نصوص تشريعية

ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432

(18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي

بتحديد تدابير لحماية المستهلك

الجريدة الرسمية عدد 5932 الصادرة بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

ــــــــــ

الحمد لله وحده؛

الطابع الشريف – بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله و أعز أمره أننا:

بناء على الدستور و لاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)

وقعه بالعطف: الوزير الأول،

الإمضاء: عباس الفاسي

* *  *

القانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

ديباجة

يعتبر هذا القانون إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك، ومن خلاله يتم تعزيز حقوقه الأساسية، ولا سيما منها:

  • الحق في الإعلام؛
  • الحق في حماية حقوقه الاقتصادية ؛
  • الحق في التمثيلية؛
  • الحق في التراجع؛
  • الحق في الاختيار؛
  • الحق في الإصغاء إليه.

القسم الأول

نطاق التطبيق

الـمادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

  • إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أويستعملها؛
  • ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار و البيع عن بعد و البيع خارج المحلات التجارية؛
  • تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع، وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي قد يلحق بالمستهلك؛
  • تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك التي تعمل طبقا لأحكام هذا القانون.

غير أنه، تظل مطبقة جميع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بنفس الموضوع، والتي تكون أكثر فائدة للمستهلك. 

الـمادة 2: يحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك والمورد.

يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي؛

يقصد بالمورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري.

ويتقيد الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص، المفوض لهم تسيير مرفق عام، بالالتزامات التي يفرضها هذا القانون على المورد.

ويتقيد الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام بالالتزامات المفروضة على المورد مع مراعاة القواعد والمبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي يسيرونه.

القسم الثاني

إعلام المستهلك

الباب الأول

الالتزام العام بالإعلام

الـمادة 3: يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إن اقتضى الحال، وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته.

ولهذه الغاية، يجب على كل مورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضع العلامة أو العنونة أو الإعلان، أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات وطريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال ومدة الضمان وشروطه والشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة، وعند الاقتضاء، القيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية.

تحدد إجراءات الإعلام بنص تنظيمي. 

الـمادة 4: يجب على المورد كذلك أن يسلم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى كل مستهلك قام بعملية شراء، وذلك وفقا للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل .

تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورات والمخالصات والتذاكر والوثائق المشار إليها أعلاه. 

الـمادة 5: يجب أن يشمل البيان المتعلق بالسعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجباريا تطبيقا للمادة 3 الثمن أو التعريفة الإجمالية التي يتعين على المستهلك دفعها، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم الأخرى، وكذا التكلفة الإضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها .

الـمادة 6: يجب أن يصاحب كل منتوج أو سلعة معروضة للبيع لصيقة يحدد مضمونها وشكلها بنص تنظيمي. 

الـمادة 7: فيما يخص عقود الاشتراك محددة المدة، يجب على المورد أن يذكر المستهلك كتابة بأي وسيلة تثبت التوصل:

  1. في حالة عدم التجديد الضمني للعقد، بانتهاء العقد شهرا على الأقل قبل الأجل المحدد لانقضاء مدته ؛
  2. أو في حالة التجديد الضمني للعقد، بالأجل الذي يجوز للمستهلك خلاله أن يمارس حقه في عدم تجديده شهرا على الأقل قبل بداية الأجل المذكور.

في حالة وجود شرط التجديد الضمني، وعند عدم تذكير المستهلك بهذه المعلومة وفقا لأحكام البند 2 من الفقرة الأولى أعلاه، يمكن له أن ينهي العقد في أي وقت وحين ابتداء من تاريخ التجديد دون تبرير ذلك، أو دفع غرامات. 

الـمادة 8 : يتعين على المورد، إذا كان من الواجب إبرام عقد بصفة كلية أو جزئية كتابة، أن يحرره في العدد اللازم من النظائر، وأن يسلم إحداها على الأقل إلى المستهلك. 

الـمادة 9 : فيما يتعلق بالعقود التي يحرر جميع أو بعض شروطها المقترحة على المستهلك كتابة، يجب تقديم هذه الشروط وتحريرها بصورة واضحة ومفهومة. وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرجح التأويل الأكثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك. 

الـمادة 10 : يلتزم المورد بإخبار المستهلك بالمدة التي تكون خلالها قطع الغيار والقطع اللازمة لاستخدام المنتوجات أو السلع متوفرة في السوق، وذلك قبل إبرام العقد.

 الـمادة 11: يجب على المورد أن يسلم لكل شخص ذي مصلحة يقدم طلبا بذلك نظيرا من الاتفاقات التي يقترحها بصفة اعتيادية. 

الباب الثاني

الإعلام بآجال التسليم 

الـمادة 12: في كل عقد يكون موضوعه بيع منتوجات أو سلع أوتقديم خدمات إلى المستهلك، إذا تجاوز الثمن أو التعريفة المتفق عليها الحد المقرر بنص تنظيمي؛ وكان تسليم المنتوجات أو السلع أو تقديم الخدمات غير فوري، يجب على المورد أن يحدد كتابة في العقد أو الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو المخالصة أو أي وثيقة أخرى تسلم للمستهلك، الأجل الذي يتعهد فيه بتسليم المنتوجات أوالسلع أو تقديم الخدمات . 

الـمادة 13: إذا تم تجاوز الأجل المنصوص عليه في المادة 12 بسبعة أيام؛ ولم يعز التأخير إلى قوة قاهرة، جاز للمستهلك، دون اللجوء إلى القضاء، أن يفسخ الالتزام الذي يربطه بالمورد فيما يتعلق بالسلعة غير المسلمة أو الخدمة غير المقدمة بأي وسيلة تثبت التوصل، وذلك بالرغم من جميع الأحكام  التعاقدية المخالفة، و دون المساس بأحكام الفصلين 259 و 260 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود.

يمارس المستهلك الحق المذكور داخل أجل أقصاه خمسة أيام بعد انصرام أجل السبعة أيام المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

يعتبر الالتزام المذكور مفسوخا بمجرد توصل المورد بالإشعار الموجه إليه، على ألا يكون تسليم السلعة أو تقديم الخدمة قد تم في المدة الفاصلة بين توجيه المستهلك للإشعار المذكور، وتسلمه من لدن المورد. 

الـمادة 14: في حالة فسخ الالتزام وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13، يجب على المورد أن يرد المبالغ المسبقة من لدن المستهلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام ابتداء من تاريخ تسلم الإشعار المذكور. وتستحق بقوة القانون فائدة بالسعر القانوني الجاري بها العمل على المبلغ المذكور ابتداء من اليوم الثامن لصالح المستهلك، وذلك دون المساس بحق هذا الأخير في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

القسم الثالث

حماية المستهلك من الشروط التعسفية

الـمادة 15: يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك.

دون المساس بمقتضيات الفصول 39 إلى 56 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، تطبق الأحكام المذكورة كيفما كان شكل أو وسيلة إبرام العقد، وتطبق كذلك بوجه خاص على سندات الطلب والفاتورات وأذون الضمان والقوائم أو أذون التسليم والأوراق أو التذاكر، والتي تتضمن شروطا متفاوضا في شأنها بحرية أو غير متفاوض في شأنها، أو إحالات إلى شروط عامة محددة مسبقا. 

الـمادة 16: دون الإخلال بقواعد التأويل المنصوص عليها في الفصول من 461 إلى 473 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يقدر الطابع التعسفي لشرط من الشروط بالرجوع وقت إبرام العقد إلى جميع الظروف المحيطة بإبرامه، وإلى جميع الشروط الأخرى الواردة في العقد. ويقدر كذلك بالنظر إلى الشروط الواردة في عقد آخر عندما يكون إبرام أو تنفيذ العقدين المذكورين مرتبطين بعضهما ببعض من الوجهة القانونية. 

الـمادة 17: لا يشمل تقدير الطابع التعسفي لشرط من الشروط، حسب مدلول المادة 16، تحديد المحل الأساسي من العقد، ولا ملاءمة السعر للسلعة المبيعة أو الأجرة للخدمة المقدمة، ما دامت الشروط محررة بصورة واضحة ومفهومة. 

الـمادة 18: مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية الخاصة أو تقدير المحاكم أو هما معا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تعتبر الشروط تعسفية إذا كانت تتوفر فيها شروط المادة 15، ويكون الغرض منها أو يترتب عليها ما يلي:

  1. إلغاء أو انتقاص حق المستهلك في الاستفادة من التعويض في حالة إخلال المورد بأحد التزاماته؛
  2. احتفاظ المورد بالحق في أن يغير من جانب واحد خصائص المنتوج أو السلعة المزمع تسليمها أو الخدمة المزمع تقديمها؛

غير أنه يمكن التنصيص على أنه يجوز للمورد إدخال تغييرات مرتبطة بالتطور التقني، شريطة ألا تترتب عليها زيادة في الأسعار أو مساس بالجودة، وأن يحفظ هذا الشرط للمستهلك إمكانية بيان الخصائص التي يتوقف عليها التزامه؛ 

  1. إعفاء المورد من المسؤولية القانونية أو الحد منها في حالة وفاة المستهلك أو إصابته بأضرار جسمانية نتيجة تصرف أو إغفال من المورد؛
  2. إلغاء حقوق المستهلك القانونية أو الحد منها بشكل غير ملائم إزاء المورد أو طرف آخر في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ المعيب من لدن المورد لأي من الالتزامات التعاقدية، بما في ذلك إمكانية مقاصة دين للمورد على المستهلك بدين قد يستحقه هذا الأخير على المورد؛
  3. التنصيص على الالتزام النهائي للمستهلك، في حين أن تنفيذ التزام المورد خاضع لشرط يكون تحقيقه رهينا بإرادته وحده؛
  4. فرض تعويض مبالغ فيه، أو الجمع بين عدة تعويضات أو جزاءات عند عدم وفاء المستهلك بالتزاماته؛
  5. تخويل المورد الحق في أن يقرر فسخ العقد إذا لم تمنح نفس الإمكانية للمستهلك، والسماح للمورد بالاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة برسم خدمات لم ينجزها بعد عندما يقوم المورد نفسه بفسخ العقد؛
  6. الإذن للمورد في إنهاء العقد غير محدد المدة دون إعلام سابق داخل أجل معقول، ما عدا في حالة وجود سبب خطير؛
  7. تمديد العقد محدد المدة بصفة تلقائية في حالة عدم اعتراض المستهلك عندما يحدد أجل يبعد كثيرا عن انتهاء مدة العقد باعتباره آخر أجل ليعبر المستهلك عن رغبته في عدم التمديد؛
  8. التأكيد على قبول المستهلك بصورة لا رجعة فيها لشروط لم تتح له بالفعل فرصة الإطلاع عليها قبل إبرام العقد ؛
  9. الإذن للمورد في أن يغير من جانب واحد بنود العقد دون سبب مقبول ومنصوص عليه في العقد، ودون إخبار المستهلك بذلك؛
  10. التنصيص على أن سعر أو تعريفة المنتوجات والسلع والخدمات يحدد وقت التسليم أو عند بداية تنفيذ الخدمة، أو تخويل المورد حق الزيادة في أسعارها أو تعريفتها دون أن يكون للمستهلك، في كلتي الحالتين، حق مماثل يمكنه من فسخ العقد عندما يكون السعر أو التعريفة النهائية مرتفعة جدا مقارنة مع السعر أو التعريفة المتفق عليها وقت إبرام العقد؛
  11. تخويل المورد وحده الحق في تحديد ما إذا كان المنتوج أو السلعة المسلمة أو الخدمة المقدمة مطابقة لما هو منصوص عليه في العقد، أو في تأويل أي شرط من شروط العقد ؛
  12. تقييد التزام المورد بالوفاء بالالتزامات التي تعهد بها وكلاؤه، أو تقييد التزاماته باحترام إجراء خاص؛
  13. إلزام المستهلك بالوفاء بالتزاماته، ولو لم يف المورد بالتزاماته؛
  14. التنصيص على إمكانية تفويت العقد لمورد آخر إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الضمانات بالنسبة إلى المستهلك دون موافقة منه ؛
  15. إلغاء أو عرقلة حق المستهلك في إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى طرق الطعن، وذلك بالحد بوجه غير قانوني من وسائل الإثبات المتوفرة لديه، أو إلزامه بعبء الإثبات الذي يقع عادة على طرف آخر في العقد، طبقا للقانون المعمول به.

 في حالة وقوع نزاع حول عقد يتضمن شرطا تعسفيا، يجب على المورد الإدلاء بما يثبت الطابع غير التعسفي للشرط موضوع النزاع.

الـمادة 19: يعتبر باطلا ولاغيا الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم بين المورد والمستهلك.

تطبق باقي مقتضيات العقد الأخرى إذا أمكن أن يبقى العقد قائما بدون الشرط التعسفي المذكور.

الـمادة 20: تعتبر أحكام هذا القسم من النظام العام.

 القسم الرابع

الممارسات التجارية

الباب الأول

الإشهار

الـمادة 21: دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يمنع كل إشهار يتضمن، بأي شكل من الأشكال، إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا.

كما يمنع كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه، إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من العناصر التالية: حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصا ئصها وسعرها أو تعريفتها وشروط بيعها، وكذا شروط أو نتائج استخدامها وأسباب أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات ونطاق التزامات المعلن و هوية الصناع والباعة والمنعشين ومقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم.

 الـمادة 22: يعتبر إشهارا مقارنا، كل إشهار يقارن بين خصائص أو أسعار أو تعريفات السلع أو المنتوجات أو الخدمات إما بالإشارة إلى علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة الخاصة بالغير أو تجسيدها، وإما بالإشارة إلى العنوان التجاري أو تسمية الشركة أو الإسم التجاري أو الشعار الخاص بالغير أو تجسيد ذلك.

لا يرخص به إلا إذا كان نزيها وصادقا، وألا يكون من شأنه إيقاع المستهلك في الغلط.

يجب أن يكون الإشهار المقارن حول الخصائص، متعلقا بالخصائص الأساسية والهامة والمفيدة، والتي يمكن التحقق منها، للسلع والخدمات من نفس الطبيعة والمتوفرة في السوق.

يجب أن يكون كل إشهار مقارن حول الأسعار أو التعريفات متعلقا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات المماثلة والمبيعة وفق نفس الشروط، وأن يشير إلى المدة التي يحتفظ خلالها بالأسعار أو التعريفات المحددة من لدن المعلن باعتبارها خاصة به.

الـمادة 23: يجب أن يشير كل إشهار كيفما كان شكله، يمكن استقباله عبر خدمة للاتصالات موجهة للعموم إلى طبيعته الإشهارية بطريقة واضحة لا تحتمل أي لبس، لاسيما العروض الدعائية كالبيوع بالتخفيض أو الهدايا أو المكافآت. وكذا المسابقات الإشهارية من أجل الربح عند تلقيها من طرف المستهلك. كما يجب أن يحدد بوضوح المورد الذي أنجز لصالحه الإشهار.

الـمادة 24: يجب على المورد عند القيام بكل إشهار عن طريق البريد الالكتروني :

  • تقديم معلومات واضحة ومفهومة حول حق التعرض في المستقبل على تلقي الإشهارات ؛
  • تحديد وسيلة ملائمة لممارسة الحق المذكور بفعالية عن طريق البريد الالكتروني ووضعها رهن تصرف المستهلك.

يمنع عند إرسال كل إشهار عن طريق البريد الالكتروني:

  • استعمال العنوان الالكتروني للغير أو هويته ؛
  • تزييف أو إخفاء كل معلومة تمكن من تحديد مصدر للرسالة الموجهة عن طريق البريد الالكتروني أو مسار إرسالها.

تطبق أحكام هذه المادة كيفما كانت التقنية المستعملة للاتصال عن بعد. 

الباب الثاني

العقود المبرمة عن بعد

الـمادة 25: يقصد ب:

  1. “تقنية الاتصال عن بعد”: كل وسيلة تستعمل لإبرام العقد بين المورد والمستهلك بدون حضور هما شخصيا وفي آن واحد.
  2. “متعهد تقنية الاتصال”: كل شخص طبيعي أو معنوي، تابع للقطاع العام أو الخاص يرتكز نشاطه المهني على وضع تقنية أو عدة تقنيات للاتصال عن بعد تحت تصرف المورد.
  3. “تاجر سيبراني”: كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري باستعمال شبكة الانترنيت.

الـمادة 26: تطبق أحكام هذا الباب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا عن بعد، أو يقترح بواسطة إلكترونية توريد منتج أو سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك. كما تطبق هذه المقتضيات على كل عقد ينتج عن هذه العملية بين مستهلك ومورد بواسطة تقنية للاتصال عن بعد.

يعتبر المورد مسؤولا بقوة القانون اتجاه المستهلك على حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد المبرم عن بعد، سواء كان تنفيذ الالتزامات المذكورة على عاتق المورد الذي أبرم العقد، أو مقدمين آخرين للخدمات، دون الإخلال بحق المستهلك في الرجوع عليهم.

غير أنه، يمكن إعفاء المورد من المسؤولية كلها أو جزء منها إذا أثبتت أن عدم تنفيذ العقد أو سوء تنفيذه راجع إلى المستهلك، أو إلى فعل غير متوقع للغير لا يمكن تجاوزه أو إلى حالة القوة القاهرة.

الـمادة 27: يكون عقد البيع عن بعد بوسيلة إلكترونية صحيحا إذا أبرم طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، والتشريعات المعمول بها في هذا المجال، وكذا الشروط الواردة في هذا القانون.

الـمادة 28: لا تطبق أحكام هذا الباب على العقود المبرمة في الحالات التالية:

  • بواسطة موزعين آليين أو محلات تجارية مجهزة بالآلات ؛
  • مع المتعهدين في مجال الاتصالات لأجل استخدام مخادع هاتفية عمومية ؛
  • لأجل بناء وبيع العقارات أو متعلقة بحقوق أخرى خاصة بالعقارات ماعدا الإيجار؛
  • أثناء بيع بالمزاد العلني.

الـمادة 21: دون الإخلال بالمعلومات المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 أو في أي نص تشريعي أو تنظيمي آخر جاري به العمل، يجب أن يتضمن العرض المتعلق بعقد البيع عن بعد المعلومات التالية :

  1. التعريف بالمميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض؛
  2. اسم المورد وتسميته التجارية والمعطيات الهاتفية التي تمكن من التواصل الفعلي معه وبريده الالكتروني وعنوانه. وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فمقره الاجتماعي. وإذا تعلق الأمر بغير المورد فعنوان المؤسسة المسؤولة عن العرض؛ 

بالنسبة للتاجر السيبراني:

  • إذا كان خاضعا لشكليات القيد في السجل التجاري، فرقم تسجيله ورأسمال الشركة؛
  • إذا كان خاضعا للضريبة على القيمة المضافة،فرقم تعريفه الضريبي؛
  • وإذا كان نشاطه خاضعا لنظام الترخيص، فرقم الرخصة وتاريخها والسلطة التي سلمتها ؛
  • إذا كان منتميا لمهنة منظمة، فمرجع القواعد المهنية المطبقة وصفته المهنية والبلد الذي حصل فيه على هذه الصفة وكذا اسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل فيه. 
  1. أجل التسليم ومصاريفه إن اقتضى الحال؛
  2. وجود حق التراجع المنصوص عليه في المادة 36، ما عدا في الحالات التي تستثنى فيها أحكام هذا الباب ممارسة الحق المذكور؛
  3. كيفيات الأداء أو التسليم أو التنفيذ؛
  4. مدة صلاحية العرض وثمنه أو تعريفته؛
  5. تكلفة استعمال تقنية الاتصال عن بعد؛
  6. المدة الدنيا للعقد المقترح، إن اقتضى الحال، عندما يتعلق الأمر بتزويد مستمر أو دوري لمنتوج أو سلعة أو خدمة. 

تبلغ المعلومات المذكورة، التي يجب أن يتجلى طابعها التجاري دون التباس، إلى المستهلك بصورة واضحة ومفهومة عن طريق كل وسيلة ملائمة للتقنية المستخدمة للاتصال عن بعد.

دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، يجب على المورد أن يذكر المستهلك قبل إبرام العقد بمختلف اختياراته، وأن يمكنه من تأكيد طلبيته أو تعديلها حسب إرادته.

الـمادة 30: يجب على المورد أن يمكن المستهلك من الولوج بسهولة والاطلاع على الشروط التعاقدية المطبقة على توريد المنتوجات والسلع أو على تقديم الخدمات عن بعد، وذلك على صفحة الاستقبال في الموقع الإلكتروني لمورد السلعة أو مقدم الخدمة أو على أية دعامة اتصال تتضمن عرضا للمورد. كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المستهلك، وذلك قبل تأكيد قبول العرض. 

الـمادة 31 : دون الإخلال بمقتضيات المادة 29، يجب على المورد، إذا تعلق الأمر ببيع عن بعد باستعمال الهاتف أو أية تقنية أخرى للاتصال عن بعد، أن يشير صراحة في بداية المحادثة مع المستهلك إلى هويته والغرض التجاري من الاتصال. 

الـمادة 32: يجب أن يتلقى المستهلك كتابة أو بأي وسيلة دائمة أخرى موضوعة رهن تصرفه، في الوقت المناسب وعلى ابعد تقدير عند التسليم:

  1. تأكيدا للمعلومات المشار إليها في المواد 3 و 5 و 29، ما لم يف المورد بهذا الالتزام قبل إبرام العقد ؛
  2. عنوان المورد حيث يمكن للمستهلك تقديم شكاياته؛
  3. معلومات حول شروط وكيفيات ممارسة حق التراجع المنصوص عليه في المادة 36 ؛
  4. المعلومات المتعلقة بالخدمة بعد البيع و بالضمانات التجارية؛
  5. شروط فسخ العقد إذا كان غير محدد المدة أو كانت مدته تفوق سنة.

لا يمكن أن تكون أرقام الهواتف المخصصة لاستقبال اتصالات المستهلك قصد تتبع حسن تنفيذ العقد المبرم مع المورد، أو بهدف دراسة شكاية، خاضعة للرسوم إضافية. يشار إلى هذه الأرقام في العقد وكذا في المراسلات.

يجب تمكين المستهلك من تتبع تنفيذ طلبيته وممارسة حقه في التراجع أو الاستفادة من الضمان بكل وسيلة اتصال، وذلك دون تحمل مصاريف إضافية.

لا تطبق أحكام هذه المادة على الخدمات المقدمة دفعة واحدة بواسطة تقنية للاتصال عن بعد موضوع الفاتورات المعدة من لدن متعهد هذه التقنية، باستثناء ما ورد في البند 2 أعلاه. 

الـمادة 33: يمنع توريد المنتوجات والسلع، أو تقديم الخدمات إلى المستهلك دون طلبية مسبقة منه، إذا تضمن هذا التوريد طلبا بالأداء. ولا يعتبر سكوت المستهلك بمثابة قبول.

لا يتحمل المستهلك أي مقابل في حال توريد دون طلب منه. 

الـمادة 34:في حالة حدوث نزاع بين المورد والمستهلك، يقع عبء الإثبات على المورد خاصة فيما يتعلق بالتقديم المسبق للمعلومات المنصوص عليها في المادة 29، وتأكيدها واحترام الآجال وكذا قبول المستهلك.

يعتبر كل اتفاق مخالف باطلا وعديم الأثر. 

الـمادة 35: تخضع عمليات الأداء المتعلقة بالعقود المبرمة عن بعد، للتشريعات الجاري بها العمل.

يضمن المورد للمستهلك سلامة وسائل الأداء التي يقترحها.

الـمادة 36: للمستهلك أجل:

  • سبعة أيام كاملة لممارسة حقه في التراجع؛
  • ثلاثين يوما لممارسة حقه في التراجع في حالة ما لم يف المورد بالتزامه بالتأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في المادتين 29 و 32.

 وذلك دون الحاجة إلى تبرير ذلك أو دفع غرامة، باستثناء مصاريف الإرجاع إن اقتضى الحال ذلك.

تسري الآجال المشار إليها في الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ تسلم السلعة أو قبول العرض فيما يتعلق بتقديم الخدمات.

تطبق أحكام هذه المادة مع مراعاة أحكام المادتين 38 و 42.

الـمادة 37: عند ممارسة حق التراجع، يجب على المورد أن يرد إلى المستهلك المبلغ المدفوع كاملا على الفور، وعلى أبعد تقدير داخل الخمسة عشر يوما الموالية للتاريخ الذي تمت فيه ممارس الحق المذكور. وبعد انصرام الأجل المذكور، تترتب، بقوة القانون، على المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني المعمول به.

 الـمادة38 :  لا يمكن أن يمارس حق التراجع، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، في العقود المتعلقة بما يلي:

  1. الخدمات التي شرع في تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء أجل السبعة أيام كاملة؛
  2. التزويد بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يكون تمنها أو تعريفتها رهينا بتقلبات أسعار السوق المالية؛
  3. التزويد بالسلع المصنوعة حسب مواصفات المستهلك أو المعدة له خصيصا، أو التي لا يمكن بحكم طبيعتها إعادة إرسالها، أو تكون معرضة للفساد أو سريعة التلف؛
  4. التزويد بتسجيلات سمعية أو بصرية أو برامج معلوماتية عندما يطلع عليها المستهلك؛
  5. التزويد بالجرائد أو الدوريات أو المجلات.

 الـمادة 39: لا يمكن أن يتجاوز تنفيذ الطلبية أجلا أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من اليوم الذي أكد فيه المورد تسلم طلبية المستهلك، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 الـمادة40 : في حالة عدم تنفيذ المورد للعقد بسبب عدم توفر المنتوج أو السلعة أو الخدمة المطلوبة، يجب أن يبلغ ذلك إلى المستهلك، وعند الاقتضاء، أن ترد إليه المبالغ التي دفعها على الفور، وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة عشر يوما الموالية لأداء المبالغ المذكورة.وبعد انتهاء الأجل المذكور، تترتب على المبالغ المذكورة فوائد بالسعر القانوني. 

الـمادة 41: يمكن للمورد أن يوفر منتوجا أو سلعة أو خدمة تكون لها نفس الجودة ونفس الثمن إذا كانت هذه الإمكانية معلن عنها قبل إبرام العقد، أو منصوص عليها في العقد بصورة واضحة ومفهومة. وفي هذه الحالة، يتحمل المورد مصاريف الإرجاع المترتبة عن ممارسة حق التراجع، ويجب أن يخبر المستهلك بذلك. 

الـمادة 42: لا تطبق أحكام المواد 29 و32 و36 و37 على العقود التي يكون محلها :

  1. تزويد المستهلك بسلع الاستهلاك العادي في محل سكناه أو عمله من لدن موزعين يقومون بجولات متواترة ومنتظمة ؛
  2. تقديم خدمات الإيواء أو النقل أو المطاعم أو الترفيه التي يجب أن تقدم في تاريخ معين أو بشكل دوري محدد.

 تطبق أحكام المادتين 29 و32 على العقود المبرمة بطريقة إلكترونية عندما يكون موضوعها تقديم الخدمات المشار إليها في البند 2 أعلاه. 

الـمادة 43: بالرغم من أي تشريع مخالف، يتحمل المورد وحده المسؤولية في حالة وقوع نزاع فيما يتعلق بالملكية الفكرية. 

الـمادة 44: تعتبر أحكام هذا الباب من النظام العام.

الباب الثالث

البيع خارج المحلات التجارية

الـمادة 45: يخضع لأحكام هذا الباب كل من يمارس أو يعمل على ممارسة البيع خارج المحلات التجارية في موطن شخص طبيعي أو في محل إقامته أو في مقر عمله، ولو بطلب منه، لأجل أن يقترح عليه شراء منتوجات أو سلع أو بيعها أو إيجارها أو إيجارها المفضي إلى البيع أو إيجارها مع خيار الشراء أو تقديم خدمات.

و يخضع كذلك لأحكام هذا الباب؛ البيع خارج المحلات التجارية في الأماكن غير المعدة لتسويق المنتوج أو السلعة أو الخدمة المقترحة، ولا سيما تنظيم اجتماعات أو رحلات من قبل المورد أو لفائدته قصد إنجاز العمليات المحددة في الفقرة الأولى. 

الـمادة 46: لا تخضع لأحكام هذا الباب:

  • الأنشطة التي يكون فيها البيع خارج المحلات التجارية منظما بنص تشريعي خاص؛
  • البيع بالمنازل لمنتوجات الاستهلاك العادي الذي يقوم به المورد أو مأموره خلال جولات متواترة أو دورية داخل المجموعة  العمرانية التي توجد بها مؤسستهم أو بجوارها؛
  • بيع المنتوجات المتأتية بصفة حصرية من صنع أو إنتاج شخصي للمورد خارج المحل التجاري أو لعائلته، و كذا تقديم الخدمات المرتبطة بمثل هذا البيع والمنجزة على الفور من لدنهم. 

الـمادة 47: يجب أن يبرم في شأن عمليات البيع خارج المحلات التجارية المشار إليها في المادة 45 أعلاه عقد مكتوب يسلم نظير منه إلى المستهلك وقت إبرام العقد المذكور، والذي يجب أن يتضمن استمارة قابلة للاقتطاع يكون الغرض منها تسهيل ممارسة حق التراجع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 49.

يجب أن يوقع المستهلك بخط يده جميع نظائر العقد ويؤرخها.

تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الاستمارة المشار إليها في الفقرة الأولى.

 الـمادة 48: يجب أن يتضمن العقد تحت طائلة البطلان ما يلي:

  1. ‌اسم المورد و البائع خارج المحلات التجارية أو تسميتهما التجارية؛
  2. عنوان المورد؛
  3. ‌ عنوان مكان إبرام العقد؛
  4. التحديد الدقيق لطبيعة المنتوجات أو السلع أو الخدمات و مميزاتها؛
  5. ‌شروط تنفيذ العقد، ولا سيما كيفيات وأجل تسليم السلع أو المنتوجات أو تقديم الخدمات، والسعر الإجمالي الواجب أداؤه؛
  6. ‌كيفيات الأداء؛
  7. ‌إمكانية التراجع المنصوص عليها في المادة 49 بعده، وكذا شروط ممارسة هذه الإمكانية، والنص الكامل للمواد من 47 إلى 50 من هذا القانون بشكل بارز. 

لا يجوز أن يتضمن العقد المذكور أي شرط يتعلق بإسناد الاختصاص.

الـمادة 49: استثناء من أحكام الفصل 604 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يجوز للمستهلك التراجع داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ الطلبية أو الالتزام بالشراء، عن طريق إرسال الاستمارة القابلة للاقتطاع من العقد بواسطة أية وسيلة تثبت التوصل.

يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى المستهلك بموجبه عن حقه في التراجع باطلا، وعديم الأثر.

لا تطبق أحكام هذه المادة على العقود المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 51.

الـمادة50 : لا يجوز لأي كان، قبل انصرام أجل التراجع المنصوص عليه في المادة 49، أن يطالب المستهلك أو يحصل منه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأي وجه من الوجوه أو بأي شكل من الأشكال، على أي مقابل أو أي التزام أو تقديم أي خدمة كيفما كانت طبيعتها.

لا يجوز تنفيذ الالتزامات أو الأوامر بالأداء إلا بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 49. ويجب أن ترد إلى المستهلك الالتزامات والأوامر المذكورة داخل الخمسة عشر يوما الموالية لتراجعه.

 الـمادة51 : يجب على المورد، عند كل بيع خارج المحلات التجارية عن طريق الهاتف أو بأية وسيلة تقنية مماثلة، أن يبين صراحة هويته والطابع التجاري للعملية.

ويجب عليه أن يوجه إلى المستهلك تأكيدا للعرض الذي قدمه، والذي لا يلزمه إلا عند توقيعه.

الـمادة 52: تعتبر أحكام هذا الباب من النظام العام.

الباب الرابع

البيع بالتخفيض

الـمادة 53: يراد بالبيع بالتخفيض، حسب مدلول هذا القانون، البيع المقترن أو المسبوق بإشهار والمعلن عنه باعتباره يهدف إلى التصريف السريع للمنتوجات والسلع المخزونة عن طريق تخفيض السعر.

الـمادة 54: لا يجوز أن يتم البيع بالتخفيض إلا إذا كانت مقترنا بإعلان واضح ومقروء للفظة ” تخفيض”.

يجب على المورد أن يشير في أماكن البيع إلى ما يلي :

  • المنتوجات أو السلع التي يشملها التخفيض؛
  • السعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه ؛
  • مدة التخفيض مع تحديد بدايته ونهايته.

 لا يمكن أن يتجاوز السعر القديم الذي تم التشطيب عليه السعر الأدنى المعمول به فعلا من لدن المورد بالنسبة إلى سلعة أو منتوج مماثل بنفس المؤسسة خلال الثلاثين يوما الأخيرة التي تسبق بداية العمل بالتخفيض.

يجوز للمورد، علاوة على ذلك، أن يبين نسب التخفيض المطبقة على المنتوجات والسلع التي يشملها التخفيض. 

الـمادة 55: تجب الإشارة في كل إشهار يتعلق بإحدى عمليات التخفيض إلى تاريخ بداية العملية ومدتها وطبيعة السلع أو المنتوجات التي تشملها، إذا كانت لا تهم جميع سلع أو منتوجات المورد.

يمنع أن تستعمل في كل إشهار أو شعار أو تسمية شركة أو اسم تجاري لفظة “تخفيض” أو مثيلاتها في لغات أخرى ومشتقاتها، للدلالة على أي نشاط أو تسمية شركة أو اسم تجاري أو شعار أو صفة لا تتعلق بعملية التخفيض، كما هي محددة في المادة 53.

الباب الخامس

البيع أو الخدمة مع مكافأة

الـمادة 56: يمنع القيام ببيع منتوجات أو سلع أو عرضها للبيع أو تقديم خدمة أو عرضها على المستهلك إذا كانت تخول الحق في الحصول بالمجان، على الفور أو لأجل، على مكافأة تتكون من منتوجات أو سلع أو خدمات، ماعدا إذا كانت مماثلة للمنتوجات أو السلع أو الخدمات محل البيع أو الخدمة. 

لا يطبق هذا المقتضى على الأشياء البسيطة أو الخدمات ذات القيمة الزهيدة أو العينات. وتحدد قيمة الأشياء أو الخدمات أو العينات المذكورة بنص تنظيمي. 

لا تعتبر مكافأة حسب مدلول الفقرة الأولى أعلاه:

  1. ‌التوضيب المعتاد للمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي تعتبر ضرورية للاستعمال العادي للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل البيع ؛
  2. ‌الخدمات المقدمة بعد البيع وتسهيلات الوقوف التي يوفرها المورد للمستهلك ؛
  3. ‌الخدمات المقدمة بالمجان إذا لم يبرم عادة في شأنها عقد بعوض، ولم تكن ذات قيمة تجارية. 

الباب السادس

رفض و تعليق البيع أو تقديم الخدمة

الـمادة 57: يمنع ما يلي:

  • الامتناع عن بيع منتوج أو سلعة أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول؛
  • تعليق بيع منتوج أو سلعة على شراء كمية مفروضة أو على شراء منتوج أو سلعة أخرى، أو تقديم خدمة أخرى في آن واحد؛
  • تعليق تقديم خدمة على تقديم خدمة أخرى أو على شراء منتوج أو سلعة. 

الباب السابع

البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي

الـمادة 58: يمنع ما يلي:

  1. البيع بالشكل الهرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان، أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية، وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات؛
  2. اقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات أو تقييد نفسه في قائمة، مع إغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين. 

الباب الثامن

استغلال الضعف أو الجهل

الـمادة 59: يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك، مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه، وتعويضه عن الأضرار اللاحقة. 

الباب التاسع

المسابقات الإشهارية لأجل الربح

الـمادة 60: تطبيقا لأحكام هذا القانون، يراد بالمسابقات الإشهارية لأجل الربح، كل عملية إشهارية يقترحها المورد على الجمهور، تحت أي تسمية كانت، يراد بها بعث الأمل في حصول المستهلك على ربح كيفما كانت طريقة سحب القرعة.

يجب أن تكون قسيمة المشاركة في العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه مستقلة عن كل وصل طلبية أو مخالصة أو تذكرة صندوق، أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها. 

الـمادة 61: يجب إخضاع المسابقات الإشهارية التي ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 60 لنظام خاص.

يجب على منظمي العمليات الإشهارية لأجل الربح أن يودعوا لدى الإدارة المختصة النظام المذكور ونسخة من الإعلانات أو الوثائق الموجهة إلى الجمهور. وتتأكد الإدارة المعنية من صحة وسير العمليات الإشهارية. 

الـمادة 62: يجب ألا يكون من شأان الإعلانات أو الوثائق المقدمة للعملية الإشهارية خلق التباس في ذهن المستهلك مع أي عملية أخرى أو أي وثيقة أو محرر آخر كيفما كانت طبيعته.

ويجب أن تحدد هذه الإعلانات أو الوثائق شروط المشاركة في المسابقات الإشهارية من أجل الربح بشكل واضح، وأن يكون من السهل الاطلاع عليها من قبل المستهلك، لا سيما إذا كانت هذه المسابقات معلن عنها بطريقة إلكترونية.

تشتمل الإعلانات أو الوثائق المذكورة على جرد مقروء للجوائز المقترحة تبين فيه طبيعة كل جائزة وعددها الدقيق وقيمتها التجارية. 

يجب أن يدرج فيها كذلك البيان التالي: “يوجه نظام العملية بالمجان إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يطلب ذلك”. ويبين فيها أيضا العنوان الذي يمكن أن يوجه إليه الطلب المذكور.

يجب أن تقدم الجوائز بحسب ترتيب قيمتها التصاعدي أو التنازلي. 

الـمادة 63: يجب أن تكون الوثائق والإعلانات المقدمة للعملية الإشهارية، بما فيها النظام المشار إليه في المادة 61، مطابقة لنموذج يحدد بنص تنظيمي. ويشار فيه إلى الإدارة المختصة المذكورة في هذا الباب. 

الـمادة 64: يجب على منظمي العمليات الإشهارية لأجل الربح أن يرفعوا إلى الإدارة المختصة تقريرا يتضمن بيان سير العملية ومدى سلامتها، وكذا قائمة الأشخاص الفائزين والجوائز الموزعة.  

القسم الخامس

الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي

والخدمة بعد البيع

الباب الأول

الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع

الـمادة 65: تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد الأحكام المتعلقة بالضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع، والواردة في الفصول من 549 إلى 575 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود.

غير أن أحكام البند الثاني من الفصل 571 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود لا تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك و المورد.

خلافا لأحكام المواد 573 و553 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود، كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان، أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، و إلا سقطت:

  • بالنسبة إلى العقارات، خلال سنتين بعد التسليم.
  • بالنسبة إلى الأشياء المنقولة خلال سنة بعد التسليم.

ولا يسوغ تقصير هذه الآجال باتفاق المتعاقدين. 

الباب الثاني

الضمان التعاقدي

الـمادة 66: لأجل تطبيق هذا الباب، يراد بالضمان التعاقدي كل ضمان يضاف إلى الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع المشار إليه في المادة 65 يمكن أن يقترحه المورد على المستهلك.

يجب على المورد أن يحدد بكل دقة مدة ونطاق وشروط الضمان المذكور. 

الـمادة 67: لا يجوز للمورد، أن يقترح ضمانه التعاقدي على المستهلك دون الإشارة بوضوح إلى الضمان القانوني الذي يتحمله المورد عن العيوب والعيوب الخفية للشيء المبيع والذي يطبق في جميع الأحوال.

 الـمادة 68: يجب أن يتحمل المورد مصاريف النقل أو الإرسال المترتبة على تنفيذ الضمان التعاقدي. 

الباب الثالث

الخدمة بعد البيع

الـمادة 69: لأجل تطبيق هذا الباب، يراد بالخدمة بعد البيع العقد الذي تحدد فيه جميع الخدمات التي يلتزم بتقديمها مورد سلعة أو منتوج سواء أكان ذلك بعوض أم بالمجان، ولاسيما تسليم السلعة أو المنتوج المبيع بالمنازل وصيانته وتركيبه وتجريبه وإصلاحه.

تختلف الخدمة بعد البيع عن الضمان القانوني، وعند الاقتضاء عن الضمان التعاقدي.

الـمادة 70: إذا أبرم في شأن الخدمة بعد البيع عقد مستقل، وجب على المورد أن يبين كتابة وبوضوح حقوق المستهلك، وعند الاقتضاء، الأسعار الواجب أداؤها عن الخدمات المقدمة. 

الباب الرابع

أحكام مشتركة بين الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع

الـمادة 71: يجب أن يكون الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع المقترحين من لدن المورد محل محرر يتضمن بوضوح حقوق المستهلك المترتبة عن الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع المقترحة، ويشير بوضوح إلى حقوق المستهلك المترتبة عن الضمان القانوني. 

الـمادة 72: يجب أن يتضمن المحرر المنصوص عليه في المادة 71 ما يلي:

  1. ‌إسم أو تسمية وعنوان الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع، أو هما معا؛
  2. ‌ وصف السلعة أو الخدمة محل الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع، أو هما معا؛
  3. التزامات الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع، أو هما معا في حالة ثبوت عيب في السلعة أو المنتوج، أو سوء تنفيذ الخدمة التي يشملها الضمان؛
  4. ‌المسطرة اللازم إتباعها للحصول على تنفيذ الضمان التعاقدي، وكذا الشخص الذي يتحمل مسؤولية ذلك؛
  5. ‌مدة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا التي يجب تحديدها بكل دقة؛
  6. ‌مدة توفر قطع الغيار؛
  7. ‌قائمة مراكز الإصلاح والصيانة المشمولة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع، أو هما معا موضوع المحرر المشار إليه في المادة 71.

فيما يخص بعض السلع أو المنتوجات، يحدد بنص تنظيمي نموذج المحررات المبرمة بين المورد والمستهلك والمتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع، أو هما معا.

الـمادة 73: تمدد فترة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا المنصوص عليها في العقد، بأجل يساوي المدة التي قام فيها المورد بحيازة مجموع السلعة أو المنتوج أو جزء منه، قصد تنفيذ الضمان أو الخدمة بعد البيع أو هما معا.

يجب على المورد أن يسلم للمستهلك وصلا بالتسلم يحدد فيه التاريخ الذي حاز فيه السلعة أو المنتوج موضوع الضمان أو الخدمة بعد البيع أو هما معا.

ويجب على المورد أن يرفق تسليم السلعة أو المنتوج إلى المستهلك بعد الانتهاء من تنفيذ الضمان بوصل يحدد فيه تاريخ التسلم.

القسم السادس

الاستدانة 

الباب الأول

القروض الاستهلاكية 

الفرع 1

نطاق التطبيق

الـمادة 74: مع مراعاة أحكام المادة 75، تطبق أحكام هذا الباب على كل قرض استهلاكي باعتباره كل عملية قرض ممنوح بعوض أو بالمجان من مقرض إلى مقترض يعتبر مستهلكا، كما هو معرف في المادة 2، وكذا على كفالته المحتملة.

تدخل في حكم عمليات القرض، عمليات الإيجار المفضي إلى البيع، والإيجار مع خيار الشراء، والإيجار المقرون بوعد بالبيع، وكذا البيع أو تقديم الخدمات التي يكون أداؤها محل جدولة أو تأجيل أو تقسيط. 

حسب مدلول هذا القانون، يراد بما يلي:

  • المقرض: كل شخص يمنح بصفة اعتيادية القروض في إطار ممارسة أنشطته التجارية أو المهنية.
  • عملية القرض: كل عملية يحدد بها أجل لتسديد القرض أو أداء سعر البيع أو الخدمة بعد تسليم السلعة أو تقديكم الخدمة المذكورة.

الـمادة 75: يستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب ما يلي:

  • القروض الممنوحة لمدة إجمالية تقل عن ثلاثة أشهر أو تعادلها؛
  • القروض المخصصة لتمويل حاجيات نشاط مهني، وكذا القروض الممنوحة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام؛
  • القروض الخاضعة لأحكام الباب الثاني من هذا القسم. 

الفرع 2

الإشهار

الـمادة 76: باستثناء الإشهار السمعي، يجب أن يكون كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة فيه، يتعلق بإحدى عمليات القروض الاستهلاكية المشار إليها في المادة 74 نزيها وإخباريا. ولهذه الغاية، يجب أن يبين ما يلي:

  1. هوية المقرض وعنوانه. وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان مقره الاجتماعي وطبيعة العملية المقترحة والغرض منها ومدتها وكذا التكلفة الإجمالية، وعند الاقتضاء، السعر الفعلي الإجمالي للقرض كما تم تعريفه في المادة 142، باستثناء أي سعر آخر وعمليات التحصيل الجزافي؛
  2. مبلغ التسديدات بالدرهم عن كل استحقاق أو إذا تعذر ذلك وسيلة تحديده ويشمل المبلغ المذكور، عند الاقتضاء، تكلفة التأمين عندما يكون إجباريا للحصول على التمويل وتكلفة عملية التحصيل الجزافي؛
  3. عدد الأقساط المستحقة فيما يخص العمليات المبرمة لمدة محددة.

 يجب أن تكون المعلومات الواردة في كل إشهار مكتوب، كيفما كانت الوسيلة المستعملة والمتعلقة بطبيعة العملية ومدتها والسعر الفعلي الإجمالي عند الاقتضاء، وإذا تعلق الأمر بسعر تشجيعي، المدة التي يطبق خلالها السعر المذكور، وبالطابع “الثابت أو القابل للمراجعة” للسعر الفعلي الإجمالي، وبمجموع المبالغ المسددة عن أي استحقاق، مكتوبة بحروف لا يقل حجمها عن الحجم المستعمل للإشارة إلى كل معلومة أخرى تتعلق بمميزات التمويل ومدرجة في صلب النص الاشهاري.

بالنسبة للإشهار السمعي، يجب إخبار المستهلك بالمعلومات المتعلقة بهوية المقرض والتكلفة الإجمالية للقرض ومبلغ التسديدات بالدرهم عن كل استحقاق، أو إذا تعذر ذلك وسيلة تحديده وعدد الأقساط المستحقة ومدة العملية المقترحة.

يمنع أن يشار في كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة فيه، إلى إمكانية منح قرض دون طلب معلومات تمكن من تقييم الوضعية المالية للمقترض، أو أن يقترح فيه أن القرض يؤدي إلى زيادة في الموارد، أو يمنح احتياطيا ماليا تلقائيا متوفرا في الحال دون مقابل مالي معين.

يجب تمييز العرض المسبق للقرض عن أي وسيلة أو وثيقة اشهارية.

تطبق أحكام هذه المادة دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

الفرع 3

عقد القرض

الـمادة 77: يجب أن يسبق كل عملية قرض منصوص عليها في المادة 74 عرض مسبق للقرض يحرر بكيفية تمكن المقترض من تقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكن أن يتعهد به، وشروط تنفيذ العقد المذكور.

يجب أن تنجز عمليات القرض الواردة في المادة 74 وفق بنود العرض المسبق الذي تسلم نسختان منه مجانا إلى المقترض، وعند الاقتضاء نسخة إلى الكفيل.

يلزم المقرض عند تسليم العرض المسبق بالإبقاء على الشروط الواردة فيه خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ تسليمه للمقترض.

الـمادة 78: يجب أن يستوفي العرض المسبق الشروط التالية:

  1. أن يقدم بصورة واضحةومقروءة؛
  2. أن يشير إلى هوية الأطراف، وعند الاقتضاء هوية الكفيل؛
  3. أن يحدد مبلغ القرض، وعند الاقتضاء، أقساطه المستحقة دوريا وطبيعة وموضوع العقد وكيفية إبرامه بما في ذلك، إن اقتضى الحال، شروط التأمين عندما يطالب المقرض به، وكذا التكلفة الإجمالية المفصلة للقرض وسعره الفعلي الإجمالي عند الاقتضاء، ومجموع عمليات التحصيل الجزافي المطلوبة بالإضافة إلى الفوائد، مع التمييز بين تلك المتعلقة بمصاريف الملف، وتلك المتعلقة بالمصاريف المؤداة عن كل استحقاق؛
  4. أن يذكر حسب الحالة بأحكام المواد من 85 إلى 87 بإدخال الغاية والمادة 108، وإن اقتضى الحال المواد من 91 إلى 99 والمواد من 103 إلى 107 والمادة 83 والمادة 111؛
  5. أن تبين فيه إن اقتضى الحال السلعة أو المنتوج أو الخدمة التي سيتم تمويلها؛
  6. أن تبين الأحكام المطبقة في حالة التسديد المبكر أو توقف المقترض عن الأداء طبقا لأحكام الفرع 6 من هذا الباب.

الـمادة 79: عندما يتعلق الأمر بفتح اعتماد يخول للمستفيد، سواء أكان مقترنا أم غير مقترن باستعمال بطاقة الائتمان، إمكانية التصرف في مبلغ القرض الممنوح على شكل أقساط في التواريخ التي يختارها، لايعتبر العرض المسبق إلزاميا إلا بالنسبة إلى العقد الأصلي، أو في حالة زيادة في القرض الممنوح.

ينص العرض المسبق على أن مدة العقد تحدد في أجل أقصاه سنة قابلة للتجديد، وأن على المقرض أن يحدد شروط تجديد العقد قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر.

ويحدد كذلك، عندما يطلب المقترض عدم الاستمرار في الاستفادة من فتح الاعتماد، كيفيات تسديد المبالغ المتبقية المستحقة التي يجب جدولتها، ما لم يعترض المدين على ذلك.

يجب أن يتمكن المقترض من الاعتراض على التعديلات المقترحة عند تجديد العقد، داخل أجل عشرين يوما على الأقل قبل التاريخ الذي تصبح فيه هذه التعديلات سارية المفعول، باستعمال ورقة جواب ملحقة بالمعلومات الكتابية المبلغة من لدن المقرض.

وتحدد مميزات الورقة المذكورة والبيانات الواجب إدراجها فيها بنص تنظيمي.

يمكن للمقرض كذلك أن يطلب في كل وقت خفض احتياطه من الاعتماد أو تعليق حقه في استعماله أو فسخ عقد القرض. في هذه الحالة الأخيرة، وجب عليه تسديد مبلغ الاحتياطي الذي تصرف فيه وفق شروط العقد.

في حالة عدم إرجاع المقترض لورقة الجواب المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه موقعة ومؤرخة في أجل أقصاه عشرون يوما قبل انتهاء العقد، فإن هذا الأخير يعتبر لاغيا بقوة القانون ابتدءا من هذا التاريخ.

يجب على المقترض، في حالة رفض الشروط الجديدة المتعلقة بالسعر أو التسديد المقترحة عند تجديد العقد، أن يسدد وفق الشروط السابقة للتعديلات المقترحة مبلغ الاحتياطي المالي الذي سبق استعماله، دون القيام باستعمال جديد للاعتماد المفتوح.

لا يمكن أن يترتب عن تمديد أو مراجعة أو تجديد عقد فتح الاعتماد أي التزام إضافي بالنسبة للكفيل، ما لم يوافق عليه هذا الأخير صراحة.

الـمادة 80: يجب على المقرض، فيما يتعلق بعملية القرض المشار إليها في المادة 79، أن يوجه إلى المقترض شهريا وداخل أجل لا يتعدى 10 أيام قبل تاريخ الأداء، بيانا محينا عن تنفيذ عقد القرض يحيل بوضوح إلى البيان السابق ويتضمن ما يلي:

  • تاريخ حصر كشف الحساب وتاريخ الأداء؛
  • الجزء المتوفر من رأس المال؛
  • مبلغ القسط المستحق الذي تطابق حصته الفوائد؛
  • السعر الحالي والسعر الفعلي الإجمالي؛
  • تكلفة التأمين عند الاقتضاء؛
  • مجموع المبالغ المستحقة؛
  • مجموع المبالغ المسددة منذ التجديد الأخير للعقد، مع الإشارة إلى الحصة المطابقة المدفوعة عن رأس المال المقترض والحصة المدفوعة عن الفوائد والمصاريف المختلفة المرتبطة بعملية القرض؛
  • الإمكانية المخولة للمقترض في كل وقت بطلب تخفيض احتياطه من الإعتماد أوتعليق حقه في استعماله أو فسخ العقد؛
  • الإمكانية المخولة للمقترض بأداء مجموع أو بعض المبلغ المتبقى المستحق نقدا في كل وقت دون الاقتصار على أداء مبلغ القسط الأخير المستحق. 

الـمادة 81: فيما يخص القروض محددة المدة، ينص العرض المسبق علاوة على الشروط السابق ذكرها في المادة 78، عن كل استحقاق على تكلفة التأمين، وكذا جدولة التسديدات أو إن تعذر ذلك وسيلة تحديدها.

 الـمادة 82: عندما يكون العرض المسبق مقرونا باقتراح تأمين، يجب أن تسلم إلى المقترض مذكرة تتضمن مستخرجا من الشروط العامة للتامين المتعلقة به، ولاسيما اسم المؤمن أو تسميته وعنوانه ومدة التأمين والمخاطر المؤمنة وتلك المستثناة من التأمين. وإذا كان التأمين إجباريا للحصول على التمويل، وجب التذكير في العرض المسبق بأن للمقترض أن يبرم تأمينا مماثلا لدى مؤمن يختاره. وإذا كان التأمين اختياريا، وجب التذكير في العرض المسبق بالشروط التي يمكن منح القرض وفقها بدون تأمين. 

الـمادة 83: يتم إعداد العرض المسبق تطبيقا للشروط المنصوص عليها في المواد السابقة، ووفق أحد النماذج المحددة بنص تنظيمي. 

الـمادة 84: بالنسبة لنفس المنتوج أو السلعة أو الخدمة، لا يجوز لأي مورد أو مقرض أن يحمل نفس المستهلك على توقيع عرض أو عدة عروض مسبقة منصوص عليها في المواد من 77 إلى 83، والمواد من 85 إلى 87، إذا كان مجموع مبلغ هذه العروض من حيث رأس المال يفوق القيمة المؤداة بقرض لكل من المنتوج أو السلعة المشتراة أو الخدمة المقدمة.

لا يطبق هذا المقتضى على العروض المسبقة المتعلقة بفتح الاعتماد الدائم والمحددة في المادة 79.

 الـمادة 85: إذا لم ينص المقرض في العرض المسبق على أنه يحتفظ لنفسه بإمكانية قبول طلب القرض المقدم من المقترض، أصبح العقد تاما فور قبول هذا الأخير للعرض المسبق.

غير أن للمقترض أن يتراجع عن التزامه، داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ قبوله للعرض. ولممارسة الحق في التراجع، يرفق العرض المسبق باستمارة قابلة للاقتطاع.

لا يترتب على ممارسة الحق في التراجع المذكور أي تقييد في سجل معين.

يلزم المقترض، في حالة التراجع، بإيداع الاستمارة مقابل وصل يحمل طابع وتوقيع المقرض.

 الـمادة 86: عندما ينص العرض المسبق على أن المقرض يحتفظ لنفسه بحق قبول أو رفض طلب القرض المقدم من لدن المقترض، فإن العقد الذي قبله هذا الأخير لا يصبح تاما إلا بتوفر الشرطين التاليين داخل أجل السبعة أيام المشار إليه في المادة 85 :

  • أن يكون المقرض قد أبلغ المقترض قراره بمنح القرض؛
  • ألا يكون المقترض المذكور قد مارس الحق في التراجع المشار إليه في المادة 85.

بعد انصرام الأجل المذكور أعلاه لا يصح قرار منح القرض المبلغ إلى المقترض، إلا إذا عبر هذا الأخير عن رغبته في الاستفادة منه.

الـمادة 87: لا يمكن ما لم يتم إبرام عقد القرض بصورة نهائية، أن يؤدى أي مبلغ بأي شكل من الأشكال، وبأي كيفية كانت من لدن المقرض لفائدة المقترض أو لحسابه، ولا من لدن المقترض إلى المقرض. ولا يجوز للمقترض كذلك، داخل أجل التراجع المنصوص عليه في المادة 85، أن يقوم بأي إيداع برسم العملية المعنية لفائدة المقرض أو لحسابه.

وإذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع من حسابه البنكي أو البريدي، فإن صحة الترخيص المذكور وسريان أثره رهينا بتمام العقد وسريان أثره. 

الـمادة 88: يجب أن يسلم المقرض إلى المقترض نظيرا من عقد القرض فور توقيعه.

الـمادة 89: يفقد المقرض الذي يمنح قرضا دون أن يسلم إلى المقترض عرضا مسبقا مستوفيا للشروط المحددة في المواد من 77 إلى 83، الحق في الفوائد، ولا يلزم المقترض إلا بإرجاع رأس المال وحده وفق جدول الاستحقاقات المقرر في هذا الشأن. أما المبالغ المحصلة برسم الفوائد فيردها المقرض أو تخصم من رأس المال المتبقى المستحق. 

الفرع 4

القرض المخصص

الـمادة 90: تطبق أحكام هذا الفرع عندما يكون قرض استهلاكي كما هو محدد في المادة 74 مخصصا لتمويل سلعة أو منتوج أو تقديم خدمة معينة.

الـمادة 91 : يجب أن يشار في العرض المسبق إلى المنتوج أو السلعة أو الخدمة الممولة، وإلى مواصفاتها الجوهرية.

لا ينفذ المقترض التزاماته إلا ابتداء من تاريخ تسليم المنتوج أو السلعة أو الاستفادة من الخدمة، عندما يتعلق الأمر بعقد بيع أو تقديم خدمة ينفذ بالتتابع. ويشرع في تنفيذ عقد القرض حسب دورية التسليم وتقديم الخدمة ولا يلزم المستهلك إلا في حدود ما تسلمه من منتوج أو سلعة أو استفادة منه من خدمة.

 الـمادة 92 : يجب أن يبين في عقد البيع أو تقديم الخدمة، أن أداء الثمن أو التعريفة سيتم كليا أو جزئيا بواسطة قرض تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 187.

لا يمكن للمستهلك أن يعقد أي التزام بوجه صحيح إزاء المورد، ما لم يقبل العرض المسبق الذي قدمه المقرض.

وعند عدم استيفاء هذا الشرط، لا يجوز للمورد أن يتسلم أي أداء بأي شكل من الأشكال، ولا أية وديعة.

يجب على المورد أن يحتفظ بنسخة من العرض المسبق المسلم إلى المقترض، وأن يقدمها إلى أعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة.

 الـمادة 93: يجب على المقرض أن يخبر المورد بقبول منح القرض داخل أجل السبعة أيام المنصوص عليه في المواد من 85 إلى 87.

 الـمادة 94: لا يلزم المورد بالوفاء بالتزامه المتعلق بالتسليم أو تقديم الخدمة، ما لم يبلغه المقرض بقبول منح القرض، ومادام في إمكان المقترض أن يمارس حقه في التراجع. غير أنه، إذا قدم المقترض طلبا صريحا محررا ومؤرخا وموقعا بخط يده يلتمس فيه تسليم المنتوج أو السلعة أو تقديم الخدمة في الحال، فإن أجل التراجع المخول للمقترض في المواد من 85 إلى 87 ينتهي عند تاريخ التسليم أو تقديم الخدمة.

يكون كل تسليم وتقديم خدمة قبل انتهاء أجل التراجع على حساب المورد الذي يتحمل جميع المصاريف والتبعات المترتبة على ذلك.

 الـمادة 95: إذا نشأ نزاع في شأن تنفيذ العقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة، جاز لقاضي المستعجلات أن يأمر بوقف تنفيذ عقد القرض، إلى أن يتم الفصل في النزاع. ويفسخ عقد القرض أو يبطل بقوة القانون عندما يكون العقد الذي أبرم من أجله قد تم فسخه أو إبطاله بحكم اكتسب حجية الشيء المقضي به.

تسري أحكام هذه المادة إذا تدخل المقرض في الدعوى أو تم إدخاله فيها من قبل المورد أو المقترض. ولا تطبق إلا إذا كان المورد والمقرض ينتميان لنفس المؤسسة.

 الـمادة 96: إذا وقع الفسخ القضائي للعقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة أو إبطاله بسبب فعل المورد، جاز الحكم على هذا الأخير، بطلب من المقرض، بضمان تسديد المقترض للقرض بالإضافة إلى التعويضات المستحقة لكل من المقرض والمقترض عند الاقتضاء.

 الـمادة 97: يفسخ العقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة بقوة القانون، ودون تعويض:

  1. إذا لم يبلغ المقرض المورد بقبول منح القرض داخل أجل السبعة أيام وفقا لأحكام المواد من 85 إلى 87 من هذا القانون؛
  2. إذا مارس المقترض حقه في التراجع داخل الآجال المحددة له. 

في كلتا الحالتين يجب على المورد أن يقوم بطلب من المقترض برد كل مبلغ يكون هذا الأخير قد دفعه مقدما من الثمن أو التعريفة. وتستحق على المبلغ المذكور بقوة القانون فوائد بالسعر القانوني ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي لتاريخ تقديم طلب الاسترداد.

لا يفسخ العقد إذا قام المقترض بالأداء نقدا قبل انصرام أجل السبعة أيام المنصوص عليه أعلاه.

الـمادة 98: يعتبر باطلا بقوة القانون كل التزام مسبق من طرف المقترض إزاء المورد بالأداء نقدا في حالة رفض المقرض منحه القرض.

 الـمادة 99: لا يجوز للمورد أن يتسلم من المقترض أي أداء إلا بعد إبرام عقد القرض بصفة نهائية.

إذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع من حساب بنكي أو مصدر للدخل، فإن صحة هذا الترخيص وسريان أثره رهينا بصحة وسريان أثر عقد البيع أو تقديم الخدمة.

في حالة أداء المقترض جزءا من الثمن أو التعريفة نقدا، يجب على المورد أن يسلمه وصل مخالصة يتضمن النص الكامل لأحكام المادة 97. 

الفرع 5

القرض المجاني

الـمادة 100: يقصد بالقرض المجاني في هذا الفرع كل قرض يسدد دون أداء فوائد.

الـمادة 101: يجب أن يشير كل إشهار بمحلات البيع يتضمن عبارة “قرض مجاني”، أو يقترح امتيازا مماثلا إلى مبلغ الخصم المستفاد منه في حالة الأداء نقدا.

يجب أن يتعلق كل إشهار يتضمن عبارة “قرض مجاني” بكل منتوج أو سلعة أو خدمة على حدة. 

الـمادة 102: عندما تغطى عملية التمويل مجموع مصاريف القرض أو بعضها، فإنه لا يجوز للمورد أن يطلب من المقترض بواسطة قرض أو المكتري مبلغا نقديا يزيد على السعر المتوسط المعمول به فعلا عند شراء سلعة أو خدمة مماثلة نقدا في نفس مؤسسة البيع بالتقسيط خلال الثلاثين يوما الأخيرة قبل بدء الإشهار أو العرض. ويجب على المورد، بالإضافة إلى ذلك، أن يقترح سعرا للأداء نقدا يقل عن المبلغ المقترح في حالة الشراء بالقرض المجاني أو بالإيجار.

الفرع 6

التسديد المبكر للقرض وتوقف المقترض عن الأداء 

الـمادة 103: يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت ودون تعويض بالتسديد المبكر لمبلغ القرض الممنوح له كله أو بعضا منه، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك باطلا بقوة القانون.

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على عقود الإيجار، ما عدا إذا كانت هذه العقود تنص على أن سند الملكية سينقل في النهاية إلى المكتري.

الـمادة 104: في حالة توقف المقترض عن الأداء، يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة. وتترتب على المبالغ المتبقية المستحقة إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير يحدد سعرها الأقصى بنص تنظيمي على ألا تتعدى 4 % من رأس المال المتبقي.

 الـمادة 105: يجوز للمقرض عندما لا يفرض التسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق، أن يطالب المقترض المتوقف عن الأداء بتعويض لا يمكن أن يزيد على 4 % من الأقساط الحال أجلها و غير المؤداة.

غير أنه، إذا قبل المقرض إرجاء الأقساط المستحقة مستقبلا، فإن مبلغ التعويض لا يمكن أن يزيد على 2 % من الأقساط المؤجلة. 

الفرع 7

عقود الإيجار المقرون بوعد بالبيع أو مع خيار الشراء أو المفضي إلى البيع

الـمادة 106: دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يحق للمقرض في حالة عدم تنفيذ المقترض لعقد إيجار مقرون بوعد بالبيع أو عقد إيجار مفضي إلى البيع أو عقد إيجار مع خيار الشراء، أن يطالب، علاوة على استرداد السلعة ودفع الأكرية المستحقة وغير المؤداة، بتعويض يحسب بالنظر إلى المدة المتبقية من العقد، ويساوي الفرق بين القيمة المتبقية للسلعة كما هو منصوص عليها في العقد بإضافة القيمة المحينة في تاريخ فسخ العقد لمبلغ الأكرية غير الحال أجلها من جهة، وبين القيمة التجارية للسلعة المستردة من جهة أخرى.

لا تؤخذ الرسوم بعين الاعتبار في هذه العملية.

تحسب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها وفق طريقة تحدد بنص تنظيمي.

وتكون القيمة التجارية المشار إليها أعلاه هي القيمة التي يحصل عليها المكري بعد بيع السلعة المستردة أو المسترجعة.

غير أنه يجوز للمكتري أن يقدم إلى المكري داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ فسخ العقد، مشتريا يقدم عرض شراء مكتوب. وإذا لم يقبل المكري العرض المذكور، وبيعت بعد ذلك السلعة بسعر أقل، فإن القيمة الواجب خصمها هي قيمة العرض المرفوض من قبله.

ما لم تكن السلعة المستردة أو المسترجعة سريعة التلف أو تقل قيمتها عن حد أدنى يحدد بنص تنظيمي، يتم البيع بالمزاد العلني بناء على أمر مبني على طلب يصدره رئيس المحكمة المختصة، وينفذ بواسطة كتابة الضبط.

إذا كانت السلعة المستردة أو المسترجعة تخضع لنظام خاص يحدد إجراءات البيع، تطبق هذه الإجراءات.

إذا لم تعد السلعة المستأجرة صالحة للاستعمال، فإن القيمة التجارية تحسب بإضافة سعر البيع إلى مبلغ رأس المال المدفوع من قبل شركة التأمين.

يمكن في حالة عدم البيع أو بطلب من المكتري، إجراء تقدير للقيمة التجارية من قبل خبير. ويجب أن يتم إعلام المكتري بإمكانية التقدير المذكورة.

 الـمادة 107: يجوز للمكري، عندما لا يطالب بفسخ العقد، أن يطلب من المكتري المتوقف عن الأداء تعويضا لا يمكن أن يزيد على 4 % من الأقساط الحال أجلها و غير المؤداة.

غير أنه، إذا قبل المكري إرجاء الأقساط المستحقة مستقبلا، فإن مبلغ التعويض لا يمكن أن يزيد على 2 % من الأقساط المؤجلة.

الـمادة 108: لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو تكلفة غير تلك الواردة في المواد من 103 إلى 107 في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن الأداء المنصوص عليهما في المواد المذكورة. 

الفرع 8

أحكام مشتركة

الـمادة 109: يعتبر متوقفا عن الأداء المقترض الذي لم يقم بتسديد ثلاث أقساط متتالية بعد استحقاقها، ولم يستجب للإشعار الموجه إليه.

 الـمادة 110: للمقرض أن يطالب المقترض في حالة توقفه عن الأداء بأن يسدد له، بعد إثبات ذلك، المصاريف المستحقة التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء، على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل.

 الـمادة 111: يجب أن تقام دعاوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض، خلال السنتين المواليتين للحدث الذي أدى إلى إقامتها، تحت طائلة سقوط حق المطالبة بفوائد التأخير.

و يسري هذا الأجل ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه قسط الدين موضوع نزاع طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بشأن مؤن تغطية الديون غير المؤداة.

إذا  كانت كيفيات تسديد الأقساط غير المؤداة محل تعديل أو إعادة جدولة، فإن أجل سقوط الحق يبتدئ منذ أول عارض لم تتم تسويته بعد أول تعديل أو إعادة جدولة اتفق عليها المعنيون بالأمر.

إذا كان عدم تسديد الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل، أو عن حالة اجتماعية غير متوقعة، فإن إقامة دعوى المطالبة بالأداء لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية للوساطة.

لا يحتسب أجل سقوط الحق إلا بعد استنفاذ مسطرة الوساطة، والتي يجب أن تبدأ خلال سنة من تاريخ التصريح بتوقف المقترض عن الأداء.

في حالة اللجوء إلى الوساطة، لا يمكن تحميل المقترض فوائد التأخير أو أي مصاريف مترتبة عن هذه المسطرة.

الباب الثاني

القرض العقاري 

الفرع 1

نطاق التطبيق

الـمادة 112: يراد في مدلول هذا الباب:

  1. ‌بالمقترض، كل مستهلك يقتني أو يكتتب أو يقدم طلبية بواسطة القروض المشار إليها في المادة 113؛
  2. ‌بالمورد الطرف الآخر في نفس العمليات المذكورة.

الـمادة 113: تطبق أحكام هذا الباب على القروض كيفما كانت تسميتها أو تقنيتها و التي تمنح بصورة اعتيادية من قبل أي شخص لأجل تمويل العمليات التالية:

  1. فيما يخص العقارات المعدة للسكن أو تلك المعدة لنشاط مهني وللسكن:
  1. ‌التي تم اقتناؤها من أجل تملكها أو الانتفاع بها؛
  2. ‌الاكتتاب في حصص أو أسهم شركات أو شراؤها إذا كان الغرض منها امتلاك هذه العقارات، أو الانتفاع بها؛
  3. ‌النفقات المتعلقة ببنائها أو إصلاحها أو تحسينها أو صيانتها.
  4. شراء القطع الأرضية المخصصة لبناء العقارات المشار إليها في البند 1 أعلاه.

الـمادة 114: تستثنى من نطاق تطبيق هذاالباب:

  1. القروض الممنوحة لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام؛
  2. القروض المخصصة، كيفما كان شكلها، لتمويل نشاط مهني، ولا سيما نشاط الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقدمون، بصورة اعتيادية أو على سبيل التبعية لنشاط آخر أو بموجب غرض الشركة وبأي وجه من الوجوه، عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية منتهية أشغالها أو غير منتهية، جماعية أو فردية، وذلك لأجل التملك أو الانتفاع. 

الفرع 2

الإشهار 

الـمادة 115: يجب أن يكون كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة، يتعلق بأحد القروض المشار إليها في المادة 113 نزيها وإخباريا. ويجب أن يتضمن ما يلي:

  1. تحديد هوية المقرض وعنوانه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فعنوان مقره الاجتماعي؛
  2. طبيعة القرض والغرض منه؛
  3. إذا كان يشتمل على عنصر أو عدة عناصر مرقمة، تحديد مدة العملية المقترحة وكذا التكلفة الإجمالية للقرض وسعره الفعلي الإجمالي السنوي باستثناء أي سعر آخر. 

يجب أن تقدم جميع البيانات الإجبارية بصورة مقروءة ومفهومة بالنسبة إلى المقترض.

دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري يمنع أي إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة،الذي يشبه التسديدات الشهرية للقرض المشار إليه في المادة 113 بالأكرية باستثناء عمليات الإيجار المفضي إلى البيع أو الإيجار مع خيار الشراء. 

الـمادة 116: يجب أن تشير كل وثيقة إشهارية أو وثيقة إعلام تسلم إلى المقترض، وتتعلق بإحدى العمليات المبينة في المادة 113، إلى أن المقترض يتوفر على أجل للتفكير طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 120، وأن البيع رهين بالحصول على القرض، وأن المورد ملزم في حالة عدم الحصول على القرض، بأن يرد له المبالغ المدفوعة. 

الفرع 3

عقد القرض 

الـمادة 117: يجب على المقرض، فيما يخص القروض المشار إليها في المادة 113، أن يعد عرضا مكتوبا يوجهه بالمجان بأية وسيلة تثبت التوصل إلى المقترض، وكذا إلى الكفيل المحتمل إذا كان شخصا طبيعيا ومصرحا به من قبل المقترض. 

الـمادة 118: يجب أن يتضمن العرض المحدد في المادة 117 ما يلي:

  1. هوية الأطراف والكفيل المصرح بهم إن اقتضى الحال؛
  2. طبيعة القرض ومحله وكيفيات منحه، وخاصة ما يتعلق منها بتواريخ وشروط وضع الأموال رهن التصرف؛
  3. جدول مستحقات استهلاك القرض يحدد فيه بتفصيل بالنسبة إلى كل قسط توزيع المبالغ الواجب تسديدها بين رأس المال والفوائد. غير أن هذا المقتضى لا يتعلق بعروض القروض ذات السعر المتغير؛
  4. علاوة على مبلغ القرض الممكن منحه، وإن اقتضى الحال مبلغ أقساطه المستحقة دوريا، تكلفته الإجمالية وسعره الفعلي الإجمالي، كما هو محدد في المادة 142، وكذا كيفيات المراجعة عند الاقتضاء؛
  5. الشروط والتأمينات والضمانات العينية أو الشخصية المطلوبة التي يتوقف عليها إبرام القرض، مع تقييم تكلفتها؛
  6. الشروط المطلوبة للتحويل المحتمل للقرض إلى شخص آخر؛
  7. التذكير بأحكام المادة 120؛
  8. تحديد المصاريف المرتبطة بمنح القرض وكيفية تحصيلها.

 يترتب على كل تغيير لشروط الحصول على القرض، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمبلغه وسعره تسليم عرض مسبق جديد إلى المقترض.

غير أن القاعدة المشار إليها في الفقرة السابقة لا تطبق على القروض الممنوحة بسعر فائدة متغير، عندما تسلم إلى المقترض مع العرض المسبق مذكرة تتضمن شروط وكيفيات تغير السعر. 

الـمادة 119: عندما يعرض المقرض على المقترض أو يلزمه بالانضمام إلى عقد تأمين جماعي سبق له أن اكتتب فيه، قصد ضمان التسديد الكلي أو الجزئي لمبلغ القرض المتبقي المستحق أو أداء مجموع أو بعض أقساط القرض المذكور المستحقة في حالة وقوع المخاطر المنصوص عليها في هذا العقد، فإن الأحكام التالية تطبق وجوبا:

  1. تلحق بعقد القرض مذكرة تعرف بمؤسسة التأمين ومقرها ومراجع التأمين والمخاطر التي يغطيها التأمين، وتحدد جميع كيفيات تنفيذ التأمين؛
  2. لا يحتج على المقترض بأي تغيير يدخل فيما بعد على تحديد المخاطر التي يغطيها التأمين أو على كيفيات تنفيذ التأمين، إذا لم يكن قد وافق عليه؛
  3. إذا علق المؤمن ضمانه على الموافقة على شخص المؤمن له ولم تمنح هذه الموافقة، فإن عقد القرض يفسخ بقوة القانون، ودون أي مصاريف أو غرامة كيفما كان نوعها. 

الـمادة 120: يلزم المقرض بالإبقاء على الشروط التي حددها في العرض الذي وجهه للمقترض طيلة مدة لاتقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المقترض للعرض.

يتوقف العرض على قبول المقترض والكفيل من الأشخاص الطبيعيين المصرح بهم. ولا يجوز للمقترض والكفيل قبول العرض إلا بعد تسلمه بعشرة أيام. ويجب أن يبلغ قبول العرض بأية وسيلة تثبت التوصل. 

الـمادة 121: لا يمكن، إلى حين قبول العرض من قبل المقترض، أن يؤدى أي مبلغ، بأي شكل من الأشكال، برسم العملية المعنية من قبل المقرض لفائدة المقترض أو لحسابه، ولا من لدن المقترض إلى المقرض. وإلى أن يتم قبول العرض المذكور، لا يجوز للمقترض أن يقوم، لنفس الغرض، بأي إيداع أو يوقع أي ورقة تجارية أو يضمنها احتياطيا أو يوقع أي شيك. وإذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع، من أي حساب بنكي أو مصدر للدخل، فإن صحته وسريان أثره رهينان بصحة وسريان أثر عقد القرض. 

الـمادة 122: يعلق قبول العرض على الشرط الفاسخ المتمثل في عدم إبرام العقد المطلوب القرض من أجله داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ قبول العرض.

يجوز للطرفين الاتفاق على أجل أطول من الأجل المحدد في الفقرة السابقة. 

الـمادة 123: إذا أخبر المقترض مقرضيه بلجوئه إلى عدة قروض لأجل نفس العملية، فإن كل قرض يبرم تحت الشرط الواقف المتمثل في منح كل قرض من القروض الأخرى. ولا يطبق هذا المقتضى إلا على القروض التي يفوق مبلغها عشرة في المائة من القرض الإجمالي. 

الـمادة 124: إذا لم يبرم العقد المطلوب القرض من أجله داخل الأجل المحدد تطبيقا للمادة 122، يجب على المقترض رد جميع المبالغ التي يكون المقرض قد دفعها إليه فعلا أو دفعها لحسابه، وكذا الفوائد المترتبة عليها. ولا يجوز للمقرض أن يقتطع أو يطالب إلا بالمصاريف المتعلقة بدراسة الملف، والتي لا يمكن أن تزيد قيمتها عن مبلغ يحدد بنص تنظيمي.

يجب أن يدرج بوضوح في العرض مبلغ المصاريف المذكورة وشروط تحصيلها. 

الـمادة 125: في حالة التفاوض في شأن واحد أو أكثر من شروط القرض من جديد، فإن التغييرات المراد إدخالها على عقد القرض الأولي تحرر في شكل ملحق.

ويشمل هذا الملحق على جدول مستحقات استهلاك القرض يحدد فيه بتفصيل، عن كل استحقاق، رأس المال المتبقي المستحق في حالة التسديد المبكر من جهة. ومن جهة أخرى السعر الفعلي الإجمالي، وكذا تكلفة القرض المحسوبين على أساس الأقساط المستحقة، والمصاريف المستقبلية فقط.

فيما يخص القروض ذات السعر المتغير، يشتمل الملحق على السعر الفعلي الإجمالي وتكلفة القرض المحسوبين على أساس الأقساط المستحقة والمصاريف المستقبلية فقط إلى تاريخ مراجعة السعر، وكذا شروط وكيفيات تغير السعر.

يتوفر المقترض على أجل عشرة أيام للتفكير يبتدئ من تاريخ التوصل بالمعلومات المشار إليها أعلاه. 

الفرع 4

العقد الأصلي 

الـمادة 126: يجب أن يحدد كل عقد ولو كان وعدا بالبيع، عندما يكون محله إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 113، ما إذا كان الثمن أو جزء منه سيؤدى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بواسطة قرض أو عدة قروض خاضعة لأحكام الفروع 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 

الـمادة 127: إذا نص العقد المشار إليه في المادة 126 على أن الثمن يؤدى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولو جزئيا، بواسطة قرض واحد أو عدة قروض خاضعة لأحكام الفروع 1 و 2 و3 و 5 من هذا الباب، فإن العقد المذكور يبرم في محرر ثابت التاريخ تحت الشرط الواقف المتمثل في الحصول على القرض أو القروض المخصصة لتمويله. ولا يجوز أن تقل مدة صلاحية الشرط الواقف المذكور عن شهر ابتداء من آخر تاريخ التوقيع على العقد.

عندما لا يتحقق الشرط الواقف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن كل مبلغ دفعه المقترض مقدما إلى الطرف الآخر أو لحسابه يرد كاملا، وعلى الفور، دون اقتطاع أو تعويض لأي سبب من الأسباب. وتترتب على المبلغ المذكور فوائد بالسعر القانوني ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي لتاريخ طلب الاسترداد. 

الـمادة 128: إذا لم يتضمن العقد البيان المنصوص عليه في المادة 126 وتم طلب قرض بالرغم من ذلك، فإن العقد يعتبر كما لو أبرم تحت قيد الشرط الواقف المنصوص عليه في المادة 127 ابتداء من تاريخ طلب القرض. 

الـمادة 129: بالنسبة للنفقات المشار إليها في ج من البند 1 بالمادة 113، وفي حالة عدم وجود عقد موقع من طرف المقترض والمورد المكلف بإنجاز هذه العمليات، لا يمكن أن ينجم الشرط الواقف المتمثل في الحصول على القرض أو القروض المخصصة لتمويلها، والمنصوص عليه في المادة 127، إلا عن إشعار مكتوب يصدره المقترض قبل البدء في تنفيذ الأشغال، يشير فيه إلى عزمه على أداء الثمن بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولو جزئيا بواسطة قرض أو عدة قروض. 

الـمادة 130: عندما يصرح في عقد القرض بأن هذا الأخير مخصص لتمويل إحدى العمليات المشار إليها في المادة 113، يجوز للمحكمة في حالة نزاع أو عوائق تلحق بتنفيذ عقد البيع أو عقد القرض، أن توقف تنفيذ عقد القرض إلى أن يتم حل النزاع دون الإخلال بالحق المحتمل للمقرض في الحصول على تعويض. ولا تطبق هذه الأحكام إلا إذا تدخل المقرض في الدعوى أو أدخل فيها من قبل أحد الأطراف. 

الـمادة 131: لا تطبق أحكام هذا الفرع على البيع بالمزايدة. 

الفرع 5

التسديد المبكر للقرض وتوقف المقترض عن الأداء 

الـمادة 131: يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت بالتسديد المبكر الكلي أو الجزئي أو بعض القروض الخاضعة لأحكام الفروع من 1 إلى 3 من هذا الباب.ويمكن أن يمنع عقد القرض تسديدا يساوي أو يقل عن عشرة في المائة من مبلغ القرض الأولي ما عدا إذا تعلق الأمر بالمتبقى منه.

إذا كان عقد القرض يتضمن شرطا يخول للمقرض، في حالة التسديد المبكر،الحق في المطالبة بتعويض عن الفوائد غير الحال أجلها، فإن هذا التعويض المحدد بنص تنظيمي لا يمكن أن يتجاوز ما يساوي 2 % من رأس المال المتبقى، وذلك دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

عندما يكون عقد قرض مقترنا بأسعار فائدة تختلف حسب فترات التسديد، فإنه يمكن أن يضاف إلى التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة المبلغ الذي يضمن للمقرض، طوال المدة المنصرمة منذ البداية، الحصول على متوسط السعر المقرر عند منح القرض. 

الـمادة 133: في حالة توقف المقترض عن الأداء، وعندما لا يطالب المقرض بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق، فإن المقرض لا يجوز له أن يرفع من سعر الفائدة الواجب على المقترض أداؤه إلى أن يستأنف التسديد العادي للأقساط التعاقدية المستحقة.

إذا اضطر المقرض لطلب فسخ العقد، جاز له أن يطالب المتوقف عن الأداء بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة. وتترتب على المبالغ المتبقية إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير، على ألا يتجاوز سعرها الأقصى 2 % من رأس المال المتبقي المستحق. 

الـمادة 134: لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو أي تكلفة غير تلك المنصوص عليها في المادتين 132 و 133 في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن الأداء المشار إليهما في المادتين المذكورتين. 

غير أنه، يمكن للمقرض أن يطالب المقترض في حالة توقفه عن الأداء بأن يسدد له، بعد إثبات ذلك، المصاريف المستحقة التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء، على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل. 

الفرع 6

الإيجار المفضي إلى البيع والإيجار المقرون بوعد بالبيع

 والإيجار مع خيار الشراء 

الـمادة 135: تخضع عقود الإيجار المفضي إلى البيع أو الإيجار المقرون بوعد بالبيع أو الإيجار مع خيار الشراء، والمتعلقة بالعقارات المشار إليها في البند 1 من المادة 113 لأحكام هذا الباب وفق الشروط المحددة في هذا الفرع مع مراعاة أحكام المادة 114. 

الـمادة 136: يجب أن يكون كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة، يتعلق بأحد العقود الخاضعة لأحكام هذا الفرع نزيها وإخباريا، ويحدد هوية المكري وطبيعة العقد ومحله، ويراعي أحكام المادتين 2 و67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

إذا كان الإشهار المذكور يشتمل على عنصر أو أكثر من العناصر المرقمة يجب أن يشار فيه إلى مدة الإيجار، وكذا إلى التكلفة السنوية وتفاصيل التكلفة الإجمالية للعملية. 

الـمادة 137: فيما يخص العقود الخاضعة لأحكام هذا الفرع، يجب على المكري، أن يعد عرضا مكتوبا يوجه بالمجان إلى المكتري المحتمل بأية وسيلة تثبت التوصل.

يتضمن العرض المذكور هوية الأطراف، ويحدد طبيعة العقد ومحله، وكذا كيفيات إبرامه، ولا سيما فيما يتعلق بتواريخ وشروط وضع العقار رهن التصرف ومبلغ الدفعات الأولية ومبلغ الأكرية، وكذا كيفيات المراجعة المحتملة. ويدرج فيه كذلك تذكير بأحكام المادة 138. 

بالنسبة لعقود الإيجار المقرونة بوعد بالبيع أو مع خيار الشراء، يحدد العرض كذلك ما يلي:

  1. الشروط المتعلقة برفع الخيار وتكلفته الموزعة بين قسط الدفعات الأولية والأكرية المأخوذة بعين الاعتبار لأداء الثمن من جهة، وبين قيمة العقار المتبقية مع مراعاة أثر شروط المراجعة المحتمل التنصيص عليها في العقد من جهة أخرى؛
  2. شروط عدم إتمام البيع و تكلفته.

 الـمادة 138: يترتب على توجيه العرض إلزام المكري بالإبقاء على الشروط التي حددها طيلة مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المكتري للعرض.

يتوقف العرض على قبول المكتري الذي لا يمكنه قبول العرض إلا بعد عشرة أيام من تسلمه. ويجب أن يبلغ قبول المكتري بأية وسيلة تثبت التوصل. 

الـمادة 139: لا يمكن للمكتري، إلى حين قبول العرض، أن يقوم بأي إيداع أو يوقع أية ورقة تجارية أو يضمنها احتياطيا أو يوقع أي شيك أو أي ترخيص بالاقتطاع من حساب بنكي أو مصدر للدخل لفائدة المكري، أو لحسابه. 

الـمادة 140: يحق للمكري، في حالة عدم تنفيذ المكتري لعقد خاضع لأحكام هذا الفرع، المطالبة، زيادة على أداء الأكرية الحال أجلها وغير المؤداة، بتعويض لا يمكن أن يزيد على 2 % من مبلغ الدفعات المطابق لقيمة العقار من حيث رأس المال والواجب أداؤه إلى غاية التاريخ المقرر لنقل الملكية، وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات العقود.

لا يجوز للمكري، في حالة الإيجار المفضي إلى البيع، أن يطالب باسترجاع العقار إلا بعد رد المبالغ المدفوعة المطابقة لقيمة العقار المذكور من حيث رأس المال.

لا يمكن أن يتحمل المكتري أي تعويض أو أي تكلفة غير تلك المنصوص عليها أعلاه. غير أن للمكري أن يطالب المكتري، في حالة توقفه عن الأداء، بأن يسدد له، بعد إثبات ذلك، المصاريف المستحقة التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء، على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل. 

الـمادة 141: في حالة إيجار مقرون بوعد بالبيع والإيجار مع خيار الشراء، يبرم العقد الذي يثبت رفع الخيار تحت الشرط الواقف المنصوص عليه في المادة 127.

يلزم المكري في حالة عدم تحقق الشرط المذكور برد جميع المبالغ التي دفعها المكتري باستثناء الاكرية ومصاريف إصلاح العقار التي يتحملها المكتري بمقتضى القانون أو العقد.

يترتب على المبلغ المذكور فوائد بالسعر القانوني ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي لتاريخ تقديم طلب الاسترداد. 

الباب 3

أحكام  مشتركة 

الفرع 1

السعر الفعلي الإجمالي 

الـمادة 142: يراد في هذا القسم بالسعر الفعلي الإجمالي السعر المحدد وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الـمادة 143: يجب أن يشار إلى السعر الفعلي الإجمالي المشار إليه في المادة 142 في كل عقد قرض يخضع لأحكام هذا القسم.

الفرع 2

الكفالة 

الـمادة 144: يجب على الشخص الطبيعي، الذي يلتزم في عقد عرفي بصفته كفيلا في العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم، أن يضمن في هذا العقد قبل توقيعه، تحت طائلة بطلان التزامه، البيان التالي دون غيره:

” إنني إذ أتولى كفالة السيد … في حدود مبلغ… الذي يشمل أداء المبلغ الأصلي والفوائد، وعند الاقتضاء، الغرامات أو الفوائد عن التأخير ولمدة…، ألتزم بأن أسدد للمقرض المبالغ المستحقة من مدا خيلي وأموالي، إذا لم يقم السيد… بذلك شخصيا”. 

الـمادة 145: إذا طلب الدائن كفالة على وجه التضامن من أجل إحدى العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم، يجب على الشخص الذي تولى مهمة كفيل أن يسبق توقيعه، تحت طائلة بطلان التزامه، بالبيان التالي:

” إنني بصفتي كفيلا بالتضامن، أعلم أنني لا أتوفر على حق المطالبة بتجريد المدين المنصوص عليه في الفصل 1136 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود، وعليه أن أتعهد أن أسدد للدائن على وجه التضامن مع السيد أو السادة … دون مطالبته بمتابعته أو متابعتهم مسبقا”.  

الـمادة 146: يجب على المقرض أن يخبر كل شخص طبيعي كفيل في إحدى العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول والثاني من هذا القسم، بتوقف المدين الأصلي عن الأداء منذ حدوث أول عارض. وفي حالة عدم تقيد المقرض بهذا الالتزام، فإن الكفيل لا يلزم بأداء الغرامات أو الفوائد عن التأخير المستحقة بين تاريخ العارض الأول المذكور والتاريخ الذي تم فيه إخباره بذلك. 

الـمادة 147: لا يمكن للمقرض أن يعتد بعقد كفالة يتعلق بعملية من العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم، أبرمه شخص طبيعي يكون التزامه، عند إبرامه، غير متناسب بشكل واضح مع أمواله و مدا خيله، ما عدا إذا كانت للكفيل ذمة مالية تساعده على الوفاء بالتزامه عند دعوته إلى ذلك. 

الفرع 3

مكافأة المورد

الـمادة 148: لا يمكن، بأي حال من الأحوال، لأي مورد سواء أكان أجيرا أو غير أجير بمؤسسة ائتمان أن يتلقى مكافأة بحسب سعر القرض الذي عمل على إبرامه مع مشتري منقولات أو عقارات. 

الفرع 4

الإمهال القضائي 

الـمادة 149: بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة، أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة.

ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.

يجوز للقاضي، علاوة على ذلك، أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ. 

الفرع 5

الكمبيالات والسندات لأمر 

الـمادة 150: دون المساس بأحكام المادة 164 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، تعتبر باطلة الكمبيالات والسندات لأمر الموقعة أو المضمونة احتياطيا من لدن المقترض، عند القيام بعمليات القرض الخاضعة لأحكام هذا القسم.

الفرع 6

أحكام مختلفة 

الـمادة 151: تعتبر أحكام هذا القسم من النظام العام. 

القسم السابع

جمعيات حماية المستهلك 

الباب الأول

أحكام عامة 

الـمادة 152: تتولى جمعيات حماية المستهلك، المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك، وتعمل على احترام أحكام هذا القانون. 

الـمادة 153: لا تعتبر جمعية لحماية المستهلك، حسب مدلول هذا القانون، الجمعية التي :

  • تضم من بين أعضائها أشخاصا معنويين يزاولون نشاطا يهدف إلى الحصول على ربح ؛
  • تتلقى مساعدات أو إعانات من مقاولات أو مجموعة مقاولات تزود المستهلك بسلع أو منتوجات أو تقدم لهم خدمات ؛
  • تقوم بالإشهار التجاري أو بإشهار لا يكتسي طابعا إعلاميا صرفا فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات ؛
  • تتولى القيام بأنشطة أخرى غير حماية مصالح المستهلك ؛
  • تهدف إلى تحقيق غرض يكتسي طابعا سياسيا. 

الـمادة 154: يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، ويجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الأساسي هو حماية مصالح المستهلك حصريا، وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي يحدد بنص تنظيمي. 

الـمادة 155: يجب على جمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة 154، أن تتكتل في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك خاضعة للتشريع المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ولأحكام هذا القانون.

يعترف للجامعة الوطنية لحماية المستهلك بقوة القانون بصفة المنفعة العامة.

يحدد النظام الأساسي للجامعة الوطنية لحماية المستهلك بمرسوم.

ويمنح لها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بموجب مرسوم.

الـمادة 156: يتم إنشاء، وفقا للتشريعات المعمول بها، صندوق لحماية المستهلك وذلك لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعيات حماية المستهلك المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون.

تشرف الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة على تدبير هذا الصندوق. 

تتكون موارد الصندوق من :

  • مخصصات من الميزانية العامة ؛
  • نسبة من الغرامات المحصلة من النزاعات التي تم البث فيها بمقتضى هذا القانون؛
  • التبرعات أو الهبات التي يتم منحها للصندوق ؛
  • أي موارد أخرى يحصل عليها بشكل قانوني؛

يحدد بمرسوم نظام تسيير الصندوق وتدبير ماليته ونسبة الغرامات وطبيعة الموارد المخصصة له بمقتضى هذه المادة. 

الباب الثاني

الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف الجامعة الوطنية

وجمعيات حماية المستهلك 

الـمادة 157: يمكن للجامعة الوطنية ولجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام المادة 154 أن ترفع دعاوى قضائية، أو أن تتدخل في دعاوى جارية، أو أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق، للدفاع عن مصالح المستهلك، وتمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين.

غير أن جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة والتي يكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، لا يمكن أن تمارس الحقوق المخولة لها بمقتضى الفقرة الأولى أعلاه إلا بعد حصولها على إذن خاص بالتقاضي من الجهة المختصة وحسب الشروط التي يحددها نص تنظيمي.

لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على الجامعة الوطنية وجمعيات حماية المستهلك المشار إليها في هذه المادة. 

الـمادة 158: استثناء من أحكام الباب الثالث من القسم الثاني والفقرة الثالثة من الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، يجوز للجامعة، ولكل جمعية لحماية المستهلك المشار إليهما في المادة 157 في حالة ما إذا تعرض عدة مستهلكين وكانوا أشخاصا طبيعيين معروفة هويتهم، لأضرار فردية تسبب فيها نفس المورد، وكان مصدرها واحدا، أن تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم المستهلكين المذكورين عندما تكون موكلة من قبل مستهلكين اثنين على الأقل من المستهلكين المعنيين بالأمر.

لا يمكن التماس الوكالة عن طريق دعوة العموم عبر التلفزة أو الإذاعة، ولا عن طريق إعلان أو منشور أو أية وسيلة من وسائل الاتصال عن بعد.

يجب أن تمنح الوكالة كتابة من قبل كل مستهلك. 

الـمادة 159: يكون الاختصاص المحلي في الدعاوى المدنية لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك.

تقام الدعاوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية وفقا للشروط المقررة في القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

توجه الإشعارات والتبليغات التي تهم المستهلك إلى الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك التي تقيم الدعوى نيابة عنه، وتكون صحيحة بتسليمها إليها مع احترام الآجال المقررة في القانون. 

الـمادة 160: تمارس الوكالة بالمجان.

الـمادة 161: يمكن لأي مستهلك أن يسحب التوكيل المشار إليه في المادة 158 في أي وقت.

غير أن الدعوى المثارة من طرف الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك تبقى جارية بغض النظر عن عدد المستهلكين المرفوعة باسمهم. 

الـمادة 162: يمكن للجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك المشار إليها في المادة 157، أن تطلب من المحكمة التي تنظر في الدعوى أو الدعوى التابعة أن تأمر المدعى عليه أو الظنين، بإيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج العقد المقترح أو الموجه إلى المستهلك.

يكون الأمر الصادر عن المحكمة مقرونا بغرامة تهديدية تحددها المحكمة ومشمولا بالنفاذ المعجل.

تطبق الغرامة التهديدية ابتداء من اليوم الثامن الموالي لتاريخ الأمر إذا صدر حضوريا، وابتداء من اليوم الثامن الموالي ليوم التبليغ، إذا لم يصدر حضوريا، ما لم تحدد المحكمة أجلا آخرا لتطبيق الغرامة لا يتعدى ثلاثين يوما. 

الـمادة 163: إذا أعرب المدعى عليه أو الظنين عن رغبته في إيقاف التصرفات غير المشروعة، أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أوفي نموذج العقد المقترح أو الموجه إلى المستهلك، تطبق المحكمة مقتضيات المادة السالفة، وتمهل المعني بالأمر أجلا لا يتعدى ثلاثين يوما قابلا للتجديد مرة واحدة.

تطبق الغرامة التهديدية فور انتهاء الأجل المحدد من طرف المحكمة، وتصفى عن النطق بالحكم. 

الـمادة 164: بالرغم من الأحكام التشريعية المخالفة، تدلي النيابة العامة تلقائيا أو بأمر من المحكمة التي تنظر في الدعوى بالمحاضر وتقارير البحث التي في حوزتها، والتي يكون الإدلاء بها مفيدا للفصل في النزاع. 

الـمادة 165: يمكن للمحكمة التي تنظر في الدعوى أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالوسائل التي تحددها. ويتم هذا النشر طبقا للشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

تتم عملية النشر على حساب المحكوم عليه، أو الطرف الذي خسر الدعوى. 

القسم الثامن

مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها 

الـمادة 166: علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكون الباحثون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة مؤهلين للقيام بأعمال البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون وإثباتها.

يجب أن يكونوا محلفين، وأن يحملوا بطاقة مهنية تسلمها الإدارة المختصة لهذا الغرض وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

يلزم الأعوان المشار إليهم في هذه المادة بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي. 

الـمادة 167: يترتب على إثبات المخالفات تحرير محاضر توجه إلى وكيل الملك المختص داخل أجل لا يمكن أن يتعدى 15 يوما من تاريخ إتمام البحث.

يتعرض للمتابعة التأديبية الأعوان المشار إليهم في المادة 166 الذين لا يتقيدون بالأجل المذكور في الفقرة أعلاه، دون عذر مقبول. 

الـمادة 168: بالرغم من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تتضمن المحاضر المذكورة طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها ويوقعها الباحث أو الباحثون والشخص أو الأشخاص المعنيون بالتحريات. وإذا امتنع الشخص أو الأشخاص المعنيون المذكورون عن التوقيع، يجب الإشارة إلى ذلك في المحضر. وتسلم نسخة من المحاضر إلى الأطراف المعنية. ويوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

تعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل. وتحرر في الحال بالنسبة إلى المعاينات المنصوص عليها في المادة 170.

يجب، فيما يخص الأبحاث الواردة في المادة 169 بعده، الإشارة في المحاضر إلى أنه تم إطلاع مرتكب المخالفة على تاريخ ومكان تحريرها وإلى أنه تلقى الأمر بحضور عملية التحرير.

يقيد استدعاء مرتكب المخالفة في سجل خاص ذي أرومات، ويتضمن الإشارة إلى تاريخ تسليمه واسم مرتكب المخالفة الشخصي والعائلي ومحل وطبيعة النشاط الذي يمارسه وكذا الأمر المشار إليه أعلاه.

يعتبر الأمر موجها بصورة صحيحة عندما يسلم الاستدعاء إلى مرتكب المخالفة في مقر عمله أو بمحل سكناه، أو إلى أحد مستخدميه أو إلى أي شخص يتولى بأية صفة كانت تسيير أو إدارة المقاولة، ويشار إلى إجراء التسليم في الاستدعاء.

تحرر المحاضر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية مرتكب المخالفة. 

الـمادة 169: يمكن للباحثين أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني، وأن يطلبوا الإطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية، وأن يحصلوا على نسخ منها بأي وسيلة كانت وفي أي حامل، وأن يجمعوا بناء على استدعاء أو في عين المكان المعلومات والإثباتات.

يشمل عمل الباحثين كذلك، عند الاقتضاء، البضائع أو المنتوجات التي يتم نقلها.

ولهذه الغاية، يجوز لهم أن يطلبوا لأجل القيام بمهمتهم، فتح جميع الطرود والأمتعة عند إرسالها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسلة إليه، أو بحضور وكلائهم.

يلزم المقاولون في النقل بعدم عرقلة العمليات المذكورة، وبالإدلاء بسندات التنقل وتذاكر النقل والوصول وسندات الشحن والتصاريح الموجودة في حوزتهم.

يجوز للباحثين أن يطلبوا من الإدارة تعيين خبير قضائي لإجراء أي خبرة حضورية لازمة. 

الـمادة 170: لا يجوز للباحثين المشار إليهم أعلاه القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق وكل حامل للمعلومات إلا في إطار الأبحاث التي تأمر بها الإدارة المختصة، وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه.

وإذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم، وكان من الواجب القيام في آن واحد بتدخل في كل مكان من الأماكن المذكورة، جاز أن يسلم أحد وكلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا.

يجب أن يخبر بذلك وكيل الملك الذي توجد الأماكن المعنية في دائرة نفوذه.

تتم الزيارة والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها، ويعين واحدا أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية يكلفون بحضور العمليات المذكورة، وبإخباره بسيرها. وتطبق عند الحاجة أحكام الفقرة الثانية من البند الثاني من المادة 60 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

تتم الزيارة التي لا يمكن الشروع فيها قبل الساعة السادسة صباحا، أو بعد التاسعة مساء، بحضور من يشغل الأماكن أو ممثله، وعند غيابه تطبق أحكام المادة 104 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

لا يجوز أن يطلع على الوراق والوثائق قبل حجزها إلا الباحثون، ومن يشغل الأماكن أو ممثله وضابط الشرطة القضائية.

تنجز أعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

توجه أصول المحضر والجرد إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة. وتسلم نسخة منها إلى المعني بالأمر.

تسلم إلى المعنيين بالأمر وعلى نفقتهم نسخ من الوثائق الواجب إبقاؤها تحت الحجز مصادق عليها من طرف الباحث المكلف بإجراء البحث، ويشار إلى ذلك في المحضر.

تعاد إلى من يشغل الأماكن أو ممثله الأوراق والوثائق التي لم تبق مفيدة لإظهار الحقيقة. 

الـمادة 171: يجوز للباحثين، في إطار المهام التي يقومون بها، أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات المحلية. 

الـمادة 172: فيما يخص البحث عن مخالفات أحكام المادتين 21 و 22 وإثباتها، يجوز للباحثين أن يطالبوا المعلن بأن يضع رهن تصرفهم جميع العناصر الكفيلة بتبرير الادعاءات أو البيانات أو العروض الإشهارية. ويجوز لهم كذلك أن يطالبوا المعلن أو وكالة الإشهار أو المسؤول عن الوسيلة المستعملة في الإشهار بأن يضع رهن تصرفهم الرسائل الإشهارية التي تم بثها.

دون الإخلال بأحكام الفقرة أعلاه، يجب أن يكون المعلن الذي تم بث الإشهار المقارن لحسابه قادرا على إثبات صحة ادعاءاته وبياناته وعروضه الواردة في الإشهار المذكور داخل أقرب الآجال. 

القسم  التاسع

العقوبات الزجرية 

الـمادة 173: يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5.000 درهم على مخالفات أحكام القسم الثاني من هذا القانون، والنصوص المتخذة لتطبيقه. 

الـمادة 174: يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 250.000 درهم على مخالفات أحكام المادتين 21 و 22.

يمكن رفع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إلى نصف نفقات الإشهار المكون للجنحة.

إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم.

لأجل تطبيق أحكام هذه المادة، تطلب المحكمة من الأطراف ومن المعلن إمدادها بجميع الوثائق المفيدة. ويجوز لها، في حالة الرفض، أن تأمر بحجز الوثائق المذكورة أو باتخاذ كل إجراء من إجراءات التحقيق الملائمة. ويجوز لها كذلك أن تحكم بأداء غرامة تهديدية تبلغ 10.000 درهم عن كل يوم تأخير، ابتداء من التاريخ الذي حددته للإدلاء بالوثائق المذكورة. 

الـمادة 175: تطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 174 في حالة رفض الإدلاء بعناصر التبرير أو بالإشهارات التي تم بثها والمطلوبة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 172، وتطبق هذه العقوبات أيضا في حالة عدم التقيد بالأحكام الصادرة بوقف الإشهار، أو عدم تنفيذ الإعلانات الاستدراكية داخل الأجل المحدد.

تأمر المحكمة في حالة الإدانة، بنشر أو تعليق المقرر القضائي أو بهما معا.

ويمكن لها، إضافة إلى ذلك، أن تأمر بنشر إعلان أو عدة إعلانات استدراكية على نفقة المحكوم عليه. ويحدد المقرر القضائي مضمون الإعلانات وكيفيات نشرها أو بثها، ويمنح للمحكوم عليه أجل للتنفيذ. وفي حالة عدم القيام بذلك، يتم البث أو النشر بناء على طلب النيابة العامة وعلى نفقة المحكوم عليه.

يمكن لقاضي التحقيق أو المحكمة المحالة عليها المتابعة أن يأمرا بوقف ،الإشهار سواء بطلب من النيابة العامة، أو من المطالب بالحق المدني، أو تلقائيا.

ويكون الإجراء المتخذ بهذه الكيفية قابلا للتنفيذ رغم كل طرق الطعن. ويمكن الأمر برفع اليد من طرف الجهة التي أمرت بوقف الإشهار أو المحكمة المحالة عليها القضية. وينتهي مفعول الإجراء في حالة صدور مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة.

يمكن الطعن في القرارات التي تبت في طلبات رفع اليد أمام الغرفة الجنحية أو أمام غرفة الجنح الاستئنافية، بحسب ما إذا تم إصدار القرار المطعون فيه من طرف قاضي التحقيق، أو من طرف المحكمة المحالة عليها المتابعات.

تبت الغرفة الجنحية وغرفة الجنح الاستئنافية في الطعن، داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالملف.

يكون المعلن الذي تم الإشهار لحسابه مسؤولا بصفة أصلية عن المخالفة المرتكبة.

إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا يتحمل مسيروه المسؤولية. ويعاقب عن المشاركة في الجريمة طبقا لأحكام القانون الجنائي.

وتتكون الجنحة بمجرد القيام بالإشهار أو الإطلاع عليه أو تلقيه من طرف المستهلك. 

الـمادة 176: يعاقب بالغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم المورد الذي يقوم بكل إشهار كيفما كانت تقنية الإتصال عن بعد، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 23 و 24.

يمكن للمحكمة إضافة إلى ذلك أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة. 

الـمادة 177: يعاقب على مخالفات أحكام المواد 29 و 30 و 32 بغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم.

ترفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود.

يعتبر في حالة العود، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة. 

الـمادة 178: يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 50.000 درهم المورد الذي يرفض إرجاع المبالغ إلى المستهلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 37 و 40.

في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

يعتبر في حالة العود، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة. 

الـمادة 179: يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم المورد الذي لا ينفذ الطلبية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 39. 

الـمادة 180: يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد من 47 إلى 51 وكذا المادة 31 بغرامة من 1.200 إلى 25.000 درهم.

إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم. 

الـمادة 181: يعاقب المورد الذي يغفل التقيد بالالتزامات المقررة في المادة 54 بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم.

تطبق نفس العقوبة على عدم التقيد بأحكام المادة 55.

الـمادة 182: يعاقب على مخالفات أحكام المادتين 56 و57 والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم.

في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

يعتبر في حالة العود، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة الشيء المقتضى به من أجل أفعال مماثلة. 

الـمادة 183: دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب على مخالفات أحكام المادة 58 بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 40.000 درهم.

علاوة على ذلك، يمكن الحكم على مرتكب المخالفة بإرجاع المبالغ التي تم دفعها من قبل الزبناء غير الراضين دون أن يكون له حق الرجوع على الذين توصلوا بالسلعة.

يمكن للمحكمة أن تأمر بتعليق حكمها أو نشره على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها. 

الـمادة 184: يعاقب على مخالفة أحكام المادة 59 المتعلقة باستغلال ضعف المستهلك أو جهله بالحبس من شهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من 1.200 إلى 50.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل 552 من مجموعة القانون الجنائي.

إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم. 

الـمادة 185: دون الإخلال بالعقوبة الأشد، يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم منظمو العمليات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 60 الذين لم يتقيدوا بالشروط المقررة في الباب التاسع من القسم الرابع من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكمها أو تعليقه على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها. 

الـمادة 186: يعاقب على مخالفة أحكام المواد من 66 إلى 73 والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم. 

الـمادة 187: يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 20.000 درهم، المقرض الذي يغفل التقيد بالإجراءات المقررة في المواد من 77 إلى 83، وعن إدراج الاستمارة القابلة للاقتطاع في عرض القرض تطبيقا للمادة 85.

تطبق نفس العقوبة على المعلن الذي يبث لحسابه إشهار غير مطابق لأحكام المادتين 76 و101.

و إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، يتحمل مسيروه مسؤولية الأضرار المترتبة عن المخالفة بالتضامن معه. 

يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم أو تصحيح الإشهار أو بهما معا على نفقة المحكوم عليه.

تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كذلك، على المورد الذي يخالف أحكام المادتين 92 و 102. 

الـمادة 188: يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم.

  1. الشخص الذي يقوم، خلاف لأحكام الفقرة الأولى من المادة 84، بحمل نفس المستهلك على توقيع عدة عروض مسبقة بمبلغ إجمالي من حيث رأس المال يفوق القيمة المؤداة بقرض للسلعة المشتراة أو للخدمة المقدمة؛
  2. الشخص الذي يقوم، خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 85، بتسجيل أسماء الأشخاص الممارسين لحق التراجع أو يعمل على تسجيلها في سجل معين؛
  3. المقرض أو المورد الذي يطلب أو يتلقى خلاف لأحكام المادتين 87 و99، مبلغا بأي شكل من الأشكال من المقترض؛
  4. الشخص الذي يحمل غيره على توقيع ترخيص للاقتطاع من حسابات بنكية، أو أي مصادر للدخل تتضمن شروطا مخالفة لأحكام المادتين المشار إليهما أعلاه؛
  5. الشخص الذي يحمل المقترض على تسليم شيك أو توقيع أوراق تجارية أو قبولها أو ضمانها احتياطيا؛
  6. الشخص الذي يصر دون حق على عدم أداء المبالغ المشار إليها في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 97. 

الـمادة 189: يعاقب المعلن الذي يبث لحسابه إشهار بموافقته غير مطابق لأحكام المواد 115 و 116 و 136 بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم.

يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بتعليق حكمها أو نشره على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها.

 الـمادة 190: يعاقب المقرض أو المكري الذي لا يتقيد بأحد الالتزامات المنصوص عليها في المواد 117 و118    و119، والفقرة الثانية من المادة 124 و المادة 125 والمادة 137 بغرامة من 3.000 إلى 20.000 درهم.

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم، المقرض الذي يحمل المقترض أو الكفيل المصرح به على توقيع العرض، أو يتلقى منهم قبوله دون أن يتضمن أي تاريخ، أو يتضمن تاريخا مغلوطا من شأنه أن يوهم بأنه تم قبول العرض بعد انصرام أجل العشرة أيام المنصوص عليه في المادة 120.

تطبق نفس العقوبة على المكري الذي يحمل المكتري على توقيع العرض أو يتلقى منه قبوله دون أن يتضمن أي تاريخ أو يتضمن تاريخا مغلوطا من شأنه أن يوهم بأنه تم قبول العرض بعد انصرام أجل العشرة أيام المنصوص عليه في المادة 138.

وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يمكن، علاوة على ذلك، أن يفقد المقرض أو المكري الحق في الفوائد بصفة كلية أوفي حدود النسبة المقررة من قبل المحكمة. 

الـمادة 191: يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم المقرض أو المكري الذي يقبل، خلافا لأحكام المادة 121 أو المادة 139، أن يتسلم من المقترض أو المكتري أو لحساب أحدهما، مبلغا أو وديعة أو شيكا أو أية ورقة تجارية موقعة أو مظهرة أو مضمونة احتياطيا لفائدته، أو يستعمل ترخيصا بالاقتطاع من حساب بنكي أو أي مصدر للدخل. 

الـمادة 192: يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم المقرض المخالف لأحكام الفقرة الأولى من المادة 124، أو المورد المخالف لأحكام المادة 127 أعلاه، أو المكري المخالف لأحكام المادة 141 الذي لا يقوم بإرجاع المبالغ المنصوص عليها في المواد المذكورة.

تطبق نفس العقوبة على الشخص الذي يطلب من المقترض أو المكتري أو يقتطع من حسابه مبالغ تفوق المبالغ المرخص له المطالبة بها أو اقتطاعها، تطبيقا لأحكام المادة 134، أو الفقرتين الأخيرتين من المادة 140.

علاوة على ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بتعليق حكمها أو نشره أو هما معا على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها. 

الـمادة 193: يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 143 بغرامة من 20.000 إلى 30.000 درهم. 

الـمادة 194: يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 206 بغرامة مالية من 2.000 إلى 5.000 درهم. 

الـمادة195 : لا تطبق الأحكام الجنائية الواردة في هذا القانون إلا إذا تعذر تكييف الأفعال المعاقب عليها تكييفا جنائيا أشد، عملا بأحكام القانون الجنائي. 

القسم  العاشر

أحكام متفرقة وانتقالية 

الـمادة 196: تنسخ أحكام الفصل 10 من القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وأحكام المادتين 49 و50 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. غير أن الأحكام التنظيمية المتخذة لتطبيق المادة 50 الأنفة الذكر تبقى سارية المفعول إلى أن يتم نسخها.

الـمادة 197: يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام التالية:

  • تدخل أحكام المواد 3 و4 و6 ومن 12 إلى 14 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها. وابتداء من هذا التاريخ تنسخ أحكام المواد 47 و48 والفقرة الأولى من المادة 71 من القانون السالف الذكر رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛
  • تدخل أحكام المادة 47 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها؛
  • تدخل أحكام الباب التاسع من القسم الرابع المتعلق بالعمليات الاشهارية لأجل الربح، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها؛
  • تدخل أحكام المادة 83 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها. 

الـمادة 198: يجب  على المورد :

  • داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أن يطابق عقود الاشتراك محددة المدة الجارية مع أحكام المادة 7، إلا إذا كانت مقتضياتها أكثر فائدة بالنسبة للمستهلك؛
  • داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أن يطابق العقود الجارية مع أحكام النظام العام المنصوص عليها في القسم الثالث المتعلق بحماية المستهلك من الشروط التعسفية؛
  • داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أن يطابق أي شعار أو تسمية شركة أو إسم تجاري مع أحكام المادة 55. 

الـمادة 199: يجب على المقرض الخاضع لأحكام الباب الأول من القسم السادس المتعلق بالقروض الاستهلاكية داخل أجل ستة أشهر ابتداء من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن يطابق :

  • عقود القروض الاستهلاكية المنصوص عليها في المادة 79 مع أحكام النظام العام، إلا إذا كانت بنودها أكثر فائدة بالنسبة للمقترض؛
  • عقود القروض الاستهلاكية مع أحكام النظام العام الواردة في المواد من 103 إلى 108، إلا إذا كانت بنوذها أكثر فائدة بالنسبة للمقترض. 

الـمادة 200: يجب على المقرض الخاضع لأحكام الباب الثاني من القسم السادس والمتعلق بالقرض العقاري، أن يطابق داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عقود القروض العقارية الجارية مع أحكام النظام العام الواردة في المواد من 132 إلى 134 والمادة 140، إلا إذا كانت بنودها أكثر فائدة بالنسبة للمقترض.

الـمادة 201: يجب على جمعيات حماية المستهلك المؤسسة طبقا للقانون في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عند الاقتضاء، أن تكون مطابقة لأحكام المادة 153 من هذا القانون، وذلك داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ النشر السالف الذكر.

دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى، يجب على جمعيات حماية المستهلك المشار إليها في الباب الأول من القسم السابع كل فيما يخصه عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والتي تريد إقامة الدعاوى المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع أن تكون مطابقة لأحكام المادة 154، وذلك ابتداء من تاريخ دخول الإجراءات التنظيمية اللازمة لتطبيق المادة المذكورة حيز التنفيذ.

تنسخ ابتداء من هذا التاريخ، أحكام المادة 99 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. 

الـمادة 202: في حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن المحكمة المختصة هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك، أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير. 

الـمادة 203: الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة. 

الـمادة 204: يحدث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك مستقل تناط به على الخصوص، مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك، والرفع من مستوى حماية المستهلك. 

الـمادة 205: يحدد تأليف المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، وكيفيات سيره طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

الـمادة 206: إن كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية.

ــــــــــــــ

مرسوم رقم 2.12.503 صادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013)

بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي

بتحديد تدابير لحماية المستهلك

الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 3 أكتوبر 2013، ص 6384

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)، لاسيما المواد 3 و4 و6 و12 و47 و56 و63 و72 و79 و83 و104 و106 (الفقرة 3) و 124 و 132 و 157 و 166 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 23 من جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013)؛

رسم ما يلي:

القسم الأول

أحكام عامة

المادة الأولى: يراد حسب مدلول هذا المرسوم، ب:

  • إعلان: عمل لإطلاع العموم بأي وسيلة ملائمة ومرئية على معلومات تتعلق بالسلعة أو المنتوج أو الخدمة؛
  • لافتة: دعامة تحمل معلومة موجهة للمستهلكين بصفة عامة، بحروف بارزة؛
  • غلاف: كل وسيلة مكونة من مواد كيفما كان نوعها، معدة لاحتواء وحفظ وحماية سلع ومنتوجات كيفما كانت طبيعتها قصد تمكين المورد من مناولتها أو تخزينها أو تسليمها للمستهلك وضمان تقديمها؛
  • عنونة: عملية تثبيت لصيقة على سلعة أو منتوج؛
  • لصيقة: دعامة تحمل معلومات عن سلعة أو منتوج كيفما كانت طبيعته، مثبتة أو مطبوعة على السلعة أو المنتوج أو على غلافه أو على دعامة مصاحبة له؛
  • فاتورة: كل وثيقة محاسباتية منصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والمقدمة للمستهلكين قصد إثبات أية معاملة تمت بينهم وبين مورديهم؛
  • مخالصة: كل محرر يعطيه المورد للمستهلك يصرح من خلاله أن هذا الأخير قد أوفى بمبلغ من المال أو رسم أو حق؛
  • وضع العلامة: عملية إلصاق أو وضع علامة على شكل تدوينات أو رسومات أو أي بيان آخر على السلعة أو المنتوج؛
  • طريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال: وثيقة كيفما كان شكلها، تقدم إرشادات حول كيفية استعمال السلعة أو المنتوج؛
  • سعر البيع: السعر النهائي لوحدة من السلعة أو المنتوج أو لكمية معينة من السلعة أو المنتوج يحدد وفقا للمادة 5 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، يعني أنه يشمل الضريبة على القيمة المضافة وكل الرسوم التابعة؛
  • منتوجات تباع غير معبأة أو غير مغلفة: منتوجات لا تخضع لأي توضيب مسبق ويتم قياسها بحضور المستهلك؛
  • منتوجات تباع مجموعة: مجموعة من العناصر مرتبطة بعرض إجمالي للبيع؛
  • منتوجات ملففة: منتوجات يتم لفها قبل عرضها للبيع داخل غلاف كيفما كانت طبيعته، يغطيها كليا أو جزئيا، حيث لا يمكن تغيير المحتوى دون فتح أو تعديل الغلاف؛
  • منتوجات غير حقيقية: منتوجات اصطناعية تقلد المنتوجات الطبيعية؛
  • تذكرة صندوق: وصل يقدمه المورد لمستهلك عقب مشترياته؛
  • بيع بالتقسيط: بيع للمستهلكين بكميات قليلة أو بالوحدات.

المادة 2: يراد بالإدارة المختصة المذكورة في المواد 61 و 63 و 64 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، السلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بالمسابقة الإشهارية.

المادة 3: يسلم الإذن الخاص بالتقاضي المذكور في المادة 157 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، لجمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد أخذ رأي السلطات الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بطلب الإذن الخاص بالتقاضي.

المادة 4: يعين الباحثون المنتدبون لمعاينة المخالفات وإثباتها طبقا لمقتضيات المادة 166 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، بقرار للوزير المكلف بالتجارة والصناعة وقرار لوزير الداخلية كل فيما يخص باحثيه وعند الاقتضاء، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة والسلطات الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني.

يجب على هؤلاء الباحثين أن يثبتوا معرفتهم بالقانون رقم 31.08 وبنصوصه التطبيقية وأن يتوفروا على كفاءات في مجال النشاط المعني وفي إعداد المحاضر.

المادة 5: بنك المغرب هو الإدارة المكلفة بالمراقبة المشار إليها في المادة 92 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، بالنسبة للسلع أو المنتوجات أو الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات الإئتمان وشركات التمويل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بالنسبة لأنواع عقود القروض الأخرى.

المادة 6: طبقا للمادة 166 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، يجب أن يكون الباحثون المؤهلون للقيام بأعمال البحث عن المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه والمعينون من طرف السلطات الحكومية المشار إليها في المادتين 4 و5 أعلاه محلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل وأن يحملوا بطاقة مهنية وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.

القسم الثاني

إعلام المستهلك

الباب الأول

الإشارة إلى سعر السلع أو المنتوج أو تعريفات الخدمات

المادة 7: تطبيقا للمادة 3 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، يحدد هذا الباب كيفيات إعلام المستهلك من طرف المورد بأسعار السلع أو المنتوجات أو تعريفات الخدمات.

الفرع الأول

الإشارة إلى أسعار السلع أو المنتوج المعدة للبيع بالتقسيط

المادة 8: يجب أن يكون سعر كل سلعة أو منتوج معد للبيع بالتقسيط- ومعروض على أنظار العموم، بأي شكل من الأشكال، لاسيما المعروض على واجهة المحل، أو على الرفوف أو داخل محل البيع- موضوع عنونة بواسطة لافتة أو لصيقة أو أي وسيلة أخرى ملائمة.

يجب أن يشار إلى السعر على السلعة أو المنتوج ذاته أو بمحاذاته بحيث لا يكون هناك أدنى شك بالنسبة للسلعة أو المنتوج الذي يشير إليه السعر المذكور، يجب أن يكون مكتوبا بشكل واضح ومقروء سواء من خارج أو داخل المحل حسب المكان الذي تعرض فيه السلع أو المنتوجات.

المادة 9: عندما تكون هناك سلعة أو منتوج غير معروض على أنظار العموم لكنه معد للبيع بالتقسيط، إما داخل محل البيع وإما في الأماكن المجاورة للمحل، أو في أي مكان آخر والتي يمكن للمستهلك الولوج إليها بسهولة، يجب أن يحمل هذا المنتوج أو السلعة لصيقة تشير إلى سعره.

المادة 10: عندما يتم بيع سلع أو منتوجات بالوزن أو القياس، يجب أن يرفق إعلان السعر بوحدة الوزن أو القياس التي يشير إليها هذا السعر معبر عنها وفق النظام العالمي.

المادة 11: يجب أن يشمل سعر بيع السلع أو المنتوجات التي لا يحملها المستهلك معه عادة والسلع أو المنتوجات المشتراة بواسطة عقود مبرمة عن بعد، مصاريف تسليم أو إرسال هذه السلع أو المنتوجات، ما لم يشر إلى  مبلغ هذه المصاريف خارج سعر البيع.

عندما لا يتضمن سعر البيع هذه المصاريف، يجب إخبار المستهلك بذلك في أماكن البيع قبل إبرام العقد.

عندما تكون هذه المصاريف خارج سعر البيع، يترتب على ذلك إصدار فاتورة.

في الحالة التي لا يقوم فيها المورد بتسليم السلع أو المنتوجات التي لا يحملها المستهلك معه عادة، يجب أن توضح كل معلومة تتعلق بسعر هذه السلع أو المنتوجات أن سعر البيع لا يشمل مصاريف التسليم.

الفرع الثاني

الإشارة إلى أسعار السلع أو المنتوجات الملففة

المادة 12: فيما يخص السلع أو المنتوجات الملففة، يجب أن تشير اللصيقة المتعلقة بالسعر إلى الكمية متبوعة بمبلغ السعر الموافق لتلك الكمية وسعر الوحدة المتعلق بالسلعة أو المنتوج.

يجب تحرير حروف اللصيقة المتعلقة بالسعر، بشكل مقروء وواضح لاسيما، باستعمال أسلوب طباعة وعناصر تباين مناسبة.

المادة 13: يجب وضع أو إلصاق اللصيقة المتعلقة بالسعر إما على السلعة أو المنتوج نفسه، أو على الغلاف الذي يعرض فيه للبيع، يمكن استبدال اللصيقة المتعلقة بالسعر بمجرد كتابة السعر على السلعة أو المنتوج أو على غلافه، شريطة أن يحترم هذا التدوين المعايير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 12 أعلاه.

الفرع الثالث

الإشارة إلى تعريفات الخدمات

المادة 14:يجب أن تكون تعريفة كل خدمة من الخدمات موضوع إعلان في الأماكن التي تعرض فيها الخدمة على العموم.

يشمل هذا الإعلان الإشارة في وثيقة واحدة، إلى قائمة الخدمات المعروضة وأسعار كل منها. ويجب أن تكون هذه الوثيقة واضحة ومقروءة للمستهلك في المكان الذي يتم استقباله فيه عادة.

الفرع الرابع

أحكام مختلفة

المادة 15: يجب أن يعبر عن أسعار السلع أو المنتوجات وكذا تعريفات الخدمات بالدرهم.

المادة 16: يمكن الإشارة إلى سعر واحد على نفس اللافتة أو الإعلان بالنسبة للسلع أو المنتوجات المماثلة أو المعدة للبيع بنفس الثمن والمعروضة في مكان واحد على أنظار العموم.

المادة 17: عندما يتم بيع سلع أو منتوجات في مجموعة، يجب أن تشير اللافتة إلى سعر ومكونات هذه المجموعة. ويجب أن تحمل كل سلعة أو منتوج من المجموعة لصيقة تشير إلى سعرها.

المادة 18: لا تطبق أحكام المادة 9 أعلاه، على:

  • المنتوجات الغذائية القابلة للتلف؛
  • المنتوجات التي حدد سعرها بواسطة لافتة على عينة معروضة على أنظار العموم؛
  • المنتوجات غير القابلة للتلف التي تباع غير معبئة أو غير مغلفة والتي يتم الإعلان عن سعرها بطريقة واضحة ومقروءة للمستهلك في المكان الذي يتم استقباله فيه عادة.

المادة 19: يجب أن تتضمن السلع أو المنتوجات غير الحقيقية ما عدا العناصر المكونة للديكور، والمعروضة على أنظار العموم خاصة على واجهة المحل، أسعار بيع السلع أو المنتوجات الحقيقية التي تعادلها داخل المحل.

المادة 20: في حالة وجود فرق بين السعر المشار إليه على الرفوف والسعر المطالب بدفعه المستهلك عند صندوق الأداء، فإن السعر المطبق هو السعر الأكثر فائدة للمستهلك.

المادة 21: يجب إعلام المستهلك بشكل دقيق قبل إبرام العقد، بأية وسيلة مناسبة تثبت ذلك بسعر كل سلعة أو منتوج وبتعريفة كل خدمة يتم اقتراحهما بواسطة تقنية للاتصال عن بعد، وكذا بمصاريف تسليم وتنفيذ تلك السلعة أو المنتوج أو الخدمة.

المادة 22: تحدد إجراءات إعلام المستهلك بأسعار السلع أو المنتوجات وتعريفات الخدمات وكذا شروط وإجراءات البيع المتعلقة ببعض السلع أو المنتوجات أو الخدمات، بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بالسلعة أو المنتوج أو الخدمة.

الباب الثاني

أحكام متعلقة بطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال والضمان

المادة 23: يجب تحرير طريقة الاستخدام ودليل الاستعمال اللذين يجب على المورد منحهما للمستهلك، وفقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، باللغة العربية على الأقل.

يجب أن تشير هذه الوثائق إلى شروط واحتياطات الاستعمال بطريقة واضحة ودقيقة ومقروءة وأن تتضمن كل البيانات الأخرى المفيدة لحسن استعمال السلعة أو المنتوج وكذا الإشارة إلى المخاطر المحتملة عند سوء الاستعمال.

يجب أن تكون مفهومة وموضحة برسوم وصور وإشارات التنبيه أو مخططات من شأنها تسهيل قراءتها.

المادة 24: يجب أن يوضح الإعلام المتعلق بالضمان المذكور في المادة 3 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، المدة والشروط التي يمنح وفقها هذا الضمان.

عندما يتم اقتراح الضمان، فإن المحرر المعد لهذا الغرض وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني، يجب أن يتضمن، لاسيما:

  • تعريف ومراجع السلعة أو المنتوج أو الخدمة؛
  • اسم وعنوان المورد الذي يجب الاتصال به للحصول على تنفيذ الضمان؛
  • شروط وكيفيات تنفيذ الضمان؛
  • مدة صلاحية الضمان والتي يجب تحديدها بشكل دقيق؛
  • التذكير بالضمان القانوني؛
  • كيفيات حل النزاعات.

الباب الثالث

البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها الفاتورات والمخالصات

وتذاكر الصندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها

المادة 25: يجب أن تتضمن الفواتير والمخالصات وتذاكر الصندوق المشار إليها في المادة 4 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، وأي وثيقة أخرى تقوم مقامها، البيانات التالية:

  • التعريف بالمورد؛
  • تحديد السلعة أو السلع أو المنتوجات أو الخدمات؛
  • تاريخ ومكان العملية، وعند الاقتضاء، تاريخ التسليم؛
  • كمية السلعة أو المنتوج أو الكشف المفصل للخدمة عند الاقتضاء؛
  • سعر البيع الواجب على المستهلك أداؤه والمتعلق بكل سلعة أو منتوج أو خدمة على حدة، مع الإشارة إلى المبلغ الإجمالي باعتبار جميع الرسوم ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، عند الاقتضاء؛
  • كيفيات الأداء.

بالإضافة إلى البيانات المشار إليها أعلاه، يمكن للفواتير أو المخالصات أو تذاكر الصندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها أن تتضمن بيانات إجبارية أخرى تحدد حسب طبيعة السلعة أو المنتوج أو الخدمة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بهذه السلع أو المنتوجات أو الخدمات.

الباب الرابع

محتوى وشكل لصيقة السلع أو المنتوجات المعروضة للبيع

المادة 26: تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، يجب أن تتضمن لصيقة السلع أو المنتوجات المعروضة للبيع والتي يتم تحديد بياناتها الإلزامية وشكلها وكيفيات تثبيتها على هذه السلع أو المنتوجات بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بهذه السلعة أو المنتوج، لاسيما، المعلومات التي تمكن من التعرف على السلعة أو المنتوج وطبيعته ومنشئه الأصلي.

كما يجب أن تتضمن هذه اللصيقة كل بيان إلزامي منصوص عليه تطبيقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة المطبقة على هذه السلع أو المنتوجات.

المادة 27: يجب أن تحرر المعلومات الإجبارية الموجودة على اللصيقة كما تم تحديدها طبقا للمادة 26 أعلاه، باللغة العربية، وعند الاقتضاء، بلغة أو لغات أجنبية أخرى وأن تكون واضحة ومقروءة وغير قابلة للمحو.

يجب تثبيت اللصيقة في مكان ظاهر على السلعة أو المنتوج أو على غلاف هذا الأخير بحيث يمكن للمستهلك أن يشاهدها.

يجب أن تمكن الأبعاد الخاصة بالبيانات التي تحملها اللصيقة، المستهلك من معرفة هذه المعلومات بسهولة.

الباب الخامس

سقف الثمن للإعلام بآجال التسليم

المادة 28: يحدد سقف الثمن أو التعريفة المذكورين في المادة 12 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، في 3.000 درهم.

القسم الثالث

الممارسات التجارية

الباب الأول

البيع خارج المحلات التجارية

المادة 29: تطبيقا للمادة 47 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، تحدد الاستمارة القابلة للاقتطاع المتعلقة بممارسة حق التراجع فيما يخص البيع خارج لمحلات التجارية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني.

الباب الثاني

البيع أو الخدمة مع مكافأة

المادة 30: تطبيقا للمادة 56 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، تحدد القيمة القصوى للعينات أو الأشياء أو الخدمات حسب طبيعة السلعة أو المنتوج أو الخدمة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني.

الباب الثالث

المسابقات الإشهارية

المادة 31: يحدد نموذج الوثائق والإعلانات والأنظمة المقدمة للعملية الإشهارية المذكورة في المادة 63 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بهذه العملية الإشهارية.

الباب الرابع

الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع

المادة 32: يحدد نموذج المحررات المذكورة في المادة 72 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، المبرمة بين المستهلك والمورد والمتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا فيما يخص بعض السلع أو المنتوجات أو الخدمات حسب طبيعة السلعة أو المنتوج أو الخدمة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بهذه السلع أو المنتوجات أو الخدمات.

القسم الرابع

أحكام متعلقة بالاستدانة

المادة 33: تطبيقا للمواد 79 و83 و104 و106 (الفقرة 3) و124 و132 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد أخذ رأي والي بنك المغرب:

  • مميزات ورقة الاعتراض على التعديلات المقترحة من طرف المقرض عند تجديد العقد وكذا البيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الورقة؛
  • النماذج التي يتم وفقها إعداد العرض المسبق الضروري لعمليات القرض؛
  • السعر الأقصى لفوائد التأخير الذي يجب على المقترض دفعه في حالة توقفه عن الأداء؛
  • طريقة حساب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها؛
  • مبلغ قيمة المصاريف المتعلقة بدراسة الملف التي يجوز للمقرض أن يقتطعها أو يطالب بها المقترض في حالة عدم إبرام العقد؛
  • مبلغ التعويض عن الفوائد التي يحق للمقرض المطالبة بها في حالة التسديد المبكر.

المادة 34:  تحدد قيمة الحد الأدنى للسلعة المستردة أو المسترجعة المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة 106 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، حسب طبيعة السلعة المعنية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على النشاط المعني بهذه السلعة.

القسم الخامس

أحكام متعلقة بجمعيات حماية المستهلك

المادة 35: يجب على جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة والمشار إليها في الفقرة 2 من المادة 157 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، لكي تحصل على الإذن الخاص بالتقاضي أن تستجيب للشروط المحددة في المادة 153 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه وأن تحترم الشروط التالية:

  • أن تتوفر على الموارد البشرية والمادية والمالية التي تمكنها من القيام بمهام الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك؛
  • أن تثبت عند إيداع طلب الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، مرور سنتين على الأقل على إحداثها وذلك ابتداء من تاريخ تصريحها للسلطات؛
  • أن تثبت خلال السنتين الأخيرتين، قيامها بنشاط فعلي للدفاع عن مصالح المستهلك ويتم تقييم هذا النشاط بالنظر إلى الأنشطة التي أنجزتها في مجال الإعلام والتحسيس ووضع شباك المستهلك لتوجيه ومساعدة المستهلكين؛
  • أن تثبت قيامها بالتعاقد مع محام أو مكتب للمحاماة لتمثيلها أمام القضاء؛
  • أن تنص أنظمتها الأساسية على قواعد الحكامة الجيدة التي تضمن لجميع أعضاء الجمعية مشاركتهم في تحديد توجهات الجمعية وأنشطتها وكذا مراقبتها.

يجب إيداع طلب الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي مقابل وصل، لدى المصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. يجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بالأوراق والوثائق اللازمة للتعريف بصاحب الطلب والتحقق من كون الجمعية المعنية تستجيب للشروط أعلاه.

المادة 36: يمنح الإذن المشار إليه في المادة 35 أعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة وحسب نفس الشروط.

في حالة رفض منح الإذن المذكور، يجب أن يتضمن التبليغ الموجه إلى صاحب الطلب أسباب الرفض.

المادة 37: يمنح الإذن للجمعية داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب عندما تستجيب هذه الجمعية للشروط المحددة في المادة 35 أعلاه.

المادة 38: يسحب الإذن بعد مراقبة المطابقة التي قامت بها المصالح المختصة والتي أثبتت عدم استجابة الجمعية للشروط المحددة في المادة 35 أعلاه.

المادة 39: تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة كيفيات إيداع ودراسة طلبات الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي وكذا شكليات وكيفيات منح هذا الإذن وسحبه.

القسم السادس

أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 40: ينسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية:

– القرار الصادر بتاريخ 2 يناير 1915 المحدد للشروط التي يجب أن تقدم فيها المواد الغذائية للمستهلكين وتؤمن شرعية البيع والاتجار في السلع، كما تم تغييره وتتميمه؛

– الفقرتان الأولى والثانية من المواد 8 و9 و10 و12 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 99.66 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

المادة 41: يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الصحة ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير السياحة ووزير الصناعة التقليدية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة كل واحد منهم فيما يخصه.

المادة 42: يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام التالية:

  • تدخل أحكام الأبواب الأول والثالث والرابع من القسم الثاني المتعلق بإعلام المستهلك، حيز التنفيذ ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعند الاقتضاء ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات الضرورية لتطبيقها؛
  • تدخل أحكام الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من القسم الثالث المتعلق بالممارسات التجارية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات الضرورية لتطبيقها.
  • تدخل أحكام المادتين 33 و 34 من القسم الرابع المتعلق بالاستدانة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات الضرورية لتطبيقها.

وحرر بالرباط في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران

وقعه بالعطف:

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

الإمضاء: عبد القادر اعمارة

وزير الداخلية

الإمضاء: محند لعنصر

وزير العدل والحريات

الإمضاء: المصطفى الرميد

وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة

الإمضاء: عزيز أخنوش

وزير التجهيز والنقل

الإمضاء عزيز رباح

وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة

الإمضاء: محمد نبيل بنعبد الله

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة

الإمضاء: فؤاد دويري

وزير الصحة

الإمضاء: الحسين الوردي

وزير الفلاحة والصيد البحري

الإمضاء: عزيز أخنوش

وزير السياحة

الإمضاء: لحسن حداد

وزير الصناعة التقليدية

الإمضاء: عبد الصمد قيوح

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة

الإمضاء: محمد نجيب بوليف

مرسوم رقم 2.12.462 صادر في 17 من ذي  الحجة 1433 ( 14 نوفمبر 2012)

بتحديد النظام الأساسي النموذجي لجمعيات حماية المستهلك

التي يمكن الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة

الجريدة الرسمية عدد 6107 بتاريخ 10 ديسمبر 2012، ص 6279

ـــــــــــ

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) ولاسيما المادة 154 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.949 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012).

رسم ما يلي:

المادة الأولى

تطبيقا للمادة 154 من القانون رقم 31.08 المشار إليه أعلاه، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يحدد في الملحق المرفق بهذا المرسوم، النظام الأساسي النموذجي لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن الاعتراف لها بالمنفعة العامة.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1433 (14 نوفمبر 2012)

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران

وقعه بالعطف

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

الإمضاء : عبد القادر اعمارة

الملحق بالمرسوم رقم 2.12.462 صادر في 17 من ذي  الحجة 1433

14 نوفمبر 2012) بتحديد النظام الأساسي النموذجي لجمعيات حماية المستهلك

التي يمكن الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة

ـــــــــــ

القسم الأول

التأسيس التسمية الأهداف والمهام المقر المدة

المادة 1: التأسيس

تؤسس بين المنخرطين في هذا النظام الأساسي والذين سينخرطون لاحقا،  جمعية طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المنظم لحق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ولاسيما المادة 154 منه.

المادة 2التسمية

تحمل هذه الجمعية اسم: “…………”واختصارا “……………..”.

المادة 3المدة

تؤسس الجمعية لمدة غير محدودة.

المادة 4المقر

يوجد مقر الجمعية بالعنوان التالي:………………………………..

يمكن نقله إلى أي مكان آخر بقرار لمجلس الإدارة.

وفي جميع الحالات، لا يمكن للجمعية أن تتخذ أن تتخذ مقرا لها الأماكن التي توضع رهن إشارتها من قبل مورد السلع أو المنتوجات أو الخدمات.

المادة 5حدود نشاط الجمعية

يجب على الجمعية أن تحافظ على الحياد التام تنفيذا لأهدافها المنصوص عليها في قانونها الأساسي، كما يحظر عليها الخوض في أي نقاش سياسي أو ديني، وربط أي شراكات أو تعاون أو هما معا مع موردي السلع أو المنتوجات أو الخدمات.

كما يمنع عليها القيام بأي حملة تواصلية تجارية لفائدة سلعة أو منتوج أو خدمة.

غير أنه يمكن للجمعية أن تقوم بحملات تواصلية إعلامية أو تحسيسية موجهة للعموم تتعلق بمجال حماية المستهلك.

المادة 6: الأهداف والمهام

تهدف الجمعية بصفة عامة إلى حماية الحقوق الأساسية للمستهلك كما تم التنصيص عليها بمقتضى القانون رقم 31.08 المشار إليه أعلاه، المتمثلة في:

  • الحق في الإعلام؛
  • الحق في حماية مصالحه الاقتصادية؛
  • الحق في التمثيلية؛
  • الحق في التراجع؛
  • الحق في الاختيار؛
  • الحق في الإصغاء إليه.

ولهذه الغاية، تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • تربية المستهلكين وتوجيههم وتحسيسهم حول الجوانب الصحية والغذائية والبيئية والتجارية؛
  • حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين،
  • حماية المستهلك من السلع والخدمات التي تشكل خطرا على صحته وسلامته؛
  • الحث على تطوير جودة المنتوجات والخدمات؛
  • المساهمة في برامج تنمية الوعي بالمواطنة، لاسيما من خلال تنظيم لقاءات وعروض فنية ووصلات إشهارية وتظاهرات؛
  • تمثيل المستهلك؛
  • ربط علاقات تعاون مع الجمعيات التي تعمل في نفس المجال سواء على الصعيد الوطني أو الدولي؛
  • المساهمة في التسوية غير القضائية لنزاعات الاستهلاك

القسم الثاني

أعضاء الجمعية شروط الانخراط تعليق وفقدان صفة عضو

المادة 7:  الأعضاء

تتألف الجمعية من فئات الأعضاء التالية:

7-1. الأعضاء المؤسسون

الأعضاء المؤسسون الذين تلحق قائمتهم بهذا النظام الأساسي، هم الأشخاص الذين ساهموا في تأسيس الجمعية.

يعتبر الأعضاء المؤسسون أعضاء في مجلس إدارة الجمعية، بقوة القانون، على أن لا يتعدى عددهم نصف عدد مقاعد المجلس.

7-2الأعضاء الشرفيون

يمكن لمجلس الإدارة منح صفة عضو شرفي لأي شخص معروف بسمعته ونزاهته ونشاطه في مجال حماية المستهلك، أو لأشخاص يتميزون بمعارفهم وخبراتهم المهنية في مجالات ذات صلة بمهام وأهداف الجمعية، أو لأشخاص ساهموا بشكل خاص في الدفاع عن حقوق المستهلكين.

يمكن كذلك لمجلس الإدارة منح صفة عضو شرفي لأشخاص قدموا خدمات استثنائية للجمعية

يحضر الأعضاء الشرفيون في مجلس الإدارة وفي الجمع العام بصفة استشارية.

7-3الأعضاء العاملون

يتمتع بصفة عضو عامل كل شخص تم قبول ترشحه من طرف مجلس إدارة الجمعية، والذي يتقيد بنظامها الأساسي ونظامها الداخلي، ويلتزم باحترام قواعد السلوك والأخلاقيات التي ينص عليها هذان النظامان.

7-4الأعضاء الشركاء (اختياري)

تمنع صفة عضو شريك، بقرار للجمع العام، لكل شخص يعمل في مجال تعزيز حقوق المستهلكين ويرغب في المشاركة في أنشطة الجمعية أو لها صلة بأنشطة الجمعية في إطار شراكة أو مشاريع للتعاون.

يحضر الأعضاء الشركاء في الجمع العام بصفة استشارية.

المادة 8: شروط العضوية:

يجب على كل شخص يرغب في الانخراط في الجمعية:

  • أن يوجه طلبه كتابة؛
  • أن يكون راشدا؛
  • ألا يكون محكوما عليه من أجل قضية تمس بالنظام العام؛
  • أن يحصل على تزكية عضوين على الأقل من بين الأعضاء العاملين بالجمعية.

يبت مجل الإدارة في طلبات عضوية الجمعية.

يبلغ الرئيس قرارات مجلس الإدارة إلى المرشحين لعضوية الجمعية.

يجب تعليل كل قرار برفض العضوية وتبليغه إلى المعني بالأمر. ويمكن لهذا الأخير أن يستأنف قرار رفض عضويته أمام الجمع العام، وذلك قصد إعادة دراسة طلب عضويته.

تستوجب العضوية التقيد بكل القرارات المتخذة سلفا من طرف أجهزة الجمعية.

يلتزم كل عضو ابتداء من تاريخ قبول طلب عضويته من طرف مجلس الإدارة، وقبل تمتعه بحق التصويت، بأداء واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية وفق مقتضيات النظام الداخلي.

المادة 9فقدان صفة عضو:

تفقد صفة عضو في الحالات التالية:

  • الوفاة؛
  • الاستقالة؛
  • عدم أداء واجبات الاشتراك لمدة سنتين متتاليتين؛
  • الطرد بقرار من مجلس الإدارة لعدم احترام النظام الأساسي والنظام الداخلي وكذا لقيام العضوي بأي فعل من شأنه أن يمس بمصالح الجمعية أو بأعضائها. يمكن للعضو المعني طلب إعادة دراسة قرار المجلس أمام الجمع العام.

القسم الثالث

أجهزة الجمعية

المادة 10:  أجهزة الجمعية:

تتكون أجهزة  الجمعية من:

  • الجمع العام العادي والجمع العام الاستثنائي؛
  • مجلس الإدارة؛
  • المكتب.

المادة 11الجمع العام:

يعتبر الجمع العام العادي أو الجمع العام الاستثنائي أعلى جهاز تقريري في الجمعية. ويتألف من الأعضاء المؤسسين والأعضاء العاملين الذين أدوا جميع اشتراكاتهم السنوية في 31 ديسمبر من السنة الجارية.

يحضر الأعضاء الشرفيون والأعضاء الشركاء اجتماعات الجمع العام العادي والجمع العام الاستثنائي دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

المادة 12الجمع العام العادي:

ينعقد الجمع العام العادي بدعوة من رئيس الجمعية مرة كل سنتين على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

كما  يمكن أن ينعقد بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب أو مجلس الإدارة.

توجه الدعوة إلى انعقاد الجمع العام العادي بأية وسيلة ممكنة مصحوبة بجدول أعمال الجمع العام، 15 يوما على الأقل قبل تاريخ عقد الاجتماع.

لا تعتبر الاجتماعات صحيحة إلا إذا كان على الأقل نصف الأعضاء المؤسسين والأعضاء العاملين، حاضرين أو ممثلين. وعند الاقتضاء، توجه دعوة ثانية بنفس شروط الدعوة الأولى. وينعقد الجمع العام العادي مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

يتخذ الجمع العام العادي قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

يختص الجمع العام العادي بالنظر في جمبع القضايا المتعلقة بسير الجمعية، ولا سيما:

  • المصادقة على التقريرين المالي والأدبي للجمعية؛
  • المصادقة على برنامج عمل الجمعية الذي يعرضه عليه مجلس الإدارة؛
  • الإطلاع على التقرير السنوي الذي يعده خبير للحسابات حول الوضعية المالية للجمعية؛
  • البت في جميع القضايا التي يعرضها عليه مجلس الإدارة؛
  • اتخاذ أي قرار أو توصية من شأنها تحسين مردودية الجمعية وتطوير أنشطتها؛
  • انتخاب أعضاء مجلس الإدارة؛
  • المصادقة على النظام الداخلي للجمعية.

المادة 13:  الجمع العام الاستثنائي:

ينعقد الجمع العام الاستثنائي بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء  المكتب أو مجلس الإدارة أو بطلب من ثلث أعضاء الجمعية.

توجه الدعوة إلى انعقاد الجمع العام الاستثنائي بأية وسيلة ممكنة، مصحوبة بجدول الأعمال، وذلك 15 يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع.

لا تعتبر الاجتماعات صحيحة إلا بحضور ثلث الأعضاء أو الممثلين وعند الاقتضاء، توجه دعوة ثانية، بنفس شروط الدعوة الأولى. وينعقد الجمع العام الاستثنائي مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

يتخذ الجمع العام الاستثنائي قراراته بأغلبية ثلث (3/2) الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

يختص الجمع العام الاستثنائي بالنظر في جميع القضايا التالية:

  • البت في مشاريع التعديلات التي يمكن إدخالها على النظام الأساسي للجمعية باقتراح من مجلس الإدارة أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية؛
  • الموافقة على الاندماج مع أي جمعية أخرى لها نفس الأهداف؛
  • اتخاذ قرار حل الجمعية عند الاقتضاء.

المادة 14مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة مكون من 15 متصرفا على الأكثر، ينتخبون جميعا من طرف الجمع العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يتداول مجلس الإدارة في جميع القضايا التي تهم الجمعية، ويتمتع بجميع السلط لتدبيرها في جميع الظروف.

يدرس مجلس الإدارة مشروعي التقريرين الأدبي والمالي اللذين يعدهما المكتب، ويعرضهما على الجمع العام للمصادقة عليهما.

يعقد مجلس الإدارة اجتماعين على الأقل في السنة، بدعوة من رئيسه وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يتداول مجلس الإدارة بطريقة صحيحة بحضور نصف أعضائه زائد عضو واحد.

يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يحدد مبلغ الإشتراك السنوي الواجب على الأعضاء أداؤه للجمعية.

ينتخب مجلس الإدارة مكتبا مسيرا من بين أعضائه.

المادة 15المكتب

يتألف المكتب إضافة إلى رئيسه، من نائب الرئيس والكاتب العام والكاتب العام المساعد وأمين المال وأمين المال المساعد، ينتخبون جميعا أثناء انعقاد الجمع العام العادي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 16صلاحيات الرئيس

يرأس الرئيس اجتماعات المكتب، ويسهر على سير الجمعية، وعلى تنفيذ القرارات المتخذة من طرف مختلف أجهزة الجمعية، ويقوم كذلك بتنسيق عملياتها وأنشطتها، كما يقوم المراسلات، ويوقع مع أمين المال الشيكات وأية وثيقة محاسباتية.

يمثل الرئيس الجمعية إزاء الغير، ويمكن له أن يفوض جزء من صلاحياته إلى نائب الرئيس أو إلى عضو آخر يعينه لهذا الغرض من بين أعضاء المكتب.

المادة 17صلاحيات الكاتب العام:

يكلف الكاتب العام بالمهام الإدارية، وبتنفيذ القرارات المتخذة من قبل مختلف أجهزة الجمعية.

يكلف بأعمال التنسيق وتوقيع الوثائق بتفويض من  الرئيس.

يعد التقرير الأدبي باسم مكتب الجمعية، ويعرضه على مجلس الإدارة الذي يفحصه ويقدمه إلى الجمع العام من أجل المصادقة عليه.

كما يقوم بتحرير محاضر الاجتماعات وحفظ وثائق وأرشيف الجمعية.

ينوب الكاتب العام المساعد عن الكاتب العام إذا عاق هذا الأخير عائق.

المادة 18صلاحيات أمين المال

يكلف أمين المال بمسك وتتبع حسابات ومداخيل ونفقات الجمعية. ويوقع مع الرئيس الشيكات وأية وثيقة محاسباتية.

يعد التقرير المالي باسم مكتب الجمعية، ويعرضه على مجلس الإدارة الذي يفحصه ويقدمه إلى الجمع العام من أجل المصادقة عليه.

يمسك الوثائق المحاساتية للجمعية

ينوب أمين المال المساعد عن أمين المال عند غياب هذا الأخير.

المادة 19تفويض السلط

لا يمكن لأي عضو في الجمعية أن يمثل سوى عضو واحد آخر في اجتماعات أجهزة هذه الجمعية. وتمنح هذه التمثيلية من خلال وكالة موقعة من طرف الموكل.

القسم الرابع

كيفيات سير الجمعية

المادة 20موارد الجمعية

تتكون أجهزة  الجمعية من:

  • مساهمات الأعضاء؛
  • الإعانات العامة؛
  • الهبات والتبرعات؛
  • المداخيل التي تحصل عليها الجمعية من خلال الأنشطة والخدمات التي تقدمها مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية؛
  • الأموال التي تم جمعها في إطار عملية التماس الإحسان العمومي؛
  • جميع الموارد غير الممنوعة بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

القسم الخامس

مقتضيات مختلفة

المادة 21:  تعديل النظام الأساسي

يمكن تعديل هذا النظام الأساسي باقتراح من مجلس الإدارة.

لا يمكن إقرار هذه التعديلات إلا خلال جمع عام استثنائي يدعى إليه خصيصا لهذا الغرض، طبقا لمقتضيات المادة 13 أعلاه.

المادة 22محاسبة الجمعية

تبتدئ السنة المحاسبية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

تخضع حسابات الجمعية سنويا لتقييم خيبر محاسب مقيد في جدول الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين.

يتم تقييم محاسبة الجمعية حسب صحة ودقة القوائم المحاسبية والمالية للجمعية ووضعية ممتلكاتها ووضعيتها المالية وكذا نتائجها.

يقوم الخبير المحاسب بإعداد تقرير سنوي يقدمه للجمع العام قصد المصادق عليه.

المادة 23أصول الجمعية

تتكون أصول الجمعية من جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة المسجلة في  اسمها، بتعويض أو بدون، سواء عند تأسيسها أو خلال ممارسته لأنشطتها.

المادة 24تسوية النزعات

يخضع أي نزاع أو خلاف ينشأ بخصوص هذا النظام الأساسي أو يتعلق بمجاله أو تطبيقه أو تفسيره، إلى محاولة لتسوية ودية بين الأطراف.

وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية، يمكن للأطراف المعنية اللجوء إلى المحكمة المختصة.

المادة 25النظام الداخلي للجمعية

يعد مجلس الإدارة النظام الداخلي، الذي يهدف إلى توضيح مقتضيات النظام الأساسي وتحديد كيفيات تطبيقها عند الاقتضاء ويصادق عليه من طرف الجمع العام.

المادة 26حل الجمعية

يختص الجمع العام الاستثنائي باتخاذ قرار حل الجمعية.

يعين الجمع العام الاستثنائي باتخاذ قرار حل الجمعية.

يعين الجمع العام مصفيا قضائيا، عند حل الجمعية، طبقا لأحكام المادة 37 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المشار إليه أعلاه.

لهذه الغاية، تنقل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة للجمعية إلى جمعية أو عدة جمعيات لها نفس الأهداف.

يتم إرجاع المساعدات والإعانات المقدمة إلى الجمعية من طرف الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية والتي لم يتم استعمالها، وكذا الممتلكات المحصل عليها من خلال هذه المساعدات والإعانات، إلى الدولة لتخصص لمشاريع الإسعاف والبر والإحسان والأعمال الاحتياطية.

المادة 27:

يمنح رئيس الجمعية التفويض لحامل النسخ الأصلية لهذا النظام الأساسي من أجل استكمال المساطر اللازمة لإيداعها لدى السلطات المعنية وفق التشريع الجاري به العمل.

مرسوم رقم 2.12.502 صادر في 2 رجب 1434 (13 ماي 2013)

بتطبيق القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات

وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)

بمثابة قانون الالتزامات والعقود

الجريدة الرسمية عدد 6158 بتاريخ 6 يونيو 2013، ص 4420

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئيس الحكومة،

بناء على القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، ولاسيما المواد 9 و 14 و16 و17 و20 و21 و 22 و28 و29 و30 و32 و33 و34 و35 و36 و38 و40 و61  و62 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 7 جمادى الآخرة 1434 (18 أبريل 2013).

رسم ما يلي:

الباب الأول

أنظمة بعض المنتوجات والخدمات

المادة الأولى: تحدد بالنسبة للمنتوجات أو أصناف المنتوجات المنصوص عليها في  البند 1 من المادة 9 من القانون رقم 24.09 المشار إليه أعلاه بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني بالمنتوجات أو أصناف المنتوجات المذكورة:

  1. مميزات المنتوج من حيث سلامته، وعلى الخصوص من حيث تكوينه وشروط إنتاجه وتجميعه وتركيبه واستعماله وصيانته وإعادة استعماله وتدويره ونقله وتوزيعه وتخزينه وكذا تسميته وعرضه وتوضيبه وتلفيفه وعنونته؛
  2. طبيعة المعلومة الواجب إرفاقها بالمنتوجات وشكلها وتقديمها والتي تكون معدة للحد من الأخطار المترتبة على استعمال هذه المنتوجات، مثل التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال؛
  3. الشروط الصحية الواجب احترامها من قبل الأشخاص العاملين والواجب احترامها في أماكن الإنتاج؛
  4. التدابير الرامية إلى وضع مسطرة تعقب المنتوج؛
  5. التدابير المتعلقة بتقييم مطابقة المنتوج لمتطلبات السلامة المطبقة عليه.

المادة 2: يحدد بالنسبة للمنتوجات أو أصناف المنتوجات المشار إليها في البند II من المادة 9 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر النظام التقني الخاص الذي يتضمن المتطلبات الأساسية للسلامة والمقتضيات التقنية المطبقة على بعض المنتوجات أو أصناف المنتوجات بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني بالمنتوجات أو أصناف المنتوجات المذكورة.

المادة 3: يحدد بالنسبة للخدمات أو أصناف الخدمات المشار إليها في البند III من المادة 9 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني بالخدمات أو أصناف الخدمات المذكورة:

  1. مميزات الخدمة من حيث سلامتها وشروط عرضها؛
  2. طبيعة المعلومة الواجب إرفاقها بالخدمات وشكلها وتقديمها والتي تكون معدة للحد من الأخطار المترتبة على استعمال هذه الخدمات، مثل التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستغلال؛
  3. الشروط الصحية الواجب احترامها من قبل الأشخاص العاملين والواجب احترامها في أماكن عرض الخدمات.

الباب الثاني

اعتماد هيئات تقييم المطابقة

المادة 4: يمنح الوزير المكلف بالصناعة والتجارة اعتماد هيئات تقييم المطابقة المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر .

يشير على الخصوص هذا الاعتماد موضوع القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى هوية المستفيد والمنتوجات والخدمات التي يرخص له بتقييم مطابقتها.

المادة 5: تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة مسطرة وكيفيات منح الاعتماد أو توسيع نطاقه أو الاحتفاظ به وكذا كيفيات إيداع طلبات الاعتماد ومحتواها المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر.

المادة 6: تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة الذي ينشر بالجريدة الرسمية، قائمة الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة، المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر.

الباب الثالث

الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام بالسلامة

المادة 7: يوجه الإخبار المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر إلى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بكل وسيلة تثبت التوصل.

يتم إعداد هذا الإخبار وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، ويضم علاوة على المعلومات المنصوص عليها في المادة 28 المشار إليها أعلاه، أي معلومة أخرى من المعلومات التكميلية التي تم تحديدها بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة.

المادة 8: تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة الكيفيات المتعلقة بالالتزامات الملقاة على عاتق المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات والمرتبطة بالالتزام العام بالسلامة المشار إليها في المادة 30 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر.

المادة 9: تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة الكيفيات المتعلقة بالالتزامات الملقاة على عاتق الموزعين والمرتبطة بالالتزام العام بالسلامة، المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر.

الباب الرابع

تنظيم مراقبة السوق

الفرع الأول

لجنة التنسيق

المادة 10: تحدث طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، لجنة لتنسيق مراقبة السوق تسمى فيما بعد “اللجنة”، وتناط بها مهام تنسيق أنشطة مراقبة السوق في ما يتعلق بالمنتوجات والخدمات الخاضعة لأحكام القانون المذكور.

تتولى اللجنة لهذا الغرض:

  • متابعة تطبيق الأنظمة التقنية للمنتوجات والخدمات؛
  • اقتراح المقتضيات ذات الطبيعة التنظيمية الكفيلة بضمان التطبيق الأمثل للقانون رقم 24.09 السالف الذكر؛
  • دراسة كل مسألة تخص تداخلا في حيز تطبيق القوانين العامة الخاصة المطبقة على المنتوجات والخدمات؛
  • تقييم التدابير المتخذة من طرف القطاعات المعنية في مجال مراقبة السوق والخروج بالتوصيات اللازمة في شأنها؛
  • دراسة التدابير الاستعجالية الضرورية للوقاية من الأخطار التي قد تشكلها بعض المنتوجات أو الخدمات.

يمكن استشارة اللجنة في كل مسألة تتعلق بتطبيق القانون رقم 24.09 السالف الذكر.

المادة 11: يرأس اللجنة الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.

وتتكون اللجنة من أعضاء يمثلون الوزراء المكلفين بالصناعة والتجارة والداخلية والصحة والفلاحة والصيد البحري والتشغيل والصناعة التقليدية وكذا أعضاء يمثلون الوزراء المعنيين بالمنتوج أو الخدمة وممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير  المباشرة.

يمكن أن يستدعى لحضور اللجنة بصفة استشارية كل شخص أو مؤسسة ترى فائدة في استشارتهم، بالنظر لمعرفتهم وكفاءاتهم في المجالات التي تتطرق إليها اللجنة.

تسند كتابة اللجنة إلى القطاع المكلف بالصناعة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة في السنة.

يمكن أيضا للرئيس أن يدعو اللجنة إلى الانعقاد بطلب من أحد أعضائها.

المادة 12: يوجه الاستدعاء مرفقا بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة، بكل وسيلة تثبت التوصل بما في ذلك البريد الالكتروني، قبل التاريخ المقرر للاجتماع بعشرة أيام من أيام العمل على الأقل. ويمكن تتميم جدول الأعمال بطلب أحد أعضاء اللجنة.

لاتعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة صحيحة إلا بحضور أزيد من نصف الأعضاء الذين تم استدعاؤهم.

إذا لم يتوافر هذا النصاب، يجب عقد اجتماع ثان كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد مرور 7 أيام من أيام العمل على الأقل، من التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع الأول. يجب أن يوجه الاستدعاء لحضور هذا الاجتماع الثاني إلى الأعضاء ثلاثة أيام من أيام العمل على الأقل قبل التاريخ المقرر لهذا الاجتماع الثاني.

الفرع الثاني

اللجنة الاستشارية

المادة 13: تحدث لجنة استشارية لسلامة المنتوجات والخدمات لأجل القيام بالاستشارة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، تسمى فيما بعد اللجنة الاستشارية”.

  • تناط  باللجنة  الاستشارية المهام التالية:
  • إبداء رأيها حول كل القضايا المتعلقة بسلامة المنتوجات والخدمات التي تعرض عليها؛
  • تنظيم المشاورات مع منظمات المهنيين وجمعيات حماية المستهلك حول القضايا المتعلقة بالمجالات التي يشملها القانون رقم 24.09 السالف الذكر في ما يتعلق بسلامة وصحة مستهلكي ومستعملي المنتوجات والخدمات؛
  • تقديم مقترحات إلى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بإخبار العموم حول الأخطار التي يمكن أن تشكلها بعض المنتوجات أو الخدمات وكذا كل القضايا الأخرى المتعلقة بسلامة المنتوجات والخدمات؛
  • المشاركة في تنظيم حملات التوعية المتعلقة بسلامة وصحة مستهلكي ومستعملي المنتوجات والخدمات.

المادة 14:يرأس اللجنة الاستشارية الوزير المكلف بالصناعة والتجارة، أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.

وتتكون من :

  • ممثلين اثنين للوزير المكلف بالصناعة والتجارة؛
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة؛
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتشغيل؛
  • ممثل عن جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
  • ممثل عن جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
  • ممثل عن جمعية غرف الفلاحة؛
  • ممثل عن جامعة غرف الصيد البحري؛
  • شخصيتين مؤهلين يعينهما الوزير المكلف بالصناعة والتجارة لمدة سنتين قابلة للتجديد؛
  • ممثل عن الجامعة الوطنية لحماية المستهلك المشار إليها في المادة 157 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

يمكن للجنة الاستشارية أن تستعين، بصفة استشارية، بكل شخص أو مؤسسة ترى فائدة في استشارتهم، بالنظرة لمعرفتهم وكفاءاتهم في المجالات التي تتطرق إليها اللجنة الاستشارية.

تسند كتابة اللجنة الاستشارية إلى القطاع المكلف بالصناعة.

تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في  السنة.

يوجه الاستدعاء مرفقا بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الاستشارية بكل وسيلة تثبت التوصل بما في ذلك البريد الالكتروني، قبل التاريخ المقرر للإجتماع بعشرة أيام من أيام العمل على الأقل بالنسبة للاجتماعات العادية، وفي أقرب الآجال حينما يدعو الرئيس اللجنة الاستشارية للانعقاد لبحث المسائل التي تستلزم أخذ تدابير استعجالية.

لا تعقد اللجنة الاستشارية اجتماعاتها بصورة صحيحة إلا بحضور أزيد من نصف الأعضاء الذين تم استدعاؤهم.

إذا لم يتوافر هذا النصاب، يجب عقد اجتماع ثان كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد مرور 7 أيام من أيام العمل على الأقل، من التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع الأول، يجب أن يوجه الاستدعاء لحضور هذا الاجتماع الثاني إلى الأعضاء ثلاثة أيام من أيام العمل على الأقل قبل التاريخ المقرر لهذا الاجتماع الثاني.

الباب الخامس

تدابير مراقبة السوق

المادة 15: يتم بموجب قرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة، وعند الاقتضاء، بقرار مشترك مع الوزير المعني بالمنتوج إيقاف صنع منتوج أو استيراده أو توزيعه أو نقله أو حيازته أو عرضه في السوق، سواء بعوض أو بدون عوض، كما هو منصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر.

يشير على الخصوص قرار التوقيف الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى المنتوج أو المنتوجات المعنية ومدة التوقيف وكذا النشاط أو الأنشطة المشار إليها أعلاه، المعنية بقرار التوقيف المذكور.

المادة 16: يتم الإعلان بمقرر للوزير المكلف بالصناعة والتجارة، وعند الاقتضاء، بمقرر مشترك مع الوزير المعني بالمنتوج عن:

  • سحب منتوج من جميع الأماكن التي يوجد بها أو الأمر باسترجاعه، كما هو منصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، ويبلغ هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى علم العموم بأي وسيلة أخرى مناسبة بما في ذلك الوسائل السمعية البصرية؛
  • الأمر بنشر، عبر وسائل الإعلام، التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال وكذا باسترجاع المنتوجات من أجل الاستبدال أو التغيير أو رد الثمن كله أو بعضه، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 36 المذكورة أعلاه.

المادة 17: تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة:

  • كيفيات إتلاف منتوج عندما يشكل هذا الإتلاف الوسيلة الوحيدة للوقاية من الخطر؛
  • كيفيات تنفيذ عمليات سحب أو استرجاع المنتوج المعروض في السوق الذي يشكل خطرا جسيما، على صحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة.

المادة 18: تبعا لمقرر السحب أو الاسترجاع المشار إليه في المادة 16 أعلاه، يجب أن يوجه فورا كل مسؤول عن عرض في السوق للمنتوج موضوع السحب المذكور أو الاسترجاع أو الشخص الذي كلفه القيام بذلك، إعلانا يأمر فيه بسحب أو استرجاع المنتوج المعني إلى الموزعين وإلى كل شخص من الأشخاص الذين تم تزويدهم بالمنتوج لأجل عرضه أو بيعه في السوق.

يجب كذلك توجيه الإعلان المشار إليه أعلاه إلى المستهلكين والمستعملين الآخرين إذا أمكن تحديدهم في حالة احتمال وجود المنتوج بين أيدي المستهلكين، أو نشر هذا الإعلان بكل وسيلة مناسبة تمكن من إخطار الأشخاص المعنيين.

المادة 19: تحدد الشروط المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، التي يتم وفقها تحميل المنتجين أو المستوردين أو الموزعين أو مقدمي الخدمات المصاريف المتعلقة بالتدابير المتخذة تطبيقا للمادة 36 المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوزير المكلف بالمالية.

الباب السادس

أخذ الهيئات من المنتوجات

المادة 20: يحدد هذا الباب تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في ز) من المادة 40 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، الكيفيات التي يجب أن يقوم وفقها الأعوان المشار إليهم في المادة 38 من القانون المذكور بعمليات أخذ عينات من المنتوجات لأجل تقييم مطابقتها لمتطلبات السلامة من قبل هيئة معتمدة لتقييم المطابقة.

المادة 21: يجب أن تتضمن  عمليات أخذ العينات ثلاث عينات، ويراعى في العناصر المكونة لها طبيعة المنتوج ونوعية التجارب والتحاليل الواجب القيام بها وكذا طرق التقييم التي سيتم إتباعها.

يجب أن تكون العينات الثلاث المأخوذة من المنتوج متطابقة قدر الإمكان، يجب تلفيفها بشكل لا يؤثر على طبيعة أو خصائص هذه العينات.

المادة 22: توضع كل عينة من العينات يتم أخذها والمشار إليها في المادة 21 أعلاه في غلاف مختوم، وتوضع الأختام بشكل يؤدي إزالتها إلى إتلاف التلفيف.

يتوفر الخاتم على ملصق تعريفي يمكن من معرفة: 

  • الرقم التعريفي للخاتم؛
  • التسمية التي تم بها عرض المنتوج في السوق أو حيازته لغرض هذا العرض؛
  • تاريخ وساعة ومكان أخذ العينات؛
  • الإسم وتسمية الشركة وعنوان الشخص الذي تم لديه أخذ العينات، إذا تم أخذ العينات أثناء نقل المنتوج، اسم وعنوان المرسلين والمرسل إليهم؛
  • هوية العون الذي قام بتحرير المحضر.

المادة 23: يدعو العون المعني مباشرة بعد وضع الخاتم على العينات، في حالة حضور مالك المنتوج أو حائزه، إلى التصريح بقيمة العينات المأخوذة. يمكن للمالك أو الحائز المذكور أن يثبت هذه القيمة عن طريق وثائقه المحاسباتية.

يجب الإشارة في المحضر المنصوص عليه في المادة 27 أدناه إلى قيمة العينات المأخوذة كما هو مصرح بها من طرف مالك المنتوج أو حائزه، وإلى القيمة التقديرية التي يحددها العون إذا ارتأى أن القيمة المصرح بها مبالغ فيها.

يستلم ممثل مقاولة النقل أو الناقل لإبراء ذمته، في حالة أخذ العينات أثناء نقل المنتوج وصلا عن هذا الأخذ يشار فيه إلى طبيعة وكمية العينات المأخوذة.

المادة 24: تترك إحدى العينات عند مالك المنتوج أو حائزه، وفي حالة رفضه الإحتفاظ بالعينة المذكورة مودعة لديه، يشار إلى ذلك في المحضر.

لا يحق، تحت أي ذريعة، لمالك المنتوج أو حائزه إجراء أي تغيير على العينة المودعة لديه.

المادة 25: يتم أخذ الكمية المتوفرة كاملة من المنتوج في حالة عدم إمكانية أخذ 3 عينات، نظرا لطبيعة المنتوج أو ضعف كميته.

المادة 26: يجب إخبار المسؤول عن عرض المنتوج في السوق كتابة وبكل وسيلة تثبت التوصل في حالة التمكن من تحديد هويته عن أخذ عينات من المنتوج. ويرفق هذا الإخبار بنسخة من المحضر المشار إليه في المادة 27 أدناه.

المادة 27: يجب تحرير محضر في عين المكان في محضر أصلي ونسختين عند مباشرة أخذ أي عينة.

يتضمن هذا المحضر الإشارات التالية:

  • الرقم التعريفي للمحضر؛
  • البيانات التي تمكن من التعرف على هوية العون الذي قام بتحرير المحضر؛
  • تاريخ وساعة ومكان أخذ العينات؛
  • هوية وتسمية الشركة وعنوان الشخص الذي تم لديه أخذ العينات. إذا تم أخذ العينات أثناء نقل المنتوج، هوية وتسمية الشركة وعنوان الأشخاص الواردة أسماؤهم في وثائق النقل كالمرسلين والمرسل إليهم المنتوجات؛
  • البيانات التي تمكن من تحديد المنتوج ودفعة المنتوج الذي تم أخذ العينات منه؛
  • طبيعة وكمية العينات المأخوذة؛
  • قيمة العينات المأخوذة المحددة وفقا للمادة 23 أعلاه؛
  • كل الإشارات الأخرى التي تعتبر مفيدة للتحقق من صحة العينات التي أخذت؛
  • عرضا موجزا للظروف التي تم فيها أخذ العينات؛
  • توقيع العون الذي قام بتحرير المحضر.

يمكن لمالك المنتوج أو حائزه أو عند الاقتضاء ممثل مقاولة النقل أو الناقل أن يضيف كذلك إلى المحضر كل تصريح يراه مفيدا.

يجب أن يدعى من طرف العون إلى التوقيع على المحضر، وفي حالة امتناعه، يشار إلى ذلك في المحضر من قبل العون الذي قام بتحريره.

المادة 28: يجب أن تسلم نسخة من محضر أخذ العينات إلى مالك المنتوج أو حائزه.

الباب السابع

أحكام مختلفة

المادة 29: يعين الأعوان المشار إليهم في المادة 38 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر من طرف الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية وعند الاقتضاء الوزير المعني بالمنتوجات أو الخدمات موضوع المراقبة. وتسلم البطاقات المهنية المنصوص عليها في المادة 38 السالفة الذكر إلى الأعوان المعنيين من طرف السلطات التي قامت بتعيينهم.

المادة 30: لأجل تطبيق أحكام المادتين 61 و62 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر المتعلقة بالمصالحة الإدارية، يقصد ب “الإدارة المختصة” الوزير المكلف بالصناعة والتجارة.

المادة 31: يقصد ب “الإدارة المختصة” في مدلول المواد 14 (الفقرة الرابعة) و16 (الفقرتين الخامسة والسادسة) و17 (الفقرتين الثانية والثالثة) و29 و32 (الفقرة الثانية) و34 (الفقرات الأولى والثانية والرابعة) و35 و36 (الفقرة الخامسة)، الوزير المكلف بالصناعة والتجارة، وعند الاقتضاء، الوزير المعني بالمنتوج أو الخدمة.

المادة 32: يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 2 رجب 1434 (13 ماي 2013)

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران

وقعه بالعطف:

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

الإمضاء: عبد القادر اعمارة

وزير الداخلية

الإمضاء: محند العنصر

وزير الاقتصاد والمالية

الإمضاء: نزار بركة.

مرسوم رقم 2.12.389 صادر في 2 رجب 1434 (22 أبريل 2013)

بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية

الجريدة الرسمية عدد 6149 بتاريخ 6 ماي 2013، ص 3812

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية لمنتجات الغذائية، ولاسيما المواد من 16 إلى 20 والمادة 26 منه:

وعلى المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ولاسيما المادة 53 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 جمادى الأولى 1434 ( 21 مارس 2013).

رسم ما يلي:

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم القواعد والمتطلبات العامة لعنونة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية التي تمكن من ضمان إعلام المستهلك بشأن المنتجات المذكورة.

ويحدد، تطبيقا لمقتضيات المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07، العناصر المكونة والخصائص وأشكال البيانات والكتابات التي يجب أن تبين على دعائم عنونة هذه المنتجات، بما فيها العنونة الغذائية وكذا شروط وكيفيات وضعها.

المادة2: يراد في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات التالية ما يلي:

  1. عنونة: هي البيانات والإشارات والعلامات والصور والرسوم والرموز أو أية علامة أخرى تتعلق بمنتوج أولي أو بمنتوج غذائي ومبينة على كل تلفيف أو وثيقة أو لافتة أو بطاقة أو خاتم أو طوق مرفق أو متعلق بهذا المنتوج؛
  2. العنونة الغذائية: كل بيان أو إشارات أخرى تهدف إلى إعلام المستهلك بشأن الخصائص الغذائية لمنتوج ما. وتتضمن العنونة الغذائية عنصرين: المعلومات المتعلقة بالعناصر المغذية والمعلومات الغذائية التكميلية؛
  3. منتوج ملفف: الوحدة المعروضة للبيع المكونة من منتوج غذائي والتلفيف الذي وضب فيه قصد عرضه للبيع، بحيث لا يمكن تعديل محتوى هذه الوحدة دون فتح التلفيف أو تعديله؛
  4. حصة: مجموعة الوحدات المعروضة للبيع المكونة من منتوج غذائي تم إنتاجه أو صنعه أو توضيبه في ظروف مماثلة؛
  5. مكون: كل مادة بما في ذلك الماء والمضافات الغذائية، تستعمل في صنع أو تهييئ منتوج غذائي وتظل متواجدة في المنتوج النهائي، عند الاقتضاء، في شكل معدل؛
  6. مكون أولي: كل مكون يشكل أكثر من 50 بالمائة من المنتوج الغذائي أو الذي يشركه المستهلك، عادة، في تسمية هذا المنتوج؛
  7. ادعاء غذائي: كل خطاب أو تقديم يقر أو يوحي أو يفترض أن منتوجا غذائيا يحتوي على مميزات غذائية معينة:
  • سواء بسبب الطاقة (قيمة السعرات الحرارية) التي يمنحها أو لا يمنحها أو يمنحها بنسبة إما مخفضة أو مرتفعة؛
  • أو بسبب العناصر المغذية التي يحتوي أو لا يحتوي عليها أو يحتوي عليها بنسبة إما مخفضة أو مرتفعة؛

لا تشكل ادعاء غذائيا البيانات المتعلقة بما يلي:

  • المواد المبينة في قائمة مكونات المنتوج؛
  • العناصر  المغذية باعتبارها عناصر إجبارية للعنونة الغذائية؛
  • جودة أو كمية بعض العناصر الغذائية أو المكونات إذا تم التنصيص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  1. ادعاء صحي: كل خطاب أو تقديم يقر أو يوحي أو يفترض وجود علاقة بين صنف من المنتجات الغذائية أو أحد مكوناتها، من جهة، والصحة، من جهة ثانية؛
  2. غذاء: البروتينات والسكريات والدهنيات والألياف الغذائية والصوديوم والفيتامينات والأملاح المعدنية، وكذا المواد التابعة لإحدى هذه الفئات أو المكونة لها؛
  3. أنزيم غذائي: كل مادة يحصل عليها عن طريق تخمير الكائنات الدقيقة والتي تحتوي على أنزيم أو عدة أنزيمات قادرة على إحداث تفاعل بيوكميائي خاص والتي تتم إضافتها إلى المنتجات الغذائية كمساعد تكنولوجي؛
  4. مجال الرؤية: كل واجهات التلفيف التي يمكن قراءتها من زاوية رؤية واحدة؛
  5. مجال الرؤية الرئيسي: مجال رؤية التلفيف الذي يمكن للمستهلك أن يراه منذ الوهلة الأولى عند شراء المنتوج والذي يمكنه، على الفور، من التعرف على المنتوج المذكور من خلال خصائصه وطبيعته، وعند الاقتضاء، علامته التجارية. وإذا كان التلفيف يحتوي على عدة مجالات للرؤية مماثلة، فإن مجال الرؤية الرئيسي هو المجال الذي يختاره المستغل المعني في القطاع الغذائي؛
  6. مطاعم جماعية : كل مؤسسة مثل المطعم أو المطعم المدرسي أو المدرسة أو المستشفى أو خدمة إطعام، بما في ذلك وسيلة النقل أو منضدة البيع، سواء كانت ثابتة أو متحركة، التي تهيئ فوقها، في إطار نشاط مهني، منتجات غذائية معدة للاستهلاك من قبل المستهلك النهائي.

المادة 3: تطبق مقتضيات هذا المرسوم على المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمشار إليها بعده ب “المنتجات” المستورة أو المعروضة في السوق الوطنية، بما فيها تلك الموزعة مجانا وتلك المسلمة أو المقدمة في المطاعم الجماعية، وكذا على كل مستورد وكل منتج أو مستغل مؤسسة أو مقاولة في القطاع الغذائي.

كما تطبق مقتضيات هذا المرسوم أيضا، دون الإخلال بكل مقتضى آخر يتعلق بالعنونة منصوص عليه في نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، على بعض المنتجات، خاصة، بسبب طبيعتها أو جودتها أو مصدرها أو طريقة إنتاجها.

المادة 4: يعتبر كل مستورد وكل منتج أو كل مستغل مؤسسة أو مقاولة في القطاع الغذائي مسؤولا عن عنونة المنتجات التي يتاجر فيها ويضمن إنجاز العنونة المذكورة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.

ولهذا الغرض:

  1. يسهر على وجود عنونة منتجاته ودقتها، وكذا على مطابقة الوثائق المرافقة للمنتوجات المذكورة؛
  2. لا يغير المعلومات المرافقة لمنتجاته إذا كان من شأن هذا التغيير أن يوقع المستهلك النهائي في الخطأ أو يحدث لديه لبسا مع منتوج آخر أو يقلص من مستوى حماية المستهلك المذكور، ويظل هذا المستورد أو المنتج أو المستغل، في جميع الأحوال، مسؤولا على كل تغيير تم إدخاله؛
  3. لا يتاجر في منتوج يعلم أو لديه أسباب، لاسيما بسبب المعلومات التي يمكن له بصفته مهنيا الولوج إليها، تجعله يعلم أن منتوجا ما لا يطابق عنونته أو لا يستجيب للمتطلبات والقواعد المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 والمرسوم المشار إليه رقم 2.10.473؛
  4. يتأكد، إذا تعلق الأمر بمنتوج لم يتم تلفيفه موجه للمستهلك النهائي أو موجه للتوزيع أو للتسليم للمطاعم الجماعية، من إرسال المعلومات المتعلقة بالمنتوج المذكور إلى المستغل أو إلى المقاولة الموجه لها المنتوج قصد تمكينها من التوفر على كل المعلومات الضرورية طبقا لمقتضيات هذا ا لمرسوم؛
  5. يحرص، في حالة تسويق المنتجات الملففة خلال مراحل تسبق بيعها للمستهلك النهائي أو عندما تكون موجهة للتوزيع أو التسليم للمطاعم الجماعية، على أن تظهر البيانات الضرورية المشار إليها في المادة 11 أدناه على تلفيف هذه المنتجات أو على البطاقة الملصقة بها وعلى الوثائق التجارية المرافقة لها. علاوة على ذلك، يحرص على أن تظهير البيانات المشار إليها في البنود1) و4) و5) و7) و8) و14) من نفس المادة 11 على التلفيف الخارجي للمنتجات الملففة المذكورة خلال تسويقها.

في كل الأحوال، يحرص المستورد أو المنتج أو مستغل مؤسسة أو مقاولة في القطاع الغذائي على أن يزود كل مستغل أو كل مقاولة تسلم لها المنتجات بالمعلومات الكافية قصد تمكينها من الاستجابة للالتزامات المفروضة عليها بمقتضى هذه المادة.

المادة 5: طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 28.07، يجب عنونة كل منتوج مستورد أو معروض في السوق الوطنية طبقا لمقتضيات هذا المرسوم وأن يرفق، خلال جميع مراحل تسويقه أو توزيعه، بالوثائق الصحية والتجارية المطابقة التي تتضمن المعلومات المتعلقة، على الخصوص، بطبيعته وتعريفه وكميته والبلد أو المكان المتأتي منه والتي تطابق عنونته.

الباب الثاني

القواعد والمتطلبات العامة للعنونة

المادة 6: يجب أن تتم عنونة كل منتوج غذائي بشكل يسمح لكل مشتري، بما فيه المستهلك النهائي بالإطلاع، على المعلومات المتعلقة:

  1. بالتعريف بالمنتوج المذكور ومميزاته، وتركيبته وكل خصائصه الأخرى؛
  2. بحماية صحة الإنسان والاستعمال الآمن للمنتوج، لاسيما المعلومات المتعلقة :
  • بتركيبته التي قد تكون لها آثار مضرة بصحة بعض فئات المستهلكين؛
  • بمدة صلاحيته وشروط حفظه واستعماله؛
  • أثاره المحتملة على الصحة، بما فيها الأخطار والنتائج المرتبطة باستهلاك غير ملائم أو مفرط للمنتوج المذكور

ج) الخصائص التي تمكن المستهلك، بما فيه من يتبع نظاما غذائيا خاصا، من الاختيار وهو على معرفة تامة.

يجب توفير هذه المعلومات وتيسير الولوج إليها في جميع مراحل تسويق المنتجات. ويجب أن تظهر هذه المعلومات، على الخصوص في حالة المنتجات الملففة، مباشرة على تلفيف المنتجات المذكورة أو على البطاقة الملصقة بها.

المادة 7: يجب ألا توقع العنونة والكيفيات التي تتم وفقها المشتري، بما فيه المستهلك النهائي، في الخطأ وألا تحدث لديه لبسا مع أي منتوج أخر. ويجب أن تكون هذه المعلومات واضحة ودقيقة وسهلة الفهم، ويجب ألا :

  • توقع في الخطأ حول خصائص المنتوج المعني، وخاصة حول طبيعته وتعريفه ومميزاته وتركيبته وكميته ومدة صلاحيته أو حول البلد أو المكان المتأتي منه أو حول طريقة صنعه أو الحصول عليه؛
  • تمنح المنتوج أثار أو خصائص أو مميزات خاصة لا يتوفر عليها؛
  • تبرز خاصيات للوقاية من مرض أو علاجه أو الشفاء منه، ما عدا في حالة تطبيق تنظيم خاص يتعلق بالمنتجات غير الدوائية المعدة لتغذية خاصة؛
  • تجعل الاعتقاد يسري بأن المنتوج يتوفر على مميزات خاصة، في حين أن جميع المنتجات المماثلة تتوفر على نفس المميزات، لاسيما بالتأكيد على وجود بعض المكونات أو غيابها في المنتوج المعني؛
  • توحي، لاسيما من خلال المظهر، أو الوصف أو رسم بياني، بوجود مكون معين في حين أن الأمر يتعلق بمنتوج يوجد فيه هذا المكون بشكل طبيعي أو يستعمل فيه عادة لتعويض كل مكون آخر.

تطبق مقتضيات هذه المادة أيضا على تقديم المنتجات، لاسيما في شكلها أو مظهرها أو تلفيفها وعلى دعائم العنونة، وكذا على إشهارها وعلى المحيط الذي يتم عرضها فيه.

المادة 8: يجب أن تحرر المعلومات المكتوبة على المنتجات باللغة العربية، وعند الاقتضاء، بلغة أو لغات أخرى دون استعمال اختصارات أخرى غير تلك المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الخاصة بالمنتوج المعني أو في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة المغربية.

يمكن، بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، أن تعفى بعض المنتجات المستوردة أو الموجهة لفئة معينة من الزبائن وبعض المشروبات المصنعة محليا، من استعمال اللغة العربية في عنونتها.

المادة 9: لا يمكن أن تضمن كل معلومة تتعلق بالمميزات الخاصة للمنتوج لها ارتباط بشروط الحصول عليه في عنونته إلا إذا تم الحصول على هذا المنتوج وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية الخاصة المطبقة على هذه المميزات.

الباب الثالث

مقتضيات تتعلق بالمعلومات الإلزامية الخاصة بالمنتجات

الفرع الأول

المنتجات الأولية

المادة 10: يجب أن يوضع إعلان أو لافتة أو أية وسيلة أخرى مناسبة للعنونة على كل منتوج أولي أو بمحاذاته بحيث يمكن التعرف عليه بشكل دقيق ودون لبس.

يجب أن تتضمن اللافتة أو الإعلان أو أية وسيلة أخرى بيان اسم البيع وبلد المنشأ أو المكان المتأتي منه المنتوج، وعند الاقتضاء بيان الحصة.

في حالة البيع عن بعد، بما فيه عبر الوسائل الإلكترونية ودون الإخلال بتطبيق كل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذا النوع من البيع، يجب أن تبين هذه البيانات على عرض البيع وأن تكون مرفوقة بكل المعلومات الأخرى الضرورية للتعريف بالمنتوج المعني وبخصائصه الرئيسية وكذا ببلد منشأة وبالمكان المتأتى منه.

الفرع الثاني

المنتجات الملففة

المادة 11: مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب أن تتضمن عنونة كل منتوج ملفف البيانات الإلزامية التالية:

  1. تسمية المنتوج؛
  2. قائمة المكونات؛
  3. اسم كل مكون أو مساعد تكنولوجي من شأنه أن يسبب حساسية أو عدم ملائمة أو كل مادة مشتقة منهم، متضمنة في الملحق رقم I بهذا المرسوم؛
  4. الكمية الصافية للمنتوج وبعض مكوناته أو بعض فئات مكوناته؛
  5. مدة الصلاحية، عندما يكون هذا البيان مفروضا بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
  6. الشروط الخاصة بالحفظ؛
  7. اسم المنتج أو مستغل مؤسسة أو مقاولة في القطاع الغذائي المعني أو اسمه التجاري وعنوانه، حسب الحالة، واسم المستورد، بالنسبة للمنتجات الغذائية المستوردة، أو اسمه التجاري وعنوانه؛
  8. بلد المنشأ أو المكان المتأتي منه المنتوج؛
  9. طريقة الاستعمال، عندما يكون هذا البيان ضروريا لاستعمال مناسب للمنتوج، وكذا الشروط الخاصة بالاستعمال، ولاسيما احتياطات الاستعمال؛
  10. النسبة الحجمية للكحول بالنسبة للمشروبات التي تفوق نسبتها أكثر من 1.2 في المائة من  الكحول من حيث الحجم؛
  11. المعلومات الغذائية، عندما تكون إلزامية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو عندما تشكل مرجعا لادعاء غذائي أو للصحة على المنتوج أو في الإشهار المتعلق به؛
  12. الإشارة إلى حصة الإنتاج أو التصنيع أو التوضيب التي ينتمي إليها المنتوج الملفف؛
  13. البيانات الإلزامية التكميلية المحددة في القائمة المبينة في الملحق رقم II بهذا المرسوم، بالنسبة للمنتجات المنتمية لأنواع أو الفئات المبينة الملحق المذكور؛
  14. رقم الترخيص أو الاعتماد المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473 وكل بيان إلزامي أخر منصوص عليه، عند الاقتضاء، في المقتضيات التنظيمية الخاصة بالمنتوج المعني.

يجب أن توضع البيانات الإلزامية المشار إليها أعلاه طبقا لمقتضيات المواد من 12 إلى 29 أدناه.

المادة 12: علاوة على الخصائص المشار إليها في المادة 7 أعلاه، يجب أن تكون المعلومات التي تشكل موضوع البيانات الإلزامية المشار إليها في المادة 11 أعلاه مقروءة وواضحة، لاسيما باستعمال الطباعة ووسائل التباين المناسبة.

ويعتبر عنها بواسطة الكلمات والأرقام ويمكن أن تحتوي على إشارات التنبيه أو رموز عندما لا يخل استعمال هذه الإشارات أو الرموز بالفهم الجيد للمعلومات المعبر عنها.

يجب أن تطبع هذه البيانات الإلزامية، وفق ما تم تحديده في الملحق رقم III بهذا المرسوم، بأحرف:

  • يكون فيها علو الحرف (ميم) عندما يتعلق الأمر باللغة العربية، يعادل أو يفوق ملمتر واحد، ما عدا بالنسبة للحالات التي يكون فيها التلفيف أو الأواني التي يكون فيها الجانب الأكبر يقلل عن 80 سنتيمتر مربع (سم 2) حيث يمكن السماح بعلو يقل عن 1 ملمتر واحد دون أن يقل عن 0.7 ملمتر؛
  • ويكون فيها علو الحرف ( إكسX) عندما يتعلق الأمر بلغة أجنبية، يعادل أو يفوق 1.2 ملمتر، ما عدا بالنسبة للحالات التي يكون فيها التلفيف أو الأواني التي يكون فيها الجانب الأكبر يقل عن 80 سنتيمتر مربع (سم 2) حيث يمكن السماح بعلو أقل من 1.2 ملمتر دون أن يقل عن 0.9 ملمتر.

المادة 13: يجب أن توضع البيانات الإلزامية المشار إليها في المادة 11 أعلاه، باستخدام طريقة تجعلها غير قابلة للزوال في مكان بارز حيث تسهل رؤيتها على الفور.

يجب ألا يتم إخفاء هذه البيانات أو حجبتها أو فصلها أو تفرقتها عن بعضها البعض بعناصر أخرى متداخلة.

مع مراعاة مقتضيات الفقرةIII البند (ب) من المادة 14 بعده، يجب أن توضع البيانات الإلزامية المشار إليها في البنود 1) و 3) و4 ) و8) من المادة 11 أعلاه في نفس مجال الرؤية الرئيسي.

المادة 14: استثناء من مقتضيات المادة 11 أعلاه:

I.لا تتم المطالبة بقائمة المكونات في عنونة المنتجات الآتية:

أ) الفواكه والخضر الطرية، بما فيها البطاطس غير المقشرة أو المجزأة أو التي تعرضت لأية معالجة أخرى مماثلة؛

ب) المياه الغازية التي تبين تسميتها توفرها على هذه الخاصية؛

ج) خل التخمير عندما يتأتي، حصريا، من مادة أساسية واحدة على ألا تتم إضافة أي مكون آخر له؛

د) الأجبان والزبدة والحليب والقشدة المخمرة، على ألا تتم إضافة أي مكون آخر غير المنتجات الحليبية والأنزيمات الغذائية وزراعة الكائنات الدقيقة الضرورية للصنع أو، في حالة الجبن غير الجبن الطري أو الذائب، الملح الضروري لصنعه؛

هـ) المنتجات التي لا تحتوي إلا على مكون واحد، شريطة أن تطابق تسمية المنتوج المذكور اسم المكون، أو تمكن من تحديد طبيعة المكون دون التباس.

II.لا يعتبر بيان العناصر المكونة المشار إليها بعده ضروريا في قائمة مكونات منتوج ما، باستثناء تلك المشار إليها في البند 3) من المادة 11 أعلاه:

  1. العناصر المكونة التي تمت إزالتها مؤقتا، خلال عملية التصنيع، على أن تتم إضافتها لاحقا بكميات لا تتجاوز المحتوى الأصلي؛
  2. المضافات والأنزيمات الغذائية:
  • التي يكون وجودها في المنتوج الغذائي ناتج فقط عن تواجدها في مكون أو أكثر من مكونات المنتوج المذكور، شريطة ألا تعد لها أية وظيفة تكنولوجية في المنتوج النهائي أو؛
  • التي تستعمل كمساعدات تكنولوجية.
  1. المواد المستعملة بمقادير ضرورية كالمذيبات أو الدعائم بالنسبة لمواد الغذائية والمضافات الغذائية والمنكهات إلا إذا كانت هذه المواد تسبب حساسية ما؛
  2. المواد التي ليست مضافات غذائية، غير أنها تستعمل بنفس طريقة ولنفس غاية المساعدات التكنولوجية والتي تتواجد بصفة دائمة في المنتوج النهائي ولو في شكل معدل، إلا إذا كانت هذه المواد تسبب حساسية ما؛
  3. الماء عندما يستعمل، خلال عملية التصنيع، بهدف السماح فقط بإعادة تشكيل الحالة الأصلية لمكون ما تم استعماله في شكله المركز أو الجاف أو عندما يستعمل كسائل للتغطية ولم يتم استهلاكه بشكل اعتيادي.

III.لا تعتبر بعض البيانات الإلزامية مطلوبة في الحالات الآتية:

  1. القارورات الزجاجية الموجهة لإعادة استعمالها والتي طبعت بشكل يصعب محوه والتي، لهذا السبب، لا تحمل بطاقة أو خاتما أو طوقا لا يمكن أن تحتوي إلا على البيانات المحددة في البنود 1) و 3) و4) و5) و11) من المادة 11 السالفة الذكر؛
  2. التلفيف والأواني التي تكون واجهتها الكبرى ذات مساحة تقل عن 10 سنتميترات مربعة وتعد البيانات المحددة في البنود 1) و3) و4) و5) من المادة 11 السالفة الذكر هي الوحيدة التي يجب وضعها على التلفيف أو البطاقة. ويجب أن تقدم البيانات المشار إليها في البند 2) من نفس المادة 11 بكل وسيلة أخرى أو أن توضع رهن إشارة المستهلك بناء على طلب منه؛
  3. لا تعتبر البيانات المشار إليها في البندين 2) و11 ) من نفس المادة 11 إلزامية بالنسبة للمشروبات التي تحتوي على أكثر من 1.2 في المائة من الكحول في الحجم.

IV.لا تعتبر الإشارة إلى الحصة المشار إليها في البند 12) من المادة 11 أعلاه مطلوبة في الحالات التالية:

1- المنتجات التي، في بداية الاستغلال:

  1. تباع أو تسلم لمحطات التخزين والتوضيب أو التلفيف؛
  2. توجه نحو منظمات المنتجين؛

ج) تجمع من أجل استعمالها الفوري في عملية التهييء أو التحويل.

2- المنتجات المعروضة في أماكن البيع المباشر للمستهلك النهائي، التي :

  1. لم يتم تلفيفها، وإن تم تلفيفها لاحقا بطلب من المستهلك؛
  2. يتم تلفيفها بغرض البيع الفوري.

3- للمقادير الفردية للمثلجات الغذائية، غير أنه يجب الإشارة إلى الحصة على تلفيف المجموعة؛

4- المنتجات الملففة المحتوية على شريط التشفير، مطابق للمواصفات القياسية المعترف بها في هذا المجال.

المادة 15: تعتبر تسمية منتوج ما المشار إليها في البند 1) من المادة 11 أعلاه هي التسمية المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو، في حالة عدم وجودها، تلك المحددة في المدونة الغذائية.

في حال غياب نصوص تنظيمية أو تسمية محددة في المدونة الغذائية، يجب أن تتمثل هذه التسمية في وصف المنتوج و، عند الضرورة، استعماله، ويجب أن يكون هذا الوصف دقيقا بما فيه الكفاية حتى يمكن المشتري من معرفة طبيعة المنتوج الحقيقية ويميزه عن باقي المنتجات التي قد يختلط معها.

لا يمكن لتسمية منتوج محمية في إطار الملكية الفكرية أو في إطار تشريع خاص بالمنتوج المذكور أو لعلامة تجارية أو لتسمية متخيلة أن تحل محل تسمية المنتوج المعدة طبقا لمقتضيات الفقرتين أعلاه.

المادة 16: يجب أن تكون تسمية المنتوج متبوعة بالإشارة إلى حالته الفيزيائية التي يوجد عليها أو إلى المعالجة الخاصة التي خضع لها، من قبيل “مسحوق”، أو” مجفف”، أو “مبستر” أو “معقم”. أو “مشكل” أو “مركز” أو “مدخن” أو “مملح”، أو “جاف”، أو “مطبوخ”، أو”مجمد”، أو “مذاب بعد التجميد” كلما كان من شأن إغفال هذه الإشارة أن يخلق التباسا لدى المشتري.

غير أنه، لا تتم المطالبة بالإشارة إلى بيان “مذاب بعد التجميد” بالنسبة للمنتوجات التي كانت مجمدة قبل البيع وتم بيعها مذابة بعد التجميد، عندما يشكل التجميد مرحلة تقنية ضرورية في عملية الإنتاج.

يجب أن تتضمن عنونة المنتجات المعالجة بالإشعاعات الأيونية عبارة “مشع” أو “معالج بالإشعاعات الأيونية ” وكل البيانات الأخرى المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المطبقة في هذا المجال.

تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة المقتضيات التقنية الخاصة المتعلقة بتسمية المنتجات، وبالبيانات التي يجب أن ترفق بها وكذا كيفيات إعدادها وبيانها في عنونة المنتجات المذكورة.

المادة 17: يجب أن ترفق قائمة المكونات المشار إليها في البند 2 من المادة 11 أعلاه بعنوان أو مسبوقة ببيان يتضمن عبارة “مكون”.

ويجب أن تتضمن هذه القائمة الإشارة إلى كل مكونات المنتوج مرتبة تنازليا حسب أهمية وزن كل مكون خلال تصنيع المنتوج المذكور.

يجب الإشارة إلى المكونات باستعمال تسميتها طبقا للقواعد المحددة في المادة 15 أعلاه ووفق الكيفيات التقنية المحددة من قبل الوزير المكلف بالفلاحة.

عندما لا يتأتى مكون أو عدة مكونات تستعمل بمثابة منكه من مادة طبيعية، وجب إرفاق تسميتها أو رسمها البياني بعبارة “منكه اصطناعي”.

يجب الإشارة بوضوح إلى كل المكونات التي على شكل مواد نانومترية مصنوعة في قائمة المكونات مع بيان اسمها متبوعا بكلمة “نانو” بين معقوفتين.

المادة 18: تعتبر ضرورية الإشارة، بالنسبة لكل مضاف من المضافات الغذائية المنتمية إلى قائمة المكونات، إلى اسم الفئة التي ينتمي إليها متبوعا باسمه الخاص أو رقم تعريفه يتم إعداده طبقا للنصوص التنظيمية  الجاري بها العمل في هذا المجال.

المادة 19: يجب أن يبين بوضوح في العنونة اسم المكونات أو المساعدات التكنولوجية المنصوص عليها في البند 3) من المادة 11 أعلاه بواسطة طباعة تميزه بوضوح عن بقية قائمة المكونات، ولاسيما بواسطة شكل الحرف أو أسلوبه أو لون الخلفية المستعمل.

إذا كان المنتوج معفى من قائمة المكونات طبقا للمادة 14 أعلاه، فإن الإشارة إلى البيانات المشار إليها في البند 3) من المادة 11 السالفة الذكر تتضمن كلمة “تحتوي” متبوعة باسم المادة أو المنتوج المبين في الملحق رقم I بهذا المرسوم.

عندما تتأتى عدة مكونات أو مساعدات تكنولوجية بالنسبة لمنتوج ما من منتوج واحد أو مادة واحدة وردت في الملحق رقم 1 المذكور، يجب أن تشير العنونة إلى المنتوج المذكور أو المادة المذكورة بالنسبة لكل مكون أو مساعد  تكنولوجي معين.

المادة 20: يجب بيان كمية مكون أو فئة من المكونات المستعملة في تصنيع أو تهيئ منتوج ما عندما يكون هذا المكون  أو فئة المكونات:

أ)متضمنة في تسمية المنتوج أو يقوم المستهلك بإشراكها في هذه التسمية؛

ب) بارزة في العنونة بأسماء أو صور أو رموز مكتوبة؛

ج) أساسية لإبراز خاصية منتوج ما وتمييزه عن المنتجات التي يمكن أن يختلط معها بسبب تسميته أو مظهره.

غير أنه، لا تعتبر الإشارة إلى هذه الكمية إلزامية عندما يستعمل المكون أو فئة المكونات، حصريا كمنكه بنسبة ضعيفة.

المادة 21: يجب الإشارة إلى بيان الكمية الصافية للمنتوج المشار إليها في البند 4) من المادة 11 أعلاه حسب النظام المتري (وحدات النظام الدولي) باستعمال اللتر أو السنتلتر أو الميللتر أو الكيلوغرام أو الغرام، حسب الحالة، على النحو التالي:

  1. وحدات الحجم بالنسبة للمنتجات السائلة؛
  2. وحدات الكتلة، بالنسبة للمنتجات الصلبة؛

ج) وحدات الوزن أو الحجم، بالنسبة للمنتجات المعجنة أو اللزجة.

يمكن التعبير على هذه الكمية بعدد القطع بالنسبة لبعض المنتجات الخاصة كالبيض. غير أنه يجب أن ترفق الإشارة إلى الكمية الصافية المعبر عنها بعدد القطع ببيان الكمية المعبر عنها بالوزن أو بالحجم يعبر عنه طبقا لهذه المادة كلما أمكن ذلك.

لا تعتبر الإشارة إلى الكمية الصافية لمنتوج ما إلزامية بالنسبة للمنتجات التي تم تلفيفها والتي تقل كميتها الصافية عن خمسة غرامات أو خمسة مللترات، باستثناء التوابل والأعشاب المنكهة.

المادة 22: عندما يتم عرض منتوج في سائل تغطية، يجب الإشارة إلى الوزن الصافي المقطر لهذا المنتوج في بطاقة عنونته.

يراد بسائل التغطية السوائل، وحدها أو مختلطة، الثانوية في المنتوج مقارنة مع عناصر تحضيره الأساسية المكونة له مثل: الماء أو المحاليل المائية للملح أو الماء المملح أو المحاليل المائية للأحماض الغذائية أو الخل أو المحاليل المائية للسكر أو المحاليل المائية لمواد أخرى أو المواد المحلية وكذا عصير الفواكه أو الخضر بالنسبة للفواكه أو الخضر المصبرة.

المادة 23: تحدد بقرار الوزير المكلف بالفلاحة كيفيات تطبيق المواد 20 و21  و22 أعلاه وكذا الحالات المحتملة التي يمكن فيها ألا يظهر في عنونة منتوج ما بيان أو عدة بيانات من البيانات المقررة في المواد المذكورة، أخذا بعين الاعتبار الفئة الخاصة بالمنتوج المعني.

المادة 24: يجب أن يعبر عن مدة الصلاحية المشار إليه في البند 5) من المادة 11 أعلاه في العنونة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

المادة 25: يطبق بيان بلد المنشأ أو المكان المتأتى منه المنتوج المشار إليه في البند 8) من المادة 11 أعلاه دون الإخلال بالعنونة المطلوبة بموجب النصوص الخاصة التنظيمية الخاصة المطبقة في مجال البيان الجغرافي أو تسمية منشأ منتوج ما.

عندما لا يكون بلد المنشأ أو المكان المتأتى منه المكون الأولي لمنتوج ما ليس هو نفسه بالنسبة لهذا المنتوج، وجبت الإشارة في العنونة، إلى بلد المنشأ أو المكان المتأتى منه هذا المكون الأولي طبقا للقواعد المحددة لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالفلاحة.

المادة 26: يجب أن تتضمن المعلومات الغذائية المشار إليها في البند 11) من المادة 11 أعلاه قائمة وكميات كل العناصر المغذية المكونة للمنتوج المعين.

يجب أن تتم الإشارة في العنونة، إلى هذه المعلومات طبقا للقواعد والكيفيات المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة، ويجب أن تعرض في نفس مجال الرؤية.

تعفى المنتجات المبينة في الملحق رقمIV بهذا المرسوم من البيانات الغذائية في عنونتها وإن كانت تشكل موضوع ادعاء غذائي أو صحي.

المادة 27: تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة كيفيات الإشارة إلى الحصة المشار إليها في البند 12) من المادة 11 أعلاه.

المادة 28: عندما تشكل المنتجات الملففة موضوع بيع عن بعد، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية، يجب أن تبلغ المعلومات الإلزامية المشار إليها في المادة 11 أعلاه قبل إتمام العقد، باستثناء تلك المنصوص عليها في البند 5) من المادة 11 المذكورة والتي يمكن الإدلاء بها في عند التسليم.

يجب أن تظهر هذه المعلومات على دعامة البيع عن بعد ويمكن أن ترسل بكل وسيلة ملائمة تثبت الاستلام يوضحها بدقة المستغل في القطاع الغذائي المعني. في هذه الحالة، يتم هذا الإرسال دون تكاليف إضافية على حساب المستهلك.

في كل الأحوال، يجب تقديم كل البيانات الإلزامية الأخرى وقت التسليم.

المادة 29: يجب أن تستجيب كل المعلومات المتعلقة بالمنتجات غير البيانات الإلزامية المشار إليها في المادة 11 أعلاه والمدلى بها بصفة إرادية من قبل مستغلي مؤسسة أو مقاولة في القطاع الغذائي للقواعد العامة المشار إليها في الباب الثاني من هذا المرسوم.

الفرع الثالث

أحكام مختلفة

المادة 30: يمكن، وفق الأشكال والكيفيات المحددة بقرار الوزير المكلف بالفلاحة منح مطابقة عنونة المنتجات المستوردة أو الموجهة للتصدير التي، اعتبارا لأسباب تقنية أو تجارية، لا يمكنها الامتثال لبعض مقتضيات هذا المرسوم لمستوردي ولمصدري المنتجات المذكورة بطلب منهم.

تحدد، بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، عدم مطابقات عنونة المنتجات المشار إليها أعلاه التي يمكن أن تكون موضوع مطابقة وكذا القواعد والكيفيات الواجب التقيد بها.

المادة 31: يمكن تغيير أو إتمام أنواع أو فئات وقوائم المنتجات و/أو المكونات المبينة في الملاحق I و II وIV بهذا المرسوم، بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، بعد استطلاع رأي، حسب الحالة، الوزير المكلف بالصحة قصد الأخذ بعين الاعتبار التقدم العلمي والتقني والمعارف حول هذه المنتجات أو المكونات ارتباطا بحماية صحة المستهلكين أو الاستعمال الآمن للمنتجات المذكورة.

الباب الرابع

أحكام انتقالية وختامية

المادة 32: يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد سنة (1) واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

غير أنه، يمكن الاستمرار في تسويق المنتجات التي تمت عنونتها وعرضها في السوق قبل تاريخ  دخول حيز التنفيذ المشار إليه أعلاه والتي لا تطابق عنونتها القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى غاية نفاذ المخزون.

المادة 33: تنسخ كل المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما.

المرسوم رقم 2.01.1016 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بتنظيم شروط عنونة المواد الغذائية وتقديمها، كما تم تعديله وتتميمه؛

القرار الصادر في 26 من محرم 1349 (24 يونيو 1930) في جعل ضابط جديد لوقاية المرقدات الغذائية، كما تم تعديله وتتميمه؛

القرار الصادر في 15 صفر 1333(2 يناير 1915) بضمان الصدق في البيع وتعيين الشروط اللازمة لعرض المحصولات على الناس، كما تم تعديله وتتميمه.

تعتبر الإحالات، في النصوص الجاري بها العمل، على مقتضيات النصوص المشار إليها أعلاه بمثابة إحالات على المقتضيات المطابقة لها في هذا المرسوم.

المادة 34: يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من جمادى الأخرة  1434 (22  أبريل 2013)

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري       وزير الصحة

الإمضاء: عزيز أخنوش                                                                       الإمضاء: الحسين الوردي

وزير الاقتصاد والمالية

                                                                     الإمضاء: نزار بركة

https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!

اكتشاف المزيد من

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading