بيان الأسباب:

انخرط المغرب منذ عدة سنوات ، في مشاريع إصلاح توجت باعتماد دستور جديد يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمؤسسات ، وتسريع وثيرة النمو والحد من الفقر وتعزيز الحكامة الجيدة.

في هذا السياق ، وعلى الرغم من الإنجازات المحرزة ، ينبغي تكثيف الجهود من أجل تلبية أفضل لتطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في ما يخص البنيات التحتية والخدمات العامة ذات الجودة وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للساكنة وتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وحتى يتسنى التوفيق بين ضرورة الاستجابة في أقرب الآجال الممكنة للانتظارات المتزايدة في ما يخص الخدمات العمومية وبين محدودية الموارد المالية المتوفرة ، يتعين تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

إن اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص ومن ضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال وبالجودة المتوخاة وأداء مستحقاتها جزيئا أو آليا من طرف السلطات العمومية وبحسب المعايير المحددة سلفا.

وفي هذا الصدد ، فإن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، يمكن تحت مسؤولية الدولة من تعزيز:

_توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية ذات جودة وبأقل تكلفة ؛

_تقاسم المخاطر المرتبطة بالخدمات ما بين القطاعين العام والخاص ؛

_تطوير ممارسة مراقبة حسن أداء الخدمات المقدمة داخل الإدارات العمومية ؛

_وكذا إلزامية المراقبة والتدقيق في عقود الشراكة خاصة شروط وأحكام الإعداد والإسناد والتنفيذ.

إن تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتطلب القيام بتقييم قبلي للمشاريع المعنية وذلك للتحقق على مستوى التنفيذ من جدوى اللجوء إلى هذا الشكل من التعاون ، من حيث التناسب بين القيمة والربح ، واختيار الشريك الخاص استنادا إلى مبادئ الشفافية والمنافسة ومعايير الانتقاء بهدف اختيار العرض الأكثر امتيازا اقتصاديا.

الباب 1: أحكام عامة

المادة الأولى: تعريف

يعد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقدا إداريا ، محدد المدة ، يعهد الشخص العام بموجبه إلى شريك خاص مسؤولية القيام بهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والإنجاز أو إعادة توظيف وصيانة و\أو استغلال منشأة أو بينة تحتية ضرورية لتوفير خدمة عمومية.

يقصد بالمصطلحات التالية في هذا القانون:

الشخص العام: الدولة والمؤسسات العمومية التابعة للمنشاة العامة ،

الشريك الخاص: الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص.

المادة 2: التقييم القبلي

يجب أن تستجيب المشاريع موضوع عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص ، لمتطلبات يتم تحديدها مسبقا من قبل الشخص العام.

تخضع هذه المشاريع لتقييم قبلي. ويجب أن يتضمن هذا التقييم تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشاريع يبرر اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار ، لا سيما ، الطبيعة المركبة للمشروع وتكلفة الإجمالية خلال مدة العقد وتقاسم المخاطر المرتبطة به ومستوى أداء الخدمة المقدمة وتلبية حاجيات المرتفقين والتنمية المستدامة.

تحديد شروط وأحكام التقييم القبلي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمصادقة عليها بنص تنظيمي.

الباب 2: إجراءات الإسناد

المادة 3: مبادئ عامة

يجب أن يستجيب إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة.

أن تكون مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع إشهار مسبق. يجب أن تخضع جميع مساطر إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لنظام الدعوة إلى المنافسة .

المادة4: طرق الإبرام

إن طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الحوار التنافسي واستثناءا المسطرة التفاوضية.

وتحدد آيفية وشروط تطبيق طرق الإبرام وكذا تلك المتعلقة بالاختيار المسبق للمرشحين بنص تنظيمي.

المادة 5: الحوار التنافسي

يمكن للشخص العام أن يلجأ إلى الحوار التنافسي ، في حالة ما لم يستطع لوحده ، بشكل موضوعي ومسبق ، القيام بتحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجيات المشروع موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو إعداد تركيبته المالية والقانونية.

يعد الحوار التنافسي إجراءا يسمح للشخص العام ، على أساس برنامج وظيفي وضع من طرفة ، وبعد الإشهار ، بإجراء حوار مع المرشحين للتعرف على الحل أو الحلول المحتملة لتلبية حاجياته.

يسمح بإجراء الحوار التنافسي مع المرشحين ، حول جميع النقاط ، ويمكن للشخص العام أن يلقص من عدد المرشحين عل مراحل متتالية ، بالتنصيص على ذلك في نظام الاستشارة ، ومواصلة الحوار على أساس قائمة محدودة.

وبعد المناقشة ، يدعو الشخص العام المرشحين إلى تقديم عروضهم النهائية على أساس الحل أو الحلول التي تم تحديدها أثناء الحوار. وينبغي أن يصاغ الحل أو الحلول بوضوح دفتر التحملات المرفق لنظام الاستشارة.

يمكن للشخص العام أن يتطلب توضيحات وتفاصيل وإضافات أو تحسينات تتعلق بالعروض المقدمة من طرف المرشحين ، وكذا التأكيد على بعض الالتزامات ، لاسيما، المالية منها. ولا يمكن لهذه الطلبات أن تؤدي إلى تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخاصيات الأساسية التي بإمكانها أن تمس بالمسافة أو أن يكون لها تأثير تمييزي.

يختار الشخص العام العرض الأكثر امتيازا اقتصاديا على النحو المنصوص عليه في المادة 8 أسفله.

يمكن للشخص العام أن يخصص منحا للمرشحين الذين لم يتم اختيارهم وحظيت عروضهم بالمراتب الأولى .

يجب إلا يفوق عدد المرشحين المستفيدين من المنح ثلاثة مرشحين.

لا يمكن في أية حالة تسريب معلومات سرية أو حلول مقترحة من أحد المرشحين في إطار الحوار إلى باقي المرشحين بدون موافقة مسبقة من المرشح المعنى.

المادة6 :طلب العروض

يعد طلب العروض إجراء بموجبه الشخص العام باختبار العرض الأكثر امتيازا اقتصاديا ، وذلك بعد دعوة المنافسة ، على النحو المنصوص عليه في المادة 8 أسفله.

بعد تقديم العروض النهائية من طرف المرشحين ، يمكن للشخص العام أن يطلب توضيحات وتفاصيل وإضافات أو تحسينات على العروض المقدمة من طرف المرشحين وكذا التأكيد على بعض الالتزامات ، لاسيما ، المالية منها. ولا يمكن لهذه الطلبات أن تؤدي إلى تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخاصيات الأساسية للعقد التي بإمكانها أن تمس بالمنافسة أو أن يكون لها تأثير تمييزي.

المادة 7: المسطرة التفاوضية

يمكن إبرام عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص عن طريق المسطرة التفاوضية في الحالات التالية:

_عدم إمكان إنجاز الخدمة أو استغلالها إلا من قبل فاعل خاص وحيد ، وذلك لاعتبارات تقنية أو قانونية

_حالة الاستعجال الناجمة عن أحداث لا يمكن التنبؤ بها من طرف الشخص العام ؛

_دواعي تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام ؛

بغض النظر عن أحكام المادة 3، لا تخضع المسطرة لتفاوضية للإشهار المسبق و\أو نظام الدعوة المنافسة.

المادة 8: العرض الأكثر امتيازا اقتصاديا

_ أيا كانت مسطرة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، يسند العقد للمرشح الذي يقدم العرض الأكثر امتيازا على أساس المعايير المحددة مسبقا.

_يجب أن يحدد نظام الدعوة للمنافسة المعايير الاقتصادية وتلك المتعلقة بالجودة لتقييم العروض وتحديد العرض الأكثر امتيازا اقتصاديا. ويجب أن تتسم هذه المعابير بالموضوعية وعدم التمييز ولها علاقة بموضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتهم هذه المعايير، خصوصا، القدرة على إنجاز أهداف حسن الأداء والقيمة الإجمالية للعرض وإكراهات التنمية المستدامة والطابع التقني الابتكاري للعرض وعند الاقتضاء الإجراءات المتخذة للامتياز لصالح المقاولة الوطنية حسب الشروط المحددة عن طريق نصوص تنظيمية.

_عند اختيار الشخص المسند إليه عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، يخبر الشخص العام باقي المرشحين برفض عروضهم.

المادة 9: العرض التلقائي

_ يمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام تلقي أفكار مبتكرة على المستوى التقني والاقتصادي والمالي ، من قبل فاعل خاص يسمى “حامل فكرة “من أجل إنجازه في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

_ يقرر الشخص العام قبول أو تغيير أو رفض الأفكار المبتكرة، دون تحمل أية مسؤولية تجاه حامل الفكرة المعني. ويتم إخطار هذا الأخير بالقرار النهائي للشخص العام خلال أجل محدد عن طريق نصوص تنظيمية.

_في حالة قبول العرض التلقائي من طرف الشخص العام يشرع في إعداد التقييم القبلي المشار إليه في المادة 2أعلاه وتطبيق الحوار التنافسي أو طلب العروض المنصوص عليهما في المادتين 5و6أعلاه.

في هذه الحالة ، يتم قبول مشاركة حامل الفكرة في الحوار التنافسي أو طلب العروض ، إذا توفرت فيه القدرات التقنية والمهنية والمالية المناسبة.

في حالة عدم اختيار حامل الفكرة كمسند إليه عقب الحوار التنافسي أو طلب العروض ، يمكن للشخص العام أن يمنحه تعويضا جزافيا. ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض والتعويض المنصوص عليه في المادة 5أعلاه.

يتم تحددي الشروط منح التعويض الجزافي وكذا الأجل الأقصى للرد على حامل الفكرة ، عن طريق نصوص تنظيمية.

المادة 10: ا لمصادقة على عقد الشراكة بين الق ط اعين العام والخاص

يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف الدولة بواسطة مرسوم.

يصادق مجلس الإدارة على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف المؤسسات العامة التابعة للدولة ثم تصادق عليها سلطات الوصاية.

يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف المنشآت العامة حسب مقتضات نظامها الأساسي.

يتم إبلاغ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المصادق عليه إلى المسند إليه ، قبل الشروع في تنفيذ المشروع.

المادة 11: الإخبار عن العقد

يقوم الشخص العام بنشر موجز من عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرم من طرف الدولة مرفقا بمرسوم المصادقة عليه.

يحدد نموذج من موجز العقد عن طريق نصوص تنظيمية.

الباب 3: بنود العقد

المادة 12: البنود والعناصر الإلزامية

يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة وتتضمن لزوما البنود والعناصر التالية:

1.تحديد الأطراف المتعاقدة ؛

2.موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

3.مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

4.الأهداف المرتبطة بحسن الأداء الملزمة للشريك الخاص؛

5.ترتيبات التمويل؛

6.كيفيات تحديد مستحقات الشريك الخاص؛

7.تقاسم المخاطر بين الأطراف؛

8.المستخدمون؛

9.توازن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حالة حادث فجائي أوقوة قاهرة؛

10.إجراءات مراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

11.الجزاءات في حالة عدم احترام بنود عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

12.شروط التعاقد من الباطن؛

13.الاستبدال؛

14.التفويت؛

15. شروط تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

16.النظام القانونى للأموال؛

17.الضمانات والكفالات؛

18.عقود التأمين التي يتعين على الشريك الخاص إبرامها؛

19.طرق تسوية النزاعات؛

20.شروط الفسخ ؛

21.تاريخ دخول عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيز التنفيذ.

المادة 13: مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تحدد مدة عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص ، حسب الحالات ، مع الأخذ بعين الاعتبار ، خصوصا ، استخماد استثمارات التي سيتم إنجازها وطرق التمويل المتبعة وطبيعة الخدمة.

وتحدد هذه المدة ما بين خمس سنوات وثلاثين ، ويمكن تمديدها ، وبصفة استثنائية. إلى خمسين سنة وذلك حسب الطبيعة المركبة للمشروع وخصوصياته التقنية ولاقتصادية والمحاسباتية والمالية.

المادة 14: أهداف حسن الأداء

يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهداف حسن الأداء الملزمة للشريك الخاص لاسيما تلك المتعلقة بالجودة المشترطة في توفير الخدمات والمرافق والتجهيزات ، وعند الاقتضاء ، مستوى استعمالها من طرف المرتفقين. يحدد العقد أيضا طريقة قياس أهداف حسن الأداء وكيفية مراقبتها.

ويحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كذلك الشروط التي يتم بموجبها وضع الخدمات السالفة الذكر رهن تصرف الشخص العام.

المادة 15: كيفيات تحديد مستحقات

الشريك الخاص

يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي يتم بموجبها مستحقات الشريك الخاص خلال مدة العقد. وتتضمن هاته الشروط لزوما توفير الخدمة المعينة بانتظام واحترام الأهداف المرتبطة بحسن الأداء.

يتم أداء المستحقات أو معظمها من قبل الشخص العام.

يمكن أن ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن يتلقى الشريك الخاص مستحقاته بصفة جزئية من طرف المرتفقين و\أو عن طريق مداخيل أو إيرادات عبر استغلال المرافق والأموال والتجهيزات المرتبطة بالمشروع.

المادة 16 : تقاسم المخاطر بين الأطراف

يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي يتم بموجبها تقاسم المخاطر بين العام والشريك الخاص ، بما في ذلك تلك الناجمة عن حادث فجائي أو قوة قاهرة مع احترام التوازن العقد وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 17أسفله.

يجب تحديد وتقسيم المخاطر المرتبطة بمختلف مراحل المشروع. ويتحمل هذه المخاطر الطرف المؤهل لذلك قصد التقليص من تكلفتها مع مراعاة المصلحة العامة وخصائص المشروع.

المادة 17: توازن العقد

يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي بموجبها يستفيد الشريك الخاص من الحفاظ على توازن العقد عند وقوع أحداث لم تكن متوقعة أو في حالة قوة قاهرة.

المادة 18: مراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يراقب الشخص العام تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدى احترام الشريك الخاص، خصوصا ، أهداف حسن الأداء وجودة الخدمة المتفق عليها وكذلك الشروط المتعلقة بلجوء الشريك الخاص لمقاولات أخرى مناجل تنفيذ العقد.

ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على كيفيات تطبيق هذه المراقبة.

يمكن للشخص العام الاستعانة بأي خبير من اختياره.

ولهذا الغرض ، يلتزم الشريك الخاص بأن يضع تحت تصرف الشخص العام أي وثيقة أو معلومة ضرورية لمراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يقدم الشريك الخاص بصفة منتظمة للشخص العام تقارير عن تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المادة 19: جزاءات عدم احترام بنود العقد

يتضمن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنودا بشأن الجزاءات التي تبطق الشريك الخاص في حالة الإخلال بالتزاماته ، وخصوصا في حال عدم احترامه للأهداف المرتبطة بحسن الأداء.

يجب أن يقوم الشخص العام قبل تطبيق هذه العقوبات وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإجراءات الإشعار للشريك الخاص من أجل التقيد يالتزاماته التعاقدية محل الإخلال.

ينص العقد على طرق احتساب الجزاءات ويحدد شروط الاقتطاعات التي تطال مستحقات الشريك الخاص أو التي يتم تأديتها مباشرة للشريك العام.

المادة 20: التعاقد من الباطن

يجوز للشريك الخاص التعاقد من الباطن على الخدمات التي عهد بها إليه ، في ظل الشروط التي وضعها العقد.

إلا أنه ، لا يمكن للتعاقد من الباطن أن يشمل كل العقد.

يلتزم الشريك الخاص بتمكين الشخص العام من الاطلاع على جميع عقود التعاقد من الباطن المبرمة طوال تنفيذ عقد الشراكة.

يبقى الشريك الخاص مسؤولا عن التزاماته التعاقدية أمام الشخص العام سواء تلك التي نفذها بنفسه أو تلك المنجزة عن طريق التعاقد من الباطن.

المادة 21: استبدال الشريك الخاص

يمكن للشخص العام ، من أجل الحفاظ على استمرارية المرفق العام ، أن يقوم باستبدال الشريك الخاصن خصوصا ، في الحالات التالية:

_في حالة الاخلال الجسيم والمبرر بالالتزامات وخصوصا ما يتعلق بأهداف حسن الاداء الملزمة للشريك الخاص

في حال ما إذا طرأت أحداث أخرى تبرر الفسخ المسبق للعقد ؛

ينفذ هذا الاستبدال في ظل نفس ظروف تنفيذ العقد الأصلي.

ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الكيفيات التي من خلالها يقوم الشخص العام باستبدال الشريك الخاص

يمكن أيضا للشخص العام، بناءا على طلب من المؤسسات الممولة للمشروع، القيام باستبدال الشريك الخاص  في حال الإخلال المبرر بالتزاماته تجاه هذه المؤسسات.

المادة 22: تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

لا يمكن تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص للغير كليا أو جزئيا بدون موافقة كتابية مسبقة من طرف الشخص العام.

يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص شروط وكيفيات التفويت.

في حال تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، فإن الشريك الخاص المفوت له يتحمل جميع الحقوق والالتزامات التي كانت على عاتق الشريك الخاص المفوت.

المادة 23: تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص البنود القابلة للتعديل.

يحدد عقد الشراكة ، كذلك ، الشروط التي بموجبها يمكن تعديله بطلب من أحد الأطراف. إلا أنه لا يمكن إجراء أي تعديل للعقد إلا بالموافقة المسبقة للشخص العام.

كل تعديل للعقد يتم بموجب عقد ملحق ، ولا يمكن لأي تعديل في العقد أن يغير طبيعة المشروع أو يؤدي إلى اختلال توازن العقد.

تتم المصادقة على ملحقات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 10أعلاه.

المادة 24: النظام القانوني للأموال

عند انتهاء مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مهما كان السبب ، فإن الأموال المنجزة أو التي اكتسبها الشريك الخاص في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن أجل تنفيذه ، والضرورية لاستغلال واستمرارية المرفق العام ، تنقل بقوة القانون لملكية الشخص العام.

يحدد عقد الشراكة شروط هذا النقل.

خلال تنفيذ العقد يكتسب الشريك الخاص ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ، حقوقا عينية على المرافق والتجهيزات التي اكتسبها في إطار الشروط والحدود الهادفة على ضمان وحدة وإلحاق الملك العام

ويتم تحديد هذه الشروط والحدود في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المادة 25: الضمانات والكفالات

يمكن للشريك الخاص منع ضمانات للمؤسسات التمويل على الأصول المكتسبة أو التي تم انجازها في إطار تنفيذ العقد ، مع رهن حيازي.

للإيرادات والديون المنبثقة من العقد ، أو أي ضمانة أخرى مناسبة دون للمقتضيات القانونية التي تحظر الضمانات على الملك العام أوما يشكل جزءا من الملك العام.

المادة 26: شروط افسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يمكن فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مسبقا وعن طريق الاتفاق في حال القوة القاهرة أو اختلال توازن العقد أو لسبب تقتضية المصلحة العامة.

يمكن فسخ العقد من قبل الشخص العام في حال الخطأ الجسيم للشريك الخاص.

ويحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصيات الخطأ الجسيم.

المادة 27: طرق تسوية النزاعات

ينص الشراكة بين القطاعين العام والخاص على اللجوء إلى مساطر الصلح والقضاء من أجل حل النزاعات.

يمكن لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ينص على مسطرة الصلح قبل اللجوء إلى مسطرتي التحكيم أو القضاء.

في حالة اللجوء إلى مسطرة التحكيم يتعين تحديد هيئة التحكيم ذات الاختصاص في العقد.

المادة 28: التدقيق

يمكن أن تخضع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتدقيق.

يتعلق التدقيق بشروط وطرق الإعداد وإسناد وتنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الباب 4: أحكام متفرقة

المادة 29: تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ دخول نصوصه التطبيقية حيز التنفيذ.

لا يطبق هذا القانون على الإجراءات التشاورية المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم الشروع فيها قبل دخوله حيز التنفيذ.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!