أهم ملامح سوق الأوراق المالية المصرية:
- أعيد تفعيل سوق الأوراق المالية المصرية في مطلع عقد التسعينيات من القرن العشرين بعد تجميد العمل بها لفترة تقرب من ثلاثين عاما وجاءت الخطوة الحاسمة على هذا الطريق قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والتعديلات الواردة على كل منهما مما شكل حجر الزاوية في المنظومة التشريعية الحاكمة لنشاط الأوراق المالية في مصر في تلك الفترة.
- تدرج سوق الأوراق المالية المصرية ضمن مجموعة الأسواق الصاعدة أو الناشئة على مستوى العالم وهي تمثل المجموعة الوسطى في التصنيفات العالمية في هذا المجال والتي تقسم أسواق العالم إلى ثلاث مجموعات أسواق متقدمة، وأسواق ناشئة، وأسواق ضعيفة وذلك طبقا لمؤشرات معينة تتعلق بحجم السوق ومستوى
كفاءة وفعالية نشاطها ومدى تأثير هذا النشاط في إتاحة التمويل للاستثمارات ومساهمته في التكوين الرأسمالي في الدولة التي توجد فيها السوق وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصنيفات تصدر سنوية بما يعني أن موقع السوق الواحدة في إحدى المجموعات الثلاث لا يظل ثابتا بصورة دائمة وإنما يتغير من مجموعة لأخرى تبعا لاتجاه التطور في مؤشرات النشاط في هذه الأسواق.
- واستجابة للتطورات في سوق الأوراق المالية المصرية وفي النشاط الاقتصادي على الصعيد المحلي وفي الأسواق العالمية على مدى عقدين من الزمن تقريباً اتجه المشرع المصري إلى تجميع كافة عناصر الأنشطة المالية «غير المصرفية» في إطار تنظيمي قوي يتسم بالكفاءة سواء على صعيد البنية التشريعية أو المؤسسية ولتحقيق هذا الهدف صدرت ثلاثة تشريعات هامة عام 2009 وعلى النحو التالي.
3/1 القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وذلك من خلال النص على استحداث هيئة عامة تختص بالرقابة على هذه الأسواق والأدوات وتسمى الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تحل هذه الهيئة محل ثلاث هيئات عامة كانت قائمة في السوق وقتئذ وهي الهيئة العامة للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري في تطبيق أحكام هذا القانون وكذا القوانين والقرارات ذات العلاقة كما نص القانون على أن تؤول لهذه الهيئة الجديدة أصول كل من الهيئات الثلاث المذكورة كما تتحمل بالتزاماتها وتحل محلها في كافة مراكزها القانونية كما ينقل العاملون بهذه الهيئات للعمل بالهيئة الجديدة.
3/2 القرار الجمهوري رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية بناء على القانون رقم 10 لسنة 2009 السابق الإشارة إليه. وقد بدأت هذه الهيئة عملها في بداية يوليو 2009 وتجدر الإشارة إلى ما يلي:
. تعد الهيئة بمثابة شخص اعتباري عام وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ولها ميزانية مستقلة وتعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة.
. تتولى الهيئة الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال والبورصات وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة التي تمارس فيها بما يكفل توازن حقوق المتعاملين فيها وتهيئة الوسائل والنظم وإرساء القواعد التي تضمن كفاءة وشفافية تلك الأنشطة.
. تتمثل أهم اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يلي:
. الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية .
. الرقابة والتفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.
. الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية. وحماية حقوق المتعاملين في هذه الأسواق ووضع الضوابط اللازمة لضمان الشفافية والمنافسة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.
.3/3 القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية وقد بدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من 1/7/2009 وتضمن تحديد اختصاصات البورصة المصرية وشئونها المالية وقد بدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من 1/7/2009 وتضمن تحديد اختصاصات البورصة وتشكيل مجلس إدارتها باعتباره السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى وضع السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها ويلتزم مجلس إدارة البورصة بإبلاغ قراراته المتعلقة بتنظيم السوق إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها منه أو مضي خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها له دون اعتماد.
ويتم في البورصة المصرية قيد وتداول الأوراق المالية باعتبارها السوق الثانوية«سوق التداول» لتشكل مع سوق الإصدار «السوق الأولية » سوق الأوراق المالية المصرية ككل شأنها في ذلك شأن كافة أسواق الأوراق المالية في العالم، إلا أن البورصة المصرية تشمل بورصتي القاهرة والإسكندرية حيث تتمثل سوق التداول المصرية في بورصة واحدة ولكنها تشغل موقعين جغرافيين مختلفين ويتم التعامل على الورقة الواحدة في كل منهما في ذات الوقت وبذات الأسعار وذلك من خلال نظام التداول الآلي الذي يتم العمل به منذ إعادة النشاط في السوق المصرية في بداية التسعينات من القرن الماضي، بدلاً من نظام التداول اليدوي الذي كان معمولا به قبل ذلك.
- تعرف سوق الأوراق المالية المصرية عددا كبيرا من مؤشرات الأسعار المحلية والتي تعد من أهم الوسائل المستخدمة لتقييم السوق ودعم اتخاذ القرار الاستثماري السليم ونشير فيما يلي لأهم هذه المؤشرات.
المؤشرات الثلاثة التي أطلقت في السوق المصرية في مارس 2009 وهي:
الأول مؤشر30 EGX ويطلق عليها المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ويتم حسابه على أساس أسعار الأوراق المالية لأنشط ثلاثين شركة من حيث التداول الفعلي والمؤشر الثاني EGX ويدخل في تكوينه أسعار الأوراق المالية لأنشط سبعين شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة أما المؤشر الثالث فهو100EGX الأوسع نطاقا.
مؤشرات تستخدم لقياس حالة السوق بالنسبة لقطاع محدد أو نشاط معين مثل مؤشر الصناعة أو مؤشر الطاقة . . وهكذا وكل من هذه المؤشرات يتكون من أسعار الأوراق المالية للشركات العاملة في هذا القطاع دون غيره.
مؤشرات تتولى إعدادها وإصدارها جهات متخصصة عاملة في السوق مثل مؤشر البنك الأهلي المصري ومؤشر المجموعة المالية المصرية.
مؤشر برايم للخصخصة ويتكون من أسعار الأوراق المالية للشركات التي يشملها التنفيذ الفعلي لبرامج الخصخصة.
عرفت مصر نشاط المقاصة وتسوية المعاملات في الأوراق المالية في منتصف التسعينيات من القرن العشرين عند صدور قرار تأسيس شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي للأوراق المالية وهي الشركة الوحيدة المرخص لها في السوق المصرية حتى الآن بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والذي يتضمن حفظ الأوراق المالية مركزيا وذلك بالإضافة إلى اضطلاعها بإجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناتجة عن عمليات تداول وكذا نقل الملكية لهذه الأوراق.
وقد تطور نشاط الشركة تطورا ملموسا خلال الفترة منذ نشأتها وحتى وقتنا الحاضر ويتضح ذلك من خلال مؤشرين«الأول» هو التزايد المضطرد لنسبة الأوراق المالية التي تغطيها الشركة بخدمات القيد والإيداع المركزي إلى إجمالي الوراق المقيدة والمتداولة في السوق و«المؤشر الثاني»: يتمثل في التناقض المتوالي في الزمن المستغرق لإتمام عمليات التسوية ونقل الملكية من البائعين إلى المشترين للأوراق المالية ومتابعة وتسهيل حصول كافة المستثمرين على مستحقاتهم عن هذه الأوراق.
الجرائم وعقوبتها في قانون تنظيم سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية:
- جريمة مباشرة نشاط في الأوراق المالية بدون ترخيص.
جنحة بموجب احكام المادة رقم 63 فقرة رقم 1 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
- جريمة طرح أوراق مالية للاكتتاب بالمخالفة لقانون تنظيم رأس المال ولائحته التنفيذية المادة رقم 63 فقرة 2 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
- جريمة إثبات بيانات غير صحيحة في نشرات الاكتتاب بموجب أحكام المادة رقم 63 فقرة رقم 3 من القانون رقم 95 لسنة 1992ولائحته التنفيذية.
- جريمة تغيير بيانات نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو بيانات التقارير المقدمة أو بيانات الوثائق أو بيانات الإعلانات المتعلقة بالشركة بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها بموجب أحكام المادة رقم 63 فقرة 3 من القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
- جريمة إصدار بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية بموجب أحكام المادة رقم 63 فقرة 4 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
- جريمة التزوير أو إثبات وقائع غير صحيحة في سجلات الشركة بموجب أحكام المادة رقم 63 فقرة 5 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
- جريمة عرض تقارير بها بيانات كاذبة على الجمعية العامة للشركة بموجب أحكام المادة رقم 63 فقرة 5 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
- قيد سعر غير حقيقي أو عملية صورية للتأثير على أسعار السوق بموجب أحكام المادة رقم 63 فقرة 6 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
- جريمة التدليس للتأثير على أسعار السوق بموجب أحكام المادة رقم 63 فقرة 6 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
- . جريمة قيد أوراق مالية في البورصة بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال بموجب أحكام المادة رقم 63 فقرة 7 من القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
العقوبة على مخالفة أحكام المادة رقم 63 بجميع فقراتها هي الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50000 خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 20000 عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- . جريمة إفشاء الموظف لأسرار تتصل بحكم عمله جنحة أحكام المادة رقم 64 من القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
- . جريمة تحقيق الموظف لنفسه نفعا من عمله أو لزوج أو لأولاده بموجب أحكام المادة رقم 64 من القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
- . جريمة إثبات موظف بالهيئة بتقريره وقائع غير صحيحة أو إغفال وقائع تؤثر في نتائجها بموجب أحكام المادة رقم 64 من القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
- . جريمة تعمل من لديه معلومات عن أنشطة الشركات ومراكزها المالية لحسابه الخاص بموجب أحكام المادة رقم 20 مكرر فقرة 1 والمادة رقم 64 من القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
- .جريمة إفشاء من لدية معلومات عن المراكز المالية للشركات للغير بصور مباشرة أو غير مباشرة.
جنحة بموجب أحكام المادة رقم 20 مكرر فقرة 2 والمادة رقم 64 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
العقوبة:
الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 20000 «عشرين ألف جنية » ولا تزيد على 20000000 «عشرين مليون جنية » أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- . جريمة طرح أوراق مالية في اكتتاب عام دون تقديم تقارير نصف سنوية للهيئة.
جنحة: بموجب أحكام المادة رقم 6 فقرة 1 والمادة رقم 65 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
- . جريمة إخطار الهيئة بالميزانية والقوائم المالية قبل انعقاد الجمعية العامة جنحة بموجب أحكام المادة رقم 6 فقرة 2 والمادة 65 من القانون رقم 95 ل سنة 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
- . جريمة عدم الاستجابة لملاحظات الهيئة وعدم نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية منه بموجب أحكام المادة رقم 64 فقرة 4 والمادة رقم 65 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
- . جريمة عدم إفصاح الشركة عن الظروف الجوهرية الطارئة التي أثرت في نشاطها بموجب أحكام المادة رقم 6 فقرة 6 والمادة رقم 65 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
- . جريمة عدم موافاة الهيئة بالبيانات والوثائق الواردة بنشرات الاكتتاب بموجب أحكام المادة رقم 7 والمادة رقم 65 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
- . جريمة تداول الأوراق المالية المقيدة في البورصة خارجها بموجب أحكام المادة رقم 17 فقرة رقم 1 والمادة 65 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
- . جريمة عدم الإعلان عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة بموجب أحكام المادة رقم 17 فقرة2 والمادة رقم 65 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
- . جريمة عدم قيام ممثل البورصة بموافاة الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية بموجب أحكام المادة رقم 17 فقرة 3 والمادة رقم 65 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والمادة رقم 89 مكرر فقرة ج من اللائحة التنفيذية.
- . جريمة إيقاف النشاط قبل موافقة مجلس إدارة الهيئة جنحة بموجب أحكام المادة رقم 33 والمادة رقم 65 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
- .تصفية العمليات المالية قبل موافقة مجلس إدارة الهيئة
جمحة: بموجب أحكام المادة رقم 33 والمادة رقم 65 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
- . جريمة عدم إخطار رئيس الهيئة بالقرارات التي تصدر بنصيب أعضاء مجالس الإدارة المديرين بموجب أحكام المادة رقم 39 والمادة رقم 65 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
- .جريمة الامتناع عن تقديم البيانات والمستخرجات لموظف الهيئة بموجب أحكام المادة رقم 49 فقرة 2 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
- . جريمة عدم تسليم القوائم المالية وفقا لقواعد لافصاح المرتبطة بها بموجب أحكام المادة رقم 16 والمادة رقم 65 مكرر من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
العقوبة:
غرامة قدرها 1000 جنيه «ألف جنية » على كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة، ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية.
29 . جريمة التصرف في الأوراق المالية على خلاف القانون.
جنحة بموجب أحكام المادة رقم 66 من القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
30. جريمة عدم تبيلغ المساهمين بعملية تجاوز الـ 10٪ من الأسهم الأسمية جنحة بموجب أحكام المادة رقم 8 فقرة 2 والمادة رقم 66 من القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
31 . جريمة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال جنحة بموجب أحكام المادة رقم 67 من القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
والغرامة التي لا تقل عن 2000 جنية «ألفي جنية » ولا تزيد عن 10000جنية «عشرة آلاف جنية ».
تحريك الدعوى الجنائية والتصالح
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية إلا بناء على طلب رئيس الهيئة ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثل الحد الأدنى للغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تلك العقوبة إذا حصل أثناء الصلح تنفيذها ولو كان الحكم باتا.
أحكام أساسية:
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.
العقوبات التبعية
يحوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المبينة سلفا الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو يحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العودة.


