-أحكام ابتدائية- قرارات استئنافية

– قرارات المجلس الأعلى

أو لا: أحكام ابتدائية

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

حكم رقم 2368

ملف رقم 02/1105

بتاريخ 02/12/9

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان يوم 2002/12/9 في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص السيد الوزير النائب عنه الناظر والذي تمثله المكلفة بالمنازعات .بمقتضى الانتداب والجاعلة محل المخابرة معها .بمقرها الإداري الكائن برقم 3 ساحة المسجد اليوسفي البيضاء

مدعية من جهة

وبين: السيد . . . . . . . . . . . . . . .

القاطن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البيضاء

ينوب عنه الأستاذ محمد هيل محام بالبيضاء.

مدعي عليه من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية والمدعى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/6/02 والذي عرضت فيه أنها مالكة للسكني الحبسية الكائنة بعنوان المدعي عليه أعلاه وأنها أكرتها لهذا الأخير بسومة 550 درهم للشهر وأنه امتنع عن أداء الاكرية منذ مارس 01 وقد وجهت له العارضة إنذار للأداء إلا أنه لم يحرك ساكنا وقد تخلد بذمته مبلغ 27.500 درهم واجب كراء 15 شرها لذا تلتمس العارضة الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما والمدعي عليه بشأن السكن الحبسية موضوع الدعوى وبالتالي إفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المذكور تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم والحكم عليه بأدائه للعارضة المبلغ المذكور أعلاه وأدائه كذلك تعويض عن الامتناع التعسفي .بمبلغ 3000درهم مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع الصائر.

وبناء على المقال الإصلاحي والمذكرة التوضيحية والذي تقدمت به المدعية والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/9/8 والذي عرضت فيه أنه شرب خطا مقالها الافتتاحي حيث أن المبلغ المطلوب أدائه هو 8.250 درهم وأن المدعي عليه قد أبرا ذمته كما أن الفصل الخامس من ظهير 21/7/1913 يعطي للوزارة المذكورة الحق في فسخ عقد الكراء في حالة تقاعس المكتري عن الأداء وحيث أن المدعى عليه لم يستجب بالأداء إلا بعد تبليغه بالإنذار مما يكون معه متماطلا في أداء ما عليه لذا تلتمس العارضة الحكم بفسخ عقد الكراء المذكور أعلاه وبالتالي إفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الحبسي موضوع الدعوى وبأدائه للعارضة مبلغ 30 درهم كتعويض عن التماطل مع الصائر.

وبناء على جواب المدعي عليه بواسطة نائبه والذي عرض فيه أن المدعية لم تدل بأية وثيقة تثبت صفتها في الادعاء كما أنه لم يتباطأ في الدفع اختيارا وإنما توقف عنا لعمل بسبب إصابته في حادثة سير كما إن الحكم المستشهد به لا يمكن أخذه كحجة وأن انعدام عنصر التماطل المعتمد في توجيه الإنذار المطلوب إبطاله يجعله باطلا وحيث أن الأداء حصل وبالتالي لم يعد لطلب الإفراغ أي مبرر لذا يلتمس العارض الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر.

وبناء على تعقيب المدعية والذي عرضت فيه أنها أدلت بما يثبت صفتها في التقاضي كما أنها أسست دعواها على الفصل الخامس من الظهير المنظم لها وأن المدعي عليه لم يبرئ إلا بعد توصله بالإنذار المذكور أعلاه مما يثبت معه واقعة التماطل في حقه لذا تلتمس العارضة الحكم وفق مقالها الافتتاحي.

وبناء على جواب المدعي عليه والذي عرض فيه أن واقعة امتناعه عن الأداء غير ثابتة في حقه وهذا ما أكده قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 01/14/18 كما أن العارض أدى ما بذمته من واجبات الكراء مما ينفي عنه التماطل لذا يلتمس الحكم وفق ما جاء في مذكرته السابقة.

وبناء على إدراج القضية لجلسة 02/11/29تخلفت وكيلة المدعية رغم إعلامها وحضر نائب المدعي عليه وأكد ما سبق فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 02/12/9.


وبعد المداولة طبقا للظنون

شكلا: حيث إن الدعوى قدمت وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولها من هذه الناحية.

موضوعا: حيث إن الدعوى ترمي إلى فسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه من العين المكراة مع أداء تعويض عن المطل.

حيث أقر المدعي عليه في جوابه عن أدائه لجميع الأكرية خارج مهلة الإنذار.

وحيث تبعا لذلك فإن تماطل المكتري في أداء واجب الكراء ثابت في حقه .بمقتضى الإنذار الذي توصل به ولم يود ما بذمته داخل الأجل المحدد له وأنه ملزم قانونا بأداء الكراء الذي حل أجله ويحق حينئذ للمكرية طلب فسح عقد الكراء.

وحيث تأسيسا على ما تقدم فإن طلب المكرية مبرر ويتعين الاستجابة له وذلك بالحكم بفسخ العلاقة الكرائية بينها وبين المدعي عليه وبالتالي إفراغ هذا الأخير من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.

وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

وتطبيقا للفصول 124/3/2/1 و 147 من ق .م.م و 254 و 255 من ق .ل.ع.


لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا

شكلا: بقبول الدعوى

موضوعا: بفسخ عقد الكراء الرابط بين المدعية والمدعي عليه وبالتالي الحكم بإفزاعه من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع أدائه لفائدة المدعية تعويض عن المطل قدره خمسمائة درهم مع الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من:

السيد: محمد زهير رئيسا ومقررا،

السيدة: خدوج نوري عضوا،

السيدة: محجوبة ذو الفقار عضوا،

السيدة: فاطمة ياسين كاتبة الضبط.

الرئيس المقرر كاتب الضبط

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

حكم رقم 957

ملف رقم 03/524

بتاريخ 2003/5/27

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان وهي تبت في القضايا المدنية يوم 25 ربيع الأول 1424 موافق 2003/5/27 في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص السيد الوزير النائب عنه الناظر والذي تمثله المكلفة بالمنازعات الجاعلة محل المخابرة معها بمقرها الإداري الكائن برقم 3 ساحة المسجد اليوسفي البيضاء

مدعية من جهة

وبين: السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدار البيضاء

مدعي عليه من جهة أخرى


الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعية والمودى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2003/3/28 تعرض فيه إنها مالكة للحانوت الكائنة بعنوان المدعي عليهم وبأنها أكرته لهذا الأخير بسومة 700 درهم في الشهر امتنع عن أداء الكراء منذ فاتح غشت 2000 وبأن كراء عقارات الأحباس ينظمه ظهير خاص هذا الظهير الشريف المؤرخ في 1913/7/21 لذا فقد وجهت إليه العارضة إنذار بالأداء

في إطار الفصل الخامس من الظهير المذكور بلغ به بتاريخ 2002/11/5 و لم يبرئ ذمته لأجله تلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما بشأن المحل المدعي فيه والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الحكم والحكم عليه بأداء مبلغ 22400,00 درهم واجب كراء المدة من شهر غشت 2000 إلى متم مارس 2003 مع تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم والنفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأقصى.

المرفقات نسخة من قرار الانتداب + نسخة مصادق عليها لعقد الكراء + محضر الإنذار أحكام عدد 4 أربعة لنازلة مماثلة + نسخة الإنذار.

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 2003/5/20 حضر ممثل وزارة الأوقاف كما حضر المدعي عليه وأدلي بمذكرة جوابية مفادها أن العلاقة الكرائية ثابتة بينهما وبأن مرض عضال اعترته اضطر معه إلى الدخول إلى المستشفى والتوقف عن أداء الكراء وبأنه مستعد لأداء الكراء المطلوب والإشهاد عليه بذلك والحكم تبعا برفض طلب الإفراغ المرفقات شهادتين طبية بالمرض المزمن الذي أصابه.

وحيث تقرر بناء على ذلك حجز القضية في المداولة لجلسة اليوم


وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث قدم المقال وفق الشروط الشكلية القانونية مما يتعين قبوله.

في الموضوع: حيص إن الطلب يرمي إلى الحكم بأداء المدعي عليه واجب كراء المدة ما بين شهر غشت 2000 إلى شهر مارس 2003 وجب فيها 22400,00درهم مع تعويض عن التماطل والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من محل النزاع.

وحيث أجاب المدعى عليه بأنه مستعد لأداء الكراء على شكل أقساط شهرية مراعاة لظروفه الصحية والمادية.

وحيث إن الطرف المدعي عليه اكتفى بالقول باستعداده لأداء الكراء دون أن يؤدي مما تكون معه مديونيته ثابتة ويتعين الحكم عليه بالأداء.

وحيث إن توصل المدعي عليه بالإنذار وعدم قيامه إلى أداء الكراء يجعل حالة التماطل ثابتة في حقه مما يكون معه طلب التعويض مبرر تحدده المحكمة في مبلغ 600 درهم إعمالا لسلطتها التقديرية.

وحيث إن التماطل في أداء واجبات الكراء يشكل إخلالا من جانب المكتري في التزاماته التي يتحملها بموجب عقد الكراء وحيسا تبعا لذلك يكون طلب فسخ عقد الكراء مبرر مما يتعين الاستجابة له والحكم بالتالي بإفراغ المدعي عليه ومن يقوم مقامه من محل النزاع.

وحيث إن الغرامة التهديدية بتعين لتحديدها في 50 درهم يوميا ابتداءا من تاريخ الامتناع.

وحيث إن طلب النفاذ المعجل مبرر بالنسبة لأداء الكراء فقط.

وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى.

وحيث إن الصائر يتحمله خاسر الدعوى.

وتطبيقا للفصول 124/50/32/2/1 ق .م .م وظهير 1913/7/21


لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: الحكم على المدعي عليه ………….. بأدائه للمدعية مبلغ 22400,00 درهم واجب كراء المدة ما بين شهر غشت 2000 إلى متم شهر مارس 2003 بحساب 700 درهم في الشهر مع تعويض عن التماطل قدره 600 درهم والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من الحانوت …………….. البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 50 درهم في اليوم ابتداءا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشفع الحكم بالنفاذ المعجل بالنسبة لأداء الكراء فقط وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى وتحميله الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من:

السيدة: لطيفة مرسيد رئيسا،

السيدة: بنعهامر إلهام مقررا،

السيدة: السيري فاطمة عضوا،

السيدة: رابعة منتصر كاتبة الضبط.

الرئيس المقرر كاتب الضبط

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

حكم رقم 1309

ملف رقم 2002/22/472

بتاريخ 2003/07/08

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا بتاريخ 08/07/2003 في جلستها العلنية وهي تبث في قضايا الأكرية الحكم الآتي نصه:

بين: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص السيد الوزير

النائب عنه الناظر والذي تمثله المكلفة بالمنازعات بمقتضى الانتداب والجاعلة محل المخابرة معها .بمقرها الإداري الكائن برقم 3 ساحة المسجد اليوسفي البيضاء.

بصفته مدعيا

وبين المدعى عليه المجموعة الحضرية للدار البيضاء

بصفته مدعى عليه

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى والمسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2002/03/29 وصل عدد 424520 والذي تقدمت به المدعية تعرض فيه أنها مالكة للعقارين الحبسيين موضوع الرسم العقاري عدد 15969/س والواقعتين بسيدي بليوط …………. البيضاء وحيث أنها أكرتهما لولاية البيضاء الكبرى في شخص والي صاحب الجلالة .بمشاهرة قدرها 15000.00 درهم شهريا لمدة عشر سنوات تبتدئ من فاتح دجنبر1988 وتنتهي في متم نونبر 1998. وحيث أن المدعية توقفت عن الأداء من دجنبر 1998 دون أن ترجع يدها عن العقارين مخالفة بذلك البند 7 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين وحيث أن كراء العقارات ينظمه ظهير خاص ظهير 1913/07/21. ولذا وجهت المدعى عليها إنذار بالأداء في إطار الفصل 5 من الظهير 1913 وحيث بلغ الإنذار إلى المدعى عليها بتاريخ 2001/02/15 إلا أنه بقي بدون جواب وحيث أن المدعى عليها تعتبر محتلة بدون حق ولا سند وبالتالي يتعين الحكم الأمر بإفراغ المدعى عليها من البقعتين موضوع النزاع هي ومن يقوم مقامها بدون أجل ولا مهلة والحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 10000.00 درهم في الشهر على سبيل التعويض عن الاحتلال ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار مع الأمر بالنفاذ المعجل للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن.

وبجلسة 2002/06/25 أدلت المدعى عليها بواسطة بل أدلت المدعية بمذكرة بوثائق نسخة مصادق عليها من الانتداب بنسخة من شهادة المكلية ومحضر تبليغ الإنذار واجتهاد بين قضائيين ونسخة من عقد الكراء.

وبجلسة 2002/10/15 أدلت المدعى عليها بواسطة نائبها .بمذكرة جاء فيها أن المجموعة الحضرية طلبت من مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجديد هذا القعد إلا أنها أجابت برسالة مؤرخة في 1999/04/06 بكون الوزارة لا تعتزم تجديد العقد وأن مضمون هذه الرسالة ثم تأكيده في رسالة ثانية مؤرخة في 7 شتنبر 1999 موجهة من السيد ناظر الأوقاف إلى المدعى عليها وأن هذه الأخيرة توقفت عن استغلال البقعتين الأرضيتين. وأنه بتاريخ 2000/10/25 توصلت المدعى عليها من نظارة الأوقاف برسالة مفادها أن الإدارة المركزية للأوقاف تراجعت عن موقفها السابق ووافقت على إبرام عقد جديد للكراء بشروط جديدة إلا أن مصالح المجموعة الحضرية أبلغت المدعية أنها لا تقبل هذه الشروط وأنها نسخة لإبرام العقد لكن شروط العقد الأصلي ومنذ هذا التاريخ لم تتوصل بأي رد من نظارة الأوقاف وحيث بناء على ما سبق فهذه الدعوى غير ذات موضوع مما يتعين معه الحكم برفض الطلب وأرفقت مذكرتها بنسخة من العقد ونسخ رسائل (أربعة رسائل).

وبجلسة 2002/10/15 أدلت المدعية .بمقال إصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2002/10/14 وصل عدد 401906 التمست فيه بقبول هذا المقال وضمه للأصلي والحكم على المجموعة الحضرية بأدائها مبلغ واجب الكراء عن مدة 36 شهرا تبتدئ من فاتح دجنبر 1998 إلى متم نونبر 2001 وجب فيها مبلغ 540.000 درهم وتعويض لا يقل عن 10000 درهم عن التماطل وتعويض 20000درهم كتعويض عن الاحتلال في الشهر من تاريخ التوصل بالإنذار مضاف إليها 8 أيام أي من 2001/02/24 إلى تاريخ الإفراغ والحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها من العقارين موضوع النزاع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبجلسة 2003/03/11 أدلت المدعية .بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه وفي غياب أية وثيقة من شأنها تفيد أن المدعى عليها أخبرت المدعية بإخلاء العقارين وبإلغاء عقد الكراء تبين استبعاد جميع ادعاءات المدعى عليها لمخالفتها لأحكام القانون الواضحة ولعدم ارتكازها على أي أساس سليم وتؤكد جميع دفوعاتها الجدية القانونية وأرفقت مذكرتها .بمقال مختلف ورسالة موجهة إلى المدعى عليها بالبريد المضمون واجتهاد قضائي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2001/06/10 تخلف الطرفان وتقرر حجز الملف في المداولة لجلسة 2003/06/27 مدد لجلسة 2003/07/08 بعد أن ألفي بالملف .بملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

وبعد المداولة طبقا للظنون

من حيث الشكل: حيث إن المقال جاء وفق الشكل المتطلب قانونا فيتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع: حيث إن موضوع الطلب هو الحكم على المدعى عليها بأداء واجبات الكراء عن 36 ثم للعمارة موضوع النزاع من 1998/12/01إلى متم 2001/11 وتعويض عن التماطل لا يقل عن 10000 درهم وتعويض عن الاحتلال محدد 20000.00 في درهم في الشهر عوض 10000.00 درهم ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار أي من 2001/02/24 إلى تاريخ الإفراغ والحكم بإفراغها من يقوم مقامها من العقارين موضوع النزاع مع النفاذ المعجل والصائر.

وحيث إنه لا نزاع في السومة ولا العلاقة الكرائية.

وحيث إن العقار موضوع الدعوى بنسخة ظهير 1913/02/21 المنظم لكراء عقارات الأحباس.

وحيث إن المدعى عليها أجابت بأن المدعية التي رفضت تجديد العقد وأنها أي المدعى عليها لم تعد تشغل العقار.

وحيث إن المدعى عليها لم تثبت أداء الواجبات الكرائية المطلوبة ولا إفراغ العين المدعى فيها

وحيث إن أداء واجبات الكراء التزام على عاتق المكتري مقابل استغلال العين المكتراة.

وحيث إن الدين ثابت ومستحق الأداء فيتعين الحكم وفق الطلب بأداء واجبات الكراء عن المدة المطلوبة 36 شهرا بسومة 15000 درهم مع النفاذ المعجل.

وحيث إن المدعية وجهت للمدعى عليها إنذار بلغ لها بتاريخ 2001/12/15 دون أن تعمل على أداء الواجبات المتعلقة بذمتها مما تكون معه حالة التماطل ثابتة في حقها ويتعين بالتالي الحكم بأحقية المدعية في المطالبة بتعويض تحدده المحكمة في مبلغ 3000 درهم.

وحيث إن طلب التعويض عن الاحتلال يوجد ما يبرره مما يتعين معه رفضه.

وحيث إن الفصل 5 من ظهير 1913/07/04 المنظم لكراء العقارات التابعة للأحباس ينص على أنه يحق للوزارة فسخ كراء العقار الذي لم يدفع مكتريه كراء أية 3 أشهر كانت بعد تأجيله 8 أيام. مما يتعين معه الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبالتالي إفراغ المدعى عليها من العقارين موضوع الدعوى .

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

وتطبيقا للفصول 1 و 2 و32 و40 و50 ق .م.م وظهير 1913/7/21


لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا ومثابة حضوري.

في الشكل: بقبول الدعوى .

في الموضوع: بأداء المدعى عليها المجموعة الحضرية في شخص السيد والي صاحب الجلالة على ولاية الدار البيضاء الكبرى لفائدة المدعية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص السيد الوزير النائب عنه ناظر الأوقاف مبلغ 540.000.00 درهم واجب كراء العقارين موضوع الرسم العقاري عدد 15969/ س عن المدة من فاتح دجنبر 1998 إلى متم نونبر 2001 في مبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من العقارين موضوع النزاع والكائنين …………. آنفا مع النفاذ المعجل بخصوص الأداء وتحميلها الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من:

السيدة: سعاد أرسلان رئيسا،

السيد: خليل حودي مقررا،

السيدة: نادية زهيري عضوا،

السيد: أحمد عبا كاتب الضبط.

الرئيس المقرر كاتب الضبط

المحكمة الابتدائية بالحسيمة

حكم رقم 585

ملف رقم 314/03/1

بتاريخ 2/12/2003

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 2003/12/2 في جلستها العلنية وهي تبث في قضايا الأكرية الحكم الآتي نصه:

بين: نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالحسيمة في شخص ناظرها

السيد ………… ينوب عنه المكلف بالمنازعات السيد ……………..

.بمقتضى الانتداب الوزيري عدد 6 بتاريخ 2001/8/28.

الكائن . . . . . . . . . . . . . . . . . الحسيمة.

مدعية من جهة

وبين …………………… الكائن ………………….. الحسيمة

مدعى عليه من جهة


الوقائع

بتاريخ 2003/06/27 تقدمت المدعية بمقال معفى من أداء الرسوم القضائية، تعرض فيه أنه سبقا للمدعى عليه أن اكترى من نظارة أوقاف الحسيمة الأرض الحبسية الحاملة رقم ….. بالكناش الفلاحي والكائنة بدوار بوكمات لمدة تسع سنوات تبتدئ من أكتوبر 1992 إلى غاية 15 شتنبر 2001 بوجيبة سنوية قدرها 3500 درهم مع واجب 5 % وتزداد عليها نسبة 20% على رأس كل ثلاث سنوات من تاريخ العقد وذلك حسب عقد الكراء المصادق عليه في 28 شتنبر 1995 وأن المكتري المذكور لم يتم تسديد واجب الكراء عن الأرض الحبسية المذكورة أعلاه عن مواسم وجب فيها ما قدره 15.876 درهما عن كراء المواسم 99/98 و 99/2000 و2000/2001 لكل موسم 5,292 درهما ولم يعترف بتوصله بالإنذار بالأداء بتاريخ 2003/6/9 لذلك التمس الحكم عليه بأداء مبلغ 15.876درهما عن المواسم المتخدة كراؤها بنسبة مع تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم والنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وارفقت مقالها بنسخة من عقد الكراء مصادقا عليها ونسخة طبقا الأصل من الإنذار الموجه للمدعى عليهم وصورة من محضر توجيه الإنذار وانتداب للترافع باسم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأدرج الملف بجلسة 2003/11/4 التي حضرها ممثل المدعية وتخلف المدعى عليه رغم التوصل السابق، وبعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة حجزتها للمداولة لجلسة 2/12/2003


وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل: حيث تم تقديم الدعوى حائزة لكافة عناصرها الشكلية المطلوبة قانونا، لذلك فهي مقبولة من هذا الجانب.

من حيث الموضوع: حيث تهدف المدعية إلى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها ما ترتب في ذمته تجاهها من مبالغ كرائية إضافة إلى تعويضها عن التماطل وفق ما هو مفصل في مقالها أعلاه.

وحيث إن عقد الكراء المدلى به من طرف المدعية اثبت للمحكمة وجود العلاقة الكرائية التي تعتبر مصدرا لالتزام المكتري المدعى عليهم بالأداء، لذلك فإن عدم إثباته للدفاع رغم إمهاله بجلسة 2003/10/14 يلقي عليه الالتزام موضوع الدعوى، المتمثل في أداء الكراء عن المواسم الفلاحية 99/98 و 2000/99 و2000/ 2001 مما يجعل الدعوى مؤسسة في هذا الشق بالنسبة لأصل الدين مع نسبة 5% ونسبة 20% على رأس كل ثلاث سنوات وحيث أن الإنذار الذي توصل به المدعى عليه حسب العقد الرابط بين الطرفين بتاريخ 2003/6/9 بقي دون استجابة منه للأداء، يجعله متماثلا ويعطي للمدعية الحق في تعويضها عن هذا التماطل، لذلك فإن الطلب المتعلق باستحقاق التعويض عن التماطل يكون مؤسسا وقد ارتأت المحكمة تحديد هذا الأخير في مبلغ 1000 درهم.

وحيث إن النفاذ المعجل له ما يبرره في الملف نظرا لثبوت المبالغ لصالح المدعية.


لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية في القضايا المدنية ابتدائيا وحضوريا للمدعي وبمثابة حضوري للمدعى عليه.

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لفائدة المدعية واجب الكراء عن الأرض الحبسية موضوع النزاع بما مجموعه (15876 درهما) عن المواسم الفلاحية 88/99 و99/2000 و2000/2001 وتعويضا عن التماطل قدره 1000 درهم مع النفاذ المعجل والإجبار في الأدنى.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من:

السيد: إبراهيم بيروت رئيسا،

السيد: عبد السلام بتزوع مقررا،

السيد: عبد المجيد بن عجيبة عضوا،

السيد: أخيار كاتب الضبط.

الرئيس القاضي المقرر كاتب الضبط

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

حكم رقم 193

ملف رقم 91/04

بتاريخ 2004/04/14

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الابتدائية بعين الشق الحي الحسني بالدار البيضاء بتاريخ 14 أبريل 2004 في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص السيد الوزير النائب عنه الناظر الممثل المكلف بالمنازعات بمقضي الانتداب الوزيري رقم 2003/3

والجاعلة محل المخابرة معها .بمقرها الإداري الكائن ……………………..

عين الشق الدار البيضاء.

مدعية من جهة

وبين …………….. الكائن ……………………..الدار البيضاء

مدعى عليه من جهة أخرى


الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية على كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2004/02/09 والمؤدى عنه الرسوم القضائية حسب وصل عدد 233566 والذي تعرض فيه: أنها مالكة للشقة الكائنة بعنوان المدعى عليه وأكرتها له بسومة كرائية شهرية قدرها 200,00درهم وأنه امتنع عن أداء الاكرية منذ فاتح أكتوبر أ 200 وحيث أن كراء عقارات الأحباس ينظمه قانون خاص به هو الظهير الشريف المؤرخ في 1913/07/21.

وأنها وجهت إليه إنذار بالأداء في إطار الفصل الخامس من الظهير الشريف المذكور الذي ينص على ما يلي: إن لم يدفع المكتري كراء أية ثلاثة أشهر كانت بعد تأجيله ثمانية أيام، فللوزارة الحق في فسخ كرائه زيادة على محاكمته في التقاعس عن الدفع.

وأن المدعى عليه قد بلغ بالإنذار بتاريخ 2003/12/23 و لم يؤد لها الديون الكرائية التي تعلقت بذمته داخل الأجل المشار إليه في الفصل الخامس من الظهير الشريف المذكور وأن هذا الفصل يعد امتناعا تعسفيا عن الأداء طبقا لنفس الفصل . لهذا تلتمس قبول الطلب شكلا.

وموضوعا: الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينها وبين المدعى عليه السيد ……….. والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من الشقة الحبسية الكائنة ……………… الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 100,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ النطق بالحكم وبأدائه لفائدتها مبلغ 5600.00 درهم عن المدة من فاتح أكتوبر 2001 إلى متم يناير 2004 ومبلغ 1.000,00 عن الامتناع التعسفي عن الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر.

وأرفقت مقالها بنسخة من الانتداب مصادق علها ووصل كراء ونسخة إنذار يحمل تأشيرة التبليغ وبجلسة 2003/03/31 حضر السيد ………. عن المدعية .بمقتضى انتداب وتخلف المدعى عليه رغم توصله بواسطة السيدة ………..، فتقرر حجز القضية للتأمل والنطق بالحكم بجلسة 14/4/2004 .


وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث إن الطلب قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع: حيث إن موضوع الدعوى يرمي إلى الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين المدعية والمدعى عليه وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من الشقة

الحبسية الكائنة …. ………… الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 100,00 درهم عن كراء الفترة ما بين أكتوبر 2001 إلى متم يناير 2004 ومبلغ 1.000,00 درهم عن الامتناع التعسفي عن الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر.

وحيث توصل المدعى عليه و لم يدل بجوابه.

وحيث إنه لا نزاع في العلاقة الكرائية وفي السومة المؤداة عن المحل المكرى وحيث إنه لا دليل بالملف على برائة ذمة المدعى عليه من الواجبات الكرائية المطالب بها.

وحيث أن المكتري ملزم بدفع الوجيبة الكرائية في الوقت المحدد لها عرفا أو اتفاقا أو قانونا طبقا للفصل 664 من ق .ل .ع.

وحيث إنه يتعين الاستجابة إلى مطلب الأداء نظرا لمشروعيته.

ومن أنه نظار التعلق الدعوى بالوجيبة الكرائية ولثبوت الدين قررت المحكمة كول مبلغ الكراء وحده بالنفاذ المعجل.

وحيث إن المدعى عليه رغم توصله بواسطة إنذار غير قضائي لم يبادر إلى إبراء ذمته داخل الأجل الممنوح له في الإنذار استنادا لمقتضيات الفصل 254 ق.ل.ع مما يجعله في حالة مطل.

وحيث إن المحكمة لما لها من سلطة تقديرية تحدد مبلغ التعويض عن التماطل في مبلغ 500,00 درهم.

وحيث إن مدة الإكراه البدني تحدد في الأدنى.

وحيث إنه يتضح من وثائق الملف أن الشقة موضوع النزاع هي شقة حبسية تخضع للظهير الشريف المؤرخ في 21/07/1913.

وحيث إن المدعية منحت المدعى عليه أجل ثمانية أيام من أجل أداء ما بذمته استنادا لمقتضيات المادة 5 من الظهير المشار إليه أعلاه والتي تنص على أنه: “إن لم يدفع المكتري كراء أي ثلاثة أشهر كانت بعد تأجيله ثمانية أيام فللوزارة الحق في فسخ كرائه زيادة على محاكمته في التقاعس عن الدفع “.

وما دام أن المكتري توصل بالإنذار بتاريخ 2003/12/23 والمدعية تقدمت بهذه الدعوى بتاريخ 09-02-2004 و لم يؤد ما بذمته داخل الأجل المضروب له في الإنذار، فإن واقعة التماطل تكون ثابتة في حقه ودعوى الإفراغ قائمة على أساس، لذلك يتعين الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما والحكم بإفراغه من الشقة الحبسية المكراة له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.

وتطبيقا للفصول 1-31-32-50 و147 من ق .م.م و254 و664 من ق.ل.ع والمادة 5 من ظهير 1913/07/21.


لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا في حق المدعية وغيابيا في المدعى عليه.

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 5.600,00 درهم (خمسة آلاف وستة مائة درهم ) واجب كراء الفترة ما بين فاتح أكتوبر 2001 إلى يناير 2004 حسب سومة شهرية قدرها 200,00 درهم:

– مبلغ 500,00 درهم كتعويض عن التماطل.

– شمول مبلغ الكراء وحده بالنفاذ المعجل.

– تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

– وبفسخ عقد الكراء الرابط بين المدعية والمدعى عليه والحكم بإفراغه من الشقة الحبسية الكائنة ………… الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع تحميل المدعى عليه الصائر.

بهذا صدر الحكم في التاريخ أعلاه وكانت المحكمة تتركب من:

السيدة: بهيجة العبيدة رئيسا،

السيد: محمد قنار كاتب الضبط.

الرئيس المقرر كاتب الضبط

الم حكمة الابتدائية بوجدة

حكم رقم 06.510

ملف رقم 05.1200

بتاريخ 2006/04/03

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 03-04-2006 وهى ثبت في قضايا الأكرية الحكم الآتي نصه:

بين: نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بوجدة في شخص ناظرها السيد …………. ينوب عنه المكلف بالمنازعات السيد ………… الكائن مقرها شارع المغرب العربي وجدة .

من جهة

و بين . . . . . . . . . . . . . . . . . الكائن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وجدة

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الذي تقدمت به الجهة المدعية بتاريخ 24-10-2005 والمؤدى عنه الرسوم القضائية تعرض فيه أنه سبق للمدعى عليه أن أكرى منه الشقة ………….. بوجيبة شهرية قدرها 1280 درهم وقد تقاعس عن أداء واجبات الكراء مما جعلها تسجل ضده دعوى انتهت بالحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين 01-01-2004 إلى 30-06-2004 إلا أنه استمر في التقاعس عن الأداء إلى أن أفرغ الشقة المذكورة تلقائيا وأنه لم يسدد الديون المترتبة بذمته ما بعد صدور الحكم الشيء الذي يجعله متماطلا في الأداء وأن الأوقاف متضررة بسبب هذا التماطل ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين 01-07-2004 إلى 30-03-2005 وقدرها 11520 درهم ومبلغ 1000 درهم تعويضا لها عن التماطل مع النفاذ المعجل والإجبار في الأقصى مرفقة مقالها بعقد كراء ونسخة حكم ونسخة من الانتداب الوزيري وكتاب محامي المدعى عليه بخصوص الإفراغ.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى الاستجابة للطلب.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27-03-2006 أفاد القيم عن المدعى عليه فتم حجز الملف للتأمل بجلسة 03-04-2006

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل: حيث قدمت الدعوى وفق الشكل المتطلب قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداءا فهي إذن مقبولة شكلا.

في الموضوع: حيث تهدف دعوى الجهة المدعية إلى الحكم لها بواجبات الكراء والتعويض عن التماطل في مواجهة المدعى عليه حسب المسطر أعلاه.

وحيث أفيد عن المدعى عليه أنه انتقل من عنوانه وأنه انتقل إلى مكناس فتم تعيين قيم في حقه والذي أسند النظر.

وحيث إن العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى ثابتة بموجب عقد الكراء المؤرخ في 22-03-2002 وحيث إن المدعى عليه باعتباره مكتريا ملزما قانونا بأداء واجبات الكراء بشكل منتظم لقاء انتفاعه بالعين المؤجرة

وحيث إن الذمة إذا كانت عامرة فلا تفرغ إلا بيقين.

وحيث إن الملف خال مما يفيد براءة ذمة المدعى عليه من الواجبات الكرائية المطالب بها في عريضة الدعوى ومجموعها هو 11520 درهم مما يتعين الحكم عليه بالأداء.

وحيث إنه لكي يصبح المدعى عليه في حالة مطل تستحق عنه الجهة المدعية تعويضا لا بد من توجيه إنذار له بالأداء يبقى بدون نتيجة بعد توصله به وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد قيام الجهة المدعية بهذا الإجراء الأمر الذي يتعين معه رفض طلبها هذا.

وحيث يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

وتطبيقا للمواد 1-2-3-18-32-37-38-39-124-147 من ق.م.م ومقتضيات ظهير 1913/07/21

لهذه الأسباب

تصرح المحكمة علنيا انتهائيا غيابيا بقيم.

من حيث الشكل: بقبول الدعوى شكلا.

من حيث الموضوع: على المدعى عليه …………. أن يؤدي للجهة المدعية نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص ناظرها مبلغ 11520درهم قبل واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من 01-07-2004 إلى 30-03-2005 حسب مشاهرة قدرها 1280 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.

بهذا صدر الحكم في التاريخ أعلاه وكانت المحكمة تتركب من:

الأستاذ: عمرو الجوهاري رئيسا،

السيدة: نادية امحرف كاتبة الضبط.

الرئيس المقرر كاتبة الضبط

المحكمة الابتدائية بوجدة

حكم رقم 07/195

ملف رقم 06/860

بتاريخ 2007/02/05

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 05 فبراير 2007 وهي تبث في قضايا الأكرية الحكم الآتي نصه:

بين: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بوجدة في شخص ممثلها القانوني ينوب عنه ناظر أوقاف وجدة الكائن مقرها بشارع المغرب العربي وجدة.

من جهة

وبين . . . . . . . . . . . . . . . . . الكائن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .وجدة

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الذي تقدمت به الجهة المدعية بتاريخ 2006/06/12 والمؤدى عنه الرسوم القضائية تعرض فيه أنه سبق للمدعى عيله أن أكترى منها الحانوت رقم ………….. وجدة والمسجل بكناش الأملاك الحبسية تحت عدد 2030 بسومة شهرية قدرها (396 درهم) وقد تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ أبريل 2005 إلى الآن رغم توصله بالإنذار الشيء الذي يجعله في حالة مطل ملتمسة الحكم عليه بأن يؤدي لها واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين 01/04/2005 إلى 30/05/2006 وقدرها (500 درهم) تعويضا لها عن التماطل وبفسخ عقدة الكراء والحكم بإفراعه منه أو من يقوم مقامه مع النفاذ المعجل والإجبار في الأقصى مرفقة مقالها بنسخة من عقد الكراء ومحضر تبليغ إنذار ونسخة من الانتداب الوزيري.

وبناء على المقال الإضافي المقدم من قبل الجهة المدعية والمؤدى عنه الرسوم القضائية تلتمس فيه الحكم عليه بأدائه لها واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين 2006/06/01 إلى 28/02/07 وقدرها 9108 درهم.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى الاستجابة للطلب.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 29-01-2007 تخلف عنها المدعى عليه رغم التوصل فتم حجز الملف للتأمل بجلسة 2007/02/05.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل: حيث قدمت الدعوى وفق الشكل المتطلب قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداءا فهي إذن مقبولة شكلا.

من حيث الموضوع: حيث تهدف دعوى الجهة المدعية إلى الحكم لها بواجبات الكراء والتعويض عن التماطل وبفسخ عقدة الكراء في مواجهة المدعى عليه حسب المسطر اعلاه.

وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور ولم يدل بأي جواب عن مقال الإداع رغم توصله بالاستدعاء بصفة قانونية.

وحيث إن العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى ثابتة .بموجب عقد الكراء المؤرخ في 2004/12/06.

وحيث إن المدعى عليه باعتباره مكتريا ملزم قانونا بأداء واجبات الكراء بشكل منتظم لقاء انتفاعه بالعين المؤجرة.

وحيث إن الذمة إذا كانت عامرة فلا تفرغ إلا بيقين.

وحيث إن الملف خال مما يفيد براءة الجهة المدعى عليها من الواجبات الكرائية المطالب بها في عريضة الدعوى ولمجموعها هو (9108 درهم ).

وحيث أنذر المدعى عليه بالأداء بتاريخ 16-03-2006 توصل به وأمهل ثمانية أيام قصد أداء ما بذمته إلا أنه تقاعس عن الأداء مما يجعله في حالة مطل.

وحيث إنه لكي يصبح المدعى عليه في حالة مطل تستحق عنه الجهة المدعية تعويضا لابد من توجيه إنذار له بالأداء يبقى بدون نتيجة بعد توصله به وأن الثابت من مستندات الملف أن المدعى عليه توصل بالإنذار بالأداء حسب محضر تبليغ الإنذار بأداء الكراء ومع ذلك امتنع عن إبراء ذمته الأمر الذي يجلعه في حالة مطل تستحق عنها الجهة المدعية تعويضا تقدره المحكمة في مبلغ 400 درهم.

وحيث إنه طبقا للفصل 18 من عقدة الكراء أن المكتري الذي يتقاعس عن أداء واجب كراء ثلاثة أشهر وبعد توجيه إنذار إليه بالطرق القانونية دون الرد عليه بعد ثمانية أيام فإن العقد المذكور يفسخ تلقائيا.

وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين ويتعين أعمال مقتضياته.

وحيث إن المكتري توصل بالإنذار بالإداء بتاريخ 2006/05/31 و لم يؤد واجبات الكراء المطالب بها وبذلك تكون شروط الفصل 18 متوفرة في النازلة ويكون المدعى عليه قد أخل بإحدى التزاماته الأساسية وتأسيسا عليه يتعين فسخ عقدة الكراء الرابطة بينهما والحكم تبعا لذلك بإفراغه من العين المكتراة.

حيث يتعين شمل الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

وتطبيقا للمواد 1-2-3-18-32-37-38-39-124-147 من ق.م.م ومقتضيات ظهير 1913/07/21.


لهذه الأسباب

تصرح المحكمة علنيا انتهائيا وبمثابة حضوري.

من حيث الشكل: بقبول الدعوى شكلا.

من حيث الموضوع: على المدعى عليه أن يؤدي للجهة المدعية نظارة الأوقاف في شخص ناظرها مبلغ (9108 درهم) قبل واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من 1-4-2005 إلى 28-2-2007 حسب مشاهرة قدرها (396 درهم) وبفسخ عقدة الكراء والحكم تبعا لذلك بإفراغه من الحانوت ………. وجدة من شخصه وكل من يقوم مقامه ومبلغ (400 درهم) تعويضا لها عن التماطل مع النفاذ المعجل والإجبار في الأدق وتحميله الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من:

الأستاذ: عمرو الجوهاري رئيسا،

السيدة: نادية امحرف كاتبة الضبط.

الرئيس المقرر كاتبة الضبط

المحكمة الابتدائية بوجدة

حكم رقم 07/394

ملف عدد 06/859

بتاريخ 2007/03/12

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 12 مارس 2007 وهي ثبت في قضايا الأكرية الحكم الآتي نصه:

بين: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بوجدة في شخص ممثلها القانوني عنوانه شارع المغرب العربي وجدة .

من جهة

و بين . . . . . . . . . . . . . . . . . الكائن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وجدة

من جهة أخرى


الوقائع

بناء على المقال المقدم من قبل المدعي بواسطة محاميه بتاريخ 2006/07/12والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه سبق للمدعى عليه أن اكترى منها الحانوت رقم … الكائن بالعنوان أعلاه والمسجل بكناش الأملاك الحبسية عدد …… بوجيبة شهرية قدرها 913 درهم وقد تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ يونيو 2005 إلى الآن وجب فيها ما قدره 10956 درهم رغم توصله بالإنذار بالأداء ملتمسة الحكم عليه بأن يؤدي لها المبلغ المذكور وفسخ عقد الكراء والحكم بإفراغه منه أو من يقوم مقامه وأداء مبلغ ألف درهم تعويضا عن التماطل مع النفاذ المعجل والإجبار في الأقصى مرافقة مقالها بنسخة من عقد الكراء ومحضر تبليغ وإنذار ونسخة من الانتداب الوزيري .

وبناء على المقال الإضافي المقدم من قبل الجهة المدعية والمؤدى عنها الرسوم القضائية التمست فيها إضافة مبلغ 6391 درهم قبل واجبات الكراء عن الفترة من 01- 06-2006 إلى 31-12-2006

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 05-03-2007 تخلف عنها المدعى عليه رغم سابق الإشهار فتم حجز الملف للتأمل بجلسة 12-03-2007

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل: حيث قدمت الدعوى وفق الشكل المتطلب قانونا فهي إذن مقبولة شكلا.

من حيث الموضوع: حيث إن الدعوى ترمي إلى الحكم للجهة المدعية بواجبات الكراء والتعويض عن التماطل وفسخ عقد الكراء مع النفاذ المعجل والإجبار في الأقصى.

وحيث لم يدل المدعى عليه بأي جواب عن المقال الأداء رغم إشعاره بذلك.

وحيث إن العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى قائمة بينهما .بموجب عقد الكراء.

وحيث إن المدعى عليه باعتباره مكتريا ملزم بأداء واجبات الكراء والملف خال مما يفيد براءة ذمته من الواجبات الكرائية المطالب بها ومجموعها ( 17347درهم ) لذا يتعين الحكم عليه بالأداء.

وحيث توصل المدعى عليه بالإنذار بالأداء بتاريخ 18-05-2006 وأمهل ثمانية أيام قصد أداء ما بذمته إلا أنه رغم انصرام الأجل المضروب له لم يبرء ذمته من تلك الواجبات مما يجعله في حالة مطل تستحق عنه الجهة المدعية تعويضا تحدده المحكمة في مبلغ 800 درهم.

وحيث إنه لما كانت حالة التماطل قائمة في حق المدعى عليه فإن ذلك يستتبع حتما التصريح بفسخ عقد الكراء الذي تربطه بالجهة المدعية.

وحيث إن الأحكام الصادرة في قضايا الأحباس تكون مشمولة بالنفاذ المعجل.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

وتطبيقا للمواد 1-2-3-18-32-37-38-39-124-47 أ من ق.م.م ومقتضيات ظهير 1913/07/21.


لهذه الأسباب

وعملا بالمواد 1-2-32-37-38-39-45-124 من ق .م.م حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري.

في الشكل: بقبول الدعوى شكلا.

في الموضوع: على المدعى عليه أن يؤدي للجهة المدعية 17347 درهم قبل واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من 1-6-2005 إلى 31-12-2006 حسب مشاهرة قدرها 913 درهم ومبلغ 800 درهم تعويضا لها عن التماطل وبفسخ عقدة الكراء والحكم تبعا لذلك بإفراغه من الحانوت ………. وجدة منه أو من يقوم مقامه مع تحميله الصائر والنفاذ المعجل والإجبار في الأدق.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من:

الأستاذ: عمرو الجوهاري رئيسا،

السيدة: نادية امحرف كاتبة الضبط.

الرئيس المقرر كاتبة الضبط

المحكمة الابتدائية بوجدة

حكم رقم 07/633

ملف رقم 06/1526

بتاريخ 2007/04/23

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 23 أبريل 2007 وهى تبث في قضايا الأكرية الحكم الآتي نصه:

بين: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بوجدة في شخص ممثلها القانوني ينوب عنه ناظر أوقاف وجدة الكائن بشارع المغرب العربي وجدة .

من جهة

و بين . . . . . . . . . . . . . . . . . الكائن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وجدة

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الذي تقدمت بها الجهة المدعية بتاريخ 2-10-2000 والمؤدى عنه الرسوم القضائية تعرض فيه أنه سبق للمدعى عليها ان اكرت منها الحانوت رقم ………….. وجدة بوجيبة شهرية قدرها 451درهم وقد تقاعست عن أداء واجبات الكراء منذ ابريل 2006 إلى الآن رقام توصلها بالإنذار الشيء الذي يجلعها في حالة مطل ملتمسة الحكم عليها ادائها لها واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين 1-4-2006 إلى 30-09-2006 وقدرها (2706 درهم) ومبلغ 200 درهم تعويضا لها عن التماطل وبفسخ عقدة الكراء والحكم بإفراغها منه أو من يقوم مقامها مع النفاذ المعجل والإجبار في الأقصى مرفقة مقالها بعقد كراء ومحضر تبليغ.

وبناء على المقال الإضافي المقدم من قبل الجهة المدعية والمؤدى عن الرسوم القضائية تلتمس فيه الحكم على المدعى عليها بأدائها لها واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين 1-10-2006 إلى 30-04-2007 وقدرها 3157 درهم.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16-04-2007 تخلفت عنها المدعى عليها رغم الإشهار فتم حجز الملف للتأمل بجلسة 23-04-2007 وخلاله أدلت الجهة المدعية بمقال إضافي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل: حيث قدمت الدعوى وفق الشكل المتطلب قانونا صفة وأهلية ومصلحة أداءا فهي إذن مقبولة شكلا.

من حيث الموضوع: حيث تهدف دعوى الجهة المدعية إلى الحكم لها بواجبات الكراء والتعويض عن التماطل وبفسخ عقدة الكراء في مواجهة المدعى عليه حسب المسطر أعلاه.

وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور ولم تدل بأي جواب عن مقال الادعاء رغم إشعارها بذلك.

وحيث إن العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى ثابتة بموجب عقد الكراء المؤرخ في وحيث إن المدعى عليها باعتبارها مكترية ملزمة قانونا بأداء واجبات الكراء بشكل منتظم لقاء انتفاعها بالعين المؤجرة.

وحيث إن الذمة إذا كانت عامرة فلا تفرغ إلا بيقين.

وحيث إن الملف خال مما يفيد براءة ذمة المدعى عليها من الواجبات الكرائية المطالب بها في عريضة الدعوى ومجموعها هو وحيث إنه لكي يصبح المدعى عليه في حالة مطل تستحق عنه الجهة المدعية تعويضا لابد من توجيه إنذار له بالأداء يبقى بدون نتيجة بعد توصله به وأنه الثابت من مستندات الملف ان المدعى عليها توصلت بالإنذار بالأداء حسب محضر تبليغ الإنذار بأداء الكراء ومع ذلك امنتعت عن إبراء ذمتها الأمر الذي يجلعها في حالة مطل تستحق عنها الجهة المدعية تعويضا تقدره المحكمة في مبلغ 200 درهم وحيث إن طبقا للفصل 5 من ظهر 21 يوليوز 1913 إن المكتري الذي يتقاعس عن أداء واجب كراء ثلاثة أشهر وبعد توجيه إنذار إليه بالطرق القانونية دونالرد عليه بعد ثمانية أيام فإن العقد المذكور يفسخ تلقائيا.

وحيث إن المكتري توصل بالإنذار بالأداء بتاريخ 30-08-2006 ولم يؤد واجبات الكراء المطالب بها وبذلك تكون شروط الفصل المذكور متوفرة في النازلة وتكون المدعى عليها قد أخلت بإحدى التزاماتها الأساسية وتأسيسا عليه يتعين فسخ عقدة الكراء الرابطة بينهما والحكم تبعا لذلك بإفراغها من العين المكتراه.

حيث إن الأحكام الصادرة في قضايا الأحباس تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

وتطبيقا للمواد 1-2-3-18-32-37-38-39-124-147 من ق.م.م ومقتضيات ظهير 1913/07/21.


لهذه الأسباب

تصرح المحكمة علنيا انتهائيا وحضوريا.

من حيث الشكل: بقبول الدعوى شكلا.

من حيث الموضوع: على المدعى عليه أن يؤدي للجهة المدعية نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص ناظرها مبلغ 5863 درهم (خمسة ألاف وثمانمائة وثلاثة وستون درهم ) قبل واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من فاتح أبريل 2006 إلى متم أبريل 2007 حسب مشاهرة قدرها 451درهم ومبلغ 200 درهم تعويضا لها عن التماطل وبفسخ عقد الكراء والحكم تبعا لذلك بإفراغها من الحانوت ………. وجدة منه أو من يقوم مقامها مع تحميلها الصائر والنفاذ المعجل والإجبار في الأدنى.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من:

الأستاذ: عمرو الجوهاري رئيسا،

السيدة: نادية امحرف كاتبة الضبط.

الرئيس المقرر كاتبة الضبط

المحكمة الابتدائية بتازة

ملف رقم 2007/503

بتاريخ 2008/07/28

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2008/07/28 وهي تبث في قضايا الأكرية الحكم الآتي نصه:

بين: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط ينوب عنه ناظر أوقاف تازة ينوب عنه المكلف بالمنازعات السيد ……….. .بمقتضى الانتداب الوزيري عدد 2006/19.

بصفته مدعيا من جهة

وبين: – إدارة الدفاع الوطني؛

– إدارة الدرك الملكي في شخص الجينيرال . .. . . ….. . . قائد الدرك الملكي بالرباط ،

– الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول .بمكاتبه بالرباط ؟

– الوكيل القضائي للمملكة .بمكاتبه بالرباط .

بصفتهم مدعى عليهم من جهة أخرى


الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي في المودع لدى كتابة ضبط المحكمة، بتاريخ 21 فبراير 2007، والمؤداة عنه الرسوم القضائية تحت وصل عدد 4317655 يعرض فيه المدعى أن المدعى عليها إدارة الدرك الملكي تعتمر الشقة الحبسية رقم 2 ، والمسجلة بكناش الأملاك الحبسية تحت عدد 69، الكائنة بعمارة الأحباس بشارع …………… تازة الجديدة على وجه الكراء من العارض السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بوجيبته كرائية شهرية قدرها 1300 درها، لم يطرأ عليا أي تغيير منذ سنة 1987، رغم المحاولات الحبية المبذولة، لذلك يلتمس العارض أساسا تحديد السومة الكرائية للشقة الحبسية رقم 2، المسجلة بكناش الاملاك الحبسية تحت عدد 69 الكائنة بعمارة الأحباس شارع ………… تازة الجديدة في مبلغ 2000 درهم ابتداء من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر واحتياطيا تعيين خبير لتحديد السومة الملائمة للشقة المذكورة مع حفظ حق العارض في الإدلاء .بمستنتجاته بعد الخبرة.

وبناء على مذكرة جوابية للوكيل القضائي للمملكة مؤرخة في 20 شتنبر 2007، أجاب عنها أن مراجعة السومة الكرائية يتطلب توفر شرط أساسي هو حصول تحول في الظروف الاقتصادية وأن المحل المدعى فيه لم يطرأ عليه أي تغييرات، مما أن درجة الرفاهية والصيانة التي يوجد عليها انخفضت مما كانت عليه، كما أن المحل المكترى لقيادة الدرك الملكي يؤدي خدمات للمواطنين، ولا يستغل استغلالا اقتصاديا، وبالتالي لا يدر أي ربح، كما أن المدعية لم تسلك المسطرة الحبية للرفع من السومة الكرائية كما ينص على ذلك الفصل 5 من ظهير 25/12/1980، لذلك يلتمس العارض الحكم برفض الطلب.

وبناء على مذكرة المدعي التعقيبية مؤرخة في 28 نونبر 2007 أكد فيها مقاله جملة وتفصيلا وكونه طالب المدعى عليها حبيا بالرفع من السومة الكرائية بكتابين وجهها لها إلا أنها رفضت الرفع حبيا من السومة الكرائية لذلك يلتمس العارض الاستجابة لطلبه.

وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد وكيل الملك الرامية إلى تطبيق القانون.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2008/1/28 القاضي بانتداب الخبير السيد محمد الذهبي قصد إجراء خبرة .

وبناء على تقرير الخبرة، المنجز من طرف الخبير المنتدب.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة مؤرخة في 6 يونيو 2008، لفائدة المدعى جاء فيها أن الخبير لم يراع في تقريره القيمة الكرائية للمحلات المجاورة التي يكريها العراض لأشخاص آخرين بوجيبة كرائية قدرها 1600، بمعني أن الخبير لم يراع كراء المثل، لذلك يلتمس العارض أساسا الحكم برفع السومة الكرائية إلى مبلغ درهم والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي، واحتياطيا جدا المصادقة على تقرير الخبرة .

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات، انعقدت آخرها بتاريخ 2008/07/21، حضر الممثل القانوني للمدعي، وتخلف الطرف المدعى عليه رغم توصله، وبعدما أكد الحاضر الطلب، تقرر حجز القضية للتأمل.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث قدم المقال وفق الإجراءات الشكلية والقانونية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم وفق ما هو مفصل صدر المقال أعلاه.

وحيث طالما أن العلاقة الكرائية وكذا السومة الكرائية المحددة في مبلغ 1300درهما شهريا بخصوص الشقة الحبسية رقم 2 المسجلة بكناش الاملاك الحبسية تحت عدد 69 الكائنة بعمارة …………………………… بتازة الجديدة ثابت بين المدعى والمدعى عليها الثانية .بمقتضى عقد الكراء المبرم بينهما، وأن هذه الأخيرة لم تنازع في كون تلك السومة الكرائية لم تتم مراجعتها منذ سنة 1987، أي منذ مدة تفوق الثلاث سنوات، فإن طلب مراجعتها يعتبر مؤسس في جوهره، عملا .بمقتضيات المادة الخامسة من القانون رقم 6.79، المنسوخ والمعوض .بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 63.99، لذلك فإن المحكمة نظرا لعدم توفرها على العناصر الكائنة للبت في الطلب، أصدرت بتاريخ 2008/1/28، حكمها التمهيدي القاضي بانتداب الخبير السيد ………..، قصد الوقوف على الشقة الحبسية محل النزاع، وتقدير السومة الكرائية المناسبة لها بالنظر إلى التغييرات التي دخلت من طرف المكري على خصائصها ومميزاتها، معتمدا على موقعها، ومساحتها، وعدد مرافقها، وقيمة الأرض المقامة عليها، وقيمة البناء ودرجة الرفاهية وحالة الصيانة والظروف الاقتصادية العامة، هذا الخبير الذي وضع تقريرا خلص فيه اعتمادا على العناصر المذكورة أعلاه، إلى القول بأن المحل المدعى عليه يستحق زيادة يمكن تقديرها في مبلغ 130 درهما شهريا، لتصبح السومة الكرائية محددة في مبلغ 1430 درهما شهريا، وبما أن تقرير الخبرة هذا الذي أنجز وفق مقتضيات الحكم التمهيدي، الآمر به لم يكن محل أدق منازعة من الطرف المدعى عليه، وأن منازعة المدعى فيه لم تكن بالمنازعة الجدية علما أن المحكمة لم تأمر الخبير .بمقتضى مقتضيات الحكم التمهيدي أعلاه .بمراعاة كراء المثل في تقدير السومة الكرائية الجديدة لأن المشرع في المادة 6 من القانون رقم 6.79 المنسوخة والمعوضة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 63.99، لم تجعل كراء المثل من العناصر الواجب مراعاتها عند مراجعة السومة الكرائية الأمر الذي يتعين معه بعد المصادقة على تقدير الخبرة أعلاه، أعمال المحكمة سلطتها التقديرية في تحديد السومة الكرائية الجديدة وفق ما يرد بمنطوق الحكم مع جعل تاريخ تقديم الطلب، هو تاريخ بدئ العمل بالسومة الكرائية الجديدة عملا بالمادة 7 من القانون رقم 6.79 المتسم بالمادة الثانية من القانون رقم 63.99 .

وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره، ويتعين رده.

وحيث يتعين جعل صائر الدعوى مناصفة بين المدعي والمدعى عليه الثاني.


لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضرويا في حق المدعى، وبمثابة حضروي في حق المدعى عليهم.

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بالمصادقة على تقرير الخبرة المؤرخ في 21أبريل 2008المنجز من طرف الخبير المنتدب السيد ……………. والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها الثانية بالرفع من السومة الكرائية للشقة الحبسية رقم 2 المسجلة بكناش الأملاك الحبسية تحت عدد 69، الكائنة بعمارة ………………….. بتازة الجديدة، من مبلغ 1300 درهم شهريا إلى مبلغ 1430 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 21 فبراير 2007، مع جعل صائر الدعوى مناصفة بين المدعى عليها المذكورة، والمدعي، ورفض طلب النفاذ المعجل.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من:

الأستاذة: نجوى الهواس رئيسا،

السيدة: خديجة الماموني كاتبة الضبط.

الرئيس المقرر كاتبة الضبط

المحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم 2009/1/1

بتاريخ 20/01/2009

باسم جلالة الملك

نحن عبد الرزاق صبري نائب رئيس المحكمة التجارية بمراكش.

بناء على الفصل 20من قانون إحداث المحاكم التجارية.

وبمساعدة السيد عبدالرحيم فارسي كاتب الضبط.

أصدرنا الأمر الآتي نصه:

تقدم المدعي .بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2009/01/09 جاء فيه أنه بتاريخ2008/12/22 توصل من المدعى عليهم بإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 24ماي1955 مؤسس على الرغبة في رفع الوجيبة الكرائية للمحل الكائن بعنوانه أعلاه من مبلغ 413,75 درهم إلى مبلغ مؤكدا أن السومة الكرائية هي 375 درهم وليس 413,75 درهم.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 2009/01/13 حضرها الأستاذ بنبريك عن المدعي وأكد المقال والأستاذ أوعلا عن المدعى عليهم وصرح بأنه يرفض الصلح ويتمسك .بما رد في الإنذار فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 2009/01/20.


وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث إن المقال قدم بصورة نظامية فكان بذلك مقبولا شكلا.

في الموضوع: حيث مادام الإنذار بالإفراغ مؤسسا على تجديد العقد وذلك على أساس رفع ثمن الكراء من مبلغ 413,75 درهم إلى مبلغ 2000 درهم فإن القانون المطبق على النازلة من الناحية المبدئية هو ظهير 24 ماي 1955 وعلى الأخص الفصل 30 منه الذي يخول لرئيس المحكمة تحديد ثمن الكراء .بمقتضى حكم معلل بعد أن يكون قد أمر بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق عند الاقتضاء، الشيء الذي يستفاد منه أن بأمكان الرئيس تحديد الوجيبة دونما حاجة للأمر بإجراء خبة إن توافرت لديه العناصر التي تمكنه من القيام بذلك.

وحيث إنه إذا كان العمل قد جرى على الأمر بإجراء خبة لتحديد ثمن الكراء المناسب كلما تعلق الأمر بتجديد العقد على أساس الزيادة في ثمن الكراء فإنه بصدور القانون رقم 3 لسنة 2007 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكني أو الاستغلال المهني أو التجاري أو اصناعي أو الحرفي يصبح الأمر بإجراء خبرة غير ذي موضوع لكون مقتضيات هذا القانون تعتبر مكملة لمقتضيات ظهير 24ماي 1955في الشق المتلعق بنسبة الزيادة في ثمن الكراء التي تحددتها المادة الرابعة منه في 10% وبالتالي فإن كانت المادة الثامنة من هذا القانون تسند الاختصاص للمحاكم الابتدائية بالنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة واستيفاء الزيادة في أثمان الكراء المتعلقة بالمحلات المشار إليها في المادة الأولى منه فإن المحاكم التجارية تبقى مختصة للبت في الزيادة في أثمان الكراء المترتبة عن الإنذار الموجه في إطار ظهير 24 ماي 1955 المؤسس على الزيادة في ثمن الكراء إلا أنها تكون ملزمة بإعمال النسبة لامشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 2007 المذكور خاصة وأن المادة الثامنة لا تنص على كون المحاكم الابتدائية مختصة بتطبيق هذا القانون وإنما نصت على كونها مختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة .بمراعة واستيفاء أثمان الكراء أي المنازعات التي كانت داخلة في إطار ظهير 5 يناير 1953 وظهير 1980 الشيء الذي يستفاد منه أن المحاكم التجارية تبقى مختصة في المنازعات المتعلقة بالزيادة في ثمن الكراء المؤسس على التجديد مع تطبيق النسبة المنصوص عليها فيه.

وحيث استنادا لما تم توضيحه فإنه يتعين التصريح بتجديد العقد بين الطرفين على أساس وجيبه شهرية قدرها 455 درهم لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من اليوم الأول للشهر الموالي للتاريخ الذي توصل فيه المدعيان بالإنذار باعتبار أن التوصل حصل بتاريخ 2008/12/22 وذلك عملا بمتقضيات الفصل 9 من ظهير 24 ماي 1955 .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا ابتدائيا حضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بتحديد العقدة الرابطة بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من 2009/01/01 وذلك على أساس وجيبة شهرية قدرها 455,00 درهم وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين.

الرئيس المقرر كاتبة الضبط

المحكمة الابتدائية بفاس

حكم رقم 4818

بتاريخ 2009/09/23

ملف رقم 09/1304/2290

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 23 شتنبر 2009 وهى تبث في قضايا الأكرية الحكم الآتي نصه:

بين: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص ممثلها القانوني ينوب عنه السيد ناظر أوقاف الحي الإدريسي ينوب عنه السيد …………… بقرار الانتداب عدد 2001/10 باب الجديد البطحاء فاس.

مدعية من جهة

و بين . . . . . . . . . . . . . . . . . الكائن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فاس

مدعى عليه من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2009/06/3 والمؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل رقم 866093 والذي تعرض فيه المدعية بواسطة ممثلها أن المدعى عليه يكتري منه الشقة الحبسية رقم …. الكائنة ………….. بفاس .بمقتضى عقد وبسومة شهرية قدرها 380 درهم. وأنها حاولت غير ما مرة مع المدعى عليه من أجل الرفع من السومة المكرى بها الشقة المذكورة لكن دون جدوى . وأن السومة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 1995 خصوصا مع تقلب الظروف الاقتصادية. لأجله تلتمس

أساسا تحديد السومة الكرائية للشقة رقم ….. الكائنة ………. بفاس في مبلغ 570 درهما ابتداء من تاريخ الطلب واحتياطيا تعيين خبير مختص لتحديد السومة الكرائية للمحل المذكور أعلاه مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجانها بعد الخبرة.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2009/09/16 تخلف عنها المدعى عليه رغم سابق التوصل فتقرر حجز القضية للتأمل بجلسة 2009/9/23.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الرفع من السومة الكرائية للشقة الكائنة …………….. فاس إلى مبلغ 570 درهما في الشهر ابتداء من تاريخ الطلب.

وحيث أن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين .بمقتضى عقد الكراء المدلى بنسبة طبق الأصل منه في العلف والمصحح الإمضاء بتاريخ 14 نونبر 2002.

وحيث لم ينازع المدعى عليه بعد توصله بنسخة من المقال في كون السومة الكرائية للمحل المشار إلى عنوانه أعلاه، لم تراجع منذ أزيد من ثلاث سنوات، الأمر الذي يتعين معه رفها إلى مبلغ 570 درهم أي زيادة 50% من ثمن الكراء استنادا إلى المادة الخامسة من القانون رقم 07.03.

وحيث يتعين اعتماد السومة الكرائية الجديدة ابتداء من تاريخ الطلب الذي هو 2009/6/3.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

وحيث يتعين تحديد الإجبار في الأدنى


لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العنية ابتدائيا وغيابيا.

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بتحديد السومة الكرائية للشقة رقم … الكائن ……….. فاس في مبلغ (خمسمائة وسبعون ) درهم في الشهر وباستيفائها من المدعى عليه ابتداء من تاريخ الطلب الذي هو 2009/6/3 مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب

السيدة: مليكة الأعرج رئيسا،

السيد: محمد اليعلاوي كاتب الضبط.

الرئيس المقرر كاتب الضبط

المحكمة الابتدائية بفاس

بتاريخ 2010/02/10

ملف رقم 2009/1304/2257

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 10 فبراير 2010 وفي جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص ممثلها القانوني ينوب عنه السيد ناظر أوقاف الحى الإدريسي ينوب عنه السيد ……………. بقرار الانتداب عدد 2001/10 باب الجديد البطحاء فاس

مدعية من جهة

وبين …………………… الكائن ……………………..فاس.

مدعى عيله من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ والمؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل رقم 867292 والذي يعرض فيه المدعي بأن المدعى عليه يكتري منه الحانوت الحبسي رقم …. الكائن ………….. بفاس .بمقتضى عقد وبسومة شهرية قدرها 581 درهم.

وأنه حاول تغييرها مرة مع المدعى عليه من أجل الرفع من السومة المكرى بها الشقة المطورة لكن دون جدوى . وأما السومة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 2005خصوصا مع تقلب الظروف الاقتصادية، الشيء الذي نتج عنه عدم تناسب السومة الحالية للمحل مع الظروف الراهنة.

لأجله يلتمس أساسا تحديد السومة الكرائية للحانوت الحبسي رقم ….. الكائنة ………. بفاس في مبلغ 640 درهما ابتداء من تاريخ الطلب واحتياطيا تعيين خبير مختص لتحديد السومة الكرائية للمحل المذكور أعلاه مع حفظ الملف في الإدلاء .بمستنتجاتها بعد الخبرة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2010/2/3 تخلف عنها المدعى عليه رغم استدعائه بقيم فتقرر حجز القضية للتأمل بجلسة 2010/2/10 بعدما أدلى بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الرفع من السومة الكرائية للحانوت الحبسي الكائنة …………….. فاس من درهم إلى مبلغ 640 درهما في الشهر ابتداء من تاريخ الطلب.

وحيث أن الثابت من الحكم الاستعجالي الصادر بتاريخ 2005/6/15 في الملف رقم 05/136 والقرار الإستئنافي المؤيد له بتاريخ 2006/3/8 أن آخر مراجعة للسومة الكرائية للحانوت المشار إلى عنوانه أعلاه كانت بتاريخ 2/3/2005 الأمر الذي يتعين معه رفها إلى مبلغ 639,10 درهم أي بزيادة نسبته 10% طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 07.03.

وحيث يتعين اعتماد السومة الكرائية الجديدة ابتداء من تاريخ الطلب.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحصل صائرها.

وحيث يتعين تحديد الإجبار في الأدنى


لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية انهائيا وغيابيا بقيم.

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بتحديد السومة الكرائية للحانوت الحبسي رقم … الكائن ……….. فاس في مبلغ 639,10 (ستمائة وتسعة وثلاثون درهما وعشر سنتيمات) درهم في الشهر وباستيفائها من المدعى عليه ابتداء من تاريخ الطلب الذي هو 2/6/ 2009 مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من:

السيدة: مليكة الأعرج رئيسا،

السيدة: رشيدة العمراني كاتبة الضبط.

الرئيس المقرر كاتبة الضبط

المحكمة الابتدائية بخنيفرة

حكم بتاريخ 2010/11/30

ملف عدد 10/21/711

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة في قضايا الأكرية بتاريخ 30 نوفمبر 2010 وفي جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: . . . . . . . . . . . . . . . . . الكائن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خنيفرة.

ينوب عنهم الأستاذ الرحالي المحامي بخنيفرة.

مدعي من جهة

وبين …………….. الكائن ……………………..خنيفرة

مدعى عيله من جهة أخرى


الوقائع

بناء على المقال الذي تقدم به المدعون إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2010/10/8 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذين يعرضون من خلاله بأن المدعى عليه يكتري منهم محلا بحي ….. رقم … خنيفرة بسومة كرائية قدرها 900.00 درهم في الشهر وأن المدعى عليه امتنع عن أداء واجبات الكراء من 2009/12/1 إلى 2010/6/30 أي لمدة سبعة أشهر وجب فيها مبلغ 6300 درهم و أنهم أنذروا المدعى عليه لأداء هذا المبلغ داخل أجل 15 يوما تحت طائلة اعتباره في حالة تماطل مبرر للمطالبة بفسخ عقد الكراء، وأن المدعى عليه توصل بالإنذار بتاريخ 2010/08/24 دون أن يتحرر من المبالغ المترتبة في ذمته، لأجله التمسوا الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم مبلغ 6300 درهم عن واجبات الكراء المفصلة أعلاه والحكم بالمصادقة على الإنذار موضوع ملف عقود مختلفة عدد 10/764والحكم بفسخ عقد الكراء بين الطرفين، والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه من المحل رقم … بحي … خنيفرة هو ومن يقوم مقامه مع تحميله الصائر وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وأرفقوا مقالهم بعقد كراء ومحضر تبليغ إنذار.

وبناء على إدراج الملف القضية بجلسة 2010/11/23 حضرها نائب المدعين وأكد مكتوباته وتخلف عنها المدعى عليه رغم التوصل وتقرر حجز ملف القضية للتأمل والنطق بالحكم بجلسة 2010/11/30.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث قدمت الدعوى وفق الشكليات المتطلبة قانونا، الأمر
الذي يستدعى التصريح بقبولها.
في الموضوع: حيث يرمي المدعي من خلال دعواه الحكم على المدعى عليه بأدائه واجبات الكراء المسطرة أعلاه

وحيث إن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين .بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 09 ماي 2007 .

وحيث تخلف المدعى عليه رغم التوصل.

وحيث إن أهم التزام يلقى على عاتق المكتري مقابل الانتفاع بالعين المكتراة هو أداء واجبات الكراء بانتظام.

وحيث إن الملف خال من أي دليل يفيد أداء المدعى عليه واجبات الكراء المطلوبة، الأمر الذي يستلزم الحكم عليه بالأداء.

وحيث إن النفاذ المعجل له ما يبرره في ما يتعلق بأداء واجبات الكراء.

وحيث وجه المدعى إلى المدعى عليه إنذار بأداء واجبات الكراء المتخلدة في ذمته تحت طائلة الإفراغ وتوصل به هذا الأخير بتاريخ 24غشت 2010

وحيث إن التماطل يكون بذلك ثابتا في حق المدعى عليه لأنه لا دليل بالملف على مبادرته لإبراء ذمته من واجبات الكراء المطلوبة.

وحيث إن تماطل المدعى عليه عن أداء واجبات الكراء يعطي الحق للمدعى في المطالبة بإفراغه دون حاجة إلى توجيه الإنذار المنصوص عليه في الفصل التاسع من ظهير 1980/12/25 استنادا على مقتضيات الفصل 12 من نفس الظهير وفق تعديلاته.

وحيث يتوجب الحكم بتحميل المدعى عليه صائر الدعوى استنادا للمادة 124 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث يتعين تحديد أمد الإكراه البدني في الأدنى كوسيلة للإجبار على الأداء.

وحيث إن طلب النفاذ المعجل فيما يخص طلب الإفراغ لا أساس له استنادا لمقتضيات الفصل 24 من ظهير 25/12/1980

تطبيقا لمقتضيات القانون:

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وبمثابة حضروي في حق المدعى عليه.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: الحكم على المدعى عليه المسمى …. بأدائه للمدعي … ومن معه واجبات كراء المحل الكائن بحي …. رقم … خنيفرة، اعتبارا من فاتح دجنبر 2009 إلى متم يونيو 2010 بحسب مشاهرة قدرها تسعمائة (900) درهم، مع الحكم عليه بإفراغ المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص أداء واجبات الكراء.

بهذا صدر الحكم وتلي في اليوم والشهر والسنة أعلاه في قاعة الجلسات الاعتيادية. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من الأستاذ: محمد بن رابحة: رئيسا، والسيدة رشيدة بركان كاتبة الضبط.

الرئيس المقرر كاتبة الضبط

ثانيا: قرارات استئنافية

المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

قرار رقم 663

بتاريخ 2003/02/27

ملف رقم 99/2705

باسم جلالة الملك

أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 27 فبراير 2003 وهى تبث في المادة التجارية مؤلفة من السادة:

ذة فاطمة الزهراء العلوي ….. . ….. …………….رئيسا؟

ذة سعيدة سيقول ……………………………. مستشارا ومقررا،

ذ علي طرشي ………………………………. مستشارا؛

وبحضور السيد ممثل النيابة العامة وبمساعدة السيدة فتيحة زهيد كاتب الضبط.

وفي جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: – شركة ………. شركة مجهولة الاسم (سابقا……) في شخص مديرها القانوني وأعضاء مجلسها الإداري ينوب عنها الأستاذ عفريت بناني محامي بالدار البيضاء.

– والسيد . . . . . . . . . . . العنوان . . . . . . . . . . . . الدار البيضاء موطنها المختار .بمكتب الأستاذ عمر السراج أندلسي المحامي بهيئة البيضاء.

مستأنف من جهة

وبين نظارة الأحباس للدار البيضاء الكبرى في شخص ناظرها الكائن مقرها بالدار البيضاء تمثله المكلفة بالمنازعات السيدة …………..

مستأنف عليها من جهة أخرى

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ والمبلغ قانونا إلى الطرفين.

وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.

بناء على قرار المجلس الأعلى رقم 3071 الصادر بتاريخ 1999/6/10 في الملف المدني عدد 94/706 بتاريخ 1991/4/12 تقدمت شركة ……… والسيد …….. بواسطة الأستاذ عفريت بناني .بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 5/12/1990 عن المحكمة الابتدائية الدار البيضاء آنفا في الملف 89/3817 والقضائي بإخراج شركة …… من الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه ….. بأدائه للمدعي مبلغ 132000.00 درهم واجب كراء المدة ما بين يناير 88 ويناير 1990 أي ما يقابل 24 شهرا وكول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر على المدعى عليه ورفض طلب الإفراغ والتعويض.

وبتاريخ30/4/1991 تقدمت نظارة الأحباس للدار البيضاء الكبرى في شخص ناظرها .بمقال إستئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية يستأنف .بمقتضاه نفس الحكم أعلاه .


الوقائع

تتخلص وقائع النازلة حسبما يستفاد من وثائق الملف ونسخة الحكم المطعون فيه أن نظارة الأحباس للدار البيضاء الكبرى تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 1989/12/29 تعرض فيه أن المدعى عليه يعتمر المحل الكائن بعنوانه أعلاه على وجه الكراء بسومة 5500.00 درهم للشهر وأن المدعى عليه يعتمر المحل الكائن بعنوانه أعلاه على وجه الكراء من 1988/1/1 وأنها بعثت له بإنذار الأداء بواسطة كتابة الضبط منحت، أجل 10 أيام لتنفيذ ذلك إلا أنه رفض الاستجابة للأداء بالرغم من توصله شخصيا وذلك بتاريخ 1989/11/17.

وأن الفصل 5 من ظهير 1913/7/21 المتعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية ينص بالحرف على ما يلي: “إذا لم يدفع المكتري كراء أي 3 أشهر كانت بعد تأجيله 8 أيام فللإدارة حق فسخ كراء زيادة على محاكمة بالتقاعس على الدفع “.

مما يتعين معه الحكم عليه بإفراغ المحل ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم والصائر والنفاذ وعليه بأداء مبلغ 132000.00واجب كراء 24 شهرا عن المدة من 1 / 1/ 1988 إلى متم دجنبر 1989 بسومة 5500.00 درهم شهريا وتعويض قدره 10000.00 درهم والنفاذ والصائر والإجبار في الأقصى.

وبناء على مقال التدخل في الدعوى المقدم من طرف شركة …..بواسطة نائبها الأستاذ عفريت بناني والذي توضح .بمقتضاه أن نظارة الأحباس وافقت على تحويل ……. لصاحبه ……… إلى شركة ….. شركة مجهولة الاسم ورغم ذلك رفضت نظارة الاحباس تغير التواصيل الكرائية في اسم العارضة ملتمسة لذلك تسجيل استعدادها لأداء الكراء عن المدة من 7 يناير 87 برفض باقي الطلبات وإلزام النظارة بتحرير التواصيل الكرائية ابتداء من شهر فبراير 1987 في اسم العارضة بعد التغير الذي حدث وتحميله الصائر والنفاذ.

وبناء على الطلب الإضافي المقدم من طرف نظارة الأحباس تبين فيه أن العارض لا تربطه أي علاقة كيفما كان نوعها بشركة ………. المتدخلة في الدعوى ملتمسا الحكم بإفراغ الشركة المذكورة من الدعوى للاحتلال بدون سند وإفراغها ومن يقوم مقامها من محل النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها500.00 درهم عن كل يوم تأخير والنفاذ والصائر.

وبعد الاجراءات المسطرة المتخذة صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

  • في المرحلة الإستئنافية: تتلخص أسباب استئناف شركة ….. ومن معها فيما يلي: أن النزاع القائم بين نظارة الأحباس والعارضة هو أن الأولى ترفض تغيير التوصيل الكرائي في اسم الشركة العارضة وتحجم عن التوصل بالواجبات الكرائية وخاصة أنها أقرت بالعلاقات الكرائية لما طلب منها مدير الشركة السيد …….. موافقتها له بالقيام ببعض الإصلاحات فسجلت له الملاحظة الآتية “إن الأحباس لا ترى مانعا من الإصلاحات شريطة موافقة البلدية على ذلك “ولذلك تكون نظارة الأحباس قد سبق لها وبقوة القانون أن اطلعت على الأشهاد بتحول نادي …. إلى شركة ….. حسب اعترافها واقرارها بالإصلاحات إلا أن المحكمة الابتدائية اكتفت بالقول بأن هناك فرق بين الاستوديو والشركة مما جعل قرارها منعدم التعليل والعارضة أقامت بواسطة موثق عقدا بموجبه انشأت القانون الأساسي لها كشركة مجهولة الاسم لمزاولة نشاطها المتجلي في الرياضة البدنية إلخ وسجلت عملها بمختلف المصالح المختصة وعملت على إشهاره بالجرائد وتوصلت بإشهاد من رئيس كتابة الضبط مؤرخ في 97/4/10 لكن الحكم لم يتعمد ذلك كما أن العارضة عملت على استصدار أمر يرمي إلى استجواب قضائي سبب رفض نظارة الأحباس حيازة الكراء منها مما يتعين معه إلغاء الحكم المتخذ فيما قرر والحكم من جديد وفق ما جاء في مذكرة العارضة المؤرخة في 1990/5/9 و 5/11 المتمسك بهما وتحميل المستأنف عليها الصائر (أي تسجيل استعدادها لأداء واجباته المطلوبة مقابل تغيير التوصيل الكرائي في اسمها مع الحكم على نظارة الأحباس بتحرير التواصيل الكرائية في اسم العارضة ورفض باقي المطالب وتحميل المدعية الصائر).

وتتخلص أسباب استئناف نظارة الأحباس للدار البيضاء الكبرى فيما يلي:

إن العارض بعث للمستأنف عليه إنذار بالأداء تحت عدد 89/1614 توصل به شخصيا بتاريخ 89/11/17 ورغم انصرام المدة الممنوحة له لم يؤد ما عليه وبالتالي تقدمت النظارة بدعواه الرامية إلى الأداء والإفراغ وهذا فالتماطل ثابت في النازلة الأمر الذي يكون معه ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من عدم وجود التماطل في غير محله والمستأنف عليه وبعد التقدم بالمقال الافتتاحي للدعوى وبعد عدة جلسات قام بعرض مبلغ 44000.00 درهم بواسطة شيك في حين أن ما كان قد ترتب بذمته إلى ذلك الوقت يفوق أضعاف ذلك المبلغ وبالفعل العارضة رفضت تسلم ذلك الشيك على اعتبار أن المبلغ المضمن وهو 44000.00درهم لا يمثل أولا مبلغ الدين جميعا المترتب بذمة المستأنف عليه وثانيا لأنه جاء بعد انعدام الآجل الممنوح له .بمقتضى الإنذار بأكثر من 7 أشهر وثالثا لأنه معروض من قبل شركة لا تربطها بالنظارة أية رابطة كرائية كما أن شركة …. تدخلت في الدعوى باعتبارها معتمرة للمحل موضوع النزاع وبذلك تبث أن المكتري المستأنف عليه قد ولى العين المكراة إلى الغير دون علم العارضة وإذنها الكتابي والعارضة تقدمت بطلب إفراغ الشركة بسبب الاحتلال.

ومن تمة يكون قرار المحكمة بإخراجها من الدعوى هو بصفة ضمنية رفض للطلب المقدم بإفراغها هي ومن يوقم مقامها وذلك لاحتلالها المحل موضوع النزاع بدون سند قانوني مما يتعين معه إلغاء الحكم بإفراغ المستأنف عليه الأول ومن يقوم مقامه من محل النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ النطق بالقرار.

والحكم بأدائه للتعويض المطلوب بالمقال الافتتاحي للدعوى عن التماطل في الأداء وإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإخراج المستأنف عليها الثانية من الدعوى لثبوت احتلالها لمحل النزاع بدون سند قانوني والحكم بالتالي بإفراغها ومن يقوم مقامها وفق ما ضمن بالمقال الإضافي من مطالب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

وبعد الإجراءات المسطرية المتخذة أصدرت محكمة الاستئناف قراراها بتاريخ 1993/11/19 قضى بقبول الاستئناف المقدم من طرف نظارة الأحباس وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ والحكم من جديد على السيد ….. ومن يقوم مقامه بالإفراغ من محل النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع والصائر وقد تم الطعن بالنقض في القرار المذكور من طرف …….. وشركة …… بعلة انعدام صفة رافع الدعوي حيث قدمت من طرف نظارة الأحباس للدار البيضاء الكبرى شخصيا والحال أنها ليست شخصية معنوية بالمفهوم القانوني وإنما هي مجرد إدارة تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي لها سلطة إدارة الأحباس العمومية.

وبتاريخ 1999/6/10 أصدر المجلس قراراه بنقض قرار محكمة الاستئناف لكون الدعوى قدمت من طرف نظارة الأوقاف دون أدلائها بإذن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو أن الصفة من النظام العام وقضى المجلس بإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف للبث فيه من جديد طبقا للقانون.

وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف نظارة الأوقاف الإسلامية بالدار البيضاء التي جاء فيها أن العارضة تتوفر على انتداب صادر من معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يفوض لها بمقتضاه التمثيل القانوني أمام القضاء في جميع الدعاوي سواء المرفوعة من طرفها أو ضدها وهو موافقة مسبقة وإذن صريح من السيد الوزير لرفع الدعاوي باسم سيادته كما أن الدفع بانعدام الصفة لا أساس له باعتبار أن السيد ….. سبق أن رفع دعواه في شأن المحل الحبسي موضوع النزاع في مواجهة النظارة المتعاقدة بصفتها طرف مكري تسلمه تواصيل كرائية مما يظل معه أن النظارة إدارة عمومية يحق لها .بمقتضى القانون رفع جميع الدعاوي باسمها كممثلة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

مما يتعين معه اعتبارا لثبوت التماطل القول والحكم بتأييد القرار الاستئنافي.

وبناء على مذكرة بعد النقض المؤدعة من طرف نائب السيد …… والتي يتمسك من خلالها دائما بانعدام الصفة وأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي التي يجب عليها أن ترفع دعوى لمقاضاة العارضة وأن سلطة إدارة الأحباس العمومية محدودة في تسيير شؤون الأملاك الحبسية الحكم المتخذ أيضا خرق الشرط الخاص المتعلق بالأجل المنصوص عليه لأداء واجب الكراء في 8 أيام وليس 15 أيام الواردة في الإنذار بالأداء كما أن الحكم غير مرتكز على أساس فيما قضى به من إخراج شركة ….. من الدعوى التي انتقل إليها المحل من طرف السيد …… وتتوفر على وصولات كراء في اسمها سلمت لها من طرف الوكالة العقارية ……. وسبق لوزارة الأوقاف في مسطرة سابقة أن أقرت بالشركة عندما وجهت إنذارا للشركة في إطار ظهير 1955 وأقرت لها بالصفة التجارية مما يتعين معه إلغاء القرار الاستئنافي الذي وقع نقضه والحكم برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على مذكرة الجواب مع الطلب الإضافي المقدم من طرف نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل أداء الكراء عن المدة منذ يونيه 99 إلى متم مارس 2002 بمشاهرة 5500.00 درهم وجب فيها 187000.00 درهم والنفاذ والصائر والإجبار في الأقصى.

وبعد تبادل نواب الأطراف مذكراتهم الجوابية والتعقيبية.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

وبناء على القرار بالتخلي المبلغ لنواب الأطراف بصفة قانونية وبما أن القضية أصبحت جاهزة يوم 20/2/03 تقرر حجزها للمداولة للنطق بها يوم 2003/2/27 .

تعليل محكمة الاستئناف

في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم من طرف شركة ….. في شخص مديره القانوني ….. جاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا ومؤداة عنه الرسوم القضائية مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وحيث إن نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالدار البيضاء أدلت بانتداب صادر عن السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ينتدب ناظر أوقاف الدار البيضاء أنفا للترافع أمام المحاكم باسم السيد الوزير في قضايا المنازعات التي تهم نظارته بصفة عامة ويضيف هذا الانتداب ” ويشمل هذا الانتداب تسجيل الدعاوى وإمضاء العرائض والمذكرات في جميع القضايا المقامة من طرف الأوقاف أو ضدها..”

وحيث إن هذا الانتداب منح الصفة لنظارة الأوقاف لتمثيل الوزارة بالنسبة لجميع الدعاوى المقامة علما بأن هذه العبارة جاءت بصيغة الماضي وبالتالي فإن وزارة الأوقاف تتبني جميع المساطير المقدمة من طرف نظارة الأوقاف بالدار البيضاء.

وحيث تكون بذلك الصفة التي تعتبر من النظام العام ثابتة في النازلة مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف المقدم من طرف نظارة الأحباس بالدار البيضاء لاستيفائه كافة الشروط المتطلبة قانونا.

وحيث يتعين كذلك قبول الطلب الإضافي الذي يعتبر امتدادا للطلب الأصلي الرامي إلى أداء الدين (الفصل 143من قانون المسطرة المدنية)

في الموضوع: حيث لا نزاع أن الأمر يتعلق بكراء محل تجاري تابع وفي ملك نظارة الأوقاف بالدار البيضاء وبالتالي فالقانون الواجب التطبيق وهو القانون الخاص وليس العام والأمر هنا يتعلق بظهير 1913/7/21.

وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى مبني على عدم أداء السيد ….. للكراء رغم إمهاله المدة القانونية وهي 8 أيام كما ينص على ذلك ظهير 1913/7/21 كما أنه لم يؤد رغم التوصل بصفة قانونية بالإنذار الذي منحه أجل 10 أيام وذلك بتاريخ 1989/11/17 بصفة شخصية.

وحيث أصبح من حق النظارة طلب الإفراغ لهذا السبب وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قراره المدني عدد 441 الصادر بتاريخ 1959/6/1 المنشور بمجلة القضاء والقانون “يحق للأحباس طلب الإفراغ في حالة امتناع المكتري من أداء الكراء.

“إن أداء المكتري ثمن الكراء بعد تقييد الدعوى بالإفراغ بسبب عدم الأداء لا تمنع من التمتع بالحق المخول للأحباس للمطالبة بالإفراغ استنادا على السبب المذكور”

وحيث إن نظارة الأحباس كانت محقة في رفض مبلغ 44000.00 درهم لكون الشيك سلم لها في اسم شركة …… الأجنبية عن العلاقة الكرائية الرابطة بين النظارة وبين السيد ….. هذا الأخير الذي ثبت أنه ولى المحلى موضوع الدعوى للشركة المذكورة دون الحصول على الإذن الكتابي بذلك.

وحيث جاء في قرار آخر للمجلس الأعلى الصادر بتاريخ 20/10/21 في الملف 2372 المنشور بقضاء المجلس الأعلى في المواد المدنية ما يلي “يعطي الفصل 12 من ظهير 1913/7/21 لوزير الأوقاف حق فسخ عقد الكراء إذا أحال المكتري من الأحباس حقه في الكراء وأكرى من تحت يده المحل كله أو بعضه…..”

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد حصول السيد …. على الإذن الكتابي المذكور الذي لا يمكن التصرف في المحل من غير الحصول عليه وبالتالي تبقى شركة ….. أجنبية عن الدعوى ولا تربطها العلاقة الكرائية بنظارة الأوقاف مما يتعين معه رد استئنافها لعدم ارتكازه على أساس.

وحيث إن أداء الكراء بعد تقديم الدعوى لا ينفى حالة التماطل التي تبقى ثابتة في حق المكترى طبقا للفصل 5 من ظهير 21 يوليوز 1913 وتجعل النظارة محقة في التمسك بطلب الإفراغ .

وحيث إن الوصل المدلى به من طرف نظارة الأوقاف والذي تفيد أداء الكراء من طرف السيد ….. وقدره 132399.30 درهم لا ينفي التماطل لأن الأداء تم بعد صدور الحكم وبمناسبة تنفيذ الحكم القاضي بالأداء.

وحيث يبقى ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من أداء في محله ويتعين تأييده.

وحيث إن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بإفراغ السيد …. من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.00 درهم وجب فيها 187000.00 درهم.

وصما يتعين تحديد مدة الإجبار في الأدق وتحميل المحكوم عليه الصائر.


لهذه الأسباب

وبناء على قرار المجلس الأعلى عدد 3071 الصادر بتاريخ 99/6/10 أن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا.

في الشكل: قبول الاستئنافين والطلب الإضافي.

في الموضوع: برد الاستئناف المقدم من طرف شركة …. وإبقاء صائره على رافعته واعتبار استئناف نظارة الأوقاف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ والحكم من جديد بإفراغ المستأنف ضده ……

ومن يقوم مقامه من محل النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها درهم 100.00درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع إلى يوم التنفيذ.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط

محكمة الاستئناف بفاس

قرار رقم 2010/1092

ملف رقم 2010/68م

بتاريخ 2010/09/15

باسم جلالة الملك

أصدرت محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2010/9/15 وهي ثبت في المادة المدنية مؤلفة من السادة:

ذ عبد العلي مجبر ……………………………. رئيسا ومقررا؟

ذ محمد الزين . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . مستشارا؟

ذ عبد القادر الوزاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مستشارا؟

وبمساعدة السيد منصف بو خريص ………………. كاتب الضبط.

القرار التالي:

بين: . . . . . . . . . . . . . . . . . . الساكن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بفاس.

موطنه المختار بمكتب الأستاذ أنوار القصري المحامي بهيئة فاس.

بوصفه مستأنفا من جهة

وبين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص ممثلها القانوني ينوب عنه ناظر أوقاف الحرم الإدريسي النائب عنه …………. الكائن بباب الجديد البطحاء بفاس

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2010/5/24 بتبليغ المقال وتقدـيم الجواب والمبلغ قانونا إلى الطرفين وإدراج الملف بجلسة 10/9/1 وبها حجز للمداولة.

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: بمقال استئنافي قدم واديت عنه الرسوم القضائية بصندوق ابتدائية فاس بتاريخ 5/5/10 صرح .بمقتضاه المدعى عليه بواسطة دفاعه أنه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 09/9/23 عدد 4818 في الملف 09/2290 والقاضي برفع السومة الكرائية إلى 570 درهم.

وحيث بلغ الحكم المستأنف للمستأنف بتاريخ 5/4/10 حسب صورة ظرف التبليغ المضاف إلى الملف ويتبين مما ذكر أن الاستئناف قدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله وأن ما أثاره المستأنفان عليه من كون الاستئناف غير مقبول شكلا لا أساس له لكون ظهير 1913/7/21المتعلق بتحسين حالة الأحباس العمومية لا يجعل من الحكم القاضي برفع السومة الكرائية حكما نهائيا عدا ما تعلق بالفصلين 12 و 13 أنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفين ويتبين مما ذكر أن الاستئناف قدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونيا وروعيت شروط قبوله. وأن ما أثاره المستأنف عليه من كون الاستئناف غير مقبول شكلا لا أساس له لكون ظهير 1913/7/21المتعلق بتحسين حالة الأحباس العمومية لا يجعل من الحكم القاضي برفع السومة الكرائية حكما نهائيا عدا ما تعلق بالفصلين 12 و 13 من الظهيرين المتعلقين بالتولية والتخلي إذا ثبت في حق المكتري كما أن قانون 03-07 م يستثن بالأحكام القاضية .بمراجعة السومة الكرائية من الطعن بالاستئناف من كلا الطرفين ومنها الأحباس.

في الجوهر: تتلخص وقائع النازلة أنه بمقال افتتاحي للدعوى قدم وأديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/6/3 أوضحت فيه المدعية أن المدعى عليه يكتري منها الشقة الحبسية رقم ……….. بفاس .بمقتضى عقد وبسومة شهرية قدرها 380 درهم وأنها حاولت غير ما مرة مع المدعى عليه من أجل الرفع من السومة المكرى بها الشقة المذكورة لكن دون جدوى وأن السومة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 1995 خصوصا مع تقلبات الظروف الاجتماعية. لأجله تلتمس أساسا تحديد السومة الكرائية للشقة …………. فاس في مبلغ 570 درهما ابتداء من تاريخ الطلب واحتياطيا تعيين خبير مختص لتحديد السومة الكرائية للمحل المذكور أعلاه مع حفظ حقها في الإدلاء .بمستنتجاتها بعد الخبرة.

وبعد تخلف المدعى عليه صدر الحكم المستأنف أعلاه

لاحظ المستأنف في معرض بيانه لأوجه استئنافه أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب ذلك أنه لم يتقيد بالمادة الرابعة من القانون رقم 03-07 والتي تحدد الزيادة في 8 % كما أن المحكمة استعجلت سلطتها التقديرية دون أي تعلل ما قضت به ملتمسا الإلغاء ورفض الطلب واحتياطيا تطبيق المادة الرابعة من قانون 03-07

وأجابت المستأنف عليها أن المحكمة طبقت المادة 50 من قانون 03-07 هذا بالإضافة إلى أن السومة الكرائية لم يعرف أنه مراجعة منذ 1955 وأن شقق مماثلة .بمحل النزاع بكراء لمبلغ 720,00 درهما حسب الوثائق المرافعة ملتمسة التأييد.


التعليل

حيث إن السومة الكرائية المطلوب مراجعته محددة في 380 درهما ولذلك فإن المحل السكني يتعين أن تطبق عليه المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 01-07-134 الصادر في 07/11/30 وليس المادة 4، كما أن المادة 5 نصت على أن التحديد يرجع إلى سلطة المحكمة التقديرية دون أن ينص على مراعاة معطيات أخرى وأنه في جميع الأحوال واستنادا إلى موقع المحل الكائن بالمدينة الجديدة بفاس فإن تطبيق نسبة 50 % كزيادة مشبه الأمر الذي يقتضي معه التصريح بأن الاستئناف غير مؤسس وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتحمل الخاسر المصروفات.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا تقرر:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف.

تحميل المستأنف الصائر

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بفاس دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

ثالثا: قرارات المجلس الأعلى

قرار رقم 1007

بتاريخ 1986/04/9

ملف مدني رقم 87601

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى،

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية للنقض.

بناء على الفصل 345 من ق.م.م فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وصحيحا وإلا كان باطلا، وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1980/2/26 تحت عدد 443 في الملفين المضمونين عدد 7/5.682 وعدد 7/6.437 أن المدعية الشركة الجزائرية المغربية للفلاحة والتجارة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء .بمقالين الأول من أجل أداء كراء فلاحي عرضت فيه أنها أكرت للمدعي عليه ……… حسب عقد كراء مؤرخ في 1980/11/17حصتها المتمثلة في النصف التي تملكها في الملكيتين الفلاحيتين الموجودتين في دائرة المحمدية، وأن هذا الكراء السنوي تمت الموافقة عليه مقابل 160 قنطارا من القمح الطري الذي يسهل بيعه وقدر من طرف المكتري في مبلغ 6880 درهم وإنها وافقت على هذا التقدير فيما يخص السنة الأولى والأخيرة للكراء التي لم يؤدي واجبها والتي انتهت في 1971/9/30 وإنها تطلب الحكم على المدعي عليه بأداء المبلغ المذكور بالإضافة على مبلغ 1.000 درهم كتعويض عن التعسف، والمقال الثاني من أجل أداء تعويض عن الاحتلال فعرضت فيه أنه بالرغم من انتهاء مدة الكراء بتاريخ 1971/9/30 المجددة بمقتضى العقد في سنة فلاحية واحدة فإن المدعى عليه بقي بالمحل وإنها .بمقتضى رسالة مضمونة مع إشعار بالتسليم تحت عدد 582 مؤرخة ب 10 غشت 1972 أبلغت المدعى عليه بأنها لا تنوي كراء الملكية من جديد طالبة منه إرجاعها إليها غير أنه واجه هذا الطلب بتصلب وأنها أمام هذا الموقف تطلب الحكم عليه بتعويض سنوي عن الاحتلال قدره 26000 درهم وذلك عن ثلاث سنوات من 1971/10/1إلى 1974/9/30 أي ما مجموعه 78.000 درهم وبما أن المدعى عليه بعث لها بمبلغ 15390 درهم الذي اعتبرته تسبيقا يخصم من المبلغ الاجمالي الذي يمثل التعويض عن الاحتلال لمدة ثلاث سنوات بدون سند فإنه يبقى مدينا لها .بمبلغ 62.610 درهم، وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بعدم قبول الدفع المثار ضد المدعية في شأن وجود علاقة تفويت حقوقها للمدعى عليه مع حفظ حق هذا الأخير في استرجاع المبلغ المدفوع كجزء من ثمن الشراء، وبأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 22.242 درهم من أجل واجبات الكراء منها مبلغ 1602 درهم باقي كراء السنة الفلاحية 70-71 و20.640 درهم كراء السنوات الثلاث 71-1974 بسومة كرائية مبلغها 6880 درهم لسنة وبرفض باقي الطلبات، فاستأنف الطرفان هذا الحكم فأيدته محكمة الاستئناف مصرحة بأن الاحتلال غير متوفر في النازلة مما يجب معه رفض طلب التعويض عنه بعلة أن الإنذارات لم توجه للمكتري قبل انصرام السنة الجارية بستة أشهر طبقا للفصل714 من ظ.ل.ع فإن العقد تجدد بين الطرفين، وأن العلاقة الكرائية مستمرة بينهما، وأن المدعية لا حق لها إلا في واجبات الكراء.

حيث تعيب الطاعنة على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه خرق الفقرة الأولى من الفصل 714 من ظ.ل.ع وتحريف طبيعة عقد الكراء والرسالة المضمونة المؤرخة ب، 1972/8/10 ذلك أنها أخضعت انتهاء عقد الكراء لإرسال إخطار قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل واعتبرت أن الرسالة المذكورة تشكل أخطارا متأخرا غير مطابق للفقرة الثالثة من الفصل المذكور مصرحة تبعا لذلك بأن عقد الكراء قد تجدد عند حلول نهايته بصفة ضمنية مع أن عقد الكراء كان لمدة محدودة، وأن الطرفين استبعدا مسبقا كل تجديد ضمني لعقد الكراء كما أن الرسالة لم تأخذ شكل إنذار ولكن كانت مجرد تذكير.

حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة ذلك أن الفصل الثالث من عقد الكراء المبرم بين الطرفين نص على أن هذا الكراء تم لمدة عام فلاحي واحد ابتداء من تاريخ 1970/10/1 حتي 1971/9/30 وأنه لا يمكن له أن يتجدد بأي تجديد ضمني ” وأن الأمر إذ يتعلق بعقد كراء محدد المدة ولم يقع التنصيص فيه على وجوب توجيه تنبيه بالإخلاء للطرف المكترى قبل انتهاء مدته بستة أشهر وأن مثل هذا الكراء ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها طبقا للفقرة الأولى من الفصل 714 من ظ.ل.ع وذلك دون حاجة إلى إعطاء تنبيه بالإخلاء الذي لا يكون لازما إلا في حالة اشتراطه في العقد المحدد المدة أو في حالة عدم الاتفاق على مدة الكراء طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من الفصل المذكور اللتين تطبقان فقط في عقد الكراء الغير المحدد المدة وأن المحكمة عندما أسست قضاءها بكون عنصر الاحتلال غير متوفر في النازلة وبالتالي بعدم استحقاق الطاعنة لأي تعويض عن هذا الاحتلال على كون هذه الأخيرة لم توجه للمطلوب في النقض تنبيها بالإخلاء قبل انصرام السنة الجارية بستة أشهر على الأقل طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 714 من ظ.ل.ع وعلى أن عقد الكراء قد تجدد ضمنيا بين الطرفين تكون قد خرقت طبيعة هذا العقد وخرقت الفقرة الأولى من الفصل 714 المذكور مطبقة على النازلة الفقرة الثالثة منه تطبيقا خاطئا مما يجعل قراراها فاسد التعليل ينزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة.

الرئيس: السيد محمد حسن،

المستشار المقرر: السيد أحمد بنكيران؛

المحامي العام: السيد بناس،

الدفاع: ذ. هوليدانو – ذ لحلو.


قرار رقم1425

الغرفة التجارية/

القسم الأول

بتاريخ 2002/11/20

ملف رقم 2002/1/3/603

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى،

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 1/3/02 من الطالب ……. بواسطة دفاعه الأستاذ زلايجي – محام بوجدة – في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 01/6/27 في الملف 01/797.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 80/6/7 بدعوى التمسوا بمقتضاها رفع السومة الكرائية للمحل المعد للتجارة الذي يكرونه للطالب الكائن ……… وجدة من 420 درهم إلى 800 درهم وبعد إجراء خبرة أنجزها الخبير ……………. وضع تقريرا حدد فيه الكراء في مبلغ خمسمائة درهم، أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة أمرا حدد فيها السومة في المبلغ المقترح من الخبير، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه.

فيما يهم الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق الفصل الثاني من ظهير 53/1/5

ذلك أن المحكمة اعتبرت أن “تبين من الخبرة المنجزة أن الخبير اعتمد على موقع المحل، والتقلبات التي طرأت على الميدان الاقتصادي، وإستئناسا بالقيمة الكرائية للمحلات المجاورة، ومن ثم فإن ما عابه المستأنف على الخبرة جاء غير مؤسس علما أن السومة الكرائية الجديدة فاقت الربع بالنظر إلى التقلبات الاقتصادية ” وهذا غير صحيح لأن السومة الكرائية كانت محددة في مبلغ 420 درهم ثم حددتها المحكمة في خمسمائة درهم على ضوء نتيجة الخبرة، ومن ثم فإن الزيادة المقترحة تقل عن ربع السومة الكرائية التي هي 105.00 درهم بينما الزيادة المقترحة تحددت في 80 درهم الأمر الذي يعتبر خرقا للفصل الثاني من ظهير53/1/5 ثم إن الخبير حدد السومة في مبلغ خمسمائة درهم معتمدا على إجراء مقارنة بين محل الطالب ومحلات أخرى بينما كان عليه أن يبحث في مدى وجود التقلبات الاقتصادية التي من شأنها إحداث التغيير الذي يفوق ربع وجيبة الكراء وفق أحكام الفصل المذكور، كما لجأ الخبير إلى القياس دون تحديد الأنشطة التي تمارس فيها، الأمر الذي يجعل القرار معرضا للنقض.

لكن حيث إن كان الفصل الثاني من ظهير 53/1/5 يشترط لمراجعة السومة الكرائية للعقارات أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرفة أن يقوم كل من الفريقين طلب المراجعة كل ثلاث سنوات فيما إذا كانت القلبات التي طرأت على الميدان الاقتصادي قد أحدثت فيه تغييرات تتناول ما يفوق ربع قيمته، فلم يقيد قدر الزيادة المقررة قضاءا في نسبة الربع كما ذهب إليه الفرع من الوسيلة، التي تكون على غير أساس، وفي حين أن الفرع الآخر تضمن نعيا على الخبرة وليس على القرار مما يكون غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف مشبال مقررا وعبد الرحمن مزور وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمن المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط


قرار رقم 4141

بتاريخ 2008/12/3

ملف مدني رقم 2007/6/1/1167

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى،

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 03/12/29 قدمت شركة ……. في شخص ممثلها القانوني مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرضت فيه أنها اكرت للمدعى عليه ……….. المحل السكني المشار إليه بعنوانه بوجيبة شهرية قدرها 680 رهم، امتنع عن أدائها منذ 1/3/95 رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 03/12/03، طالبة لذلك الحكم عليه بأداء الكراء من 1/3/95 إلى تاريخ التنفيذ، ومبلغ 500 درهم تعويضا عن المطل وبفسخ العلاقة الكرائية، وإفراغ المدعى عليه من العين المكراة. وأجاب المدعى عليه بأدن كراء المدة الأولى تقادم وأنه أودع بقية الكراء وأدلى بوصل الإيداع. وبتاريخ 04/5/19 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 1262 في الملف عدد 03/13/2852 على المدعى عليه بأداء كراء المدة ما بين 1/12/98 إلى يوم التنفيذ ومبلغ 500 درهم عن المطل وإفراغ المدعى عليه من العين المكراة مع الإشهاد على المبالغ المودعة بصندوق المحكمة .استأنفه المحكوم عليه، وبعد إجراء بحث، أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف .بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه في السبب الأول بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر أنه وإن كان التقادم قد طال المبلغ الواجب عن المدة التي سقطت بالتقادم، فإنه لم يطل المطل لأن الأصل في المطل هو عدم الأداء، وأن الفرع هو المطل وإذا سقط الأصل سقط الفرع بالتبغية، وأن الوجيبة الكرائية مطلبوبة وليست محمولة، وبالتالي فإن المطل لا يثبت إلا من تاريخ الطلب، وأن سقوط الحق بالتقادم يجعل الكراء المطلوب غير مستحق، ويسقط المطل طبقا للفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه “بأن ما تمسك به المستأنف الأصلي من كون المحكمة الابتدائية تناقضت في حيثياتها بين إقرارها بتقادم المدة من 1/3/95 إلى غاية 30/11/95، وقولها بالمطل لعدم أداء كراء نفس المدة دفع مردود لكون المحكمة اعتبرت أن التقادم وإن طال أداء مبلغ الوجيبة الكرائية عن المدة التي سقطت بالتقادم، فإنه لم يطل المطل الذي يقره المستأنف نفسه وذلك بعدم أدائه للمدة المتقادمة ” في حين أن المكري غير ملزم أداء وجيبة كراء المدة المتقادمة، وأن عدم تنفيذ التزام بأداء وجيبة كرائية تقادمت لا يترتب عنه المطل المبرر لفسخ عقد الكراء وإفراغ العين المكراة وأداء التعويض، الأمر الذي كان معه القرار معللا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن السبب الباقي المستدل به على النقض،

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة السيد محمد العيادي رئيسا والمستشارين أحمد بلبكري مقررا ومحمد مخليص وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط


قرار رقم 845

بتاريخ 2009/5/27

ملف تجاري عدد  2007/2/3/445

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى؟

وبعد المداولة طبقا للقانون ؟

حيث يستفاد من مستندات الملف، من القرار المطعون فيه ادعاء الطاعن ……. أن له بيد المطلوب في النقض ……….. المحل التجاري المبين بالمقال على سبيل الكراء .بمشاهرة قدرها 1200 درهم تم رفعها إلى مبلغ 1350 درهم ابتداء من 1/11/99 وأنه توقف عن أداء و اجب الكراء منذ فاتح غشت 2004 فوجه له إنذارا في إطار الفصل 6 من ظهير 55/5/24 يطالبه فيه بالأداء وفي نفس الوقت رفع السومة إلى مبلغ 2000 درهم وأن المدعى عليه أدى الكراء المتخذ بذمته ولكن بصورة متأخرة غير أنه لم يلجأ إلى قاضي الصلح فيما يخص مراجعة شروط العقد رغم توصله بالإنذار في شهر مارس 2005 فيكون مدينا له بواجب الفرق بين السومة المحددة في القرار الاستئنافي والسومة الواردة بالإنذار ابتداء من هذا الوقت وجب في ذلك مبلغ 5200 درهم طالبا الحكم بأدائه له المبلغ المذكور واحتياطيا في حالة ما إذا كان المدعى عليه قد تنازل عن تجديد العقد الحكم بفسخه والمصادقة على الإنذار بالإفراغ، وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب لكونه سابقا لأوانه لأن المدعي لم يدل .بما يثبت أنه استصدر حكما بالمصادقة على الإنذار .بمراجعة شروط العقد على أساس سومة جديدة، وذلك بحكم استأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبوله شكلا وذلك بقرارها المطلوب نقضه من طرف المدعي.

حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى انعدام التعليل من حيث إنه اعتبر الطاعن لا حق له في المطالبة بأداء الزيادة المقترحة في الإنذار قبل المطالبة بالمصادقة على الإنذار الموجه للمكتري وهو تعليل لا أساس له لأنه سن شرطا جديدا للممارسة الدعوى غير منصوص عليه في القانون ولأنه لا يوجد أي نص تشريعي يلزم المكري بطلب المصادقة على الإنذار واعتبر المقصود هو حصر الطلب في عبارة المصادقة فقط بينما المقصود هو تحقيق ما تضمنه الإنذار من مقتضيات وهو مضمون طلب الطاعن سواء أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف مما يجعل القرار معلل تعليلا لا أساس له.

حقا حيث إنه من جهة لا يوجد من بين مقتضيات ظهير 24/5/55 ما يلزم المكري بإقامة دعوى من أجل المصادقة على إنذار وجهه للمكتري من أجل تجديد عقد الكراء على أساس شروط جيدة وذلك قبل المطالبة بأداء السومة الكرائية المقترحة في الإنذار. ومن جهة أخرى، فإنه حسب الفصل 27 من ظهير55/5/24 فالمكتري الذي توصل بالإنذار المذكور ولم يعمد إلى إقامة دعوى للمنازعة في صحة أسباب هذا الإنذار أو المطالبة بالتعويض داخل الأجل القانوني يكون في حكم من قبل الشروط المقترحة عليه أي السومة التي اقترحها المكري في الإنذار، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 27 عندما أورت عبارة – أما كونه قبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة – وعبارة قبول تؤدى بقوة القانون إلى إبرام عقد كراء بالسومة الجديدة ولهذا العقد آثار ملزمة لطرفيه ولا يحتاج إلى استصدار حكم يقضي بالمصادقة على الإنذار والمحكمة عندما قضت بعدم قبول طلب الطاعن بعلة أنه لم يلجأ إلى إقامة دعوى المصادقة
على الإنذار قبل مطالبته بأداء الفرق بين السومتين. تكون قد عللت قرارها تعليلا مخالفا للقانون وكان ما بالوسيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه. وحيث إنه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط


قرار رقم 908

بتاريخ 2009/6/3

ملف تجاري عدد 2007/2/3/677

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى،

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب ……. تقدم .بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه …….. محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 700 درهم رفعها .بمقتضى قرار نهائي إلى 850 درهما، وأنه ونجه إليه إنذارا في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل أداء الفرق بين السومتين عن المدة من يونيو 1993 إلى ماي1997 وجب فيهما 2700 درهم عن الكراء كاملا من يونيو 1997 إلى ماي 2001 وجب فيها 40.800 درهما توصل به بتاريخ 30/5/2002 ولم يؤد ما بذمته وأن دعوى الصلح انتهت بفشله ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبالغ حسب التفصيل المذكور أعلاه والمصادقة على الإنذار وإفراغه من محل النزاع ومن يقوم مقامه وبعد دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الاستئنافية والجواب أصدرت المحكمة المذكورة حكما بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة التجارية التي بعد إجراء البحث وتمام الإجراءات أصدرت حكما بالإشهاد على إيداع المدعى عليه لمبلغ 40.800 درهما عن كراء المدة من يونيو 1993 إلى ماي 1997 وأدائه مبلغ 7200 درهم عن الفرق بين السومتين من يونيو1993 إلى ماي 1997 ومبلغ 10.200 درهم عن كراء المدة من يوليوز 2001 إلى ماي 2002 والمصادقة على الإنذار وإفراغه من المحل موضوع الدعوى ورفض الطلب المضاد أيدته محكمة الاستئناف التجارية .بمقتضى القرار المطعون نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى عدم احترام مقتضيات قانون المسطرة المدنية بدعوى أن الهيئة التي قضت بتأييد الحكم الابتدائي ليس هي التي راج أمامها الملف إذ أدن المستشار المقرر هو السيد حسن الحضري والقرار تضمن أنه هو السيد عبد العالي العفراوي كما أنها لم تصدر الأمر بالتخلي ودفاع المطلوب لأستاذة فوزية جمال الترر سحبت نيابتها وحلت محلها الأستاذة سعيدة بلوط وأن القرار أغفل سحب نيابة الأولى وتسجيل نيابة الثانية.

لكن حيث تبين من وثائق الملف الاستئنافي أن المستشار المقرر المعين هو الأستاذ حسن الحضري والذي استبدل بالمقرر الأستاذ عبد العالي العضرواي وليس العفراوي كما ورد خطأ بالوسيلة وهو الذي تمت مناقشة القضية بحضوره إلى حين إدراجها بالمداولة وأن عدم صدور الأمر بالتخلي كان إعمالا لمقتضيات المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي تحيل على المادة 16من نفس القانون والتي تنص على “أنه إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم أمكن للمحكمة التجارية أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو ترجعها إلى القاضي المقرر… يتعين على القاضي المقرر أن يحيل القضية من جديد إلى الجلسة…” وأن ما أثير بشأن سحب نيابة دفاع الخصم لا صفة للطاعن في إثارته فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

وفي شأن الوسائل الثالثة والرابعة والخامسة مجتمعة المتخذة من عدم احترام المسطرة المدنية وعدم بسط القضية من جديد كدرجة ثانية من التقاضي (هكذا) وعدم تطبيق القانون الخاص بالمحلات التجارية وعدم البت في الطلب المضاد وعدم احترام اجتهاد صادر عن المجلس الأعلى بدعوى أن القرار الاستنافي اكتفى بسرد حيثيات الحكم الابتدائي ونقل نفس المبالغ دون التأكد من صحة الأرقام ولا من عرض الكراء داخل أجل الإنذار وتجاهل الطلب المضاد الرامى إلى إبطال الإنذار دون تبرير ولم يراع مقتضيات ظهير 1955/5/24 خصوصا الفصلين 27 و 32 منه، وقضى بإفراغ الطالب رغم عرضه واجبات الكراء داخل أجل 15 يوما على دفاع المطلوب وعرضه مباشرة على هذا الأخير ورفضه وتم إيداعه بصندوق المحكمة في حدود 40800 درهما المطلوب في الإنذار. كما أن القرار المطعون فيه لم يحترم اجتهاد المجلس الأعلى لما اعتبر عدم اداء الفرق بين السومتين سببا خطيرا يستوجب الإفراغ رغم أن الفرق بين السومتين لا يعتبر كراء مما يعرض القرار للنقض.

لكن خلافا لما يعيبه الطاعن، فإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عرضت لوقائع القضية لما تبين لها أن الطاعن وأن بادر إلى عرض واجبات الكراء عن المدة المطالب بها في الإنذار والمتعلقة بالفترة من يونيو 1997 إلى متم ماي 2004.بمبلغ 40.800 درهما وأنه لم يثبت أداءه للفرق بين السومتين المطلوب بنفس الإنذار عن الفترة من يونيو 93 إلى متم ماي 1997 اعتبرته عن صواب متماطلا في الأداء حين عللت قرارها “بأن تماطل المكتري في أداء الفرق بين السومتين… يعتبر سببا خطيرا أو مشروعا يبرر فسخ عقد الكراء” وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على الإنذار وإفراغ الطالب من محل النزاع وهو تعليل كاف في تبرير ما انتهت إليه ولم تكن في حاجة إلى البت في الطلب المضاد الرامي إلى بطلان الإنذار وأن الفرق بين السومتين هو من قبيل الوجيبة الكرائية خلافا لما اعتبره الطاعن من كونه لا يعتبر كذلك، فجاء القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومرتكزا على أساس قانوني وكان ما نعاه الطاعن غير جدير بالاعتبار.


لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين: خديجة الباين عضوا مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط


قرار عدد 1185

بتاريخ 2009/7/15

ملف تجاري رقم 2007/2/3/1298

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى،

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/6/14 في الملف التجاري تحت رقم 15/07/989 أن الطالبة تكتري الشقة من السيد والسيدة …….. بمشاهرة قدها 1200 درهم، وأنها توصلت بإنذار من المطلوب بعد شرائه لها عن طريق المزاد العلني طالبها بالأداء، وسلكت مسطرة الصلح انتهت بعدم نجاحه فتقدم المطلوب .بمقال يرمي إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ، كما تقدمت الطالبة بمقال من أجل الطعن في الإنذار فأصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء، بعد ضم الملفين حكما قضى في طلب السيد …… بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ واجبات الكراء من 1/1/02 إلى 31/8/06 حسب 3700 درهم وواجبات النظافة حسب 3700 شهريا عن نفس المدة مع خصم مبلغ 33600 درهم، والمصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 22/3/05 وإفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها من المحل الكائن بعنوانها وبرفض طلب شركة ………، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار المطعون فيه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل بدعوى أن الحيثية المؤسس عليها القرار والمتمثلة في “أن العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 01/12/04الذي تتمسك به الطاعنة باعتباره سابقا لإنجاز دفتر التحملات لبيع الشقة المكراة موقع عن الطرف المكري من لدن السيد …. باسمه الشخصي، ولحساب السيدة ……. دونما يفيد توكيله عنها، كما أنه موقع على الشركة المكترية دون بيان اسم ممثلها القانوني الذي وقع باسمها مما يجعل العقد المذكور محط ريبة خصوصا وأن التوقيع المضمن به عن كلا الطرفين يعود إلى شخص واحد” لم تكن مرتكزة على أساس إذ أنها اكترت المحل .بمقتضى عقد كراء مع مالكي العقار لغرض إداري .بمشاهرة قدرها 3700 درهم لمدة محددة وبتاريخ 2001/12/14 أبرمت عقد كراء ثان حدد فيه مبلغ الكراء 1200درهم للشهر، وتم قبل إنجاز دفتر التحملات المؤرخ في 2002/10/14′ والعقد الثاني ألغى الأول، وباستبعاد المحكمة لهذا العقد لمجرد الشكل تكون قد خرقت القانون علما بأن المطلوب لم يتقدم بطلب من أجل الحكم ببطلان وإبطال العقد والملف يرتكز على ما إذا كان يتعين الاخذ بالعقد الأول أو الثاني الذي ترتب عليه المطل، ونجم عنه الإفراغ، ويكون تعليل المحكمة تعليلا ناقصا ومخالفا للقانون ويتعين نقضه.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف قدرت الوقائع المعروضة عليها من خلال الوثائق المدلى بها، وثبت لها أن العرض المقدم من طرف الطالبة كان ناقصا، وعن سوء نية لاستنادها على عقد مشكوك في صحته، لأنه مذيل بتوقيع عن المكتريين، إلا أنه صادر عن شخص واحد وهو ……، خاصة وأنها لم تدل به ابتدائيا وهو موجود بين يديها منذ 14/12/01 ورجحت النسخة المدلى بها من دفتر التحملات المتضمن للوصف الكامل للمحل وللأجرة المؤداة عنه، ولأنها أقرت بوجود عقد اتفق .بمقتضاه الكراء حسب سومة أقل وانتهت المحكمة “من أن إيداع الواجبات الكرائية المزعومة .بمبلغ 1200,00 دهم هي مجرد منازعة غير جدية لصدورها عن سوء نية وليس من شأنها بالتالي أن ترفع عن الطاعنة حالة المطل في الأداء طالما أنها لم تقم بعرض وإيداع واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار حسب السومة الحقيقية “. وهي بهذا المنحى تكون قد عللت القرار تعليلا كافيا وركزته على أساس، وما بالوسيلة على غير أساس.


لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين: نزهة مرشد مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط


قرار رقم 499

ملف تجاري رقم 2006/2/3/1421

بتاريخ 2009/04/01

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى،

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن (المطلوبة) شركة ……. قدمت مقالا افتتاحيا ومقالين إصلاحيين، عرضت فيهما، أنها تكتري من ………………. (الطالب) المحل الكائن ………. الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 5800 درهم تم رفعها إلى 6600 درهم، وأنه في الوقت الذي كانت تنتظر سلوك المكري لمسطرة الفرق الكرائي أو على الأقل سلوك مسطرة التنفيذ، خاصة بعد فتح المالك لملف التبليغ فوجئت بتوجيهه لها إنذار قصد أداء الفرق بين السومتين مضمنا إياه الفصل 27 من ظهير 1955/05/24 وذلك بتاريخ2003/10/31 وأنها تطعن في صحة الإنذار طبقا للقواعد العامة، على أساس أن الإنذار وجه لشركة ………. في شخص ممثلها القانوني في حين أن إسمها هو شركة …….، طبقا للفصل 32 و 516 من ق.م.م يتعين ذكر اسمها الكامل ونوعها وطبيعتها في صلب الإنذار، لكن هذا الأخير خالف هذه المقتضيات، كما أنه لم يتضمن صفة باعث الإنذار هل هو مالك أم وكيل أو غير ذلك، كما لم يبين بدقة العقار موضوع التنبيه ومشتملاته ومرافقه، كما أنه تأسيسا على القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 03/72 بتاريخ 03/03/17 فإن العقد الرابط بين الطرفين يبتدئ بشروط جديدة من تاريخ 2001/08/01 وينتهى في2004/08/ 01 وأن الإنذار وجه لها بتاريخ 2003/10/31 أي قبل حوالي سنة على نهاية العقد .بمعني أنه وجه أثناء مدة سريانه مما يكون معه الإنذار غير صحيح، ومن الناحية الموضوعية فإن طلب الفرق الكرائي غير خاضع لظهير 1955/05/24 ولا يندرج في إطاره، ولا يمكن مطالبتها بأدائه خارج إطاره القانوني، وأن الإنذار تضمن المطالبة بالمصاريف القضائية، دون الإدلاء بما يفيد أداءها، وأنه يوم توصلها بالإنذار 2003/10/31 حضر لديها المكري وسلمته واجب شهر أكتوبر 2003 على أن يعود مرة أخرى مصحوبا بالوثائق التي تفيد أداء المصاريف القضائية، وأن الإنذار لا يتضمن أجلا للأداء مما يبقى معه الأجل مفتوحا، وأنها أدت بواسطة دفاعها بتاريخ 2003/12/24 مبلغ 35395 درهم يمثل الفرق بين السومتين ونصف صائر دعوى المراجعة، إضافة إلى شهر نونبر ودجنبر 2003، وأن العمل القضائي استقر على أن عدم سلوك مسطرة الصلح هو أمر لا يشفع للمالك في شيء، ما دام المكتري بادر إلى الأداء، ملتمسة التصريح بعدم صحة التنبيه بالإخلاء الموجه لها من طرف ………… بتاريخ 2003/10/30، وبعد أن تقدم المدعى عليه بطلب مضاد يرمي إلى الحكم بإفراغ المدعية ومن يقوم مقامها من المحل الكائن …….. البيضاء، قضت المحكمة ببطلان الإنذار بالإفراغ ورفض الطلب المضاد، استأنف المكري الحكم الصادر فأيدته محكمة الاستئناف
.بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بسوء التعليل وفساده الذي ينزل منزلة انعدامه، وخرق الفصل 255 من ق .ل .ع، وتحريف معطيات الملف، وخرق الفصل 3 من ق .م .م، بدعوى أن القرار أورد في تعليلاته أن المكترية توصلت بالإنذار الموجه لها في إطار ظهير 1955/05/24 بتاريخ 2003/10/21 وبادرت إلى أداء واجب شهر أكتوبر بتاريخ 2003/10/31 بالسومة القديمة على اعتبار أن المكري لم يدل .بما يثبت أداء الصوائر القضائية لتؤديها مع الفرق بين السومتين، كما أنها أدت الفرق بتاريخ 2003/12/25 وهي تعليلات بعيدة عن موضوع الدعوى الذي يتمثل في كون المكترية لم تسدد الفرق الكرائي رغم توصلها بالإنذار الأول بالأداء بتاريخ 2003/09/30 وأنها أدت الفرق الكرائي بتاريخ 2003/12/25 أي بعد قرابة ثلاثة أشهر من التوصل بالإنذار بالأداء، مما تكون معه في حالة مطل، كما أنها تعليلات اتسمت بالفساد مع خرق الفصل 255 من ق.ل.ع الذي يثبت المطل في حالة عدم الأداء، بعد التوصل بالإنذار، والفصل 3 الذي يحرم على المحكمة أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب طلبات الأطراف.

حقا لقد ثبت صحة ما عاب به الطاعن القرار، ذلك أن طلب الإفراغ المقدم من المكري (الطالب) أسس على عدم الاستجابة لما تضمنه الإنذار الموجه للمكترية من أجل أداء الفرق بين السومتين خلال أجل 15يوما الممنوحة لها .بمقتضاه، والذي توصلت به المكترية (المطلوبة) بتاريخ 30/09/2003؛ واعتمدت ذلك كأساس للطعن في الحكم الابتدائي في وسيلة طعنها الثانية، لكن القرار ناقش التماطل انطلاقا من الإنذار بالإفراغ الموجه للمكترية بعد انصرام أجل الأداء الممنوح لها .بمقتضى الإنذار الأول الذي توصلت به في 2003/10/31من جهة، واعتمد مقتضيات الفصل 26 من الظهير لاستبعاد التماطل مع أنه لا مجال لتطبيقه فأساء التعليل، مما يعرضه للنقض.

وحيث إنه لحسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط


حكم رقم 1620

ملف مدني رقم 2009/6/1/28

بتاريخ 2010/04/13

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى،

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 97/10/7قدمت الدولة المغربية الملك الخاص مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوجدة عرضت فيه أنها اكرت للمدعى عليه الأول ………… الملك المخزني الكائن …………… وجدة بتاريخ 1966/08/15 وأنه غادر العين المكراة وولاها للمدعى عليه الثاني ………. بدون إذنها وأنها أنذرته بالإفراغ وتوصل به المدعى عليهما وبقي بدون جدوى طالبة لذلك اعتبار المدعى عليه الثاني محتلا للعين المكراة والحكم بإفراغه منها معززة مقالها بشهادة الملكية ونسخة إنذارين مع محضر تبليغهما.

وأجاب المدعى عليه الثاني بأنه غير محتل وأنه اتصل بالمدعية ووافقت على الكراء وأنه يؤديه للقابض حسب التواصيل المدلى بها وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 14/1/2000 حكمها رقم 19 في الملف عدد 97/2696 وفق المقال.

استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة .بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بثلاث وسائل:

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وخرق الفصلين 628 و 629من قانون الالتزامات والعقود ذلك أنه أدلى بتواصيل أداء الكراء للأملاك المخزنية بعدما اتفق معها على الأجرة وأنها تتوصل بها منذ سنوات عديدة وأن الفصل 629 المذكور لا يلزم كتابة العقد ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 19 من ظهير 1980 الذي يمنع تولية الكراء إلا بموافقة المكري وأن المطلوبة تتوصل بالكراء منذ سنة 1993 وإشعاره بأدائه كلما تقاعس عن الأداء بدليل قاطع على موافقتها على تولية الكراء لذلك كان على المحكمة أن تناقش الدعوى في هذا الإطار، ويعيبه في الوسيلة الثالثة بسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتبر أنه ما كان يؤديه كان تعويضا عن الاحتلال بدون سند قانوني مع أن ذلك لا يكون إلا في حالة شغل الأملاك العامة بصفة مؤقتة والمحتل لا يؤدي تعويضا وإنما يطرد، وإذا كان الأمر كذلك فكان على المطلوبة في النقض سلوك ظهير 1918/11/30 وبالتالي لا يعتبر الطالب محتلا فضلا على أنه يؤدي الكراء الذي تم تحديده بعد اجتماع اللجنة الإدارية المكلفة ووافق عليها وبالتالي فإن موافقة الطرفين على الشيء والثمن ويجعل عقد الكراء قائما بينهما ويرفع عنه صفة المحتل.

لكن ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلهما فإنه بمقتضى الفصل 19 من ظهير 1980/12/25 يمنع على المكتري أن يتخلى عن كراء المحلات المعدة للسكني وتوليتها للغير كيفما كان نوع التخلي أو التولية إلا إذا ورد في عقد الكراء نص مخالف أو وافق المكري على ذلك كتابة وأن محكمة الموضوع .بما لها من سلطة في تقييم الحجج واستخلاص قضائها منها فإنها لما أوردت دفوع الطاعن وعللت قضاءها بأن المستأنف لم يدل بما يفيد ارتباطه مع المستأنف عليها بعقد كراء المنزل المدعى فيه المطلوب إفراغه وتصريح الطاعن في محضر الإنذار الاستجوابي بأنه اشترى مفتاح المنزل موضوع النزاع من ……. المحكوم عليه بالإفراغ، فإن التواصيل المحتج بها من طرف الطاعن لا تتضمن ما يفيد أن المبالغ التي تحملها تتعلق بوجيبة الكراء علما بأن الإشهاد المحرر من طرف قابض وجدة المدلى به في الملف يفيد أن مبلغ 880 درهم المحصل شهريا في اسم الطاعن والمقيد تحت رقم 50 بجدول المكلفين هو تعويض عن الاحتلال بدون موجب ولا سند للسكني المطلوب إفراغها فضلا على إدلاء الطرف المدعى .بمحضر اللجنة الإدارية للتقويم المؤرخ في 1992/01/10 الذي حددت فيه قيمة الاحتلال بدون موجب للسكني موضوع النزاع، وأنه لا يمكن أن يتحول وضع الطاعن بأدائه للتعويضات عن الاحتلال بدون سند إلى طرف مكتر رضائيا” فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا ولم يخرق الفصول المحتج بها والوسائل جميعها غير جديرة بالاعتبار.


لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين: أحمد بلبكري مقررا ومحمد مخليص وميمون حاجي والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!

اكتشاف المزيد من

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading