضم:

حيث تم البث فيه بتاريخ 16\12\2009 وذلك بضم الملف رقم 412\6/ 09 للملف الحالي 362\9\9 واعتبار هذا الاخير هو الاصل واشعر الاطراف بذلك

في الشكل:

بخصوص المقال الافتتاحي في الملف 412\6\2009

حيث صدر مقرر اللجنة الوطنية بتاريخ 31\7\2008 وبلغ لإدارة الضرائب بتاريخ 17\7\2009 وقدم المقال الافتتاحي امام هذه المحكمة بتاريخ 29/9/2009 فى الملف رقم 412/6/2009 مما يكون معه الطعن مقدما خارج الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 242 من المدونة العامة للضرائب ويتعين التصريح بعدم قبوله وحيث انه بخصوص المقال الافتتاحي في الملف رقم 362\6\09 فانه قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا

في الموضوع:

حيث يرمى الطلب الي الحكم بسقوط حق ادارة الضرائب في استخلاص الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 للتقادم وبإلغاء ذات الضريبة والضريبة على الدخل برسم سنوات 2001\2002\2003 لعدم ارتكازها على أساس مع الصائر

وحيث تمسكت المدعية بتقادم الفرض الضريبي على القيمة المضافة لسنة 2000 واجابت ادارة الضرائب ان هذا الزعم غير مبني على أساس وان المحكمة باطلاعها على الوثائق المدلى بها في الملف تبين كون المدعية بلغت برسالة التصحيح بتاريخ 21\12\2004 اجابت عنها بتاريخ 6\1\2005 حسب الثابت من جواب المدعى عليها غير المعقب عليه من طرف المدعية مما يكون التقادم انقطع بمجرد التبليغ والتوصيل والتصحيح الذي قامت به الادارة الضريبية ويكون تمسك المدعية غير مؤسس قانونا مما يتعين معه استبعاد الوسيلة المثارة

وحيث تمسكت المدعية بالغلو في التقدير بخصوص الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المعتمد فيها على تقديرات غير حقيقية حسب المتوصل اليه من طرق المفتش المحقق ومن بعده اللجنة الوطنية للطعون الضريبية خاصه وانها تمارس نشاطها في محل متواضع وفي موقع يتميز بالمنافسة الكبيرة واجابت المدعى عليها انه تم اعتماد معايير خاصة لإعادة احتساب رقم المعاملات من حيث الكمية المستهلكة المحتسبة لكيلو غرام من القهوة ولتر من الحليب لتحديد معدل المبيعات في اليوم الواحد والوصول الى معدل الربح المحتسب ايضا للمشروبات الغازية باعتبار انهاء تشغل محلا عصريا  دور رواج واسع

وحيث ان المحكمة وسعيا منا للتأكد من العناصر المعتمدة في تحديد اساس الفرض الضريبي أمرت بإجراء خبرة حسابيه بواسطة الخبير المستبدل بالخبير الذي حددت مهمته في الانتقال الي مقر المدعية بحضور ممثل ادارة الضرائب والاطلاع على طريقة مسك محاسبتها ومدي مطابقتها للمحاسبة التجارية وتحديد الاسس الواجبة للضرائب موضوع النزاع مع امكانية الاستعانة بمتخصص في مجال تدبير المقاهي بعد اذن المحكمة ان كان ذلك ضروريا

وحيث ان الخبرة المأمور بها جاءت مستوفيه لشروط مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية

وحيث ان الخبير المعين وبعد انتقاله الى مقر المدعية التي تستغل مقهي “……”الكائنة في…… بالدار البيضاء بحضور ممثل ادارة الضرائب وبين أن المدعية تتوفر على السجل الخاص بالجرد، وسجل الصحيفة العامة مؤشر عليها من طرف المحكمة ولا تتوفر على فواتير لشراء المواد الأساسية الخاصة بعمل المقهى كالشاي والفواكه ولإنجاز المهمة الموكولة اليه من اجل تحديد الاساس الضريبي  قام ببحث ميداني حول عدد كؤوس القهوة التي يمكن تحضيرها بواسطة كيلوغرام واحد من البن فثبت لديه انها تتراوح ما بين 70 و100 كأس بمعدل85 كأس وان اللتر الواحد من الحليب  ينتج 6 و10 كؤوس اي ما متوسطة 8 كؤوس مع الاحتفاظ بنفس الوحدات اليومية من 10 فطور و15شاي و15عصير ليخلص الى تحديد المنتوج المباع وكمية المباعة وثمن البيع والنتيجة

وحيث أنه بعد أعمال المعاملات الحسابية اعلاه حدد الأساس الضريبي للضريبة على الدخل بالنسبة لسنة 2000 في مبلغ 159.935.97 درهم وسنة 2001 في مبالغ 108.494.87 درهم وسنة 2002 في مبلغ 23.406.104 درهم وسنة 2003 في مبلغ 40.134.82 درهم والمبلغ الواجب اداوه بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة فى مبلغ 28.766039 درهم لسنة 2000 ومبلغ 35.746.06 درهم لسنة 2001 ومبلغ 27.805.43 درهم لسنة 2001 ومبلغ 21.043.97 درهم لسنة 2003

وحيث انه بخصوص تفحص المحكمة لتقرير الخبرة تبين أنها أجابت عن جميع النقط المطلوبة بكل دقة استنادا الى الكمية التي يمكن استخلاصها من منتوجات البن والشاي والفواكه وفق معطيات ميدانية ولم تدل المدعية بما بدحضها بحجج مقبولة مما يتعين معه المصادفة على التقرير المذكور

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة بين الطرفين.

بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء

ملف عدد: 452\9\2010

حكم:

بتاريخ 09 \12\2010

“ف.م”

القاعدة:

تتقادم اجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها… نعم.

عدم إدلاء الخزينة العامة بما يفيد سلوكها لإحدى اجراءات تحصيل الضرائب موضوع الطلب داخل الأجل القانوني للتقادم الرباعي أو مرور هذا الأجل بعد آخر إجراء قاطع للتقادم… التصريح بسقوط حقها في استخلاص الضرائب موضوع الطلب للتقادم… نعم

عدم جواب القابض رغم انذاره يجعله في حكم المقر بما جاء في مقال الدعوى من وقائع… نعم

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل حيث قدم الطلب من ذي صفه ومصلحة وجاء مستجمعا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة فهو بذلك مقبول شكلا

في الموضوع حيث ان الطلب يروم الحكم بسقوط حق قابض قباضة الدار البيضاء المعاريف في استخلاص الضريبة على الشركات المفروضة على الشركة المدعية برسم سنوات 1996\2001 1996\2001 1999\2001 1999\2001 2000\2001و 2000\2002وذلك للتقادم مع تحميل الخزينة العامة للمملكة الصائر وحيث استنكف الخازن العام للمملكة والقابض عن الجواب رغم انذارهما ولا حتى التمسا أجلا للقيام بذلك مما يكونان معه في حكم المقر بما جاء من وقائع طبقا لمقتضيات المادة 406 من ظهير الالتزامات والعقود

وحيث انه لما كان الثابت قانونا أن الخزينة العامة للمملكة وفي اطار سعيها لتحصيل الضرائب من الملزمين بأدائها فهي ملزمة باحترام قواعد الاستخلاص وآجاله القانونية وتسلسل متابعات الاستخلاص طبقا لمقتضيات المادة123 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على تقادم اجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها فضلا على مقتضيات المادة 125 من ذات المدونة التي أقرت أن المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا أجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات التحصيل أو الذيم شرعوا فيها ثم تخلوا عنها الى أن تقادمت الديون المعهود اليهم بتحصيلها تسقط حقوقهم تجاه المدينين

وحيث يؤخذ من اوراق الملف وخاصة وضعيه الملزم أن الضرائب المطعون فيها شرع في تحصيلها ما بين 30-3-2001 و31-12-2002 وأنه بالنظر لتاريخ تقديم الطلب أمام هذه المحكمة

في13-9-2010 فإنها طالها التقادم الرباعي طبقا لمقتضيات المادتين 123و125 أعلاه ويتعين تبعا الاستجابة للطلب والحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاصها للتقادم وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر.

المحكمة الإدارية:

بالدار البيضاء

ملف عدد: 34 \6\2009

حكم:

بتاريخ: 22\4\20

…..”ف.م”

10

القاعدة:

تتقادم اجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها.. نعم

بالنظر لعدم إدلاء القابض بأي اجراء من إجراءات التحصيل القاطعة للتقادم وبالنظر لتاريخ تقديم الطلب أمام هذه المحكمة وتاريخ الشروع في تحصيل الضريبة موضوع الطلب يكون أمد التقادم الرباعي المذكور متحقق في النازلة …نعم… الاستجابة للطلب والتصريح بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل هذه الضريبة… نعم

المنازعة في القيمة الايجارية للعقارات لاحتساب الضريبة الحضرية تقتضي اجراء خبرة عقارية لتحديد هذه القيمة …نعم

ثبوت أن تقرير الخبرة جاء مطابقا للقانون ومتضمنا لجميع عناصر وأسس تقدير القيمة المذكورة الحكم بالمصادفة على الخبرة واعتماد الأساس المحدد فيها كأساس ضريبي …نعم

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث ان الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفيا للشروط المتطلبة فهو بذلك مقبول شكلا

في الموضوع: حيث ان الطلب يرمى الى الحكم بإلغاء مبلغ الضريبة الحضرية الزائد عن مبلغ 4.802.40 درهم ابتداء من سنة 2004 وبإلغاء الضريبة الحضرية برسم سنة 2004 للتقادم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الخزينة العامة الصائر.

أولا: في التحصيل:

حيث انه كان الثابت قانونا ان الخزينة العامة وفي اطار سعيها لتحصيل الضرائب من الملزمين بأدائها تبقي ملزمة باحترام قواعد الاستخلاص وآجاله القانونية وتسلسل متابعات الاستخلاص طبقا لمقتضيات المادة 123 من مونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على تقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي اربع سنوات من  تاريخ الشروع في تحصيلها فضلا على مقتضيات المادة 125 من ذات المدونة التي أقرت على أن المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا أجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات التحصيل أو الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها الى أن تقادمت الديون المعهود اليهم بتحصيلها تسقط حقوقهم تجاه المدينين

وحيث انه بالرجوع الى مذكرة جواب القابض تبين للمحكمة أنه لم يدل بما يثبت قيامة بإجراءات التحصيل المنصوص عليها بمقتضى مدونة تحصيل الديون العمومية سيما المادة39 منها والتي تعتبر مبررا لقطع أمد التقادم الرباعي واكتفي بالدفع بأن الدعوى ينبغي رفعها في مواجهة مديرية الضرائب صاحبة الاختصاص في مجال الوعاء الضريبي

وحيث أنه بالنظر لتاريخ صدور الأمر بتحصيل الضريبة الحضرية ورسم النظافة عن 2004\2004 في 31\3\2004 ومقال الدعوى أمام هذه المحكمة بتاريخ 27-1-2009 تبين شمولها بأمد التقادم الرباعي طبقا لمقتضيات المادتين 123و125 أعلاه الأمر الذي يناسب الاستجابة للطلب بشأنها.

ثانيا: في الوعاء الضريبي:

حيث أسس الطرف المدعى طلبه على كون الضريبة الحضرية ورسم النظافة المفروضة عليها مبالغ فيها وفوجئ برفعها بنسبة تفوق مائة بالمائة

وحيث ان المحكمة وأمام عدم توفرها على العناصر الضرورية للبت في الطلب خاصه في ظل عدم جواب مديرية الضرائب رغم انذارها بذلك سبق أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة عقارية قصد تحديد القيمة الإيجاريه السنوية للعقار موضوع الطلب وبيان أسس فرض الضريبة الحضرية عليه أسندت للخبير

وحيث خلص الخبير المذكور الى تحديد مواصفات العقار محل النزاع بانه عبارة عن فيلا متوسطة من المستوى الرفيع مساحتها الاجمالية حوالي 625 متر مربع توجد بمنطقة مخصصة للفيلات ذات المستوى الرفيع يستغلها المدعى وعائلته وتشمل على طابق سفلي وطابقين وحديقة صغيرة محددا قيمتها الايجارية السنوية في مبلغ 119.500.000 درهم اعتبارا للمعطيات التالية:

قيمة الأرض: 1.875.000.00 درهم على أساس 3.000.00 درهم للمتر المربع

قيمة البناء: 259.000.00 درهم على أساس 1.850.00 درهم للمتر المربع

المردودية السنوية للعقار: 8% من قيمة الرأسمال الثابت قيمة البناء وقيمة الأرض مع خصم 30% من أقدمية العقار.

وحيث خلافا لما دفعت به مديرية الضرائب بأن تقرير الخبرة جاء معيبا وناقصا من حيث القيم المعتمدة والعمليات الحسابية التى قام بها وأن كان مقبولا من حيث المنطق والطريقة المتبعة في احتساب القيمة الايجارية للعقار موضوع النزاع فان الثابت من تقرير الخبرة المنجزة أنها استندت الى معطيات واقعية وموضوعية وجاءت مطابقة للقانون الأمر الذي يناسب التصريح بالمصادقة عليها واعتماد الأساس المحدد فيها كأساس ضريبي والغاء الضريبة فيما زاد عن الأساس المذكور وحيث يتعين ابقاء الصائر بين الطرفين بالنسبة.

محكمة الاستئناف الادارية بالرباط

المحكمة الادارية بالدار البيضاء

ملف عدد: 611\12\9

حكم: 839

بتاريخ: 9\4\2013

القاعدة:

الاشعار للغير الحائز هو وسيلة قانونية تمكن المحاسب المكلف بالتحصيل بصفة مباشرة من استخلاص الضرائب والرسوم وغيرها من الديون المتمتعه بامتياز الخزينة من يد مديني الملزمين بهذه الديون في حدود ما ترتب فى ذمتهم من ديون عمومية… يتعين على المحاسب احترام مبدأ تدرج اجراءات التحصيل ومباشرتها داخل الأجل المحدد قانونا… عدم ثبوت احترام ذلك المبدأ وذلك بتبليغ الانذار القانوني للمدعى قبل سلوك مسطرة الإشعار للغير الحائز يجعل اجراءات التحصيل معيبه.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث دفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة نائبة بخرق المدعى لمقتضيات المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الادارية التي توجب تحت طائلة عدم القبول أن يقدم طلب الالغاء داخل أجل 60 يوم من التوصل بالقرار موضوع الطعن

لكن حيث لما كانت المادة23 أعلاة تنص على أن طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة يجب أن تقدم داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه الى المعنى بالأمر. فان طلب المدعى المؤدي عنه الرسم القضائي الرامي الى الحكم ببطلان اجراءات التحصيل المباشرة في مواجهته وبسقوط حق الصندوق في تحصيلها للتقادم لا يندرج في اطار دعوى الإلغاء حتى يتقيد بأجل الطعن أعلاه، فيكون بذلك الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين رده

وحيث إنه وباستبعاد الدفع المثار يبقى الطلب مقدما من ذي صفة ومصلحة ومستجمعا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ،فهو بذلك مقبول شكلا

في الموضوع:

حيث ان حاصل الطلب هو الحكم ببطلان اجراءات التحصيل المباشرة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مواجهة المدعى موضوع نتيجة مهمة المراقبة رقم c032011117407 وذلك لعدم احترامه لمبدأ تدرج المتابعات مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك وبتقادم مسطرة التحصيل المتعلقة بسنة 2007 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر

وحيث أجاب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملاحظا حول الطبيعة الخاصة لمسطرة الاشعار للغير الحائز وثبوت انذار المدعى بأداء الديون المتخلدة بذمته لفائدة الصندوق بأن المدعى توصل بنتيجة عمليه مراقبة التصريحات بالأجور المتضمن اشعارا بأداء الدين المضمن فيها وأمام عدم استجابته تم انذاره بالبريد المضمون لأداء ذلك الدين وامام ذلك وبالنظر لطبيعة الصندوق وديونه باشر المدعى عليه مسطرة الاشعار للغير الحائز لاستخلاص ديونه، موكدا أن المسطرة المذكورة هى مسطرة خاصة لم يقيد المشرع سلوكها بضرورة أن تكون مسبوقة بإشعار وانذار، ومن جهة ثانية فان التمسك بمقتضيات المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية لا يكون لها أثر الا اذا باشر الصندوق مسطرة الحجز على العقار أو الأصل التجاري أو المنقول عدا النقود على اعتبار أنه لا يتصور ممارسة مسطرة الاشعار للغير الحائز الا على النقد ومن جهة ثالثة لا يتصور اشعار المدين بالرغبة في استخلاص الدين عن طريق  الاشعار للغير الحائز لأن في ذلك افراغ للمسطرة المذكورة من محتواها ومميزاتها، وحول الدفع بتقادم مسطرة التحصيل المتعلقة بسنة 2007  أكد بأن الدفع بالتقادم يستوجب تحديد تاريخ بدء سريانه وتاريخ انتهائه وحجم المبالغ التي سقط الحق في المطالبة بها كما أن الدين موضوع الطلب ناجم عن عمليات التفتيش والمراقبة التي قام بها الصندوق أي أن تاريخ اكتساب هذا الأخير لحقه في مطالبة المدعى بالدين المذكور هو 20 يونيو 2011 والتمس من اجل ما سبق الحكم برفض الطلب وحيث لم يدل المدعى باي تعقيب في الموضوع رغم توصله بنسخة من مذكرة التعقيب وحيث انه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الطلب قد أسس حسب ما يستشف من الوقائع الواردة بالمقال الافتتاحي والمستندات المعززة له على وسيلتين، وهما : سقوط حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحصيل الواجبات المفروضة على المدعى برسم سنة 2007 للتقادم وخرقه لمبدأ تدرج اجراءات التحصيل حسب الترتيب الذى حدده المشروع في المادة 39 من مدونة الديون العمومية

وحيث أنه بعد تفحص المحكمة لما جاء في الوسيلة الأولى والدفوع المقدمة بشأنها والمستمدة من تقادم مسطرة التحصيل المتعلقة بسنة2007 تبين لها أن الثابت من أوراق الملف كون المستحقات المنازع فيها حددت اثر عملية مراقبة أخضع لها المدعي بناء على الأمر بمهمة التفتيش المؤرخ في 20يونيو2011 وبالتالي لا يمكن التمسك بالتقادم وبعدم توجيه البيان الحسابي عن عمليات لم تكتشف الا لاحقا في اطار عملية المراقبة وحيث ان المدعى وفضلا عن ذلك لم يبين نوعية التقادم المدفوع به كما أنه لم يبين في مقاله تاريخ ابتداء سريان التقادم وتاريخ انتهائه ولا البيانات المرتبطة بالفرض الضريبي المنازع فيه ،الأمر الذى تكون معه الوسيلة المثارة غير منتجة ويتعين عدم الاستجابة لها

وحيث انه فيما يخص الوسيلة الثانية المستمدة من خرق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمبدأ تسلسل اجراءات التحصيل حسب الترتيب الذي حدده المشرع في المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية وذلك بسلوكه لمسطرة الاشعار للغير الحائز قبل توجيه انذار قانوني للمدعى

لكن حيث لما كان الاشعار للغير الحائز وسيلة قانونية تمكن المحاسب المكلف بالتحصيل بصفة مباشرة من تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الديون المتمتعة بامتياز الخزينة من يد مديني الملزمين بهذه الديون في حدود ما ترتب في ذمتهم من ديون عمومية، وكان هذا الاشعار يدخل في إطار اجراءات التنفيذ الجبري المباشرة ضد الملزم، فانه لا يمكن للقابض سلوك هذا الاجراء في أي مرحلة من مراحل مسطرة التحصيل الجبري بل يتعين أن يخضعه للتسلسل الترتيبي للمتابعات المنصوص عليه في المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية

وحيث انه فعلا صح ما نعاه الطرف المدعى على الصندوق المدعى عليه، ذلك أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عمد الى تبليغ اشعار للغير الحائز للبنك….. لديها حساب المدعي قبل توجيهه أي انذار قانونى لهذه الأخيرة مكتفيا بتوجيه رسالة اشعار بالدين التي لا تعدو أن تكون رسالة اخبار للمدعى بنتيجة التفتيش والمراقبة ولا ترقي بأي حال من الأحوال الى درجة الإنذار القانوني الذي فصل المشرع شكلياته وآجال تبليغه في المواد من 40 الى 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية مما يكون معه الصندوق قد خرق مبدأ تدرج متابعات التحصيل الجبري المنصوص عليها في المادة 39 من ذات المدونة فيكون بذلك الاشعار للغير الحائز المطعون فيه باطلا ويتعين للحكم تبعا لذلك ببطلان اجراءات التحصيل المباشرة في مواجهة المدعى وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين معه جعل الصائر على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

محكمة الاستئناف الادارية بالرباط

المحكمة الادارية بالدار البيضاء

ملف عدد: 228\11\6

حكم: 177

بتاريخ: 31\1\2012

القاعدة:

ان البت في النزاعات الناشئة عن تنفيذ عقود التوريد باعتبارها عقودا ادارية بطبيعتها يرجع الى اختصاص المحكمة الادارية وليس الى المحكمة التجارية….. نعم

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة:

حيث ان الطلب يروم الحكم على المجلس القروي لجماعة بأدائه للمدعى مبلغ 110.000.00 درهم المترتب بذمته جراء تزويده بلوازم الحفلات وقطع الغيار، وبتعويض عن التماطل بسند للمحكمة النظر في تقديره مع النفاذ المعجل وتحديد مده الاكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر

وحيث دفع المجلس القروي لجماعة….. المدعي عليه بواسطة نائبه بعدم اختصاص المحكمة الادارية نوعيا للبت في الطلب لفائدة المحكمة التجارية لعدم وجود أي عقد إداري بين الطرفين ولكون المعاملة الرابطة بينهما معاملة تجارية

لكن حيث ان المحكمة بعد دراستها للطلب، والوثائق المرفقة به تبين لها أن النزاع منصب حول تنفيذ عقد توريد لفائدة الجماعة استنادا لسند الطلب، وبما ان عقود التوريد هي عقود ادارية بطبيعتها فان البت في النزاعات الناشئة عن تنفيذها يبقي من صميم اختصاص المحكمة الادارية وليس المحكمة التجارية

وحيث انه تبعا لذلك يبقي الدفع المثار بهذا الصدد غير ذي جدوى ويتعين استبعاده والحكم بانعقاد اختصاص المحكمة الادارية للبت في الطلب مع احالة الملف الى مكتب القاضي المقرر لمواصلة باقي الاجراءات

محكمة الاستئناف – فاس

المحكمة الابتدائية-بفاس

حكم رقم:48

بتاريخ 31\1\2008

ملف عقار رقم: 20\2007

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي:

حيث تقدم المدعى عليه بهذا الدفع بعد أن قدم دفوعاته في جوهر الدعوى فبقي هذا الدفع مخالفا لمقتضيات الفصل 16 من ق م م ويتعين رده

في الشكل: حيث قدمت الدعوى مستوفية لشروطها الشكلية فهي مقبولة

في الموضوع: حيث يلتمس المدعى الحكم بافراغ المدعي عليه من الفيلا الكائنة زنقة العربي الشامي رقم 12 بورمانه المدينة الجديدة فاس وبتعويض عن هذا الاحتلال

حول طلب الافراغ:

حيث ان هذا الطلب أصبح غير ذي موضوع بعدما ادلى نائب المدعى بمحضر الافراغ وسلمه لمفاتيح الفيلا موضوع ملف التنفيذ عدد 27\8\07 والمؤرخ في 16\5\2007 مما يتعين التصريح برفضه

حول طلب التعويض عن الاحتلال:

حيث من الثابت من خلال محضر البيع بالمزاد العلنى عدد 46\3\5 وتاريخ 23\11\06 ان المدعى اشترى الفيلا الكائنة بالعنوان أعلاه

وحيث انه بالرجوع لمحضر الافراغ عدد 27\8\07 يتضح ان المدعى عليه استمر في استغلال الفيلا الى غاية 16\5\2007

وحيث أجاب المدعى عليه عن هذا الطلب بالدفع بكون طعن في اجراءات البيع بالمزاد العلني وان هذا البيع لم يتم تسجيله بالرسم العقاري وان المدعى لم يثبت انه امتنع من اخلاء الفيلا بعد اثبات التملك القانوني للعقار

وحيث ان المدعى عليه لم يدل للمحكمة بما يفيد سلوك اجراءات الطعن في البيع امام المحكمة التجارية وحيث ان محضر البيع بالمزاد العلني يعتبر سندا للملكية طبقا للفصل 480 من ق م م ويعطى لصاحبه الحق في ممارسة الانتفاع بمشتراه وفق حق الملكية الذي اكتسبه ولا يمكن مواجهته بمقتضيات الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري التي تتعلق بمواجهة الاغيار بالحقوق العينية على العقار المحفظ وليس منها تقييد حق انتفاع المالك بملكه

وحيث يتضح كذلك من محضر الإفراغ ان المدعى عليه استمر في استغلال العقار المذكور وهو استغلال غير مبرر وحيث تبقي دفوعات المدعى عليه تبعا لذلك غير مؤسسة ويتعين ردها

وحيث يتعين القول يكون استغلال المدعي عليه وشغله للفيلا المباعة بالمزاد العلني من

23\11\2006 الي 16\5\2007 بدون سند مقبول قد الحق ضررا بالمدعى المشترى للعقار المذكور يتمثل في حرمانه من شغل واستغلال مشتراه

وحيث ان من المبادئ القانوني الاساسية أن لا ضرر ولا ضرار وحيث ان المحكمة ولتعويض الضرر اللاحق المدعى قررت تحديد واجب الاستغلال في مبلغ 3000 درهم شهريا اعتبار لوضعية العقار ولمقدار الضرر فيكون المدعى فحقا في مبلغ 17000 درهم عن مدة الاستغلال من23\11\06 تاريخ الشراء الى 16\5\07 تاريخ الافراغ

وحيث ان طلب النفاذ المعجل غير مبرر ويتعين رده

وحيث يتحمل الخاسر الصائر

وحيث يتعين ان الحكم يتعلق بأداء مبلغ مالي في مواجهة شخص طبيعي مما يتعين معه الاستجابة لطلب الاجبار وتحديده في الادنى

محكمة الاستئناف- بمراكش

المحكمة الابتدائية -بمراكش

حكم رقم 14

بتاريخ 12\6\2006

ملف رقم:

7\10\2005

وبعد التأمل وطبقا للقانون:

حيث تقدمت دائرة الاملاك المخزنية نيابة عن الدولة الملك الخاص بتعرض كلى في مواجهة مطلب التحفيظ اعلاه، على اعتبار انها المالكة لجميع ممتلكات……، ومن بينها العقار المدعى فيه وبناء على قرار المصادرة الصادر عن لجنة البحث المحدثة بظهير رقم:

103\58\1 المؤرخ في 27مارس 1985 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد: 2372 بتاريخ 11\4\1958

وحيث مادام هناك نزاع حول الملكية العقار موضوع النزاع بين طالب التحفيظ والمتعرضة، فان هذه الاخيرة بصفتها مدعية لم تدل بما يفيد اثبات كون الملك موضوع مطلب التحفيظ المتعرض عليه من طرفها هو في ملك المسمى…..، والذي تنسب اليه الملك المذكور على الرغم من تكليفها من طرف المحكمة بواسطة القاضي المقرر في جلسة البحث المؤرخة في 18\7\2005 بالأدلاء بما يفيد اثبات ملكية……، والذي ينسبون اليه دون جدوى

وحيث ان عقود الكراء المدلى بها من طرف المتعرضة المنجزة من طرف….. لفائدة العير لا يمكن أن تقوم الملكية ولا تغنى عنها فهي قرينة بسيطة ،ثم  اثبات ما يخالفها من خلال رسم الاستمرار المدلى به من طرف طالب التحفيظ الذى يشهد شهوده  بتصرفه وحوزه واعتماره في العقار المدعى فيه مدة ثلاثين سنة، وهي وثيقه تامة الشروط المتطلبة قانونا والمعتمدة من طرف القضاء من يد وطول وعدم المعارض وعدم التفويت والنسبة وبالتالي فهي وثيقة منتجة وعاملة في النازلة وان ما تم اعتماده من طرف المتعرضة لا يمكن ان يضحض ما ورد في رسم الاستمرار المدلى به من طرف طالب التحفيظ، ولا ترقى الى درجة الاستمرار المذكور، وبالتالي فلا مجال للترجيح بينهما أو مقارنتها، الامر الذى يبقي معه التعرض غير مرتكز على اساس، ويتعين التصريح بعدم صحته

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها

محكمة الاستئناف- بمراكش

المحكمة الابتدائية -بمراكش

حكم رقم 19\2007

بتاريخ 9\7\2007

موافق………….

ملف رقم 21\5\2005

وبعد المداولة وطبقا للقانون:

حيث اسس المتعرض تعرضه على رسم شراء محفوظ تحت عدد: 2799 بتاريخ 17\12\1997 توثيق مراكش يفيد شراءه للقطعة الارضية العارية للبناء رقم 124 المقتطعة من القطعة الارضية الكائنة بدوار….. خارج باب غمات قديما بلدية النخيل سيدي يوسف بن على ولاية مراكش ومساحتها 1700متر مربع، والمملوكة للبائع له……، بموجب رسم الصدقة المحفوظ تحت عدد 538 بتاريخ 13\3\1997 توثيق مراكش

في حين استند طالب التحفيظ في مطلبه على رسم شراء مضمن تحت عدد 518 صحيفة 445 ش ل عدد 68 بتاريخ 13\1\2004 توثيق مراكش يثبت شراءه للقطعة رقم 124 من يد ورثه عمر صبار، والمملوكة لمورثهم اعلاه بموجب رسوم الشراء مؤرخ في 7\7\1975 مضمن تحت عدد 125 صحيفة 126 ش ل عدد 76 توثيق مراكش من البائع له البشير بلخفي

وحيث تعذر على المحكمة مطابقة رسوم الطرفين على ارض الواقع لعدم اداء المتعرض لأتعاب الخبرة ولأتعاب المعاينة رغم انذاره بواسطة محامية، ومادام يبدو من الرسوم المدلى بها والمشار اليها اعلاه ان مصدر تملك البائع للمتعرض هو رسم صدقة صادر عن ورثه … بخصوص نفس القطعة التي سبق لمورثهم …. ان باعها للسيد….

والتي قام ورثته من بعده ببيعها لطالب التحفيظ ،مما يعني ان الصدقة وردت على عقار سبق لمورث المتصدقين ان باعه للغير، الشيء الذي يكون معه التعرض في غير محله وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

محكمة الاستئناف- بمراكش

المحكمة الابتدائية – بمراكش

حكم رقم: 17\2008

بتاريخ: 2\6\2008

ملف رقم: 22\10\2006

مطلب: 2919\43

وبعد التأمل وطبقا للقانون:

حيث احيل الملف على هذه المحكمة من طرف السيد المحافظ على الاملاك العقارية من اجل البت في التعرض المقدم من طرف المتعرضتين السيدتين….. ضد مطلب التحفيظ عدد2919\43

وحيث استندت المتعرضتان في تعرضهما برسم شراء ضمن بعدد 564 مؤرخ في شتنبر 1961 مضمنه ان السيد… كان قد اشترى من البائعين له… من شركائهم الاملاك المدرجة بالرسم المذكور، وان الشريكة معهم في تلك الاملاك السيدة… المصفف عليها، اخذت بالشفعة من يد المشترى…… ودفعت له جميع ما دفعته للبائعين، دون ان تبين المتعرضتين وجه الاستدلال بالرسم المذكور خاصه وانهما ليستا طرفا فيه، وانه لا علاقه له بالعقار محل المطلب اعلاه، كما ثبت ايضا ومن خلال باقي الوثائق المستدل بها من طرفهما، وهى الحكم الصادر بتاريخ 27\11\2000 في الملف عدد 1943\2000، وكذا محضر ارساء المزاد المنجز في الملف التنفيذي عدد 10242\02 بتاريخ 09\12\2003، انها هي الأخرى لا علاقه بالعقار محل المطلب المذكور

وحيث انه وبالإضافة الي ما سلف ذكره، فقد ثبت ومن خلال الحكم الصادر بتاريخ 25\2\1992 في الملف عدد166\91 والمؤيد استئنافيا بمقتضي القرار الصادر بتاريخ 14\11\1995 في الملف عدد 151\43 والذي كانت المتعرضتين طرفا فيه بمقتضي الوصية المضمن أصلها بعدد: 94 صحيفة 449 توثيق مراكش وان العقار محل المطلب الحالي سبق وان قضت المحكمة بإجراء قسمة فيه بين الورثة قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني، وقسمة ثمنه بين طرفي النزاع

وحيث ان العقار محل النزاع سبق لطالبه التحفيظ أن اشترته بموجب محضر ارساء المزاد العلني المؤرخ في: 13\5\1997، والمنجز في الملف التنفيذي عدد 9342\96، وذلك تنفيذا للحكم القضائي المشار الى مراجعه اعلاه، وبذلك يكون المتعرضتان قد توصلنا بنصيبهما في العقار المذكور، وان الحكم الصادر في مواجهتهما والمنفذ ضمها يعتبر ملزما لهما وتسري جميع اثاره عليهما، وبالتالي فانهما قد فقدتا  كل حق لهما على هذا العقار بموجب الحكم، ومحضر التنفيذ المذكورين، ولأ تقبل منهما ايه حجة تناهض وتعارض مقتضيات هذا الحكم، والذى اصبح عنوانا للحقيقة فيما قضى به وانه تبعا لذلك لا يحق للمتعرضتين المطالبة بنفس الحق مرتين، مما يجعل تعرضهما على مطلب التحفيظ عدد:2919\43 عديم الاساس، ويتعين الحكم بعدم صحته

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها

بالنسبة لطلب التعويض:

حيث التمست طالبه التعويض الحكم على المتعرضتين بأدائهما لها على وجه التضامن بينهما تعويضا عن الضرر اللاحق بها نتيجة التعرض الصادر عن تعسف وسوء نية قدرة عشرة الاف درهم استنادا لمقتضيات الفصل 48 من ظهير 12 غشت 1913، مع تحميلهما الصائر والاكراه البدني في الأقصى

وحيث ثبت للمحكمة ومن خلال تصفحها لوثائق الملف انه من وجهة فان طالبه التحفيظ لم تحدد الضرر اللاحق بها من جراء التعرض المقدم من طرف المطلوب التعويض ضدهما كما انه ومن جهة ثانية فقد ثبت ومن خلال تصفح وثائق الملف وما سلف بسطه اعلاه ان المتعرضتين كانتا فعلا على علاقة بالعقار ومحل النزاع، وفي اعتقادهما ان حقهما وصلتهما لم تنقطعا به، وهو ما دفع بهما الى تقديم تعرضهما ضد مطلب التحفيظ المقدم من طرف المدعية اعلاه دون أن تثبت سوء نيتهما في تقديمه، مما يجعل طلب المدعية بشأن التعويض عديم الاساس ويستوجب التصريح برفضه

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها

محكمة الاستئناف فاس

المحكمة الابتدائية بفاس

حكم رقم: 4563

بتاريخ26\12\06

ملف مدني رقم: 3418\2006

وبعد التأمل:

حول المقال الأصلي: حيث يلتمس المدعى الحكم على المدعي عليه بأدائه لفائدته مبلغ 140.000 درهم قيمة البناء الذي احدثه خطأ في القطعة الارضية ذات الرسم العقاري عدد 53950\7 التي هي في ملكية المدعي عليه مع صوائر التصميم ورخصه البناء وأتعاب الخبرات واحتياطيا الحكم بإجراء خبره لتحديد قيمة البناء والمواد المستعملة فيه مع النفاذ المعجل والصائر والاجبار في الاقصى

وحيث ان واقعه الترامي عن سوء نية التي أثارها المدعي عليه هي غير قائمة في النازلة بدليل آن المدعى أدلى بمايثبت شراءه لقطعة ارضية بنفس المنطقة التى تتواجد بها القطعه الارضية المقام عليها البناء، الا انه من ان يقوم بهذا البناء فوق ارضه اقامه فوق ارض المدعى عليه لوقوعه في الخطأ

وحيث ان هذا الخلط لم يتضح للمدعى الابعد ان انتدبت المحكمة العقارية الخبير عبد العالي التدولاي الذي افاد في تقريره بان القطعة المذكورة في رسم شراء هذا الاخير هي القطعة رقم 2 وقد اعطى لها الرسم العقاري عدد 46779\ف في حين ان القطعة التى يملكها المدعي عليه رقمها 8 وتحمل الرسم العقاري عدد 53950ف

وحيث انه من جهة ثانية فان الترامى او الاستيلاء على ملك الغير يقتضي ان يكون المترامى على علم بان العارض المترامي عليها ليست في ملكه وانما انتزعها غضبا من يد صاحبها باستعمال الخلسة والتدليس وهو مالم يتوفر في نازلة الحال وبالتبعية ينعدم عنصر سوء نية المدعى الذي قام بالبناء على حسن نية اعتقادا منه ان الأرض في ملكه

وحيث انه بالنظر الى حسن نية المدعى واستنادا الى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1\6\05 تحت عدد 205\5 والذي قضى عليه بالإفراغ وتسليم ما شيده للمدعى عليه، فانه يبقي محقا في استرجاع قيمة البناء وصوائر التصميم ورخصة البناء. وحيث ان المحكمة اخذا منها بعين الاعتبار نسخ الخبرات المضاف للملف وما ورد فيها ترى تحديد التعويض المستحق للمدعى في مبلغ 120.000 درهم شاملا لقيمة البناء وصوائر التصميم ورخصة البناء ويتعين الحكم على المدعى عليه بادائه المبلغ المذكور لفائده المدعي

وحيث لاموجب لاشفاع الحكم بالنفاذ المعجل مما يتعين الحكم برفضه

وحيث يتعين تحديد الاكراه البدني في الادنى

وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها

حول المقال المعارض:

حيث يلتمس المدعي عليه الاصلي الحكم على المدعى الاصلي بان يؤدي لفائدته تعويضا عن حرمانه من استغلال ملكه موضوع الرسم العقاري عدد 53950\7 وحيث لا موجب للحكم بالتعويض طالما ان المدعى الفرعي أصبح هو المستغل للبناء الذي اقامه المدعى عليه الفرعي، وبالتالي فلا ضرر قد الحق به ولا مبرر لطلبه ويتعين الحكم برفضه

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!

اكتشاف المزيد من فضاء المعرفة القانونية -espace connaissance juridique

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading