ملحق بعض القوانين المتعلقة بحماية المستهلك

Written by

·

ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)

بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك[1]

الحمد لله وحده

الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)

وقعه بالعطف:

الوزير الأول،

الإمضاء:عباس الفاسي

قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

ديباجة

يعتبر هذا القانون إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك ومن خلاله يتم تعزيز حقوقه الأساسية ولاسيما منها:

الحق في الإعلام ؛

الحق في حماية حقوقه الاقتصادية ؛

الحق في التمثيلية؛

الحق في التراجع؛

الحق في الاختيار؛

الحق في الإصغاء إليه.

القسم الأول: نطاق التطبيق

المادة الأولى

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها؛

ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية؛

تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي قد يلحق بالمستهلك؛

تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك التي تعمل طبقا لأحكام هذا القانون. 

غير أنه، تظل مطبقة جميع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بنفس الموضوع والتي تكون أكثر فائدة للمستهلك.

المادة 2

يحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك والمورد.

يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي؛

يقصد بالمورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري.

ويتقيد الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص، المفوض لهم تسيير مرفق عام، بالالتزامات التي يفرضها هذا القانون على المورد.

ويتقيد الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام بالالتزامات المفروضة على المورد مع مراعاة القواعد والمبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي يسيرونه.

القسم الثاني: إعلام المستهلك 

الباب الأول: الالتزام العام بالإعلام 

المادة 3

يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إن اقتضى الحال، وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته.

ولهذه الغاية، يجب على كل مورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضع العلامة أو العنونة أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات وطريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال ومدة الضمان وشروطه والشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة، وعند الاقتضاء، القيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية.

تحدد إجراءات الإعلام بنص تنظيمي.

المادة 4

يجب على المورد كذلك أن يسلم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى كل مستهلك قام بعملية شراء وذلك وفقا للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل.

تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورات والمخالصات والتذاكر والوثائق المشار إليها أعلاه .

المادة 5

يجب أن يشمل البيان المتعلق بالسعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجباريا تطبيقا للمادة 3 الثمن أو التعريفة الإجمالية التي يتعين على المستهلك دفعها بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم الأخرى وكذا التكلفة الإضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها .

المادة 6

يجب أن يصاحب كل منتوج أو سلعة معروضة للبيع لصيقة يحدد مضمونها وشكلها بنص تنظيمي.

المادة 7

فيما يخص عقود الاشتراك محددة المدة، يجب على المورد أن يذكر المستهلك كتابة بأي وسيلة تثبت التوصل:

في حالة عدم التجديد الضمني للعقد، بانتهاء العقد شهرا على الأقل قبل الأجل المحدد لانقضاء مدته ؛

أو في حالة التجديد الضمني للعقد، بالأجل الذي يجوز للمستهلك خلاله أن يمارس حقه في عدم تجديده شهرا على الأقل قبل بداية الأجل المذكور.

في حالة وجود شرط التجديد الضمني، وعند عدم تذكير المستهلك بهذه المعلومة وفقا لأحكام البند 2 من الفقرة الأولى أعلاه، يمكن له أن ينهي العقد في أي وقت وحين ابتداء من تاريخ التجديد دون تبرير ذلك أو دفع غرامات.

المادة 8

يتعين على المورد، إذا كان من الواجب إبرام عقد بصفة كلية أو جزئية كتابة، أن يحرره في العدد اللازم من النظائر وأن يسلم إحداها على الأقل إلى المستهلك.

المادة 9

فيما يتعلق بالعقود التي يحرر جميع أو بعض شروطها المقترحة على المستهلك كتابة، يجب تقديم هذه الشروط وتحريرها بصورة واضحة ومفهومة. وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرجح التأويل الأكثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك.

المادة 10

يلتزم المورد بإخبار المستهلك بالمدة التي تكون خلالها قطع الغيار والقطع اللازمة لاستخدام المنتوجات أو السلع متوفرة في السوق وذلك قبل إبرام العقد. 

المادة 11

يجب على المورد أن يسلم لكل شخص ذي مصلحة يقدم طلبا بذلك نظيرا من الاتفاقات التي يقترحها بصفة اعتيادية.

الباب الثاني: الإعلام بآجال التسليم

المادة 12

في كل عقد يكون موضوعه بيع منتوجات أو سلع أو تقديم خدمات إلى المستهلك، إذا تجاوز الثمن أو التعريفة المتفق عليها الحد المقرر بنص تنظيمي وكان تسليم المنتوجات أو السلع أو تقديم الخدمات غير فوري، يجب على المورد أن يحدد كتابة في العقد أو الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو المخالصة أو أي وثيقة أخرى تسلم للمستهلك الأجل الذي يتعهد فيه بتسليم المنتوجات أو السلع أو تقديم الخدمات.

المادة 13

إذا تم تجاوز الأجل المنصوص عليه في المادة 12 بسبعة أيام ولم يعز التأخير إلى قوة قاهرة، جاز للمستهلك، دون اللجوء إلى القضاء، أن يفسخ الالتزام الذي يربطه بالمورد فيما يتعلق بالسلعة غير المسلمة أو الخدمة غير المقدمة بأية وسيلة تثبت التوصل، وذلك بالرغم من جميع الأحكام التعاقدية المخالفة ودون المساس بأحكام الفصلين 259 و260 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

يمارس المستهلك الحق المذكور داخل أجل أقصاه خمسة أيام بعد انصرام أجل السبعة أيام المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

يعتبر الالتزام المذكور مفسوخا بمجرد توصل المورد بالإشعار الموجه إليه، على ألا يكون تسليم السلعة أو تقديم الخدمة قد تم في المدة الفاصلة بين توجيه المستهلك للإشعار المذكور وتسلمه من لدن المورد.

المادة 14

في حالة فسخ الالتزام وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13، يجب على المورد أن يرد المبالغ المسبقة من لدن المستهلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام ابتداء من تاريخ تسلم الإشعار المذكور.وتستحق بقوة القانون فائدة بالسعر القانوني الجاري بها العمل على المبلغ المذكور ابتداء من اليوم الثامن لصالح المستهلك، وذلك دون المساس بحق هذا الأخير في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

القسم الثالث: حماية المستهلك من الشروط التعسفية 

المادة 15

يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك.

دون المساس بمقتضيات الفصول 39 إلى 56 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، تطبق الأحكام المذكورة كيفما كان شكل أو وسيلة إبرام العقد، وتطبق كذلك بوجه خاص على سندات الطلب والفاتورات وأذون الضمان والقوائم أو أذون التسليم والأوراق أو التذاكر والتي تتضمن شروطا متفاوضا في شأنها بحرية أو غير متفاوض في شأنها أو إحالات إلى شروط عامة محددة مسبقا.

المادة 16

دون الإخلال بقواعد التأويل المنصوص عليها في الفصول من 461 إلى 473 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يقدر الطابع التعسفي لشرط من الشروط بالرجوع وقت إبرام العقد إلى جميع الظروف المحيطة بإبرامه وإلى جميع الشروط الأخرى الواردة في العقد.ويقدر كذلك بالنظر إلى الشروط الواردة في عقد آخر عندما يكون إبرام أو تنفيذ العقدين المذكورين مرتبطين بعضهما ببعض من الوجهة القانونية.

المادة 17

لا يشمل تقدير الطابع التعسفي لشرط من الشروط، حسب مدلول المادة 16، تحديد المحل الأساسي من العقد ولا ملاءمة السعر للسلعة المبيعة أو الأجرة للخدمة المقدمة ما دامت الشروط محررة بصورة واضحة ومفهومة.

المادة 18

مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية الخاصة أو تقدير المحاكم أو هما معا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تعتبر الشروط تعسفية إذا كانت تتوفر فيها شروط المادة 15، ويكون الغرض منها أو يترتب عليها ما يلي:

إلغاء أو انتقاص حق المستهلك في الاستفادة من التعويض في حالة إخلال المورد بأحد التزاماته؛

احتفاظ المورد بالحق في أن يغير من جانب واحد خصائص المنتوج أو السلعة المزمع تسليمها أو الخدمة المزمع تقديمها ؛ 

غير أنه يمكن التنصيص على أنه يجوز للمورد إدخال تغييرات مرتبطة بالتطور التقني شريطة ألا تترتب عليها زيادة في الأسعار أو مساس بالجودة وأن يحفظ هذا الشرط للمستهلك إمكانية بيان الخصائص التي يتوقف عليها التزامه؛

إعفاء المورد من المسؤولية القانونية أو الحد منها في حالة وفاة المستهلك أو إصابته بأضرار جسمانية نتيجة تصرف أو إغفال من المورد ؛

إلغاء حقوق المستهلك القانونية أو الحد منها بشكل غير ملائم إزاء المورد أو طرف آخر في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ المعيب من لدن المورد لأي من الالتزامات التعاقدية، بما في ذلك إمكانية مقاصة دين للمورد على المستهلك بدين قد يستحقه هذا الأخير على المورد؛

التنصيص على الالتزام النهائي للمستهلك في حين أن تنفيذ التزام المورد خاضع لشرط يكون تحقيقه رهينا بإرادته وحده ؛

فرض تعويض مبالغ فيه أو الجمع بين عدة تعويضات أو جزاءات عند عدم وفاء المستهلك بالتزاماته؛

تخويل المورد الحق في أن يقرر فسخ العقد إذا لم تمنح نفس الإمكانية للمستهلك، والسماح للمورد بالاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة برسم خدمات لم ينجزها بعد عندما يقوم المورد نفسه بفسخ العقد؛

الإذن للمورد في إنهاء العقد غير محدد المدة دون إعلام سابق داخل أجل معقول، ما عدا في حالة وجود سبب خطير؛

تمديد العقد محدد المدة بصفة تلقائية في حالة عدم اعتراض المستهلك، عندما يحدد أجل يبعد كثيرا عن انتهاء مدة العقد باعتباره أخر أجل ليعبر المستهلك عن رغبته في عدم التمديد ؛

التأكيد على قبول المستهلك بصورة لا رجعة فيها لشروط لم تتح له بالفعل فرصة الاطلاع عليها قبل إبرام العقد ؛

الإذن للمورد في أن يغير من جانب واحد بنود العقد دون سبب مقبول ومنصوص عليه في العقد ودون إخبار المستهلك بذلك؛

التنصيص على أن سعر أو تعريفة المنتوجات والسلع والخدمات يحدد وقت التسليم أو عند بداية تنفيذ الخدمة، أو تخويل المورد حق الزيادة في أسعارها أو تعريفتها دون أن يكون للمستهلك، في كلتي الحالتين، حق مماثل يمكنه من فسخ العقد عندما يكون السعر أو التعريفة النهائية مرتفعة جدا مقارنة مع السعر أو التعريفة المتفق عليها وقت إبرام العقد؛

تخويل المورد وحده الحق في تحديد ما إذا كان المنتوج أو السلعة المسلمة أو الخدمة المقدمة مطابقة لما هو منصوص عليه في العقد أو في تأويل أي شرط من شروط العقد ؛

تقييد التزام المورد بالوفاء بالالتزامات التي تعهد بها وكلاؤه أو تقييد التزاماته باحترام إجراء خاص؛

إلزام المستهلك بالوفاء بالتزاماته ولو لم يف المورد بالتزاماته؛

التنصيص على إمكانية تفويت العقد لمورد أخر إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الضمانات بالنسبة إلى المستهلك دون موافقة منه ؛

إلغاء أو عرقلة حق المستهلك في إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى طرق الطعن، وذلك بالحد بوجه غير قانوني من وسائل الإثبات المتوفرة لديه أو إلزامه بعبء الإثبات الذي يقع عادة على طرف آخر في العقد، طبقا للقانون المعمول به.

في حالة وقوع نزاع حول عقد يتضمن شرطا تعسفيا، يجب على المورد الإدلاء بما يثبت الطابع غير التعسفي للشرط موضوع النزاع.

المادة 19

يعتبر باطلا ولاغيا الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم بين المورد والمستهلك.

تطبق باقي مقتضيات العقد الأخرى إذا أمكن أن يبقى العقد قائما بدون الشرط التعسفي المذكور.

المادة 20

تعتبر أحكام هذا القسم من النظام العام.

القسم الرابع: الممارسات التجارية

الباب الأول: الإشهار

المادة 21

دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و67من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يمنع كل إشهار يتضمن، بأي شكل من الأشكال، إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا.

كما يمنع كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه، إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من العناصر التالية:حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها وشروط بيعها وكذا شروط أو نتائج استخدامها وأسباب أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات ونطاق التزامات المعلن وهوية الصناع والباعة والمنعشين ومقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم.

المادة 22

يعتبر إشهارا مقارنا، كل إشهار يقارن بين خصائص أو أسعار أو تعريفات السلع أو المنتوجات أو الخدمات إما بالإشارة إلى علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة الخاصة بالغير أو تجسيدها وإما بالإشارة إلى العنوان التجاري أو تسمية الشركة أو الإسم التجاري أو الشعار الخاص بالغير أو تجسيد ذلك .

لا يرخص به إلا إذا كان نزيها وصادقا وألا يكون من شأنه إيقاع المستهلك في الغلط.

يجب أن يكون الإشهار المقارن حول الخصائص، متعلقا بالخصائص الأساسية والهامة والمفيدة والتي يمكن التحقق منها، للسلع والخدمات من نفس الطبيعة والمتوفرة في السوق.

يجب أن يكون كل إشهار مقارن حول الأسعار أو التعريفات متعلقا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات المماثلة والمبيعة وفق نفس الشروط وأن يشير إلى المدة التي يحتفظ خلالها بالأسعار أو التعريفات المحددة من لدن المعلن باعتبارها خاصة به.

المادة 23

يجب أن يشير كل إشهار كيفما كان شكله، يمكن استقباله عبر خدمة للاتصالات موجهة للعموم إلى طبيعته الإشهارية بطريقة واضحة لا تحتمل أي لبس، لاسيما العروض الدعائية كالبيوع بالتخفيض أو الهدايا أو المكافآت وكذا المسابقات الإشهارية من أجل الربح عند تلقيها من طرف المستهلك.كما يجب أن يحدد بوضوح المورد الذي أنجز لصالحه الإشهار.

المادة 24

يجب على المورد عند القيام بكل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني:

تقديم معلومات واضحة ومفهومة حول حق التعرض في المستقبل على تلقي الإشهارات ؛

تحديد وسيلة ملائمة لممارسة الحق المذكور بفعالية عن طريق البريد الإلكتروني ووضعها رهن تصرف المستهلك ؛

يمنع عند إرسال كل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني :

استعمال العنوان الإلكتروني للغير أو هويته ؛

تزييف أو إخفاء كل معلومة تمكن من تحديد مصدر الرسالة الموجهة عن طريق البريد الإلكتروني أو مسار إرسالها.

تطبق أحكام هذه المادة كيفما كانت التقنية المستعملة للاتصال عن بعد.

الباب الثاني: العقود المبرمة عن بعد

 المادة 25

يقصد ب:

“تقنية الاتصال عن بعد”:كل وسيلة تستعمل لإبرام العقد بين المورد والمستهلك بدون حضورهما شخصيا وفي آن واحد.

“متعهد تقنية الاتصال”:كل شخص طبيعي أو معنوي، تابع للقطاع العام أو الخاص يرتكز نشاطه المهني على وضع تقنية أو عدة تقنيات للاتصال عن بعد تحت تصرف المورد.

“تاجر سيبراني”:كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري باستعمال شبكة الأنترنيت.

المادة 26

تطبق أحكام هذا الباب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا عن بعد أو يقترح بواسطة إلكترونية توريد منتج أو سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك، كما تطبق هذه المقتضيات على كل عقد ينتج عن هذه العملية بين مستهلك ومورد بواسطة تقنية للاتصال عن بعد.

يعتبر المورد مسؤولا بقوة القانون تجاه المستهلك على حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد المبرم عن بعد، سواء كان تنفيذ الالتزامات المذكورة على عاتق المورد الذي أبرم العقد أو مقدمين آخرين للخدمات دون الإخلال بحق المستهلك في الرجوع عليهم.

غير أنه، يمكن إعفاء المورد من المسؤولية كلها أو جزء منها إذا أثبتت أن عدم تنفيذ العقد أو سوء تنفيذه راجع إلى المستهلك أو إلى فعل غير متوقع للغير لا يمكن تجاوزه أو إلى حالة القوة القاهرة.

المادة 27

يكون عقد البيع عن بعد بوسيلة إلكترونية صحيحا إذا أبرم طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والتشريعات المعمول بها في هذا المجال وكذا الشروط الواردة في هذا القانون.

المادة 28

لا تطبق أحكام هذا الباب على العقود المبرمة في الحالات التالية:

بواسطة موزعين آليين أو محلات تجارية مجهزة بالآلات ؛

مع المتعهدين في مجال الاتصالات لأجل استخدام مخادع هاتفية عمومية ؛

لأجل بناء وبيع العقارات أو متعلقة بحقوق أخرى خاصة بالعقارات ماعدا الإيجار؛

أثناء بيع بالمزاد العلني.

المادة 29

دون الإخلال بالمعلومات المنصوص عليها في المادتين 3 و5 أو في أي نص تشريعي أو تنظيمي آخر جاري به العمل، يجب أن يتضمن العرض المتعلق بعقد البيع عن بعد المعلومات التالية :

التعريف بالمميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض ؛

إسم المورد وتسميته التجارية والمعطيات الهاتفية التي تمكن من التواصل الفعلي معه وبريده الإلكتروني وعنوانه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فمقره الاجتماعي، وإذا تعلق الأمر بغير المورد فعنوان المؤسسة المسؤولة عن العرض ؛

 بالنسبة للتاجر السيبراني:إذا كان خاضعا لشكليات القيد في السجل التجاري، فرقم تسجيله ورأسمال الشركة؛

إذا كان خاضعا للضريبة على القيمة المضافة، فرقم تعريفه الضريبي؛

وإذا كان نشاطه خاضعا لنظام الترخيص، فرقم الرخصة وتاريخها والسلطة التي سلمتها ؛

إذا كان منتميا لمهنة منظمة، فمرجع القواعد المهنية المطبقة وصفته المهنية والبلد الذي حصل فيه على هذه الصفة وكذا إسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل فيه.

أجل التسليم ومصاريفه إن اقتضى الحال ؛

وجود حق التراجع المنصوص عليه في المادة 36، ما عدا في الحالات التي تستثني فيها أحكام هذا الباب ممارسة الحق المذكور؛

كيفيات الأداء أو التسليم أو التنفيذ ؛

مدة صلاحية العرض وثمنه أو تعريفته ؛

تكلفة استعمال تقنية الاتصال عن بعد ؛

المدة الدنيا للعقد المقترح، إن اقتضى الحال، عندما يتعلق الأمر بتزويد مستمر أو دوري لمنتوج أو سلعة أو خدمة. 

تبلغ المعلومات المذكورة، التي يجب أن يتجلى طابعها التجاري دون التباس، إلى المستهلك بصورة واضحة ومفهومة عن طريق كل وسيلة ملائمة للتقنية المستخدمة للاتصال عن بعد.

دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، يجب على المورد أن يذكر المستهلك قبل إبرام العقد بمختلف اختياراته، وان يمكنه من تأكيد طلبيته أو تعديلها حسب إرادته.

المادة 30

يجب على المورد أن يمكن المستهلك من الولوج بسهولة والاطلاع على الشروط التعاقدية المطبقة على توريد المنتوجات والسلع أو على تقديم الخدمات عن بعد، وذلك على صفحة الاستقبال في الموقع الإلكتروني لمورد السلعة أو مقدم الخدمة أو على أية دعامة اتصال تتضمن عرضا للمورد.كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض.

المادة 31

دون الإخلال بمقتضيات المادة 29، يجب على المورد، إذا تعلق الأمر ببيع عن بعد باستعمال الهاتف أو أية تقنية أخرى للاتصال عن بعد، أن يشير صراحة في بداية المحادثة مع المستهلك إلى هويته والغرض التجاري من الاتصال. 

المادة 32

يجب أن يتلقى المستهلك كتابة أو بأي وسيلة دائمة أخرى موضوعة رهن تصرفه، في الوقت المناسب وعلى أبعد تقدير عند التسليم:

تأكيدا للمعلومات المشار إليها في المواد 3 و 5 و 29 ما لم يف المورد بهذا الالتزام قبل إبرام العقد ؛

عنوان المورد حيث يمكن للمستهلك تقديم شكاياته ؛

معلومات حول شروط وكيفيات ممارسة حق التراجع المنصوص عليه في المادة 36 ؛

المعلومات المتعلقة بالخدمة بعد البيع وبالضمانات التجارية ؛

شروط فسخ العقد إذا كان غير محدد المدة أو كانت مدته تفوق سنة.

لا يمكن أن تكون أرقام الهواتف المخصصة لاستقبال اتصالات المستهلك قصد تتبع حسن تنفيذ العقد المبرم مع المورد أو بهدف دراسة شكاية، خاضعة للرسوم إضافية.يشار إلى هذه الأرقام في العقد وكذا في المراسلات.

يجب تمكين المستهلك من تتبع تنفيذ طلبيته وممارسة حقه في التراجع أو الاستفادة من الضمان بكل وسيلة اتصال وذلك دون تحمل مصاريف إضافية.

لا تطبق أحكام هذه المادة على الخدمات المقدمة دفعة واحدة بواسطة تقنية للاتصال عن بعد موضوع الفاتورات المعدة من لدن متعهد هذه التقنية، باستثناء ما ورد في البند 2 أعلاه.

المادة 33

يمنع توريد المنتوجات والسلع، أو تقديم الخدمات إلى المستهلك دون طلبية مسبقة منه، إذا تضمن هذا التوريد طلبا بالأداء.ولا يعتبر سكوت المستهلك بمثابة قبول.

لا يتحمل المستهلك أي مقابل في حال توريد دون طلب منه.

المادة 34

في حالة حدوث نزاع بين المورد والمستهلك، يقع عبء الإثبات على المورد خاصة فيما يتعلق بالتقديم المسبق للمعلومات المنصوص عليها في المادة 29 وتأكيدها واحترام الآجال وكذا قبول المستهلك.

يعتبر كل اتفاق مخالف باطلا وعديم الأثر.

المادة 35

تخضع عمليات الأداء المتعلقة بالعقود المبرمة عن بعد، للتشريعات الجاري بها العمل.

يضمن المورد للمستهلك سلامة وسائل الأداء التي يقترحها.

المادة 36

للمستهلك أجل:

سبعة أيام كاملة لممارسة حقه في التراجع؛

ثلاثين يوما لممارسة حقه في التراجع في حالة ما لم يف المورد بالتزامه بالتأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في المادتين 29 و32.

وذلك دون الحاجة إلى تبرير ذلك أو دفع غرامة باستثناء مصاريف الإرجاع إن اقتضى الحال ذلك.

تسري الآجال المشار إليها في الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ تسلم السلعة أو قبول العرض فيما يتعلق بتقديم الخدمات.

تطبق أحكام هذه المادة مع مراعاة أحكام المادتين 38 و42.

المادة 37

عند ممارسة حق التراجع، يجب على المورد أن يرد إلى المستهلك المبلغ المدفوع كاملا على الفور وعلى أبعد تقدير داخل الخمسة عشر يوما الموالية للتاريخ الذي تمت فيه ممارس الحق المذكور.وبعد انصرام الأجل المذكور، تترتب، بقوة القانون، على المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني المعمول به.

المادة 38

لا يمكن أن يمارس حق التراجع، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، في العقود المتعلقة بما يلي:

الخدمات التي شرع في تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء أجل السبعة أيام كاملة ؛

التزويد بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها رهينا بتقلبات أسعار السوق المالية؛

التزويد بالسلع المصنوعة حسب مواصفات المستهلك أو المعدة له خصيصا أو التي لا يمكن بحكم طبيعتها إعادة إرسالها أو تكون معرضة للفساد أو سريعة التلف؛

التزويد بتسجيلات سمعية أو بصرية أو برامج معلوماتية عندما يطلع عليها المستهلك؛

التزويد بالجرائد أو الدوريات أو المجلات.

المادة 39

لا يمكن أن يتجاوز تنفيذ الطلبية أجلا أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من اليوم الذي أكد فيه المورد تسلم طلبية المستهلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 40

في حالة عدم تنفيذ المورد للعقد بسبب عدم توفر المنتوج أو السلعة أو الخدمة المطلوبة، يجب أن يبلغ ذلك إلى المستهلك وعند الاقتضاء، أن ترد إليه المبالغ التي دفعها على الفور وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة عشر يوما الموالية لأداء المبالغ المذكورة.وبعد انتهاء الأجل المذكور، تترتب على المبالغ المذكورة فوائد بالسعر القانوني.

المادة 41

يمكن للمورد أن يوفر منتوجا أو سلعة أو خدمة تكون لها نفس الجودة ونفس الثمن إذا كانت هذه الإمكانية معلن عنها قبل إبرام العقد أو منصوص عليها في العقد بصورة واضحة ومفهومة.وفي هذه الحالة، يتحمل المورد مصاريف الإرجاع المترتبة عن ممارسة حق التراجع، ويجب أن يخبر المستهلك بذلك.

المادة 42

لا تطبق أحكام المواد 29 و 32 و 36 و 37 على العقود التي يكون محلها :

تزويد المستهلك بسلع الاستهلاك العادي في محل سكناه أوعمله من لدن موزعين يقومون بجولات متواترة ومنتظمة ؛

تقديم خدمات الإيواء أو النقل أو المطاعم أو الترفيه التي يجب أن تقدم في تاريخ معين أو بشكل دوري محدد.

تطبق أحكام المادتين 29 و32 على العقود المبرمة بطريقة إلكترونية عندما يكون موضوعها تقديم الخدمات المشار إليها في البند 2 أعلاه.

المادة 43

بالرغم من أي تشريع مخالف، يتحمل المورد وحده المسؤولية في حالة وقوع نزاع فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

المادة 44

تعتبر أحكام هذا الباب من النظام العام.

الباب الثالث: البيع خارج المحلات التجارية 

المادة 45

يخضع لأحكام هذا الباب كل من يمارس أو يعمل على ممارسة البيع خارج المحلات التجارية في موطن شخص طبيعي أو في محل إقامته أو في مقر عمله، ولو بطلب منه، لأجل أن يقترح عليه شراء منتوجات أو سلع أو بيعها أو إيجارها أو إيجارها المفضي إلى البيع أو إيجارها مع خيار الشراء أو تقديم خدمات.

و يخضع كذلك لأحكام هذا الباب البيع خارج المحلات التجارية في الأماكن غير المعدة لتسويق المنتوج أو السلعة أو الخدمة المقترحة ولاسيما تنظيم اجتماعات أو رحلات من قبل المورد أو لفائدته قصد إنجاز العمليات المحددة في الفقرة الأولى.

المادة 46

لا تخضع لأحكام هذا الباب:

الأنشطة التي يكون فيها البيع خارج المحلات التجارية منظما بنص تشريعي خاص؛

البيع بالمنازل لمنتوجات الاستهلاك العادي الذي يقوم به المورد أو مأموره خلال جولات متواترة أو دورية داخل المجموعة العمرانية التي توجد بها مؤسستهم أو بجوارها؛

بيع المنتوجات المتأتية بصفة حصرية من صنع أو إنتاج شخصي للمورد خارج المحل التجاري أو لعائلته وكذا تقديم الخدمات المرتبطة بمثل هذا البيع والمنجزة على الفور من لدنهم.

المادة 47

يجب أن يبرم في شأن عمليات البيع خارج المحلات التجارية المشار إليها في المادة 45 أعلاه عقد مكتوب يسلم نظير منه إلى المستهلك وقت إبرام العقد المذكور والذي يجب أن يتضمن استمارة قابلة للاقتطاع يكون الغرض منها تسهيل ممارسة حق التراجع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 49.

يجب أن يوقع المستهلك بخط يده جميع نظائر العقد ويؤرخها.

تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الاستمارة المشار إليها في الفقرة الأولى.

المادة 48

يجب أن يتضمن العقد تحت طائلة البطلان ما يلي:

‌اسم المورد والبائع خارج المحلات التجارية أو تسميتهما التجارية؛

‌عنوان المورد؛

‌عنوان مكان إبرام العقد؛

‌التحديد الدقيق لطبيعة المنتوجات أو السلع أو الخدمات ومميزاتها؛

‌شروط تنفيذ العقد ولاسيما كيفيات وأجل تسليم السلع أو المنتوجات أو تقديم الخدمات والسعر الإجمالي الواجب أداؤه؛

‌كيفيات الأداء؛

‌إمكانية التراجع المنصوص عليها في المادة 49 بعده وكذا شروط ممارسة هذه الإمكانية والنص الكامل للمواد من 47 إلى 50 من هذا القانون بشكل بارز.

لا يجوز أن يتضمن العقد المذكور أي شرط يتعلق بإسناد الاختصاص.

المادة 49

استثناء من أحكام الفصل 604 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يجوز للمستهلك التراجع داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ الطلبية أو الالتزام بالشراء، عن طريق إرسال الاستمارة القابلة للاقتطاع من العقد بواسطة أية وسيلة تثبت التوصل.

يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى المستهلك بموجبه عن حقه في التراجع باطلا وعديم الأثر.

لا تطبق أحكام هذه المادة على العقود المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 51.

المادة 50

لا يجوز لأي كان، قبل انصرام أجل التراجع المنصوص عليه في المادة 49، أن يطالب المستهلك أو يحصل منه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأي وجه من الوجوه أو بأي شكل من الأشكال، على أي مقابل أو أي التزام أو تقديم أي خدمة كيفما كانت طبيعتها.

لا يجوز تنفيذ الالتزامات أو الأوامر بالأداء إلا بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 49، ويجب أن ترد إلى المستهلك الالتزامات والأوامر المذكورة داخل الخمسة عشر يوما الموالية لتراجعه.

المادة 51

يجب على المورد، عند كل بيع خارج المحلات التجارية عن طريق الهاتف أو بأية وسيلة تقنية مماثلة، أن يبين صراحة هويته والطابع التجاري للعملية. ويجب عليه أن يوجه إلى المستهلك تأكيدا للعرض الذي قدمه والذي لا يلزمه إلا عند توقيعه.

المادة 52

تعتبر أحكام هذا الباب من النظام العام.

الباب الرابع: البيع بالتخفيض

المادة 53

يراد بالبيع بالتخفيض، حسب مدلول هذا القانون، البيع المقترن أو المسبوق بإشهار والمعلن عنه باعتباره يهدف إلى التصريف السريع للمنتوجات والسلع المخزونة عن طريق تخفيض السعر.

المادة 54

لا يجوز أن يتم البيع بالتخفيض إلا إذا كان مقترنا بإعلان واضح ومقروء للفظة “تخفيض”.

يجب على المورد أن يشير في أماكن البيع إلى ما يلي:

المنتوجات أو السلع التي يشملها التخفيض ؛

السعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه ؛

مدة التخفيض مع تحديد بدايته ونهايته. 

لا يمكن أن يتجاوز السعر القديم الذي تم التشطيب عليه السعر الأدنى المعمول به فعلا من لدن المورد بالنسبة إلى سلعة أو منتوج مماثل بنفس المؤسسة خلال الثلاثين يوما الأخيرة التي تسبق بداية العمل بالتخفيض.

يجوز للمورد، علاوة على ذلك، أن يبين نسب التخفيض المطبقة على المنتوجات والسلع التي يشملها التخفيض.

المادة 55

تجب الإشارة في كل إشهار يتعلق بإحدى عمليات التخفيض إلى تاريخ بداية العملية ومدتها وطبيعة السلع أو المنتوجات التي تشملها، إذا كانت لا تهم جميع سلع أو منتوجات المورد.

يمنع أن تستعمل في كل إشهار أو شعار أو تسمية شركة أو إسم تجاري لفظة “تخفيض” أو مثيلاتها في لغات أخرى ومشتقاتها للدلالة على أي نشاط أو تسمية شركة أو إسم تجاري أو شعار أو صفة لا تتعلق بعملية التخفيض، كما هي محددة في المادة 53.

الباب الخامس: البيع أو الخدمة مع مكافأة

المادة 56

يمنع القيام ببيع منتوجات أو سلع أو عرضها للبيع أو تقديم خدمة أو عرضها على المستهلك إذا كانت تخول الحق في الحصول بالمجان، على الفور أو لأجل، على مكافأة تتكون من منتوجات أو سلع أو خدمات، ماعدا إذا كانت مماثلة للمنتوجات أو السلع أو الخدمات محل البيع أو الخدمة.

لا يطبق هذا المقتضى على الأشياء البسيطة أو الخدمات ذات القيمة الزهيدة أو العينات.وتحدد قيمة الأشياء أو الخدمات أو العينات المذكورة بنص تنظيمي.

لا تعتبر مكافأة حسب مدلول الفقرة الأولى:

‌التوضيب المعتاد للمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي تعتبر ضرورية للاستعمال العادي للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل البيع ؛

‌الخدمات المقدمة بعد البيع وتسهيلات الوقوف التي يوفرها المورد للمستهلك ؛

‌الخدمات المقدمة بالمجان إذا لم يبرم عادة في شأنها عقد بعوض ولم تكن ذات قيمة تجارية.

الباب السادس: رفض وتعليق البيع أو تقديم الخدمة 

المادة 57

يمنع ما يلي:

الامتناع عن بيع منتوج أو سلعة أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول؛

تعليق بيع منتوج أو سلعة على شراء كمية مفروضة أو على شراء منتوج أو سلعة أخرى أو تقديم خدمة أخرى في آن واحد؛

تعليق تقديم خدمة على تقديم خدمة أخرى أو على شراء منتوج أو سلعة.

الباب السابع: البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي

المادة 58

يمنع ما يلي:

البيع بالشكل الهرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات؛

اقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات أو تقييد نفسه في قائمة مع إغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين.

الباب الثامن: استغلال الضعف أو الجهل

المادة 59

يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة.

الباب التاسع: المسابقات الإشهارية لأجل الربح 

المادة 60

تطبيقا لأحكام هذا القانون، يراد بالمسابقات الإشهارية لأجل الربح كل عملية إشهارية يقترحها المورد على الجمهور، تحت أي تسمية كانت، يراد بها بعث الأمل في حصول المستهلك على ربح كيفما كانت طريقة سحب القرعة.

يجب أن تكون قسيمة المشاركة في العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه مستقلة عن كل وصل طلبية أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها.

المادة 61

يجب إخضاع المسابقات الإشهارية التي ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 60 لنظام خاص.

يجب على منظمي العمليات الإشهارية لأجل الربح أن يودعوا لدى الإدارة المختصة النظام المذكور ونسخة من الإعلانات أو الوثائق الموجهة إلى الجمهور وتتأكد الإدارة المعنية من صحة وسير العمليات الإشهارية.

المادة 62

يجب ألا يكون من شان الإعلانات أو الوثائق المقدمة للعملية الإشهارية خلق التباس في ذهن المستهلك مع أي عملية أخرى أو أي وثيقة أو محرر آخر كيفما كانت طبيعته.

ويجب أن تحدد هذه الإعلانات أو الوثائق شروط المشاركة في المسابقات الإشهارية من أجل الربح بشكل واضح وأن يكون من السهل الإطلاع عليها من قبل المستهلك، لاسيما إذا كانت هذه المسابقات معلن عنها بطريقة إلكترونية.

تشتمل الإعلانات أو الوثائق المذكورة على جرد مقروء للجوائز المقترحة تبين فيه طبيعة كل جائزة وعددها الدقيق وقيمتها التجارية.

يجب أن يدرج فيها كذلك البيان التالي:”يوجه نظام العملية بالمجان إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يطلب ذلك”. ويبين فيها أيضا العنوان الذي يمكن أن يوجه إليه الطلب المذكور.

يجب أن تقدم الجوائز بحسب ترتيب قيمتها التصاعدي أو التنازلي.

المادة 63

يجب أن تكون الوثائق والإعلانات المقدمة للعملية الإشهارية بما فيها النظام المشار إليه في المادة 61، مطابقة لنموذج يحدد بنص تنظيمي. ويشار فيه إلى الإدارة المختصة المذكورة في هذا الباب.

المادة 64

يجب على منظمي العمليات الإشهارية لأجل الربح أن يرفعوا إلى الإدارة المختصة تقريرا يتضمن بيان سير العملية ومدى سلامتها وكذا قائمة الأشخاص الفائزين والجوائز الموزعة.

القسم الخامس: الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع

الباب الأول: الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع 

المادة 65

تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد الأحكام المتعلقة بالضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والواردة في الفصول من 549 إلى 575 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

غير أن أحكام البند الثاني من الفصل 571 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود لا تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد.

خلافا لأحكام المواد 573 و553 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، وإلا سقطت:

بالنسبة إلى العقارات، خلال سنتين بعد التسليم ؛

بالنسبة إلى الأشياء المنقولة خلال سنة بعد التسليم.

ولا يسوغ تقصير هذه الآجال باتفاق المتعاقدين.

الباب الثاني: الضمان التعاقدي 

المادة 66

لأجل تطبيق هذا الباب، يراد بالضمان التعاقدي كل ضمان يضاف إلى الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع المشار إليه في المادة 65 يمكن أن يقترحه المورد على المستهلك.

يجب على المورد أن يحدد بكل دقة مدة ونطاق وشروط الضمان المذكور.

المادة 67

لا يجوز للمورد، أن يقترح ضمانه التعاقدي على المستهلك دون الإشارة بوضوح إلى الضمان القانوني الذي يتحمله المورد عن العيوب والعيوب الخفية للشيء المبيع والذي يطبق في جميع الأحوال.

المادة 68

يجب أن يتحمل المورد مصاريف النقل أو الإرسال المترتبة على تنفيذ الضمان التعاقدي.

الباب الثالث: الخدمة بعد البيع 

المادة 69

لأجل تطبيق هذا الباب، يراد بالخدمة بعد البيع العقد الذي تحدد فيه جميع الخدمات التي يلتزم بتقديمها مورد سلعة أو منتوج سواء أكان ذلك بعوض أم بالمجان ولاسيما تسليم السلعة أو المنتوج المبيع بالمنازل وصيانته وتركيبه وتجريبه وإصلاحه.

تختلف الخدمة بعد البيع عن الضمان القانوني وعند الاقتضاء عن الضمان التعاقدي.

المادة 70

إذا أبرم في شأن الخدمة بعد البيع عقد مستقل، وجب على المورد أن يبين كتابة وبوضوح حقوق المستهلك، وعند الاقتضاء، الأسعار الواجب أداؤها عن الخدمات المقدمة.

الباب الرابع: أحكام مشتركة بين الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع 

المادة 71

يجب أن يكون الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع المقترحين من لدن المورد محل محرر يتضمن بوضوح حقوق المستهلك المترتبة عن الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع المقترحة، ويشير بوضوح إلى حقوق المستهلك المترتبة عن الضمان القانوني.

المادة 72

يجب أن يتضمن المحرر المنصوص عليه في المادة 71 ما يلي:

‌إسم أو تسمية وعنوان الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا؛

وصف السلعة أو الخدمة محل الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا؛

التزامات الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا في حالة ثبوت عيب في السلعة أو المنتوج أو سوء تنفيذ الخدمة التي يشملها الضمان؛

المسطرة اللازم اتباعها للحصول على تنفيذ الضمان التعاقدي وكذا الشخص الذي يتحمل مسؤولية ذلك؛

مدة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا التي يجب تحديدها بكل دقة؛

مدة توفر قطع الغيار؛

قائمة مراكز الإصلاح والصيانة المشمولة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا موضوع المحرر المشار إليه في المادة 71.

فيما يخص بعض السلع أو المنتوجات، يحدد بنص تنظيمي نموذج المحررات المبرمة بين المورد والمستهلك والمتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا.

المادة 73

تمدد فترة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا المنصوص عليها في العقد بأجل يساوي المدة التي قام فيها المورد بحيازة مجموع السلعة أو المنتوج أو جزء منه قصد تنفيذ الضمان أو الخدمة بعد البيع أو هما معا.

يجب على المورد أن يسلم للمستهلك وصلا بالتسلم يحدد فيه التاريخ الذي حاز فيه السلعة أو المنتوج موضوع الضمان أو الخدمة بعد البيع أو هما معا.

ويجب على المورد أن يرفق تسليم السلعة أو المنتوج إلى المستهلك بعد الانتهاء من تنفيذ الضمان بوصل يحدد فيه تاريخ التسلم.

القسم السادس: الاستدانة

الباب الأول: القروض الاستهلاكية

الفرع 1: نطاق التطبيق

 المادة 74

مع مراعاة أحكام المادة 75، تطبق أحكام هذا الباب على كل قرض استهلاكي باعتباره كل عملية قرض ممنوح بعوض أو بالمجان من مقرض إلى مقترض يعتبر مستهلكا، كما هو معرف في المادة 2 وكذا على كفالته المحتملة.

تدخل في حكم عمليات القرض عمليات الإيجار المفضي إلى البيع والإيجار مع خيار الشراء والإيجار المقرون بوعد بالبيع وكذا البيع أو تقديم الخدمات التي يكون أداؤها محل جدولة أو تأجيل أو تقسيط.

حسب مدلول هذا القانون، يراد بما يلي:

المقرض:كل شخص يمنح بصفة اعتيادية القروض في إطار ممارسة أنشطته التجارية أو المهنية ؛

عملية القرض: كل عملية يحدد بها أجل لتسديد القرض أو أداء سعر البيع أو الخدمة بعد تسليم السلعة أو تقديم الخدمة المذكورة.

المادة 75

يستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب ما يلي:

القروض الممنوحة لمدة إجمالية تقل عن ثلاثة أشهر أو تعادلها؛

القروض المخصصة لتمويل حاجيات نشاط مهني وكذا القروض الممنوحة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام؛

القروض الخاضعة لأحكام الباب الثاني من هذا القسم.

الفرع2: الإشهار 

المادة 76

باستثناء الإشهار السمعي، يجب أن يكون كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة فيه، يتعلق بإحدى عمليات القروض الاستهلاكية المشار إليها في المادة 74 نزيها وإخباريا.ولهذه الغاية، يجب أن يبين ما يلي:

هوية المقرض وعنوانه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان مقره الاجتماعي وطبيعة العملية المقترحة والغرض منها ومدتها وكذا التكلفة الإجمالية وعند الاقتضاء، السعر الفعلي الإجمالي للقرض كما تم تعريفه في المادة 142، باستثناء أي سعر آخر وعمليات التحصيل الجزافي؛

مبلغ التسديدات بالدرهم عن كل استحقاق أو إذا تعذر ذلك وسيلة تحديده. ويشمل المبلغ المذكور، عند الاقتضاء، تكلفة التامين عندما يكون إجباريا للحصول على التمويل وتكلفة عملية التحصيل الجزافي؛

عدد الأقساط المستحقة فيما يخص العمليات المبرمة لمدة محددة.

يجب أن تكون المعلومات الواردة في كل إشهار مكتوب، كيفما كانت الوسيلة المستعملة والمتعلقة بطبيعة العملية ومدتها والسعر الفعلي الإجمالي عند الاقتضاء، وإذا تعلق الأمر بسعر تشجيعي المدة التي يطبق خلالها السعر المذكور، وبالطابع “الثابت أو القابل للمراجعة” للسعر الفعلي الإجمالي، وبمجموع المبالغ المسددة عن أي استحقاق، مكتوبة بحروف لا يقل حجمها عن الحجم المستعمل للإشارة إلى كل معلومة أخرى تتعلق بمميزات التمويل ومدرجة في صلب النص الاشهاري.

بالنسبة للإشهار السمعي، يجب إخبار المستهلك بالمعلومات المتعلقة بهوية المقرض والتكلفة الإجمالية للقرض ومبلغ التسديدات بالدرهم عن كل استحقاق أو إذا تعذر ذلك وسيلة تحديده وعدد الأقساط المستحقة ومدة العملية المقترحة.

يمنع أن يشار في كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة فيه، إلى إمكانية منح قرض دون طلب معلومات تمكن من تقييم الوضعية المالية للمقترض أو أن يقترح فيه أن القرض يؤدي إلى زيادة في الموارد أو يمنح احتياطيا ماليا تلقائيا متوفرا في الحال دون مقابل مالي معين.

يجب تمييز العرض المسبق للقرض عن أي وسيلة أو وثيقة اشهارية.

تطبق أحكام هذه المادة دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

الفرع 3: عقد القرض 

المادة 77

يجب أن يسبق كل عملية قرض منصوص عليها في المادة 74 عرض مسبق للقرض يحرر بكيفية تمكن المقترض من تقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكن أن يتعهد به وشروط تنفيذ العقد المذكور.

يجب أن تنجز عمليات القرض الواردة في المادة 74 وفق بنود العرض المسبق الذي تسلم نسختان منه مجانا إلى المقترض وعند الاقتضاء نسخة إلى الكفيل.

يلزم المقرض عند تسليم العرض المسبق بالإبقاء على الشروط الواردة فيه خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ تسليمه للمقترض.

المادة 78

يجب أن يستوفي العرض المسبق الشروط التالية:

أن يقدم بصورة واضحة ومقروءة؛

أن يشير إلى هوية الأطراف وعند الاقتضاء هوية الكفيل؛

أن يحدد مبلغ القرض وعند الاقتضاء أقساطه المستحقة دوريا وطبيعة وموضوع العقد وكيفية إبرامه بما في ذلك إن اقتضى الحال شروط التأمين عندما يطالب المقرض به وكذا التكلفة الإجمالية المفصلة للقرض وسعره الفعلي الإجمالي عند الاقتضاء، ومجموع عمليات التحصيل الجزافي المطلوبة بالإضافة إلى الفوائد مع التمييز بين تلك المتعلقة بمصاريف الملف وتلك المتعلقة بالمصاريف المؤداة عن كل استحقاق؛

أن يذكر حسب الحالة بأحكام المواد من 85 إلى 87 بإدخال الغاية والمادة 108 وإن اقتضى الحال المواد من 91 إلى 99 والمواد من 103 إلى 107 والمادة 83 والمادة 111؛

أن تبين فيه إن اقتضى الحال السلعة أو المنتوج أو الخدمة التي سيتم تمويلها؛

أن تبين الأحكام المطبقة في حالة التسديد المبكر أو توقف المقترض عن الأداء طبقا لأحكام الفرع 6 من هذا الباب.

المادة 79

عندما يتعلق الأمر بفتح اعتماد يخول للمستفيد، سواء أكان مقترنا أم غير مقترن باستعمال بطاقة الائتمان، إمكانية التصرف في مبلغ القرض الممنوح على شكل أقساط في التواريخ التي يختارها، لايعتبر العرض المسبق إلزاميا إلا بالنسبة إلى العقد الأصلي أو في حالة زيادة في القرض الممنوح.

ينص العرض المسبق على أن مدة العقد تحدد في أجل أقصاه سنة قابلة للتجديد وأن على المقرض أن يحدد شروط تجديد العقد قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر. ويحدد كذلك، عندما يطلب المقترض عدم الاستمرار في الاستفادة من فتح الاعتماد، كيفيات تسديد المبالغ المتبقية المستحقة التي يجب جدولتها، ما لم يعترض المدين على ذلك.

يجب أن يتمكن المقترض من الاعتراض على التعديلات المقترحة عند تجديد العقد، داخل أجل عشرين يوما على الأقل قبل التاريخ الذي تصبح فيه هذه التعديلات سارية المفعول، باستعمال ورقة جواب ملحقة بالمعلومات الكتابية المبلغة من لدن المقرض.

وتحدد مميزات الورقة المذكورة والبيانات الواجب إدراجها فيها بنص تنظيمي.

يمكن للمقترض كذلك أن يطلب في كل وقت خفض احتياطه من الاعتماد أو تعليق حقه في استعماله أو فسخ عقد القرض.في هذه الحالة الأخيرة، وجب عليه تسديد مبلغ الاحتياطي الذي تصرف فيه وفق شروط العقد.

في حالة عدم إرجاع المقترض لورقة الجواب المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه موقعة ومؤرخة في أجل أقصاه عشرون يوما قبل انتهاء العقد، فإن هذا الأخير يعتبر لاغيا بقوة القانون ابتداء من هذا التاريخ.

يجب على المقترض، في حالة رفض الشروط الجديدة المتعلقة بالسعر أو التسديد المقترحة عند تجديد العقد، أن يسدد وفق الشروط السابقة للتعديلات المقترحة مبلغ الاحتياطي المالي الذي سبق استعماله، دون القيام باستعمال جديد للاعتماد المفتوح.

لا يمكن أن يترتب عن تمديد أو مراجعة أو تجديد عقد فتح الاعتماد أي التزام إضافي بالنسبة للكفيل ما لم يوافق عليه هذا الأخير صراحة.

المادة 80

يجب على المقرض، فيما يتعلق بعملية القرض المشار إليها في المادة 79، أن يوجه إلى المقترض شهريا وداخل أجل لا يتعدى 10 أيام قبل تاريخ الأداء بيانا محينا عن تنفيذ عقد القرض يحيل بوضوح إلى البيان السابق ويتضمن ما يلي:

تاريخ حصر كشف الحساب وتاريخ الأداء؛

الجزء المتوفر من رأس المال؛

مبلغ القسط المستحق الذي تطابق حصته الفوائد؛

السعر الحالي والسعر الفعلي الإجمالي؛

تكلفة التأمين عند الاقتضاء؛

مجموع المبالغ المستحقة؛

مجموع المبالغ المسددة منذ التجديد الأخير للعقد، مع الإشارة إلى الحصة المطابقة المدفوعة عن رأس المال المقترض والحصة المدفوعة عن الفوائد والمصاريف المختلفة المرتبطة بعملية القرض؛

الإمكانية المخولة للمقترض في كل وقت بطلب تخفيض احتياطه من الاعتماد أوتعليق حقه في استعماله أو فصخ العقد؛

الإمكانية المخولة للمقترض بأداء مجموع أو بعض المبلغ المتبقى المستحق نقدا في كل وقت دون الاقتصار على أداء مبلغ القسط الأخير المستحق.

المادة 81

فيما يخص القروض محددة المدة، ينص العرض المسبق علاوة على الشروط السابق ذكرها في المادة 78، عن كل استحقاق، على تكلفة التأمين وكذا جدولة التسديدات أو إن تعذر ذلك وسيلة تحديدها.

المادة 82

عندما يكون العرض المسبق مقرونا باقتراح تأمين، يجب أن تسلم إلى المقترض مذكرة تتضمن مستخرجا من الشروط العامة للتأمين المتعلقة به، ولاسيما إسم المؤمن أو تسميته وعنوانه ومدة التأمين والمخاطر المؤمنة وتلك المستثناة من التأمين، وإذا كان التأمين إجباريا للحصول على التمويل، وجب التذكير في العرض المسبق بأن للمقترض أن يبرم تأمينا مماثلا لدى مؤمن يختاره.وإذا كان التأمين اختياريا، وجب التذكير في العرض المسبق بالشروط التي يمكن منح القرض وفقها بدون تأمين.

المادة 83

يتم إعداد العرض المسبق تطبيقا للشروط المنصوص عليها في المواد السابقة ووفق أحد النماذج المحددة بنص تنظيمي.

المادة 84

بالنسبة لنفس المنتوج أو السلعة أو الخدمة، لا يجوز لأي مورد أو مقرض أن يحمل نفس المستهلك على توقيع عرض أو عدة عروض مسبقة منصوص عليها في المواد من 77 إلى 83 والمواد من 85 إلى 87، إذا كان مجموع مبلغ هذه العروض من حيث رأس المال يفوق القيمة المؤداة بقرض لكل من المنتوج أو السلعة المشتراة أو الخدمة المقدمة.

لا يطبق هذا المقتضى على العروض المسبقة المتعلقة بفتح الاعتماد الدائم والمحددة في المادة 79.

المادة 85

إذا لم ينص المقرض في العرض المسبق على أنه يحتفظ لنفسه بإمكانية قبول طلب القرض المقدم من المقترض، أصبح العقد تاما فور قبول هذا الأخير للعرض المسبق.

غير أن للمقترض أن يتراجع عن التزامه، داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ قبوله للعرض.ولممارسة الحق في التراجع، يرفق العرض المسبق باستمارة قابلة للاقتطاع.

لا يترتب على ممارسة الحق في التراجع المذكور أي تقييد في سجل معين.

يلزم المقترض، في حالة التراجع، بإيداع الاستمارة مقابل وصل يحمل طابع وتوقيع المقرض.

المادة 86

عندما ينص العرض المسبق على أن المقرض يحتفظ لنفسه بحق قبول أو رفض طلب القرض المقدم من لدن المقترض، فإن العقد الذي قبله هذا الأخير لا يصبح تاما إلا بتوفر الشرطين التاليين داخل أجل السبعة أيام المشار إليه في المادة 85 :

أن يكون المقرض قد ابلغ المقترض قراره بمنح القرض؛

ألا يكون المقترض المذكور قد مارس الحق في التراجع المشار إليه في المادة 85.

بعد انصرام الأجل المذكور أعلاه، لا يصح قرار منح القرض المبلغ إلى المقترض، إلا إذا عبر هذا الأخير عن رغبته في الاستفادة منه.

المادة 87

لا يمكن، ما لم يتم إبرام عقد القرض بصورة نهائية، أن يؤدى أي مبلغ بأي شكل من الأشكال وبأي كيفية كانت من لدن المقرض لفائدة المقترض أو لحسابه ولا من لدن المقترض إلى المقرض.ولا يجوز للمقترض كذلك، داخل أجلال تراجع المنصوص عليه في المادة 85، أن يقوم بأي إيداع برسم العملية المعنية لفائدة المقرض أو لحسابه.وإذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع من حسابه البنكي أو البريدي، فإن صحة الترخيص المذكور وسريان أثره رهينا بتمام العقد وسريان أثره.

المادة 88

يجب أن يسلم المقرض إلى المقترض نظيرا من عقد القرض فور توقيعه.

المادة 89

يفقد المقرض الذي يمنح قرضا دون أن يسلم إلى المقترض عرضا مسبقا مستوفيا للشروط المحددة في المواد من 77 إلى 83 الحق في الفوائد، ولا يلزم المقترض إلا بإرجاع رأس المال وحده وفق جدول الاستحقاقات المقرر في هذا الشأن. أما المبالغ المحصلة برسم الفوائد فيردها المقرض أو تخصم من رأس المال المتبقي المستحق.

الفرع 4: القرض المخصص

المادة 90

تطبق أحكام هذا الفرع عندما يكون قرض استهلاكي كما هو محدد في المادة 74 مخصصا لتمويل سلعة أو منتوج أو تقديم خدمة معينة.

المادة 91

يجب أن يشار في العرض المسبق إلى المنتوج أو السلعة أو الخدمة الممولة وإلى مواصفاتها الجوهرية.

لا ينفذ المقترض التزاماته إلا ابتداء من تاريخ تسليم المنتوج أو السلعة أو الاستفادة من الخدمة، عندما يتعلق الأمر بعقد بيع أو تقديم خدمة ينفذ بالتتابع ويشرع في تنفيذ عقد القرض حسب دورية التسليم وتقديم الخدمة ولا يلزم المستهلك إلا في حدود ما تسلمه من منتوج أو سلعة أو استفادة منه من خدمة.

المادة 92

 يجب أن يبين في عقد البيع أو تقديم الخدمة أن أداء الثمن أو التعريفة سيتم كليا أو جزئيا بواسطة قرض تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 187.

لا يمكن للمستهلك أن يعقد أي التزام بوجه صحيح إزاء المورد، ما لم يقبل العرض المسبق الذي قدمه المقرض.

وعند عدم استيفاء هذا الشرط، لا يجوز للمورد أن يتسلم أي أداء بأي شكل من الأشكال ولا أية وديعة.

يجب على المورد أن يحتفظ بنسخة من العرض المسبق المسلم إلى المقترض وأن يقدمها إلى أعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة.

المادة 93

يجب على المقرض أن يخبر المورد بقبول منح القرض داخل أجل السبعة أيام المنصوص عليه في المواد من 85 إلى 87.

المادة 94

لا يلزم المورد بالوفاء بالتزامه المتعلق بالتسليم أو تقديم الخدمة، ما لم يبلغه المقرض بقبول منح القرض ومادام في إمكان المقترض أن يمارس حقه في التراجع.غير أنه، إذا قدم المقترض طلبا صريحا محررا ومؤرخا وموقعا بخط يده يلتمس فيه تسليم المنتوج أو السلعة أو تقديم الخدمة في الحال، فان أجل التراجع المخول للمقترض في المواد من 85 إلى 87 ينتهي عند تاريخ التسليم أو تقديم الخدمة.

يكون كل تسليم وتقديم خدمة قبل انتهاء أجل التراجع على حساب المورد الذي يتحمل جميع المصاريف والتبعات المترتبة على ذلك.

المادة 95

إذا نشأ نزاع في شأن تنفيذ العقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة، جاز لقاضي المستعجلات أن يأمر بوقف تنفيذ عقد القرض، إلى أن يتم الفصل في النزاع.

ويفسخ عقد القرض أو يبطل بقوة القانون عندما يكون العقد الذي أبرم من أجله قد تم فسخه أو إبطاله بحكم اكتسب حجية الشيء المقضي به.

تسري أحكام هذه المادة إذا تدخل المقرض في الدعوى أو تم إدخاله فيها من قبل المورد أو المقترض ولا تطبق إلا إذا كان المورد والمقرض ينتميان لنفس المؤسسة.

المادة 96

إذا وقع الفسخ القضائي للعقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة أو إبطاله بسبب فعل المورد، جاز الحكم على هذا الأخير، بطلب من المقرض، بضمان تسديد المقترض للقرض بالإضافة إلى التعويضات المستحقة لكل من المقرض والمقترض عند الاقتضاء.

المادة 97

يفسخ العقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة بقوة القانون ودون تعويض:

إذا لم يبلغ المقرض المورد بقبول منح القرض داخل أجل السبعة أيام وفقا لأحكام المواد من 85 إلى 87 من هذا القانون؛

إذا مارس المقترض حقه في التراجع داخل الآجال المحددة له.

في كلتا الحالتين، يجب على المورد أن يقوم بطلب من المقترض برد كل مبلغ يكون هذا الأخير قد دفعه مقدما من الثمن أو التعريفة.وتستحق على المبلغ المذكور بقوة القانون فوائد بالسعر القانوني ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي لتاريخ تقديم طلب الاسترداد.

لا يفسخ العقد إذا قام المقترض بالأداء نقدا قبل انصرام أجل السبعة أيام المنصوص عليه أعلاه.

المادة 98

يعتبر باطلا بقوة القانون كل التزام مسبق من طرف المقترض إزاء المورد بالأداء نقدا في حالة رفض المقرض منحه القرض.

المادة 99

لا يجوز للمورد أن يتسلم من المقترض أي أداء إلا بعد إبرام عقد القرض بصفة نهائية.

إذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع من حساب بنكي أو مصدر للدخل، فان صحة هذا الترخيص وسريان أثره رهينا بصحة وسريان اثر عقد البيع أو تقديم الخدمة.

في حالة أداء المقترض جزءا من الثمن أو التعريفة نقدا، يجب على المورد أن يسلمه وصل مخالصة يتضمن النص الكامل لأحكام المادة 97.

الفرع 5: القرض المجاني

 المادة 100

يقصد بالقرض المجاني في هذا الفرع كل قرض يسدد دون أداء فوائد.

المادة 101

يجب أن يشير كل إشهار بمحلات البيع يتضمن عبارة “قرض مجاني” أو يقترح امتيازا مماثلا إلى مبلغ الخصم المستفاد منه في حالة الأداء نقدا.

يجب أن يتعلق كل إشهار يتضمن عبارة “قرض مجاني” بكل منتوج أو سلعة أو خدمة على حدة.

المادة 102

عندما تغطي عملية التمويل مجموع مصاريف القرض أو بعضها، فإنه لا يجوز للمورد أن يطلب من المقترض بواسطة قرض أو المكتري مبلغا نقديا يزيد على السعر المتوسط المعمول به فعلا عند شراء سلعة أو خدمة مماثلة نقدا في نفس مؤسسة البيع بالتقسيط خلال الثلاثين يوما الأخيرة قبل بدء الإشهار أو العرض. ويجب على المورد، بالإضافة إلى ذلك، أن يقترح سعرا للأداء نقدا يقل عن المبلغ المقترح في حالة الشراء بالقرض المجاني أو بالإيجار.

الفرع 6: التسديد المبكر للقرض وتوقف المقترض عن الأداء 

المادة 103

يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت ودون تعويض بالتسديد المبكر لمبلغ القرض الممنوح له كله أو بعضا منه، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك باطلا بقوة القانون.

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على عقود الإيجار ماعدا إذا كانت هذه العقود تنص على أن سند الملكية سينقل في النهاية إلى المكتري.

المادة 104

في حالة توقف المقترض عن الأداء، يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقى المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة. وتترتب على المبالغ المتبقية المستحقة إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير يحدد سعرها الأقصى بنص تنظيمي على ألا تتعدى 4 % من رأس المال المتبقي.

المادة 105

يجوز للمقرض عندما لا يفرض التسديد الفوري لرأس المال المتبقى المستحق أن يطالب المقترض المتوقف عن الأداء بتعويض لا يمكن أن يزيد على 4 % من الأقساط الحال أجلها وغير المؤداة. غير أنه، إذا قبل المقرض إرجاء الأقساط المستحقة مستقبلا، فإن مبلغ التعويض لا يمكن أن يزيد على 2 % من الأقساط المؤجلة.

الفرع 7: عقود الإيجار المقرون بوعد بالبيع أو مع خيار الشراء أو المفضي إلى البيع

المادة 106

دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يحق للمقرض، في حالة عدم تنفيذ المقترض لعقد إيجار مقرون بوعد بالبيع أو عقد إيجار مفضي إلى البيع أو عقد إيجار مع خيار الشراء، أن يطالب، علاوة على استرداد السلعة ودفع الأكرية المستحقة وغير المؤداة، بتعويض يحسب بالنظر إلى المدة المتبقية من العقد، ويساوي الفرق بين القيمة المتبقية للسلعة كما هو منصوص عليها في العقد بإضافة القيمة المحينة في تاريخ فسخ العقد لمبلغ الأكرية غير الحال أجلها من جهة، وبين القيمة التجارية للسلعة المستردة من جهة أخرى.

لا تؤخذ الرسوم بعين الاعتبار في هذه العملية.

تحسب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها وفق طريقة تحدد بنص تنظيمي. وتكون القيمة التجارية المشار إليها أعلاه هي القيمة التي يحصل عليها المكري بعد بيع السلعة المستردة أو المسترجعة.

غير أنه يجوز للمكتري أن يقدم إلى المكري داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ فسخ العقد، مشتريا يقدم عرض شراء مكتوب. وإذا لم يقبل المكري العرض المذكور وبيعت بعد ذلك السلعة بسعر أقل، فإن القيمة الواجب خصمها هي قيمة العرض المرفوض من قبله.

ما لم تكن السلعة المستردة أو المسترجعة سريعة التلف أو تقل قيمتها عن حد أدنى يحدد بنص تنظيمي، يتم البيع بالمزاد العلني بناء على أمر مبني على طلب يصدره رئيس المحكمة المختصة وينفذ بواسطة كتابة الضبط.

إذا كانت السلعة المستردة أو المسترجعة تخضع لنظام خاص يحدد إجراءات البيع، تطبق هذه الإجراءات.

إذا لم تعد السلعة المستأجرة صالحة للاستعمال فإن القيمة التجارية تحسب بإضافة سعر البيع إلى مبلغ رأس المال المدفوع من قبل شركة التأمين.

يمكن في حالة عدم البيع أو بطلب من المكتري، إجراء تقدير للقيمة التجارية من قبل خبير. ويجب أن يتم إعلام المكتري بإمكانية التقدير المذكورة.

المادة 107

يجوز للمكري، عندما لا يطالب بفسخ العقد، أن يطلب من المكتري المتوقف عن الأداء تعويضا لا يمكن أن يزيد على 4 % من الأقساط الحال أجلها وغير المؤداة.

غير أنه، إذا قبل المكري إرجاء الأقساط المستحقة مستقبلا، فإن مبلغ التعويض لا يمكن أن يزيد على 2 % من الأقساط المؤجلة.

المادة 108

لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو تكلفة غير تلك الواردة في المواد من 103 إلى 107 في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن الأداء المنصوص عليهما في المواد المذكورة.

الفرع 8: أحكام مشتركة

المادة 109

يعتبر متوقفا عن الأداء المقترض الذي لم يقم بتسديد ثلاث أقساط متتالية بعد استحقاقها ولم يستجب للإشعار الموجه إليه.

المادة 110

للمقرض أن يطالب المقترض في حالة توقفه عن الأداء بأن يسدد له، بعد إثبات ذلك، المصاريف المستحقة التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل.

المادة 111

يجب أن تقام دعاوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض خلال السنتين المواليتين للحدث الذي أدى إلى إقامتها تحت طائلة سقوط حق المطالبة بفوائد التأخير.

ويسري هذا الأجل ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه قسط الدين موضوع نزاع طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بشان مؤن تغطية الديون غير المؤداة.

إذا كانت كيفيات تسديد الأقساط غير المؤداة محل تعديل أو إعادة جدولة، فان أجل سقوط الحق يبتدئ منذ أول عارض لم تتم تسويته بعد أول تعديل أو إعادة جدولة اتفق عليها المعنيون بالأمر.

إذا كان عدم تسديد الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو عن حالة اجتماعية غير متوقعة، فان إقامة دعوى المطالبة بالأداء لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية للوساطة.

لا يحتسب أجل سقوط الحق إلا بعد استنفاذ مسطرة الوساطة والتي يجب أن تبدأ خلال سنة من تاريخ التصريح بتوقف المقترض عن الأداء.

في حالة اللجوء إلى الوساطة، لا يمكن تحميل المقترض فوائد التأخير أو أي مصاريف مترتبة عن هذه المسطرة.

الباب الثاني: القرض العقاري

الفرع 1: نطاق التطبيق

المادة 112

يراد في مدلول هذا الباب:

‌بالمقترض، كل مستهلك يقتني أو يكتتب أو يقدم طلبية بواسطة القروض المشار إليها في المادة 113؛

‌المورد الطرف الآخر في نفس العمليات المذكورة.

المادة 113

تطبق أحكام هذا الباب على القروض كيفما كانت تسميتها أو تقنيتها والتي تمنح بصورة اعتيادية من قبل أي شخص لأجل تمويل العمليات التالية:

فيما يخص العقارات المعدة للسكن أو المعدة لنشاط مهني وللسكن:

التي تم اقتناؤها من أجل تملكها أو الانتفاع بها؛

الاكتتاب في حصص أو أسهم شركات أو شراؤها إذا كان الغرض منها امتلاك هذه العقارات أو الانتفاع بها؛

النفقات المتعلقة ببنائها أو إصلاحها أو تحسينها أو صيانتها.

شراء القطع الأرضية المخصصة لبناء العقارات المشار إليها في البند 1 أعلاه. 

المادة 114

تستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب:

القروض الممنوحة لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام؛

القروض المخصصة، كيفما كان شكلها، لتمويل نشاط مهني، ولاسيما نشاط الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقدمون، بصورة اعتيادية أو على سبيل التبعية لنشاط آخر أو بموجب غرض الشركة وبأي وجه من الوجوه، عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية، منتهية أشغالها أو غير منتهية، جماعية أو فردية وذلك لأجل التملك أو الانتفاع.

الفرع 2: الإشهار

 المادة 115

يجب أن يكون كل إشهار كيفما كانت الوسيلة المستعملة يتعلق بأحد القروض المشار إليها في المادة 113 نزيها وإخباريا.ويجب أن يتضمن ما يلي:

تحديد هوية المقرض وعنوانه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فعنوان مقره الاجتماعي؛

طبيعة القرض والغرض منه؛

إذا كان يشتمل على عنصر أو عدة عناصر مرقمة، تحديد مدة العملية المقترحة وكذا التكلفة الإجمالية للقرض وسعره الفعلي الإجمالي السنوي باستثناء أي سعر آخر.

يجب أن تقدم جميع البيانات الإجبارية بصورة مقروءة ومفهومة بالنسبة إلى المقترض.

دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري يمنع أي إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة، الذي يشبه التسديدات الشهرية للقرض المشار إليه في المادة 113 بالأكرية باستثناء عمليات الإيجار المفضي إلى البيع أو الإيجار مع خيار الشراء.

المادة 116

يجب أن تشير كل وثيقة إشهارية أو وثيقة إعلام تسلم إلى المقترض، وتتعلق بإحدى العمليات المبينة في المادة 113، إلى أن المقترض يتوفر على أجل للتفكير طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 120، وأن البيع رهين بالحصول على القرض وأن المورد ملزم، في حالة عدم الحصول على القرض، بأن يرد له المبالغ المدفوعة.

الفرع 3: عقد القرض 

المادة 117

يجب على المقرض، فيما يخص القروض المشار إليها في المادة 113، أن يعد عرضا مكتوبا يوجهه بالمجان بأية وسيلة تثبت التوصل إلى المقترض وكذا إلى الكفيل المحتمل إذا كان شخصا طبيعيا ومصرحا به من قبل المقترض.

المادة 118

يجب أن يتضمن العرض المحدد في المادة 117 ما يلي:

هوية الأطراف والكفيل المصرح بهم إن اقتضى الحال؛

طبيعة القرض ومحله وكيفيات منحه وخاصة ما يتعلق منها بتواريخ وشروط وضع الأموال رهن التصرف؛

جدول مستحقات استهلاك القرض يحدد فيه بتفصيل بالنسبة إلى كل قسط توزيع المبالغ الواجب تسديدها بين رأس المال والفوائد.غير أن هذا المقتضى لا يتعلق بعروض القروض ذات السعر المتغير؛

علاوة على مبلغ القرض الممكن منحه وإن اقتضى الحال مبلغ أقساطه المستحقة دوريا، تكلفته الإجمالية وسعره الفعلي الإجمالي، كما هو محدد في المادة 142 وكذا كيفيات المراجعة عند الاقتضاء؛

الشروط والتأمينات والضمانات العينية أو الشخصية المطلوبة التي يتوقف عليها إبرام القرض مع تقييم تكلفتها؛

الشروط المطلوبة للتحويل المحتمل للقرض إلى شخص آخر؛

التذكير بأحكام المادة 120؛

تحديد المصاريف المرتبطة بمنح القرض وكيفية تحصيلها.

يترتب على كل تغيير لشروط الحصول على القرض ولاسيما عندما يتعلق الأمر بمبلغه وسعره تسليم عرض مسبق جديد إلى المقترض.

غير أن القاعدة المشار إليها في الفقرة السابقة لا تطبق على القروض الممنوحة بسعر فائدة متغير عندما تسلم إلى المقترض مع العرض المسبق مذكرة تتضمن شروط وكيفيات تغير السعر.

المادة 119

عندما يعرض المقرض على المقترض أو يلزمه بالانضمام إلى عقد تأمين جماعي سبق له أن اكتتب فيه، قصد ضمان التسديد الكلي أو الجزئي لمبلغ القرض المتبقي المستحق أو أداء مجموع أو بعض أقساط القرض المذكور المستحقة في حالة وقوع المخاطر المنصوص عليها في هذا العقد، فإن الأحكام التالية تطبق وجوبا:

تلحق بعقد القرض مذكرة تعرف بمؤسسة التأمين ومقرها ومراجع التأمين والمخاطر التي يغطيها التأمين وتحدد جميع كيفيات تنفيذ التأمين؛

لا يحتج على المقترض بأي تغيير يدخل فيما بعد على تحديد المخاطر التي يغطيها التأمين أو على كيفيات تنفيذ التأمين إذا لم يكن قد وافق عليه؛

إذا علق المؤمن ضمانه على الموافقة على شخص المؤمن له ولم تمنح هذه الموافقة، فإن عقد القرض يفسخ بقوة القانون ودون أي مصاريف أو غرامة كيفما كان نوعها.

المادة 120

يلزم المقرض بالإبقاء على الشروط التي حددها في العرض الذي وجهه للمقترض طيلة مدة لاتقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المقترض للعرض.

يتوقف العرض على قبول المقترض والكفيل من الأشخاص الطبيعيين المصرح بهم.ولا يجوز للمقترض والكفيل قبول العرض إلا بعد تسلمه بعشرة أيام.ويجب أن يبلغ قبول العرض بأية وسيلة تثبت التوصل.

المادة 121

لا يمكن، إلى حين قبول العرض من قبل المقترض، أن يؤدى أي مبلغ، بأي شكل من الأشكال، برسم العملية المعنية من قبل المقرض لفائدة المقترض أو لحسابه ولا من لدن المقترض إلى المقرض.وإلى أن يتم قبول العرض المذكور، لا يجوز للمقترض أن يقوم، لنفس الغرض، بأي إيداع أو يوقع أي ورقة تجارية أو يضمنها احتياطيا أو يوقع أي شيك.وإذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع من أي حساب بنكي أو مصدر للدخل، فإن صحته وسريان أثره رهينان بصحة وسريان أثر عقد القرض.

المادة 122

يعلق قبول العرض على الشرط الفاسخ المتمثل في عدم إبرام العقد المطلوب القرض من أجله داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ قبول العرض.

يجوز للطرفين الاتفاق على أجل أطول من الأجل المحدد في الفقرة السابقة.

المادة 123

إذا أخبر المقترض مقرضيه بلجوئه إلى عدة قروض لأجل نفس العملية، فإن كل قرض يبرم تحت الشرط الواقف المتمثل في منح كل قرض من القروض الأخرى.ولا يطبق هذا المقتضى إلا على القروض التي يفوق مبلغها عشرة في المائة من القرض الإجمالي.

المادة 124

إذا لم يبرم العقد المطلوب القرض من أجله داخل الأجل المحدد تطبيقا للمادة 122، يجب على المقترض رد جميع المبالغ التي يكون المقرض قد دفعها إليه فعلا أو دفعها لحسابه وكذا الفوائد المترتبة عليها.ولا يجوز للمقرض أن يقتطع أو يطالب إلا بالمصاريف المتعلقة بدراسة الملف والتي لا يمكن أن تزيد قيمتها عن مبلغ يحدد بنص تنظيمي.

يجب أن يدرج بوضوح في العرض مبلغ المصاريف المذكورة وشروط تحصيلها.

المادة 125

في حالة التفاوض في شأن واحد أو أكثر من شروط القرض من جديد، فإن التغييرات المراد إدخالها على عقد القرض الأولي تحرر في شكل ملحق. ويشتمل هذا الملحق على جدول مستحقات استهلاك القرض يحدد فيه بتفصيل، عن كل استحقاق، رأس المال المتبقي المستحق في حالة التسديد المبكر من جهة ومن جهة أخرى السعر الفعلي الإجمالي وكذا تكلفة القرض المحسوبين على أساس الأقساط المستحقة والمصاريف المستقبلية فقط.

فيما يخص القروض ذات السعر المتغير، يشتمل الملحق على السعر الفعلي الإجمالي وتكلفة القرض المحسوبين على أساس الأقساط المستحقة والمصاريف المستقبلية فقط إلى تاريخ مراجعة السعر وكذا شروط وكيفيات تغير السعر.

يتوفر المقترض على أجل عشرة أيام للتفكير يبتدئ من تاريخ التوصل بالمعلومات المشار إليها أعلاه.

الفرع 4: العقد الأصلي 

المادة 126

يجب أن يحدد كل عقد ولو كان وعدا بالبيع، عندما يكون محله إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 113، ما إذا كان الثمن أو جزء منه سيؤدى بصفة مباشرة أو غير مباشرة وذلك بواسطة قرض أو عدة قروض خاضعة لأحكام الفروع 1 و2 و3 من هذا الباب.

المادة 127

إذا نص العقد المشار إليه في المادة 126 على أن الثمن يؤدى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولو جزئيا، بواسطة قرض واحد أو عدة قروض خاضعة لأحكام الفروع 1 و2 و3 و5 من هذا الباب، فإن العقد المذكور يبرم في محرر ثابت التاريخ تحت الشرط الواقف المتمثل في الحصول على القرض أو القروض المخصصة لتمويله. ولا يجوز أن تقل مدة صلاحية الشرط الواقف المذكور عن شهر ابتداء من آخر تاريخ التوقيع على العقد.

عندما لا يتحقق الشرط الواقف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن كل مبلغ دفعه المقترض مقدما إلى الطرف الآخر أو لحسابه يرد كاملا وعلى الفور دون اقتطاع أو تعويض لأي سبب من الأسباب.وتترتب على المبلغ المذكور فوائد بالسعر القانوني ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي لتاريخ طلب الاسترداد.

المادة 128

إذا لم يتضمن العقد البيان المنصوص عليه في المادة 126 وتم طلب قرض بالرغم من ذلك، فإن العقد يعتبر كما لو أبرم تحت قيد الشرط الواقف المنصوص عليه في المادة 127 ابتداء من تاريخ طلب القرض.

المادة 129

بالنسبة للنفقات المشار إليها في ج) من البند 1) بالمادة 113، وفي حالة عدم وجود عقد موقع من طرف المقترض والمورد المكلف بإنجاز هذه العمليات، لا يمكن أن ينجم الشرط الواقف المتمثل في الحصول على القرض أو القروض المخصصة لتمويله والمنصوص عليه في المادة 127 إلا عن إشعار مكتوب يصدره المقترض قبل البدء في تنفيذ الأشغال، يشير فيه إلى عزمه على أداء الثمن بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولو جزئيا بواسطة قرض أو عدة قروض.

المادة 130

عندما يصرح في عقد القرض بأن هذا الأخير مخصص لتمويل إحدى العمليات المشار إليها في المادة 113، يجوز للمحكمة في حالة نزاع أو عوائق تلحق بتنفيذ عقد البيع أو عقد القرض أن توقف تنفيذ عقد القرض إلى أن يتم حل النزاع دون الإخلال بالحق المحتمل للمقرض في الحصول على تعويض.ولا تطبق هذه الأحكام إلا إذا تدخل المقرض في الدعوى أو أدخل فيها من قبل أحد الأطراف.

المادة 131

لا تطبق أحكام هذا الفرع على البيع بالمزايدة.

الفرع 5: التسديد المبكر للقرض وتوقف المقترض عن الأداء

المادة 132

يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت بالتسديد المبكر الكلي أو الجزئي أو بعض القروض الخاضعة لأحكام الفروع من 1 إلى 3 من هذا الباب. ويمكن أن يمنع عقد القرض تسديدا يساوي أو يقل عن عشرة في المائة من مبلغ القرض الأولي ما عدا إذا تعلق الأمر بالمتبقى منه.

إذا كان عقد القرض يتضمن شرطا يخول للمقرض، في حالة التسديد المبكر، الحق في المطالبة بتعويض عن الفوائد غير الحال أجلها، فإن هذا التعويض المحدد بنص تنظيمي لا يمكن أن يتجاوز ما يساوي 2% من رأس المال المتبقي، وذلك دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

عندما يكون عقد قرض مقترنا بأسعار فائدة تختلف حسب فترات التسديد، فإنه يمكن أن يضاف إلى التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة المبلغ الذي يضمن للمقرض، طوال المدة المنصرمة منذ البداية، الحصول على متوسط السعر المقرر عند منح القرض.

المادة 133

في حالة توقف المقترض عن الأداء وعندما لا يطالب المقرض بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق، فإن المقرض لا يجوز له أن يرفع من سعر الفائدة الواجب على المقترض أداؤه إلى أن يستأنف التسديد العادي للأقساط التعاقدية المستحقة.

إذا اضطر المقرض لطلب فسخ العقد، جاز له أن يطالب المتوقف عن الأداء بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة. وتترتب على المبالغ المتبقية إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير على ألا يتجاوز سعرها الأقصى 2 % من رأس المال المتبقي المستحق.

المادة 134

لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو أي تكلفة غير تلك المنصوص عليها في المادتين 132 و133 في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن الأداء المشار إليهما في المادتين المذكورتين.

غير أنه، يمكن للمقرض أن يطالب المقترض في حالة توقفه عن الأداء بأن يسدد له، بعد إثبات ذلك، المصاريف المستحقة التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء، على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل.

الفرع 6: الإيجار المفضي إلى البيع والإيجار المقرون بوعد بالبيع والإيجار مع خيار الشراء

الوعد بالبيع

المادة 135

تخضع عقود الإيجار المفضي إلى البيع أو الإيجار المقرون بوعد بالبيع أو الإيجار مع خيار الشراء والمتعلقة بالعقارات المشار إليها في البند 1 من المادة 113 لأحكام هذا الباب وفق الشروط المحددة في هذا الفرع مع مراعاة أحكام المادة 114.

المادة 136

يجب أن يكون كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة، يتعلق بأحد العقود الخاضعة لأحكام هذا الفرع نزيها وإخباريا ويحدد هوية المكري وطبيعة العقد ومحلهويراعي أحكام المادتين 2 و67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

إذا كان الإشهار المذكور يشتمل على عنصر أو أكثر من العناصر المرقمة يجب أن يشار فيه إلى مدة الإيجار وكذا إلى التكلفة السنوية وتفاصيل التكلفة الإجمالية للعملية.

المادة 137

فيما يخص العقود الخاضعة لأحكام هذا الفرع، يجب على المكري أن يعد عرضا مكتوبا يوجه بالمجان إلى المكتري المحتمل بأية وسيلة تثبت التوصل.

يتضمن العرض المذكور هوية الأطراف، ويحدد طبيعة العقد ومحله وكذا كيفيات إبرامه ولاسيما فيما يتعلق بتواريخ وشروط وضع العقار رهن التصرف ومبلغ الدفعات الأولية ومبلغ الأكرية وكذا كيفيات المراجعة المحتملة. ويدرج فيه كذلك تذكير بأحكام المادة 138.

بالنسبة لعقود الإيجار المقرونة بوعد بالبيع أو مع خيار الشراء، يحدد العرض كذلك ما يلي:

الشروط المتعلقة برفع الخيار وتكلفته الموزعة بين قسط الدفعات الأولية والأكرية المأخوذة بعين الاعتبار لأداء الثمن من جهة وبين قيمة العقار المتبقية مع مراعاة أثر شروط المراجعة المحتمل التنصيص عليها في العقد من جهة أخرى؛

شروط عدم إتمام البيع وتكلفته.

المادة 138

يترتب على توجيه العرض إلزام المكري بالإبقاء على الشروط التي حددها طيلة مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المكتري للعرض.

يتوقف العرض على قبول المكتري الذي لا يمكنه قبول العرض إلا بعد عشرة أيام من تسلمه. ويجب أن يبلغ قبول المكتري بأية وسيلة تثبت التوصل.

المادة 139

لا يمكن للمكتري، إلى حين قبول العرض، أن يقوم بأي إيداع أو يوقع أية ورقة تجارية أو يضمنها احتياطيا أو يوقع أي شيك أو أي ترخيص بالاقتطاع من حساب بنكي أو مصدر للدخل لفائدة المكري أو لحسابه.

المادة 140

يحق للمكري، في حالة عدم تنفيذ المكتري لعقد خاضع لأحكام هذا الفرع، المطالبة، زيادة على أداء الأكرية الحال أجلها وغير المؤداة، بتعويض لا يمكن أن يزيد على 2 % من مبلغ الدفعات المطابق لقيمة العقار من حيث رأس المال والواجب أداؤه إلى غاية التاريخ المقرر لنقل الملكية، وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

لا يجوز للمكري، في حالة الإيجار المفضي إلى البيع، أن يطالب باسترجاع العقار إلا بعد رد المبالغ المدفوعة المطابقة لقيمة العقار المذكور من حيث رأس المال.

لا يمكن أن يتحمل المكتري أي تعويض أو أي تكلفة غير تلك المنصوص عليها أعلاه.غير أن للمكري أن يطالب المكتري، في حالة توقفه عن الأداء، بأن يسدد له، بعد إثبات ذلك، المصاريف المستحقة التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء، على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل.

المادة 141

في حالة إيجار مقرون بوعد بالبيع، والإيجار مع خيار الشراء، يبرم العقد الذي يثبت رفع الخيار تحت الشرط الواقف المنصوص عليه في المادة 127.

يلزم المكري في حالة عدم تحقق الشرط المذكور برد جميع المبالغ التي دفعها المكتري باستثناء الاكرية ومصاريف إصلاح العقار التي يتحملها المكتري بمقتضى القانون أو العقد.

يترتب على المبلغ المذكور فوائد بالسعر القانوني ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي لتاريخ تقديم طلب الاسترداد.

الباب الثالث: أحكام مشتركة

الفرع 1: السعر الفعلي الإجمالي 

المادة 142

يراد في هذا القسم بالسعر الفعلي الإجمالي السعر المحدد وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 143

يجب أن يشار إلى السعر الفعلي الإجمالي المشار إليه في المادة 142 في كل عقد قرض يخضع لأحكام هذا القسم.

الفرع 2: الكفالة 

المادة 144

يجب على الشخص الطبيعي الذي يلتزم في عقد عرفي بصفته كفيلا في العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم أن يضمن في هذا العقد قبل توقيعه، تحت طائلة بطلان التزامه، البيان التالي دون غيره:

” إنني إذ أتولى كفالة السيد ……………. في حدود مبلغ………………….. الذي يشمل أداء المبلغ الأصلي والفوائد، وعند الاقتضاء، الغرامات أو الفوائد عن التأخير ولمدة………………..، ألتزم بأن أسدد للمقرض المبالغ المستحقة من مدا خيلي وأموالي، إذا لم يقم السيد……………….بذلك شخصيا”.

المادة 145

إذا طلب الدائن كفالة على وجه التضامن من أجل إحدى العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم، يجب على الشخص الذي تولى مهمة كفيل أن يسبق توقيعه، تحت طائلة بطلان التزامه، بالبيان التالي:

” إنني بصفتي كفيلا بالتضامن، أعلم أنني لا أتوفر على حق المطالبة بتجريد المدين المنصوص عليه في الفصل 1136 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وعليه أن أتعهد أن أسدد للدائن على وجه التضامن مع السيد أو السادة ………………..دون مطالبته بمتابعته أو متابعتهمم سبقا”.

المادة 146

يجب على المقرض أن يخبر كل شخص طبيعي كفيل في إحدى العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول والثاني من هذا القسم، بتوقف المدين الأصلي عن الأداء منذ حدوث أول عارض. وفي حالة عدم تقيد المقرض بهذا الالتزام، فإن الكفيل لا يلزم بأداء الغرامات أو الفوائد عن التأخير المستحقة بين تاريخ العارض الأول المذكور والتاريخ الذي تم فيه إخباره بذلك.

المادة 147

لا يمكن للمقرض أن يعتد بعقد كفالة يتعلق بعملية من العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم، أبرمه شخص طبيعي يكون التزامه، عند إبرامه، غير متناسب بشكل واضح مع أمواله ومداخيله، ماعدا إذا كانت للكفيل ذمة مالية تساعده على الوفاء بالتزامه عند دعوته إلى ذلك.

الفرع 3:مكافأة المورد

المادة 148

لا يمكن، بأي حال من الأحوال، لأي مورد سواء أكان أجيرا أو غير أجير بمؤسسة ائتمان أن يتلقى مكافأة بحسب سعر القرض الذي عمل على إبرامه مع مشتري المنقولات أو العقارات.

الفرع 4: الإمهال القضائي

المادة 149

بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة.ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.

يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين.غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ.

الفرع 5: الكمبيالات والسندات لأمر

المادة 150

دون المساس بأحكام المادة 164 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة تعتبر باطلة الكمبيالات والسندات لأمر الموقعة أو المضمونة احتياطيا من لدن المقترض، عند القيام بعمليات القرض الخاضعة لأحكام هذا القسم.

الفرع 6: أحكام مختلفة

المادة 151

تعتبر أحكام هذا القسم من النظام العام. 

القسم السابع: جمعيات حماية المستهلك

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 152

تتولى جمعيات حماية المستهلك، المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك وتعمل على احترام أحكام هذا القانون.

المادة 153

لا تعتبر جمعية لحماية المستهلك، حسب مدلول هذا القانون، الجمعية التي:

تضم من بين أعضائها أشخاصا معنويين يزاولون نشاطا يهدف إلى الحصول على ربح ؛

تتلقى مساعدات أو إعانات من مقاولات أو مجموعة مقاولات تزود المستهلك بسلع أو منتوجات أو تقدم لهم خدمات ؛

تقوم بالإشهار التجاري أو بإشهار لا يكتسي طابعا إعلاميا صرفا فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات ؛

تتولى القيام بأنشطة أخرى غير حماية مصالح المستهلك ؛

تهدف إلى تحقيق غرض يكتسي طابعا سياسيا.

المادة 154

يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، ويجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الأساسي هو حماية مصالح المستهلك حصريا، وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي يحدد بنص تنظيمي.

المادة 155

يجب على جمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة 154 أن تتكتل في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك خاضعة للتشريع المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ولأحكام هذا القانون.

يعترف للجامعة الوطنية لحماية المستهلك بقوة القانون بصفة المنفعة العامة.

يحدد النظام الأساسي للجامعة الوطنية لحماية المستهلك بمرسوم.

ويمنح لها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بموجب مرسوم.

المادة 156

يتم إنشاء، وفقا للتشريعات المعمول بها، صندوق وطني لحماية المستهلك وذلك لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك، وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعيات حماية المستهلك المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون.

تشرف الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة على تدبير هذا الصندوق.

تتكون موارد الصندوق من:

مخصصات من الميزانية العامة ؛

نسبة من الغرامات المحصلة من النزاعات التي تم البث فيها بمقتضى هذا القانون ؛

التبرعات أو الهبات التي يتم منحها للصندوق ؛

أي موارد أخرى يحصل عليها بشكل قانوني.

يحدد بمرسوم نظام تسيير الصندوق وتدبير ماليته ونسبة الغرامات وطبيعة الموارد المخصصة له بمقتضى هذه المادة.

الباب الثاني: الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف الجامعة الوطنية وجمعيات حماية المستهلك

 المادة 157

يمكن للجامعة الوطنية ولجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام المادة 154 أن ترفع دعاوى قضائية، أو أن تتدخل في دعاوى جارية، أو أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق، للدفاع عن مصالح المستهلك، وتمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين.

غير أن جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة والتي يكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، لا يمكن أن تمارس الحقوق المخولة لها بمقتضى الفقرة الأولى أعلاه إلا بعد حصولها على إذن خاص بالتقاضي من الجهة المختصة وحسب الشروط التي يحددها نص تنظيمي.

لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على الجامعة الوطنية وجمعيات حماية المستهلك المشار إليها في هذه المادة.

المادة 158

استثناء من أحكام الباب الثالث من القسم الثاني والفقرة الثالثة من الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، يجوز للجامعة ولكل جمعية لحماية المستهلك المشار إليهما في المادة 157 في حالة ما إذا تعرض عدة مستهلكين وكانوا أشخاصا طبيعيين معروفة هويتهم، لأضرار فردية تسبب فيها نفس المورد وكان مصدرها واحدا، أن تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم المستهلكين المذكورين عندما تكون موكلة من قبل مستهلكين اثنين على الأقل من المستهلكين المعنيين بالأمر.

لا يمكن التماس الوكالة عن طريق دعوة العموم عبر التلفزة أو الإذاعة ولا عن طريق إعلان أو منشور أو أية وسيلة من وسائل الاتصال عن بعد.

يجب أن تمنح الوكالة كتابة من قبل كل مستهلك.

المادة 159

يكون الاختصاص المحلي في الدعاوى المدنية لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك.

تقام الدعاوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية وفقا للشروط المقررة في القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

توجه الإشعارات والتبليغات التي تهم المستهلك إلى الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك التي تقيم الدعوى نيابة عنه، وتكون صحيحة بتسليمها إليها مع احترام الآجال المقررة في القانون.

المادة 160

تمارس الوكالة بالمجان.

المادة 161

يمكن لأي مستهلك أن يسحب التوكيل المشار إليه في المادة 158 في أي وقت.

غير أن الدعوى المثارة من طرف الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك تبقى جارية بغض النظر عن عدد المستهلكين المرفوعة باسمهم.

المادة 162

يمكن للجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك المشار إليها في المادة 157، أن تطلب من المحكمة التي تنظر في الدعوى أو الدعوى التابعة أن تأمر المدعى عليه أو الظنين، بإيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج العقد المقترح أو الموجه إلى المستهلك.

يكون الأمر الصادر عن المحكمة مقرونا بغرامة تهديدية تحددها المحكمة ومشمولا بالنفاذ المعجل.

تطبق الغرامة التهديدية ابتداء من اليوم الثامن الموالي لتاريخ الأمر إذا صدر حضوريا، وابتداء من اليوم الثامن الموالي ليوم التبليغ، إذا لم يصدر حضوريا، ما لم تحدد المحكمة أجلا آخرا لتطبيق الغرامة لا يتعدى ثلاثين يوما.

المادة 163

إذا أعرب المدعى عليه أو الظنين عن رغبته في إيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أوفي نموذج العقد المقترح أو الموجه إلى المستهلك، تطبق المحكمة مقتضيات المادة السالفة، وتمهل المعني بالأمر أجلا لا يتعدى ثلاثين يوما قابلا للتجديد مرة واحدة.

تطبق الغرامة التهديدية فور انتهاء الأجل المحدد من طرف المحكمة وتصفى عن النطق بالحكم.

المادة 164

بالرغم من الأحكام التشريعية المخالفة، تدلي النيابة العامة تلقائيا أو بأمر من المحكمة التي تنظر في الدعوى بالمحاضر وتقارير البحث التي في حوزتها والتي يكون الإدلاء بها مفيدا للفصل في النزاع.

المادة 165

يمكن للمحكمة التي تنظر في الدعوى أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالوسائل التي تحددها ويتم هذا النشر طبقا للشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

تتم عملية النشر على حساب المحكوم عليه أو الطرف الذي خسر الدعوى.

القسم الثامن: مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها

المادة 166

علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكون الباحثون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة مؤهلين للقيام بأعمال البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون وإثباتها.

يجب أن يكونوا محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية تسلمها الإدارة المختصة لهذا الغرض وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

يلزم الأعوان المشار إليهم في هذه المادة بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

المادة 167

يترتب على إثبات المخالفات تحرير محاضر توجه إلى وكيل الملك المختص داخل أجل لا يمكن أن يتعدى 15 يوما من تاريخ إتمام البحث.

يتعرض للمتابعة التأديبية الأعوان المشار إليهم في المادة 166 الذين لا يتقيدون بالأجل المذكور في الفقرة أعلاه دون عذر مقبول.

المادة 168

بالرغم من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تتضمن المحاضر المذكورة طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها ويوقعها الباحث أو الباحثون والشخص أو الأشخاص المعنيون بالتحريات.وإذا امتنع الشخص أو الأشخاص المعنيون المذكورون عن التوقيع، يجب الإشارة إلى ذلك في المحضر.وتسلم نسخة من المحاضر إلى الأطراف المعنية.ويوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

تعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل.وتحرر في الحال بالنسبة إلى المعاينات المنصوص عليها في المادة 170.

يجب، فيما يخص الأبحاث الواردة في المادة 169 بعده، الإشارة في المحاضر إلى أنه تم إطلاع مرتكب المخالفة على تاريخ ومكان تحريرها وإلى أنه تلقى الأمر بحضور عملية التحرير.

يقيد استدعاء مرتكب المخالفة في سجل خاص ذي أرومات ويتضمن الإشارة إلى تاريخ تسليمه واسم مرتكب المخالفة الشخصي والعائلي ومحل وطبيعة النشاط الذي يمارسه وكذا الأمر المشار إليه أعلاه.

يعتبر الأمر موجها بصورة صحيحة عندما يسلم الاستدعاء إلى مرتكب المخالفة في مقر عمله أو بمحل سكناه أو إلى أحد مستخدميه أو إلى أي شخص يتولى بأية صفة كانت تسيير أو إدارة المقاولة ويشار إلى إجراء التسليم في الاستدعاء.

تحرر المحاضر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية مرتكب المخالفة.

المادة 169

يمكن للباحثين أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية وأن يحصلوا على نسخ منها بأي وسيلة كانت وفي أي حامل وأن يجمعوا بناء على استدعاء أو في عين المكان المعلومات والإثباتات.

يشمل عمل الباحثين كذلك، عند الاقتضاء، البضائع أو المنتوجات التي يتم نقلها.ولهذه الغاية، يجوز لهم أن يطلبوا لأجل القيام بمهمتهم، فتح جميع الطرود والأمتعة عند إرسالها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسلة إليه أو بحضور وكلائهم.

يلزم المقاولون في النقل بعدم عرقلة العمليات المذكورة وبالإدلاء بسندات التنقل وتذاكر النقل والوصول وسندات الشحن والتصاريح الموجودة في حوزتهم.

يجوز للباحثين أن يطلبوا من الإدارة تعيين خبير قضائي لإجراء أي خبرة حضورية لازمة.

المادة 170

لا يجوز للباحثين المشار إليهم أعلاه القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق وكل حامل للمعلومات إلا في إطار الأبحاث التي تأمر بها الإدارة المختصة وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه.وإذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القيام في آن واحد بتدخل في كل مكان من الأماكن المذكورة، جاز أن يسلم أحد وكلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا.

يجب أن يخبر بذلك وكيل الملك الذي توجد الأماكن المعنية في دائرة نفوذه.

تتم الزيارة والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها، ويعين واحدا أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية يكلفون بحضور العمليات المذكورة وبإخباره بسيرها.وتطبق عند الحاجة أحكام الفقرة الثانية من البند الثاني من المادة 60 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

تتم الزيارة التي لا يمكن الشروع فيها قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة مساء بحضور من يشغل الأماكن أو ممثله، وعند غيابه تطبق أحكام المادة 104 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

لا يجوز أن يطلع على الأوراق والوثائق قبل حجزها إلا الباحثون ومن يشغل الأماكن أو ممثله وضابط الشرطة القضائية.

تنجز أعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

توجه أصول المحضر والجرد إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة وتسلم نسخة منها إلى المعني بالأمر.

تسلم إلى المعنيين بالأمر وعلى نفقتهم نسخ من الوثائق الواجب إبقاؤها تحت الحجز مصادق عليها من طرف الباحث المكلف بإجراء البحث ويشار إلى ذلك في المحضر.

تعاد إلى من يشغل الأماكن أو ممثله الأوراق والوثائق التي لم تبق مفيدة لإظهار الحقيقية.

المادة 171

يجوز للباحثين، في إطار المهام التي يقومون بها، أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات المحلية.

المادة 172

فيما يخص البحث عن مخالفات أحكام المادتين 21 و22 وإثباتها، يجوز للباحثين أن يطالبوا المعلن بأن يضع رهن تصرفهم جميع العناصر الكفيلة بتبرير الادعاءات أو البيانات أو العروض الإشهارية.ويجوز لهم كذلك أن يطالبوا المعلن أو وكالة الإشهار أو المسؤول عن الوسيلة المستعملة في الإشهار بأن يضع رهن تصرفهم الرسائل الإشهارية التي تم بثها.

دون الإخلال بأحكام الفقرة أعلاه، يجب أن يكون المعلن الذي تم بث الإشهار المقارن لحسابه قادرا على إثبات صحة ادعاءاته وبياناته وعروضه الواردة في الإشهار المذكور داخل أقرب الآجال.

القسم التاسع: العقوبات الزجرية

المادة 173

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم على مخالفات أحكام القسم الثاني من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 174

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 250.000 درهم على مخالفات أحكام المادتين 21 و22.

يمكن رفع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إلى نصف نفقات الإشهار المكون للجنحة.

إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و1.000.000 درهم.

لأجل تطبيق أحكام هذه المادة، تطلب المحكمة من الأطراف ومن المعلن إمدادها بجميع الوثائق المفيدة.ويجوز لها في حالة الرفض، أن تأمر بحجز الوثائق المذكورة أو باتخاذ كل إجراء من إجراءات التحقيق الملائمة.ويجوز لها كذلك أن تحكم بأداء غرامة تهديدية تبلغ 10.000 درهم عن كل يوم تأخير، ابتداء من التاريخ الذي حددته للإدلاء بالوثائق المذكورة.

المادة 175

تطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 174 في حالة رفض الإدلاء بعناصر التبرير أو بالإشهارات التي تم بثها والمطلوبة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 172، وتطبق هذه العقوبات أيضا في حالة عدم التقيد بالأحكام الصادرة بوقف الإشهار أو عدم تنفيذ الإعلانات الاستدراكية داخل الأجل المحدد.

تأمر المحكمة في حالة الإدانة، بنشر أو تعليق المقرر القضائي أو بهما معا.ويمكن لها، إضافة إلى ذلك، أن تأمر بنشر إعلان أو عدة إعلانات استدراكية على نفقة المحكوم عليه.ويحدد المقرر القضائي مضمون الإعلانات وكيفيات نشرها أو بثها ويمنح للمحكوم عليه أجل للتنفيذ.وفي حالة عدم القيام بذلك، يتم البث أو النشر بناء على طلب النيابة العامة وعلى نفقة المحكوم عليه.

يمكن لقاضي التحقيق أو المحكمة المحالة عليها المتابعة أن يأمرا بوقف الإشهار سواء بطلب من النيابة العامة أو من المطالب بالحق المدني أو تلقائيا. ويكون الإجراء المتخذ بهذه الكيفية قابلا للتنفيذ رغم كل طرق الطعن. ويمكن الأمر برفع اليد من طرف الجهة التي أمرت بوقف الإشهار أو المحكمة المحالة عليها القضية. وينتهي مفعول الإجراء في حالة صدور مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة.

يمكن الطعن في القرارات التي تبت في طلبات رفع اليد أمام الغرفة الجنحية أو أمام غرفة الجنح الاستئنافية، بحسب ما إذا تم إصدار القرار المطعون فيه من طرف قاضي التحقيق أو من طرف المحكمة المحالة عليها المتابعات.

تبت الغرفة الجنحية وغرفة الجنح الاستئنافية في الطعن داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالملف.

يكون المعلن الذي تم الإشهار لحسابه مسؤولا بصفة أصلية عن المخالفة المرتكبة.

إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا يتحمل مسيروه المسؤولية. ويعاقب عن المشاركة في الجريمة طبقا لأحكام القانون الجنائي.

وتتكون الجنحة بمجرد القيام بالإشهار أو الإطلاع عليه أو تلقيه من طرف المستهلك.

المادة 176

يعاقب بالغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم المورد الذي يقوم بكل إشهار كيفما كانت تقنية الاتصال عن بعد وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 23 و24.

يمكن للمحكمة إضافة إلى ذلك أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة.

المادة 177

يعاقب على مخالفات أحكام المواد 29 و30 و32 بغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم.

ترفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود.

يعتبر في حالة العود، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة.

المادة 178

يعاقب بغرامة من 1200 إلى 50.000 درهم المورد الذي يرفض إرجاع المبالغ إلى المستهلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 37 و40.

في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

يعتبر في حالة العود، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة.

المادة 179

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم المورد الذي لا ينفذ الطلبية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 39.

المادة 180

يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد من 47 إلى 51 وكذا المادة 31 بغرامة من 1.200 إلى 25.000 درهم.

إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و1.000.000 درهم.

المادة 181

يعاقب المورد الذي يغفل التقيد بالالتزامات المقررة في المادة 54 بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم.

تطبق نفس العقوبة على عدم التقيد بأحكام المادة 55 

المادة 182

يعاقب على مخالفات أحكام المادتين 56 و57 والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم.

في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

يعتبر في حالة العود، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة.

المادة 183

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب على مخالفات أحكام المادة 58 بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 40.000 درهم.

علاوة على ذلك، يمكن الحكم على مرتكب المخالفة بإرجاع المبالغ التي تم دفعها من قبل الزبناء غير الراضين دون أن يكون له حق الرجوع على الذين توصلوا بالسلعة.

يمكن للمحكمة أن تأمر بتعليق حكمها أو نشره على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها.

المادة 184

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 59 المتعلقة باستغلال ضعف المستهلك أو جهله بالحبس من شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل 552 من مجموعة القانون الجنائي.

إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و1.000.000 درهم.

المادة 185

دون الإخلال بالعقوبة الأشد، يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم منظمو العمليات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 60 الذين لم يتقيدوا بالشروط المقررة في الباب التاسع من القسم الرابع من هذا القانون.ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكمها أو تعليقه على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها.

المادة 186

يعاقب على مخالفة أحكام المواد من 66 إلى 73 والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم.

المادة 187

يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 20.000 درهم المقرض الذي يغفل التقيد بالإجراءات المقررة في المواد من 77 إلى 83 وعن إدراج الاستمارة القابلة للاقتطاع في عرض القرض تطبيقا للمادة 85.

تطبق نفس العقوبة على المعلن الذي يبث لحسابه إشهار غير مطابق لأحكام المادتين 76 و101.

وإذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، يتحمل مسيروه مسؤولية الأضرار المترتبة عن المخالفة بالتضامن معه.

 يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم أو تصحيح الإشهار أو بهما معا على نفقة المحكوم عليه.

تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كذلك على المورد الذي يخالف أحكام المادتين 92 و102.

المادة 188

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم :

الشخص الذي يقوم، خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 84، بحمل نفس المستهلك على توقيع عدة عروض مسبقة بمبلغ إجمالي من حيث رأس المال يفوق القيمة المؤداة بقرض للسلعة المشتراة أو للخدمة المقدمة؛

الشخص الذي يقوم، خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 85، بتسجيل أسماء الأشخاص الممارسين لحق التراجع أو يعمل على تسجيلها في سجل معين؛

المقرض أو المورد الذي يطلب أو يتلقى خلافا لأحكام المادتين 87 و99، مبلغا بأي شكل من الأشكال منالمقترض؛

الشخص الذي يحمل غيره على توقيع ترخيص للاقتطاع من حسابات بنكية أو أي مصادر للدخل تتضمن شروطا مخالفة لأحكام المادتين المشار إليهما أعلاه؛

الشخص الذي يحمل المقترض على تسليم شيك أو توقيع أوراق تجارية أو قبولها أو ضمانها احتياطيا؛

الشخص الذي يصر دون حق على عدم أداء المبالغ المشار إليها في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 97.

المادة 189

يعاقب المعلن الذي يبث لحسابه إشهار بموافقته غير مطابق لأحكام المواد 115 و116 و136 بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم.

يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بتعليق حكمها أو نشره على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها.

المادة 190

يعاقب المقرض أو المكري الذي لا يتقيد بأحد الالتزامات المنصوص عليها في المواد 117 و118 و119 والفقرة الثانية من المادة 124 والمادة 125 والمادة 137 بغرامة من 3.000 إلى 20.000 درهم.

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم المقرض الذي يحمل المقترض أو الكفيل المصرح به على توقيع العرض أو يتلقى منهم قبوله دون أن يتضمن أي تاريخ أو يتضمن تاريخا مغلوطا من شأنه أن يوهم بأنه تم قبول العرض بعد انصرام أجل العشرة أيام المنصوص عليه في المادة 120.

تطبق نفس العقوبة على المكري الذي يحمل المكتري على توقيع العرض أو يتلقى منه قبوله دون أن يتضمن أي تاريخ أو يتضمن تاريخا مغلوطا من شأنه أن يوهم بأنه تم قبول العرض بعد انصرام أجل العشرة أيام المنصوص عليه في

المادة 138.

وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يمكن، علاوة على ذلك، أن يفقد المقرض أو المكري الحق في الفوائد بصفة كلية أوفي حدود النسبة المقررة من قبل المحكمة.

المادة 191

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم المقرض أو المكري الذي يقبل، خلافا لأحكام المادة 121 أو المادة 139، أن يتسلم من المقترض أو المكتري أو لحساب أحدهما، مبلغا أو وديعة أو شيكا أو أية ورقة تجارية موقعة أو مظهرة أو مضمونة احتياطيا لفائدته أو يستعمل ترخيصا بالاقتطاع من حساب بنكي أو أي مصدر للدخل.

المادة 192

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم المقرض المخالف لأحكام الفقرة الأولى من المادة 124 أو المورد المخالف لأحكام المادة 127 أعلاه أو المكري المخالف لأحكام المادة 141 الذي لا يقوم بإرجاع المبالغ المنصوص عليها في المواد المذكورة.

تطبق نفس العقوبة على الشخص الذي يطلب من المقترض أو المكتري أو يقتطع من حسابه مبالغ تفوق المبالغ المرخص له المطالبة بها أو اقتطاعها تطبيقا لأحكام المادة 134 أو الفقرتين الأخيرتين من المادة 140.

علاوة على ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بتعليق حكمها أو نشره أو هما معا على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها.

المادة 193

يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 143 بغرامة من 20.000 إلى 30.000 درهم.

المادة 194

يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 206 بغرامة مالية من 2.000 إلى 5.000 درهم.

المادة 195

لا تطبق الأحكام الجنائية الواردة في هذا القانون إلا إذا تعذر تكييف الأفعال المعاقب عليها تكييفا جنائيا أشد، عملا بأحكام القانون الجنائي.

القسم العاشر: أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 196

تنسخ أحكام الفصل 10 من القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وأحكام المادتين 49 و50 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. غير أن الأحكام التنظيمية المتخذة لتطبيق المادة 50 الآنفة الذكر تبقى سارية المفعول إلى أن يتم نسخها.

المادة 197

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام التالية:

تدخل أحكام المواد 3 و4 و6 ومن 12 إلى 14 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها.وابتداء من هذا التاريخ تنسخ أحكام المواد 47 و48 والفقرة الأولى من المادة 71 من القانون السالف الذكر رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛

تدخل أحكام المادة 47 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها؛

تدخل أحكام الباب التاسع من القسم الرابع المتعلق بالعمليات الإشهارية لأجل الربح، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها؛

تدخل أحكام المادة 83 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها.

المادة 198

يجب على المورد:

داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أن يطابق عقود الاشتراك محددة المدة الجارية مع أحكام المادة 7، إلا إذا كانت مقتضياتها أكثر فائدة بالنسبة للمستهلك؛

داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أن يطابق العقود الجارية مع أحكام النظام العام المنصوص عليها في القسم الثالث المتعلق بحماية المستهلك من الشروط التعسفية؛

داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أن يطابق أي شعار أو تسمية شركة أو إسم تجاري مع أحكام المادة 55.

المادة 199

يجب على المقرض الخاضع لأحكام الباب الأول من القسم السادس المتعلق بالقروض الاستهلاكية داخل أجل ستة أشهر ابتداء من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن يطابق:

عقود القروض الاستهلاكية المنصوص عليها في المادة 79 مع أحكام النظام العام إلا إذا كانت بنودها أكثر فائدة بالنسبة للمقترض؛

عقود القروض الاستهلاكية مع أحكام النظام العام الواردة في المواد من 103 إلى 108، إلا إذا كانت بنودها أكثر فائدة بالنسبة للمقترض.

المادة 200

يجب على المقرض الخاضع لأحكام الباب الثاني من القسم السادس والمتعلق بالقرض العقاري، أن يطابق داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عقود القروض العقارية الجارية مع أحكام النظام العام الواردة في المواد من 132 إلى 134 والمادة 140، إلا إذا كانت بنودها أكثر فائدة بالنسبة للمقترض.

المادة 201

يجب على جمعيات حماية المستهلك المؤسسة طبقا للقانون في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عند الاقتضاء، أن تكون مطابقة لأحكام المادة 153 من هذا القانون وذلك داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ النشر السالف الذكر.

دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى، يجب على جمعيات حماية المستهلك المشار إليها في الباب الأول من القسم السابع كل فيما يخصه عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والتي تريد إقامة الدعاوى المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع أن تكون مطابقة لأحكام المادة 154، وذلك ابتداء من تاريخ دخول الإجراءات التنظيمية اللازمة لتطبيق المادة المذكورة حيز التنفيذ.

تنسخ ابتداء من هذا التاريخ، أحكام المادة 99 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

المادة 202

في حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن المحكمة المختصة هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير.

المادة 203

الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.

المادة 204

يحدث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك مستقل تناط به على الخصوص مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك.

المادة 205

يحدد تأليف المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك وكيفيات سيره طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 206

إن كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية.

ظهير شريف رقم 1.10.15 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)

 بتنفيذ القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد [2]

 الحمد لله وحده،

 الطابع الشريف – بداخله:

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بطنجة في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) 

وقعه بالعطف: 

الوزير الأول،

الإمضاء: عباس الفاسي

قانون رقم 12.06

يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1

يراد بالتقييس في مدلول هذا القانون إعداد وثائق مرجعية، تسمى مواصفات قياسية، ونشرها وتطبيقها، وتتضمن هذه الوثائق قواعد وإرشادات وخصائص متعلقة بأنشطة معينة أو نتائجها وتوفر حلولا لمشاكل تقنية وتجارية يتكرر وقوعها، قصد تحقيق التراضي بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين.

تبين المواصفات القياسية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عند الاقتضاء، تعاريف المنتجات والسلع والخدمات وخصائصها من حيث الأبعاد أو الحجم أو الجودة وقواعد استعمال المنتجات والسلع والخدمات ومراقبتها ومتطلبات أنظمة التدبير ولا سيما أنظمة تدبير الجودة والبيئة والصيانة والصحة والسلامة في الشغل والجوانب الاجتماعية وكذا المتطلبات المتعلقة بهيئات تقييم المطابقة لهذه المواصفات القياسية.

يتم إعداد المواصفات القياسية المغربية والمصادقة عليها ومراجعتها وتطبيقها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي نصوص تطبيقه، دون مساس بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المطبقة.

المادة 2

يراد بالشهادة بالمطابقة، في مدلول هذا القانون، العملية التي تتمثل في إثبات أن منتوجا أو خدمة أو منظومة للتدبير أو طريقة أو مادة أو كفاءة شخص طبيعي في مجال معين، يتطابق مع المواصفات القياسية المغربية المصادق عليها أو المرجعيات المعترف بها أو الموافق عليها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد التحقق من ذلك.

المادة 3

يراد بالاعتماد في مدلول هذا القانون، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الاعتراف الرسمي من لدن الإدارة بكفاءة الهيئات التي تنجز تقييم المطابقة قصد القيام، في مجالات معينة، بتسليم علامات أو شهادات أو شارات أو بإعداد تقارير عن تحاليل أو اختبارات أو معايرات أو عن مراقبة أو تفتيش أو بتأهيل أشخاص لممارسة مهنة معينة أو مهام خاصة تتعلق بالمجالات التي يشملها هذا القانون.

الباب الثاني

هيئات التقييس

المادة 4

يحدث لدى الوزير الأول مجلس أعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد تناط به على الخصوص مهمة مساعدة الحكومة في تحديد السياسة الوطنية في ميدان التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد وفي الارتقاء بالجودة. ويكلف المجلس المذكور كذلك بإبداء رأيه للحكومة حول كل مسألة تتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد والارتقاء بالجودة.

المادة 5

يتألف المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد من ممثلي الدولة المعينين بنص تنظيمي ومن الأعضاء التالي بيانهم:

 – رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله؛

– رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو ممثله؛

– رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله؛

– رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله؛

– رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب أو ممثله؛

– ممثل عن النقابات الأكثر تمثيلية للمأجورين، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛

– ممثل عن جمعيات المستهلكين، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛

– ممثل عن مؤسسات البحث العلمي والتكوين، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛

– رئيس المختبر أو المركز التقني الأكثر تمثيلية والأكثر مشاركة في أعمال التقييس، أو ممثله، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛

– رئيس الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية والمعنية أكثر بالتقييس من بين المنظمات المهنية، أو ممثله، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛

– ممثل عن هيئات الشهادة بالمطابقة والتحقق والمراقبة ويعين بنص تنظيمي.

 يمكن للمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد أن يضم إليه بصفة استشارية ممثلين عن قطاعات وزارية أخرى بالنسبة إلى المسائل التي تعنيها وكذا كل هيئة أو شخص آخر يرى فائدة في مشاركته.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات سير المجلس الأعلى  للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد.

المادة 6

تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى ” المعهد المغربي للتقييس” ويشار إليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه باسم ” معهد التقييس”.

 يخضع معهد التقييس لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها التأكد من احترام الأجهزة المختصة بالمعهد المذكور لأحكام هذا القانون ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة به وبصفة عامة السهر فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

ويخضع معهد التقييس كذلك للمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 7

يكلف معهد التقييس بمباشرة كل عمل يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويكلف كذلك بمنح حق استعمال العلامات أو شارات أو شهادات بالمطابقة  للمواصفات القياسية المغربية والمرجعيات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون وبدراسة كل مشكل ذي طابع عام في ميدان التقييس والشهادة بالمطابقة.

 وفي هذا الصدد، تسند إلى معهد التقييس على الخصوص المهام التالي:

– استقصاء الحاجيات من المواصفات القياسية لدى الإدارات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين؛

– إعداد البرنامج السنوي لأشغال التقييس والسهر على تتبعه، طبقا للمادة 22 من هذا القانون؛

– صياغة المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية طبقا للمادتين 24 و31 من هذا القانون على شكل مواصفات قياسية مغربية تطبيقا لاتفاقيات دولية أو إقليمية كلما كان في اعتماد تلك المواصفات فائدة للاقتصاد الوطني؛

– تدوين وإصدار المواصفات القياسية المغربية وكل وثيقة ذات طابع تقييسي؛

– تنسيق أشغال لجان العمل التقنية في مجال التقييس؛

– القيام بتدبير العلامات وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية والمرجعيات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون ومراقبة استعمالها ولا سيما عندما يكون التدبير المذكور مفوضا وفقا لأحكام المادة 8 بعده؛

– إعداد أو تعديل القواعد التي تنظم العلامات والشارات وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية والمرجعيات المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛

– بيع المواصفات القياسية المغربية والوثائق أو المنتجات ذات الطابع التقييسي المغربية وكذا تلك التي تصدرها المنظمات الأجنبية أو الإقليمية أو الدولية ذات النشاط المماثل؛

– القيام بناء على طلب المهتمين بإعداد الوثائق ذات الطابع التقييسي من غير المواصفات القياسية المغربية، مثل دليل الممارسة الصناعية وأدلة الاستعمال والاستخدام ومطويات المعلومات وكذا مراجع الشهادة بالمطابقة ولا سيما بالنسبة للخدمات؛

– العمل على نشر المعلومات حول المواصفات القياسية والأنظمة التقنية الوطنية والأجنبية؛

– تقديم خدمات في ميدان الدراسة والمساعدة التقنية والتكوين والمعلومات فيما يتعلق بالتقييس؛

– تمثيل المغرب في كل منظمة تقييس إقليمية أو دولية ولدى كل هيئات التقييس الأجنبية؛

– المشاركة مع القطاعات الوزارية المعنية في أشغال منظمات تقييس متخصصة أو ذات طابع تقييس في مجالات خاصة؛

– المشاركة في إعداد اتفاقيات التعاون أو اتفاقات الاعتراف المتبادل في ميدان التقييس والشهادة بالمطابقة؛

– القيام بكل مبادرة قصد الارتقاء بالتقييس والشهادة بالمطابقة على المستوى الوطني.

المادة 8

يمكن لمعهد التقييس أن يفوض، تحت مراقبته ومسؤوليته،تدبير عملية منح علامات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية أو للمرجعيات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون، لكل هيئة مؤهلة.

وتحدد متطلبات ومساطر تفويض هذه المهمة من لدن مجلس الإدارة.

المادة 9

يدير المعهد المغربي للتقييس مجلس إدارة ويسيره مدير.

 المادة 10

يتألف مجلس إدارة معهد التقييس، بالإضافة إلى ممثلي الدولة الذين يتم تعيينهم بنص تنظيمي، من الأعضاء التالي بيانهم:

 – رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله؛

– رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو ممثله؛

– رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله؛

– رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله؛

– رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب أو ممثله؛

– ممثل عن جمعيات المستهلكين، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛

– ممثل عن مؤسسات البحث العلمي والتكوين، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛

– رئيس المختبر أو المركز التقني الأكثر تمثيلية والأكثر مشاركة في أنشطة  التقييس، أو ممثله، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛

– رئيس الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية والمعنية بدرجة أكثر بالتقييس أو ممثله، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛

 يمكن لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته، على سبيل الاستشارة، ممثلين عن قطاعات وزارية أخرى كلما تعلق الأمر بدراسة قضايا تتعلق باختصاصاتهم وكذلك كل شخص، طبيعي أو معنوي، يرى فائدة في مشاركته.

المادة 11

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة معهد التقييس.

ولهذه الغاية ومع مراعاة سلطة الموافقة المخولة للوزير المكلف بالمالية بموجب القانون رقم 00.69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، يقرر المجلس في القضايا العامة التي تهم معهد التقييس ولا سيما :

 – تحديد السياسة العامة لمعهد التقييس في إطار التوجهات التي تحددها الحكومة؛

– حصر برنامج العمليات التقنية والمالية المتعلقة بمعهد  التقييس؛

– حصر الميزانية وكذا طرق تمويل برامج نشاط معهد التقييس ونظام الاستهلاكات؛

– حصر الحسابات وإصدار قرارات تخصيص النتائج إن اقتضى الحال؛

– إعداد منظام معهد التقييس الذي يحدد الهياكل التنظيمية  واختصاصاتها ؛

– تحديد مساطر تأليف لجان العمل التقنية في مجال التقييس وتفويض المهام إليها وحلها؛

– المصادقة على مساطر إعداد الوثائق أو المواد ذات الطابع التقييسي ونشرها والمشار إليها في المادة 7 من هذا القانون؛

– تحديد شروط تفويض منح علامات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية  أو للمرجعيات  التي يتم إعدادها من قبل معهد التقييس؛

– تفويض سلطة الإعلان عن المصادقة على المواصفات  المغربية وعن الشهادات بالمطابقة لهذه المواصفات إلى مدير معهد التقييس؛

– وضع النظام الداخلي الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛

– تحديد شروط إصدار اقتراضات واللجوء إلى أشكال أخرى من التمويلات والقروض البنكية كالتسبيقات أو المكشوفات؛

– تحديد الأسعار والأتاوى المتعلقة بمنتجات وخدمات معهد التقييس وشروط وتفويض الأنشطة المتعلقة ببيع المنتجات والخدمات المذكورة؛

– وضع النظام الأساسي لمستخدمي معهد التقييس.

المادة 12

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة، وكلما دعت حاجة معهد التقييس إلى ذلك:

– قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛

– قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.

المادة 13

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه.

في حالة عدم توفر النصاب، يدعى المجلس الإداري للاجتماع بمبادرة من رئيسة داخل أجل لايتعدى أسبوعين وتكون المداولات صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلات، رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

تدون القرارات في محاضر توقع من طرف الرئيس وعضو آخر من المجلس الإداري وتحفظ في سجل خاص بمقر معهد التقييس.

المادة 14

يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أي لجنة في حظيرته يحدد أعضاءها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطة واختصاصاته.

المادة 15

يتمتع مدير معهد التقييس بجمع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المعهد.

وينفذ قرارات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء قرارات اللجنة أو اللجن المحدثة في حظيرته. ويحيط مجلس الإدارة علما بكل ما يتعلق بتسيير معهد التقييس وسيرة العام.

ويمثل معهد التقييس أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح معهد التقييس، على أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس الإدارة.

وينجز المهام التي حصل بشأنها على تفويض من مجلس الإدارة.

ويكلف على الخصوص بما يلي:

– إبرام التزامات معهد التقييس مع الأغيار وفي كل الأعمال المدنية والإدارية؛

– الإشراف على الإدارة التقنية والإدارية والمالية لمعهد التقييس؛

– إحداث لجان العمل التقنية في مجال التقييس طبقا للمادة 24 من هذا القانون؛

– إعلان المصادقة على المواصفات القياسية المغربية، بتفويض من مجلس إدارة معهد التقييس ؛

– إعلان الشهادة بالمطابقة  المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون، بتفويض من  مجلس إدارة معهد التقييس؛

– تفويض الأنشطة المتعلقة ببيع منتجات معهد التقييس وخدماته .

يتولى مدير معهد التقييس السلطة على جميع مستخدمي المعهد، ويعين في مناصب المعهد طبقا للنظام الأساسي للمستخدمين.

ويمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته، كل أو بعض سلطه واختصاصاته وكذا توقيعه إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.

ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بتحضير أشغاله ويحرر محضرا عن القضايا التي تمت دراستها خلالها.

المادة 16

تتضمن ميزانية معهد التقييس:

1- في باب المداخيل:

 – عائدات بيع منتجات معهد التقييس وخدماته؛

– الأتاوى والواجبات عن المنتجات والأنشطة التي يقوم بتفويضها؛

– إعانات الدولة والهيئات الوطنية أو الدولية أو الأجنبية؛

– التسبيقات والتمويلات والقروض القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات  العامة أو الخاصة وكذا التمويلات والإقتراضات المأذون بها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

– الهبات والوصايا؛

– جميع المداخيل الأخرى التي يمكن تحديدها لاحقا والمرتبطة بنشاطه؛

 2- في باب النفقات:

 – نفقات التسيير والاستثمار؛

– المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض والتمويلات والإقتراضات؛

– جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.

المادة 17

يتألف مستخدمو معهد التقييس من:

– موظفين عاملين بالإدارات العمومية يلحقون بمعهد التقييس طبقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛

– الأشخاص الذين يوظفوهم معهد التقييس وفقا للنظام الأساسي لمستخدميه.

 يلحق تلقائيا بمعهد التقييس الموظفون  الرسميون والمتدربون العاملون بمديرية المعايرة وتوخي الجودة التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة والمكلفون بمهام تتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة.

يمكن إدماج المعنيين بالأمر ضمن مستخدمي معهد التقييس، بناء على طلبهم وذلك وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد المذكور.

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي المذكور للمستخدمين المدمجين وفقا للفقرة أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.

تعتبر الخدمات المنجزة من قبل المستخدمين المذكورين بالإدارة كما لو تم إنجازها داخل معهد التقييس.

المادة 18

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون الذين تم إدماجهم في معهد التقييس، فيما يخص أنظمة المعاشات، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم قبل تاريخ إدماجهم ضمن مستخدمي المعهد.

المادة 19

يتم تحصيل ديون معهد التقييس الناتجة عن الخدمات العمومية المقدمة من قبل هذا الأخير وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

المادة 20

توضع المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة والمرصودة للمرافق المكلفة بالتقييس والشهادات بالمطابقة والضرورية للقيام بالمهام المنوطة به طبقا للقانون رهن إشارة معهد التقييس، وذلك وفقا لإجراءات يتم تحديدها بنص تنظيمي.

المادة 21

يحل معهد التقييس عند إحداثه محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود  والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل إحداثه بالنسبة للخدمات المقدمة والأنشطة التقنية والقانونية والإدارية المرتبطة باختصاصاته.

الباب الثالث

التقييس

المادة 22

يقوم معهد التقييس بإعداد البرنامج العام السنوي لأشغال التقييس بناء على توجيهات الحكومة، أخذا بعين الاعتبار رأي المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد المشار إليه في المادة 4 من هذا القانون وكذلك الحاجيات في المجال المواصفات القياسية التي يتم استقصاؤها لدى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وكذلك لدى لجان العمل التقنية في مجال التقييس المشار إليها في المادة 24 بعده، والتي يشار إليها في هذا القانون بلجان التقييس.

المادة 23

يجب على القطاعات الوزارية أو الهيئات المهنية أو كل هيئة أخرى يعنيها إعداد إحدى المواصفات القياسية المغربية أو أي مرجعية تقييسية أن تقدم مقترحاتها مدعومة بالمبررات اللازمة إلى معهد التقييس. ويقوم معهد التقييس بتقييم أهمية هذه المقترحات ويعمل حسب الحالة على تأكيد مشروع برنامج إعداد المواصفات القياسية المغربية والمرجعيات التقييسية أو تعديله وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

المادة 24

تتم صياغة مشاريع المواصفات القياسية المغربية ومناقشتها داخل لجان التقييس المحدثة بمقرر لمدير معهد التقييس، وذلك بطلب من مختلف القطاعات الوزارية أو الهيئات المهنية. وتحدث هذه اللجان داخل معهد التقييس أو لدى كل قطاع وزاري أو هيئة مهنية معنية التي تتولى مهام كتابتها.

يعين مدير معهد التقييس وباتفاق مع القطاع الوزاري المعني من بين أعضاء لجنة التقييس الجهاز أو الشخص الذي يتولى رئاسة اللجنة المذكورة وكذاك من يتولى مهام نائب الرئيس.

المادة 25

تتكون  لجان التقييس بالإضافة إلى الممثلين عن الأشخاص المعنويين المعنيين الخاضعين للقانون العام، من ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية بموضوع المواصفة القياسية المغربية المزمع إعدادها.

يكون معهد التقييس ممثلا في كل لجان التقييس ويسهر على ضمان تمثيلية جميع الأطراف المعنية.

المادة 26

تناط بلجان التقييس، كل واحدة في مجال نشاطها، المهام التالية:

– إعداد مشاريع برامج أشغال التقييس وعرضها على معهد التقييس؛

– إعداد المشاريع الأولية والنهائية للمواصفات القياسية المغربية ومناقشتها؛

– إرسال مشاريع المواصفات القياسية المغربية التي تمت دراستها إلى معهد التقييس قصد إخضاعها، للبحث العمومي المشار إليه في المادة 27 بعده، مع مراعاة مقتضيات المادة 31 بعده؛

– القيام بالمراجعة الدورية للمواصفات القياسية المغربية؛

– إبداء الرأي في المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية بغرض المصادقة عليها؛

– دراسة مشاريع المواصفات القياسية الصادرة عن هيئات أجنبية أو هيئات دولية أو إقليمية للتقييس يكون المغرب عضوا فيها واقتراح تعديلات عليها إن اقتضى الحال؛

– اقتراح مندوبين على معهد التقييس قصد مشاركتهم في اللجان الدولية والإقليمية للتقييس.

المادة 27

 يتم إخضاع مشاريع المواصفات القياسية المغربية التي تم تبنيها من قبل لجنة التقييس المعنية لبحث عمومي لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تتجاوز ثلاثة أشهر وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للصالح العام وللتأكد من أنها لا تثير أية ملاحظة تتنافى مع التنمية الاقتصادية.

المادة 28

ينجز معهد التقييس أو، إن اقتضى الحال، لجنة التقييس المعنية البحث العمومي. وخلال مدة هذا البحث، يمكن الحصول على مشاريع  المواصفات القياسية المغربية لدى معهد التقييس على أساس الأسعار المحددة من طرف هذا الأخير أو الاطلاع عليها مجانا في مقر المعهد المذكور. غير أن القطاعات الوزارية يمكنها الحصول مجانا على مشاريع هذه  المواصفات القياسية.

المادة 29

ترسل قائمة بمشاريع المواصفات القياسية المغربية الخاضعة للبحث العمومي مباشرة إلى الوزارات والمنظمات المهنية المعينة كما يمكن توسيع قاعدة الجهات المرسل إليها لتشمل أطرافا أخرى معينة كلما تطلب الأمر ذلك.

المادة 30

تقوم لجنة التقييس المعينة بدراسة الملاحظات  المعبر عنها خلال البحث العمومي وتأخذها بعين الاعتبار عند صياغة المشروع النهائي للمواصفة القياسية المغربية ويتم طرح هذا الأخير مجددا على البحث العمومي طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المواد 27 و28 و29 من هذا القانون إذا ما تعلقت هذه الملاحظات بجوانب جوهرية من مشروع المواصفة القياسية المغربية المعنية.

وعند استحالة الوصول إلى التراضي بعد البحث العمومي، تقوم السلطة الحكومية الوصية على معهد التقييس، على ضوء تقرير في المصلحة العامة وذلك بعد التشاور مع القطاعات الوزارية المعنية والمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد عند الاقتضاء.

 المادة 31

يمكن عرض مواصفات القياسية المتعلقة بالمصطلحات ومناهج الاختبارات والتحاليل وأخذ العينات ونظم التدبير وتنظيم المقاولات والصادرة عن الهيئات الدولية  أو الإقليمية التي يكون المغرب عضوا فيها، مباشرة على المصادقة  كمواصفات قياسية مغربية وذلك بعد قبولها من لدن لجنة التقييس المعنية.

المادة 32

تنشر مقررات المصادقة على المواصفات القياسية المغربية بالجريدة الرسمية.

المادة 33

مع مراعاة مقتضيات المادة 38 بعده، يمكن للسلطة الحكومية المختصة الإقرار بإلزامية أية مواصفة قياسية مغربية مصادق عليها كلما تبين لها أن هذا الإجراء ضروري. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 34

تتم مراقبة مطابقة المنتجات والسلع والخدمات الخاضعة لإجبارية تطبيق مواصفات قياسية مغربية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة الجاري بها العمل.

تتم معاينة المخالفات من لدن موظفين تابعين للقطاعات الوزارية المعنية مفوضين خصيصا لهذا الغرض، أو من قبل أي جهاز مؤهل لذلك وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

تجري التحاليل على العينات من طرف المختبرات المعينة لهذا الغرض وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 35

مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 38 بعده، يكون إجباريا التنصيص أو الإشارة صراحة إلى تطبيق المواصفات القياسية المغربية أو مواصفات قياسية أخرى مطبقة بالمغرب بموجب اتفاقيات دولية، في البنود والشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية وكذا الشركات ذات التدبير المفوض على مرفق عام أو تلك المدعومة من طرف الدولة.

المادة 36

يسهر كل قطاع وزاري معني على تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه وعلى احترام تطبيقها من قبل الأجهزة المذكورة في نفس المادة والخاضعة لوصايته. كما يمكن أن يفوض لهذا الغرض أي جهاز مؤهل لمراقبة الجودة.

المادة 37

تعتبر علامة المطابقة للمواصفات القياسية المغربية المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون دليلا على المطابقة للمواصفات القياسية المغربية التي يكون تطبيقها إجباريا وفقا للمادتين 33 و35 أعلاه، ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة 38

عند ظهور صعوبات في تطبيق المواصفات القياسية المغربية، يمكن أن تمنح بنص تنظيمي، استثناءات خاصة لمدة محددة فيما يخص الالتزامات الواردة في المادتين 33 و35 أعلاه. ويتم تقديم طلبات الاستثناء إلى السلطة الحكومية المختصة من قبل أي طرف معني وتمنح  الاستثناءات حسب طبيعة هذه الصعوبات مع إجبارية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتحكم في أي خطر قد ينتج عن عدم التطبيق الكلي للمتطلبات القياسية.

المادة 39

بمبادرة من معهد التقييس أو بطلب من أي فاعل أو هيئة معنية، يمكن تعديل أو مراجعة أو إلغاء المواصفات القياسية المغربية وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. وترسل طلبات التعديل أو المراجعة أو الإلغاء إلى معهد التقييس.

يعرض طلب تعديل أو مراجعة أو إلغاء مواصفة قياسية مغربية على لجنة التقييس المعنية قصد إبداء الرأي.

تتم مراجعة المواصفات القياسية المغربية وفق المسطرة المتبعة عند إعدادها والمصادقة عليها.

تخضع المواصفات القياسية المغربية بصفة دورية، حسب فترات لا تتجاوز 5 سنوات، للدراسة من أجل تأكيدها أو تعديلها أو إلغائها.

المادة 40

كلما تبين أن مواصفة قياسية  مغربية تعرقل تطبيق نصوص تنظيمية ما أو تتعارض مع الصالح العام أو ظهر ما يدحض أسسها التقنية أو العلمية، يقوم مدير معهد التقييس بعد استشارة لجنة التقييس المعنية بإلغائها بمقرر بعد استشارة القطاع الوزاري المعني والمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، عند الاقتضاء.

تنشر مقررات إلغاء المواصفة القياسية  المغربية بالجريدة الرسمية.

الباب الرابع

الشهادة بالمطابقة

المادة 41

 تتم  الشهادة بالمطابقة المشار إليها في المادة 2 أعلاه بتسليم شهادة ويتم تجسيدها بوضع علامة المطابقة للمواصفات القياسية المغربية على المنتوج المستفيد من ذلك أو على غلافه أو على الوثائق التجارية أو الإدارية للمستفيد، إذا تعلق الأمر بالشهادة بالمطابقة للمواصفات القياسية المغربية الخاصة بالخدمات أو نظم التدبير.

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المطبقة، يمكن لبعض المنتجات أو الخدمات التي تستجيب لمواصفات قياسية أو لمتطلبات خاصة أن تستفيد من علامة تميزية تسمى  “شارة”، يتم تجسيدها بوضع علامة مميزة على المنتوج أو على غلافه.

يتم تجسيد شهادة مطابقة كفاءة الأشخاص بمنح شهادة تأهيل في مجالات محددة.

 المادة 42

يترتب على عملية منح الشهادة بالمطابقة للمواصفات القياسية المغربية المشار إليها في المادة 2 تحصيل مقابل مالي لفائدة معهد التقييس.

المادة 43

إضافة إلى الشهادة بالمطابقة للمواصفات القياسية المغربية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، يمكن لمعهد التقييس أن يشهد بالمطابقة للوثائق ذات الطابع التقييسي المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.

 المادة 44

يتم تسجيل علامات وشارات المطابقة المشار إليها في المادتين 41 و43 أعلاه من قبل معهد التقييس وفقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بالملكية الصناعية الجاري بها العمل.

الباب الخامس

الاعتماد

المادة 45

يتم اعتماد الهيئات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تسمى “اللجنة المغربية للاعتماد” المنصوص عليها في المادة 46 بعده.

المادة 46

تتألف  اللجنة المغربية للاعتماد من ممثلين للدولة يتم تعيينهم بنص تنظيمي ومن الأعضاء التالي بيانهم:

– رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله؛

– رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو ممثله؛

– رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله؛

– رئيس جامعة غرف الصناعة  التقليدية أو ممثله؛

– رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب أو ممثله؛

– ممثل عن جمعيات المستهلكين ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛

– ممثل عن مؤسسات البحث العلمي والتكوين، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛

– رئيس المختبر أو المركز التقني الأكثر مشاركة في أنشطة الاعتماد أو ممثله،  ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛

– رئيس الجمعية المهنية  الأكثر تمثيلية والمعنية بدرجة أكثر بالاعتماد من بين المنظمات المهنية الأخرى، أو ممثله، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛

– ممثل عن هيئات منح الشهادة بالمطابقة والتحقق والمراقبة، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛

 يمكن للجنة المغربية للاعتماد أن تضم إليها، على سبيل الاستشارة، ممثلين عن قطاعات وزارية أخرى عندما يتعلق الأمر بدراسة مواضيع تهمها كما يمكنها أن تستدعي لحضور اجتماعاتها كل شخص أو هيئة ترى فائدة في مشاركته.

يتم تعيين رئيس اللجنة المغربية للاعتماد بنص تنظيمي.

تجتمع اللجنة المغربية للاعتماد باستدعاء من رئيسها كلما اقتضت أنشطة الاعتماد ذلك.

المادة 47

تقوم  اللجنة المغربية للاعتماد بإعداد نظام داخلي يبين كيفية تسيير أنشطتها ولا سيما ما يلي:

– تحديد طرق العمل؛

– تحديد المعايير والمساطر المتعلقة بدراسة طلبات منح للاعتمادات أو تجديدها أو تقليصها أو توسيع نطاقها أو وقفها أو سحبها وكذا دراسة طلبات استئناف القرارات المتعلقة بها؛

– تكوين لجان خاصة دائمة أو غيرها لدراسة كل موضوع مرتبط بمهامها.

المادة 48

تناط  باللجنة المغربية للاعتماد المشار إليها في المادة 45 أعلاه بصفة خاصة المهام التالية:

· إبداء رأي تقني فيما يخص الاعتماد وفقا لأحكام هذا القانون:

· التعريف بالنظام المغربي للاعتماد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛

· المشاركة في الهيئات والأجهزة الإقليمية والدولية المختصة بالاعتماد بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالصناعة من أجل تمثيل المصالح الوطنية في هذا المجال.

المادة 49

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد أو تجديده أو تقليصه أو توسيع نطاقه أو سحبه وكذا استئناف قرارات الاعتماد وفقا لهذا القانون وللنصوص التنظيمية القاضية بتطبيقه.

المادة 50

يترتب على منح الاعتماد وفقا لأحكام هذا القانون تحصيل مقابل مالي يحدد مبلغه بنص تنظيمي.

المادة 51

يتم تسجيل العلامات والرموز المتعلقة بالاعتماد حسب هذا القانون من لدن  الوزارة المكلفة بالصناعة وفقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بالملكية الصناعية الجاري بها العمل.

الباب السادس

أحكام مختلفة

المادة 52

تتحول اللجان التقنية الحالية المكلفة بإعداد المواصفات القياسية المغربية العاملة لدى القطاعات الوزارية في تاريخ إحداث معهد التقييس إلى لجان عمل تقنية في مجال التقييس تابعة للمعهد المذكور.

المادة 53

تنقل بدون عوض إلى معهد التقييس ملكية علامات وشارات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية المسجلة من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة.

المادة 54

يقوم معهد التقييس، ابتداء من تاريخ إحداثه، بتتبع الشهادات بالمطابقة المتعلقة بالمنتجات وبنظم التدبير الممنوحة من قبل الوزير المكلف بالصناعة قبل التاريخ المذكور.

المادة 55

ينسخ الظهير الشريف رقم 1.70.157  بت اريخ 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما تم تغييره وتتميمه.

إلى حين إحداث معهد التقييس، تتولى الوزارة المكلفة بالصناعة مزاولة المهام المنوطة به بمقتضى هذا القانون.

يعمل بهذا القانون بمجرد نشر النصوص التنظيمية القاضية بتطبيقه في الجريدة الرسمية وعلى أبعد تقدير سنة بعد نشره في الجريدة الرسمية.


[1]– الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)، ص 1072.

[2]– الجريدة الرسمية عدد5822  الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مار س 2010)

×
error: Content is protected !!

اكتشاف المزيد من فضاء المعرفة القانونية -espace connaissance juridique

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading