الرجراجي زكرياء
دكتور في الحقوق
مقدمة
تلعب السلطة التقديرية للقضاء الإداري دورا بالغ الأهمية في تحقيق العدالة، ذلك أنها تمكن القاضي من الاجتهاد في كل المنازعات المعروضة عليه بهدف إيجاد الحلول القانونية المناسبة والعادلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعويض عن الضرر الناتج عن تصرفات السلطة الإدارية التي تتمتع بدورها في حالات معينة بسلطة تقديرية في اتخاذ قراراتها.
من هذا المنطلق فإن السلطة التقديرية للقاضي تروم في حقيقة الأمر تطبيق القانون تطبيقا سليما، سيما وأن الظروف والوقائع تتغير، ولا يمكن بالتالي تقييد القاضي بنصوص قطعية، لا يجوز معها الاجتهاد أو إعمال السلطة التقديرية.
تأسيسا على ذلك فإنه في مجال المنازعات المتعلقة بنزع الملكية العقارية نجد أن إعمال السلطة التقديرية للقاضي مسألة ضرورية لتحديد تعويض عادل عن الضرر اللاحق بالملكية العقارية.
وبما أن قاضي نزع الملكية لا يفترض فيه أنه خبير في المعطيات التقنية الخاصة بالعقارات، فإنه أصبح من المسلم به أن الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال تستند بشكل أو آخر على الخبرة القضائية التي تعد من أبرز إجراءات التحقيق التي من شأنها تنوير العدالة خاصة في المسائل التقنية.
وقد عرف الأستاذ محمد أحمد محمود الخبرة بأنها: “الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي في مجال الإثبات لمساعدته في تقدير المسائل التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية عملية لا تتوفر لدى عضو السلطة القضائية المختص بحكم عمله وثقافته”[1].
وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن المشرع المغربي[2] لم يلزم القاضي بالأخذ بمضمون الخبرة رغم أهميتها في تنوير العدالة في مختلف المنازعات التي يتوقف الفصل فيها على المعرفة الفنية والتقنية لجوهر النزاع، فإنه تطرح إشكالية العلاقة بين نتيجة الخبرة القضائية وبين مؤسسة السلطة التقديرية لقاضي نزع الملكية، فهل يعقل إصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة قضائية في قضايا تتعلق بالملكية العقارية، ثم يستغني القضاء عنها، ولماذا اعتبرها المشرع من إجراءات التحقيق إذا كان بإمكان القضاء التخلي عنها.
أليس حريا بالقاضي كخبير في المجال القانوني أن يضع ثقته المطلقة في الخبير العقاري ويأخذ بنتيجة الخبرة جملة وتفصيلا، أم أن القضاء ملزم بإعمال سلطته التقديرية، بعد اطلاعه على ما جاء في تقرير الخبير، تحقيقا للتوازن بين المصلحة العامة والخاصة ؟.
جوابا على هذا الإشكال سنقف على العمل القضائي ذي الصلة بموضوع الخبرة في مجال نزع الملكية العقارية من خلال التصميم التالي:
أولا: استعانة قاضي نزع الملكية بالخبرة في تحديد التعويض
ثانيا: استئناس قاضي نزع الملكية بالخبرة دون الأخذ بنتيجتها
أولا: استعانة قاضي نزع الملكية بالخبرة في تحديد التعويض
إذا كان المشرع المغربي[3] قد منح للقاضي حق الخيار بين الاستعانة بالخبرة أو تركها حسب طبيعة النزاع، وحسب قناعاته الشخصية التي كونها حول القضية المعروضة عليه، فإن العمل القضائي أكد بالملموس أن المحاكم في مجال المنازعات المرتبطة بنزع الملكية لا تتوانى في إصدار الأحكام التمهيدية الرامية إلى الاستعانة بالخبرة نظرا لحساسية موضوع الملكية.
وعليه يمكن القول أن استعانة القضاء بالخبرة أصبحت مسألة حتمية، خاصة عندما يرتبط موضوع النزاع بنزع الملكية العقارية، بل إن الأمر تطور إلى درجة أن المحاكم في هذا السياق قد تأخذ بمضمون الخبرة جملة وتفصيلا كما تدل على ذلك جملة من الأحكام والقرارات القضائية الصادرة سواء عن المحاكم الإدارية أو محكمة النقض.
في هذا الإطار قضت محكمة النقض بما يلي: “و أنه من جهة أخرى، وكما لاحظ ذلك الحكم المستأنف، فإن الخبرة جاءت موافقة لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، وأن المستأنف اكتفى في مقاله بأن الخبير لم ينجز مهمته وفق القانون، دون أن يمكن المحكمة وبعدها المجلس الأعلى، من وسائل مراقبة مخالفات تقرير الخبير، وأنه من جهة أخرى، بالرجوع إلى تقرير السيد… يتبين بأنه أعطى وصفا دقيقا للأرض المنزوع ملكيتها من حيث الموقع والمساحة ومقارنتها بأراضي مجاورة، وبعد اطلاعه على السوق العقاري في المنطقة، توصل إلى أن ثمن المتر المربع هو 8 دراهم، الشيء الذي يكون معه الحكم الذي صادق على الخبرة وتحديد التعويض على أساسها في محله وواجب التأييد “[4].
كما قضت في قرار آخر بما يلي:” وأن الحكم المستأنف حينما صادق على الخبرة المذكورة متبنيا ما اقترحه الخبير من تعويض مصادف للصواب ولا يتسم بأي إجحاف في التقدير…”[5].
وفي نفس السياق قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بما يلي:” وحيث تبين للمحكمة بعد اطلاعها على مضمون الخبرة بأن الثمن المحدد من طرف الخبير جد مناسب الأمر الذي ارتأت معه المحكمة المصادقة عليها والحكم بنقل ملكية العقار موضوع نزع الملكية لفائدة المدعي لأجل المنفعة العامة “[6].
ولم تجد المحكمة الإدارية بالرباط حرجا عندما اكتفت في حكمها الصادر بتاريخ 17/07/2001 بتعويض المنزوعة ملكيتهم بمبلغ 286250.00 درهم كما اقترح ذلك الخبير، وبعد الاستئناف قضت محكمة النقض بما يلي:” لكن حيث إنه لا شيء في الملف يدل على أن الخبير اعتمد في تقديره للتعويض على ضرر محتمل وغير محقق بل إن التعويض الذي اقترحه هذا الأخير قد جاء اعتمادا على ما قام به من تحريات عبر بعض الأوساط المهتمة بالعقار واستفساره لبعض القاطنين الذين أكدوا له أن ثمن المتر المربع بتاريخ نزع الملكية يتراوح ما بين 230 و270 درهم مقترحا مبلغ 250 درهم كمعدل وسط.
لكن حيث إن المستأنف الفرعي لم يعزز طلبه بأن ثمن المتر المربع يتجاوز الثمن المقترح من طرف الخبير مما يجعل موجبات إجراء خبرة مضادة يفتقر إلى أساسه القانوني بعد أن تبين عدم توجيهه لأي مطعن جدي شكلا أو مضمونا حيال الخبرة المنجزة مما يكون معه الحكم المستأنف حريا بالتأييد”[7].
إذا فالقاضي الإداري عندما يعتمد على تقرير الخبرة في تحديد مبلغ التعويض يكون قد وضع ثقته في الخبير، واطمأن إلى التعويض المقترح من طرفه، مطبقا بذلك ما يسمح به القانون[8] الذي منحه هذه الصلاحية، فلا تعقيب عليه في هذه النقطة، لكن من جهة أخرى فالمحكمة تبقى ملزمة بتعليل سبب الأخذ بما جاء في تقرير الخبير، تحت طائلة إمكانية الطعن في الحكم، وطلب إلغائه إذا ما اكتفى بالمصادقة فقط على هذا التقرير، وهذا ما كرسته محكمة النقض فيقرارها عدد 1357 الصادر بتاريخ 05/10/2000 الذي جاء فيه ما يلي: “حيث تنعى العارضة على الحكم البات في الموضوع والقاضي بنقل ملكية العقار المدعى فيه على أساس تعويض إجمالي قدره… كونه جاء ناقص التعليل الشيء الذي يوازي انعدامه ذلك أنها لم تكلف نفسها عناء البحث فيما إذا كان التعويض المقترح من قبل الخبير يستجيب للمعايير والعناصر الموضوعية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية في مادته 20 مكتفية بالقول بتقرير الخبرة مستوفيا الشروط الشكلية والموضوعية، لتكون بذلك قد خرقت القانون وانحرفت عن التوجه الذي رسمه المجلس الأعلى في الموضوع، الأمر الذي يبرر إلغاء ما قضت به لانعدام التعليل”[9].
من كل ما سبق، نستنتج أن القضاء الإداري يفعل مؤسسة الخبرة في مجال نزع الملكية نظرا لما لها من أهمية في تحديد العناصر الضرورية للوصول إلى القيمة الحقيقة للعقار المنزوع، وبالتالي يكون القضاء الإداري قد استعمل سلطته التقديرية من زاوية الاستعانة بالخبرة لتنويره في القضية المعروضة عليه، كما يكون قد استعمل سلطته التقديرية في الأخذ بنتائجها.
ثانيا: استئناس قاضي نزع الملكية بالخبرة دون الأخذ بنتيجتها
إذا كان القاضي الإداري في مجال المنازعات العقارية قد اعتاد على الاستعانة بالخبرة ثم الأخذ بما جاءت به نتائجها، فإنه ينبغي التأكيد على أن الأمر لا يشكل قاعدة لا استثناء لها، بل إن المحاكم الإدارية بما لها من سلطة تقديرية فقد تستأنس فقط بالخبرة[10]، معتمدة في تحديد التعويض بالزيادة أو النقصان على سلطتها التقديرية، وهو ما استقرت عليه محكمة النقض من خلال قراراتها التالية:
- “وحيث إن الخبير وإن اقترح مبلغ 400 درهم للمتر المربع فإن رأيه يعتبر مجرد رأي استشاري وأن القاضي تظل له الصلاحية لتحديد التعويض المناسب طبقا للمعلومات المتوفرة في تقرير الخبرة “[11].
- “وحيث تبين من تقرير الخبير أنه مستوف لجميع الشروط الشكلية والموضوعية وأنه يتوفر على جميع العناصر اللازمة للبت في جوهر النزاع وأن المحكمة عندما صادقت عليه جزئيا مخفضة مبلغ التعويض المقترح بما لها من سلطة في ذلك معللة تخفيضه إلى الحد المعقول والمناسب للأرض موضوع النزاع، تكون قد عللت حكمها بما يكفي وركزته على أساس وكان ما أثير عديم الجدوى”[12].
- “وبذلك تكون المحكمة قد راعت مقتضيات الفصل 20 من قانون نزع الملكية، وأخذت تقرير الخبير على سبيل الاستئناس وحددت مبلغ التعويض في تاريخ رفع المقال…”[13].
هذا، ونؤكد على أنه لا ينبغي تفسير السلطة التقديرية للقضاء الإداري في مجال تحديد التعويض بالحرية المطلقة في تقديرات جزافية، بل إن المحكمة ملزمة بإبراز العناصر الأساسية التي اعتمدتها في ذلك، كما أنها ملزمة بالتعليل عندما تستبعد صراحة تقرير الخبرة.
وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في القرارين التاليين:
- “و حيث إن المحكمة الإدارية استبعدت هذا التقرير على أساس أنه لم يعتمد عند تحديد قيمة العقار معطيات مادية موضوعية، وحددت هي التعويض على أساس ثمن الهكتار الواحد انطلاقا من سلطتها التقديرية، وعلى أساس أن الأمر يتعلق بأرض عارية غير مجهزة، من غير أن تبين من أين استخلصت العناصر المذكورة، أو تسوق لذلك عللا مقبولة تبرر ما انتهت إليه، فجاء حكمها فاسد التعليل الموازي لانعدامه”[14].
- “حيث انتدبت المحكمة الخبير (السيد…) الذي حدد ثمن المتر المربع الواحد من العقار موضوع الدعوى في ثلاثمائة درهم، استبعدت المحكمة تقريره من غير تعليل، وحددت التعويض في مبلغ ستين درهما للمتر المربع الواحد، استنادا إلى سلطتها التقديرية، وإلى عناصر لم تبين من أين استخلصتها، علما بأن تقرير الخبرة المشار إليه، لم يورد أيا منها، فحالت بين المجلس الأعلى وبين مراقبة تعليلها، وعرضت حكمها للإلغاء”[15].
ونرى من باب تحقيق العدالة ضرورة تدخل المشرع المغربي لإلزام القضاء الإداري بضرورة الاستعانة بالخبرة في مجال تعويض الأطراف المنزوعة الملكية إلى جانب استعمال سلطته التقديرية بغية الوصول إلى تعويض مناسب لحجم الضرر ومساو للقيمة الحقيقية للعقار، خاصة وأن محكمة النقض أيدت أغلب الأحكام والقرارات التي تجمع بين تقرير الخبرة والسلطة التقديرية للقضاء، من ذلك مثلا ما جاء في أحد قراراتها: “لكن حيث إنه بالرجوع إلى تعليلات الحكم المستأنف يتبين أن المحكمة قد عللت ما قضت به من تعويض عن فقد ملكية الأرض بأنها استأنست بما جاء في تقرير الخبرة… وعلى سلطتها التقديرية…، وبذلك تكون المحكمة قد عللت ما قضت به من تعويض، ويكون الحكم المستأنف واجب التأييد”[16].
خاتمة
الخلاصة التي يمكن الخروج بها، هي أنه إذا كانت قواعد الفصل 20 من ق.ن.م قواعد ملزمة للقاضي الإداري بحيث لا يمكنه الخروج عنها[17]، فإنه لا يتأتى للمحكمة تطبيقها في نظرنا إلا إذا استعانت بالخبرة التي من شأنها تحديد قيمة العقار بتاريخ قرار إعلان المنفعة العامة، هذا وإن كان القانون لا يلزم القضاء لا بالاستعانة بها ولا بالأخذ بنتيجتها[18].
[1] – محمد أحمد محمود، ” الوجيز في الخبرة “، المكتب الفني للإصدارات القانونية بالقاهرة، الطبعة الثانية، 2002، ص 7.
[2] – تنص الفقرة الثالثة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية على أنه: ” لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين…”.
[3]– هذا ما يستنتج من مقتضيات الفصول من 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية.
[4] – القرار عدد 707 الصادر بتاريخ 14/10/1996 في الملف عدد 473/5/1/96، ذكره الأستاذ محمد محجوبي، دعوى نقل الملكية وإجراءاتها أمام المحكمة الإدارية، م.س، ص 129.
[5] – القرار عدد 70 الصادر بتاريخ 28/01/2009 في الملف الإداري عدد 524/4/3/2007، (غير منشور).
[6] – الحكم رقم 93 الصادر بتاريخ 22/06/1998 في الملف رقم 18/97ت، (غير منشور).
[7] – القرار عدد 109 الصادر بتاريخ 20/02/2003 في الملف عدد 1697/4/1/2001، ذكره الأستاذ محمد الفروجي، قانون نزع الملكية في ضوء العمل القضائي، م.س، ص 110.
انظر كذلك للقرار عدد 12 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 09/01/2003 في الملف عدد 1280/4/2/2002، ذكره الأستاذ محمد الفروجي، قانون نزع الملكية في ضوء العمل القضائي، م.س، ص 120.
[8] – أي قانون المسطرة المدنية المشار إليه سابقا، وكذا قانون الخبراء القضائيين المتمثل في:
القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126بتاريخ 22 يونيو 2001 منشور بالجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ19 يوليو 2001 الصفحة 1868.
[9] – القرار عدد 1357 الصادر بتاريخ 05/10/2000 في الملف عدد 437/4/2000،أشار إليه أحمد البكوش وسمير أحيدار، الرقابة القضائية على قرارات نزع الملكية، م.س، ص 21.
[10] – هذا ما يطابق ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 00.45 المتعلق بالخبراء القضائيين: “يمكن للمحاكم أن تستعين بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها”.
[11] – القرار عدد 1050 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2002في الملف عدد 1805/4/1/2001، ذكره الأستاذ العربي محمد مياد، قضاء محكمة النقض في مجال نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، م.س، ص 69.
[12] – القرار عدد 166 الصادر بتاريخ 03/03/2004 في الملف عدد 3541/4/2/2003، ذكره الأستاذ محمد الفروجي، قانون نزع الملكية في ضوء العمل القضائي، م.س، ص 77.
[13] – القرار عدد 95 الصادر بتاريخ 10/02/2011 في الملف عدد 71/4/1/2010، منشور بمجلة القضاء الإداري، عدد 4، 2014، ص 280.
[14]– القرار عدد 51 بتاريخ 20/04/2004 الملفات 133/4/2/03 و134/03 و135/4/2/03، أشار إليه الأستاذ إبراهيم زعيم الماسي، تقدير التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية، مطبعة النجاح الجديدة، ط1، 2010، ص 194.
[15] – القرار عدد 187 الصادر بتاريخ 06/04/2005 في الملف عدد 2363/4/3/2004، أشار إليه الأستاذ إبراهيم زعيم الماسي، المرجع نفسه.
[16] – القرار عدد 3 الصادر بتاريخ 09/01/2003 في الملف عدد 1372/2001، ذكره الأستاذ العربي محمد مياد، قضاء محكمة النقض في مجال نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، م.س، ص 75.
أنظر كذلك القرار عدد 1525 الصادر بتاريخ 30/10/2003 في الملف عدد 1269/4/1/2001، ذكره الأستاذ العربي محمد مياد، قضاء محكمة النقض في مجال نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، م.س، ص 85.
[17] – إلى جانب العناصر المحددة في الفصل 20 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة فإن الخبير القضائي يعتمد على معايير أخرى في التقييم، فهناك المقارنة مع العقارات المجاورة والتصريحات الضريبية…
[18] – هذا ما تبنته المحكمة الإدارية بأكادير عندما قالت: “… معايير التعويض عن نزع الملكية محددة قانونا بموجب الفصل 20 من قانون 81.7 إذا توافرت للمحكمة العناصر التقنية لتحديد التعويض فلا موجب لإجراء خبرة قضائية”، الحكم رقم285/96 الصادر بتاريخ 8 فبراير 1996 في الملف رقم 2455/94، أشار إليه الأستاذ العربي محمد مياد، الدليل العملي في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، م.س، ص 42.