فكري حلمي البنا

الوكالة التجارية تشمل أنواع مختلفة من العقود منها عقد الوكالة بالعمولة وعقد وكالة العقود .

وقد أدى غياب التنظيم التشريعي لوكالة العقود إلى جعل العقد الذي يربط الوكيل بموكله المرجع الذي يحكم العلاقة العقدية بينهما . هذا العقد يجمع بين طرفين غير متكافئين سواء على المستوى الاقتصادي أو القانونى .

فالموكل قد يكون شركة عملاقة يتمتع بقوة اقتصادية يفرض شروطا خاصة تحقق صالحه الخاص بصرف النظر عن صالح الوكيل فضلا عن الوقوف على أحدث التطورات القانونية في التجارة الدولية في مجال وكالة العقود فيصبح الوكيل فريسة يقتنصها الموكل من خلال ما يفرضه من شروط تعسفية لا يستطيع الوكيل التخلص منها عند نشوء النزاع .

بسبب مبدأ سلطان الإرادة والحرية فى التعاقد .. المشرع استعمل مصطلح الوكالة التجارية وكان يقصد به وكالة العقود والوكالة بالعمولة معا .

والبحث يقتصر على آثار إنهاء عقد وكالة العقود حيث أشارت أسباب الإنهاء مسألة التعويض والتوازن بين طرفي العقد .. فالموكل يتمتع بقوة اقتصادية وقانونية لفرض أحكام تتعلق بالإنهاء لتحقيق مصلحته على حساب مصلحة الوكيل وذلك إما بجعل مدة العقد غير محددة ليتمكن من إنهائه وقتما يريد أو بتقصير مدة العقد بحيث لا أنفقه من تكاليف لتنفيذ الوكالة .

وعمليا يلجأ الموكل إلى إنهاء العقد مع الوكيل بعد أن يتعرف المستهلكين على السلعة أو الخدمة كل العقد وتكوين عنصر العملاء ثم يتعاقد مع وكيل آخر يقبل نسبة عمولة أقل مما يلحق بالوكيل الأول أضرارا بالغة .

وفى ((مصر)) حاول المشرع في ق ((17)) لسنة 1999 إقامة التوازن العقدي بين الوكيل والموكل من خلال توفير حماية للأول في مواجهة الثاني وذلك بتقييد حرية الموكل في الإنهاء سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة في نصوص آمره لا يجوز الإتفاق على مخالفتها .

فقد جاءت معالجة المشرع المصري لمشكلة إنهاء كافة العقود والتعويض عنه متيسرة .. حيث تتميز وكالة العقود بطابع خاص لأنها تبرم للمصلحة المشتركة لطرفيها .. وكان يمكن الإستفادة من الدول التي سبقتنا في هذا المضمار تشريعيا وقضائيا .. وكان يجب على المشرع الإستفادة من تجاربها مثل فرنسا .

هذا القصور التشريعي في معالجة إنهاء وكالة العقود فى أمرين . المشرع فرق بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة

1. لم يعامل كل العقود معاملة واحدة فيما يتعلق بالتعويض عن هذا الإنهاء . خصوصا فيما يتعلق بالتعويض عن فقد عنصر العملاء . بالرغم من وجود خاصية إبرام وكالة العقود للمصلحة المشتركة .

2. فنظام الإنهاء يتمثل في المخطئ في العقد غير محدد المدة . أما نظام الإنهاء في العقد محدد المدة يخضع للقواعد العامة في قانون التجارة بشأن الوكالات التجارية عموما 2/163 ق التجارة 17 لسنة 1999 و في القانون المدني في عقد الوكالة .

وسوى المشرع بين وكالة العقود والوكالات التجارية الأخرى ((م/163)) ق التجارة بالرغم من تميز وكالة العقود عن غيرها بإبرامها للمصلحة المشتركة لطرفيها .

أما الأمر الثاني المتعلق بالقصور التشريعي لمسألة التعويض عن الإنهاء .. تظهر في حصر استحقاق تعويض الوكيل عن فقد عنصر العملاء في حالة واحدة هي رفض الوكيل تجديد العقد محدد المدة عند انتهاء أجله دون حالات الإنهاء الأخرى فكان يجب تقرير الحق في التعويض في جميع حالات الإنهاء طالما توافرت شروطه المتمثلة فى :

1. عدم خطأ الوكيل

2. تحقق زيادة فى عدد العملاء

3. النجاح فى ترويج السلطة بمجهود الوكيل

فالعبرة فى تقرير التعويض يتم بالنظر إلى تحقق شروطه من عدمه وليس بالنظر إلى مدة العقد سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة .

ولكن يحقق النظام القانوني لإنهاء وكالة العقود والتعويض الفائدة المرجوة فى حماية الوكلاء وحتى يأتي متسقا مع خصوصية هذه العقد من حيث إبرامه للمصلحة المشتركة سواء أبرم لمدة حاجة لإعادة النظر في نص ((م / 188، م/189)) قانون التجارة وفي الواقع العملي تختلط في الأذهان وكالة التوزيع بوكالة العقود .. ففي وكالة التوزيع يتعاقد الوكيل مع الغير بإسمه ولحسابه الخاص ويكون مالكا للسلعة التي يقوم بتوزيعها وتقع على عاتقه تبعة هلاكها .

أما فى وكالة العقود فيبرم الوكيل العقود مع الغير بإسم موكله ولحسابه ويده على السلعة محل العقد ((يد أمين)) وليس ((يد مالك )) والوكيل في كليهما يتمتع بشرط القصر وعرف المشرع الموزع (( م/3067 ق التجارة)) بأنه مستورد السلعة للإتجار فيها وتاجر الجملة التي يقوم بتوزيعها في السوق المحلية على تجار التجزئة وقد يقوم بالبيع بالتجزئة في نفس الوقت . وسيتم عرض آثار إنهاء عقد وكالة العقود عن

1. التعويض عن عنصر العملاء

2. التعويض عن الأضرار (( التعويض التقليدي ))

أولا : التعويض عن عنصر العملاء

سيتم دراسة 1. الأساس القانوني للتعويض عن عنصر العملاء

تعددت الآراء بخصوص الأساس القانوني للتعويض كما يلى :

رأى أول – الملكية المشتركة للعملاء

تقوم على فكرة الملكية المعنوية للعملاء فالوكيل التجاري يستحق عن نصيبه في عملاء المحل الذي توقف بفعل الموكل حيث يعتبر هنا بمثابة تنازل عنهم للموكل .. ويعتبر بمثابة استرداد لنصيبه في هذه الملكية المعنوية للعملاء والتي استغل بها الموكل بعد انتهاء العقد .. ويمكن تكييف العقد بين الوكيل والموكل على أنه عقد وسط بين إجازة الخدمات وعقد الشركة يطلق عليه عقد ((تعاوني)) حيث يقدم الموكل الآلات والتجهيزات ويبحث الوكيل عن العملاء وزيادة المبيعات للسلع والخدمات محل الوكالة .

هذا الرأى يتعارض مع ((م/188)) و ((م/189)) ق التجارة 17 لسنة 1999 عن عدم صدور خطأ من الوكيل لإستحقاق التعويض عن العملاء فلو كان التعويض مقابلا لحق الوكيل في ملكية جزء من العملاء فيجب ألا يحول خطأه دون استحقاقه لهذا التعويض .

أيضا عنصر العملاء يندمج بمرور الوقت في المحل التجاري للموكل ويمثل عنصر معنويا يصبح مملوكا له .. ولا يجوز للوكيل أن يدعي بأى حق ملكية عليه .. خصوصا أن الوكيل يعمل لحساب الموكل .

رأى ثان : وجود شركة بين الوكيل والموكل

تتمثل حصة الوكيل في البحث عن العملاء وحصة الموكل في العلاقة التجارية التي تحملها البضائع محل عقد الوكالة وما تتمتع به من سمعة طيبة وثقة العملاء في الموكل وميزانية للدعاية والإعلان

أما المنتجات محل الوكالة لا تدخل ضمن حصص الشركاء فالقيمة المالية لعنصر العملاء تمثل رأسمال الشركة والوكيل والموكل يقتسمان الأرباح ويتحملان الخسائر فيحصل الوكيل على نسبة أعلى من العمولة ويحصل الموكل على معدل أعلى من الربح . أما الخسائر الموكل الخسارة الناشئة عن عدم تحقيق الأرباح ويتحمل الوكيل الخسارة المتمثلة فى عدم استرداد ما أنفقه في الرعاية والإعلان والتجهيزات وإنهاء عقد وكالة العقود يعتبر انحلالا للشركة ومن حق الوكيل الحصول على نصيبه في موجوداتها المتمثلة فى العملاء ويلتزم الموكل بدفع قيمة هذا النصيب لاحتفاظه بعقد العملاء فنصيب الوكيل يتمثل فى مبلغ من اجمالي قيمة هذا العنصر . وانتقد هذا الرأى لأن الشركة تستلزم وجود حصة عينية أو نقدية تكون الذمة المالية للشركة التي تكون الشخصية المعنوية أما فكرة الشركة تقوم على أساس مجهود الوكيل لجذب العملاء ومجهود الموكل في تقديم السلع والآلات محل عقد الوكالة لا تصلح أن تكون حصصا في شركة كما أن التعاون بين الوكيل والموكل لإيجاد تنظيم ما لا يكفي وجود شخص معنوي والشركة شخص معنوي وفكرة الشركة لا تستقيم مع شروط استحقاق عن العملاء .

هذا التعويض لا يستحق إذا صدر خطأ من الوكيل أو تفاؤل بإرادته عن عقد الوكالة في حين أن تأسيس التعويض على فكرة الشركة لا يحول دون حصول الوكيل على التعويض في الحالتين .

وإذا كان اشتراك الوكيل والموكل في الأرباح والخسائر يعد معيارا لإعتبار وكالة العقود ذات مصلحة مشتركة فإن هذا لا يعني إقتسام الأرباح والخسائر كفيل للقول بوجود عقد شركة بين الوكيل والموكل

رأى ثالث : الإثراء بلا سبب

يقوم هذا الرأي على أساس فكرة المسئولية التقصيرية وليس الوكيل ساهم في جلب العملاء وتنميتهم .. وعند انتهاء العقد يحرم الوكيل من الإستفادة بالعملاء ويستأثر بهم الموكل مما يؤدي إلى إثراء الموكل بقدر افتقار الوكيل نتيجة حرمانه من نصيبه في العملاء مما يوحي لدى الوكيل بأن علاقته العقدية مع الوكيل ستستمر فإذا رفض الموكل التجديد فإنه يقصد الإضرار بالوكيل .

رأى الدكتور رضا السيد

في حالة عدم تجديد عقد انتهاء مدته .. لا تتعلق بالحق في رفض تجديد العقد .. بل تتعلق بحرية التعاقد .. وهنا نظرية التعسف تتعلق بالتعسف في استعمال الحق وليس التعسف في استعمال الحريات .

التزام الموكل بتعويض الوكيل عن فقده لعقد العملاء يقوم على فكرة تحمل التبعة أى ((الغرم بالغنم)) فالموكل استأثر بالعملاء الذي اشترك الوكيل في تكوينها يمثل ((غنم)) للموكل ويقع عليه تحمل ((الغرم)) المتمثل فيما أصاب الوكيل من أضرار نتيجة حرمانه من عنصر العملاء فمسئولية الموكل عن تعويض الوكيل مسئولية موضوعية تقوم على ركن الضرر دون الخطأ .. هذا النمط من المسئولية يقع في مجال ((تحمل التبعة)) و ((الغرم بالغنم))

شروط استحقاق التعويض عن فقد عنصر العملاء

وهناك شروط لابد من توافرها لإستحقاق الوكيل التعويض عن فقد عنصر العملاء طبقا للمادة ((188،189)) ق التجارة 17 لسنة 1999 وتضمنتها في العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة فيما يلي :

الشرط الأول 1. أن ينهي الموكل العقد غير محدد المدة بالإرادة المنفردة أو يرفض تجديد العقد محدد المدة .

المتبادل فلا يستحق الوكيل التعويض عن العملاء .. لأن في هذه الحالة يعد تنازلا عن التعويض فغالبا ما يوافق الوكيل على هذا الإنهاء نظير موافقة الموكل على تنازله عن العقد لوكيل آخر والحصول منه على مقابل عن الموكل . أما في العقد محدد المدة فيجب أن يرفض الموكل تجديده عند حلول أجله فلو كان العقد خاليا من شرط التجديد الضمنى فإنه ينتهي بإنتهاء مدته . أما لو تضمن هذا الشرط فعلى الموكل أن يعلن الوكيل بعدم رغبته في التجديد خلال المدة المتفق عليها ولكن الموكل قد ينهي العقد محدد المدة قبل نهاية مدته وأثناء سريانه بإرادته المنفردة دون خطأ من الوكيل .. هذا الإنهاء من جانب الموكل يرتب مسئوليته العقدية ويرتب للوكيل الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقته .

الشرط الثاني

عدم صدور خطأ من الوكيل

وتم التساؤل لدى الفقه والقضاء الفرنسي حول درجة الخطأ التي تحرم الوكيل من هذا التعويض .. فهناك رأى اشترط أن يكون الخطأ جسيم ومنهم من اشترط أن يكون الخطأ بسيط

أما المشرع المصري فبمجرد التقصير فيحرم الوكيل من التعويض عن عنصر العملاء وهذا التشدد ينطوي على التوازن بين الوكيل والموكل فالموكل يلتزم بتعويض الوكيل لذلك جعل المشرع تقصير الوكيل سببا في حرمانه من التعويض ويقع عبء إثبات الوكيل أو تقصيره على عاتق الموكل .

الشرط الثاني

أن يكون نشاط الوكيل أدى إلى نجاح في ترويج السلعة وزيادة عدد العملاء

طبقا ((م/189)) قانون التجارة بتحقق هذا الشرط إذا أدى نشاط الوكيل إلى تحقق أحد أمرين .

1. نجاح ترويج السلعة

2. زيادة عدد العملاء

وهذين الأمرين وجهان لعملة واحدة فوجود أحد الأمرين يعنى وجود الأمر الآخر .. فمثلا

النجاح الظاهر في ترويج السلعة

طبقا لل م/189 قصرت الأمر على السلع دون الخدمات بالرغم من أن عقد وكالة العقود قد يكون سلعة واحدة وهذا يعتبر نقصا تشريعيا والنجاح الظاهر في ترويج السلعة ليس القيام بالدعاية والإعلان ولكن زيادة حجم مبيعات السلعة أو الخدمة حيث تؤخذ في الإعتبار الزيادة عند تقدير المبيعات وليس النفقات التي تكبدها الوكيل في الدعاية والإعلان وهي السبب في تحقيق النتيجة ((ترويج السلعة وزيادة العملاء)) والتعويض يكون عن النتيجة وليس السبب .. لأن السبب يتم التعويض عنه بموجب التعويض التقليدي .

زيادة عدد العملاء

اشترط المشرع أن يؤدي نشاط الوكيل إلى زيادة عدد العملاء الذين يتعاملون في والمشرع اكتفى بتحقيق أحد أمرين :

– ترويج السلعة  – زيادة عدد العملاء

طبقا للمادة 188 ق التجارة استخدم لفظ ((أو)) للتخيير بين الأمرين وهذا نوع من التزيد لأن تحقق أحدهما يؤدي إلى تحقق الأخرى .

نجاح ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء راجع لمجهودات الوكيل

ومجهود الوكيل يتمثل فيما قام به من دعاية وإعلان أما إذا كان راجع لأمور أخرى مثل صدور قرارات اقتصادية بمنع التعامل مع الدول التي ينتمي إليها والتي كانت تورد سلع منافسة بحيث لم يكن أمام العملاء إلا اللجوء لهذا الوكيل للحصول على السلطة .. وهذه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاض الموضوع .

التعويض عن الأضرار

الطبيعة القانونية للمسئولية عن دفع التعويض

تنقسم المسئولية المدنية إلى نوعين : تقوم على ركن الضرر فقط دون الخطأ – مسئولية مادية وموضوعية تقوم على ركبة الضرر فقط دون الخطأ .. مسئولية خطأية والسبب أجنبي – مسئولية خطأية من جانب المسئول

2. مسئولية تقصيرية تقوم على ركن ((خطأ – ضرر – علاقة سببية بينهما)) . والتفرقة بين نوعي المسئولية المدنية يؤدي إلى اختلاف الطبيعة القانونية لمسئولية الموكل عن تعويض الوكيل إذا تعلق الأمر بعقد فير محدد المدة عنها في حالة إنهاء العقد محدد المدة .

((فرنسا – الكويت )) لا مجال للتفرقة

التشريع المصري

أولا العقد غير محدد المدة . م 188 ((يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عن الأضرار التي لحقت به من إنهاء العقد بشرط عدم صدور خطأ من الوكيل)) . والموكل في إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة فإنه يمارس حقه القانوني .

ثانيا : العقد محدد المدة : م 163 ((إذا لم يتوافر للإنهاء سبب جدي فالموكل ملتزم بعدم إنهاء العقد محدد المدة)) وإنهاء العقد بدون سبب جدي يعتبر إخلالا بالإلتزام التعاقدي ويستطيع الموكل دفع مسئوليته نفي خطئه أي إثبات أن الإنهاء كان قائما على سبب مشروع أو إثبات أن الإنهاء كان راجعا إلى سبب أجنبي تقطع رابطة السببية بين خطأ الموكل والضرر الذي أصاب الوكيل.

التشريع المقارن

أولا القانون الكويتي

لم يفرق بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة فالمسئولية في الحالتين ((موضوعية)) لا يجوز دفعها إلا بإثبات خطأ الوكيل ((المضرور)) .

ثانيا : القانون الفرنسي

في العقد غير محدد المدة الموكل يخطر الوكيل بالإنهاء ولا يعف من الأخطار إلا إذا كان راجعا لخطأ جسيم أو قوة قاهرة في العقد المحدد المدة الموكل تقيم مسئوليته عن تعويض الوكيل ولا يجوز دفع المسئولية إلا بإثات أن الضرر الذي لحق الوكيل يرجع إلى خطأه – تنحيته – تنازله بدون موافقة الموكل

شروط استحقاق التعويض

أن يتم إنهاء العقد بالإرادة المنفردة يستحق التعويض .. إذا انتهت بإرادة الوكيل لا يستحق التعويض

عدم صدور خطأ من الوكيل

لم يحدد المشرع درجة الخطأ م/188 ، م/189 بصدور خطأ يسير لحرمانه من التعويض

م/188 صدور خطأ من الوكيل دون أن يحدد درجة هذا الخطأ . ولو كان يقصد لنص على ذلك صراحة كما في م/189 أما ولم يفعل فإنه يتطلب أن يكون جسيم

رأى الدكتور رضا

الخطأ يجب أن يكون جسيما وليس الخطأ لعدم الإلتزام التعاقدي بل الخطأ المهني

حدوث ضرر للوكيل .. أن يرجع الضرر لخطأ الموكل سواء خطأ مفترضا أو واجب الإثبات أو يرجع للمسئولية المادية أو الموضوعية .

عناصر التعويض .. طبقا للقاعدة القانونية ((ما فاته من كسب)) و((لحقه من خسارة)) ما فاته من كسب يتمثل في البنود التالية

1. الإستشارات

2. التجهيزات

3. الدعاية والإعلان

4. أضرار الوكيل نتيجة وجود شرط عدم المنافسة بعد إنتهاء عقد وكالة العقود 5. أضرار معنوية نتيجة عدم المصداقية وفقد الثقة مع المتعاملين مع الوكيل وفقد سمعته التجارية

ما لحقه من خسارة يتمثل في البنود التالية : العمولة التي كان سيحصل عليهاالوكيل وعلى قاض الموضوع تقدير الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالوكيل وتحديد التعويض .

https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
https://hilltopads.com/?ref=356389
×
error: Content is protected !!

اكتشاف المزيد من

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading