- القضاء الاستعجالي
يختص رئيس المحكمة الإدارية بصفته هاته للتصديق على الحجز لدى الغير وليس بوصفة قاضيا للمستعجلات باعتباره المشرف على مؤسسة التنفيذ سواء تم هذا الحجز بناء على طلب أو بشكل تلقائي بناء على سند تنفيذي.
- فشل محاولة الاتفاق الودي بين الأطراف حول توزيع المبالغ المحجوزة يفضي إلى تحوله بشكل مباشر من قاضي الصلح إلى قاضي المصادقة على الحجز لدى الغير متى تم الحجز بشكل تلقائي بناء على سند تنفيذي.
- أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية المودعة لدى المؤسسات المالية ترصد عادة لتسديد ديونها والتعويضات المحكوم بها عليها مما يجوز الحجز والتصديق عليها باعتبارها أموال تخرج عن دائرة الأموال العمومية التي يترتب عن إيقاع الحجز عليها عرقلة أو تعطيل الانتفاع بالمرفق العمومي .
المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 480/1/2012
أمـر رقم 674
بتاريخ 23/5/2012
باسم جلالة الملـك وطبقـا للقانون
نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته هاته .
وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى كاتبة الضبط.
بتاريخ 23/5/2012 أصدرنا الأمر الآتي نصه:
- الوقـائـع
بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/5/2007 تحت عدد 323 في الملف رقم 91 /2005 ت والقاضي على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بأدائه لفائدة المدعين تعويضا عن الفقد الجبري لعقارهم الموصوف صلب العقار في حدود مبلغ 200 درهم للمتر المربع في حدود نسبة تملكهم على الشياع مع الصائر.
وبناء على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 901 الصادر بتاريـخ 31/3/2011 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا بخفض مبلغ التعويض إلى 1828370 درهم على أساس 190 درهم للمتر المربع الواحد.
وبناء على الملف التنفيذي المفتوح له بهذه المحكمة تحت عدد رقم 192/11/1.
وبناء على محضر الامتناع المحرر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بتاريـخ 2/2/2012.
وبنــاء علــى محضر الحجـز لــدى الغير المحرر من طرف مأمور إجــراءات التنفيذ بهذه المحكمــة بتاريخ 3/41/2012، والمفيــد لقيامــه بإيقاع حجز على حساب المكتب الوطني للمــاء الصالح للشرب لدى الخزينة العامة للمملكة عدد 846 في حدود مبلغ 50.1922068 درهم.
وبنــاء علــى استدعاء الأطراف لجلسة 18/4/2012 من أجــل الاتفاق الودي على توزيع المال المحجوز لدى الغير، وفيها تخلف نائب المدعين لعدم التوصل والخزينة العامة للمملكة رغم التوصل، بينما حضرت الأستاذة اعبابو عن الأستاذ العربي الغرمول عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتمست مهلة للجواب، ليتقرر تأخير القضية لجلسة 25/4/2012 لإعادة استدعــاء نائــب المدعين وجــواب نائب المحجوز عليه مع تكليف جهــة الخزينة العامة للمملكة بــالإدلاء بتصريحها بشأن الطلــب وفيهــا تخلف نائب المدعين والخزينة العامة للمملكة لعدم التوصل ليقرر تأخير القضية لجلسة 2/5/2012 وفيها أدلى الأستاذ العربي الغرمول عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمذكرة جوابية تمسك من خلالها باكتفاء المدعين بالإدلاء بقرار محكمة الاستئناف دون الشهادة بعدم النقض أو الكفالة ليتأتى التنفيذ عملا بمقتضيات الفصل 1 من ظهير 14/6/1944 و إسنــاد النظــر في قبول أو عدم قبول الدعوى شكلا وإلا فالحكم برفضها ليتقــرر تأخير القضية لجلسة 9/5/2012 ثم لجلسة 16/5/2012 لإعــادة تكليــف الخزينة العامة للملكة بتصريحها وفيها حصر نائب المدعين وأكد مذكرته التعقيبية التي تضمنت تعلــق الأمــر بسند تنفيذي لا يوقف الطعــن فيه بالنقض التنفيذ والتماس الحكم بالمصادقة على الحجز أمــا الأستاذة اعبابو الحاضرة عن الأستاذ الغرمول عن المكتب المدعى عليه والمبلغة بنسخة من مذكرة التعقيب، فأكدت ما سبق خلافا للخزينة العامة للمملكة التي تخلفت عن الحضور رغم التوصل ودون إدلئها بأي تصريح مما تعذر معه حصول الاتفاق على التوزيع الودي للمال وحجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 23/5/2012 مع الإشعار.
وبعد التأمل طبقا للقانون.
- التعليل
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي الخزينة العامة للمملكة على حساب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتنفيذ القرار أعلاه الحامل لعدد 250 وتاريخ 31/10/2011.
وحيــث تمسك المحجــوز عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بعدم قول محكمــة النقض لكلمة الحسم بشأن الطعن بالنقض المرفوع سد القرار المعتمد في الحجز لدى الغير موضوع ملف التنفيذ عدد 192/11/2002 أو تقديم الكفالة المنصوص عليها في ظهير 1944 لتحقق تنفيذ هذا السند القضائي .
لكــن حيــث من جهــة، فإن التنظيم القانوني الجديد لأحــكام إيقاف التنفيذ في المادة الإداريــة لا يحيل على مقتضيات ظهير 1944 المحتج بخرقه وإنما يربط إمكانية الأمر بإيقاف تنفيذ هذه القرارات من طرف محكمة النقض وبصفة استثنائية ،بتقديم طلب صريح بذلك من رافع الدعوى عملا بمقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية وتأكيدا لما تواتر عليه العمل القضائي الإداري من خلال قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 289 وتاريخ 13/6/2007.
ومــن جهــة أخرى، فإن مجرد تعلق محل الحجز لدى الغير في نازلة الحــال بدين تابت ومستحق الأداء بالبناء على سند تنفيــذي حائــز لقوة الشيء المقضي به، ومقترن بتخلف الجهة المحجــوز بين يديها عن الإدلاء بتصريحها بشأن هذا الحجز بالـشكل الــذي حــال دون حصول الاتفاق الودي على توزيــع المال المحجوز، يعني تحقق شــروط المصادقة على الحجز المبــررة لذاتهــا للأمر بالمصادقة عليه في حدود مبلغ 1843995درهم برسم أصل الدين والمصاريف، مع ما يترتب على ذلك مــن أمــر المحجوز لديه بتحويل هذا المبلغ المحجوز إلى صندوق المحكمة لتسليمها لطالبي التنفيذ بالتفصيل الوارد لاحقا في منطوق هذا الأمر.
- المنطوق
وتطبيقــا للمادتيــن 7–19 مــن القانون رقــم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكــم الإدارية والفصليــن 361 و 494 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا:
بالمصادقة علــى الحجز المشروب بين يدي الخزينــة العامة للمملكة على الحساب رقــم 846 المفتوح باسم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في حدود مبلغ 1843995 درهم.
نأمــر المحجــوز لديه الخزينــة العامة للمملكــة بتحويل المبلــغ المذكــور (وقدره 1843995 درهم) إلــى صندوق هذه المحكمة لتسليمه إلى المدعين وفق الإجراءات المقررة قانونا. مع تحميل الخوينة العامة للمملكة الصائر.
- ينحصر اختصاص القضاء الاستعجالي في اتخاذ الإجراءات الوقتية التي تفرضها حالة الاستعجال وعدم المساس بـأصل الحق.
- البت في طلب سحب آليات من ورش أشغال في غياب ما ينم عن فسخ الصفقة موضوعه إداريا أو قضائيا يستوجب البحث في الطرف المخل بالتزاماته العقدية وترتيب الآثار القانونية حول ذلك وأن من شان ذلك المساس بجوهر النزاع الذي لا تبت فيه الأوامر الاستعجالية عطفا على القواعد العامة للاستعجال .
المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 976/1/2011
أمـر رقم 190
بتاريخ 3/2/2012
باسم جلالة الملـك وطبقا للقانون
نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات .
وبمساعدة السيدة غزلن المعروفي كاتبة الضبط.
بتاريخ 3/2/2012 أصدرنا الأمر الآتي نصه:
- الوقـائـع
بنــاء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 26/6/2011 عرض فيه المدعية بواسطــة نائبيهــا الأستاذين محمد تاج الديــن الحسيني وزهور الأبيض ،أنه سبق لها أن أبرمت مع الشركة المدعى عليها عقد صفقة من أجل إنجاز الطريق السيار مقطع تاهلة واد أمليل وأنه تم فسخ هذا العقد، لعدم تنفيذ هذه الأخيرة لالتزاماتها والتي رغم مغادرتها لموقع الأشغال، تركت مجموعة من المعدات تتمثل أساسا في حاويتين ومؤشرات شكلت عرقلة في مواجهة المقاولــة الجديــدة المخول لها إتمام الأشغال. مما تلتمس معه الحكم على المدعى عليها بسحب آلياتها الموجودة بالطريق السيــار فاض–وجدة مقطع تاهلة واد أمليل تحت طائلــة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم مع تحميلها الصائر. وأرفق المقال بنسخ من التزام وصور لمعدات.
وبنــاء علــى إدراج القضية بعدة جلسات علنية كانت آخرهــا بتاريخ 30/1/2012 وفيهـا تخـلــف نائـب المدعـية المؤكد للطلــب رغــم إشعــاره، والمدعــى عليها رغم استدعائهــا بقيم. مما تقــرر معه حجز القضية للتأمل والنطــق بالأمر بجلسة 3/2/2012.
- التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون.
حيث يروم الطلب أمر المدعى عليها بسحب آلياتها الموجودة بالطريق السيار فاس–وجدة مقطع تاهلة واد امليل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم.
لكــن، حيــث إن اختصاص قاضي المستعجــلات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علــى الحقوق موضوع العقود الإداريــة، رهين بوضوح المراكز القانونيــة والواقعية للأطراف حيال هذا السند المعتبر شريعتهما بعد أن ارتضياه، فضلا عن توافر حالة الاستعجال وعدم المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر .
وحيث في نازلة الحال، فإن البادي من أوراقها، عدم تدعيمها بما ينم عن فسخ الصفقة عدد 138/07/س إداريا أو قضائيا باستثناء التزام بإنجاز أشغال، بدون أي إشارة أخرى إلى ورش الأشغال والجهة المعنية بإخلائه من جميع الآليات المتواجدة فيه. مما تبقى معه المراكز الواقعية والقانونية للأطراف غير واضحة إزاء عقد الصفقة عدد 138/07/ش والطلب حول سحب الآليــات موضــوع هذا العقد، يستوجب البحث في الطرف المخل بالتزاماته العقدية وترتيب الآثار القانونية حول ذلك وأن مــن شان ذلك المساس بجوهر النزاع الذي لا تبت فيه الأوامر الاستعجالية عطفا علــى القواعد العامة للاستعجال ويستتبع بالتالي الأمر بعدم الاختصاص للبت في الطلب.
- المنطوق
وتطبيقــا للمادتيــن 7 و19 مــن القانون رقــم 90-41 المحدثة بموجبــه المحاكم الإدارية والفصليــن 149 و152 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا، ابتدائيا وغيابيا بقيم في حق المدعى عليها:
بعدم اختصاصنا بالبت في الطلب.
- استصدار حكم بشقوط حق الخزينة في استخلاص الضريبة موضوع الإجراء الوقتي المطلوب، يحول دون سلوك مضطرة تحصيل هذا الدين الضريبي لزوال سندها القانوني.
- يترتب عن مواصلة إجراءات التحصيل التي تم القضاء بشقوطها ،صعوبة قانونية في التنفيذ.
- الأمر بإيقافها لغاية البت نهائيا في جوهر النزاع : نعم.
المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 29/1/2012
أمر رقم 197
بتاريخ 8/2/2012
باسم جلالة الملـك وطبقـا للقانون
نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفتنا قاضيا للمستعجلات.
وبمساعدة السيدة غزلن المعروفي كاتبة الضبط.
وبناء على المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.
أصدرنا الأمر الآتي نصه بتاريخ 8/2/2012.
- الوقـائـع
بناء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 9/1/2012 تعرض فيه المدعية بواسطــة نائبهــا الأستــاذ حسن السملالــي ،أنه صدر لفائدتهــا حكما عن المحكمــة الإدارية بالرباط بتاريــخ 30/11/2010، حكــم عــدد 3559، ملف رقم 362/7/2010، قضي لها فــي منطوقه بشقوط حق الخزينة في استخلاص الضريبة على الدخل الصادرة في حقه عــن سنة 2003/2003 الموضوعة للتحصيل بتاريخ 30/5/2003 فصل 28880865 جدول 55 المحدد أصلها فــي 90.756.80 درهــم للتقادم وتحميل الخزينة الصائــر، ولأن الخزينة استمرت في إجــراءات التحصيل في مواجهة العرض بخصوص هــذه الضريبــة وتبعاتها من غرامــات ودعيرة، ولأن صدور حكــم قضائي بشأن الحق في تحصيــل هذه الضريبة لــه حجيتــه بخصوص استحقاقها وتبرير مواصلة إجــراءات تحصيلها عن طريق التنفيذ الجبــري، ولكون الحسابات البنكية للعارض ،أصبحــت جميعها متوقفة تبعا للحجوز التي أمرت بها الخزينة في مواجهته، وبالنظر لنوعية النشاط الذي يقوم به ،والمتعلــق بالنقــل البري ومــا يتطلب منه ذلك من التوفر على سيولة بنكية دائمة لمواجهــة أعباء وتحملات نشاطه التجاري ،وبالنظــر للضــرر الذي حل بتجارته والمترتب عن هــذه الحجوز كما يتبين من الوثائق المرفقة وهــي الحجوز المعتمدة في جلها على ضريبة صدر في شأنها حكم قضائي له حجيته. مما تلتمس معه الأمر بإيقاف تحصيل الضريبة على الدخل عن سنة 2003-2003 الموضوعة للتحصيل بتاريخ 30/5/2003 فصل 28880865 جدول 55 المحددة في أصلها في 90.756.80 درهم مع النفاذ المعجل، وأرفق المقال بنسخ من حكم عدد 3559 وإعلام جبائي بالحجز وإشعار بنكي بإيقاع بحجز.
وبنــاء علــى إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/1/ 2012 وفيها أدلى السيد قابض مدينة القنيطرة بمذكرة جوابيــة تضمنــت عدم توصله بالمقال الابتدائي وقيامه بتبليغ مجموعة من الإنذارات القانونية بشأن الدين الضريبي موضوع النازلة مع أداء المدعي لإقساط ضريبية حاصل من خلالها قطع التقادم. والتماس الأمر برفض الطلب. وأرفقت هذه المذكرة بنسخ من قوائم بتبليغ إنذارات وادعاءات.
أمــا بجلســة 1/2/2012 فأدلى نائب المدعــي بمذكرة تعقيبية ورد فيها استصداره لحكــم يقضي بشقوط حق الخزينة في تحصيــل الضريبــة موضــوع الفصل 28880865 والتماس الاستجابة للطلــب، بينما تخلفها الطرف المدعــى عليه رغم سبق توصله، مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 8/2/2012 مع الإشعار.
- التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون.
حيــث يهــدف الطلــب إلى الأمر بإيقــاف إجراءات تحصيــل الضريبة على الدخــل موضوع الجدول عــدد 28880865 لسنة 2003 لغاية البت النهائي في النزاع تأسيسا على شقوط حق الخزينة العامة في استخلاص هذه الضريبة بمقتضى الحكم عدد 3559 وتاريخ 30/11/2010.
وحيــث جــرى عمــل قضاء هذه المحكمة علــى قبول المطالبــة بإيقاف تنفيذ الديــن العمومي في إطــار القواعد العامة للاستعجــال وحيادا علــى ضوابط إيقاف الأداء والتنفيذ المنصوص عليها في المادتيــن 117 و118 من مدونة تحصيل الديون العمومية، متى كانت مبنية على أسباب جدية من قبيل خرق مسطرة فرض أو تحصيل هذا الدين، فصلا عن حالة الاستعجال المتجلية في الأضرار المتعذر تدارك نتائجها فيما لو تم التنفيذ.
وحيــث فــي نازلة الحال، فإن استصدار حكم بشقوط حق الخزينة فــي استخلاص الضريبة ذات موضوعها، يعني زوال السند القانوني المبرر لمواصلة إجراءات التنفيذ حياله بشأن هذا التوجيب الضريبي. مما تنشأ معه صعوبة قانونية في التنفيذ المقتــرن بحالــة الاستعجــال المستمدة من صعوبة إرجاع الحالــة إلى ما كانت عليه في حالة الاسترســال في إجراءاته ويبرر بالتالي الاستجابة للطلب بالتفصيل الوارد لاحقا في منطوق هذا الأمر.
وحيث إن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين تصفيته من لدن قضاء الموضوع .
- المنطوق
وتطبيقــا لمقتضيات المادتين 7 و19 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا :
بايقاف إجراءات تحصيل الضريبة على الدخل موضوع الجدول عدد 28880865 لسنة 2003 لغاية البت النهائي في جوهر النزاع مع النفاذ المعجل وحفظ البت في الصائر الى حين تصفيته من لدن قضاء الموضوع.
- اعتبار الحجز المضروب على مال الملزم بالأداء بمثابة ضمانة مؤمنة لتسديد الدين الضريبي ومبررة لإيقاف إجراءات تحصيل هذا الدين العمومي لغاية البت نهائيا في جوهر النزاع.
المحكمة الإدارية بالرباط
القضاء المستعجل
ملف رقم 886/1/2011
أمـر رقم 971
بتاريخ 10/8/2011
باسم جلالـة الملك
نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات .
وبمساعدة السيد سعيد الرامي كاتب الضبط.
بتاريخ 10/8/2011
أصدرنا الأمر الآتي نصه.
- الوقـائـع
بناء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 13/6/2011 عرض فيه الطالـب بواسطة نائبه الأستاذ عبد العزيز المسناوي ،أنه فوجئ بأمر بالأداء صادر عن الخزينة العامة للمملكة المتعلق بتحصيل الديون العمومية الرامية إلى أداء الكراء على أساس 500 درهم بينما يلاحظ أن العقد الرابط بينه والجهة المختصة لا يتعدى 100 درهم فــي الشهــر وأنه على فرض أن الأمر يتعلق بمراجعة للسومة الكرائية، فإنه بتطبيق النسبة المنصوص عليها في القانون الجديد المتعلــق بمراجعــة السومة الكرائية والتي تتجاوز 10 في المائة مــن مبلغ السومة الكرائية الأصلي تصبح هذه السومة الكرائية محددة في مبلغ 110 درهم في الشهر وليس 500 درهم، وأنه قدم طلب الطعن في المقرر الإداري الصادر عن الخزينة العامة للمملكــة لمجانبتــه للصــواب ومخالفته للمقتضيات التعاقدية كمــا أن من شأن تنفيذ هذا القرار إلحــاق ضرر به وبمصالحه التجارية. مما يلتمس معه الأمر بإيقاف تنفيذ القرار الإداري رقم 1548/2011 الصادر عن الخزينة العامة مع رفع الحجز على العناصر المكونة للأصل التجاري بالمحل الكائن بعنوانه أعلاه، مع النفاذ المعجل. وأرفق المقال بنسخ من عقد كراء وإنذار ومقال افتتاحي للدعوى ومحضر حجز.
وبنــاء علــى إدراج القضية بجلسة 20/7/2011 وفيها أدلى السيد الخازن الجماعي بمدينة الرباط بمذكرة جوابية ورد فيها انتفــاء عنصــري الجدية والاستعجال في النازلة كما أن مناقشة الأساس الضريبي يلزم المدعي باحترام المادتين 117 و118 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتماس الحكم برفض الطلب.
وبجلســة 3/8/2011 أكــد نائب المدعي وأكد الطلب، بينما تخلفها الطرف المدعى عليه رغم سبق توصله مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 10/8/2011 مع الإشعار .
- التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيــث يهدف الطلب إلــى استصدار أمر بإيقاف إجراءات تحصيل الدين العمومي سنــد الإنذار الصادر عن خزينة مدينة الرباط بتاريخ 11/4/2011 مع رفع الحجز المضروب من طرف هذه الأخيرة على المنقول موضوع محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 26/5/2004.
وحيث استقر عمل قاضي المستعجلات بهذه المحكمة على قبول المطالبة بإيقاف إجراءات استخلاص الدين الضريبي كإجــراء وقتــي إلى غاية البت إداريا أو قضائيا في جوهر النزاع في إطــار القواعد العامة للاستعجال، متى توافرت في الطلب حالة الاستعجال بمفهوم الضرر الذي يصعب تدارك نتائجه بعد التنفيذ وجدية السبب المستمد من المنازعة في صفة الملزم كخاضع للدين العمومي أو في مسطرة فرض هذا الدين أو تحصيله الآيلة بحسب الظاهر إلى إلغائه أو مسطرة تحصيله.
وحيــث فــي نازلة الحال، فإن البادي من أوراقها، قيام جهة الخزينــة العامة بإيقاع حجز على منقولات الأصل التجاري مــن خلال المحضر المؤرخ فــي 26/5/2011 وأن ذلك يعد بمثابة ضمانة مؤمنة لاستخلاص الدين العمومي موضوع الإنذار الصادر عنها بتاريخه 11/4/2011 مما يبقى الطلب حول إيقاف التنفيذ مبررا من الناحية القانونية وحليفا بالاستجابة إليه سيما في ظل حالة الاستعجال المتجلية في صعوبة تدارك نتائج التنفيذ.
وحيــث إن المطالبــة برفع الحجز التنفيــذي ذي المرجع أعلاه، أمام عدم وضوح المراكــز الواقعية والقانونية للأطراف حــول الديــن المعتمد بمناسبة هذا الحجز والــذي لا زالت إجراءات التحقيق بشأنه جارية أمــام قضاء الموضوع، يعتبر طلبا موضوعيا خارجا عن اختصاص قضاء المستعجلات لما يترتب عن البت فيه من محاكمة مشروعية مسطرة التحصيل وبالتالي المساس بجوهر النزاع الذي لا تبت فيه الأوامر الاستعجالية عطفا على الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين تصفيته من لدن قضاء الموضوع.
- المنطوق
وتطبيقــا للمادتيــن 7 و19 من القانون رقــم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 152 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا:
- في شق الطلب المتعلق بإيقاف التنفيذ
بإيقــاف إجــراءات تحصيل الدين العمومي موضوع الإنذار الصادر عــن خزينة مدينة الرباط بتاريخ 11/4/2011 إلى حين البت في أصل النزاع المفتوح له بهذه المحكمة الملف عدد 268/7/2011 مع النفاذ المعجل.
- في شق الطلب المتعلق برفع الحجز
بعدم الاختصاص للبت في طلب رفع الحجز وحفظ البت في الصائر إلى حين تصفيته من لدن قضاء الموضوع.
- يختض قاضي المستعجلات الإداري برفع الحجز المضروب بواسطة الإشعار للغير الحائز، متى كانت المراكز القانونية للأطراف واضحة حيال الدين الضريبي سند هذا الحجز أو إجراءات تحصيله: نعم.
المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 43/1/2012
أمر رقم 199
بتاريخ 8/2/2012
باسم جلالة الملـك وطبقـا للقانون
نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفتنا قاضيا للمستعجلات.
وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط.
وبناء على المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.
أصدرنا الأمر الآتي نصه بتاريخ 8/2/2012.
- الوقـائـع
بنــاء علــى المقــال المسجـل والمؤداة عنــه الرسوم القضائية بصندوق هــذه المحكمة بتاريــخ 18/01/2012 عرض فيه المدعون بواسطة نائبتهم ،أنهم قاموا ببيع عقار ذي مطلب تحفيظ عدد 21327/06 بمدينة طنجة بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ فــي 22/04/2008، كما أنهم يتاجرون في العقار ومسجليــن بجدول الضرائب بفاض وأقدموا على التصريح بالمدخول الناتج عن بيع هذا العقار في إطار الضريبة العامة على الدخل عن سنة 2008 الشيء الذي تؤكده شهادة إدارة الضرائب بفاض. وأنهم أدوا الضرائــب بنــاء على التصريح السنوي لسنة 2008 والمدرج فيه المبلــغ المقبوض كجزء من ثمن العقار موضوع الفرض الضريبــي مــن إدارة الضرائب بطنجــة وذلك بوصل الأداء المؤرخ في 30/5/2009 وفق تعريفهــم الضريبي 40100032. وأنهم فوجئوا بإشعار من إدارة الضرائب بطنجة يفيد إيقاعها لحجز بين يدي الموثق جلال حكمت، على مبلغ 887.128.11 درهم ،رغــم قيامهــم بالتصريح بمداخليهم في إطار نشاطهم الممارس بمقرهم بفاس لغايــة سنة 2011 وتواجدهم وضعية سليمة مع إدارة الضرائــب حســب شهــادة الإدارة الجهوية للضرائب بفاس التــي تحول دون استيفاء الضريبة لمرتيــن بصفتهم المهنية وبصفــة علــى الأرباح العقارية. كما أن المبالغ المحجوزة استندت على فرض تلقائي للضريبة ولم تحترم الشكليات بداية من الإشعــار الأول والثانــي وحرمانهم من حــق الدفاع. مما يلتمسون معه الأمر برفع الحجز لــدى الغير موضوع الجدول عدد 50100085 الواقع على المبالغ العائدة لهم بين يدي الموثق جلال حكمت، من طرف المديرية الجهوية للضرائب بطنجة مع النفــاذ المعجــل والصائر. وأرفق المقال بنسخ من إشعار بالحجز لدى الغير وشهادة تسجيل بالضريبة المهنية وإبراء وتصريح ضريبي مع وصل.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/02/2012 حضر نائب المدعي وأكد الطلب، بينما تخلفها الطرف المدعى عليه رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 8/2/ 2012 مع الإشعار.
- التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر برفع الحجز المضروب بواسطة الإشعار للغير الحائز على مبلغ 11128887 درهم بيــن يــدي الموثق السيد جلال حكمــت، تأسيسا على سبق أداء الدين الضريبي سند الحجــز، فصلا عن عدم احترام مسطرة فرض هذا الدين.
لكن، حيث لئن كان قاضي المستعجلات يختض بالبت في طلبات رفع الحجز في سياق شروط الاستعجال، فإن ذلك يتوقف على ثبوت وجود مراكز قانونية واضحة حيال الدين مناط هذا الحجز.
وحيث في نازلة الحال، فإن البادي من أوراقها أن الحجز موضوعها مضروب على مال مودع لدى الغير الحائز من أجل تأميــن أداء الديــن العمومي المناط إلــى الطرف المدعى عليه تحصيله في إطار المواد من 100 إلى 104 من القانون رقم 97-15 المتعلــق بمدونــة تحصيل الديون العمومية. مما يعني عدم وضوح المركــز القانوني للمحجوز عليه حيال السند المعتمد في الحجز. والطلب حول رفع هذا الحجز غير مبرر من الناحية القانونية ومستتبع للأمر بعدم الاختصاص بالبت في الطلب.
- المنطوق
وتطبيقــا لمقتضيات المادتين 7 و19 من القانون 90-41 المحدثة بموجبه محاكــم إدارية والفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا:
بعدم اختصاصنا بالبت في الطلب .
- المطالبة بإيقاف إجراءات تنفيذ الدين العمومي كإجراء وقتي إلى غاية البت إداريا أو قضائيا في جوهر النزاع في إطار القواعد العامة للاستعجال، ترتبط وجودا وعدما بتوافر حالة الاستعجال بمفهوم الضرر الذي يصعب تدارك نتائجه بعد التنفـيذ، وجدية السبـب المستمد من المنازعة في ضفة الملزم كخاضع للدين العمومي أو في مضطرة فرض هذا الدين أو تحصيله المرجحة الإلغاء من طرف قضاء الموضوع.
- المنازعة في تقدير وعاء الدين الضريبي المعني بالإجراء الوقتي المطلوب ،لا تحول دون تقيد الحاضع للضريبة بضوابط إيقاف التنفيذ المنصوص عليها في المادتين 117 و118 من القانون 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، تحت طائلة عدم الاستجابة للطلب: نعم.
المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 1349/1/2011
أمـر رقم 196
بتاريخ 8/2/2012
باسم جلالة الملـك وطبقـا للقانون
نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات .
وبمساعدة السيدة غزلن المعروفي كاتبة الضبط.
بتاريخ 8/2/2012 أصدرنا الأمر الآتي نصه:
- الوقـائـع
بنــاء على المقــال المسجـل والمؤدى عنــه الرسوم القضائية بصندوق بهاته المحكمة بتاريــخ 28/12/2011 يعرض فيه الطالــب بواسطــة نائبــاه الأستاذان محمــد اسماعو وعمر خروج ،أنــه يملك مؤسســة للتعليم الخاص وقــد صدر قرار عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تحديد الديون المترتبة على ذمة المؤسسة اعتمادا على كتلة الأجور المحددة فــي 1.717.504.00 درهــم من سنة 2005 إلى سنة 2009 بينما يعتبر الطالب أن الكتلة الواجب اعتمادها هي 761.308.00 درهم ،وحيث نتج عن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صدور أمر بالتحصيل صادر عن قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي DRRK رقم 2011 P3/205 وإنه تقدم بمقال للطعن في قرار الصندوق بشأن كتلة الأجور المعتمدة في تقدير الدين ،ممــا يلتمــس معه الأمر بإيقاف تنفيذ قرار الصنــدوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلق بتحصيــل مبلغ 727.222.15 درهم المؤسس على تقدير مطعون فيه إلى غاية صدور الحكم مع النفاذ المعجل. وأرفق المقال بنسخ من إشعار للغير الحائز عدد 205/2011 ومقال افتتاحي للدعوى وبيانات بكتلة الأجور .
وبنــاء على إدراج القضية بجلــس 18/1/2012 وفيها أدلى نائب الصندوق المدعى عليه بمذكرة جوابية التمس من خلالها التصريــح بعــدم الاختصاص لعدم الإدلاء بالقــرار المطلوب إيقاف تنفيذه ومــا صدر عنه مجرد إجراء قانونــي لتأمين الدين الضريبي الذي لازالت إجراءات التحقيق جارية بشأنه أمام قضاء الموضوع.
أما بجلسة 1/2/2012، فأكد نائب المدعي الطلب، بينما تخلفها نائب الطرف المدعى عليه رغم الإشعار. مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 8/2/2012 مع الإشعار.
- التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون.
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإيقاف إجراءات تحصيل المستحقات المالية موضوع الإشعار للغير الحائز عدد 205/2011 وتاريخ 28/11/2011. للمبالغة في تقدير الدين العمومي سند هذا الإشعار.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا حضوريـا:
بعدم قبول الطلب وإبقاء صائره على واضعه.
- لقاضي المستعجلات سلطة تقديرية في الاستجابة أول لطلب إيقاف إجراءات تحصيل ضريبة ما الى حين البت في دعوى الموضوع استنادا الى مدى جدية الوسائل المثارة في هذه الدعوى.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
ملف عدد 358/7101/2013
أمر عدد 407
بتاريخ 31/10/2013
المدعي ضد الدولة المغربية
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نحن محمد لمزوغي رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بصفتنا قاضيا للمستعجلات وبمساعدة السيد عبد الكبير النايا كاتب الضبط ،أصدرنا الأمر الاستعجالي الآتي نصه يوم 25 ذو الحجة 1434 هـ الموافق لـ 31 أكتوبر 2013.
بين المدعي: عنوانه 26، زنقة الرمان، الداخلة 2، خريبكة، نائبه الأستاذ الحالي بوشتى المحامي بهيئة خريبكة.
من جهة
وبين المدعى عليهم:
- الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
- وزير المالية والخوصصة بمكاتبه بالرباط.
- السيد المدير العام للضرائب بمقر المديرية العامة للضرائب بالرباط.
- قابض الإدارة الضريبية بخريبكة.
من جهة أخرى
الوقائع
بنــاء على المقال الاستعجالي المرفــوع الى هذه المحكمة بتاريخ 2/10/2013 من طرف الطالب المذكور حوله والرامي الــى الأمــر بإيقاف تنفيــذ إجراءات تحصيل الضريبة المفروضــة تلقائيا على المدعي موضوع الأمر بــالأداء عدد 306 بتاريخ 19/9/2011 وكــذا الأمــر بالأداء عدد 407 بتاريــخ 23/11/2011 الصادرين عن قباضة الإدارة الضريبية وذلك الى حين البت في الدعوى المعروضة على محكمة الموضوع مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب.
وبنــاء علــى تبليــغ نسخــة من المقــال الى المدعــى عليهم مع استدعــاء الطرفين معــا للجلســة العلنية المنعقــدة بتاريخ 24/10/2013.
وبناء على المناداة على الطرفين وحضور نائب المدعي الذي أكد ما جاء في المقال في حين تخلف المدعى عليهم رغم توصلهم بالاستدعاء لذا قررنا اعتبار القضية جاهزة مع إدراجها في التأمل لجلسة 31/10/2013 وأثناء التأمل أدلى السيد المدير العام للضرائب بمذكرة جوابية تم ضمها الى الملف.
وبعد التأمل طبقا للقانون
في الشكل
حيث قدم الطلب مستوفيا لسائر شروطه الشكلية فهو لذلك مقبول.
في الموضوع
حيــث يستفاد من المقــال والوثائق المرفقة به أن المدعي يعمل مجزئا عقاريا منــذ 3/1/2005 ومسجل بالضريبة المهنية تحــت عــدد 41961، ومنذ بدئه في العمل المذكور وهو يؤدي جميع الواجبات الضريبية وخاصة الضريبة العامة على الدخل إذ يقدم دائما إقراراته السنوية يصرح فيها بمجموع دخله المهني بما فيها الأرباح المترتبة عن الدخول العقارية المعتبرة من صنــف الدخــول المهنية، وهكذا ظل يؤدي الواجبات الضريبية خلال السنــوات ما بين 2006 و2010 الى أن فوجىء بالإدارة الضريبية توجه إليه إنذارا بالأداء تحت عدد 306 بتاريخ 19/9/2011 تطالبه من خلاله بأداء مبلغ 72576.00 درهم عن بيع البقعة الأرضية رقم 14 وجهت إليه إنذارا آخر تطالبه بأداء مبلغ 00.360. 45 درهم عن بيع القطعة رقم 10 معتبرة أن بيع هاتين القطعتين يدخل ضمن الدخول العقارية في حين أن بيع القطعتين الأرضيتين المذكورتين يدخل ضمن الدخول المهنية طبقا لمقتضيات المادة 30 من المدونة العامة للضرائب علما أنه قد سبق أن صرح بأرباحها في إقراره السنوي برسم سنة 2007 وأدى عن ذلك مبلــغ 79.969 30 درهــم وعليه يبقى فرض الضريبة عليه بشكل تلقائي ازدواجا ضريبيا ومن جهة أخرى فإن الضريبة المتنازع بشأنها قد طالها التقادم على اعتبار أن واقعة البيع قد تمت بتاريخ 16/3/2007 بالنسبة للقطعة الأرضية رقم 10 وبالنسبة للقطعة الأرضية رقم 14 بتاريخ 6/9/2007، لذا واستنادا الى كل ما ذكر فقد التمس الحكم لفائدته بما سطر أعلاه.
وحيــث أجابــت الإدارة الجبائية بواسطة المدير الجهوي للضرائب بسطــات – أثناء التأمل – ملاحظة أن المدعي يدعي أنــه مجــزئ ومسجل بهذه الصفة بجداول الضريبة إلا أنه وفي نفــس الوقت أشار في مقاله الى أنه موظف، ومن جهة أخرى فإن التقــادم الذي يتشبث بــه المدعي قد تم قطعه عن طريق الفرض التلقائي طبقا لمقتضيات المادة 228 من المدونة العامة للضرائب لذا واستنادا الى كل ما ذكر فقد التمست( أي الإدارة الضريبية) الحكم بصحة الواجبات الضريبية المتنازع بشأنها مع إبقاء الصائر على المدعي.
وحيــث إنــه بعد دراستنا لكافة معطيات القضية وتفحصنا للوسيلتين المثارتين من طرف المدعي والمتمثلتين في ازدواج الفرض الضريبي وتقادم الضريبة المتنازع بشأنها تبين لنا أن هاتين الوسيلتين تبدو في ظاهرهما جدية لذا ارتأينا اعتبارا لحسن سيــر العدالــة والحفاظ على المراكــز القانونية لكلا الطرفين الاستجابــة للطلب ذلك بصفة مؤقتة الــى حين البت في دعوى الموضوع.
وحيث إن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إنه نظرا لطبيعة القضية يتعين الاحتفاظ بالبت في الصائر.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و19 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا.
في الشكل: بقبول الطلب.
فــي الموضــوع: بإيقاف تنفيذ إجراءات تحصيل الضريبة المفروضة على المدعــي موضوع الأمر بالأداء عدد 306 بتاريخ 19/9/2011 وعدد 407 بتاريخ 23/11/2011 وذلك بصفة مؤقتة الى حين البت في دعوى الموضوع المعروضة على المحكمة تحت عدد 500/7113/2013 مع النفاذ المعجل، ويحتفظ بالبت في الصائر.
بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.





