مدى إلزامية محضر الحجز الوصفي لإثبات التزييف في حقوق الملكية الصناعية

الأستاذة مينة حربي

إطار بالمحافظة العقارية

باحثة بصف الدكتوراه وحدة قانون التجارة والأعمال

تشكل حقوق الملكية الصناعية إنتاجا فكريا أساسه ملكة العقل التي تميز بها الإنسان عن باقي المخلوقات، ذلك أن الإنتاج الذهني صاحب الإنسانية منذ عصور قديمة لقدرته الحسية على فعل الإبداع والابتكار، وكون حب الإبداع ورغبة الاكتشاف والاختراع حاجة مكنت البشرية من الخروج من ظلمات الجهل إلى عالم النور والمعرفة.

غير أن هذا الابتكار والإبداع ظل دون حماية تذكر أمام غياب قواعد حمائية خاصة، حيث كانت هذه الحماية تجد سندها في أنواع الملكية الأخرى بشكل عام، رغم ما تمتاز به هذه الحقوق من خصائص ومميزات عن حق الملكية.

الأكثر من ذلك كان هذا التطور يصطدم بظاهرتين تشكلان عائقا يحول دون أي تقدم صناعي أو حضاري، وتلحقان الضرر الفادح بالفرد المعني والمجتمع: ظاهرة الاعتداء على الاختراع أو الاكتشاف بالتقليد والتزييف والمحاكاة والقرصنة، وظاهرة كتمان سر الاختراع والإبداع خوفا من الاعتداء والسرقة واستثمار المنتوج المخترع أو المكتشف دون حق، فقد يموت المخترع فيدفن معه سر اختراعه واكتشافه إلى الأبد، وفيه ضياع الأسرة والمجتمع والإنتاج الاقتصادي والإنسانية بأكملها[(1)]

ومن ثمة بدأ التفكير في إيجاد الوسائل الكفيلة لحماية هذه الحقوق داخل أو خارج الإقليم فظهرت الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية، بمقتضى اتفاقية باريس 1883 التي تشكل بداية إبرام عدة اتفاقيات في الموضوع.

وعلى مستوى الحماية الوطنية، فأول تنظيم لحقوق الملكية الأدبية والفنية بالمغرب يعود لتاريخ 23 يونيو 1916،الذي ألغى بظهير 29 يوليوز 1970 وكذا المراسيم والظهائر التي صدرت بهذا الشأن، غير أنه وفي إطار تحيين وتحديث الترسانة القانونية والقضائية، كان للملكية الصناعية حظها في هذا التحديث بصدور القانون رقم 17-97 الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 18/12/2004 كما وقع تعديله بموجب الظهير الصادر بتاريخ 14/2/2006.

هذا القانون الذي تضمن مجموعة من الوسائل المؤدية لحماية حقوق الملكية الصناعية، لعل أبرزها تلك المقررة بدعوى التزييف (المدنية والزجرية)، هذه الدعوى التي لها من الخصائص ما يميزها عن باقي الدعاوي.

ولعل أبرز خصوصية لحقوق الملكية الصناعية، هو عنصر الإثبات عن طريق الحجز أو الوصف المفصل كإمكانية يسمح بها القانون رقم 17-97، لتقديم دليل خاص بدعاوي التزييف إلى جانب ما توفره القواعد العامة من وسائل إثبات، الأمر الذي نتساءل معه حول مدى إلزامية هذا المحضر في الإثبات من خلال موقف القضاء وعلى ضوء ما نستخلصه من النصوص المنظمة لحقوق الملكية الصناعية.

هذا ما سنقاربه من خلال استعراضنا لخصوصية محضر الحجز الوصفي في إثبات التزييف من جهة (المطلب الأول) على أن نحدد إلزاميته من عدمها في هذا الإثبات من جهة أخرى (المطلب الثاني).

المطلب الأول: خصوصية المحضر الوصفي في إثبات التزييف

بالرجوع إلى القانون 97-17 نلاحظ أن المشرع المغربي وحد طرق الإثبات بخصوص مختلف حقوق الملكية المنظمة بمقتضى هذا القانون، إذ خول لأصحاب حقوق الملكية الصناعية إثبات دعوى التزييف المدنية بكافة وسائل الإثبات المتاحة قانونا والمنظمة بمقتضى القواعد العامة، وذلك تطبيقا لأحكام المواد: 211 و 218 و 219 و 222 من نفس القانون.

فعملا بذلك يجوز لضحية التزييف استصدار أمر قضائي من رئيس المحكمة التجارية المختصة يخول له إنجاز محضر وصفي للمنتوج أو المنتجات المدعى أنها مزيفة، سواء أكان ذلك بالحجز أو بدونه[(2)] يعهد إنجازه لأحد المفوضين القضائيين[(3)] أو لأحد موظفي كتابة الضبط التابعين لدائرة نفوذ هذه المحكمة (المادة 222 من القانون رقم 97 – 17).

وقد يحتاج الأمر إلى تدخل خبير نظرا لخصوصية الحق المراد إثباته فيعلق رئيس المحكمة أمر إنجاز المحضر على مساعدة خبير مؤهل لتفادي ما قد ينشأ من منازعات استقبالا حول دقة الحجز الوصفي الذي يحتاج الوقوف على المسائل الفنية والتقنية، حتى يمكن وصفها وصفا دقيقا يجعل من هذا المحضر مرجعا في الإثبات.

فهذه المسطرة تتميز بعنصر المباغتة للمعتدي على الحق، لكي يتسنى الحصول على المنتجات المزيفة حين وقوع الاعتداء عليها، وبالتالي تكون عنصرا فعالا في الإثبات، لذلك فهي تنجز سواء بمحلات الصنع أو محلات التجارة وكذا في أماكن التوزيع والتوريد.

على ضوء ذلك، يتخذ الحصول على هذا الإثبات الخاص أحد شكلين إما: الأمر” بالوصف المفصل” وإما الأمر “بحجز المنتجات أو الخدمات”  المدعي تزييفها، حيث يصدر رئيس المحكمة التجارية أحد الأمرين وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 222 من القانون رقم 97 – 17 [(4)].

هذا وعلق المشرع تنفيذ هذا الأمر على إمكانية إيداع المدعي لمبلغ مالي معين، يضعه بصندوق المحكمة يصدره رئيس المحكمة الذي قدم إليه الطب، حتى لا يتضرر المدعي عليه من إجراء الحجز الوصفي أو العيني للمنتوج أو المنتجات المدعي أنها مزيفة، وذلك رغبة من المشرع في الضرب على أيدي من سولت له نفسه التقاضي بسوء نية، وبالتالي محاولة النيل من حقوق المدعي عليه.

كما أنه تعهد بتعويضه عما أصابه من أضرار من جراء ذلك، وتحديد هذا المبلغ متروك للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة، فهو غير محدد جزافيا ولكن يقدر بحسب حجم الضرر المحتمل الذي يمكن أن يلحق بالمدعي عليه متى تبين أنه لم يمس بالفعل المدعي تزييف.

وتجدر الإشارة أن هذه الكفالة هي غير الرسم القضائي، ذلك أن طلب استصدار هذا الأمر يظل خاضعا لالتزام أداء الرسم القضائي، وفق التعرفة المبينة بالظهير المتعلق بالقواعد الخاصة بالرسوم القضائية الواجب أداؤها عند اللجوء إلى القضاء القانون المؤرخ في 27 أبريل 1984.

وتجدر الإشارة إلى أن أمر رفع القضية أمام المحكمة المختصة، مقيد هو الآخر بأجل ثلاثين يوما من تاريخ تنفيذ أمر رئيس المحكمة التجارية القاضي بإنجاز محضر وصفي مفصل للمنتجات المدعي تزيفها تحت طائلة بطلان محضر الوصف أو الحجز، مع عدم الإخلال بما يمكن أن ينجم عن ذلك من تعويضات يمكن للمتضرر  من الأمر الباطل المطالبة بها[(5)].

وعليه، فإذا لم ترفع دعوى التزييف المدنية داخل الأجل المذكور، يجوز لمن صدر ضده الأمر القضائي القاضي بالوصف المفصل للمنتجات المدعي أنها مزيفة، أن يطلب من رئيس المحكمة التجارية الذي اصدر هذا الأمر استصدار أمر استعجالي آخر يقضي برفع الحجز الوصفي أو العيني الذي يكون قد طبق على هذه المنتجات أو الخدمات[(6)].

هذه إذن بعض الأوجه التي تميز إثبات دعوى التزييف عن طريق المحضر الوصفي المفصل أو بحجز المنتجات أو الخدمات المدعي الاعتداء عليها بالتزييف، الأمر الذي يؤدي إلى القول بحق أن له أهمية بالغة في الإثبات لكن أمام هذه الأهمية يحق لنا أن نتسائل، عما إذا كانت مسطرته إلزامية في هذا الشأن من عدمه؟

الجواب عن هذا التساؤل سيشكل محور المطلب الثاني.

المطلب الثاني: مدى إلزامية محضر الحجز الوصفي في إثبات التزييف

استقر العمل القضائي ومن خلال تواثر اجتهاده على أن مسطرة الوصف المفصل سواء بأخذ عينات أم بدونه ليس إجراء إجباريا يسبق كل دعوى ترفع أمام القضاء، لأنها لا تشكل سوى أحد الإمكانيات التي يمكن للمدعي سلوكها، وأنه إذا لم يقع أي حجز وصفي فيحق للطرف المدعي سلوك وسائل الإثبات التي يراها مناسبة لإثبات التزييف.

فقد جاء في قرار المجلس الأعلى على أنه: “لئن كان الفصل 133 من ظهير 23 يونيو 1966 المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية ينص على إمكانية إجراء الحجز الوصفي، فإن هذا ليس إجراء إلزاميا لا غنى عنه لإقامة الدعوى اذ يمكن للمحكمة أن تتخذ أي إجراء تحقيق وفق القواعد العامة بما فيها الخبرة القضائية[(7)].

كما جاء في قرار آخر أن: “الحجز الوصفي لا يعتبر الوسيلة الوحيدة لإثبات التقليد وأن من حق الأطراف والمحكمة اللجوء إلى أي إجراء للتحقيق أو الإثبات، ومن ضمنه ما أدلت به المدعية نماذج للبطاقات المستعملة من طرفها والبطاقات العائدة للمستأنف ضده وبالتالي توفرت وسائل تقدير وجود التقليد من عدمه”[(8)].

وفي قرارين صادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، قضى الأول على أنه: “يمكن للمحكمة أن تستأنس بما دون في محضر الحجز الوصفي إلى جانب الحجج الأخرى خاصة الصور الفوتوغرافية والفواتير لاستخلاص واقعة التقليد”[(9)].

بينما قضى الثاني: “بأن مسطرة الحجز الوصفي المشار إليها في الفصل 133 من ظهير يونيو 1916 لم تأت بصحة الوجوب وأنه لا يوجد بالقانون المنظم لحماية الملكية الصناعية، ما يجعل من وجود محضر الحجز الوصفي شرطا لقبول الدعوى”[(10)].

في حين قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنه: “يمكن لصاحب علامة الصنع الذي يعتبر أن علامته قد زيفت، أن يقوم بحجز وصفي للمنتوجات المزورة وأن يرفع دعوى مدنية أو جنحية داخل أجل خمسة عشرة يوما من عمليات الحجز الوصفي وإلا أصبح هذا الأخير باطلا.

ونظرا لعدم إجبارية القيام بالحجز الوصفي فإنه يجوز للمطالب بالحق المدني أن يلجأ إلى كل الوسائل التي يعتبرها مفيدة لإثبات وجود التزييف المنسوب للمتهم.

يجب على صاحب العلامة أن يثبت الإيداع القانون لهذه العلامة لتتسنى له إقامة دعوى جنائية في شأن التزييف”[(11)].

ذلك أن بطلان حجز التزييف لا يؤثر على صحة دعوى الموضوع لأن الغاية التي يهدف إليها صاحب الحق من وراء الحجز هي الحصول على الأدلة الكافية والقاطعة لإثبات التزييف وعلى ذلك يمنع المدعي من التمسك به، وينبغي في هذه الحالة أن يقدم أدلة أخرى[(12)]

فبطلان المحضر أو عدم إنجازه أصلا هو الوسيلة الوحيدة المقبولة لإثبات التزييف، بل يمكن إثبات هذه الواقعة بكافة وسائل الإثبات المعمول بها قانونا كالإقرار بالفعل من خلال وضع علامة الغير على المنتوجات أو وجود وثائق بين الأطراف كوجود مصالحة سابقة بينهما مثلا أو القرائن التي يمكن أن تستخلص من خلال حكم سابق في الموضوع أو من خلال عدم أداء أتعاب الخبرة من المدعي لإثبات الدفع المحتج به من المدعي عليه.

لنخلص إلى أن الوصف والحجز كوسيلة إثبات للتزييف هو مجرد وسيلة إثبات يستعمل في حدود وصف الأشياء المدعي أنها مزيفة والوسائل المستعملة في ذلك وحجز الشيء المزيف أو بأخذ عينات متى اقترن الوصف بذلك دون أن يتعداها إلى أكثر من ذلك، لأن الوصف ما هو إلا وسيلة إثبات إلى جانب وسائل الإثبات الأخرى، فبذلك لا تعتد به المحكمة إلا إذا اقتنعت بفحواه وبكونه حجة في قيام فعل من أفعال التزييف، كما لها ألا تلتفت غليه أذا لم تجد ما يقنعها.

تلكم مساهمة حاولنا قدر المستطاع الحديث عن موضوع الحجز الوصفي كوسيلة من وسائل الإثبات المتعلق بالتزييف الذي يمكن أن يطال حقوق الملكية الصناعية والذي حاولت من خلال هذا المنبر العلمي إبراز خصوصيته ودقته، وصولا إلى كونه مجرد وسيلة إثبات اختيارية، وأنه ليس الوسيلة الوحيدة للإثبات، إذ يجوز اللجوء إلى الوسائل التي يراها المطالب ملائمة لإظهار الدليل على حصول الاعتداء، أتمنى أن تكون دراسة موفقة وتنال قبول القارئ الكريم، والله الموفق والمستعان.

استدراك

سبق لمجلة الملف في العدد 16 أن نشرت مقالا بقلم الأستاذة مينة حربى تحت عنوان: “مسألة إثبات عنصر العلم على ضوء المادة 201 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية”.

وقد تسرب خطأ مادي إلى الاسم العائلي للأستاذة مينة حربى فكتب خطأ مينة حربي في حين أن الصحيح هو مينة حربى، فمعذرة للأستاذة الكريمة وللقراء الأعزاء.


[(1)] شكري السباعي: “الوسيط في الأصل التجاري” الجزء الثاني دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع، م مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى 1428 هـ 2008م، ص 115.

[(2)] فالمحضر الوصفي الذي تأمر به الجهة القاضية المختصة، قد يتطلب أخذ عينات من الأشياء الدالة على التزييف، وإن تقرر حجزها تحت يد صاحبها، لذلك يميز الفقه الفرنسي بخصوص الأشياء الدالة على التعدي على حقوق صاحب البراءة ما يطلق عليه الحجز الوصفي SAISIE DESCRIPTIF ويتعلق بتدابير الوصف والجرد، وما يطلق عليه بالحجز العيني SAISIS Réelle ويتعلق بأخذ العينات وجرد الأشياء، وحتى يتم يجب تعيين الحائز حارسا قضائيا فتصبح هذه الأشياء موضوعة قيد تصرف القضاء ولا يجوز للحارس إخراجها من تحت يده وإلا عد مبددا لها.

انظر للمزيد من التوسع هاني دويدار “القانون التجاري” الطبعة الأولى منشورات الحلبي بيوت لبنان 2008، ص462.

فتحرير المحضر المفصل يحكون بما عاينه المفوض القضائي أو مأمور إجراءات التنفيذ، كما يحجز بعض العينات والأشياء المزيفة التي تودع بكتابة الضبط بعد ختمها.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم محضر الحجز الوصفي والجرد ينبغي أن يتضمن المعلومات التالية:

– اسم وصفة الموظف أو المفوض القضائي المحرر له.

– الجهة التي أصدرت هذا الأمر وتاريخ صدوره.

– هوية وعنوان ومهنة حائز تلك الأشياء.

– بيان مفصل بالأشياء المدعي تقليدها يتضمن عددها ونوعها وصفاتها.

– إفادة وتوقيع الحائز المذكور على المحضر ومعلى قائمة الجرد، مع ذكر الرفض إذا حدث ذلك.

– توقيع محرر المحضرز

انظر في هذا الصدد: هاني دويدار، نفس المرجع ص 466.

[(3)] أحدث المشرع المغربي جهاز المفوضين القضائيين بمقتضى القانون رقم 03- 01 الصادر بتاريخ 14/2/2006 ملغيا بذلك نظام الأعوان القضائيين.

[(4)] دليل العلامة: علامة الصنع أو علامة التجارة أو علامة الخدمة: من إنجاز OMPIC بدعم من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن طريق برنامج تطوير مناخ الأعمال التجارية بالمغرب “USAID” ص 101.

[(5)] وعلى مستوى التشريعات المقارنة، حدد المشرع المصري أجل رفع الدعوى في ثمانية أيام من صدور الأمر بإجراء حجز تحفظي بشأن المنتجات أو البضائع المدعي تقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة، ويسقط بعدم رفعها (المادة 33 الفقرة الأخيرة من القانون رقم 82 الصادر سنة 2002)، كما ألزم القانون الأردني المدعي برفع دعواه لإثبات الحق خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه وإذا لم يقدم الدعوى من خلال المدة المذكورة فتعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة وغير ذي أثر (المادة 39 من قانون العلامات التجارية).

كم يفرض قانون براءات الاختراع اللبناني على طالب الإجراءات الاحتياطية إقامة دعواه في الأساس ضمن مهلة خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور القرار بالإجراءات تحت طائلة سقوط هذه الدعوى (المادة 50 من القانون رقم 230 لسنة 2000).

في حين ألزم القانون الجزائري صاحب البراءة برفع القضية أمام قاضي الموضوع في أجل شهر تحت طائلة بطلان مفعول الوصف والحجز (المواد 65 من الأمر رقم 54 – 66 و 27 من الأمر عدد 66 – 86 المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية والمادة 36 من الأمر رقم 66 – 57 المتعلق بعلامات الصنع).

[(6)] أستاذنا محمد لفروجي: الملكية الصناعية والتجارية: تطبيقاتها ودعاواها المدنية والتجارية مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى أكتوبر 2002 ص 278 (الهامش)..

[(7)] القرار رقم 892 الصادر بتاريخ 30/3/1988 موضوع الملف المدني عدد 418/86، منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية 1966 – 1982، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية ص 567 ، 569.

[(8)] القرار الصادر بتاريخ 13/12/1991 موضوع الملف عدد: 3640/88، أورده يونس بنونة “العلامة التجارية بين التشريع والاجتهاد القضائي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى لسنة 2006، ص 1863.

[(9)] القرار عدد 1764/2000 الصادر بتاريخ 11/4/2001 نفس المرجع والصفحة.

[(10)] القرار عدد 2333/2000 الصادر بتاريخ 3/4/2001 نفس المرجع والصفحة.

[(11)] الحكم الصادر بتاريخ 26/10/1966، منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد الأول يناير – فبراير 1968 ـ إنجاز لينو النخلة الدار البيضاء طبعة حديثة 1995 ص 19 وما يليها.

[(12)] فرحة زرادي صالح: “الكامل في القانون التجاري الجزائري” المحل التجاري والحقوق الفكرية القسم الثاني، نشر وتوزيع EDIK ابن خلدون 2001 ص 186.

https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!

اكتشاف المزيد من

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading