المحور الثاني

التطبيقات القضائية لقانون المسطرة المدنية

 

أحكام وأوامر ابتدائية قرارات استئنافية تجارية
أحكام وأوامر إدارية قرارات استئنافية إدارية
قرارات استئنافية قرارات المجلس الأعلى

أحكام وأوامر ابتدائية

  • حكم المحكمة الإبتدائية بالحسيمة رقم 42 في الملف رقم 99/97 صادر بتاريخ 22/02/2000،
  • حكم المحكمة الإبتدائية بوجدة رقم 73 في الملف رقم 01/1331 صادر بتاريخ 14/02/2006،
  • أمر رئيس المحكمة الإبتدائية بالحسيمة رقم204 في الملف رقم 151/04/8 صادر بتاريخ 14/10/04،
  • أمر رئيس المحكمة الإبتدائية بمراكش رقم 127 في الملف رقم 06/4/41 صادر بتاريخ 2006/02/14.

المحكمة الإبتدائية بالحسيمة

ملف رقم:97/99

حكم ر قم:42

تاريخه:2000/02/22

القاعدة

  • طلب الخبرة لا يشكل لوحده موضوعا لدعوى مدنية تستهدف البت في نزاع معين ويكتفى فيه باللجوء إلى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخبرة ليست سوى إجراء من إجراءات التحقيق المسطرية التي لا يمكن رفع دعوى موضوعية للأمر بها.

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الإبتدائية وهي تبث في القضايا المدنية في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين السادة:

ورثة……………………………………… وهم:

– والدته…………………………………..

– أرملته……………… أصالة عن نفسها ونيابة عن محاجرها:

………….-……………..-………………….-…………….-………….

الساكنون…………………………………………………………………….

تنوب عنهم ذة / الإدريسي سعاد المحامية بالحسيمة،

مدعين من الجهة

وبين السيد: ………..، تاجر، الساكن بنفس العنوان أعلاه.
ينوب عنه ذان / الازماني واضبيب المحاميان بالحسيمة.

مدعي عليه من الجهة أخري

بحضور:

– السيد : قاضي التوثيق وشؤون القاصرين بهذه المحكمة،
– البنك الشعبي في شخص ممثله القانوني بمقره بالحسيمة ينوب عن هذا الأخير ذان / العمراني وعزاوي محاميان بالحسيمة.

الوقائع

تقدم المدعون بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي للدعوى أدوا عنه الرسم القضائي بتاريخ: 1999/04/06 يعرضون فيه أن مورثهم كان أبرم قيد حياته مع المدعى عليه عقد مشاركة بشأن شاحنة نوع أسوزو تحمل رقم :7 – 4557لاستغلالها في التجارة بعد شرائها بواسطة قرض من السلف الشعبي بمبلغ: 255000,000 درهم على أساس رد الدين بمبلغ : 5317,00 درهما شهريا على مدة 36شهرا وانصب الاتفاق على تقسيم الأرباح. مناصفة بعد خصم مصاريف الشاحنة المتعلقة بها، وأنه منذ وفاة موروث العارضين بتاريخ: 1996/04/21 توقف أداء الدين بعد امتناع المدعى علية عن أداء أقساطه مع بقاء الشاحنة بيده يستغلها وحده حارما العارضين من استغلالهم لها خاصة أنه لم يعد لهم أي مورد عيش اخر والتمسوا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بتقديم الحساب ابتداء من تاريخ وفاة موروثهم بشأن استغلال الشاحنة وتكليف خبير في الحسابات بالانتقال إلى البنك الشعبي والاطلاع على الحساب المشترك للطرفين وتقديم حساب مفصل عن أداء أقساط الدين الخاصة بالشاحنة مع تحديد المبالغ التي أداها كل طرف على حدة مع غرامة تهديدية قدوها خمسمائة درهم عن كل يوما امتنع عن التنفيذ وتحميله الصائر وتحديدا الإجبار في الأقصى وأرفقوا مقالهم بنسخة للإراثة.

أجاب المدعى عليه بمذكرة بواسطة محاميه بتاريخ 1998/16/07 جاء فيها أن الاختصاص غير منعقد لهذه المحكمة لكون القضية تكتسي صبغة تجارية مما يجعل المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية بفاس واحتياطيا فإن الطرف المدعي يثبت مزاعم بشأن عقد المشاركة مما يستدعي الحكم بعدم قبول الدعوى.

وعقب المدعون بواسطة محاميهم بمذكرة مؤرخة في 30/01/1999 وجاء فيها أن الموضوع يتعلق بقرض مدني عادي هو شراء شاحنة وموروث العارضين ليس تاجرا والعمل الذي يربط موروثهم بالمدعى عليه ليس تجاريا مما يستدعي التصريح برد الدفع بعدم الاختصاص والحكم وفق مقالهم الافتتاحي وارفقوا مذكرتهم بصورة لعقد سلف وللبطاقة الرمادية ولحكم تجاري.

وأدلى المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة بتاريخ 1999/11/17 أكد بمقتضاه دفعه بعدم الاختصاص واحتياطيا فإن ادعاء المدعين بأن الشاحنة في يد العارض يستغلها لوحده بقي مجردا من الأساس كما أن عقد السلف غير مترجم إلى اللغة العربية ويتعين استبعاده والحكم بعدم قبول الدعوى.

وأجاب المطلوب حضوره في الدعوى البنك الشعبي بمذكرة بواسطة محاميه بسند بمقتضاها النظر للمحكمة موضحا أنه رهن إشارة المحكمة لاستقبال أي خبير للاطلاع على سير العمليات بين الطرفين، في حين توصل السيد قاضي شؤون القاصرين بالاستدعاء ولم يدل بأي جواب وأحيل الملف على النيابة العامة التي وضعت مستنتجاتها بالملف ملتمسة تطبيق القانون.

وبتاريخ 1999/12/20 أصدر القاضي المقرر أمرا بالتخلي عن المبلغ وتم تبليغه للطرفين وأدرجت القضية بجلسة 2000/02/15 وفيها تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2000/2/22.

وبعد المداولة طبقاً للقانون

حيث يهدف الطلب إلى الأمر بتكليف خبير في الحسابات بالانتقال إلى البنك الشعبي والاطلاع على الحساب المشترك للطرفين وتقديم حساب مفصل عن أداء أقساط الدين الخاصة بالشاحنة موضوع الدعوى وتحديد المبالغ الذي أداها كل طرف على حدة.

وحيث أنجز الطلب في الأول بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ التي أداها كل طرف ولم يتضمن المقال أية مطالب بشأن موضوع الدعوى.

وحيث أن طلب الخبرة لا يشكل لوحده موضوعا لدعوى مدنية تستهدف البت في نزاع معين ويكتفي فيه باللجوء إلى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الخبرة ليست سوى إجراء من إجراءات التحقيق المسطرية التي لا يمكن رفع دعوى موضوعية للأمر بها الشيء الذي يستدعى التصريح بعدم قبول الدعوى.

وتطبيقا للفصول1 و32 و50 من قانون المسطرة المدنية،

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا:
بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من السادة:
– امحمد بوزيان…………………………….. رئيسا،
– محمد النحيلي……………………………. مقررا،
– ميلود حميدوش…………………………… عضوا،
– السيد عبد النجيم حاجي………………….. كاتب الضبط،

الرئيس                              المقرر                                                  الكاتب

المحكمة الابتدائية بوجدة

حكم رقم73

صادر بتاريخ2004/01/08

ملف رقم1331-01

القاعدة

محكمة تعرض الغير الخارج عن الخصومة ليست محكمة درجة ثانية في التقاضي حتى يمكنها مراقبة مدى تطبيق المحكمة مصدرة الحكم للمقتضيات القانونية المعمول بها وانما يقتصر نظرها في تقدير مدى مساس الحكم المطعون فيه لحقوق الطاعن إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى.

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الإبتدائية بوجده وهي تبت في القضايا المدنية يوم 2004-01-08في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين الدولة (الملك الخاص) النائب عنها مدير الأملاك المخزنية، مقره بإدارة الأملاك المخزنية بالحي الإداري أكدال، الرباط.

محل المخابرة معه بدائرة الأملاك المخزنية بوجدة.

………………………………………………….. ومن جهة

وبين……………………………………………….وجدة

ينوب عنه ذ/ ديدوح عبد الحق المحامي بهيئة وجدة،

………………………………………………..من جهة أخري

الوقائع

بناء على المقال الذي تقدمت به إدارة الأملاك المخزنية إلى هذه المحكمة بتاريخ 14/05/2001 والتي تتعرض بموجبه تعرض الغير الخارج الخصومة على الحكم رقم 2147 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بوجدة بتاريخ 1997/6/10في الملف رقم 2942/95 والقاضي بصحة توقيع……….. على عقد البيع المحدد بتاريخ 1947/02/20 لكون النزاع يهمها ولأن العقار موضوع الرسم العقاري 4929 يعتبر ملكا خالصا لها استرجعته طبقا لمقتضيات ظهير 02-03- 1973 بموجب القرار الوزيري المشترك رقم 96/2078 بتاريخ1996/10/22 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4435 بتاريخ 1996/12/02. ذلك أنه بتاريخ 95/8/4 تقدم المتعرض ضده بدعوى من أجل التصديق على توقيع عقد بيع بتاريخ 20/2/1947 يزعم أنه اشترى بموجبه العقار موضوع الرسم العقاري 4929 من الأجنبي…………، وأنهما أهملا المصادقة على توقيعها المضمن بالعقد وأنه حتى يتأتى له مباشرة تقييد شراءه بالرسم العقاري فإنه يلزم التصديق على توقيع البائع فصدر الحكم موضوع الطعن، مؤسسة طعنها على خرق الحكم لمقتضيات المادة 9 من قانون المسطرة المدنية التي توجب إحالة الملف على النيابة العامة في القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم تحت طائلة البطلان، كما أن طلب المتعرض ضده بالتصديق على عقد البيع المقدم بتاريخ 95/8/4 يكون قد تقادم لمرور أكتر من أربعين سنة على إبرام العقد المذكور المؤرخ في1947/2/20 وفقا لمقتضيات المادة 387من قانون الالتزامات والعقود التي تحدد أمد التقادم في 15سنة، وأن المحكمة من جهة أخرى لم تعلل بصفة كافية ما قضت به مكتفية بسكوت البائع وعدم انكاره للتوقيع مسيئة تطبيق مقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود وأن عقد البيع المستند إليه لا يتضمن الهوية الكاملة للمشترى مقتصرا على ذكر الله.”………” فقط، بالإضافة إلى أن المتعرض عليه لم يلتجئ إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسوية النزاعات الناتجة عن تطبيق ظهير 1973/03/02 المحدثة لهذا العرض مما يدل على سوء نيته. ولأجله نلتمس أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه لخرقه مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، واحتياطيا إلغاءه وتصديا برفض الطلب لانعدام أساسه مع ترتيب جميع الاثار القانونية. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم رقم 2147 بتاريخ 1997/6/10 وبصورة شمسية لوصل إبداع الوديعة المنصوص عليها بالفصل 304 من قانون المسطرة المدنية، وشهادة عقارية ونسخة من القرار الوزيري المشترك رقم 96/2078 بتاريخ1996/10/22 .

وبناء على المذكرة التعقيبية التي أدلى بها نائب المدعى عليه لأجل 02/10/15التي جاء فيها أن الطعن المقدم من طرق الجهة المدعية غير مقبول شكلا لسبق البت في النازلة بمقتضى قرار استئنافي صادر بتاريخ 2002/3/5تحت عدد 435 ملف استئنافي رقم 00/1759 التي كانت المدعية طرفا فيه بحكم تدخلها الإرادي استنادا إلى نفس الدفوع المثارة في الدعوى الحالية. كما أن الدولة لا صفة لها في تقديم هذه الدعوى لأنها لم تكن مقيدة في الرسم العقاري وقت تقديم دعوى المصادقة على التوقيع، علما بأن التقييد الاحتياطي الذي باشره العارض بتاريخ 95/8/22 قد تم قبل تقييد الدولة بالرسم العقاري المذكور، وأن الالتزام التعاقدي المبرم بينه وبين………. يلزم طرفي العقد والغير، والحكم المتعرض عليه اكتسب قوة الشيء المقضى به بعد أن استوفى جميع الإجراءات اللازمة لتبليغه بواسطة إشهاره، وأن المدعية لما تقدمت بطلب تقييدها بالرسم العقاري بتاريخ 1996/12/12 وحدث أن هناك تقييدا احتياطيا بناء على دعوى أقامها العارض وكان بإمكانها التدخل أثناء سريانها أو الطعن في الحكم الصادر بشأنها لكنها لم تفعل مما يجعل طلبها غير مقبول شكلا واحتياطيا جدا إن اسم العارض هو……… كما هو واضح من الظهير الشريف القاضي بتعيينه قائد الدائرة بين درار، وأن العارض يحوز العقار موضوع الدعوى ويستغله استغلال المالك لملكه، ولأجله يلتمس الحكم برفض الطلب وأرفقت المذكرة بصورة من القرار الاستئنافي وصورة من الظهير الشريف، صورة من عقد البيع، شهادة عقارية، خمس إشهادات.

وبناء على تعقيب إدارة الأملاك المخزنية لأجل 02/10/15 الذي جاء فيه أنه هي المالكة للعقار موضوع النزاع مند بدء العمل بظهير الاسترجاع وهو 07/03/1973، استنادا إلى فصله الأول، وأن القرار الوزيري المشترك القاضي بتعيين العقار موضوع النزاع لا يعدو أن يكون جراء استكماليا لعملية نقل ملكيته إليها لذلك لا سبيل للاحتجاج بنسبية التقييد الاحتياطي للمتعرض ضده. وأن القرار الاستئنافي المحتج به يتعلق بنزاع غير هذا النزاع وقد ضده بتاريخ 02/03/05 أي قبل إقامة هذا التعرض بسنة تقريبا وأن حيازة العقار غير معتبرة لكونه محفظاً لا تنال منه الحيازة ولا ينتفع بها ملتمسة الحكم وفقا ما سبق.

وبناء على المستنتجات المدلى بها من لدن نائب المدعى عليه لأجل 2002/10/22 التي أكد من خلالها الدفع بعدم قبول الطلب لكون المدعية كانت طرف أساسيا بعد تدخلها إراديا في ملف حول نفس النزاع وأن تقييدها بالرسم العقاري كان بتواطئ من المحافظ على الأملاك العقارية بعد التقييد الاحتياطي المسجل من لدنه. وأن المنشور الصادر عن الوزير الأول رقم 2003 م م ع المؤرخ في أكتوبر1977، يأمر المحافظين بالتشطيب تلقائيا على التقييدات التي تم بموجبيها تحويل ملكية العقارات لفائدة الدولة وذلك بعد إشعارهم بطلب تقييد كل عقد يرجع تاريخه إلى ما قبل 1963/9/27 وأن العقد المستند علية أبرم بتاريخ 1947/02/20 الأمر الذي يجعل المدعية غير ذات صفة ملتمسا الحكم وفق وفقا ما سبق.

وبناء على تبادل المذكرات بين طرفي الدعوى والتي أكدت مضامينها ما سبق،

وبناء المستنتجات الكتابية للنيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون، وبناء على إدراج القضية بجلسة 2003/12/18 حضرها ذ/ديدوح وأدلى بالمستنتجات التأكيدية فاعتبرت القضية جاهزة وتقرر حضرها للمداولة لجلسة 2004/01/08.

وبعد المداولة طبقاً للقانون

– في الشكل:
حيث كانت الدعوى مثار دفع بعدم قبولها لسبق البت في النازلة بمقتضى قرار استئنافي مؤرخ في 2002/3/5 تحت عدد 435 ملف رقم 00/1759 والتي كانت المدعية طرفا فيه بحكم تخلها إراديا استنادا إلى نفس الدفوع المثارة في الدعوى الحالية.

لكن حيث إنه لما كانت سبقية البت في الدعوى لا تثبت إلا إذا اتحدت الدعويين الأولى والاحقة من حيث موضوعهما وأطرافهما. فإن القرار الاستئنافي المشار إليه والذي يتعلق بموضوع إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية، هذا الأخير الذي كان طرفا أصليا فيه يختلف عن موضوع الدعوى الحالية الذي يخص تعرض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم رقم 2147 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بوجدة بتاريخ 1997/6/10 لذلك فإن ما ورد بالدفع مردود.

في الموضوع:

حيث تهدف الطالبة إلى الحكم بإلغاء الحكم رقم 2147 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بوجدة بتاريخ 1997/6/10 في الملف رقم 95/2942 واحتياطيا إلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لانعدام أساسه مع ترتيب جميع الآثار القانونية.

وحيث أسست الجهة المدعية طلبها على خرق الحكم الابتدائي المذكور لمقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية وتقادم طلب المدعى عليه الرامي إلى المصادقة على التوقيع لمرور أكثر من خمسة عشر سنة عن تاريخ إبرام العقد، فضلا عن كون المحكمة لم تعلل ما قضت به تعليلا كافيا مكتفية بمجرد سكوت البائع وعدم انكاره للتوقيع مشينة تطبيق مقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث أن المحكمة وبعد دراستها لوثائق الملف تبين لها أن ما استندت عليه الجهة الطالبة في جانبه الأول المؤسس على خرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية غير قائم على أساس سليم ذلك أن محكمة التعرض الغير الخارج عن الخصومة ليست محكمة درجة ثانية في التقاضي حتى يمكنها مراقبة مدى تطبيق المحكمة مصدرة الحكم للمقتضيات القانونية المعمول بها وانما يقتصر نظرها في تقدير مدى مساس الحكم المطعون فيه لحقوق الطاعن إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى عملا بمقتضى الفصل 303 من نفس القانون المذكور.

وحيث إن ما اعتمدته الطالبة من تقادم دعوى المصادقة على التوقيع مردود كذلك، ذلك أن التقادم من حيث طبيعته القانونية كوسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات لا يحتج به إلا من لدن من كان طرفا في هذه الالتزامات، إذ لا صفة لغير أطراف الالتزام في إثارة الدفع بتقادمه.

وحي إنه لما كان أيضا عقد البيع المبرم بين المدعى عليه وبين ….. تاما ومنتجا لكافة شروطه الشكلية والموضوعية من تراضي طرفيه ووجوب وثمن ومثمن وفقما يقضيه الفصل 488 من قانون الالتزامات العقود والمبرم بتاريخ 20/02/1947 والذي لم يكن محل منازعة وقدح من أية جهة، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون لم تقض بما فيه مساس بحقوق الطاعنة وإنما قضت بصحة توقيع البائع استنادا إلى العقد المذكور المستجمع لشروط صحته ذلك فإن ما نعته الطاعنة على اسم المدعى عليه الوارد العقد يبقى ناقصا على درجة الاعتبار مادام أن اسمه هو……… حسب الظهير الشريف الصادر بإعفائه هو نفسه الوارد بعقد البيع المذكور.

وحيث أقام المدعى عليه تقييدا احتياطيا بتاريخ1995/8/22 حسب الثابت في الشهادة العقارية المدلى بها بالملف، في حين أن القرار الوزيري المشترك الصادر بتعيين العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها للدولة وبتحديد تاريخ الشروع في حيازتها لم ينشر بالجريدة الرسمية إلا بتاريخ22 – 1996-10وهو تاريخ لاحق لتاريخ التقييد الاحتياطي المذكور، الأمر الذي يجعل طلب الجهة المدعية غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين رفضه.

وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصول، 1-32-18-24 من قانون المسطرة المدنية،

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الدعوى،
في الموضوع: الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
وكان المحكمة تتركب من:
السيد ذ/ عبد المجيد سكندري…………………… رئيسا،
السيد ذ/ عبد اللطيف كنكاي……………….. عضوا،
السيد ذ/ عمر الزهري……………………… عضوا مقررا،
السيد الحرفي الجيد…………………….. كاتب الضبط.

الرئيس                           القاضي المقرر                                      كاتب الضبط

الحكمة الإبتدائية بالحسيمة

ملف رقم8/04/151

أمر وقم:204

تاريخ

صدوره04/10/14

القاعدة

يختص رئيس المحكمة الإبتدائية بصفته رئيسا وليس قاضيا للمستعجلات، بالنظر في صعوبات التنفيذ عند البدء في التنفيذ بموجب مقتضيات المادة 436 من قانون المسطرة المدنية.

باسم جلالة الملك

نحن ذ/ نجيب شوقي نيابة عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالحسيمة بصفتنا قاضيا للمستعجلات،

وبمساعدة السيدة بديعة الشمس كاتبة الضبط،

أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم29 شعبان 1425 الموافق 14 أكتوبر 2004.
بين 1)……………..

2)………………..

3)………………..

4)………………..

5)………………..
محل………………………………..: بإقليم الحسيمة، ينوب عنهم ذ إدريس امغنيزي.

من جهة

وبين…………. الساكن بنفس العنوان، ينوب عنه ذ/ الأزماني وأضبيب المحاميان بالحسيمة.

الوقائع

بمقتضى مقال استعجالي سجل وأديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 00/7/22 عرض المدعون أعلاه بواسطة دفاعهم أن المدعى عليه كان قد استصدر لفائدتة قرارا استئنافيا تحت عدد 1003 صادر بتاريخ 02/7/16 قضى عليهم بإجراء القسمة في متروك مورثهم، غير أن المجلس الأعلى نقض القرار المذكور بموجب قراره عدد 1000 المؤرخ في 04.3.31 في الملف المدين عدد 2003-7-1/2167 مع الإحالة إلى محكمة الاستئناف بالحسيمة حيث أدرج بجلسة الأجل ليوم 04/9/3 إلا أن المدعى عليه سعى جاهدا إلى تنفيذ القرار الاستئنافي الملغى وفتح لذلك ملف التنفيذ عدد 03/12/9 لأجله. وبما أن القرار لم يعدله أثر فهم يلتمسون بعد ضم ملف التنفيذ عدد 03/12/9 إلى هذا الملف الأمر بإيقاف إجراءات التنفيد الجارية فيه، وأيد طلبه بصورة لقرار المجلس الأعلى. أجابه المدعى عليه بواسطة دفاعه ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص على اعتبار أن الملف معروض على أنظار محكمة الاستئناف بالحسيمة وأنه تطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية فإن الاختصاص يكون منعقدا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إضافة إلى ذلك فإن طلب المدعين يبقى غير مؤسس لأن الأسباب المعتمدة من طرف المجلس الأعلى هي أسباب بسيطة لذا يتعين الحكم برفض الطلب.

وبعد ذلك أدرج الملف باخر جلسة 2004.10.7 حضرها دفاعا الطرفين فتم حجز القضية للتأمل.

وبعد التأمل طبقا للقانون

التعليل

حيث يهدف طلب المدعين إلى التصريح بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي موضوع ملف التنفيد عدد 03/129.

وحيث إن مبرر المدعين لايقاف تنفيذ القرار المذكور هو أن هذا الأخير قد تم نقضه بموجب قرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه الذي أحال القضية من جديد على محكمة الاستئناف للبث فيها.

وحيث دفع المدعى عليه بعدم اختصاصنا للبث في الطلب بعلة أنه الاختصاص ينعقد للرئيس الأول لمحكمة الإستئناف على اعتبار أن النزاع معروض أمام محكمة الإستئناف.

وحيث إنه مثل هذا الدفع كان سيؤتي أكله لو أننا سنبت في إطار المادة 149 من قانون المسطرة المدنية أما وأننا سنبت في نطاق المادة 436 من نفس القانون فإن الدفع يبقى غير دي أساس قانوني ذلك لأن الصعوبة في التنفيذ قد أثيرت بعد البدء في التنفيذ وليس قبله وهذا النوع من الصعوبة يبت فيها رئيس المحكمة بهذه الصفة فقط وليس بصفته قاضيا للمستعجلات كما هو الشأن في نطاق المادة 149 . ومؤدى ذلك أن الاختصاص ينعقد لنا للبت في الطلب.

وحيث بذلك ولما كان القرار الاستئنافي موضوع ملف التنفيذ قد ألغي بموجب قرار المجلس الأعلى الذي أحال موضوع الدعوى من محكمة الاستئناف فإن مواصلة إجراءات التنفيذ في الملف المذكور لم يعد لها ما يبررها قانونا لذا ومراعاة لمصلحة المنفذ عليهم وجب الأمر بإيقاف تنفيذ القرار السالف ذكره.

وحيث ارتأينا إبقاء الصائر على الطرف المدعي.

لهذه الأسباب

نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبث في جوهر النزاع، ومنذ الان وبصفة مؤقتة ونظرا لحالة الاستعجال،

وبعد ضم ملف التنفيد رقم 03/12/9 إلى ملف النازلة نأمر بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 531 الصادر في 2002/7/16 وبتحميل المدعين الصائر، نصرح بأن تنفيذ هذا الأمر مشمول بالتنفيد المعجل بقوة القانون،

نأمر بتنفيذ هذا الأمر على الأصل وبدون ضمانة،

وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

قاضي الأمور المستعجلة                                                            كاتب الضبط

المحكمة الإبتدائية بمراكش

أمر عدد127

بتاريخ14/02/06

ملف رقم ،41/4/06

القاعدة

  • إن صلاحية قاضي المستعجلات للأمر بإجراء خبرة في نطاق الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية ينحصر في حدود الأمر بالمعاينات المحضة دون ما من شأنه أن يمس بجوهر النزاع.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 15محرم 1427 موافق 2006/02/14 نحن عبد اللطيف عبد المنعم رئيس المحكمة الإبتدائية بمراكش بصفتنا قاضيا للمستعجلات وبمساعدة السيد يونس أبو اللوز كاتب الضبط أصدرنا الأمر الآتي:
بين…

مدعي من الجهة

وبين….

مدعي عليهم من جهة أخري

الوقائع

بناء على المقال الاستعجالي الذي تقدم به العارض بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 06/01/19 والذي يعرض فيه أنه سبق للعارض أن أبرم بتاريخ 2005/04/13 مع شركة……… في شخص ممثلها عقد مقاولة التزمت بمقتضاه أن تبني له فيلا بعنوانه أعلاه مقابل ثمن إجمالي قدره 3.400.000درهم وأن هذه المقاولة توقفت دون سابق إشعار عن إتمام الأشغال منذ فاتح نوفمبر2005 مما دفع بالعارض إلى توجيه رسالة للمعنية بالأمر مؤرخة في 2005/11/04 يحتج من خلالها على توقف الأشغال المعهود لها القيام بها لفائدته. فوجهت المقاولة له رسالة مؤرخة في 2005/11/07 تطالبه فيها بأداء جميع المبالغ الباقية المتفق عليها علما أن العارض أدى إلى غاية 2005/10/01 ما مجموعه 1.600.000 درهم من المبلغ الإجمالي مع أن الأشغال الكبرى لا زالت لم تنجز كلها بصفة نهائية وأن هناك عيوبا في الأشغال المنجزة وهذا ما أكده محضر المعاينة المنجز بالمناسبة بتاريخ 2006/01/10وتقارير الخبراء المعماريين المشرفين على الأشغال. وقد وجه العارض رسالة إخبارية لنائبي المقاولة من أجل إجراء صلح وإجراء خبرة تواجهيه من أجل حسم النزاع كما وجه إلى مسيري المقاولة إنذارا مؤرخا في 2006/01/16 من أجل استئناف الأشغال بقي بدون جواب وبما أن توقف الأشغال سبب أضرارا بليغة للعارض واعتبارا لما ذكر فإن العارض يلتمس إصدار أمر بتعيين خبير قضائي للاطلاع على الصفقة المبرمة بين الطرفين وعلى ملحقاتها وحصر المبالغ المدفوعة من طرفه إلى حد الآن لشركة…………. على ضوء الوصولات التي يتوفر عليها ووصف الأشغال المنجزة إلى حد الآن من طرفها وتحديد قيمتها ووصف الأشغال التي لا زالت لم تنجز وتحديد قيمتها ووصف العيوب التي تعتري الأشغال المنجزة وتحديد المبالغ اللازمة إلى إزالتها وتحديد تاريخ توقف الأشغال حسب محاضر الورش مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على كاهل المدعى عليهم.

وقد أرفق مقاله بصورة لرسالة العارض وأخرى للمقاولة وصورة لمحضر معاينة وصورتين من تقرير المهندسة المعمارية………….. وصورة من إشهاد وصورة من رسالة توصل بها محام المقاولة وانذارين موجهين من طرف العارض إلى مسيري المقاولة وغلاف بريدي والسجل التجاري للشركة.

وبناء على المستنجات التي تقدم بها الطرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم والذي يعرضون فيها من جهة عدم اختصاص القاضي الاستعجالي للبت في هذه الدعوى ذلك أن الطرف المدعي بعدما أدى ما قدره 1.600.000 درهم تقاعس عن أداء الباقي طبقا للعقد المبرم بينهما بالإضافة إلى منعه عمال الشركة عن مواصلة الأشغال وكذا المسؤولين عنها من دخول الورش وعليه فإن الأمر يتعلق بالتزامات متقابلة بين الطرفين، ثم إن السبب القانوني الذي يجمع الطرفين يتجلى في عقد الصفقة الرابط بينهما وأن الطرف المدعي التزم
بمقتضى العقد المذكور بأداء مستحقات المدعى عليها إلا أنه لم يف بالتزاماته اتجاهها، ثم إن المحكمة غير مختصة للاطلاع على العقد المذكور للتأكد مما إذا كان هذا الطرف أو ذاك قد قام بتطبيق بنوده أضف إلى ذلك أن تحديد قيمة التعويض اللازم عن توقف الأشغال وتحديد مبالغ الضمانات وتحديد قيمة الأشغال الغير المنجزة يرجع البت فيها إلى قضاء الموضوع وعليه فإن هذا النزاع يكتسي صبغة جدية مما يستوجب الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى لأن الضرر الذي زعم العارض أنه لحقه من جراء توقف أشغال البناء غير ثابت.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 2006/02/07 حضرها الأستاذ الجزولي عن الطرف المدعي وحضر الأستاذ النعماني عن الأستاذ بنسليمان عن الطرف المدعى عليهم وأدلى بمستنتجات تسلم الأستاذ الجزولي نسخة منها وأسند النظر وتقرر حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر لجلسة 06/02/14.

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث إن الطلب يرمي إلى الأمر بإجراء خبرة في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية للاطلاع على عقد الصفقة المبرم بين الطرفين وعلى ملحقاته وحصر ما دفع من مبالغ من طرف الطالب للمدعى عليها شركة……… حسب ما يتوفر عليه من وصولات ووصف الأشغال المنجزة من طرف المدعى عليها لحد تاريخ رفع المقال وتحديد قيمتها وقيمة ما لم ينجز منها ووصف ما يعتريها كذلك من عيوب وتحديد المبالغ اللازمة لإزالة هذه العيوب وتحديد تاريخ التوقف عن الأشغال حسب محاضر الورش وما آلت إليه تحرياته وتحديد مبالغ الغرامة المستحقة للعارض والمنصوص عليها في الفصل 16 من عقد الصفقة وتحديد مبلغ الضمانات التي يحق للعارض حبسها إلى تاريخ استحقاقها القانوني طبقا للقانون والعقد المبرم بين الطرفين وملحقاته مع النفاذ المعجل على الأصل وقبل التسجيل والحكم على المدعى عليهم بالصائر.

حيث أجاب نائب الشركة المدعى عليها بمذكرة ضمنها بأن القضاء الاستعجالي غير مختص للبت في هذه الدعوى وعلى ضوء ما جاء في مقال المدعي فإن هذا الأخير أدى ما قدره 1.600.000 درهم وتقاعس عن أداء الباقي حسب ما يلزمه العقد بين الطرفين وقام بمنع العمال والمسؤولين من الدخول للورش وأن الأمر يتعلق بالتزامات متبادلة من ضمنها أداء مستحقات العارضة أولا والنزاع جدي بين الطرفين لا يختص به قاض المستعجلات نظرا للسبب القانوني الذي يحدد حقوق الطرفين والتزامات كل واحد منهما اتجاه الاخر وهو عقد الصفقة الذي عمد المدعي عنوة لتعطيل بنوده وأن تحديد قيمة التعويض اللازم عن توقف الأشغال وتحديد مبالغ الضمانات وتحديد قيمة الأشغال غير المنجزة يرجع البت فيه لقضاء الموضوع واحتياطيا إن كان المدعي يزعم أن توقف الأشغال سبب له ضررا بليغا وأن حالة الاستعجال متوفرة مبررا ذلك بكون الأمطار التي تهاطلت على مدينة مراكش في بداية يناير 2006 قد ألحقت أضرار بليغة بالبناء المذكور ونتيجة لذلك فإن أعمال الزينة مهددة بالسقوط لما تقدم بطلباته المفصلة في مقاله مما يدل على أن الضرر غير ثابت والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعي الصائر.

حيث إن حالة الاستعجال متوفرة في النازلة بخصوص شق من الطلبات المتعلقة بها لضرورة عدم ترك الحالة التي نشب بشأنها النزاع مدة تطول لتلحق الضرر بصاحب الشأن الذي لجأ إلينا بصفتنا قاضيا للمستعجلات للبت وقتيا وبصفة مستعجلة.

وحيث إن الشق من الطلب الرامي لإجراء معاينة محضة واقعية لا مساس فيه بالحق والهدف منها تأكيد معالم طالت مدتها ولا يتحمل معها الطالب ما يعانيه من بقاء الضرر متجددا وآنيا في كل وقت وحين ويبقى البت فيه من اختصاصنا لأن وجه الاستعجال لا يعود لشيء اخر ولكن يعود إلى ترك الحالة مدة يلحق ضررا بصاحب الشأن.

حيث إنه بناء على ما ذكر يمكننا انتداب خبير للقيام بالمعاينة المادية المحضة والمجردة لإثبات الحالة الراهنة ما دام الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية يحيل في فقرته الأولى على الحالات الواردة في الفصل 148 من نفس القانون لعقد الصفقة المبرم بين الطرفين لحصر المبالغ المدفوعة واقعيا من طرف المدعي إلى المدعى عليها على ضوء الوصولات التي يتوفر عليها ووصف ما يكون غير منجز من الأشغال والعيوب التي تكون قد اعترت المنجز منها وتاريخ توقف الأشغال وبالتبعية تحديد قيمة ما لم يتأت إنجازه منها والمبالغ التي تكون لازمة لإزالة ما حصل من عيوب في إنجازها إثباتا للحالة الراهنة ومعرفة مبلغ المصاريف اللازمة لإصلاح الضرر الحال حسب ما سار عليه العمل القضائي في الاستجابة لطلبات إجراء المعاينة لإثبات حالة راهنة والتعويض اللازم لها في إطار دعوى استعجالية تواجهية وحضورية تمكن الطرفين من إبداء دفوعتهما وجعلها على علم بنزاع سوف يستعمل أمر البت فيه كبداية حجة لصالح أو ضد واحد منهما أمام قضاء الموضع رغم وقتية الأمر الاستعجالي، حيث إن باقي الطلبات المتعلقة بخصوص تحديد مبالغ الغرامة المستحقة للعارض المنصوص عليها في الفصل 16 من عقد الصفقة وتحديد مبلغ الضمانات التي يحق للعارض حبسها إلى تاريخ استحقاقها القانوني طبقا للقانون وللعقد السابق ذكره وملحقاتها فإننا غير مختصين لانتداب خبير لملامستهما لأن من لا يملك الأصل لا يملك الفرع لما في مباشرة الخبير لها من إعطاء للرأي في النتائج التي سوف تثبت له من إخلال أحد الطرفين بالتزاماته بمقتضى عقد الصفقة وهو ما لا يتأتى النظر والأمر به إلا في مباشرة دعوى الجوهر بذلك لا يتفق مع طبيعة القضاء الاستعجالي ويبقى الاختصاص فيه لقاضي الموضوع طبقا لمقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية.

حيث ينبغي الاحتفاظ بالبت في الصائر.

الحكم

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 38-37-36-32-1 و50-149 من قانون المسطرة المدنية،

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وتمهيديا وحضوريا،

اولاً: بعدم اختصاصنا للبت في الطلب في شقه المتعلق بالأمر بإجراء خبرة بخصوص تحديد مبالغ الغرامة المستحقة للطالب المنصوص عليها في الفصل 16 من عقد الصفقة وتحديد مبلغ الضمانات التي يحق للعارض حبسها إلى تاريخ الاستحقاق القانوني ولعقد الصفقة المبرم بين الطرفين وملحقاته،

ثانياً: نأمر بإجراء خبرة قضائية يعهد القيام بها للخبير المحلف السيد………. الذي عليه إشعار الطرفين باليوم والساعة التي ستجرى فيها الخبرة ودعوتهم للحضور فيها قبل الميعاد بخمسة أيام على الأقل برسائل مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ثم الاستماع إليهما حضوريا لتفسير ادعاءاتهما وإبداء ملاحظاتهما وإجراء محاولة للتوفيق بينهما إن أمكن لإيجاد صلح بينهما وفي حالة فشل محاولة الصلح عليه الانتقال إلى العقار موضوع النزاع والعمل على وصفه وصفا دقيقا والاطلاع على الصفقة المبرمة بين الطرفين وملحقاتها ومعاينة المبالغ المدفوعة من طرف الطالب إلى حد الآن لشركة………… على ضوء الوصولات التي يتوفر عليها والأشغال المنجزة إلى حد الآن من طرف الشركة المذكورة وتحديد قيمتها ووصف العيوب التي تعتري الأشغال المنجزة وتحديد المبالغ اللازمة لإزالتها وتحديد تاريخ توقف الأشغال حسب الورش وما آلت إليه تحرياته، وعليه أن يضع تقريره في ثلاثة نسخ بكتابة ضبط هذه المحكمة داخل أجل شهر من تاريخ توصله أو بإعلامه بهذا الأمر تحت طائلة استبداله بغيره،

ونحدد مسبق أتعابه في مبلغ ألف وخمسمائة درهم 1500 درهم لتسديد مصاريف الخبرة يضعه الطالب بصندوق المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بهذا الأمر تحت طائلة صرف النظر عن الخبرة ويدرج الملف بجلسة 2006/03/21 يستدعي لها نائبا الطرفين،

ونحتفظ بالبت في الصائر،

بهذا صدر اليوم والشهر والسنة أعلاه.

قاضي المستعجلات                                                                 كاتب الضبط

أحكام إدارية

  • أمر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط رقم 271 في الملف رقم 03/04 س صادر بتاريخ 21/5/2003،
  • حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 99 في الملف رقم 211-7-05 صادر بتاريخ 2007-1-23،
  • حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 161 في الملف رقم 06-450 ش ت صادر بتاريخ 26-02-2007،
  • حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1281 في الملف رقم 05/3/1124 صادر بتاريخ2007/6/7 ،
  • حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1331 في الملف رقم 07/76 ش وصادربتاريخ14 /6/2007،
  • حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1386 في الملف رقم 07/33 ش ض صادر بتاريخ 21/06/2007،
  • حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1647 في الملف رقم 05/7/1080 صادر بتاريخ 2007/07/12.

المحكمة الإدارية بالرباط

أمر رقم:271

ملف وقم:04-03س

بتاريخ:03/5/21

القاعدة

المشرع المغربي وإن كان لا ينص صراحة في القانون 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية على إمكانية إجبار أشخاص القانون العام على تنفيذ الأحكام بواسطة الغرامة التهديدية فإنه بإحالته بنفس القانون على قواعد المسطرة المدنية يكون قد أجاز هاته الإمكانية خاصة وأنه لا يوجد أي نص قانوني يقيد هاته الامكانية أو يحد من مفعولها، علما بأن صيغة المنفذ عليه الواردة بالفصل 448 أعلاه جاءت على وجه العموم وبذلك تشمل كل من أشخاص القانون العام والخاص، وهذا ما كرسته الغرفة الإدارية في قرارها عدد 836 الصادر بتاريخ 99/7/1 في الملف الإداري عدد. 98/5/1331/

باسم جلالة الملك

نحن عبد العزيز يعكوبي نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفتنا قاضيا للمستعجلات وبمساعدة السيدة فاطمة منون كاتبة الضبط وبناء على المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية أصدرنا الأمر الاتي نصه يوم:03/5/21:
بين المدعي: …………………………
الساكن بوجدة شارع محمد الخامس الجاعل محل المخابرة بمكتب الأستاذ الأخضر زروري المحامي بهيئة وجدة.

من جهة

– وبين المدعى عليها: الشركة العامة المغربية للأبناك -فرع الرباط -الكائن مقرها بشارع مولاي يوسف -شركة مجهولة الإسم في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري.
– ينوب عنها ذ/ حسن التادلي المحامي بهيئة الرباط.

من جهة أخري

الوقائع

بتاريخ 2003/1/21 تقدم المدعي بواسطة نائبه ذ/ الأخضر زروري بمقال استعجالي يعرض فيه أنه استصدر حكما قضى على الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق بأداء عدة مبالغ مالية كتعويض عن الاعتداء على قطعة أرضية محددة في مبلغ 2125890,00 درهما بما فيها المصاريف القضائية وقد تم تأييد هذا الحكم من قبل المجلس الأعلى بمقتضى القرار الصادر في الملف 1999/1/4/328 وبعد التبليغ وتقديم طالب التنفيذ امتنعت الوكالة من الأداء فوقع الحجز على أموال الوكالة لدى الشركة العامة المغربية للأبناك (محضر حجز لدى الغير بتاريخ 02/11/4 في الملف التنفيذي عدد28/02/6). وبعد ذلك أصدر السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط قرارا بالمصادقة على الحجز لدى الغير وإلزام المحجوز بين يديها الشركة العامة المغربية للأبناك بتسليم المبلغ المحجوز لديها في الحساب عدد………… إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية بالرباط والبالغ قدره 2125890,00 درهما لتسليمه إلى طالب الحجز مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل (ملف استعجالي 02/40). وبعد تبليغ الأمر الصادر في الملف 02/405 إلى جميع الأطراف تقدم العارض بطلب التنفيذ (ملف تنفيذي عدد2/2003/1) إلا أن البنك حسب المحضر المحرر بتاريخ 03/1/16 امتنع من تنفيذ هذا الأمر، لذا يلتمس تأسيسا على مقتضيات المادة 448 من قانون المسطرة المدنية الحكم على الشركة العامة المغربية للأبناك بغرامة تهديدية يومية قدرها 50000.00 درهما ابتداء من يوم الامتناع 2003/1/16 مع الاستمرار إلى غاية التنفيذ مع النفاذ المعجل وعلى الأصل.

وبعد إدراج القضية بالجلسات المشار إليها بالمحضر أدلى نائب المدعي بمذكرة مرفقة بوثائق وأجاب ذ/ التادلي عن الشركة العامة المغربية للأبناك بأن حساب الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق عدد 5195295 مخصص أساسا لأداء نفقاتها وتسييرها ويشمل رواتب وأجور الموظفين والمستخدمين والأعوان وكذا واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  ومصاريف الممولين وأن الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية اعتبر النفقات من بين المبالغ التي لا يجوز الحجز عليها، وأن أموال الوكالة باعتبارها أموالا عمومية تعتبر غير قابلة للحجز، والتمس رفض طلب الحكم بالغرامة التهديدية.

وبعد تعقيب نائب المدعي بمذكرة تمسك فيها بما ورد في المقال تقرر بجلسة 03/5/7 حجز القضية للتأول والنطق بالحكم بجلسة 03/5/21.

وبعد التأمل

التعليل

في الشكل:
حيث أن المقال مستوف للإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا لذلك يتعين قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع:
حيث يرمي الطلب إلى معاينة امتناع الشركة العامة المغربية للأبناك فرع الرباط – مولاي يوسف – عن تنفيذ الأمر القضائي الصادر في الملف 02/405 والحكم عليها بغرامة يومية قدرها 50000,00 درهم ابتداء من يوم الامتناع 2003/1/16 مع الاستمرار إلى غاية التنفيذ.

وحيث أدلى المدعي تعضيدا لدعواه بنسخة من الأمر عدد 266 الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط في الملف الاستعجالي عدد 02/405 القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير وإلزام الشركة العامة المغربية للأبناك بوضع المبالغ المحجوزة لديها بصندوق المحكمة، وصورة من محضر الامتناع.

وحيث إنه طبقا للمادة 448 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.

وحيث إن الجهة المدعى عليها اكتفت بالدفع بعدم جواز الحجز على الأموال العمومية وأن المبالغ موضوع الحساب الذي تم إيقاع الحجز عليه مخصصة لأداء نفقات الوكالة وتسييرها ويشمل رواتب وأجور الموظفين والمستخدمين.

وحيث أن السند التنفيذي المعتمد في التنفيذ وهو الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية لازال قائما وليس في الملف ما يفيد إعدام مفعوله لذلك يكون الدفع المثار من قبل الجهة المدعى عليها غير فاعل في النزاع طالما أن الطلب ينصب على الحكم بالغرامة للامتناع عن التنفيذ، ومن تم فإن مناقشة مدى وجاهة إيقاع الحجز من عدمه غير ممكن طالما أن الأمر الموقع للحجز لازال قائما ومنتجا لأثاره، لذلك يكون الدفع المثار بهذا الخصوص غير منتج ومن ثم يتعين عدم الالتفات إليه.

وحيث أن الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ متى كان الأمر يتعلق بالقيام بعمل.

وحيث أن المشرع المغربي وان كان لا ينص صراحة في القانون 90.41المحدث للمحاكم الإدارية على إمكانية إجبار أشخاص القانون العام على تنفيذ الأحكام بواسطة الغرامة التهديدية فإنه بإحالته بنفس القانون على قواعد المسطرة المدنية يكون قد أجاز هاتة الإمكانية خاصة وأنه لا يوجد أي نص قانوني يقيد هاته الامكانية أو يحد من مفعولها، علما بأن صيغة المنفذ عليه الواردة بالفصل 448 أعلاه جاءت على وجه العموم وبذلك تشمل كل من  أشخاص القانون العام والخاص، وهذا ما كرسته الغرفة الإدارية في قرارها عدد 836 الصادر بتاريخ 1/7/99 في الملف الإداري عدد98/1/5/1331.

وحيث إن الأمر في نازلة الحال يتعلق بالقيام بعمل وهو تحويل الشيء المحجوز، لذلك يتعين أمام امتناع الجهة المدعى عليها عن التنفيذ الحكم في مواجهتها بغرامة تهديدية نحددها في مبلغ 500,00 درهم ابتداء من تاريخ الامتناع.

المنطوق

وتطبيقا المادة 7 من قانون 90/41 والمادة 149 من قانون المسطرة المدنية،

لهذه الأسباب

نصرح في الشكل بقبول الطلب،
وفي الموضوع نحدد الغرامة التهديدية في مواجهة الشركة العامة المغربية للأبناك في مبلغ 500,00 درهم ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 2003/1/16 مع تحميلها الصائر.

بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه…………………………

قاضي المستعجلات                                                                  كاتبة الضبط

المحكمة الإدارية بالرباط

حكم رقم:99

بتاريخ:25-1-2007

ملف رقم:05-7-211

القاعدة

– تباطؤ الإدارة في تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به… خطأ مرفقي… نعم.
– أمام عدم أداء المصاريف المتعلقة بالخبرة لا يسع إلا صرف النظر عنها مع تحديد التعويض عن الأضرار في نطاق طلب التعويض المسبق عملا بمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 25/1/2007 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
حميد ولد البلاد……………………………….. رئيسا ومقررا،
رضا التايدي………………………………….. عضوا،
در صاف العبودي……………………………… عضوا،
بحضور السيد المصطفى الحلامي………………….. مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد سعيد الرامي…………………….. كاتب الضبط،

الحكم الآتي نصه:

بين: …………………………. عنوانه: ……………………………….

نائبه: الأستاذ أحمد الدحماني، المحامي بالرباط.

من الجهة

وبين: 1 -الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط ،
2 -السيد وزير الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون بمكاتبه بالرباط ،
3 -السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.

من جهة أخري

الوقائع

بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16 مارس 2005، المؤدى عنه الرسم القضائي عن الطلب غير المحدد، يعرض من خلاله المدعي أنه صدر لفائدته حكم بتاريخ 1999/2/4 عن هذه المحكمة في الملف عدد 97/1152 غ يقضي بأحقيته في الترقية إلى درجة وزير مفوض مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية ابتداء من سنة 1992، وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2000/6/22 في الملف عدد 99/1/512 غير أنه رغم مطالبته بتنفيذ ذلك الحكم من خلال الملف التنفيذي عدد 1/00/274 فإن الإدارة ظلت ممتنعة عن التنفيذ، فتقدم بطلب جديد أمام هذه المحكمة من أجل إلغاء قرار الامتناع عن التنفيذ، فصدر الحكم رقم 436 بتاريخ 2004/3/29 في الملف عدد 02/761 ش ت بإلغاء القرار المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد صدور ذلك الحكم تقدم بطلب جديد من أجل مواصلة تنفيذ الحكم الأول غير أن الإدارة امتنعت من جديد، موضحا أن ذلك الامتناع يشكل خطأ مرفقياً يؤدي إلى مساءلة الدولة في نطاق الفصل 79من قانون الالتزامات والعقود عن الأضرار المتمثلة في تجميد وضعيته وحرمانه من مستحقاته، لذلك فهو يلتمس قبول طلبه شكلا والحكم موضوعا على وزير الخارجية بأدائه لفائدته واجب الترقية إلى درجة وزير مفوض ابتداء من سنة 1992 يحدده مؤقتا في 4.00,00 درهم، مع تعيين خبير وأكثر في المحاسبة
لتحديد تلك المستحقات وكذا التعويضات جراء حرمانه من حقوقه وفوائد التأخير وانخفاض قيمة النقود وغيرها، مع إجراء تسوية شاملة لوضعيته الإدارية والمالية، واجراء خبرة لتقدير التعويضات المستحقة عن الأضرار اللاحقة به جراء حرمانه من حقوقه، مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية.

وبناء على المذكرة الإصلاحية المدلى بها من طرف المعني بتاريخ 2005/4/27 الرامية إلى تأكيد توجيه الدعوى ضد الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول، مع تمتيعه بأقصى طلباته الواردة في المقال الافتتاحي.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 1/7/2005 الرامية إلى تأكيد أمن الطلب أصبح غير ذي موضوع بعدما شرعت الإدارة في تنفيذ الحكم القضائي وتعديل قرار التسوية ابتداء من 1992.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1333، الصادر بتاريخ 22/12/2005 بإجراء خبرة بواسطة السيد محمد بوزوبع.

وبناء على إنذار المدعي قصد أداء مصاريف الخبرة فلم يستجب رغم منحه أجلا كافيا.

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة في ملف المحكمة.
وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2007/01/18التي تخلف عنها الأطراف رغم التوصل، ثم أكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم.

وبعد المداولة طبقاً للقانون

في الشكل: حيث قدم الطلب وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول.

وفي الموضوع: حيث يهدف الطلب في جوهره إلى تحميل الإدارة مسؤولية أخطائها المتمثلة في الامتناع والتباطؤ عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية، بما نتج عن الأخطاء المذكورة من حرمان المدعي من الاستفادة مما أقره له القضاء من حقوق.

وحيث أجابت الإدارة بأن الطلب عديم الجدوى، موضحة أنها قد شرعت في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة المدعي.

وحيث إنه من الثابت من استقراء معطيات النزاع أن الطاعن استصدر حكما ابتدائيا عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 1999/2/4 في الملف 97/1152 قضى له بأحقيته في الترقية إلى درجة وزير مفوض ابتداء من سنة 1992 مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية ابتداء من التاريخ المذكور تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن الغرفة الإدارية عدد 963 بتاريخ 2000/6/22 في الملف الإداري عدد 99/4/512 وتقدم بطلب تنفيذ الحكم بواسطة كتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية بالرباط فتح له ملف تنفيذي عدد 1/00/274 وأن مأمور إجراءات التنفيذ انتقل بتاريخ 13 يناير 2001 إلى مقر المطلوب في التنفيذ بعد إعذاره بتنفيذ الحكم المذكور أعلاه بتاريخ 6 دجنبر 2000 طبقا للفصل 440 من قانون المسطرة المدنية حيث صرح له رئيس قسم البرمجة والأنظمة بأن الوزارة ستدرس إمكانية تنفيذ القرار وطلب مهلة، وبتاريخ16 فبراير 2001 عاد مأمور إجراءات التنفيذ للوزارة المطلوبة في التنفيذ حيث صرح له السيد……… بنفس المصلحة بأنه قد تمت مكاتبة الجهات المعنية بالوزارة لدراسة إمكانية تنفيذ الحكم وطلب إمهاله إلى حين جواب الجهات المعنية بموضوع التنفيذ، ثم عاد وتردد على نفس القسم بتواريخ لاحقة حيث تم التصريح له أن المصلحة لم تعد معنية مباشرة بتنفيذ الحكم بعدما قامت بمكاتبة الجهات المعنية وأعاد طلب مهلة أسبوع اخر حتى تتسنى مقابلة الجهات المسؤولة. وبتاريخ 5 يوليوز 2001 عاد مأمور إجراءات التنفيذ وانتقل للوزارة حيث تعذر عليه مقابلة مدير تكوين الموظفين بعلة تواجده في اجتماع وتمت إحالته على رئيس قسم البرمجة والأنظمة الذي أعاد التأكيد على أنه لم يتوصل بعد بأي جواب وهو ما حدى بالمأمور المذكور إلى تحرير محضر بالامتناع عن التنفيذ.

وحيث يستخلص مما أشير إليه أعلاه، أن المدعي يسعى إلى تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدته منذ 2001/01/13 دون أن يتمكن من ذلك نظرا لمواقف الإدارة بالتسويف لفترات مقتطعة دون مبرر مقبول، مما يشكل خطأ مرفقيا موجبا لمسؤوليتها عما يترتب عنه من أضرار لما ينتج عن مثل هذه المواقف من زعزعة الاطمئنان القانوني الذي تحققه الأحكام القضائية لفائدة من صدرت لصالحهم.

وحيث لئن كان موقف الإدارة قد أضر بالمدعي من جوانب متعددة، سيما على مستوى حرمانه من المستحقات المادية الناتجة عن الوضعية الإدارية التي أقر القضاء بأحقيته فيها، فإن المحكمة مقيدة -أثناء تقديرها للتعويض المذكور -بنطاق وحدود الطلبات حسب مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث سعيا من المحكمة إلى تحديد التعويض المناسب لطبيعة الأضرار، فقد أمرت بإجراء خبرة بواسطة خبير حيسوبي، غير أن إحجام المدعي عن أداء مصاريف الخبرة رغم إنذاره حال دون إنجازها، مما لم تجد معه المحكمة بدا من تحديد التعويض المادي في مبلغ4000,00 درهم المطلوب بموجب المقال الافتتاحي التزاما منها بمقتضيات الفصل 3 المشار أعلاه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.

وحيث يتعين جعل المصاريف مناصفة بين الطرفين.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و5 و7 و8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية،

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب،
وفي الموضوع: بأداء الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول لفائدة المدعي تعويضا قدره 4000,00 درهم (أربعة الاف درهم)، وبتحميلها المصاريف.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه……………………

الرئيس                                      والمقرر                                 كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بالرباط

حكم ر قم:161

صادر بتاريخ:2007-02-06

ملف رقم540-06ش ت

القاعدة

– الاختصاص النوعي يحدده القانون لا حكم المحكمة،

– قرار الإحالة وان كان حائز لقوة الشيء المقضي فيما يتعلق بالإحالة فإنه فيما يتعلق بالحكم بالاختصاص لا يمنع المحكمة المحال عليها من إثارة مسألة الاختصاص النوعي للبت في جوهر النزاع،
-المحاكم الإدارية غير مختصة نوعيا للبت في المنازعات المتفرعة عن عقود الانخراط المبرمة بين الشركة المدعى عليها وزبنائها.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 2007/2/6 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:

لطيفة خمير………………………………. رئيسا ومقررا،

عبد المجيد الشفيق………………………… عضوا،

امال الياقوتي……………………………… عضوا،
بحضور السيد عبد الله بونيت………………. مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش…………. كاتب الضبط،

الحكم الآتي نصه:

بين: السيدة…………..، عنوانها……………………………
نائبتها: الأستاذة فوزية لحلو، المحامي بهيئة الرباط.

من جهة

وبين: -شركة……………. في شخص ممثلها القانوني ساحة المامونية قرب وزارة العدل الرباط.

من جهة أخري

الوقائع

بناء على إحالة الملف على هذه المحكمة بتاريخ 2006/6/6 بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2005/5/11 تحت عدد 172 في الملف المدني عدد 6/04/541 القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 22/6/2004 في الملف المدني عدد 1/038/1520 وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط وحفظ البت في المصاريف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها شركة الرباط………… بواسطة نائبها بتاريخ 2006/7/21 مفادها أن المقتضيات التي اعتمدتها المدعية في مقالها غير ملزمة لها لأنها مقتضيات تنظيمية لعقد الامتياز ولا يحق لأي طرف أجنبي التمسك بها، وأن عقد الانخراط انتهت صلاحيته يوم 2003/10/4، كما أن الفقرة 3 من المادة 8 من عقد الانخراط تنص على أنه يمكن لها في جميع الأحوال فسخه وعدم تجديده بدون سابق إعلام إذا أخل المنخرط بمقتضياته لأجله تلتمس الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20/12/2006.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2007/1/23.

وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم، اعتبرت القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة إلى السيد المفوض الملكي فأكد تقريره الكتابي الرامي إلى إجراء بحث، فتم وضع القضية في المداولة لجلسة يومه قصد النطق بالحكم الاتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن موضوع الدعوى هو الحكم على المدعى عليها شركة……….. بتجديد انخراط المدعية بعد انتهاء صلاحية بطاقتها للاستفادة من خدمات المرفق الذي تديره المدعى عليها، والحكم لفائدتها بمبلغ 10.000 درهم تعويضا عن الضرر.

وحيث إن المادة الثامنة من القانون 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية حددت اختصاصات المحاكم الإدارية ومن بينها دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام.

وحيث إن امتناع المدعى عليه من تجديد انخراط المدعية لا يعتبر عملا ولا نشاطا من نشاطات القانون العام بقدر ما هو تصرف مدني يخضع لقواعد القانون الخاص.

وحيث إن حكم الإحالة والصادر عن استئنافية الرباط وإن كان حائزا لقوة الشيء المقضي فيما يتعلق بالإحالة فإنه فيما يتعلق بالحكم بعدم الاختصاص لا يمنع الحكمة المحال عليها من إثارة مسألة الاختصاص النوعي للبث في جوهر النزاع.

وحيث إن الاختصاص النوعي يحدد القانون لا حكم المحكمة.

وحيث يتبين فيما ذكر أعلاه أن موضع النزاع الحالي يتعلق بالنزاعات الناشئة عن العقود التي تبرمها شركات خاصة في إطار تسييرها لمرفق عام في إطار التدبير المفوض فإن المحكمة الإدارية تبقى غير مختصة نوعيا للبت فيه.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المواد 12-8 و13 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية،

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا: بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه……………………

الرئيس والمقرر                                                                      كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بالرباط

حكم رقم:1281

صادر بتاريخ:2007/6/7

ملف رقم:05/3/1124

القاعدة

تقديم الطلب بشكل تشوبه العمومية والإبهام… مخالفة الفصل 32 من قانون المدنية… عدم قبوله… نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 21 جمادى الأولى 1428 الموافق ل 2007/6/7أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
حميد ولد البلاد………………………………..رئيسا،
رضا التايدي…………………………………. مقررا،
درصاف العبودي……………………………….عضوا،
بحضور السيد المصطفى الحلامي………………….مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد سعيد الرامي…………………….كاتب الضبط،

الحكم الآتي نصه:

بين المدعية: شركة……….. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي…………………….
نائبتها: الأستاذة سميرة فرجي، المحامية-بهيئة وجدة،

من جهة

وبين المدعى عليهما: 1-السيد مدير الضرائب بمكتبه بمديرية الضرائب بالرباط أكدال،
2 -السيد المدير الجهوي لإدارة الضرائب.

من جهة أخري

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2005/9/15 المؤداة عنه الرسوم القضائية، تعرض فيه الشركة المدعية بواسطة نائبها أنها خضعت لمسطرة التصحيح الضريبي برسم السنوات من 1996 إلى 1999، وتم عرض النزاع على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، ومن بعدها على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة التي توصلت بمقررها بتاريخ 2005/7/18 القاضي بالتأييد الجزئي لمقرر اللجنة المحلية مستبعدا دفوعها بشأن الضريبة العامة على الدخل بكون صوائر التأمين برسم
1994 و1995 و1996 يتعين اعتمادها لكونها تتعلق بنشاط المؤسسة، وكذلك الشأن بالنسبة لنفقات التنقل ومصاريف الاتصالات، وهو ما يجعله مشوبا بالشطط في استعمال السلطة فيما انتهى إليه من تحديد أساس فرض الضريبة العامة على الدخل عن السنوات من 1996 إلى 1999، والضريبة على القيمة المضافة عن سنتي 1998 و1999، ملتمسة لأجله الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف مديرية الضرائب المؤشر عليها بتاريخ 2005/10/10 لا حضت فيها بأن المدعية أدرجت الطلب في إطار قضاء الإلغاء مع أنه يندرج في إطار القضاء الشامل، وأسندت النظر للمحكمة للتأكد من أداء الرسوم القضائية كاملة، كما دفعت بعدم قبول الطلب لتقديمه قبل الأوان لكون الأوامر بالتحصيل التي تم تحديدها بناء على مقرر اللجنة الوطنية لم تصدر إلا بتاريخ 2005/9/30 وأيضا لكون المدعية لم تبين الوسائل التي تبرر ملتمسها الرامي إلى إلغاء قرار اللجنة الوطنية، ومن دون أن تناقش مضمون كل عنصر من العناصر التي يتضمنها المقرر، مما يتعذر على الإدارة مناقشة الدعوى في جانبها الموضوعي، ويشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة لأجله الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا حفظ حقها في الإدلاء بدفوعات في الموضوع.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2005/12/8 تحت عدد1263، القاضي بإجراء بحث.

وبناء على إدراج البحت بعدة جلسات اخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 2006/12/11والتي تقرر خلالها الاستغناء عن إجراء التحت لعدم حضور المدعية رغم التوصل.

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2007/4/30.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2005/5/24-

وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم رغم الاستدعاء، فتقرر اعتبار القضية جاهزة ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اقترح عدم قبول الطلب، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الاتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بتاريخ 2003/2/25 في الملف رقم 6/242/02 ، مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية.

وحيث دفعت الإدارة المدعى عليها بعدم قبول الطلب لتقديمه قبل صدور الأوامر بالتحصيل المتعلقة بالضرائب المتنازع فيها بتاريخ 2005/9/30، ومخالفته لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث بالرجوع إلى مقال الدعوى، يتضح أن المدعية اقتصرت فقط على طلب إلغاء مقرر اللجنة المطعون فيه والذي استبعد بعض التحملات المتمثلة في صوائر التأمين ونفقات التنقل خارج المغرب ومصاريف الاتصال وإعادة إدماجها في الأساس الضريبي، دون أن تبين ما هي العيوب التي تنسبها إلى المقرر المذكور في هذا الشأن والخروقات التي شابت عمل اللجنة، أو تناقش العلل التي استندت إليها هذه الأخيرة في قرارها، سيما وأنها بالمقابل لم تدل بالوثائق المثبتة لتلك التحملات، بالإضافة إلى تخلفها عن حضور جلسة البحث
التي أمرت بها المحكمة من أجل التحقيق في وقائع القضية رغم توصلها عن طريق نائبتها التي جعلت من مكتبها محلا للمخابرة معها، وذلك بتاريخ 2006/7/13 و7/11/2006، الأمر الذي يكون معه الطلب مخالفا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ويتعين التصريح بعدم قبوله.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها..

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون رقم90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، وقانون المسطرة المدنية ولا سيما الفصل 32 منه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: بعدم قبول الطلب وابقاء المصاريف على رافعه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه……………………

الرئيس                                              المقرر                           كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بالرباط

حكم رقم:1331

صادر بتاريخ:2007/06/14

ملف رقم:07/76ش و

القاعدة

تقديم دعوى بموجب مقال واحد من طرف شخصين لا وجود لسند مشترك بينهما… مخالفة للفصل 14 من قانون المسطرة المدنية… عدم قبول الطلب… نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 2007/06/14 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
حميد ولد البلاد………………………… رئيسا ومقررا،
درصاف العبودي………………………….عضوا،
فدوى العزوزي…………………………..عضوا،
بحضور السيد المصطفى الحلامي……………..مفوضا ملكيا،
وبمساعد السيد سعيد الرامي………………..كاتب الضبط.

الحكم الآتي نصه

بين: ……………………………………………………….

نائبهما: الأستاذ عمر ايت باه، المحامي بالرباط.

من جهة

وبين : – وزارة التربية الوطنية في شخص السيد الوزير بديوانه بالرباط،
– مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل،
نائبته : الأستاذة أمينة الزعري، المحامية بالرباط،
– الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بالوزارة الأولى بالرباط،
– وزارة التجهيز والتكوين المهني في شخص السيد الوزير بديوانه بالرباط،
– المديرية الجهوية للتكوين المهني بسلا في شخص ممثلها القانوني الكائن بمكاتبه بسلا،
– المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية في شخص السيد المدير الكائن بحي السلام بسلا،
– السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.

الوقائع

بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2007/01/25 المؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه المدعيان أنهم يعملان بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا المتخصصة بسلا، بإعطائهما دروسا إضافية للتلاميذ، كما ينشطون تداريب لفائدة أطر وزارة التربية الوطنية ويتلقون تعويضا بحسب 111 درهما للساعة و105.60، درهم عن الساعات الإضافية، غير أن المعهد عمد مؤخرا إلى تقليص ذلك إلى 67.50 درهم دون مستند قانوني، لذلك فهما يلتمسان إلغاء قرار الإدارة الضمني وتسوية وضعيتهما على أساس 111 درهم للساعة ابتداء من أكتوبر 2004 مع النفاذ المعجل.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2007/06/07 الرامية إلى عدم قبول الطلب لمخالفته الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف مكتب التكوين المهني بتاريخ 2007/04/11 الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة في ملف المحكمة.

وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية بتاريخ 2007/06/07 التي أكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى عدم قبول الطلب، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث التمس المدعيان الحكم بما هو مفصل أعلاه.

وحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الطلب لعدم وجود سند مشترك يسمح للمدعيين بإقامة دعوى مشتركة.
وحيث لما كانت الطلبات موضوع النزاع تتعلق بالتعويضات التي يرى المدعيان استحقاقها حسب نسبة 111 درهم للساعة، وكانت الوضعية الإدارية لكل منهما وكذا عدد الساعات المطلوب التعويض عنها مستقلة، ولا يوجد سند مشترك بينهما، فإن تقديمهما لدعوى مشتركة يصبح مخالفا لمقتضيات الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المادة 7 من القانون 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 14 من قانون المسطرة المدنية،

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بعدم قبول الطلب، وبإبقاء المصاريف على رافعه.
بهذا صدر حكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه……………………..

الرئيس والمقرر                                                                      كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بالرباط

حكم رقم:1386

بتاريخ:2007/06/21

ملف رقم:07/33 ش ض

القاعدة

عدم تضمين مقال الدعوى موطن أو محل إقامة المدعي خلافا لما ينص عليه الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية… عدم قبول الطلب… نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 2007/06/21 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:

حميد ولد البلاد…………………………. رئيسا،

فدوى العزوزي……………………………. مقررا،
در صاف العبودي…………………………. عضوا،
بحضور السيد المصطفى الحلامي…………….. مفوضا ملكيا،
بمساعد السيد سعيد الرامي………………… كاتب الضبط،

الحكم الآتي نصه

بين: شركة……………… في شخص ممثلها القانوني،
نائبها: الأستاذ محمد بريهوما السباعي المحامي بهيئة الرباط.

من جهة

وبين: -السيد وزير المالية بمكاتبه بالرباط،

– السيد مدير إدارة الضرائب بمكاتبه بالرباط،
-السيد رئيس اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بالرباط،

من جهة أخري

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم أمام هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2007/1/17 تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها تهدف إلى الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة لكونه لم يأخذ بعين الاعتبار نسبة 20% من الوفيات في صفوف الدجاج المعد لإنتاج البيض إذ اقتصرت اللجنة على نسبة فقط، ولعدم أخذه بعين الاعتبار الدفاتر اليومية الممسوكة من طرف المدعية التي تفيد أن نسبة الكسر الذي يصيب البيض تفوق 1%، ولعدم قبول اللجنة جميع الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرفها ولعدم اعتمادها رأي الحرفيين، والتمست احتياطيا إجراء خبرة.

وبناء على جواب مدير الضرائب بتاريخ 2007/2/8 التمس من خلاله عدم قبول الدعوى شكلا لتقديمها خارج الأجل ولعدم تأدية الرسوم القضائية كاملة ولعدم تضمن المقال عنوان المدعية، ولانعدام الإثبات ولحصر الطلب في إجراء خبرة، كما التمس من حيث الموضوع رفض الطلب لكون اللجنة الوطنية اعتمدت على معطيات متوفرة لدى وزارة الفلاحة، ولكون مقرر اللجنة الوطنية المطعون فيه تناول تصحيحات لم تكن موضوع طعن من طرف المدعية وبالتالي يكون ملتمس الإلغاء الكلي مفضيا إلى إلغاء جميع التصحيحات بما
فيها تلك التي قبلتها المدعية.

وبناء على تعقيب المدعية بتاريخ 2007/4/18 الذي اعتبرت من خلاله دفوعات الجهة المدعى عليها عديمة الأساس والتمست تمتيعها بما جاء في مقالها الافتتاحي.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في الملف بتاريخ 2007/5/7.

وبناء على الإعلام بإدراج الملف بجلسة 2007/6/07 التي تم خلالها اعتبار القضية جاهزة، فأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اقترح إجراء خبرة، فتم وضع الملف في المداولة قصد النطق بالحكم الاتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم تضمين المدعية مقالها عنوانها خلافا لما ينص عليه الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث أوجب الفصل المذكور تضمين المقال موطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي.

وحيث توصلت المدعية بمذكرة الجهة المدعى عليها المتضمنة للدفع المذكور بتاريخ 2007/4/11 حسب مرجوع شهادة التسليم، وقامت بالتعقيب عليها بموجب مذكرتها المودعة بتاريخ 18/4/2007 إلا أنها اعتبرت الدفوع المثارة عديمة الأساس ولم تتدارك الأمر.

وحيث جاء المقال فضلا عن ذلك خاليا من أي وثيقة لإثبات ادعاءات المدعية.

وحيث إنه تبعا لذلك، تكون الدعوى معيبة شكلا مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها، مع إبقاء مصاريفها على المدعية.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ومقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية،

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بعدم قبول الطلب مع إبقاء المصاريف على رافعه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه…………………….

الرئيس المقرر                                                                        كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بالرباط

حكم ر قم:1647

بتاريخ:2007/07/12

ملف رقم:1080/7/05

القاعدة

1 -الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية…
حدود التزام المحكمة بنقط الإحالة…

-إحالة الملف من طرف المجلس الأعلى للبت في بعض النقط المتعلقة بموضوع الدعوى يجب مبدئيا كل مناقشة جديدة حول شكلياتها… نعم.

– حدوث طارئ يتعلق باكتمال أهلية التقاضي لدى المدعي الذي كان قاصرا أثناء إقامة الدعوى… قبول مواصلتها من طرفه… نعم.

2 -ثبوت إصابة المدعي بعاهة دائمة نتجت عن بتر يده جراء إصابته بصعقة كهربائية بسبب مرور الأسلاك الكهربائية بمحاذاة سطح المنزل وحاجته المستمرة إلى الاستعانة بشخص اخر لقضاء أغلب حاجاته…
عناصر تحديد التعويض… نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 2007/07/12 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:

حميد ولد البلاد……………………………. رئيسا ومقررا،
رضا التايدي………………………………. عضوا،
در صاف العبودي………………………….. عضوا،
بحضور السيد المصطفى الحلامي………………مفوضا ملكيا،
وبمساعد السيد سعيد الرامي………………….كاتب الضبط،

الحكم الآتي نصه

بين: السيد…………………………………………………………………………………

نائبه: الأستاذ عبد القادر القاسمي، المحامي بطنجة.

من جهة

وبين: -الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء (أمانديس حاليا) بطنجة في شخص ممثلها القانوني، مقرها الاجتماعي بشارع كوخاس،
نائبها: الأستاذ النقيب عبد الجليل بن سليمان، المحامي بالرباط.
– الوكيل القضائي للمملكة، بمكاتبه بالرباط ،
– المدخلين في الدعوى : – شركة أمانديس، في شخص ممثلها القانوني، زنقة عقبة بن نافع، رقم 5 طنجة،
نائبها : الأستاذ وحيد البوحميدي، المحامي بطنجة.
-الجماعة الحضرية بطنجة، في شخص رئيسها، مقرها بطنجة،
نائبها : الأستاذ التهاي أورحو المحامي بطنجة.

من جهة أخري

الوقائع

بناء على القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 15/6/2005 تحت عدد 503 في الملف الإداري (القسم الثاني) عدد 2003/2/4/760  و 2003/2/4/763 القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2002/6/18 في الملف عدد00/144 ش ت وبإرجاعه لها للبت فيه من جديد. إذ يستفاد من القرار المذكور و كذا من باقي وثائق الملف أنه بتاريخ2000/03/01 تقدمت المدعية نيابة عن ولدها القاصر وبتوكيل من زوجها أب ذلك الطفل بمقال تعرض فيه أنه بتاريخ 1992/07/07 تعرض القاصر لصعقة كهربائية نتيجة لمس التيار الكهربائي المار بمحاذاة سطح المنزل على علو منخفض نتج عنه بتر يده من الكتف كما تأثر نموه الفسيولوجي وقلبه، والتمست الحكم بتعويض لا يقل عن 20.700,00 درهم لفائدة الضحية و 300.000,00 درهم للشخص الذي يسهر على مساعدته مع النفاد المعجل في حدود الثلث واحلال شركة التأمين السعادة في الأداء. وبعد تبادل الأجوبة صدر الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا إجماليا قدره 500.000,00 درهم مع النفاد المعجل في حدود الخمس والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات، فتم استئنافه وألغاه المجلس الأعلى.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 935 الصادر بتاريخ 2005/10/6 بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر،

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بتاريخ 2006/02/08 الرامية إلى إدخال شركة أمانديس في الدعوى مع تمتيعها بطلباتها،

وبناء على ما راج خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 14/02/2006
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الوكالة المستقلة بتاريخ 2006/03/03 الرامية إلى إحلال شركة التأمين السعادة في الأداء،
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة أمانديس بتاريخ 2006/03/06 الرامية إلى إدخال الجماعة الحضرية بطنجة في الدعوى مع إخراجها هي منها،

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة التأمين بتاريخ 2006/03/07الرامية إلى رفض الطلب واحتياطيا إلى إجراء خبرة،

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بتاريخ 2006/3/13 الرامية إلى الحكم وفق طلباته،

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 433 الصادر بتاريخ 2006/04/27 القاضي بإجراء خبرة بواسطة السيد …………….،

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد…………….، المؤشر عليه بتاريخ2007/01/18 ،

وبناء على باقي الردود المتبادلة بين الأطراف،
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة في ملف المحكمة،
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06/06/2007،

وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/6/2007 التي أكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى الاستجابة للطلب، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث لئن كان قرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه قد أحال الملف على هذه المحكمة للبت فيه من جديد فيما يخص تقدير التعويض وفي حلول شركة التأمين محل مؤمنها، بما يجعل المحكمة ملزمة بالتقيد بتلك النقطتين دون سواهما حسب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وكان منطوق قراره يجب كل مناقشة حول شكليات الدعوى، غير أنه بالنظر إلى حدوث طارئ مرتبط بأهلية التقاضي لدى الطرف المدعي، فلا يسع المحكمة إلا إعادة مناقشة شكليات الدعوى في ضوء الطارئ المذكور.

وحيث افتتحت الدعوى في نازلة الحال بمقال مقدم من طرف السيدة………….. نيابة عن ولدها القاصر آنذاك……………، وبتوكيل من زوجها السيد……………، بعد حصولها على قرار المساعدة القضائية بتاريخ 2000/01/31 في الملف رقم 99/22 م ق ،” وقد كان عمر الابن حينها حوالي سبع سنوات حسب الرسم العدلي المحرر من طرف العدلين …………………. بتاريخ 1994/09/27 مما يستنتج معه أن الابن من مواليد سنة 1987.

وحيث باستمرار الدعوى إلى غاية تاريخه، فإنه بحلول سنة 2005 يكون الابن قد بلغ سن الرشد القانوني ويصبح مؤهلا لمباشرة حقوقه، بما في ذلك حق التقاضي، وأنه لما تقدم بالمستنتجات بعد البحث بتاريخ 2006/03/13 باسمه وواصل باقي المذكرات على ذلك النحو إثر حضوره جلسة البحث بتاريخ 2006/02/14 تكون شكليات الدعوى قد استقامت من جديد لمواصلتها من طرف من له الصفة حسب مقتضيات الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية، كما أن قرار المساعدة القضائية المشار إليها سابقا يبقى ساريا باعتباره صدر لفائدته في اسم أمه.

وحيث بالنظر إلى ما ذكر، يبقى الطلب مقبولا من الناحية الشكلية بعد مواصلته من طرف المدعي.

وفي الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم لفائدة المدعي بتعويض قدره 1.000.000.00درهم مع شمول نصفه بالنفاد المعجل واحلال شركة التأمين في الأداء نتيجة الأضرار اللاحقة به جراء تعرضه لصعقة كهربائية إثر لمس حبل كهربائي يمر بمحاذاة سطح منزل جدته.
وحيث سبق أن بتت المحكمة بموجب حكمها المشار إليه أعلاه مقررة مسؤولية الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة ومحددة التعويض في مبلغ 500.000,00 درهم.

وحيث أحيل الملف من طرف المجلس الأعلى بموجب قراره الموما إلية سابقا بعلة توضيح العناصر الكافية لتقدير ملاءمة التعويض للأضرار ومدى حاجة المدعي للاستعانة بشخص اخر، وكذا للبت في مسألة حلول شركة التأمين السعادة محل مؤمنها في الأداء، فيكون بذلك قد حسم في ثبوت مسؤولية الجهة المدعى عليها بدليل أنها لم تكن من بين نقط الإحالة حسب ما يفهم من سياق الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، لذلك فلا حاجة لإعادة مناقشة قيام المسؤولية من جديد، فضلا عن إقرار الأطراف المدعى عليها خلال جلسة البحث بتاريخ 2006/2/14 بصحة الوقائع دون أن تنكر مسؤوليتها.

وحيث التزاما بما ورد في قرار المجلس الأعلى المذكور سابقا، فقد أمرت المحكمة بداية بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر، ثم بإجراء خبرة بواسطة الدكتور…………..، وهما إجراءا التحقيق اللذان كشفا عن حقيقة الأضرار اللاحقة بالمدعي جراء الصعقة الكهربائية، ذلك أنه تمت معاينة بتر يده اليمنى وفقا لما هو مدون في محضر جلسة البحث بتاريخ 2006/02/14 وأن العاهة المذكورة تجعله في حاجة مستمرة إلى الاستعانة بشخص اخر كما أثبتت الخبرة – سواء من خلال دراسة الملف الطبي للمدعي أو من خلال الفحص السريري – أن اليد اليمنى لا تستطيع العمل نهائيا وجعلته يعاني من عاهة مستديمة أدت إلى عطالته، فضلا عن التأثيرات النفسية ونسبة العجز الكلي المؤقت المحدد في 240 يوما والعجز الجزئي في % 60، إضافة إلى التشويه والالام الحادة.

وحيث اكتفت شركة التأمين بالقول بأن نسبة العجز الجزئي الدائم لدى المدعي مبالغ فيها من طرف الخبير، والحال أنه المؤهل فنيا لتحديد تلك النسبة، سيما وأن الشركة لم تدل بأي عناصر جدية وملموسة من شأنها أن تقلل من القيمة المهنية لخلاصات الخبير، كما أن وثائق الملف، ومن بينها الشهادات الطبية المنجزة في إبانها بشأن الإسعاف والجراحة التي تلقاهما المدعي تعضد خلاصات الخبير، مما يتعين معه تبني تلك الخلاصات.

وحيث بالنظر إلى الوضعية الصحية للمدعي من بتر يد يمنى منذ سنة بما أدى إليه ذلك من إصابة بعاهة مستديمة تقتضي بالملموس استعانته بشخص اخر لقضاء أغلب حاجاته فضلا عن الالام الجسدية والإضطرابات النفسية، وأن الأضرار المذكورة لا يجيرها نسبيا إلا الحصول على تعويض يلائمها في ضوء تلك الظروف ومجريات الحياة الاجتماعية ومتطلبات استمرارها، مما اقتضى معه نظر المحكمة تحديد التعويض المذكور في مبلغ 800.000,00 درهم.

وحيث لما كانت الجهة المسؤولة عن الضرر الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة مؤمنة على مسؤوليتها لدى شركة التأمين السعادة حسب بوليصة التأمين عدد 7.508.758 وفقا لما يستفاد من الشهادة الصادرة عن تلك الشركة بتاريخ2003/04/09 المرفقة بالمذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ…………….. بتاريخ 2007/03/29، وأن عقد التأمين ابتدأ من 1979/01/01 واستمر إلى غاية 2001/12/31 لذلك فهو يغطي المسؤولية عن الحادث الذي وقع خلال سنة 1992، كما أن شركة التأمين كانت مدخلة في الدعوى ولم تنكر قيام الضمان، مما يتعين الحكم بإحلالها في الأداء.

وحيث يتعين شمول نصف المبلغ بالنفاد المعجل بالنظر إلى طول الفترة الفاصلة بين حصول الضرر وما تطلبه الوضع الصحي للمدعي من تدخلات طبية متلاحقة إضافة إلى اضطراره للتقاضي من أجل الحصول على تعويض وما بذله من جهد ووقت، فضلا عن عدم مبادرة الجهة المدعى عليها وشركه التأمين نحو إجراء اتفاق ودي حول تعويض المدعي رغم ثبوت المسؤولية على الأقل منذ صدور الحكم السابق في 2002/06/18.

وحيث يتعين تحميل شركة التأمين المصاريف في حدود القدر المحكوم به.
وحيث بناء على طلبها، يتعين إخراج شركة أمانديس من الدعوى لانعدام علاقتها بالضرر.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و5 و7 و8 من القانون 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والفصول 1 و2 و32 و103 و105 و114 و118 و124 و369 من قانون المسطرة المدنية،

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول مواصلة الدعوى من طرف المدعي السيد ……………….شخصيا،

وفي الموضوع: بأداء الوكالة المستقلة الجماعية للماء والكهرباء بطنجة (في شخص ممثلها القانوني) لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 800.000,00 درهم (ثمانمائة ألف درهم) مع إحلال شركة التأمين السعادة في شخص ممثلها القانوني محلها في الأداء، والنفاد المعجل في حدود نصف المبلغ المحكوم به، وتحميلها المصاريف بحسب النسبة، مع إخراج شركة أمانديس من الدعوى.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه…………………….

الرئيس المقرر                           كاتب الضبط

قرارات استئنافية

* قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة رقم 98 في الملف رقم 04/7/347صادر بتاريخ 2005/02/15،

* قرار محكمة الاستئناف بالناظور رقم 262 في الملف رقم 04/91 صادر بتاريخ 03/05/2005،
* قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 2006/1363 في الملف رقم 05/4/1834 صادر بتاريخ 30/10/2006،

محكمة الاستئناف بالحسيمة

قرار رقم:98

صادر بتاريخ:2005/02/15

ملف رقم:09.7.347

القاعدة

من شروط قبول الاستئناف في دعوى القسمة أن يشمل جميع أطراف الدعوى ابتدائيا بغض النظر عن صفتهم لأن هذه الدعوى غير قابلة للتجزئة

باسم جلالة الملك

بتاريخ 2005/02/15 أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة وهي تبث في المادة المدنية مؤلفة من السادة:

عدي وردا…………………………………….. رئيسا،
الحسن حاظر…………………………………. مستشارا ومقررا،
امحمد الأندلسي………………………………. مستشارا،
وبمساعدة السيد سعيد القداري…………………. كاتبا للضبط،

القرار التالي:

بين السيد………………………..

الساكن…………………………. إقليم الحسيمة،
موطنه المختار بمكتب الأستاذين: محمد السلامي وربيع المجد السلامي المحاميين بهيئة تازة.

يوصفه مستانفا من جهة

وبين: …………………………….
الساكن: بنفس العنوان،
موطنه المختار بمكتب الأستاذين: الهلالي وكربيع المحاميين بهيئة الناظور.

يوصفه مستانفا عليه من جهة أخري

حسب ما يستفاد من أوراق الملف ومحتوياته أن السيد………….. سجل مقالا لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة ضد السيد…………… وبحضور السادة …………، …………….، ……………….، عرض فيه بواسطة دفاعه أنه من ضمن ورثة الهالك………. الذي خلف قطعة أرضية فلاحية بورية غير محفظة بمكان يدعى………………………… يحدها شرقا……………. وشمالا……………… وغربا……….. وجنوبا…………. وورثة…………….. مساحتها 100 متر طولا و70 متر عرضا، ورغبة منة في إنهاء حالة الشياع التمس استدعاء الجميع والحكم بإجراء قسمة بثية في المدعى فيه حسب الفريضة الشرعية مع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى.

وبناء على هذا المقال تم فتح ملف في الموضوع وأدلى نائب المدعى عليه بمذكرة أجاب من خلالها أن المدعى لم يدل بالإراثة وعقب دفاع المدعي بمقال إصلاحي أو مذكرة إصلاحية أفاد فيها أن السيد……………… باع نصيبه من إرث والده لموكله ولأخويه………. و……… ولم يعد له بالتالي نصيب في المدعى فيه ويتعين إخراجه من الدعوى مضيفا أنه اشترى أيضا وأخويه المذكورين حق والدتهم……………… جميع واجبها في زوجها (والدهم) والتمس إخراج مسعود من الدعوى واعتبار ونصيبه ونصيب……… حقا
خالصا للمشترين.

وأجاب دفاع المدعى عليه بأن المدعى فيه قطعة شاسعة استخرج منها أطراف الدعوى 6 قطع بعد إجراء القسمة بينهم وصار كل واحد يتصرف في قطعته تصرف المالك في ملكه وقام موكله بغرس نصيبه بعدة أشجار وبنى بها دارا سنة 1973 بل وسبق له أن قام بمقاضاة أحد الجيران الذي بنى صهريجا في حدها الفاصل متسائلا عن سكوت المدعي طيلة هذه المدة والتمس الحكم برفض الدعوى.

وعقب نائب المدعي بمذكرة أشار فيها إلى أن الملكية لا تكتسب بالتصرف في العقار المشاع وأن عملية القسمة لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود فالقسمة إما رضائية أو بثية أما القسمة الاستغلالية التي يشهد بها اللفيف فلا يمكن اعتبارها لأنها انتفاعية مؤقتة مضيفا أن هذا اللفيف يشهد شهوده بوقوع القسمة بين جميع الورثة منذ 20 سنة مع العلم أن المرحومة……………… باعت واجبها ونفس الشيء للمسمى………….. فكيف يمكن – يتساءل الأستاذ -لمن باع واجبه حضور عملية القسمة ونيل واجبه والتمس استبعاد الوثائق المدلى بها والحكم وفق المقال.

وفي إطار الإجراءات التي قامت بها المحكمة أمرت بإجراء خبرة بواسطة السيد…………. عقب عنها نائبي الطرفين ثم عهدت بيمين المدعى عليه على صحه ما شهد به اللفيف فامتنع عن ذلك بعلة عدم حضوره واقعة القسمة لكونه كان يتواجد خارج الوطن وأمرت أيضا باستبدال الخبير………… بزميله…………… الذي وضع تقريرا في الموضوع تم التعقيب عليه ثم عينت المحكمة…………… خبيرا آخر لإجراء خبرة في الموضوع حيث وضع هو الآخر تقريره في النازلة عقب عنه نائب المدعي وأدلى بمذكرة إصلاحية أوضح من خلالها أن الدعوى موجهة ضد كل من ………………، ………، ……….، ………….

وبتاريخ 2003/06/23 أصرت المحكمة قرارها القاضي بإجراء قسمة نصفية في العقار المدعى فيه بين الأطراف وذلك عن طريق بيعه بالمزاد العلني على يد كتابة الضبط على أن يكون ثمن انطلاق العملية هو 2289.00.00 درهم وتمكين كل شريك من نصيبه الشرعي في التركة مع الأخذ بعين الاعتبار أن نصيب…………. و………….. آل للمدعي والمدعى عليهما…………. أثلاثا بينهم وهو المستأنف من قبل السيد………………… بواسطة دفاعه ضد……………. حسب مقاله المسجل يوم 2004/05/19 والذي قال فيه أن هذا الحكم محانب للصواب وناقص التعليل للأسباب التالية:

– غموض المقال الافتتاحي الذي وجه ضد أحد الورثة دون غيره وفي غياب الوارثة………….. رغم ذكرها بالإراثة،
-إخراج أحد الورثة من الدعوى دون بيان سبب ذلك وادخال بعض المدعى عليهم في آخر جلسة،
-تحريف الوقائع عند ذكر أن جميع المدعى عليهم مثلوا بواسطة الدفاع في الوقت الذي لم يستدع المدعى عليهم………… و………… ولم يكلفا أحد للدفاع عنهم.

– عدم مناقشة الخبرتين المنجزتين من طرف…………. و……….. وعدم بيان سبب استبعادهما واكتفت بسرد حرفي لما دونة الخبير…………. دون بيان أسباب الأخذ بخبرته رغم كونها ناقصة عن درجة الاعتبار لعدم بيان الأسس المعتمدة لتقديم قيمة العقار ولم يستأنس بقيمة العقارات المجاورة زيادة على تحديده مساحة العقار في 7630 متر مربع في حين أن المدعي حدد المساحة في 7000 متر مربع وأن المحكمة قضت بأكثر مما طلب والتمس أخيرا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب.

وبناء على هذا الطعن أحيل هذا الملف على هذه المحكمة قصد الفصل فيه فأدلى الأستاذ الهلالي بمذكرة جوابية لفائدة السيد…………… قال فيها أن المسماة…………. باعت جميع نصيبها لإخوانها ولا مبرر لرفع الدعوى ضدها وأن إخراج أحد الورثة كان له يبرره لكونه باع كافة نصيبه مضيفا أن جميع الأطراف مثلوا بواسطة دفاعهم موضحا أنه لا يمانع في القسمة العينية.

وعقب دفاع…………. (المستأنف) بمذكرة قال فيها أن موكله هو المستأنف وحده في حين تقول المذكرة الجوابية المستأنف ومن معه مضيفا أن الفصل 142من قانون المسطرة المدنية لم يرتب أي أثر على عدم ذكر الوقائع.

وبعد إصدار السيد المستشار المقرر لأمره بالتخلي عن القضية أدرجت بجلسة 2005/01/18 التي تقرر خلالها حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 08/02/05 مددت لجلسة 05/02/15.

وبعد المداولة وطبقا للقانون

حيث استأنف السيد……………. بواسطة دفاعه الحكم الإبتدائي المشار إلى منطوقه أعلاه وذلك ضد المستأنف عليه………………..

وحيث يتضح من خلال مراجعة الحكم المستأنف أن دعواه تتعلق بمجموعة من الأشخاص في حين تم توجيه الاستئناف ضد واحد منهم فقط.

وحيث من شروط قبول الاستئناف في دعوى القسمة أن يشمل جميع أطراف الدعوى ابتدائيا بغض النظر عن صفتهم لأن هذه الدعوى غير قابلة للتجزئة وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى بقراره رقم 3588 الصادر يوم 1995/07/04 في الملف رقم 91/1190 والمنشور بكتاب قضاء المجلس الأعلى في القسمة لصاحبه الأستاذ عبد العزيز توفيق والصادر عن المكتبة القانونية عدد 6 (ص 85).

وحين يتعين أمام مراعاة هذا الشرط التصريح بعدم قبول الاستئناف.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا حضوريا انتهائيا:

في الشكل: بعدم قبول الاستئناف وتحميل المستأنف الصائر.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالحسيمة دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

الرئيس                            المستشار المقرر            كاتب الضبط

محكمة الاستئناف بالناظور

قرار رقم:262

صادر بتاريخ:2005/05/03

ملف رقم:91/04

القاعدة

من القواعد المسطرية المستقرة عليها أن المستأنف لا يضار باستئنافه وأن المحكمة الإبتدائية إذا قضت بعدم قبول الدعوى فإن محكمة الاستئناف لا يمكنها بناء على استئناف المدعي إلا أن تؤيد الحكم المستأنف لنفس العلل التي وردت فيه أو تلغيه وتقضي برد الملف إلى المحكمة الأولى للبث في جوهر النزاع حفاظا على حقوق درجات التقاضي.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 03 ماي 2005 أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور وهي تبث في المادة العقارية مؤلفة من السادة:

– محمد زريوح………………………………… رئيسا ومقررا،

– فتيحة صبور…………………………………. مستشارة،

– محمد الفقير………………………………… مستشارا،

– وبحضور السيد محماد باهم………………..ممثل النيابة العامة،
-وبمساعدة السيد عبد اللطيف بوراص………….كاتب الضبط،

القرار التالي:

بين السيد: ………………………………………………….، إقليم الناظور.

موطنه المختار بمكتب الأستاذ الجابري عبد السلام المحامي بهيئة الناظور.

بوصفه مستأنفا من جهة

وبين: السيد: -……………… ينوب عنه ذ/ الحسن العدولي.

الساكنين: ………………………………………، إقليم الناظور.
موطنه المختار بمكتب الأستاذ الحسين السقالي المحامي بهيئة الناظور.

بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخري

بناء على مقال الإستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف،

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين،

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في القضية والمبلغ قانونا إلى الطرفين، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429من قانون المسطرة المدنية،

وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون،

تقدم السيد…………….. بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ2004/03/16 في مواجهة السيد………….. ومن معه يستأنف بموجبه الحكم المدني عدد 2595 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالناظور بتاريخ 2003/12/15 في الملف عدد 02/1792 والقاضي في منطوقه بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.

فشكلا: حيث قد الاستئناف على الشكل والصفة المتطلبين قانونا، لذا فهو مقبول شكلا.

وموضوعا: تتلخص وقائع القضية في كون أن المدعي تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه سبق للمرحومة…………….. أن خلفت من جملة أملاكها قطعة أرضية تسمى……….. كائنة…………، حدودها موصفة بالمقال، كما خلفت ولدين اثنين الأول هو………….. من زوجها المرحوم…………. والثاني………… من زوجها…………. الذي هو أخ المدعي وأن هذه الأخيرة توفيت سنة 2000 وأحاط بإرثها أخوها من الأم………… وعمها المدعي وأن العارض بلغ إلى علمه مؤخرا أن السيد………… باع القطعة الأرضية المذكورة إلى المدعى عليه رغم أن العارض يرث فيها خمسة أسداس من الحظ الذي ترثه أخت البائع المرحومة……………. والمقدر في ثلث القطعة علما بأن القطعة المذكورة توجد بيد العارض منذ عدة سنوات وأنه يتصرف فيها ويحوزها وإلتمس الحكم باستحقاقي المدعي لحظه في القطعة أعلاه والمقدر في خمسة أسداس من ثلث البنت وباستشفاع الحظوظ المبيعة بنفس الثمن الذي بيعت به بعد خصم ما ينوب حظ العارض من الثمن بعد إلزام المدعى عليه بإبراز رسم الشراء المذكور وأدائه اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى. أجاب دفاع المدعى عليه بأن المدعي لم يثبت صفته في الادعاء وأن طلبه غير مقبول لانعدام الصفة، كما أن المدعي لم يدل بما يثبت انتقال الأرض موضوع الدعوى عن طريق البيع للمدعى عليه والتمس عدم قبول الدعوى أساسا وحفظ الأداء بالمناسب في حال إصلاح الدعوى.

وبعد تبادل المذكرات والردود ومناقشة القضية في عدة جلسات، صدر الحكم الإبتدائي استأنفه المدعي بعلة أنه غير مصادف للصواب وأن الدعوى جاءت غير موافقة لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقه وإلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بقبول الدعوى شكلا ثم الحكم وفقا للمقال الافتتاحي وتحديد مدة الإجبار في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر.

أجاب دفاع المستأنف عليه بأن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب وأن المستأنف لم يرد أي سبب وجيه في مقال استئنافه وأنه لم يبادر إلى تصحيح الوضع، وأن المستأنف لا يعد وارثا بأعتبار أن الأخ الشقيق يحجب الأخ غير الشقيق عن الإرث، وأن الدعوى تنعدم فيها الجدية والأساس القانوني والشرعي وإلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا التصريح بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل الصائر للمستأنف على الدرجتين.

وأجاب دفاع المستأنف عليه الثاني السيد…………. دافعا بعدم قبول الاستئناف شكلا لمخالفته الفصل 142من قانون المسطرة المدنية، وفي الموضوع أكد ما سبق أن أورده دفاع المستأنف عليه الأول السيد………. والتمس أساسا عدم قبول الإستئناف شكلا واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف التأييد المطلق. فعقب دفاع المستأنف مؤكدا مقاله الاستئنافي وملتمسا الحكم وفقه.

فتقرر اعتبار القضية جاهزة، وصدر بشأنها أمر بالتخلي بلغ للطرفين لجلسة: 2005/04/19، حيث تمت خلالها مناقشتها وحجزها للمداولة لجلسة: 2005/05/03.

وبعد المداولة طبقا للقانون، فإن محكمة الاستئناف:

بناء على المقال الاستئنافي وجواب المستأنف عليه وجميع مستنتجات الطرفين:

حيث أن دعوى المدعي المستأنف تهدف إلى إصدار حكم في مواجهة المدعى عليهما المستأنف عليها يقضي باستحقاقه من المدعى عليه الأول لحظه في القطعة الأرضية الموصوفة والمحدودة بالمقال والمقدر بخمسة أخماس، واستشفاع الحظوظ المبيعة بنفس الثمن الذي بيعت به بعد خصم ما ينوب حظه من الثمن وبعد إلزام المدعى عليه بإلزام رسم الشراء وأدائه اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه.

حيث أن المدعي المستأنف بعد أن نسب المدعى فيه لمورثته المرحومة ………. واثباتا منه لصفته الإرثية أدلى بصورة مصدقة من رسم إراثتها عدد 279 كما أدلى بصورة من رسم الشراء عدد 463 والذي بموجبه اشترى المدعى عليه الأول………….. من البائع له………….. المطلوب حضوره القطعة الأرضية الموصوفة والمحدودة بالمقال المنجزة له إرثا من والدته الهالكة ……………

حيث أن الحكم المستأنف علل قضاءه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم تصحيح دفاع المدعي لعنوان المطلوب حضوره …………………، الأمر الذي يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.

لكن، حيث إنه من جهة فقد كان على المحكمة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى وما بعدها من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، وم جهة ثانية، فالمحكمة كانت تتوفر على جميع العناصر للبت في موضوع الدعوى بغض النظر عن الإفادة التي أرجعت في حق المطلوب حضوره.

حيث أنه من القواعد المسطرية المستقرة عليها أن المستأنف لا يضار باستئنافه وأن المحكمة الإبتدائية إذا قضت بعدم قبول الدعوى فإن محكمة الإستئناف لا يمكنها بناء على استئناف المدعي إلا أن تؤيد الحكم المستأنف لنفس العلل التي وردت فيه أو تلغيه وتقضي برد الملف إلى المحكمة الأولى للبث في جوهر النزاع حفاظا على حقوق درجات التقاضي.

حيث أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه وبإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون وحفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا وإنتهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية بالناظور للبث فيه طبقا للقانون وحفظ البث في الصائر.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالناظور دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

الرئيس            المقرر                                كاتب الضبط

محكمة الاستئناف بفاس

قرار رقم:2006/1363

بتاريخ:2006/10/30

ملف رقم:05/4/1834

القاعدة

لما كان المغرب قد ابتلى بمن نال من حريته وسيادته القضائية فإن سلطات الحماية أوجدت هيئة قضائية بغض النطر عن جنسية المكونين لها من أجل الفصل في الخصومات الناشئة بمجمع التراب المغربي وتصدر أحكامها داخل بنايات محاكم مغربية باسم جلالة الملك والجمهورية الفرنسية وبالتالي فهي هيئة مكونة وعاملة في حدود المقتضيات القانونية التي كانت سائدة أنذاك، وتبعا لذلك فإن الحكم الصادر لا يمكن وصفه بحكم أجنبي حتى يتسنى المطالبة بتذييله بالصيغة التنفيذية.

إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بسقوط حق طلب التذييل وأن ذلك لا يمكن اعتباره خرقا لمبدأ لا يضار أحد باستئنافه.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 7 شوال 1247 موافق 2006/10/30 أصدرت محكمة الاستئناف بفاس وهي تبث في المادة المدنية مؤلفة من السادة:
-الحسين العلمي…………………………….. رئيسا،
– محمد بنزهرة…………………………….. مستشارا ومقررا،
-رشيدة الحجوي غزيل……………………….. مستشارا،
-وبمساعدة المنتدب القضائي الإقليمي السيد أحمد اليونسي كاتبا للضبط،

القرار التالي

بين: سكان قبيلة………………………………………………

سكناهم…………………….. إقليم صفرو ينوب عنهم الأستاذ مزعوري عبد الرحمان المحامي بهيئة فاس.

بوصفهم مستأنفين من جهة

وبين: الأملاك المخزنية في شخص الخازن العام بمكاتبة بالرباط، الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط، العون القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية.

بوصفه مستأنفا عليهم من جهة أخري

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف،

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين،

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 15/9/2006،
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية،

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بمقتضى مقال استئنافي قدم من طرف سكان قبيلة الواثة بواسطة دفاعهم أمام كتابة ضبط ابتدائية فاس بتاريخ 22/11/2005 مؤدى عنه، طعنوا بموجبه في الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 05/6/23 في الملف المدني رقم 05/813 القاضي بسقوط الدعوى وإبقاء الصائر على عاتق المدعين، والذي لا دليل على تبليغه للمستأنفين بصفة قانونية الأمر الذي يكون معه الاستئناف على حالته المذكورة أعلاه مستجمعا لكافة أوضاعه وصيغه القانونية، مما يتعين معه قبوله.

في الموضوع:

تفيد الوقائع التي انبنى عليها الحكم المطعون فيه أن سكان قبيلة الواثة قدموا بواسطة دفاعهم مقالا إلى ابتدائية فاس بتاريخ 2005/2/17 مؤدى عنه، عرضوا فيه أن موروثيهم كانوا يملكون قيد حياتهم قطع أرضية كانت تحت تصرفهم واستغلالهم إلى أن قامت الدولة المغربية بنزع ملكية تلك القطع، فاستصدروا حكما مدنيا تحت عدد 6 بتاريخ 1946/1/2 في الملف عدد 10/724حيث قدرت قيمة الأراضي المنتزعة في مبلغ 369747 1 فرنك فرنسي و34 سنتيما لكن هذا المبلغ لم يسلم إليهم رغم حرمانهم من أراضيهم، ملتمسين تذييل الحكم المشار إليه أعلاه بالصيغة التنفيذية مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وأرفقوا مقالهم بترجمة الحكم المطلوب تذييله.
وبعد عدم جواب المدعى عليهم رغم توصلهم وإدلاء النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة حكمها المشار إلى منطوقه في الشكل أعلاه، اعتمادا على أن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية يرجع إلى سنة 1946 في حين أن الدعوى الحالية رفعت في 17/2/2005 أي مدة تفوق الخمسين سنة مع أن الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية يحدد أجل سقوط التنفيذ في 30 سنة.

استانفه المدعون بمقال استعرضوا فيه موجز الوقائع وأسسوا استئنافهم على أنهم طلبوا فقط تذييل حكم سابق بالصيغة التنفيذية ولم يكن هدفهم إنشاء حق أو إلغائه، وأن المحكمة ردت الطلب للتقادم دون إثارة هذا الدفع ممن له الصفة والحق في الدفع به مع أنه لا يعتبر من النظام العام، وأن المبالغ المستحقة لفائدتهم توجد بصندوق الخزينة العامة، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالاستجابة لطلبهم.

وبعد عدم جواب المستأنف عليهم وإحالة الملف على النيابة العامة التي قدمت مستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف اتخذ الأمر بالتخلي عن الملف وأدرج بجلسة 06/10/9 حجز أثناءها للمداولة.

وبعد المداولة طبقا للقانون من نفس أعضاء المحكمة المذكورين أعلاه أصدرت القرار الآتي:

حيث أسس المستأنفون استئنافهم على أن طلبهم يتعلق بتذييل حكم بالصيغة التنفيذية وليس إنشاء حق أو إلغائه وأن المحكمة أثارت التقادم دون الدفع به من طرف من له مصلحة، على الرغم من أنه ليس من النظام العام.

لكن حيث إن الأجل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى الوارد عليه النص في الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية هو أجل سقوط وليس أجل تقادم يستوجب الدفع به.

وحيث أنه لما كان المغرب قد ابتلى بمن نال من حريته وسيادته القضائية فإن سلطات الحماية أوجدت هيئة قضائية بغض النظر عن جنسية المكونين لها من أجل الفصل في الخصومات الناشئة بمجموع التراب المغربي وتصدر أحكامها داخل بنايات محاكم مغربية باسم جلالة الملك والجمهورية الفرنسية وبالتالي فهي هيئة مكونة وعاملة في حدود المقتضيات القانونية التي كانت سائدة أنذاك، وتبعا لذلك فإن الحكم الصادر لا يمكن وصفه بحكم أجنبي حتى يتسنى المطالبة بتذييله بالصيغة التنفيذية.

وحيث أن المعطيات سالفة الذكر تقتضي رفض الطلب بعد إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بسقوط حق طلب التذييل وأن ذلك لا يمكن اعتباره خرقا لمبدأ لا يضار أحد باستئنافه.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا غيابيا وانتهائيا:
في الشكل: قبول الاستئناف،
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف الصائر.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف، بفاس دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

الرئيس                          المستشار المقرر     كاتب الضبط

قرارات استئنافية تجارية

  • قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 99/06 في الملف رقم 4/98/566 صادر بتاريخ 99/01/05،
  • قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2000/1524 في الملف رقم 11/2000/767، صادر بتاريخ 04/07/2000،
  • قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2001/241 في الملف رقم 11/2000/2931 صادر بتاريخ 2001/02/02.

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار ر قم99/06:

بتاريخ:99/01/05

ملف رقم:4/98/566

القاعدة

إذا كان اختصاص رئيس المحكمة في نطاق الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية اختصاص واسع فإن ذلك مقرون بأن لا يكون في الأمر المتخذ ضرر واضح على الخصم أو فيه مساس بأصل الحق أو من شأنه أن يغير مراكز الخصوم.

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وهي مؤلفة من السادة:
الأستاذة: سعاد رشد رئيسا مقررا،
الأستاذة : فاطمة بنسي مستشارة،
الأستاذ : عمر المنصور مستشارا،
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة،
وبمساعدة السيد حميد بونهير كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ99/1/5 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين الدولة المغربية المتقاضية في شخص السيد الوزير الأول القاطن بمقر الوزارة الأولى بالرباط والسيد وزير القطاع العام والخوصصة بمقر وزارة القطاع والخوصصة بالرباط المتقاضي بصفته الوزير المكلف بتفويت المؤسسات العمومية التابعة للقطاع العام إلى القطاع الخاص نائبها الأستاذ فوزي البوعمراني المحامي بهيئة البيضاء.

بوصفها مستانفة من جهة

وبين……………………………………………..
الكائن مقرها الاجتماعي ب………………………. الدار البيضاء.
نائبها الأستاذ عبد الرحمان الفقير المحامي بهيئة البيضاء.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إنه بتاريخ 12 نوفمبر 1998 تقدمت الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول والسيد وزير القطاع العام والخوصصة بواسطة الأستاذ فوزي البوعمراني بمقال مؤدى عنه بنفس التاريخ يستأنفان بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 98/786في الملف عدد 98/1/1178 بتاريخ 98/11/2 والقاضي برفض الطلب.

في الشكل:
حيث إن مقال الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشكليات المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء لذا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يتجلى من وثائق الملف ومن نسخة الأمر المطعون فيه أن المستأنفين تقدما بمقال استعجالي بتاريخ 2/10/98  عرضا فيه أن المدعى عليها شركة …………. استصدرت أمرا بتاريخ 98/9/23 في غيبتها في الملف عدد98/9/5399 يقضي بتعيين الخبير…………… للقيام بالاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بتفويتها وتحديد الخسارات التي لحقتها من جراء عدم احترام بنودها وتحديد الأسباب التي أدت إلى شللها وأن هذا الأمر يضر بمصالح المدعين للأسباب التالية:

1) حول انعدام الصفة: أن الدولة المغربية أبرمت عقدا مع شركة………………. ومن معها بتاريخ 95/6/13 من أجل تفويت % 97.44 من أسهم شركة………. أن شركة………. أجنبية عن هذا العقد ولا يجوز لها طلب إجراء خبرة في مواجهة الدولة المغربية خاصة في إطار الفصل 148من قانون المسطرة المدنية.
2) حول عدم اختصاص المحكمة التجارية : أن عقد التفويت ينص صراحة في البند 20 على اختصاص محاكم الرباط كلما تعلق الأمر بتفسير أو تنفيذ العقد وأن المحاكم الإدارية هي المختصة للنظر في عواقب عقد يربط الدولة المغربية وشخص معنوي تابع للقطاع الخاص.
3) حول تجاوز المهمة المسندة للخبير لمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية لأنها تمس بالموضوع وتعتبر حكما مسبقا حول مسؤولية الدولة فيما يخص عدم احترام بنود عقد التفويت والحال أن الدولة احترمت التزاماتها، والتمس المدعيان التصريح باعتبار الأمر الصادر في الملف عدد 98/4/5399 تحت عدد 98/5266 لاغيا وكأن لم يكن.

حيث أدلى دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المقال المقدم من طرف السيد الوزير الأول والسيد وزير القطاع العام والخوصصة معيب ويتعين عدم قبوله لأن السيد الوزير الأول له صلاحية تمثيل الدولة في الدعاوي التي تكون طرفا فيها وأن شركة…………. ذات شخصية مستقلة وأن المدعيين يصرحان بأن الدولة المغربية أبرمت عقدا مع شركة…………. ومن معها ويتعين إدخالهم في الدعوى وأن المدعى عليها محقة في طلب إثبات وضعيتها الحسابية والمالية، وأن مقرها يوجد بدائرة المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن طلب إجراء خبرة ليس فيه أي ضرر على الغير والتمست رفض الطلب.

وبعد إتمام الإجراءات أمام المحكمة التجارية انتهت القضية بصدور الأمر أعلاه القاضي برفض الطلب بعلة أن الأمر بإجراء خبرة ليس فيه مساس بحقوق الأطراف إذ ليس فيه أي مقتضى ينص على تعيين المسؤول عن عدم احترام شروط التفويت أو الجهة المتسببة في الخسارات المزعومة وهو الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

1) حول عدم اختصاص المحكمة التجارية بالدر البيضاء وانعدام التعليل فيما يخص هذه القضية: ذلك أن العقد المبرم بين الدولة وشركة………… ومن معها في شأن تفويت نسبة %97,44 من أسهم شركة………. نص على أن محاكم الرباط هي المختصة كلما تعلق الأمر بتفسير بنود العقد أو بتنفيذ العقد.

وأن شركة………….. لم ترفع طلبها إلى محاكم الرباط وإنما قدمته إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء واستجاب له السيد رئيس المحكمة بمقتضى قراره عدد5266/98 الصادر بتاريخ 98/9/23.

وأن العارضين طلبوا من السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء التصريح باعتبار القرار الذي أصدره قرارا لا غيا وكأنه لم يكن واستندا في ذلك إلى ما شاب هذا القرار من عيب عدم الاختصاص المحلي، وأن طلب العارضين تم رفضه بمقتضى القرار المطعون فيه دون أن يتضمن هذا القرار أي تعليل يخص هذه القضية.

2) حول انعدام الصفة: ذلك أن شركة………… ليست طرفا في العقد الذي ادعت أن بعض بنوده لم تحترم من طرف المفوتين لأن هذا العقد أبرم بين الدولة وشركة…………. ومن معها.

وأن شركة……….. لا صفة لها إذن في مقاضاة الدولة في شأن ما تزعمه وأنه كان على المحكمة التجارية بالدار البيضاء أن تقضي وفق طلب العارضين.
وأن المحكمة الموقرة ستكتفي بإلغاء القرار المستأنف وبعد التصدي تستجيب لطلب العارضين الرامي إلى اعتبار الأمر الصادر بإجراء خبرة قرارا لاغيا وكأن لم يكن.

3 -الخبرة لا يمكن أن تكون موضوع طلب أصلي ذلك أن الخبرة لا يمكن بأن حال من الأحوال أن تشكل موضوع طلب أصلي لأنها مجرد إجراء من إجراءات التحقيق، وأن هذا ما أكده الاجتهاد القضائي المغربي في العديد من المناسبات وعليه فإن دعوى شركة (…………..) غير مقبولة لإقتصارها على على طلب الأمر بإجراء خبرة وأن العارضين محقين إذن في طلب التصريح باعتبار القرار الذي استجاب لدعوى الخبرة هاته قرار لاغ وكأنه لم يكن.

4 -دعوى شركة……. تمس بجوهر النزاع ذلك أن الخسارات المطلوب تحديدها تنسبها المدعية إلى ما تزعمه من إخلال الدولة بالتزاماتها التعاقدية وبالتالي فكيف يمكن تحديد هذه الخسارات دون تحديد الإخلالات التعاقدية وماهيتها ومداها وهي أمور مرتبطة بجوهر النزاع، فالخبير مطالب إذن بالفصل في مسألة أسباب الضرر بطبيعة الحال وكل هذه الأمور المرتبطة بجوهر النزاع.

وأن قضاء الأوامر غير مختص إذن للنظر في طلب شركة……….

5 -طلب شركة……… المقدم في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية يضمن حقوق الأطراف: ذلك أن الطلب الذي تقدمت به شركة………. من أجل الأمر بإجراء خبرة طلب يضر كثيرا بمصالح الدولة لأنه يرمي إلى إجراء خبرة قضائية تمس بجوهر النزاع أمام قاضي الأوامر في غيبة الدولة.

6 -طلب شركة………. يفتقر إلى عنصر الاستعجال: ذلك أن البحث فيما إذا كانت بنود عقد التفويت لم تنفذ كما زعمت الشركة من طرف المفوتين وما إذا كانت الدولة هي التي تسببت في شلل الشركة وتحديد الأضرار الناجمة عن ذلك كلها أمور تهدف أن تطلبها الشركة في إطار دعوى الموضوع التي أعلنت في مقالها عن عزمها إقامتها لأنها أمور يمكن أن تتم في وقت وليست متوقفة على حال ما يحتمل أن يزول ويجب معاينته بسرعة.

والتمسا نظرا لما سبق ونظرا لأن القرار يمس جوهر النزاع ويعتبر حكما مسبقا حول مسؤولية الدولة فيما يخص القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/11/98 تحت عدد 786-98 في الملف الاستعجالي رقم 1187-1-98، وبعد التصدي القول والحكم بأن الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 98-9-23 تحت عدد 98/5266 في الملف عدد 98-4-5399 أمر لاغ وكأنه لم يكن، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف، نسخة من عقد التفويت، نسخة من مرسوم وزير الدولة، نسخة من الأمر رقم 98/5266، نسخة من الحكم عدد 212 الصادر ب تاريخ4/7/95 عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف الإداري عدد 94/64 ت، ونسخة من الحكم عدد 540 الصادر بتاريخ 98/5/28 عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف رقم 97/8 ت.

حيث أدرجت القضية بجدول جلسة 8/12/98 التي استدعى لها الطرفان بصفة قانونية.

حيث أنه بجلسة 98/12/15 أدلت المستأنف عليها بواسطة الأستاذ عبد الرحمان الفقير بمذكرة جوابية جاء فيها أنه لم يعد مجال للمطالبة بالعدول على إجراءات الخبرة نظرا لأنه تم إنجازها فعلا وتم إيداعها بكتابة الضبط، وعن الصفة التمست القول بعدم صفة المستأنفين في تقديم الدعوى لانعدام العلاقة التعاقدية المباشرة ولاعتبار شركة……… شخصية اعتبارية مستقلة عن المتعاقدين، وعن الاختصاص القول بأنه يرجع لمحاكم الدار البيضاء باعتبار أن الطلب يدخل في إطار الأوامر على العرائض (المادة 20 من مدونة المحاكم التجارية) وأن الطلب ليس موجها ضد أي كان.

واحتياطيا جدا فبناء على التعليل القانوني الذي اعتمده رئيس المحكمة التجارية بانعدام ما يمس بحقوق الأطراف وليس فيه أي مقتضى ينص على تعيين المسؤول عن عدم احترام شروط التفويت والجهة المتسببة في الخسارة المزعومه وبناء على أن الإجراء تم بطلب منفرد من العارضة وليس في مواجهة أي كان وبناء على أن الخبير أنجز مهمته ووضع تقريره ولم بعد هناك مجال للمنازعة في الأمر ما دام لم يتم استعمال التقرير في مواجهة أي كان أو مواجهتها على الخصوص التمست الحكم بتأييد الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 98/11/02 في الملف الإستعجالي عدد 1178-98-2 فيما قضى به وتحميل المستأنفين الصائر.

وأرفقت المذكرة بطلب تسليم شهادة بإنجاز الخبرة.

حيث أحيل الملف على النيابة العامة عملا بمقتضيات المادة 9 من قانون المسطرة المدنية وأدلت بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون في النازلة.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة أدرجت في المداولة.

المحكمة

حيث تمسك الطرف المستأنف بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبانعدام صفة شركة……….. وبأن الخبرة لا يمكن أن تكون موضوع طلب أصلي وبأن دعوى شركة………. تمس بجوهر النزاع وتضر بحقوق الأطراف وتفتقر إلى عنصر الاستعجال.

حيث إن المستأنفين يتمسكان في الدفع بعدم اختصاص الحكمة التجارية بالدار البيضاء إلى العقد المبرم بين الدولة وشركة…………. ومن معها الذي يسند الاختصاص إلى محاكم الرباط كلما تعلق الأمر بتفسير بنود العقد أو بتنفيذه لكن بالإطلاع على هذا العقد يتضح بأن مقتضياته لا تلزم إلا الأطراف الموقعة عليه.

حيث بما أن شركة………… غير موقعة على العقد المذكور فإن هذا المقتضي المتعلق بالاختصاص لا يسري عليها الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصة محليا على اعتبار أن المقر الاجتماعي لشركة………. يتواجد بدائرة نفوذها.

حيث أن الطلب المعروض على هذه المحكمة يرمي إلى التصريح باعتبار القرار الصادر في الملف الاستعجالي رقم 98/4/53999 تحت عدد 98/5266 لاغيا وكأنه لم يكن.

حيث يتجلى من وثائق الملف أن الأمر عدد 98/5266 الصادر بتاريخ 98/09/23 صدر في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وقضى بتعيين السيد……….. للقيام بالاطلاع على جميع الوثائق التي تتعلق بتفويت شركة………. وتحديد الخسارات التي لحقتها من جراء عدم احترام بنودها وتحرير الأسباب التي أدت إلى شللها.

حيث إنه إذا كان اختصاص رئيس المحكمة في نطاق الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية اختصاص واسع فإن ذلك مقرون بأن لا يكون في الأمر المتخذ ضرر واضح على الخصم أو في مساس بأصل الحق أو من شأنه أن يغير مراكز الخصوم.

حيث تبعا لذلك فإنه يتعين اعتبار الاستئناف والغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي التصريح باعتبار الأمر عدد 98/5266 الصادر بتاريخ 98/09/23 أمرا لاغيا وكأنه لم يكن.

وحيث ينبغي تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا:

في الجوهر: باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف الصادر بتاريخ 98/11/2ملف رقم 98/1/1178 وبعد التصدي التصريح باعتبار الأمر الصادر بتاريخ 98/9/23في الملف رقم 98/5266 والقاضي بإجراء خبرة أمرا لاغيا وكأن لم يكن وبتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس                                       المستشار المقرر                       كاتب الضبط

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم:2000/1524

صادر بتاريخ:2000/07/04

ملف رقم:11/2000/767

القاعدة

الاستئناف لا يصح إلا ممن كان طرفا في الحكم.
الاغيار خول لهم المشرع طرقا أخرى للطعن في الأحكام والأوامر الصادرة في مادة صعوبة المقاولة.

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وهي مؤلفة من السادة:
سعاد رشد رئيسا،
نجاة مساعد مستشارة مقررة،
فاطمة بنسي مستشارة،
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة،
وبمساعدة السيد يوسف بيش كاتب الضبط،
أصدرت بتاريخ 2000/07/04 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، مؤسسة عمومية في شخص ممثلة القانوني عنوانه 2 زنقة الجزائر بالرباط.

نائبه الأستاذ محمد افركوس المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفه مستأنفا من جهة

وبين تعاونية……………
عنوانها…………………………..نائبها الأستاذ عز العرب محمد جمال المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفا من جهة أخري

بحضور ممثل النيابة العامة.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف واستدعاء الطرفين لجلسة 20/06/2000،
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية،

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى عدم قبول الاستئناف لأن الطاعنة لم تكن طرفا في الحكم المستأنف،

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال الاستئناف الذي تقدم به الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بواسطة الأستاذ محمد افركوس المؤدى عنة بتاريخ 2000/03/27 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/11/1999 في الملف رقم 10/99/8017 والقاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة تعاونية……….. وبتعيين السيدة…………….. كقاض منتدب في المسطرة وبتعيين السيد الصقلي حسني إدريس الخبير في المحاسبة بصفته سنديكا مهمته مراقبة عمليات التسيير وإعداد تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وإعداد الحل الملائم في نطاق الفصل 579 من مدونة التجارة داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من التبليغ وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 1999/09/28 وتحديد مصاريف المسطرة في 15.000 درهم تضعه المدعية بصفة مسبقة ومؤقتة بصندوق المحكمة داخل أجل

10 أيام من التبليغ، وقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 369 من مدونة التجارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

في الشكل:
حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف على اعتبار أن الطاعنة لم تكن طرفا في الحكم المستأنف وبالتالي فلا صفة لها في تقديم الاستئناف وكذلك لأن المستأنف لا يصح له سوى التقدم بالتعرض أو تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وأن الطاعن فاته أيضاً أجل الطعن عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة الشيء الذي يتعين معه عدم قبول استئنافه.

حيث أن الثابت قانونا أن الاستئناف طريق عادي للطعن في الأحكام يمكن عن طريقه إتاحة الفرصة لمن تضرر من القضاء الصادر ضده من محكمة أول درجة أن يعيد طرح النزاع مرة ثانية أما محكمة الاستئناف (انظر التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربي في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول لحسن الفكهاني ص . (557

وحيث أن الثابت أيضا أنه لا يصح الاستئناف إلا من كانت له الصفة والمصلحة والأهلية لأثبات حقوقه عملا بالفصل الأول من قانون المسطرة المدنية.

وحيث أنه في النازلة فإن الطاعن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي لم يكن طرفا في الحكم المستأنف وبالتالي لا يجوز له استئنافه مهما كانت مصلحته طالما أنه يفتقر إلى الصفة هذا فضلا على أن الطاعن يستأنف مقررا بشأن التسوية القضائية وأنه عملا بمقتضيات المادة 730 من مدونة التجارة فإن الاستئناف يتم بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك، الشيء الذي يستفاد منه أن استئناف المقررات المشار إليها أعلاه لا يصح إلا ممن كان طرفا في الحكم على اعتبار أن المقرر لا يبلغ للأغيار والذين خولهم المشرع طرق أخرى للطعن في الأحكام والأوامر الصادرة في مادة مسطرة معالجة الصعوبات والتصفية القضائية.

وحيث أنه اعتبارا لما ذكر فإن يتعين التصريح بعدم قبول استئناف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لانعدام صفته في تقديم هذا الطعن.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:

في الشكل: عدم قبول الاستئناف مع إبقاء الصائر على المستأنف.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس      المستشار المقرر     كاتب الضبط

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم:241/2001

بتاريخ:2001/02/02

ملف رقم:11/2000/2931

القاعدة

لئن كان المشرع قد خول للقاضي المنتدب صلاحيات السهر والإشراف على تصفية أصول المقاولة في إطار مسطرة التصفية القضائية سواء فيما يخص بيع العقار أو المنقول وذلك استنادا إلى المادة 622 وما يليها من مدونة التجارة فإنه بالمقابل قد تثار بعض الصعوبات والاستشكالات المتعلقة بالتنفيذ، هذه الصعوبات التي يبقى البت فيها من اختصاص السيد رئيس المحكمة وذلك في إطار الفصول 149 و436 و468 و478 من قانون المسطرة المدنية وكذا المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وهي مؤلفة من السادة:
فاطمة بنسي رئيسا،
محمد قرطوم مستشارا مقررا،
نجاة مساعد مستشارة،
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة،
وبمساعده السيدة خديجة الحايني كاتب الضبط، أصدرت بتاريخ 2001/02/02 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين : 1 – الشركة…………………………………….. وأعضاء مجلسها الإداري، الكائن مقرها الاجتماعي…………………………. ،

2 -السيد……………………….. الكائن بنفس العنوان أعلاه، النائب عنهما الأستاذان فوزية جمال وعبد الكبير طبيح المحاميان بهيئة الدار البيضاء.

بوصفهما مستأنفين من جهة

وبين: 1 -السيد ………………………….، الساكن……………………. الدار البيضاء.

النائب عنه الأستاذ فريد مغينية المحامي بهيئة الدار البيضاء.
2 – الشركة ………………………………، الكائن مقررها الاجتماعي بزاوية………………………….. الدار البيضاء أنفا.

النائب عنها الأساتذة عبد العالي القصار، نجية منوبية طق طق، ادريس لحلو أمين، محمد توفيق الحسيني هلال، أحمد الزرقطوني، آمال الحسيني هلال، محمد نجيب العمراني، عبد اللطيف منيس المحامون بهيئة الدار البيضاء.

بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخري

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف،

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر، واستدعاء الطرفين لجلسة 26/01/2001 وتطبيقا لمقتضيات المادة19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية،

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة،

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أنه بتاريخ 2000/12/4 تقدمت كل من الشركة………….. للإمارات والسيد…………………. بواسطة محاميتهما الأستاذة فوزية جمال بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يستأنفان بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار ملف التصفية القضائية عدد 57 القاضي برفض الطلب.

وحيث أنه بتاريخ 2 يناير 2001 تقدم المستأنفان بواسطة محامييهما الأستاذين فوزية جمال وعبد الكبير طبيح بمذكرة ببيان أوجه الاستئناف مؤدى عنها الرسوم القضائية تحت عدد 636852.

وحيث أنه بتاريخ 5 يناير 2001 تقدمت الشركة المدنية العقارية ………… بواسطة محامييها باستئناف فرعي يتعلق بنفس الأمر.

في الشكل:
حيث أنه بالنسبة للاستئناف الأصلي فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفين بلغا بالأمر المستأنف بتاريخ 2000/11/24 حسب غلافي التبليغ المرفقين بالمقال وقاما بالتصريح بالاستئناف بتاريخ 2000/12/4.

وحيث أن مذكرة بيان أوجه الاستئناف مؤدى عنها الرسوم القضائية مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

حيث أنه فيما يخص الدفع المتعلق بكون بيان أوجه الاستئناف لم تقدم داخل الأجل القانوني وكذا الشأن بالنسبة للرسوم القضائية فإنه يتعين القول بأن الأجل يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للتصريح وليس تاريخ بيان أوجه الاستئناف أو تاريخ أداء الرسوم القضائية الشيء الذي يتعين معه رد هذا الدفع.

وحيث أنه بالنسبة للاستئناف الفرعي فإنه قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:
حيث أنه بتاريخ 13 أكتوبر 2000 تقدمت كل من الشركة………… والسيد……………. بواسطة محاميتها الأستاذة فوزية جمال بطلب لدى السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار ملف التصفية القضائية عدد 57 يعرضان فيه أنهما فوجئا بتاريخ 2000/10/12 بمن أخبرهما أن العقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد…….. المسمى……… الكائن ……. بيع بالمزاد العلني في ملف التصفية القضائية عدد 57.

وحيث أنه لم يسبق للعارضة الشركة……………. أن كانت في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه أو أنها توقفت عن الدفع أو أن لها دائنين أصلا.

وحيث أنه برجوعها إلى ملف التصفية القضائية المذكور تبين لها أن المدعى عليه السيد…………….. قد لجأ إلى وسائل احتيالية والى تدليس جعل المحكمة تصدر حكمين لصالحه الأول تحت عدد 99/4624 بتاريخ 99/7/26 في الملف رقم 99/5464 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة العارضة، والثاني تحت عدد 99/5786 بتاريخ 99/10/25 في الملف عدد 10/99/7328 قضى بتمديد مسطرة التصفية القضائية إلى شخص مسيرها السيد………….

وحيث أنه بناء على هذه المعطيات تقدم العارضان بمقال رامي إلى الحكم بإبطال البيع الذي تم بالمزاد العلني في ملف التصفية القضائية المذكور.

وحيث أن جميع هذه المعطيات هي معطيات وجيهة ومهمة من شأنها أن تجعل إتمام إجراءات البيعين اللذين تما بتاريخ 28 يناير 2000 لصالح المسميين……… و………….. للعقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد 33/8077المسمى………… الكائن………….. بالدار البيضاء وتاريخ 2000/10/6لفائدة المسمى…………….. بالنسبة للعقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد…….. الكائن بحي…….. الدار البيضاء من شأنها -أي إتمام إجراءات البيع -أن تلحق ضررا فادحا بحقوق العارضين ملتمسين بالتالي إصدار أمر يقضي بإيقاف إتمام إجراءات البيع الناجزة في ملف التصفية القضائية عدد 57 السنديك السيد…… وعدم تسليم المدعى عليه السيد……….. أي مبلغ مالي ولو على سبيل التسبيق للمبالغ المالية الستخلصة من هذين البيعين.

وحيث أنه بتاريخ 2000/11/21 أصدر السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار ملف التصفية القضائية عدد57 الأمر المشار إليه أعلاه بعلة أنه فيما يخص الدفع بانعدام صفة الشركة في الدعوى فإنه توجد مصالح مشتركة وارتباط بين الحكم القاضي بتصفية الشركة والحكم القاضي بتمديدها إلى مسيرها ويكون الطلب هنا قد جاء ممن له الصفة والمصلحة مما يجعل الطلب مقبولا من الناحية الشكلية.

وحيث أن دفع السيد………. بسبقية البت في النازلة بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 2750 الصادر بتاريخ 2000/10/30 والذي قضى بإيقاف إجراءات البيع موضوع الملف عدد 57 هو دفع مردود لأن الأمر الاستعجالي هو ذو طابع وقتي ويستند على أساس قانوني يتمثل في وجود صعوبة في التنفيذ أما الأساس المعتمد عليه في هذه المسطرة المرفوعة إلى السيد القاضي المنتدب فإنه هو المقال المقدم من أجل إبطال البيع والمسجل بتاريخ 2000/10/13 وذلك لاعتماد السيد………… على وقائع مغلوطة وغير حقيقية حسب تصريحات الطرف الطالب.

وحيث أن هذين البيعين لم يتما مباشرة بناء على تصريحات السيد………… وانما على حكمين قضائيين صادرين عن هذه المحكمة.

وحيث أن الطرف المدعي بعد أن حصل على أمر استعجالي بإيقاف إجراءات البيع لوجود صعوبة في التنفيذ يكون قد حمى مصالحه من كل خطر يهدده.

وحيث أنه لا يوجد بين وثائق الملف ما يفيد إلغاء الحكمين القضائيين للتصفية القضائية وتمديديها إلى المسير كما أن مجرد مقال من اجل إبطال البيع لا يعد حجة كافية للتشكك في مصداقية الحكمين المذكورين وللقول بإيقاف إجراءات البيع الجارية في المسطرة.

وحيث أنه يتعين والحالة هذه الحكم برفض طلب المدعين لعدم ارتكازه على أساس قانوني.

أسباب الاستئناف:

حيث أنه بتاريخ 2/1/ 2001أدلى الطاعنان بواسطة محاميهما الأستاذين فوزية جمال وعبد الكبير طبيح بمذكرة ببيان أوجه الاستئناف يعرضان فيها أن السيد……….. لجأ إلى وسائل احتيالية وإلي تدليس جعل الحكمة تصدر حكم التصفية القضائية وكذا تمديد هذه التصفية للسيد………… وأن من بين هذه الوسائل الاحتيالية اخفاؤه صدور قرار جنحي صدر ضده بتاريخ 99/5/4عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف رقم 2/98/8241 قضى بإدانته من أجل جنحتي المشاركة في النصب وخيانة الأمانة ومعاقبته من أجلها بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأن العارضين أدليا بنسخة من هذا القرار للسيد القاضي المنتدب.

وحيث أن القاضي المنتدب لا يمكنه تجاهل وجود قرار نهائي ذو حجية قاطعة والذي يشكل عرقلة حقيقية أمام إتمام إجراءات التنفيذ في ملف التصفية القضائية عدد 57.

وحيث أن هناك دعوى أخرى رامية إلى إبطال البيعين اللذين تما بتاريخ 28 يناير 2000 وكذا بتاريخ 2000/10/6.

وحيث أن تجاهل الدعاوي الجارية في مواجهة المستأنف عليه ينطوي على خطورة كبيرة تتمثل في إتمام إجراءات التنفيذ في ملف التصفية القضائية المذكور.

وحيث أن هذا ما حدا بالسيد رئيس المحكمة التجارية إلى إصدار أمر تحت عدد 2000/2750 بتاريخ 2000/10/3 في الملف الاستعجالي عدد 2000/2646 قضى بالتصريح بوجود صعوبة في تنفيذ الحكمين القاضيين بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة العارضة الشركة…………. للإمارات وتمديدها إلى شخص العارض إلى أن يبت في الطعن المرفوع ضدهما وبحفظ البت في الصائر مع التنفيذ المعجل بقوة القانون.

وحيد أن العارضين أدليا للقاضي المنتدب بنسخة رسمية من هذا الأمر لكنه أجاب عنه بأنه دفع مردود لأن الأمر الاستعجالي هو ذو طابع وقتي ويستند على أساس قانوني يتمثل في وجود صعوبة في التنفيذ.

وحيث أن تجاهل القاضي المنتدب لجميع هذه المعطيات وإصداره الأمر المطعون فيه بالاستئناف لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحدى الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية الذي يجد سنده القانوني في المادة 21من قانون إحداث المحاكم التجارية ملتمسين بالتالي إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإيقاف إتمام إجراءات البيع في ملف التصفية القضائية عدد 57 السنديك السيد روفي إلى غاية البت في جميع الطعون المرفوعة ضد الحكمين القاضيين بالتصفية القضائية وتمديدها مع عدم تسليم السيد……………. أي مبلغ مالي ولو على سبيل التسبيق.

حيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 2000/12/22.

وحيث أنه بجلسة 2000/1/5 تقدمت الشركة المدنية…………… بواسطة محاميها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي تعرض فيها بأنه فيما يخص الاستئناف الأصلي فهو غير مقبول من الناحية الشكلية على اعتبار أن أوجه الاستئناف قد قدمت خارج الأجل القانوني وأنه بصفة احتياطية في الموضوع فإن القاضي المنتدب ليست له الصلاحية لمناقشة الحكم الذي عينه كما أن المستأنفين أثار دفعا غريبا يتجلى في زعمهما أن الأمر الاستعجالي القاضي بوجود صعوبة يأتي في مرتبة قانونية أعلى درجة من مرتبة أوامر القاضي المنتدب.

وحيث أن هذا الدفع لا أساس ولا سند له فالطبيعة الأوامر التي يصدرها القاضي المنتدب تختلف من حيث أساسها وغايتها عن أوامر قاضي المستعجلات كما أنه بديهي أن قرارات هذا الأخير لها حجية مؤقتة.

وحيث أنه فيما يخص الاستئناف الفرعي فإن العارضة دفعت أمام القاضي المنتدب بانعدام صفة ومصلحة الشركة الدولية لطلب ايقاف إجراءات التنفيذ لأنها لم تنصب على ممتلكاتها بل أنصبت على ملك مسيرها الذي مددت في حقه التصفية القضائية، وأن القاضي المنتدب اعتبر أنه توجد مصالح مشتركة وارتباط بين الحكم القاضي بتصفية الشركة والحكم القاضي بتمديدها إلى مسيرها إلا أن الأمر المستأنف فرعيا لم يبين ما هي هذه المصالح المشتركة ملتمسة بالتالي عدم قبول الاستئناف الأصلي واحتياطيا رده واعتبار الاستئناف الفرعي وذلك بتعديل الأمر المتخذ والتصريح بعدم قبول الطلب فيما يخص الشركة التجارية الدولية وتأييد الأمر المتخذ في باقي مقتضياته.

وحيث أنه بجلسة 2000/1/19 أدلى المستأنف ضده السيد………. بواسطة محاميه الأستاذ فريد مغينية بمذكرة جوابية يعرض فيها بأن الاستئناف الأصلي غير مقبول من الناحية الشكلية على اعتبار أن المذكرة المتعلقة ببيان أوجه الاستئناف تم الإدلاء بها خارج الأجل القانوني.

وحيث أنه بصفة احتياطية في الموضوع فإن القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد تم نقضة من طرف المجلس الأعلى بواسطة القرار الصادر بتاريخ 2000/10/4 تحت عدد 3/2342 وأنه فيما يخص الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية فهو أيضا موضوع استئناف.

وحيث أنه لذلك فإن العارض يلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا رده وتأييد الأمر المتخذ.

وحيث وضعت النيابة العامة ملتمسا كتابياً بالملف التمست فيه تطبيق القانون في النازلة.

وحيث أنه بجلسة 2000/1/26 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2001/2/2.

التعليل

أولا -حول الاستئناف الأصلي:

حيث أن من بين الأسباب التي تمسك بها الطاعنان في استئنافهما كون السيد القاضي المنتدب قد غض الطرف عن عدة معطيات ومن بينها الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2000/10/30 في الملف رقم 2000/2750 والقاضي بوجود صعوبة في تنفيذ الحكمين القاضيين بفتح مسطرة التصفية القضائية.

وحيث أنه لئن كان المشرع قد خول للقاضي المنتدب صلاحيات السهر والإشراف على تصفية أصول المقاولة في إطار مسطرة التصفية القضائية سواء فيما يخص بيع العقار أو المنقول وذلك استنادا إلى المادة 622 وما يليها من مدونة التجارة فإنه بالمقابل قد تثار بعض الصعوبات والاستشكالات المتعلقة بالتنفيذ، هذه الصعوبات التي يبقى البت فيها من اختصاص السيد رئيس المحكمة وذلك في إطار الفصول 149 و436 و468 و478 من قانون المسطرة المدنية وكذا المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

وحيث بالفعل فإن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد أصدر أمرا بتاريخ 2000/10/30 في الملف رقم 1/2000/2645 صرح بمقتضاه بوجود صعوبة في تنفيذ الحكمين القاضيين بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة التجارية الدولية………… وبتمديدها إلى السيد………………… والصادرين بتاريخ 99/7/26 في الملف رقم 99/5464 وبتاريخ 99/10/25 في الملف رقم 99/7328 وأمر بإيقاف إجراءات تنفيذهما إلى أن يبت في الطعن المرفوع ضدهما.

وحيث بالتالي فإن القاضي المنتدب بمجرد تبليغه بالأمر المذكور أو تقديم طلب إليه بهذا الخصوص كان لا يسعه والحالة هذه إلا أن يأمر بوقف إجراءات التنفيذ بما فيها تسليم المبالغ المتحصلة من البيوعات السابقة إلى حين إزالة الصعوبة المنصوص عليها في الأمر الاستعجالي المذكور سيما وأنه الساهر والمشرف على حسن سير المسطرة خاصة وأن هناك جهازا آخر يتولى التنفيذ ويعمل تحت إمرته وإشرافه وهو السنديك.

وحيث وبالتالي فإن الرجوع إلى القاضي المنتدب سواء من طرف السنديك أو ممن له مصلحة بقصد اتخاذ موقف من الأمر القاضي بإيقاف التنفيذ الصادر عن رئيس المحكمة له ما يبرره.

وحيث أن القاضي المنتدب بعد معاينته للأمر المذكور كان لزاما عليه اتخاذ موقف واضح والتصريح بعدم متابعة إجراءات التنفيذ بما فيها تسليم المبالغ المتحصلة من البيوعات السابقة والمتعلقة بحكم التصفية القضائية الصادر في مواجهة الشركة التجارية الدولية……… وكذا بالحكم القاضي بتمديدها إلى السيد……………….

ثانيا -حول الاستئناف الفرعي:
حيث تمسكت المستأنفة الفرعية في إستنافها بكون المستأنف ضدها الشركة التجارية الدولية………… لا مصلحة لها في طلب إيقاف إجراءات التنفيذ لأنها لم تنصب على ممتلكاتها بل أنصبت على ملك مسيرها.

لكن حيث أن الحكم القاضي بتمديد التصفية القضائية إلى المسير جاء نتيجة لحكم التصفية القضائية الصادر في مواجهة الشركة التجارية الدولية………… وبالتالي فإن المسؤوليات تبقى متداخلة ومرتبطة ومن تم فإن المصلحة نبقى مشتركة بين الطرفين الشيء الذي يخول لهما التقدم بطلب واحد ومشترك ومن أجل نفس السبب والموضوع وما دام يتعلق بحكمي التصفية القضائية المشار إليهما أعلاه.

وحيث أنه استنادا لما ذكر أعلاه سواء فيما يخص الاستئناف الأصلي أو الفرعي فإنه يتعين رد الفرعي واعتبار الأصلي وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 2000/11/31 في الملف رقم 2000/57/52والحكم من جديد بعدم تسليم أي مبلغ من المبالغ المالية المتحصلة من البيعين الواقعين بمناسبة تنفيذ الحكمين المتعلقين بالتصفية القضائية والمشار إليهما في الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 26/7/99 في الملف رقم 99/5464 بتاريخ 99/10/25 في الملف رقم 99/3728 إلى أن يقع البت في الطعن المرفوع ضد الحكمين المذكورين.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا تصرح :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الجوهر : برد الفرعي وتحميل رافعته الصائر وباعتبار الأصلي وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 2000/11/21 في الملف رقم 2000/57/52 والحكم من جديد بعدم تسليم أي مبلغ من المبالغ المالية المتحصلة من البيعين الواقعين بمناسبة تنفيذ الحكمين الصادرين بتاريخ 99/7/26 في الملف رقم 5464/99 وبتاريخ25/10/99 في الملف رقم3728/99 إلى أن يقع البت في الطعن المرفوع ضد الحكمين المذكورين وبتحميل المستأنف ضدهما الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                   المستشار المقرر                                           كاتب الضبط

قرارات استئنافية إدارية

  • قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3 صادر بتاريخ 2007/1/18 في الملف عدد 2/06/24
  • قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 105 صادر بتاريخ 2007/03/12 في الملف عدد 2/06/80
  • قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 351 صادر بتاريخ 2007/05/30 في الملف عدد 7/06/04

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد3

المؤرخ في:18/1/2007

ملف عدد:2/06/24

القاعدة

المحضر الذي حرره العون القضائي والمعبر فيه عن امتناع الإدارة عن تنفيذ أمر قضائي ثابت يشكل موقفا سلبيا من جانب هذه الإدارة والمتمثل في عدم الإدلاء بأي تصريح، ولا يشكل في حد ذاته امتناعا عن التنفيذ بمفهوم الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، مادام يمكن أن تترتب عنه اثار قانونية عند المنازعة في أصل الحق.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 18ذي الحجة 1427 الموافق 2007/01/8 إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الاتي نصه: بين: …………………. الساكن ب………………….. فرنسا، نائبه: الأستاذ لحسن أوخلو محام بهيئة الدار البيضاء.

مستأنف من جهة

وبين السادة: -رئيس المجلس الجماعي بالدار البيضاء، الكائن بالمجموعة الحضرية بالدار البيضاء،
-رئيس مقاطعة الحي الحسني الكائن بمقاطعة الحي الحسني،
-والي مدينة الدار البيضاء الكائن بولاية الدار البيضاء الكبرى ،

– عامل عمالة الحي الحسني الكائن بعمالة الحي الحسني.

مستأنف عليه من جهة أخري

بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف السيد………………. بواسطة نائبه الأستاذ لحسن أوخلو بتاريخ 006/10/202 ضد الأمر الإستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/8/17 تحت عدد 452 في الملف رقم 2006/444 س القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه،

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2006/11/27 من طرف الجماعة المستأنف عليها الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف،
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف،
– وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية،

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم حضر نائب الجماعة المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جوابية فأخرت القضية لجلسة 2006/12/25 لتبليغها لنائب المستأنف، وأثناء انعقاد هذه الجلسة تخلف نائبا الطرفين، بعدما توصل الأستاذ أوخلو بالاستدعاء وبالمذكرة المذكورة ولم يدل بجوابه، فاعتبرت القضية جاهزة،

– وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للسيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي، الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف، قررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2007/1/8 قصد النطق بالقرار الاتي بعده،

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:
-حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد………… بتاريخ 2006/10/20ضد الأمر الاستعجالي المشار إلى مراجعه أعلاه قد جاء على الشكل المتطلب قانونا فهو مقبول.

في الموضوع:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومستندات، ومن ضمنها الأمر المستأنف، أن السيد………………….. تقدم بمقال استعجالي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 3 غشت 2006 التمس فيه الحكم بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة المدعى عليهما رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء ورئيس مقاطعة الحي الحسني في مبلغ ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ابتداء من تاريخ 2006/6/12 مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر، وبعد تمام الإجراءات صدر الأمر المشار إليها أعلاه، وهو الأمر المستأنف.

في أسباب الاستئناف

حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بمخالفة القانون، ذلك أنه عملا بالاجتهاد القضائي والفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، مادام أن امتناع الإدارة عن تنفيذ أمر قضائي ثابت بموجب محضر امتناع صادر عن عون قضائي انتق إلى عين المكان عدة مرات إلا أنه قوبل بالرفض.

وحيث إن المحضر المشار إليه أعلاه يشكل موقفا سلبيا من جانب الإدارة، المتمثل في عدم الإدلاء بأي تصريح، وهذا الموقف لا يشكل في حد ذاته امتناعا عن التنفيذ بمفهوم الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، مادام يمكن أن تترتب عنه آثار قانونية عند المنازعة في أصل الحق.

– وحيث إنه تبعا لذلك يكون الأمر المستأنف واجب التأييد بهذه العلة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكل: بعدم قبول الاستئناف،
في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.

وكانت الهيئة متركبة من السادة:
السيد مصطفى التراب……………………. رئيسا،
السيد محمد محجوبي…………………….. مقررا،
السيدة لطيفة الخال……………………….. عضوا،
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.

الرئيس           المقرر                                           كاتبة الضبط

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد105

المؤرخ في:2007/03/12

ملف عدد2/06/80:

القاعدة

إذا كان الفصل 25من قانون المسطرة المدنية يمنع على المحاكم عرقلة عمل الإدارة… فإن هذا المنع يخص الأعمال المشروعة التي تقوم بها
الإدارة، والتي لا يمكن للقضاء القيام بعرقلتها، تحقيقا للصالح العام، أما إذا قامت الإدارة بعمل غير مشروع، يتمثل في الاعتداء المادي، فإن الفصل 25 أعلاه لا يحد من صلاحية القضاء لوضع حد لهذا العمل غير المشروع.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 22 صفر 1428 الموافق لـ 2007/03/12 إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الاتي نصه:

بين: رئيس المجلس البلدي للعرائش بمكاتبه ببلدية العرائش،

نائبه: ذ يحيى الغرباوي محام بالعرائش.

المستأنف من جهة

وبين السيد: ……………… عنوانه…………………. العرائش،
نائبه: ذ رحال صبور العلوي، محام بالدار البيضاء.

المستأنف عليه من جهة أخري

بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف السيد رئيس المجلس البلدي للعرائش بواسطة نائبه الأستاذ يحيى الغرباوي الحباسي ب تاريخ2006/11/17 ضد الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2006/11/01 تحت عدد 850 في الملف الاستعجالي رقم06/485 القاضي بإيقاف الأشغال الجارية فوق الملك موضع الرسم العقاري عدد 36/19698 في مواجهة المجلس البلدي للعرائش في شخص رئيسه مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ،

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2007/01/15 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الرامية إلى تأييد الأمر الاستعجالي المستأنف،

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 2007/2/19من طرف المستأنف بواسطة نائبه الرامية إلى الحكم وفق ملتمسات المقال الاسئنافي،

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف،

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية،

وبنا على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/02/2007،

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وتخلفهم، وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي، الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف، قررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2007/3/12 قصد النطق بالقرار الآتي بعده،

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 2006/11/17 من طرف السيد رئيس المجلس البلدي للعرائش بواسطة نائبه ضد الأمر الاستعجالي المشار إلى مراجعه أعلاه قد جاء على الشكل المتطلب قانونا، مما يتعين قبوله.

في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته، ومن ضمنها الأمر الاستعجالي المستأنف أنه بتاريخ28/7/2006 تقدم……………. بواسطة نائبه ذ. رحال صبور العلوي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال استعجالي يعرض فيه أنه يملك الأرض ذات الرسم العقاري عدد 13336/19 الكائنة بالعرائش، وأنه فوجئ بقيام أشغال بناء بها بدون وجه حق، فقام على إثرها بإنجاز محضر معاينة، لذا التمس الأمر بإيقاف الأشغال المجراة فوق أرضه المذكورة وطرد المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم أو بإذن منهم باعتبارهم محتلين، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الأمر المستأنف أعلاه.

في أسباب الاستئناف مجتمعة للارتباط: حيث يعيب المستأنف الأمر الاستعجالي بمخالفته للفصلين 25 و32 من قانون المسطرة المدنية وبنقصان التعليل، ذلك أن الفصل 25 المذكور يمنع على المحكمة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها، وأن المستأنف عليه يتوفر فقط على مطلب للتحفيظ وليس على رسم عقاري، وأن الأشغال المتحدث عنها تدخل في إطار البرنامج الوطني لمحاربة دور الصفيح، وأن المجلس البلدي المستأنف صادق بأغلبية الأعضاء الحاضرين على نزع الملكية لإعادة هيكلة حي………… و………….، وذلك تبعا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع المنعقد بمقر عمالة إقليم العرائش بتاريخ 2004/9/7.

لكن، حيث إنه من جهة، فإذا كان الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية يمنع على المحاكم عرقلة عمل الإدارة… فإن هذا المنع يخص الأعمال المشروعة التي تقوم بها الإدارة، والتي لا يمكن للقضاء القيام بعرقلتها، تحقيقا للصالح العام، أما إذا قامت الإدارة بعمل غير مشروع، يتمثل في الاعتداء المادي كالذي قامت به الجماعة المتسأنفة على العقار الذي يملكه المستأنف عليه على الشياع، بدون سند قانوني كما في نازلة الحال، فإن الفصل 25 أعلاه لا يحد من صلاحية القضاء لوضع حد لهذا العمل غير المشروع، مما يبقى معه السبب المثار بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.

وحيث إنه من جهة أخرى فإنه يتبين من ظاهر وثائق الملف أن عملية البناء جارية في العقار الذي يملكه المستأنف عليه على الشياع، وهو ما لا تنازع فيه الإدارة إلا من حيث إدلائه بمجرد مطلب تحفيظ دون رسم عقاري، من دون أن تدلي بالسند القانوني الذي يبرر قيامها بالبناء في العقار المذكور، مما يكون معه عنصر الاستعجال قائما في النازلة، ويكون بالتالي الاختصاص منعقدا لقاضي المستعجلات للأمر بإيقاف الأشغال الجارية على العقار أعلاه، ويتعين لذلك تأييد الأمر المذكور فيما قضى به.

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف،
في الموضوع: بتأييد الأمر المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة:
السيد مصطفى التراب…………… رئيسا،
السيد محمد محجوبي…………… مقررا،
السيدة لطيفة الخال……………. عضوا،
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد علي السهول.

الرئيس                           المقرر                                              كاتب الضبط

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد351

المؤرخ في:2007/05/30

ملف عدد:04/06/7

القاعدة

لئن نص الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية على أن المستشار المقرر يتخذ الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم… وأنه يمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا… الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق من بحث وغيره، فإن ذلك لا يعني أن مجرد طلب إجراء بحث يقتضي الاستجابة له من طرف المقرر أو المحكمة، اللهم إلا إذا كان ذلك الطلب يتعلق بنقطة واقعية تقتضي فعلا توضيحها أثناء البحث.

باسم جلالة الملك

بتاريخ13 جمادى الأولى الموافق ل 30/05/2007، إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط، بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول، وعن السادة، وزير المالية والخوصصة ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ونائب وزارة التربية الوطنية بفاس الجديد دار دبيبغ.

المستأنف من جهة

وبين السيد: ………….، عنوانه: ……………………………

نائبه: الأستاذ نبيل صبور الجامعي محام بفاس.

المستأنف عليه من جهة أخري 

بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 21/09/2006 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس، بتاريخ 2006/06/06تحت عدد 378 في الملف رقم 05/186 ت،

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2006/10/30 من طرف المستأنف عليه الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف، وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، وبناء على قانون المسطرة المدنية، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/05/2007،

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، فاعتبرت القضية جاهزة،

وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2007/05/30 قصد النطق بالقرار الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2006/09/21 ضد الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه، قد جاء على الشكل المتطلب قانونا، فهو لذلك مقبول.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته، ومن ضمنها الحكم المستأنف، أن السيد عبد المجيد بندحمان تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 2005/10/14 أمام المحكمة الإدارية بفاس بمقال افتتاحي يلتمس فيه الحكم لفائدته بتعويض عن السكن الوظيفي في حدود 1700.00 درهم شهريا ابتداء من 2002/09/02 إلى 2005/07/07 وهي الفترة التي اضطر خلالها إلي كراء مسكن بعدما وجد السكن الوظيفي محتلا من طرف المدير السابق لنفس الثانوية التي عين بها، وهي ثانوية ابن رشد بفاس، مع انتداب خبير لتقدير مجموع
الخسارة التي لحقته للسبب المذكور، وحفظ حقه في تقديم طلباته بعد إنجاز الخبرة، وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي على الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بأدائها لفائدة المدعي (المستأنف) تعويضا إجماليا قدره 57.800.00درهم عن الأضرار اللاحقة به جراء حرمانه من السكن الوظيفي طوال الفترة الممتدة من 2002/10/01 إلى 2005/07/31 على أساس 1700,00 درهم شهريا كأجرة كراء محل بديل عن السكن الوظيفي لأخلال المدة المذكورة، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الجواب على دفوع الأطراف، وفساد التعليل، وعدم ارتكاز طلب التعويض على أساس، وكون السلطة التقديرية للمحكمة لا تعفيها من التعليل.

وفي السبب الأول للاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن هذا الفصل أوجب على القاضي المقرر أن يتخذ جميع الإجراءات لجعل القضية جاهزة الحكم، بناء على طلب الأطراف أو تلقائيا، وأن المستأنف نازع المستأنف عليه في طلب التعويض عن الحرمان من السكن الوظيفي، وبالرغم من هذه المنازعة الجدية لم يجر القاضي المقرر بحثا للتأكد من مزاعم المستأنف عليه حتى يتأكد من مدى استحقاقه التعويض عن حرمانه من السكن الوظيفي.

لكن، حيث إنه ولئن نص الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية على أن المستشار المقرر يتخذ الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم… وأنه يمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا… الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق من بحث وغيره، فإن ذلك لا يعني أن مجرد طلب إجراء بحث يقتضي الاستجابة له من طرف المقرر أو المحكمة، اللهم إلا إذا كان ذلك الطلب يتعلق بنقطة واقعية تقتضي فعلا توضيحها أثناء البحث، أما والحال أن النقطة التي طالب المستأنف (المدعي عليه) التأكد من مدى صحتها، وهي نقطة قانونية لا واقعية (وهي منظمة بموجب المرسوم المحتج به من طرف المستأنف، وهو المرسوم رقم 2.02.858 بتاريخ(2003/02/10 يكون السبب المثار غير مرتكز على أساس.

في باقي أسباب الاستئناف الأخرى مجتمعة الارتباط: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الجواب عن الدفع بعدم القبول لعدم تقديم طلب التعويض إلى الإدارة قبل اللجوء إلى القضاء، والدفع برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس، وبفساد العليل المتمثل في تأسيس التعويض على أحكام المسؤولية التقصيرية بدلا من قانون الوظيفة العمومية والمراسيم التطبيقية له، وبكون السلطة التقديرية للمحكمة لا تعفيها من التعليل.

لكن حيث إنه من جهة، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.02.858 وتاريخ 2003/02/10 المحتج به، فهو يميز بين الحالة التي تتوفر فيها المؤسسة التعليمية على سكن وظيفي وتلك التي لا تتوفر فيها عليه، وأنه في هذه الحالة الأخيرة فقط تحدد مقادير التعويض عن السكن الوظيفي وفق الكيفية الواردة في الجدول الوارد في المرسوم المذكور. أما في نازلة الحال، فالثابت من أوراق الملف (وخاصة من تلك المرفقة بمذكرة المدعي المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بجلسة (05/11/15 أن ثانوية ابن رشد تتوفر على سكن وظيفي وأن المدعي لم يطلب المشاركة في الحركة الانتقالية إلا بعدما تأكد من توفر الثانوية المذكوره على ذلك، إلا أنه بعد التحاقه وجده محتلا من الطرف شخص آخر مما اضطر معه إلى تأمين محل للسكن.

وحيث إنه من جهة أخرى فإن التعويض المحكوم به للمدعي على أساس 1700,00 درهم شهريا مقابل الكراء بدل السكن الوظيفي الذي حرم منه هو تعويض مناسب ولا يتسم بالمغالاة.

وحيث إنه لذلك تكون الأسباب المثارة أعلاه غير مرتكزة على أساس ويكون بالتالي الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد مصطفى التراب………………….. رئيسا،
السيد محمد محجوبي……………….. مقررا،
السيدة لطيفة الخال…………………… عضوا،

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.

الرئيس                                  المقرر              كاتب الضبط

قرارات المجلس الأعلى

  • قرار عدد 872 في الملف المدني عدد 94/357 صادر بتاريخ 96/2/7
  • قرار عدد 1943 في الملف المدني عدد 97/3347 صادر بتاريخ 10/5/2000،
  • قرار عدة 1783 في الملف التجاري عدد 99/1/3/859 صادر بتاريخ 15/11/2000،
  • قرار عدد 3741 في الملف المدني عدد 1224/1/01 صادر بتاريخ 31/10/2001،
  • قرار عدد 4232 في الملف المدني عدد 534/1/2/00 صادر بتاريخ 5/12/2001،
  • قرار عد 366 في الملف الإداري عدد 1223/4/1/2001 صادر بتاريخ 6/6/2002،
  • قرار عدد 459 في الملف المدني عدد 2060/1/7/2002 صادر بتاريخ 6/2/2003،
  • قرار عدد 3482 في الملف المدني عدد 12491/01/07/2003 صادر بتاريخ 28/2/2005
  • قرار عدد 1548 في الملف المدني 2457/01/2002 صادر بتاريخ 25/05/2005،
  • قرار عدد 134 في الملف الشرعي عدد 438/2/1/2005 صادر بتاريخ 01/03/2006،
  • قرار عدد 3787 في الملف المدني عدد 938/1/6/2004 صادر بتاريخ 13/12/2006،
  • قرار العدد 18 في الملف الشرعي عدد 49/2/1/2006 صادر بتاريخ 10/01/2007،
  • قرار عدد 271 في الملف الإداري عدد 195/4/1/2008 صادر بتاريخ 02/04/2008.

القرار عدد:872

المؤرخ في7/2/96

ملف مدني عدد: 357/94

القاعدة

إن الطعن بالنقض لا يسلك إلا مرة واحدة.

باسم جلالة الملك

بين: ………………….. إقليم الرشيدية نائبه الأستاذ أحمد المحمدي المحامي بالرشيدية والمقبول لدى المجلس الأعلى.

وبين: الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط،

إدارة الملاك المخزنية في شخص ممثلها القانوني السيد مدير الأملاك المخزنية بمكاتبه بالرباط وزير المالية الرباط،

العون القضائي للمملكة مقره بوزارة المالية الرباط.

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 94/2/4 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أحمد المحمدي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرشيدية الصادر بتاريخ 86/10/21 في الملف عدد: 86/371،

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 95/8/24 من طرف المطلوب ضده النقض شخصيا والرامية إلى رفض الطلب،
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف،
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974،
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 23/12/95،

بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7/2/96 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد بازي لتقريره وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد السلام حسي رحو.

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الدفع بعدم القبول:
بناء على قاعدة إن الطعن بالنقض لا يمارس إلا مرة واحدة.
حيث رفع الطاعن………… حمو مقالا بواسطة الأستاذ أحمد المحمدي المحامي بالرشيدية والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى يرمي إلى
نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 86/10/21 تحت عدد 371 في القضية العقارية ذات العدد 83/534.

وحيث دفعت المطلوبة (الدولة المغربية -الملك الخاص -) بعدم قبول الطلب لأن الطاعن سبق له أن طعن بالنقض في نفس القرار، وصدر بشأن ذلك قرار بتاريخ 91/10/30 تحت عدد 2631 في الملف عدد 87/7165 قضى برفض الطلب، مدلية بنسخة من القرار المذكور.

وحيث إن الطعن بالنقض لا يسلك إلا مرة واحدة، ومما يجعل الطلب غير مقبول.

لهذه الاسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب، وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرف أبو مسلم الحطاب والمستشارين السادة: لنونيو وأحمد بازي والتهامي حجي وبمحضر المحامي وكاتب الضبط عبد السلام حسي رحو وبمساعدة كاتب الضبط السيدة العبدلاوي امباركة رئيس كتابة الضبط.

القرار عدد:1943

المؤرخ في10/05/2000

ملف مدني عدد:3347/97

القاعدة

  • عدم تلاوة تقرير المستشار المقرر بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف ينفي خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية،
  • عدم انجاز أي تحقيق في النازلة لا بفرض ذكر ذلك في تنصيصات القرار ولا يخرق ذلك مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية.

باسم جلالة الملك

بين: ……………..
الساكن……………………..
والنائب عنه الأستاذ محمد طارق المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين :1) …………………..

2)……………………

الساكنان بدوار……………………………………….
والنائبة عنهما الأستاذة نعيمة بنيس المحامية بهيئة الرباط المقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى.

المطلوبان

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 96/5/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد طارق والرامي إلى نقض القرار رقم 2589 الصادر بتاريخ 2/4/96 في الملف رقم 93/3718 عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء،

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف،
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 97/9/22 وتبليغه،
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2000/5/10

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عليهما وعدم حضورهم،

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الصمد بن عجيبة والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المصعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 96/4/2 في الملف 89/3718 تحت رقم2589 أن المدعين…………………. وهما………………. تقدما بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضا فيه أن مورثهما…………… خلال حياته كان مكتريا للأرض ذات الرسم العقاري عدد…………. والبالغ مساحتها 14 هكتارا تقريبا مأخوذة من هذا الرسم وعليها صهريج كبير للماء ودار للسكنى وبئر وأشجار للغلة واصطبل وأن المدعي عليه……….. قد حاز الأرض التي كان والدهما يستغلها على وجه الكراء وشرع يستغلها وحده دون تمكين العارضين من منابهم فيها بالتساوي معه كورثة للهالك المكتري الأصلي وأن هذا التصرف قد أضر بحقوقهما والتمسا الأمر بإجراء خبرة لتحديد نصيب كل واحد من الورثة في استغلال الأرض وما عليها وتحديد واجبهم في الاستغلال من وفاة والدهم منذ سنة 80 إلى الآن وتحديد دورة استغلالية لكل واحد من الورثة في الأرض بالتناوب على أن يتحمل كل واحد منهم حصة في المصروفات بقدر ما يملكه في العقار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه وتحميل المدعى عليه الصائر.

وطالب المدعى عليه الحكم برفض الطلب.

وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعيين مبلغ 18800.00د واجب الاستغلال عن المدة من 80 إلى 92 مع النفاذ المعجل في حدود الربع والصائر مناصفة. فاستأنفه المحكوم ضده طالبا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض الدعوى وبتاريخ 96/4/2 أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلل أن الحكم الاستئنافي قدم بواسطته مخالفا بذلك مقتضيات الفصل31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة من جهة ومن جهة ثانية فإن مقاله جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية إذ أنه لم يتضمن موضوع الطلب الوقائع والوسائل المشارة وبالرغم من ذكره في المقال بتقديم مذكرة توضيحية فإنه لم يقدم هذه المذكرة إلا بتاريخ 94/4/1 فتكون قد قدمت خارج الأجل القانوني للاستئناف المنصوص عليه في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية وهذا هو القرار المطعون فيه.

فيما يخص الوسيلة الأولى المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ذلك أن الطالب طلب في مقاله الاستئنافي حفظ حقه في تقديم مذكرة توضيحية حال مناقشة النازلة وأن هذا الحق سيظل محفوظا إلى حين إشعاره من طرف محكمة الاستئناف وأنه تم إشعاره بتاريخ 94/9/5 فبادر إلى تنصيب محام عنه الذي قام بوضع مذكرة في الملف بتاريخ 94/12/12 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يتبين أنه قدم بصفته الشخصية دون تنصيب محام يتولى تقديم المقال الاستئنافي نيابة عنه مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 31 من قانون المحاماة وأنه ليس بلازم توجيه الإشعار إلى المستأنف الطالب لتصحيح المسطرة، الأمر الذي يبقى معه المقال الاستئنافي قد قدم خرقا لمقتضيات الفصل أعلاه وأن هذه العلة وحدها كافية للتصريح بعدم قبول الاستئناف وأن باقي العلل هي علل زائدة فالوسيلة غير قائمة.

فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من خرق قاعدة مسطرية خرق الفصل 345من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القرار المطعون فيه لم يحسم فيما إذا المستشار المقرر قد قام بتلاوة تقريره أم لا.

لكن حيث أنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المستشار المقرر لم يقم بتلاوة تقريره بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين وأن تنصيصات القرار المطعون فيه يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها.

فيما يخص الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق قاعدة مسطرية – خرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القرار المطعون فيه لم يثر في صدره ولا في تعليلاته إلى أن هناك تقرير منجز في القضية الأمر الذي يكون معه قد خرق القانون.

لكن حيث إن الفصل المستدل به من طرف الطاعن يتعلق بإجراء تحقيق في النازلة من طرف المستشار المقرر وأن المستشار المقرر لم يقم بإجراء أي تحقيق في النازلة مما تبقى معه الوسيلة غير جدية.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرا وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة عبد الحق خالص والمستشار عبد الصمد بن عجيبة عضوا مقررا ومحمد الخيامي وسعيدة بنموسى أعضاء والزهراء فتحي الإدريسي ممثلة للنيابة العامة وعبد اللطيف رزقي كاتبا للضبط.

الرئيس                                                                    كتابة الضبط

القرار عدد:1783

المؤرخ في15/11/2000

ملف تجاري عدد:859/3/1/99

القاعدة

دعوى التوقف عن استغلال علامة تجارية واجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق عن الاستغلال من تاريخ انتهاء العقد إلى تاريخ الحكم لا تدخل ضمن القاعدة العامة المنظمة للاختصاص المحلي موضوع الفصل 27من قانون المسطرة المدنية وإنما تندرج في حالات الاستثناءات موضوع الفصل 28 من نفس القانون فدعوى التوقف عن استغلال علامة تجارية هي من جملة الدعاوي التجارية الأخرى موضوع البند 15منه الذي يجعل الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو محكمة وجوب الوفاء باختيار المدعى، ودعوى التعويض تعرض لها البند الخامس منه الذي يجعل الاختصاص لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي. والمقرر أنه حين تجمع أكثر من حالة في الدعوى الواحدة يكون للمدعى الخيار بين أي منها.

باسم جلالة الملك

بين شركة……………… مختصة في البناء وصنع المواد الاسمنتية في شخص مديرها ورئيس مجلسها الإداري الكائن مقرها بإقامة………… أكدال الرباط.
نائبها الأستاذ محمد جوهري المحامي بالرباط المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالبة

وبين: شركة الأبحاث والدراسات التقنية “………..”. في شخص ممثلها القانوني مقرها: ………………. فرنسا.

نائبها الأستاذ محمد الوجناتي المحامي بمراكش المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 99/4/13 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد جوهري والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 98/12/21 في الملف عدد : 1780/98،

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19/9/00 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ محمد الوجناتي والرامية إلى رفض الطلب،
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف،
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974،
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25/10/2000،
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 00/11/15.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم،
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق،

وبعد المداولة طبقاً للقانون

– في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استينافية مراكش بتاريخ 21/12/98تحت عدد 4151 في الملف عدد 98/1780 أن المطلوبة شركة……. تقدمت بمقال لابتدائية مراكش عرضت فيه أنها مختصة في انتاج أعمدة الإسمنت المسلح وأنها منحت حق الترخيص لاستغلال علامتها التجارية للطالبة شركة ب.ب.ب.م بمقتضى عقد استغلال انتهى بتاريخ 93/8/27 وأنه بالرغم من إنذار المدعى عليها بالتوقف عن استغلال العلامة التجارية للعارضة إلا أنها لم تكف عن ذلك ملتمسة الحكم عليها بالتوقف عن الاستغلال تحت طائلة غرامة تهديدية واجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق فدفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية بمراكش معتمدة على الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية لكون عنوانها بالرباط فأصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم الاختصاص وإحالة الملف على ابتدائية الرباط استأنفته المدعية فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة وثائق الملف للمحكمة الابتدائية بمراكش للبت فيه طبقا للقانون.

حيث تنعى الطاعنة على القرار، خرق قاعدة قانونية إجرائية تتعلق بالاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن عنوانها حسب المقال الافتتاحي والعقد يوجد بالرباط إلا أن محكمة الاستئناف ركزت قضاءها على الفقرة 5 من المادة 28 من قانون المسطرة المدنية التي تعطي الخيار للمدعي في تقديم دعواه أمام محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر والحال أن النزاع يتعلق بإيقاف تنفيذ عقد ولا يدخل ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 28 من
قانون المسطرة المدنية لذلك يبقى الاختصاص لمحكمة الرباط التي هي موطن المقر الاجتماعي للعارضة وتكون محكمة الاستئناف قد خرقت قانونا إجرائيا يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث أن دعوى التوقف عن استغلال علامة تجارية واجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق عن الاستغلال من تاريخ انتهاء العقد إلى تاريخ الحكم لا تدخل ضمن القاعدة العامة المنظمة للاختصاص المحلي موضوع الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية وإنما تندرج في حالات الاستثناءات موضوع الفصل 28 من نفس القانون فدعوى التوقف عن استغلال علامة تجارية هي من جملة الدعاوي التجارية الأخرى موضوع البند 15 منه الذي يجعل الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو محكمة وجوب الوفاء باختيار المدعى، ودعوى التعويض تعرض لها البند الخامس منه الذي يجعل الاختصاص لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي. والمقرر أنه حين تجمع أكثر من حالة في الدعوى الواحدة يكون للمدعي الخيار بين أي منها فيكون القرار الذي قضى باختصاص المحكمة الابتدائية بمراكش للبث في الطلب المذكور استنادا لاختيار المدعى محكمة محل استعمال العلامة التجارية مسايرا للمقتضيات القانونية المذكورة غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيسا والسادة المستشارين عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

الرئيس     المستشار المقرر                           كاتبة الضبط

القرار عدد: 3741

المؤرخ في

31/10/2001

ملف مدني عدد:

1224/1/1/01

القاعدة

عدم تبيان الموطن الحقيقي للطاعن يخالف مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية مما يرفض معه الطعن بالنقض.

باسم جلالة الملك

بين…عن نفسه ونيابة عن باقي إخوانه وأخواته المقيمين……………………..

نائبهم الأستاذان محمد مضران ورشيد الطيبي المحاميان بوجدة والمقبولان لدى المجلس الأعلى.

الطالبين

وبين: …………………………………..
المقيم ……………………………………..
نائبه الأستاذ محمد قجوي المحامي بوجدة والمقبول لدى المجلس الأعلى.

المطلوب

بناء على المقال المرفع بتاريخ 2001/6/20 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ احميدة براجع والرامي إلى نقض القرار رقم 2728 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2000/12/26 في الملف رقم 2058/99،

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف،
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974،
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2002/2/18 وتبليغه،
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2002/4/2

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما،

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بلعياش لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الشيخ،

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي وذلك تحت طائلة عدم القبول.

وحيث إن مقال الطعن الذي قدمه الطالبون لا يتضمن بيان موطنهم الحقيقي، مما يكون معه بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، والطلب بالتالي غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة -رئيسا. والمستشارين:
محمد بلعياشي -عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد العيادي، وزهرة المشرفي -أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

الرئيس        المستشار المقرر                              كاتبة الضبط

القرار عدد:4232

المؤرخ في5/12/2001

ملف مدني عدد:534/1/2/00

القاعدة

صدور القرار الاستئنافي بعضوين فقط يخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن يصدر القرار من ثلاث قضاة بما فيهم الرئيس.

باسم جلالة الملك

بين……………………………

الساكن: ………………………………………. نائبه الأستاذ رشيد بوغالب المحامي بمكناس، المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: -الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط،
و……………………………………………………………………………………………………….

الساكنين بدوار…………………………………. ،

المدير العام للأملاك المخزنية بوزارة المالية بالرباط،
الوكيل القضائي للمملكة بالرباط،
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس،
السيد…………………………… الحاجب، نائبهم الأستاذ الوزاني بن حلام المحامي بمكناس المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى

المطلوبون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10 فبراير 2000 ممن طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ رشيد بوغالب والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 98/10/22 في الملف عد: 3526/7/95

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 00/8/3 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ الوزاني بن حلام والرامية إلى رفض الطلب، وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف،

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974،

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في17/10/01،

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ01/12/5،

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم،

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعيدة بنموسى لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة فتحي الإدريسي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 1998/10/22 في الملف عدد 95/7/3526 أن المطلوب في النقض السيد…………….. تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيه أنه يملك شياعا مع المدعى عليهم…………… ومن معه نسبة 608 من مجمل 14592 جزء من الملك موضوع الرسم العقاري عدد………. الموجود……………………. وأنه منذ سنة 1980وهو محروم من نصيبه في الأرض المذكورة في حين استحوذ باقي الشركاء بالاستغلال المنفرد لموضوع العقار طالبا الحكم تمهيدا بإجراء خبرة من أجل إعداد مشروع للقسمة البتية إن كانت ممكنة وإلا فقسمة استغلالية وتحديد قيمة استغلال نصيبه ابتداء من سنة 1980.

وأجاب المدعى عليه “الطالب”………………… بأنه سبق البث في هذه الدعوى بحكم نهائي وبعد جواب باقي المدعى عليهم أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد……………… الذي وضع تقريره المحرر يوم 92/7/18 وتاريخ 1993/4/12 وأدلى المدعى بمذكرة تضمنت مطالبه النهائية طالبا الحكم بما جاء في تقرير الخبرة. وبعد إدلاء المدعى عليهم بمستنتجاتهم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم للمدعى مبلغ 159659,67 درهم عن واجب استغلالهم لنصيبه في المدعى فيه.

استأنفه المحكوم عليه وركز المستأنف “الطاعن” أنه لا يتصرف في نصيب المدعى وعلى فرض تصرفه فإن ذلك كان بحسن نية وهو غير ملزم بأداء أي تعويض كما أن الخبير لم يراعى عامل الجفاف.

وبعد جواب المستأنف عليهم والتعقيب والاجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بتأييد الحكم الستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولي المتخذة من خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.

ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين بأنه صدر من هيأة تتكون من السيد عبد الله البغلولي رئيسا ومقررا والسيد لفطح إدريس مستشارا ولفطح إدريس مستشارا مما يفيد أن القرار صدر من عضوين فقط.

حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن الهيئة التي أصدرت الحكم متكونة من عضوين فقط هما السيد عبد الله البغلولي رئيسا ومقررا والسيد لفطح إدريس مستشارا وقد كتب اسمه مرتين مما يجعل القرار مخالفا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية التي توجب أن يصدر القرار من ثلاث قضاة بما فيهم الرئيس مما يستوجب نقضه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيه طبق القانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد العزيز توفيق رئيسا والسادة المستشارين سعيدة بنموسى مقررة ومحمد الخيامي ومحمد واعزيز وعبد الصمد بنعجيبة أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة فتحي الإدريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

القرار عدد:366

المؤرخ في6/6/2002

ملف إداري عدد:1223/4/1/2001

القاعدة

إن الفصل 16من قانون المسطرة المدنية أوجب على من يدفع بالاختصاص المكاني أن يبين المحكمة التي يعتبرها مختصة وبالرجوع إلى مقال الإستئناف ومستنتجات الطرف الطالب أمام المحكمة المطعون في قرارها يتبين أنه لم يراع مقتضى الفصل 16 المذكور فكانت المحكمة على صواب عندما ردت الإختصاص بعلة أن المستأنف الذي أثار هذا الدفع لم يبين ماهي المحكمة المختصة ولا وجود للخرق به.

اعتماد سبقية البت دون التأكد من موضع النازلة يجعل الحكم غير معلل وفقا للمادة 345من قانون المسطرة المدنية التي توجب تعليل الأحكام.

باسم جلالة الملك

بين الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن الصندوق المغربي للتقاعد في شخص ممثله القانوني، الجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية والاستثمارات الخارجية بالرباط،

المطلوب

وبين: شركة…………….. ممثلة من طرف مديرها وأعضاء مجلسها الإداري بمقرها الاجتماعي بالدار البيضاء…………………….

المستأنف عليها

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2001/2/21 من طرف المستأنف المذكور أعلاه، بواسطة نائبه، السيد الوكيل القضائي للمملكة، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 96/6/26 في الملف عدد 93/4352

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف،

وبناء على قانون المسطرة المدنية،
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 9/5/2002،
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2002/6/6 ،

وبناء على المناداة وعلى الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم،

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة عائشة بن الراضي تقريرها،
وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق،

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت رقم 5086 بتاريخ 96/6/26 في الملف 93/4352 أنه بتاريخ13/7/1990 تقدمت شركة…………… و………….. بمقال يعرضان فيه أنه بتاريخ 74/12/14 وقعت حادثة سير بين سيارة نوع سيمكا 1100 في ملكية المدعى الثاني ودراجة نارية أدت إلى وفاة سائقها. وبعد متابعة المتسبب في الحادثة وتدخل ورثة الضحية قضت المحكمة بالتعويض بحكم استأنف من جميع الأطراف كما تقدمت العارضة بمقال رام إلى إدخال العون القضائي باعتبار أن الضحية من أسرة الأمن الوطني فتقدم بمطالبة ما صرفته الدولة لورثة الضحية من مبالغ تتعلق براتب الزمالة ورأسمال الوفاة وأن محكمة الاستئناف بناء على تدخله الإرادي أيدت الحكم المستأنف مصرحة بعدم قبول تدخل العون القضائي. غير أنه بتاريخ 90/5/15 فوجئت العارضة بإشعار موجه إليها من قباضة المالية قصد أداء مبلغ 59.742,79 درهم وأن هذا الإشعار المتعرض عليه وجه لها في إطار المقتضيات المنظمة للاستخلاص المباشر للضرائب التي سنها ظهير 35/8/21، وبغض النظر عن أحقية الدولة في مطالبها أولا فإن ما تطلبه يعتبر من الديون العادية التي تخضع للمبادئ العامة. ومن جهة أخرى فالدولة غير محقة في استخلاص هذه المبالغ لأن الرواتب تمنح للموظفين في إطار ظهير 1971/12/30 وهذه الرواتب ناتجة عن اقتطاعات من الأجور ولا علاقة لها بالضرر الحاصل للموظفين وذلك حسب الفصل الثاني من الظهير، كما أن الفصل 16من نفس الظهير حدد نسبة الاقتطاعات كما أن الفصل 28 من قانون المعاشات الذي تسند عليه الدولة لتبرير طلباتها يتعلق باسترجاع الصوائر وليس الأجور والرواتب ملتمسان إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه المؤرخ في 90/5/10 مرفقان مقالهما بالأمر المطعون فيه وبعد تمام الإجراءات أصدرت ابتدائية البيضاء أنفا حكما وفق الطلب استأنف من الطاعن فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه لسبقية البت في النزاع.

في شأن وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 16 و27 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة عللت قرارها تعليلا مجانبا للصواب ومخالفا للقانون عندما اعتبرت أن الطالب لم يبين ما هي المحكمة المختصة للبت في النازلة عملا بالفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، والحال أنه دفع في المرحلة الإبتدائية بأن ابتدائية الرباط هي المختصة بناء على الفصل 27 من نفس القانون غير أن المحكمة الابتدائية ردت الدفع اعتمادا على الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية وبما أن المبالغ المطالب بها لا تتعلق بالضرائب بل بدين بذمة المسؤول المدني ومؤمنته لذلك استأنف الحكم. بهذا الشأن موضحا أن موطن المدعى عليهم بالرباط والتعرض منصب على أمر صادر من مرفق عمومي لكن المحكمة أخطأت عندما ردت الدفع المتعلق بالاختصاص بالعلة المذكورة أعلاه الشيء الذي يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية أوجب على من يدفع بالاختصاص المكاني أن يبين المحكمة التي يعتبرها مختصة وبالرجوع إلى مقال الاستئناف ومستنتجات الطرف الطالب أمام المحكمة المطعون في قرارها يتبين أنه لم يراع مقتضى الفصل 16 المذكور فكانت المحكمة على صواب عندما ردت الاختصاص بعلة أن المستأنف الذي أثار هذا الدفع لم يبين ماهي المحكمة المختصة ولا وجود للخرق به.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

وحيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بتحريف الوقائع وفساد التعليل. ذلك أن المحكمة أيدت الحكم بعلة سبقية البت في النزاع وبذلك حرفت الوقائع لأن الملف الذي سبق البت فيه يتعلق برأسمال الوفاة والأمر المتعلق به صادر بتاريخ 1988/8/18 ومبلغه 11.874,65 درهم في حين أن الأمر موضوع النزاع يتعلق براتب الزمانة ومبلغه 742,79 درهم وصدر بتاريخ 1990/5/10 مما يجعل تعليل المحكمة بسبقية البت فاسدا ومحرفا للواقع يستلزم نقض القرار.

حيث إن الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يوجب تعليل الأحكام.

حيث تبين صحة مانعته الوسيلة على القرار ذلك أن المحكمة عللت قرارها بما أوردته الوسيلة والحال أن الحكم المعتمد عليه لاستخلاص سبقية البت في الطلب يهم رأسمال الوفاة في حين أن الأمر موضوع النازلة يتعلق براتب الزمانة الذي يمكن أن يكون مختلفا في أسس تحديده وقابليته للاستخلاص عن طريق ظهير 1935/8/21 الذي كان ساري المفعول بتاريخ الوقائع وأن المحكمة عندما لم تبرز ذلك يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقض القرار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: أحمد حنين، جسوس عبد الرحمان، الحراق نزيهة، عائشة بن الراضي، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

القرار عدد:459

المؤرخ في:6/2/2003

ملف مدني عدد:2060/1/7/2002

القاعدة

مقتضيات الفصول 37 – 38 – 39 مقتضيات جوهرية وأمره يؤدي الإحلال بها أو بعضها إلى بطلان أي تبليغ تم يحترم تعدد الإجراءات والشكليات.

باسم جلالة الملك

بين: …………………………………………
الساكن………………………
نائبه الأستاذ محمد سامي المحامي بهيئة المحامين بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: ……….. – فاس -في شخص مديره -شارع……….. فاس.

المطلوب

بمحضر: رئيس كتابة الضبط بابتدائية فاس،
كيكي حميد عون قضائي بابتدائية فاس.

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2002/05/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد سامي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 2002/2/6 في الملف عدد: 499/2000

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974،
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02/1/2003،
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنقعدة بتاريخ 2003/2/6 ،

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما، وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسن فايدي
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الموساوي أحمد.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 253 بتاريخ 2002/2/6 في الملف عدد 2002/499 أن المدعي فندق………. وتقدم بواسطة محاميه بمقال أمام ابتدائية فاس يعرض فيه أن المدعى عليه……………… استصدر ضده بتاريخ 1997/11/5 حكما ابتدائيا عدد 3408 قضى عليه بتمكينه من الدكان -محل النزاع -الكائن داخل فندق…………. فاس المخصص لبيع السجائر والمطبوعات، موضوع عقد كراء المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 78/6/25 مع الصائر وإلغاء باقي الطلبات وذلك في إطار الملف عدد 96/3834 وأن العارض فوجئ بإجراءات التنفيذ تباشر ضده في إطار الملف التنفيذي عدد 98/2160 وبعد اطلاعه على إجراءات تبليغ الحكم المذكور خصوصا شهادة التسليم تبين له أن إجراءات التبليغ غير سليمة من الناحية القانونية إذ توقيع المتسلم ليس توقيعه ولا يرجع لأي مسؤول أو عامل بالفندق، ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المؤرخة في 1997/12/25 يتجلى بأن التبليغ وجه إلى فندق………. -فاس – وليس إلى شخص معين مكلف بالفندق، وقد وقعت الإشارة في شهادة التسليم إلى أن غلاف التبليغ سلم للمكلف بالفندق أعلاه دون ذكر اسمه واكتفى بطابع الفندق وتوقيع ليس به اسم أي مسؤول أو عامل بالفندق، وعليه فشهادة التسليم لم يذكر فيها اسم الشخص المتسلم لها خلافا لما هو منصوص عليه في الفصول 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية والتي توجب ذكر اسم الشخص المتسلم ولا فرق بين أن يكون الأمر يتعلق بشخص طبيعي كطرف أو مؤسسة، والتمس في الأخير إبطال إجراءات التبليغ مع ما يترتب عنها من الاثار القانونية والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبعد جواب المدعى عليه المضمن بأن كتابة الضبط وجهت التبليغ إلى فندق…… فاس بعنوانه، وأن عون التبليغ انتقل إليه بالوجب المفروض عليه مؤكدا بأن الدعوى الحالية لا تستند على أي أساس ويتعين رفضها.

وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 99/6/30حكما قضى برفض الطلب، فاستأنفه المدعى، بانيا أوجه استئنافه على كون الحكم المستأنف جانب الصواب حين اعتبر التبليغ بالطريقة المقدمة بالمقال سليمة، دون احترام مقتضيات الفصلين 37-39 من قانون المسطرة المدنية وأن العارض أثار هذه الدفوع بالمرحلة الأولى لكن الحكم المستأنف لم يلتفت إليها ولم يجب عنها بما هو مقبول، والتمس في الأخير إلغائه وبعد التصدي الحكم من جديد ببطلان إجراءات التبليغ في الملف التبليغي عدد97/2002 المتعلق بتبليغ الحكم عدد 3108 الصادر بتاريخ 97/11/5 عن ابتدائية فاس في الملف عدد 96/2834 مع تحميل المستأنف عليه كافة الصائر وبالتضامن فيما بينهم.

وأجاب المستأنف عليه……….. بواسطة محاميه بأن دفع المستأنف المنصب على خرق الفصلين 38-39 من قانون المسطرة المدنية لا يقوم على أساس لأن كتابة الضبط وجهت تبليغ الحكم توجيها سليما إلى فندق شيراطون فاس، وتوجه العون القضائي إليه ودخل إلى إدارته وسلمها بعين المكان “طي التبليغ” ووضع المكلف بالفندق خاتم الفندق على شهادة التسليم وأمضى فوقه، والتمس تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه، وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف العون القضائي………… والتي أشار فيها إلى أنه وبصفته تلك، قام بعمله بصفة قانونية إذ بلغ المستأنف بصفته شخصا اعتباريا بواسطة الشخص المكلف بالتبليغات، وأن شهادة التسليم بها ختم المستأنف، وأن المكلف بالتبليغ لم يرد إعطاء اسمه وهو شيء يخصه ولا يمكن للعارض إجباره، وأضاف بأن التبليغ تم وفق الطرق القانونية وخاصة منها الفصلان 37و39 من قانون المسطرة المدنية والتمس إلغاء الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على أساس من القانون.

وبتاريخ 2001/12/12 أجرى المقرر بحثا استمع خلاله إلى السيد ……….. عن فندق………… وصرح الشخص المذكور بأنه هو المسؤول الوحيد عن الفندق وليس هناك مكلفون آخرون في الإدارة غيره وأن التوقيع الموضوع على شهادة التسليم ليس له، كما حضر العون القضائي………… ولما عرضت عليه شهادة التسليم صرح بأنه قام بتبليغ الطي إلى الكاتبة الخاصة للمدير العام “المسماة…….” والتي دخلت عند هذا الأخير الذي وضع طابع الإدارة ووقع دون معرفة اسم المدير المكلف وأنه لم يسأل عن اسمه ولم يضمنه في شهادة التسليم وأثره أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال التبليغ عدد 97/2002 المتعلق بتبليغ الحكم الصادر بتاريخ 97/11/25 والمنجزة من طرف العون القضائي……… مع تحميل المستأنف عليه الصائر، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن في الوسيلتين معا عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك إن المحكمة استبعدت شهادة التسليم التي تم بواسطتها تبليغ الحكم إلى الطرف المطلوب بعلة أنها وإن تضمنت أن الطي تسلم إلى المكلف بالفندق وتحمل توقيعه مع الطابع إلا أنها لا تتضمن عنوان المبلغ ولا اسم المكلف بالفندق وهو تعليل خاطئ ومخالف للواقع وللفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي لا ينص على وجوب تضمين شهادة التسليم عنوان المبلغ ولا حتى اسمه وانما اكتفى بالإشارة إلى أن الاستدعاء وفي أي تاريخ وأن توقع من طرف الشخص الذي تسلمها في موطنه مما يعني أن التبليغ الذي تم في النازلة تسليم متطابق مع الفصل المذكور إذ تضمنت شهادة التسليم أن التبليغ سلم إلى المكلف بالفندق وهو ما أكده العون القضائي المحلف السيد………. أثناء جلسة البحث الذي قام به المقرر لجمع العناصر الضرورية حين ذكر أنه توجه إلى فندق………. فاس ودخل إلى الإدارة واستقبل من طرف الكاتبة التي أخذته وأدخلته إلى المكلف بالفندق حيث تسلم الطرف وأمضى ووضع الخاتم مع التاريخ مع العلم بأن المسلم له شخص معنوي لا شخصا ذاتي حتى يقال إنه يجب أن تتضمن شهادة التسليم اسم الشخص الذي سلم له التبليغ ومع العلم كذلك أن الفندق المذكور كان دائما يتسلم الاستدعاءات بنفس الطريقة كما تؤكده شهادة التسليم المرفقة والتي بلغت إلى المطلوب نفسه في ملف آخر له عدد 96/344 دون أن يطعن فيها بل إن المقرر استمع خلال جلسة البحث إلى ممثل الفندق…………. فصرح أنه هو المكلف الوحيد بالفندق دون غيره وأن التوقيع الوارد على شهادة التسليم ليس له دون أن توجه إليه المحكمة أي سؤال حول خاتم إدارة الفندق مع أن جميع الاستدعاءات والتبليغات المتعلقة بالفندق المذكور تحمل نفس الخاتم ويتوصل به إما المكلف أو المسؤول عنه أو أي موظف بالفندق، ويؤكد محضر الاستجواب المرفق (عدد 02/1732 أوامر مختلفة مؤرخ 2002/5/20) أن………. المذكور هو المسؤول والمكلف الوحيد عن الفندق وليس هناك أي مسؤول آخر غيره وأنه في سنة 96 وسنة 97 التي تم فيها التبليغ موضوع الطعن لم يكن…….. المذكور مكلفا بالفندق ولا بالتوصل بالتبليغات والاستدعاءات كما لم يسبق له أن توصل شخصيا بأي استدعاء أو تبليغ وقد ادعى أمام المحكمة أنه المكلف الوحيد والمسؤول عن الفندق وأن التوقيع ليس له ورغم ذلك لم تجر المحكمة بحثا دقيقا في الموضوع.

لكن من جهة فإن المحكمة بعد أن توفرت لديها العناصر الكافية من خلال مستندات الملف والبحث الذي أجراه المقرر احتكمت في شأن التبليغ المتنازع بشأنه إلى مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية التي حددت من يقوم به ونظمت كيفية إجرائه والشكليات الضرورية التي يتعين احترامها لتكون شهادة التسليم قانونية وقد استخلصت عن صواب شهادة التبليغ موضوع الطعن وان كانت تحمل اسم الفندق وأن الطي سلم للمكلف به وتاريخ التبليغ مع الطابع وتوقيع غير مقروء إلا أنها ينقصها بالأساس إجراء جوهريا كونها لا تنطبق على عنوان وموطن المبلغ له ولا اسم الشخص الذي توصل بالتبليغ حتى تعرف صفته وهويته شخصا ذاتيا أو ممثلا لشخص معنوي فجاء التبليغ بذلك مخالفا لمقتضيات الفضل 39 المذكور الذي تعتبر قواعده وقواعد الفصلين قبله جوهرية وآمرة يؤدي الإخلال بها أو بعضها إلى بطلان أي تبليغ لم يحترم ذلك الإجراءات والشكليات وتم فيه الطعن من طرف المتضرر منه كنازلة الحال ومن جهة أخرى فإن ما استدل به الطاعن (محضر الاستجواب) مع عريضة النقض وإن كان لا تأثير له على القرار لم يسبق له أن
استدل به أمام محكمة الموضوع وعليه فإن القرار علل ما انتهى إليه تعليلا متسلسلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني ومتطابق مع مقتضيات الفصول المسطرية المشار إليها أعلاه وما بالوسيلتين غير مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطلب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الإسماعيلي -والمستشارين السادة: الحسن فايدي مقررا -أحمد العلوي اليوسفي -فؤاد هلالي -محمد عصبة -وبمحضر المحامي العام السيد الموساوي أحمد -وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

الرئيس               المستشار المقرر                                           الكاتب

القرار رقم:3482

المؤرخ في:2005/2/28

ملف مدني عدد:2003/07/01/12491

القاعدة

  • إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي… لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه…نعم.
  • مقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية لا تحول دون تقديم طلب جديد للصعوبة متى كان موضوع الصعوبة الأولى يتعلق بدعوى تختلف موضوعا وسببا عن الدعوى الثانية التي أثيرت الصعوبة الحالية بسببها… والمحكمة لما صرحت بأنه لا يمكن تقديم طلب جديد لإيقاف التنفيذ لوجود صعوبة ثانية عملا بالفصل 436 المذكور فإنها تكون قد طبقت هذا الفصل تطبيقا خاطئا وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضت قرارها للنقض.

باسم جلالة الملك

إن الغرفة المدنية القسم الثالث من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: المكتب الوطني للسكك الحديدية، مؤسسة عمومية،

يمثله السيد مديره العام، مقره الأساسي8 مكرر زنقة عبد الرحمان الغافقي أكدال -الرباط.

الطالب

وبين: ……………………………………القاطن بالدار البيضاء،

شركة في شخص ممثلها القانوني مقرها………………الدار البيضاء،

المطلوبين

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2003/06/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عز الدين الكتاني والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 2003/03/19 في الملف عدد 755/2002،
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف،
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974،
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 05/10/2005
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2005/12/28

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أو مجوض والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي،

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الرابعة:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 158، الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2003/03/19 في الملف 2002/755 أن المدعي المكتب الوطني للسكك الحديدية، قدم مقالا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليهم (……)، وشرك (…..)، (…….) ادعى فيه أن مسطرة التنفيذ جارية في الملف عدد 64/2000، نتيجة إنجاز محضر البيع بالمزاد العلني مؤرخ في 2000/5/11 موضوع دعوى البطلان المقدمة من المدعي، وأن البيع قد تم خرقا للفصل 459 من قانون المسطرة المدنية، وإن الثمن لم يؤد فورا، وأنه مارس عدة مساطر انتهت بأن الطالب لم يسلك المسطرة القانونية للطعن في سند تملك المشتري وهذا ما قام به الطالب حيث التمس بطلان محضر البيع، والتمس إيقاف عملية التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 2000/64 إلى حين الفصل في دعوى بطلان المحضر المذكور، وأرفق مقاله بنسخة محضر البيع ومن القرار الصادر بتاريخ27/1/2001 والمقال الرامي إلى بطلان محضر التنفيذ أجاب المدعى عليه (…….)، بأن البضاعة المبيعة لم تكن في ملكية المدعي بل في ملكية شركة…… بمكتب تكتريه من المدعي، وأن التمسك بمقتضيات الفصل 459 من قانون المسطرة المدنية ليس في محله، وأن الأداء وقع بالشيك، وهو أداة وفاء، وأن المكتب لم يسلك مسطرة الاستحقاق في وقتها، وأن ملكيته للشيء المبيع أكده القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الجديدة وأدلى بمحضر البيع، ونسخة من القرار الاستئنافي، وشهادة بعدم النقض في الملف 2000/60 وقرار استئنافي صدر بتاريخ 29-10-2001، واخر بتاريخ 2001/1/14. وعقب نائب المدعي بمذكرتين أرفقهما بنسخة حكم ابتدائي قضى ببطلان محضر البيع الجبري المنجز من طرف قسم التنفيذ، وبنسخة من الأمر الصادر بتاريخ 2001/2/14. وبعد الإجراءات وانتهائها قضت المحكمة بوجود صعوبة في التنفيذ وأمرت إيقافه. استأنفه (….)، مثيرا بأن الطالب سبق له أن أثار صعوبة انتهت بصرف النظر عنها، حسب القرار الصادر بتاريخ 2000/11/14. ومن تم فإن من شأن الأمر الحالي المساس بقوة الشيء المقضي به، وأن دعوى استحقاق المنقول المسند إليه قد جاءت بعد أن تمت عملية البيع بالمزاد العلني. وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بصرف النظر عن طلب الصعوبة بناء على أن الطالب سبق له أن أثار صعوبة بشأن نفس المحضر 2000/64 انتهت بصرف النطر عنها، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من الطالب بمقال قدمه محاميه وضمنه أسباب النقض. استدعي الطرف المطلوب ولم يتوصل ونصب عنه قيم.

فيما يخص الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن الدعوى موضوع الصعوبة الأولى تختلف عن موضوع دعوى الصعوبة الحالية، فالأولى تهدف إلى إيقاف إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 619الصادر بتاريخ 2000/10/11 في الملف 601 والقاضي بعدم قبول إخراج المنقولات من الحجز موضوع ملف التنفيذ عدد 2000/64، بينما طلب الصعوبة في الدعوى الحالية يهدف إلى إيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين الفصل في دعوى بطلان محضر الحجز، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية لا يسمح بتقديم طالب ثان جديد يرمي إلى القول بوجود صعوبة فإنها تكون قد أساءت تطبيق الفصل 436 المذكور وعللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه وتعرض بذلك للنقض.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أن مقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية لا تحول دون تقديم طلب جديد للصعوبة متى كان موضوع الصعوبة الأولى يتعلق بدعوى تختلف موضوعا وسببا عن الدعوى الثانية التي أثيرت الصعوبة الحالية بسببها، ولما كان الثابت من مستندات الدعوى أن الصعوبة الأولى كانت ترمي إلى حين الفصل في طلب إخراج الأشياء المحجوزة من الحجز، وطلب الصعوبة الحالية يهدف إلى إيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين الفصل في دعوى بطلان محضر البيع، والمحكمة لما صرحت بأنه لا يمكن تقديم طلب جديد لإيقاف التنفيذ لوجود صعوبة ثانية عملا بالفصل 436 المذكور، فإنها تكون قد طبت الفصل المذكور تطبيقا خاطئا وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه، وعرضت بذلك قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد وبهيئة أخرى طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالجديدة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة الحسن أو مجوض -مقررا -فؤاد هلالي -الحسن فايدي -محمد وافي-وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي -وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

الرئيس                المقرر                                كاتبة الضغط

القرار رقم1548

المؤرخ في:2005/05/25

ملف مدني عدد:2002/01/2457

القاعدة

إن إجراءات تنفيذ المقتضيات المدنية الصادرة بمقتضى حكم جنائي بشأن منح التعويضات المدنية تخضع لقواعد المسطرة المدنية، هذه الأخيرة تقضى بإسناد الاختصاص طبقا للفصلين 149 و436 لقاضي المستعجلات ولرئيس المحكمة الابتدائية للبت في الصعوبات الوقتية التي يمكن أن تثار عند تنفيذ الأحكام دون تمييز بين الأحكام المدنية الصادرة عن المحاكم المدنية أو عن المحاكم الجنائية في الدعوى المدنية التابعة، وأن القرار المطعون فيه اعتبر أن قاضي المستعجلات غير مختص للبت في دعوى الطالب عملا بمقتضيات الفصلين 646 و647 من قانون المسطرة الجنائية في حين المقصود بمنازعات التنفيذ الواردة في الفصل المذكور هي المنازعات الموضوعية للتنفيذ على غرار ما هو منصوص عليه في الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية بشأن المنازعات الموضوعية في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية. وبذلك فالقرار قد أساء تطبيق مقتضيات الفصلين 646 و647 من قانون المسطرة الجنائية.

باسم جلالة الملك

إن الغرفة المدنية القسم الثالث من المجلس الأعلى في جلستها العلنية صدرت القرار الآتي نصه:

بين: …………………………………………………………

نائبه الأستاذ امحمد سعو المحامي بهيئة الرباط والمقبول أمام المجلس الأعلى،

الطالب

وبين :……………………………………………………….
نائبهم : الأستاذ التهامي أورحو المحامي بطنجة والمقبول للترافع أمام المجلس.

المطلوبين

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2002/07/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ امحمد سعو والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 2001/12/26 في الملف عدد 2002/01/2112وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2004/06/18 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ التهامي أورحو والرامية إلى رفض الطلب،

وبناء على الأوراق الأخرى والرامية إلى رفض الطلب،
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974،
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ2005/05/25 ،

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهما،

وبعد وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد فؤاد هلالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد عنبر،

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها، بناء على مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإن رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص للبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ.

وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2001/12/26 في الملف عدد2001/2112 أن المدعي (….) تقدم أما قاضي المستعجلات بابتدائية طنجة في مواجهة المدعى عليهم (….) ومن معه أسماؤهم مذكورة بالمقال الاستعجالي الذي يعرض فيه أنه وأشخاص آخرين أدينوا بمقتضى قرار جنائي قضى عليهم في الدعوى المدنية التابعة بأدائهم تعويضات وأن المدعى عليهم طلبوا تنفيذ القرار في شقه المدني في مواجهته وحده دون باقي المحكوم عليهم وأن القرار موضوع التنفيذ لم يشر إلى هوية المحكوم لهم ولا نص على الأداء تضامنا بين المحكوم عليه باستثناء الصائر وهذا يمثل صعوبة في التنفيذ ملتمسا الحكم بإيقاف تنفيذ القرار في شقه المدني لوجود صعوبة واقعية وقانونية، وبعد جواب المدعى عليهم أصدر قاضي المستعجلات أمرا قضى بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ القرار موضوع الملف التنفيذي عدد2000/978 وتبعا لذلك إيقاف تنفيذه إلى حين رفع الصعوبة، فاستأنفه المدعى عليهم مبينين في أسباب استئنافهم بأن الفصل 109 من القانون الجنائي نص صراحة على أن جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية ملزمون بالتضامن بالغرامات والرد والتعويضات، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك والقرار موضوع التنفيذ نص على التضامن ملتمسين بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا رفض الطلب. وبعد جواب المستأنف عليه ألغت محكمة الاستئناف الأمر المستأنف وحكمت بعد التصدي بعدم الاختصاص، بناء على أن موضوع نازلة الحال يتعلق بالبت في الصعوبات بصدد تنفيذ حكم صدر في دعوى مدنية تابعة لدعوى عمومية وأنه لا ولاية لقاضي المستعجلات بإيقاف تنفيذه عملا بالفصلين 646 و647 من قانون المسطرة الجنائية، وهذا هو القرار المطعون فيه.

حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصول 149 و436 من قانون المسطرة المدنية و646 و647 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه لا يوجد نص صريح يعطي للمحكمة الزجرية صلاحية البت في الصعوبة المتعلقة بالتنفيذ وأن القواعد العامة في التنفيذ منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وهي الواجبة التطبيق في مادة الصعوبة في التنفيذ سواء تعلق الأمر بحكم مدني أصلي أو تابع لدعوى عمومية وأن المشرع نص في القواعد المذكورة على حالات الصعوبة في التنفيذ وخص بها الفصلين 149 و436 من قانون المسطرة المدنية وأن القرار المطعون فيه أساء تفسير مقتضيات الفصلين646 و647 من قانون المسطرة الجنائية والذي أراد بكلمة المسائل النزاعية العارضة كل المنازعات الغير المرتبطة بالصعوبات في التنفيذ.

حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن موضوع دعوى نازلة الحال يتعلق بالمنازعة في تنفيذ الشق المدني الصادر في دعوى مدنية تابعة لدعوى عمومية والقاضي لفائدة المطلوبين في مواجهة الطالب بتعويضات مدنية وأنه بمقتضى الفصل 645 من قانون المسطرة الجنائية فإن إجراءات تنفيذ المقتضيات المدنية الصادرة بمقتضي حكم جنائي بشأن منح التعويضات المدنية تخضع لقواعد المسطرة المدنية، هذه الأخيرة تقضى بإسناد الاختصاص طبقا للفصلين 149 و436 لقاضي المستعجلات ولرئيس المحكمة الابتدائية للبت في الصعوبات الوقتية التي يمكن أن تثار عند تنفيذ الأحكام دون تمييز بين الأحكام المدنية الصادرة عن المحاكم المدنية أو عن المحاكم الجنائية في الدعوى المدنية التابعة وأن القرار المطعون فيه اعتبر أن قاضي المستعجلات غير مختص للبث في دعوى الطالب عملا بمقتضيات الفصلين 646 و647 من قانون المسطرة الجنائية في حين المقصود بمنازعات التنفيذ الواردة في الفصل المذكور هي المنازعات الموضوعية للتنفيذ على غرار ما هو منصوص عليه في الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية بشأن المنازعات الموضوعية في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية. وبذلك فالقرار قد أساء تطبيق مقتضيات الفصلين 646 و647 من قانون المسطرة الجنائية وخرق الفصل 645 من نفس القانون وبالتالي فهو يستوجب النقض.

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بطنجة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار التالي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي -والمستشارين السادة فؤاد هلالي -مقررا -الحسن فايدي -محمد وافي -الحسن أو مجوض -وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر -وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

الرئيس                        المستشار المقرر                                      الكاتب

القرار عدد:134

المؤرخ في: 2006/3/01

ملف شرعي عدد:438/2/1/205

القاعدة

لئن كانت دعوى القسمة غير قابلة للتجزئة فإن ذلك لا يمنع المحكمة المطعون في قرارها من مناقشة القضية في غيبة الأطراف المحكوم عليهم بالقسمة الذين رضوا بالحكم الابتدائي لم يستأنفوه مادامت الدعوى قد استوفت أطرافها ابتداء، والمحكمة لما نحت غير هذا النحو تكون قد جعلت قضاءها منعدم الأساس وعرضت قرارها للنقض.

باسم جلالة الملك

بين: ………………….الساكن……………….. إقليم الحسيمة.

ينوب عنه الأستاذ محمد السلامي المحامي بتازة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: ………………
الساكن بنفس العنوان أعلاه.

المطلوب

بناء على العريضة المودعة بتاريخ 01 يوليوز 2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد السلامي والرامية إلى نقض القرار رقم 98 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 15/2/2005 في الملف عدد347/7/2003،

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2006/1/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/03/2006،

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم،

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم،

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 98 الصادر عن محكمة الاستئناف الحسيمة بتاريخ 05/2/15 في القضية عدد 03/347 أن المطلوب في النقض……….. ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن والده أشهشوه موح توفي وترك العقار الواقع بمكان يدعى ………………… وأن أشقاءه………. و…………. و………. و……….. و……….. و………. استبدوا به ومنعوه من نصيبه المفروض له شرعا في تركة والده والتمس الحكم بقسمة المدعى فيه حسب الفريضة الشرعية، وأرفق مقاله بنسخة من الإراثة عدد 14 وتاريخ 96/3/29 فأجاب المدعى عليه…………. بأن المدعى فيه وقعت قسمته وحاز كل واحد نصيبه وتصرف بعض الورثة في منابهم واستدل على ذلك بموجب إثبات القسمة وبعض عقود الشراء. وبعد إجراء الخبرة وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب وبيع المدعى فيه بالمزاد العلني وهو الحكم الذي كان محل استئناف من المحكوم عليه الطالب………….. الذي ركز استئنافه على ما سبق أن أثاره في المرحلة الابتدائية، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الدعوى تتعلق بقسمة المدعى فيه بين جميع الشركاء وأن الاستئناف قدم ضد واحد منهم فقط، وهذا هو القرار المطعون فيه بسبب وحيد لم يجب عنه المطلوب في النقض وأفيد عنه أنه انتقل
من عنوانه.

حيث يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه لا يوجد أي نص قانوني يرتب البطلان وعدم القبول في مثل هذه النوازل، وأن الاجتهاد القضائي الذي اعتمدته المحكمة فيه إهدار لحقوقه ويتعين تجاوزه، لأنه في غياب نص صريح فإن هذا الاجتهاد لا ينطبق على نازلة الحال لأنه لا يحقق الإنصاف ولا ووح العدالة.

حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه لئن كانت دعوى القسمة غير قابلة للتجزئة فإن ذلك لا يمنع المحكمة المطعون في قرارها من مناقشة القضية في غيبة الأطراف المحكوم عليهم بالقسمة الذين رضوا الابتدائي لم يستأنفوه مادامت الدعوى قد استوفت أطرافها ابتداء، والمحكمة لما نحت غير هذا النحو تكون قد جعلت قضاءها منعدم الأساس وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات لعادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: أحمد الحضري مقررا ومحمد الصغير أمجاظ وعبد الكبير فريد وعبد الرحيم شكري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مريم رشوق.

الرئيس                               المستشار المقرر                              كاتبة الضبط

القرار عدد3787

المؤرخ في:13/12/2006

ملف مدني عدد::938/1/6/2004

القاعدة

دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا تخضع لأجل السقوط المنصوص عليه في المادة 167 من قانون المسطرة المدنية الخاص باسترداد الحيازة.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 2006/12/12 إن الغرفة المدنية القسم السادس من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين…………………… الساكن ب…………………. تاوريرت،

النائب عنه الأستاذ عبد القادر الصادقي المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: …………و…………سكناهما………………..تاوريرت،

المطلوبين

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ2004/01/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد القادر الصادقي المحامي بوجدة والرامي إلى نقض القرار رقم 2848 الصادر بتاريخ 2003/11/04 في الملف رقم 02/246 عن محكمة الاستئناف بوجدة، وبناء على تبليغ نسخة من المقال للمطلوبين بتاريخ 2004/4/10 وعدم جوابهما،

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف،

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2006/11/8.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2006/12/12 ،

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما،

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد ميمون حاجي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي،

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 999/10/11، قدم…………. مقالا لمركز القاضي المقيم بتاوريرت عرض فيه أنه كان يحوز ويتصرف في القطعة الأرضية البورية الفلاحية الكائنة بمزارع…………. مساحتها حوالي سبع هكتارات المحدودة بالمقال انتقلت إلية الحيازة أبا عن جد منذ مدة طويلة بعدما قام بتطويعها. إلا أنه خلال موسم الحرث لسنة 1996 ترامى عليها المدعى عليهما………….. و……………… وقاما بتجزئتها فيها بينهما وأدينا جنحيا بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة مبلغها 500.00 درهم وبأدائهما على وجه التضامن لفائدته تعويضا مدنيا قدره ثلاثة آلاف درهم وذلك حسب الحكم الجنحي الحائز لقوة الشيء المقضي به. لذلك فإن المدعي محق في المطالبة باسترداد الحيازة للأرض المذكورة أعلاه وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء وتبعا لذلك الحكم بإفراغهما منها من شخصهما وأمتعتها وكل من يقوم مقامهما بإذنهما أو بأمر منهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 800.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر وأدلى بنسخة من القرار الاستئنافي الجنحي الصادر في 3/2/99 ملف عدد 98/3745.

وأجاب المدعى عليهما بأنه طبقا للفصل 493 من قانون المسطرة الجنائية فإن الاختصاص يرجع للمحكمة الجنحية مما يجعل المحكمة المدنية غير مختصة كما أن الأرض موضوع الدعوى جماعية والمدعي لم يثبت التصرف فيها حتى تكون له الصفة في رفع الدعوى ولم يبين اسم القطعة الأرضية ولا أساس دعواه فأصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 732 بتاريخ 07/12/07 برفض الطلب. استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت بعد التصدي بعدم قبول الدعوى وذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الدعوى لم تقدم في إطار قواعد استرداد الحيازة المنصوص عليها في الفصل 166 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وانما هي دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إدانة المطلوبين جنحيا من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير بحكم نهائي مبرم وثبت بالتالي احتلال الملك والترامي عليه بدون وجه مما يبرر الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وجعل حد للاحتلال وأن دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في نازلة الحال غير مقيدة بأجل السقوط المنصوص عليها في الفصل 167من قانون المسطرة المدنية ما دام الأمر يتعلق بوضع حد للاحتلال الثابت بأحكام جنحية نهائية.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أنه “وفق وقائع القضية كما سطرت في المقال الافتتاحي فإن طلب استرداد الحيازة الحالي استند إلى كون انتزاعها كان في الموسم الفلاحي لسنة 1996 والحال أن الطلب قدم في 1999/10/11 وأنه وفقا لمقتضيات الفصل 166 وما بعده من قانون المسطرة المدنية فإنه يشترط تقديم دعوى استرداد الحيازة خلال السنة التالية لنزعها كأجل ساقط لها، بيد أن الدعوى قدمت في 1999/10/11 والحال أنه تم نزعها في موسم 1996، أي أن الدعوى قدمت بعد أكثر من سنتين على انتزاع الحيازة لذا فإنها غير مقبولة ” في حين أن الطاعن وإن أشار في مقاله إلى استرداد الحيازة فهو طلب أساسا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء على حيازة عقار النزاع استنادا إلى القرار الجنحي المشار إليه والذي قضى بإدانة المطلوبين في النقض وبالتالي تكون دعواه تهدف إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ومحو آثار الفعل الجرمي الناتج عن الاعتداء على الحيازة وهي دعوى لا تخضع للأجل المنصوص عليه في الفصل 167 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي كان معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض، قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة ميمون حاجي مقررا، محمد مخليص، أحمد بلبكري، الحسن أبا كريم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط بناصر معزوز.

الرئيس                                       المقرر                                 كاتب الضبط

القرار عدد18

المؤرخ في: 2007/01/10
ملف شرعي عدد: 49/2/1/2006

القاعدة

إن اشترط المادة 431 من قانون المسطرة المدنية الإدلاء بشهادة من كتابة الضبط تثبت الصفة النهائية للحكم الأجنبي، لا يمنع المحكمة من استخلاص هذه الصفة من العناصر الواقعية المعروضة أمامها.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 2007/01/10 إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين……………………….. الساكن……………………. هولندا، ينوب عنه الأستاذ محمد الداودي المحامي بالحسيمة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: ………………….الساكنة ب…………………….هولندا…………………………….

المطلوبة

بناء على العريضة المودعة بتاريخ 23 ديسمبر 2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد علي الداودي والرامية إلى نقض القرار رقم 201 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2005/03/15في الملف 212/04، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 22/11/2006،

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما، وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الحضري
والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة آسية ولعلو،

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 201 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2005/3/15 في القضية عدد 04/7/212أن الطالب……….. تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 20/6/03 يعرض فيه أنه كان متزوجا بالمطلوبة في النقض…………. غير أن علاقة الزوجية انتهت بينهما بمقتضى حكم صدر بناء على طلبها من طرف المحكمة الابتدائية بأمستردام بهولندا بتاريخ 18/11/98، والذي أصبح نهائيا حسب الشهادة المسلمة من طرف القاضي المكلف بالتوثيق بالقنصلية العامة للمغرب بروتردام والتمس تذييل الحكم المذكور بالصيغة التنفيذية وأرفق مقاله بنسخة من الحكم مع ترجمته إلى اللغة العربية وشهادة القاضي المكلف بالتوثيق المشار إليها أعلاه فأجابت المطلوبة في النقض بمقال مضاد بأن طلب المدعي يتعارض مع مدونة الأحوال الشخصية وأنه يقصد التهرب من أداء النفقة لها ولولديها منه سناء المزدادة سنة 1996 ومحمد المزداد سنة 1998 بعد أن تركهم بدون نفقة منذ فاتح ماي 1998 والتمس الحكم لها بنفقة يومية قدرها مائة درهم ولابنيها بنفقة خمسين درهما يوميا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الطلب.
وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بعد قبول الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بأداء الطالب نفقة المطلوبة في النقض بحساب 500 درهم شهريا ابتداء من 1998/5/1 إلى حين سقوط الفرض شرعا وبرفض الطلب في الباقي فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف، وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلتين لم تجب عنهما المطلوبة في النقض وأفيد عنها أنها رفضت تسلم الاستدعاء.

في شأن وسيلة النقض الأولي:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه للفصول 44،46،47،48 من مدونة الأحوال الشخصية والفصلين 430،431 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية صدر بناء على طلب الزوجة المطلوبة في النقض ولم تدع عكس ما أثبته بأن هذا الطلاق أصبح نهائيا، لأنه بصفته المعني بالحكم لم يطعن فيه والمحكمة لما اعتبرت العلاقة الزوجية قائمة وقضت بالنفقة تكون خالفت الفصول المذكورة.

حيث صح مانعته الوسيلة، ذلك أنه لئن كان الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية اشترط لقبول دعوى تذييل الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية الإدلاء بشهادة من كتابة الضبط بالمحكمة المختصة على أن الحكم أصبح نهائيا فإن الحكم الأجنبي في النازلة صدر حضوريا في مواجهة الطرفين استجابة للطلب الذي تقدمت به المطلوبة في النقض وسجل بدفتر الحالة المدنية للمعني بالأمر والمحكمة لما بتت في النازلة بدون أن تناقش هذه العناصر الواقعية ومدى إمكانية استخلاص الصفة النهائية للحكم الأجنبي منها تكون قد جعلت قضاءها مشويا بالقصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه واحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين أحمد الحضري مقررا وعبد الكبير فريد وعبد الرحيم شكري وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتبة الضبط كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

الرئيس            المستشار المقرر                           كاتبة الضبط

القرار عدد271

المؤرخ في2008/04/02

ملف إداري عدد:195/4/1/2008

القاعدة

الدولة وحدها معفية من الاستعانة بمحام دون المؤسسات العمومية التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة،

تقديم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية للمقال الاستئنافي دون تنصيب محام عنها يعد خرقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 2008/04/02 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الاتي نصه:
بين السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الجاعل محل المخابرة معه بمقر الوكالة الكائن بزاوية
شارع مولاي يوسف ومولاي الحسن الأول بالرباط..

المستأنف

وبين: …………………………………………………………………………………………

المستأنف عليهما

بحضور: السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالحوز والسيد الوكيل القضائي للمملكة،

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2008/2/27 من طرف السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2008/1/14 في الملف عدد78/3/2007غ،

وبناء على الفصل45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ1993/9/10 التعلق بإحداث محاكم إدارية، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974،

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ2008/4/2 ، وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما، وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد محجوبي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي:
“ترفع طلبات النقض والإلغاء… بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى “.

وبناء على المادة 31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتاريخ 1993/9/10 التي تنص ما يلي:

“المحامون المقيدون بجدول هيئات المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات
والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا…”

وحيث يؤخذ من وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بواسطة المحافظ على الأملاك العقارية بالحوز قد قامت باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ14/1/2008 في الملف رقم 2007/3/788 غ القاضي بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب.

وحيث يتبين من المقال الاستئنافي أنه لم يقدم بواسطة محام، بالرغم من تقديمه من طرف مؤسسة عمومية (وهي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية)، كما ينص على ذلك الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية والمادة 31 من قانون المحاماة، ذلك أن الطرف المستأنف غير مشمول بمقتضات المادة 33 من نفس القانون التي تعفي الدولة وحدها من الاستعانة بالمحامي دون المؤسسات العمومية التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة، مما يستوجب التشطيب على القضية لمخالفتها للمقتضيات القانونية المتقدمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بالتشطيب على القضية.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي -عبد الحميد سبيلا – حسن مرشان ومحمد محجوبي مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

الرئيس                                              المقرر                   كاتبة الضبط

https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
https://hilltopads.com/?ref=356389
ร—
error: Content is protected !!

ุงูƒุชุดุงู ุงู„ู…ุฒูŠุฏ ู…ู†

ุงุดุชุฑูƒ ุงู„ุขู† ู„ู„ุงุณุชู…ุฑุงุฑ ููŠ ุงู„ู‚ุฑุงุกุฉ ูˆุงู„ุญุตูˆู„ ุนู„ู‰ ุญู‚ ุงู„ูˆุตูˆู„ ุฅู„ู‰ ุงู„ุฃุฑุดูŠู ุงู„ูƒุงู…ู„.

Continue reading