سعيد لكريمات
طالب باحث بسلك الدكتوراه
جامعة مولاي إسماعيل بمكناس
مقدمة:
تعتبر الأسرة النواة الأولى للمجتمع تتأسس بواسطة رابطة الزواج على وجه الاستمرار والدوام بين رجل وامرأة. إلا أن هذه الرابطة قد تعصف بها مشاكل ومعيقات تحول دون استمرارها لتصل إلى مرحلة الانحلال،لينفصل الزوجان عن بعضهما البعض فيدخلان في نزاعات يعرضونها على أنظار القضاء.
ومن المعلوم أن الأموال محل المنازعات المثارة إثر انحلال العلاقة الزوجية قد تكون منقولة أو عقارية. ولما كانت المنقولات لا تطرح إشكاليات عند اقتسامها بين الزوجين بالنظر لسهولة إثبات تملكها لأحدهما، فإن العقارات على عكس ذلك تطرح إشكاليات عميقة وعديدة على مستوى العمل القضائي، ويزداد تعقدها لما ترد هذه المنازعات على العقارات المحفظة، ويرجع ذلك أساسا لتعدد التشريعات التي تخضع لها هذه المنازعات بين مواد مدونة الأسرة ومواد مدونة الحقوق العينية وفصول ظهير التحفيظ العقاري وظهير الالتزامات والعقود. و ثنائية المرجع بين القانون و العرف المتمثل في تطبيق أحكام الكد و السعاية .
وقد أرست المادة من 49 مدونة الأسرة القواعد التي يقوم عليها النظام المالي للزوجين خلال فترة الزواج،إذ أن المشرع قد خيّر الزوجين بين الاتفاق على تدبير ممتلكاتهما بموجب وثيقة مستقلة عن عقد الزواج يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات لحق التملك في حالة نشوب النزاع بينهما أو الخضوع لمبدأ استقلال الذمة المالية لكل واحد منهما،واعتماد الوسائل العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد منهما،وما قدمه من مجهودات في سبيل تنمية أموال الأسرة، إلا أن المشرع عند تنصيصه على هذه القواعد لم يكن واضحا بالشكل الكافي بالنظر لعموميتها من جهة وعدم تحديده لطبيعة المجهودات التي تتولاها الزوجة في رعاية شؤون الأسرة وطريقة تقييمها من جهة أخرى .هذا الأمر نتج عنه استبعاد العمل المنزلي من المساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج والمعتمد عليها في تفسير المادة 49 من قبل الاجتهاد القضائي[1].
ومن هذا المنطلق، يتبادر إلى ذهننا مجموعة من الأسئلة نذكر منها:
– متى ينشأ الحق في رفع دعوى اقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزواج؟
– هل خول المشرع لأحد الزوجين في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة مكنة إجراء تقييد احتياطي لحماية حقه إلى حين بت القضاء نهائيا في دعوى اقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزواج؟
– ما أثر تحفيظ العقار في اسم أحد الزوجين على المطالبة باقتسامه في إطار المادة 49 المذكورة؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، ارتأينا تقسيم الموضوع إلى فقرتين، نتناول في أولاهما شروط رفع دعوى اقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزواج،على أن نخصص الفقرة الثانية لدراسة إشكالية دعوى اقتسام الممتلكات الواردة على العقارات المحفظة.
الفقرة الأولى: شروط رفع دعوى اقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزواج
غني عن البيان في دعوى اقتسام الممتلكات المكتسبة اثناء فترة الزواج مدى توافر شروط رفع الدعوى كما هي مقررة في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية من أهلية وصفة ومصلحة والإذن بالتقاضي ما دامت أنها من المفترض توافرها في أحد الزوجين (المدعي)، لكن التساؤل المطروح ينصب أساسا حول نطاق الحق في المطالبة قضائيا من حيث الزمن، هل هو مطلق أم مقيد بواقعة الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.
فبالرجوع لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة نجدها لا تحدد زمنا معينا لرفع هذه الدعوى من طرف أحد الزوجين، مما يفيد أنه بإمكان أحد الزوجين من اللجوء إلى القضاء متى شاء للمطالبة باقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء قيام علاقة الزوجية سواء خلال وجود علاقة الزواج أو بعد انحلالها بسبب الطلاق أو الوفاة بين الزوج قيد الحياة وورثة الزوج المتوفى[2].
غير أن قضاء المحاكم قد قيد اللجوء إليه للمطالبة باقتسام الممتلكات بشرط انتهاء العلاقة الزوجية حيث جاء في حكم صادر عن ابتدائية صفرو أنه: “حيث إن الطلب له ارتباط بالطلب الأصلي و أن مجال تطبيقه يكون بعد إنهاء العلاقة الزوجية أولا، و ما ام أن الطلب الرامي إلى التطليق للشقاق قد انتهى بتنازل مقدمه عنه فإن الطلب الرامي على اقتسام الأموال المشتركة يبقى على حالته لكونه سابق عن أوانه و لا يمكن النظر فيه إلا بعد إنهاء العلاقة الزوجية”[3]، ونفس الموقف اتخذته ابتدائية الصويرة فيما قبل جاء فيه:
” حيث إن الطلب جاء سابقا لأوانه على اعتبار أن تطبيق مقتضيات المادة 49 من مدونة الاسرة مطالبة أحد الزوجين بنصيبه في الأموال المكتسبة اثناء حياتهما الزوجية لا يكون إلا بمناسبة الطلاق وبعده،الشيء الذي يجعل طلبها غير مقبول شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله”[4].
فبخصوص هذه النقطة، فالرأي فيما نعتقد أن مساهمة أحد الزوجين في الممتلكات العقارية المكتسبة أثناء فترة الزواج تعتبر حقا متى ثبت بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا . و بالتالي يحق لكل زوج متضرر من اللجوء الى القضاء متى شاء سواء أثناء فترة الزواج أو بعد انحلال العلاقة الزوجية، مادام أن هذا الحق لا يدخل ضمن الالتزامات الناشئة إثر انحلال العلاقة الزوجية من نفقة و متعة…لذلك فالتوجه القضائي بربط المطالبة باقتسام الممتلكات المكتسبة بين الزوجين بانتهاء العلاقة الزوجية ربما يمتح من مرجعية فقهية بخصوص عرف الكد و السعاية[5] و الذي علق الفقهاء مطالبة الزوجة به بواقعتي الطلاق و الزواج على اعتبار أن المادة 400 من مدونة الاسرة جعلت من الفقه المالكي مصدرا رسميا لقانون الاسرة[6]، كما أنه في الواقع فالزوجة تعيش قريرة العين في كنف زوجها مادام معها في مودة ورحمة، ولا تطالب بحقها في الكد و السعاية فيما تم اكتسابه أثناء فترة الزواج من ممتلكات حتى يقدم على مفارقتها بتطليقها.
ولكن في جميع الأحوال فالمادة 49 من مدونة الاسرة جاءت مطلقة فيما يخص المطالبة باقتسام الممتلكات، ومعلوم أن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده، لذلك فلا سند تشريعي لحصر رفع دعوى اقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزواج بقيد تحقق واقعة الطلاق أو واقعة الوفاة،وهو الأمر الذي تصدت فيه محكمة الاستئناف عند رفض القاضي الابتدائي لطلب الزوجة باستحقاق نصف العقار المدعى فيه مقابل كدها و سعايتها بناء على دفع المدعى عليه-الزوج- بكون دعاوى الكد و السعاية تكون بمناسبة طلاق أو وفاة أحد الزوجين ولا مجال لهذه الدعوى ما دامت العلاقة الزوجية قائمة[7].
الفقرة الثانية: إشكالية دعوى اقتسام الممتلكات المكتسبة بين الزوجين الواردة على العقارات المحفظة
تثير دعوى اقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزواج إشكالا عميقا عندما ترد على العقارات المحفظة، خصوصا عند التجاء أحد الزوجين إلى إجراء تقييد احتياطي بالرسم العقاري لعقار محفظ في اسم الزوج الآخر، وذلك من أجل ضمان عدم التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرفات الناقلة للملكية بعوض أو بدونه إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في موضوع المنازعة،أو في الحالة التي يعمد فيها أحد الزوجين إلى تحفيظ عقار مكتسب أثناء فترة الزواج باسمه فقط، أو يقوم هذا الأخير بشراء عقار محفظ ليسجله باسمه وحده.
فإذا كان الزوجان قد اتفقا أثناء خلال على فترة الزواج على تدبير ممتلكاتهما العقارية المحفظة،فلا شك أن العقد المبرم بينهما يأخذ مرتبة القانون،فيعتبر الاتفاق في هذه الحالة سندا يمكن بناء عليه إجراء تقييد نهائي بالرسم العقاري في اسم أحد الزوجين فقط بناء على منطوق فصول ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله بالقانون 14.07 1 و 65 و 67 مع العلم أن المشرع قد استلزم تضمين مطلب التحفيظ في الفصل 13 من ظ. ت .ع إن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق بين الزوجين طبقا لمقتضيات المادة 49 المذكورة آنفا.
أما إذا تعذر على المحافظ تقييد هذا السند عل حالته تقييدا نهائيا بالرسم العقاري لغياب شكلية بسيطة حالت دون إجرائه بناء على سلطته التقديرية في التقييد على السجلات العقارية، آنذاك يتسنى للزوج غير المقيد بالرسم العقاري من إجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري[8].
أما في حالة عدم اتفاق الزوجين على تدبير هذه الممتلكات المكتسبة أثناء فترة زواجهما، فإنه بمقتضى صريح المادة 49 من م. أ فإن الأصل في النظام المالي للزوجين هو استقلال الذمة المالية، وهوما يفيد طبعا أن علاقة الزواج لا يترتب عنها شياع تلقائي، وبالتالي لا يمكن أن نتصور إجراء أحد الزوجين لتقييد احتياطي على عقار محفظ في ملكية الزوج الآخر لانعدام سند الاتفاق. لكن بعض الفقه لا يرى مانعا من إجراء تقييد احتياطي من طرف الزوج بناء عل مقال الدعوى المرفوعة وإن كانت ذات طابع شخصي[9]. و في هذا الإطار نتساءل حول طبيعة حق الكد والسعاية-خاصة وأن أغلب القضايا المرفوعة أمام القضاء في هذا الاطار تتقدم بها الزوجة- هل هو حق عيني عقاري؟
باستقراء مقتضيات المادة 9 من مدونة الحقوق العينية نجد أن هذه الأخيرة قد حددت على وجه الحصر الحقوق العينية العقارية، إذ لا يوجد ضمنها حق الكد والسعاية، ضف على ذلك أن المادة 11 من نفس المدونة قد منعت إنشاء أي حق عيني آخر إلا بمقتضى القانون.ومن خلال ما سبق ذكره، لا يمكن اعتبار حق الكد والسعاية حقا عينيا عقاريا، مما لا يمكن معه لأحد الزوجين من إجراء تقييد احتياطي عل عقار محفظ في اسم الزوج الآخر.
ومن جهة أخرى، تثير مطالبة أحد الزوجين باقتسام العقارات المحفظة المكتسبة أثناء فترة الزوجية إشكالا آخر في إطار مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، وذلك راجع بالطبع للقوة الثبوتية للتحفيظ العقاري، إذ لا عبرة للحقوق والتحملات إلا بما هو مسجل بالرسوم العقارية،فهذه المطالبة القضائية نتج عنها بروز توجهين في الاجتهاد القضائي.
إذ يذهب التوجه الأول إلى رفض أية مطالبة لأحد الزوجين بعقار بنصيب في العقار المحفظ المسجل في اسم الزوج الآخر، بعلة أن التحفيظ العقاري يطهر العقار من جميع الحقوق و التحملات غير المسجلة في إبانها بالرسم العقاري حيث جاء في قرار صادر عن محكمة النقض :” المطلوب هو المسجل برسمه العقاري كمالك وحيد و بذلك فلا أثر لما تدعيه الطالبة من حقوق عينية أي نصف العقار المدعى عليه ما دامت غير مسجلة على الشياع في الرسم العقاري”[10] وأن ما يستحقه الزوج غير المسجل بالرسم العقاري هو مجرد تعويض تقدره المحكمة بما لها من سلطة في تقديره مقابل مساهمته في تنمية ثروة الاسرة حيث جاء في قرار صادر عن محكمة النقض:”…و أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت الى قواعد الاثبات لعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول تدبير الأموال المكتسبة خلال الزوجية و أجرت خبرة و بحثا في الموضوع توصلت من خلالهما و من خلال وثائق الملف المعروضة عليها الى أن الطالبة تستحق تعويضا مقابل مجهودها و ما تحملته من أعباء حددته في مبلغ 100.00.00 درهم وردت دفوع الطاعنة بعلة أن العقار المطالب بحصة فيه اقتناه المطلوب في النقض قبل زواج الطرفين وأن أشغال البناء الكبرى ابتدأت قبل فتح الحساب المشترك للطرفين حوالي سنة، وأنه ثبت للمحكمة أن المطلوب في النقض كان يتوفر على رصيد بحسابه الشخصي، ومدخول من عمله الإضافي ،تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون و عللت قرارها بما فيه الكفاية، وكان ما بالوسيلة غير مؤسس”[11].
في حين يذهب الاتجاه الثاني إلى اعتبار أن مجرد وجود اسم أحد الزوجين في الرسم العقاري لا يكفي وحده كي يقوم حجة نهائية على ملكيته المنفردة للعقار،بل إن المحكمة يبقى لها مطلق السلطة في تحديد مصدر ومقدار مساهمة كل طرف في العلاقة الزوجية من خلال وسائل تحقيق الدعوى من خبرة وبحث و تحقيق، وفي هذا الصدد جاء في قرار لمحكمة النقض:”… وخلصت إلى أن المطلوبة ساهمت في الدار المذكورة، وأسفرت الخبرة على أن قيمة الدار المذكورة 3.860.000 درهما، ولأن قيمة النصف 1.840.000درهما،وحددت في إطار سلطتها التقديرية للمطلوبة ثلث العقار وردت على الدفوع المثارة من طرف الطاعن بما ذكر، وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها،فإنها جعلت لما قضت به أساسا، و ما بالوسائل الثلاث على غير أساس”[12]كما جاء في قرار آخر:”…و لما اعتمدت المحكمة هذه التصريحات و الوثائق المعروضة أمامها التي أفادت بأن الأرض و الرخصة في اسم زوجها، وإنهما معا ساهما في البناء، وقضت لها في حدود ما ساهمت به،فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، و أن باقي ما عللت به قرارها يعتبر علة زائدة يستقيم القرار بدونه،لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس”[13].
إن التوجه الذي أصبحت تعتمده محكمة النقض في قراراتها ينم عن تفسير سليم يتماشى وفلسفة المشرع من اعتماده لعبارة” القواعد العامة للإثبات” الواردة في المادة 49 من مدونة الاسرة، لما فيها من إنصاف للزوج الآخر ورفعا للحيف والضرر الذي قد يلحق بالأزواج جراء عدم توثيقهم لمساهماتهم في تنمية ثورة الاسرة باعتبار الأموال المكتسبة أثناء الزوجية أموالا مشتركة بين الزوجين يجرى اقتسامها حسب ما قدمه كل طرف من جهود و ما تحمله من أعباء.
صفوة القول، إن القوة الثبوتية للرسم العقاري بالرغم من مزاياها العديدة في تحصين الملكية العقارية وتمنيعها من كل تعد وترام من طرف الغير،على أن كل حق أو تحمل لا يعتد به ما لم يرد به، لا يمكنها أن تقف سدا منيعا أمام زوج أغفل أم لم يفطن بحسن نية تضمين اسمه بالرسم العقاري إلى جانب الزوج المسجل به.
لذلك، فإنه يمكن القول أن اسم الزوج المسجل بالرسم العقاري لا يعتبر دائما مظهرا مطلقا للحقيقة بالنظر لخصوصية العلاقة الزوجية التي تنبني أول الامر على المودة والرحمة وعلى وجه الاستمرار، فإحصائيات وزارة العدل تفيد بأن نسبة قليلة جدا من الأزواج لا تتجاوز 1 في المائة الذين عمدوا إلى إقامة عقود مستقلة قبل الزواج لاقتسام الأموال المتحصلة خلال فترة الزواج. فقد يملك زوجا عقارا محفظا باسمه لكن ما أدخل عليه من تغييرات وتحسينات من مساهمة الزوج الآخر قد تفوق ثمنه في السوق، فالحالة هاته نتساءل ألا يستحق هذا الزوج نصيبه من العقار عند مطالبته به؟
[1]– قرار محكمة النقض عدد 525 ملف عدد 2015/1/2/251 بتاريخ 12/07/2016 دفاتر محكمة النقض عدد 29 مطبعة الأمنية الرباط 2019 ص: 71
– قرار محكمة النقض عدد 1/509 ملف عدد 2015/1/2/53 بتاريخ 20/10/2015 م.س.ص: 77
– قرار عدد 1/532 ملف عدد 2014/1/2/517 بتاريخ 03/11/2015م.س.ص: 79
– قرار عدد 770 ملف عدد 2016/1/2/154 بتاريخ 06/12/2016م.س.ص: 39
– قرار عدد 245 ملف عدد 2015/1/2/719 بتاريخ 15/03/2016.م.س.ص: 59
[2]– محمد الكشبور،الوسيط في شرح مدونة الأسرة، ج2، مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء، ط2، 2009، ص: 394
[3]– حكم صادر بتاريخ 03/09/2009 أورده محمد الحاتمي، إشكالية المطالبة بجزء من العقار المحفظ في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة على ضوء التشريع العقاري والعمل القضائي، منشورات مجلة العلوم القانونية سلسلة المنازعات العقارية، دار سيلسا للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط،2021،ص:81
[4]– حكم عدد96 ملف رقم 2007/972 بتاريخ 22/01/2007 أورده عبد العلي حفيظ، تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية،دار القلم،الرباط،ط 1،2013،ص: 163
[5]– للمزيد من التوسع حول حق الكد والسعاية تراجع:
– أحمد الخمليشي، من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الاسرة، ج1،مطبعة المعارف الجديدة،الرباط،طبعة 2012
– الصديق بلعربي، السعاية،مجلة المرافعة،العدد 6،1997
– الحسين المالكي نظام الكد و السعاية،مطبعة البيضاوي،الرباط، ط 2010، ج2
– محمد الكشبور مفهوم وطبيعة حق الكد والسعاية، مقال منشور ضمن أشغال الندوة المنظمة من طرف كلية الحقوق بمراكش يومي 5 و6 أبريل 2002.
[6]– عبد الكريم الطالب، العرف في القانون المدني المغربي التأصيل النظري والواقع العملي مكتبة المعرفة مراكش شتنبر 2015 ط1 ص: 210.
[7]– قرار محكمة النقض عدد 780 ملف عدد 2015/1/2/469 بتاريخ 20/12/2016 دفاتر محكمة النقض عدد 29 مطبعة الأمنية، الرباط ،2019 ص: 33
[8]– يعرف الأستاذ محمد بن الحاج لسلمي التقييد الاحتياطي بناء على سند بأنه:” التقييد الاحتياطي الذي يثبت المحافظ بيانه بالسجلات العقارية بموجب سند يبرره ويثبت حقا على عقار ويتعذر عليه تقييده على حالته” للمزيد تراجع:
– محمد بن الحاج السلمي، التقييد الاحتياطي في التشريع العقاري، دار القلم،الرباط،ط 2،2014،ص: 142
[9]– حسن فتوخ، الوسيط في شرح القانون المغربي ج 1 – القواعد الموضوعية للتقييد الاحتياطي والحجوز والانذارات العقارية،مطبعة الأمنية،ط 2016،ص: 31.32
[10]– قرار محكمة النقض عدد 1520 ملف عدد 1997/2276 بتاريخ 05/03/1998 أورده الحسين المالكي، نظام الكد والسعاية،مطبعة البيضاوي،الرباط، طبعة 2010،ج2، ص: 40.
[11]– قرار محكمة النقض عدد 398 ملف عدد 2015/1/2/7530 بتاريخ 11/07/2017 منشور بدفاتر محكمة النقض عدد 29 مطبعة الأمنية الرباط 2019 ص: 12.
– قرار محكمة النقض عدد 748 ملف عدد 2015/1/2/873 بتاريخ 29/11/2016 م.س ص: 43 جاء فيه “…
والحال أن مل صرفته كان من اجل تنمية أموال الاسرة يجب التعويض عنه…”
– قرار محكمة النقض عدد 99 ملف عدد 2014/1/2/601 بتاريخ 26/01/2016 .م.س ص: 55 جاء فيه :”…
ومحكمة الموضوع في إطار سلطتها قومت حجج الطاعنة واستخلصت أنها غير كافية للقول باستحقاقها لنصف العقار المدعى فيه فقدرت مساهمتها في المبلغ المحكوم به…”
– قرار عدد 1/22 ملف عدد 2013/1/2/58 بتاريخ 20/01/2015 دفاتر محكمة النقض عدد 29 م.س ص: 74.
[12]– قرار محكمة النقض عدد 780 ملف عدد 2015/1/2/469 بتاريخ 20/12/2016 دفاتر محكمة النقض عدد 29 مطبعة الأمنية الرباط 2019 ص: 33
[13]– قرار محكمة النقض عدد 195 ملف عدد 2015/1/2/458 بتاريخ 01/03/2016، دفاتر محكمة النقض عدد 29 م.س ص: 46
– قرار محكمة النقض عدد 1/481 ملف عدد 2014/1/2/183 بتاريخ 13/10/2015،مجلة ملفات محكمة النقض عدد 29 م.س ص: 101.
– قرار محكمة النقض عدد 149 ملف عدد 2012/1/2/786 بتاريخ 25/02/2014، مجلة ملفات محكمة النقض عدد 29 م.س ص: 118


