الدكتور محمد خيري
أستاذ التعليم العالي سابقا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء
محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى بهيئة المحامين بالدار البيضاء
مبدئيا ينبغي أن ترتكز المراجعة على ثلاثة جوانب رئيسية هي:
1 – الجانب الشكلي،
2 – جانب الصياغة،
3 – الجانب الموضوعي.
إلا أنني سأكتفي بتقديم الاقتراحات التي بدت لي مجتمعة حسب تسلسل مواد المشروع مع الإشارة بين الحين والحين إلى الجانب الشكلي وجانب الصياغة.
ملاحظات أولية:
لقد كان من المستحسن التمهيد للمشروع بمقدمة تتضمن الأسباب الداعية إلى مراجعته والمحاور الكبرى التي سيشملها التغيير ثم بعد ذلك بمقتضيات تمهيدية تتناول بعفى المقتضيات العامة.
التقسيم يحتاج إلى مراجعة وترتيب ، فالأقسام والأبواب غير متوالية من حيث الترتيب.
فيما يخص القسم الأول :
المادة 1 :
لقد تم تخصيص المادة ا لتحديد مفهوم بعض المصطلحات القانونية.
منهجيا لا يجب أن تأخذ التعاريف مادة مستقلة بل ينبغي أن تأتي في شكل تمهيد.
ومن جهة أخرى فإن مسألة التعاريف هي مسألة فقهية وليست مسألة تشريعية ومن الصعب التقيد بمفهوم محدد لبعض المصطلحات .
هناك مصطلحات تحتاج إلى تدقيق أكثر من جملتها مثلا:
1 – النائب (3) والوكيل (4)، إن التمييز بينهما لا يستقيم فالمحامي نائب ووكيل ويخضع في مزاولة مهامه لأحكام الوكالة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود.
2 – المقرر (6) والقرار (8) : مصطلحان يحتاجان إلى تدقيق من الناحية اللغوية والاصطلاحية،
3 – المداولة أو التأول : ينبغي التمييز بين المصطلحين ، فالمداولة عادة تكون في القضاء الجماعي والتأمل يكون في القضاء الفردي .
المادة 4 :
من حيث ترتيب المواد يجب أن تكوا. !ذه المادة موالية للمادة 2 نظرا للارتباط الحاصل بينهما، ولهذا نقترح استبدال المادة 3 بالمادة 4 من حيث الترتيب.
المادة 5 :
إعادة الصياغة:
لا يحق للقاضي الامتناع عن البت في أية (بدل أي) قضية أحيلت عليه (بدل إليه ).
المادة 6 :
إعادة الصياغة:
إزالة عبارة غير أنه والاكتفاء بالقول ولا يمكن لها أن …….
المادة 7 :
إعادة الصياغة:.
يمنع على القاضي أن ينظر في قضية سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أخرى حينما تعرض في طور الاستئناف أو النقض.
المادة 8 :
إعادة الصاغة:
الفقرة 1 :
يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه استنادا (بدل طبقا) لقواعد حسن النية.
عبارة استنادا أكثر دقة من عبارة طبقا.
الفقرة 2:
كل من ثبت أنه يتقاضى بسوء نية وبشكل تعسفي يمكن الحكم عليه بغرامة ……
المادة 14 :
ينبغي الربط بين مقتضيات المادة 13 والمادة 14، فالنيابة العامة يمكن لها الإدلاء بمستنتجاتها الكتابية أحيانا دون حضورها (المادة 13).
في حين أن المادة 14 تقرر في الفقرة الأخيرة بأن آجال الطعن يسري في حقها ابتداء من تاريخ النطق بالحكم حضرت أو لم تحضر.
فيما يخص القسم الثاني:
الباب الأول :
انسجاما مع عنوان الباب الثاني يستحسن عنونة هذا الباب بالاختصاص القيمي بدل تقدير الدعوى ..
المادة 15 :
إعادة الصياغة:
استبدال عبارة باستثناء بعبارة دون احتساب.
المادة 19 :
إعادة الصياغة
الفقرة الأخيرة :
إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستئناف بتت المحكمة الابتدائية فيها جميعها بدل في جميعها.
المادة 21 :
مكان هذه المادة يدخل ضمن الاختصاص القيمي وليس الاختصاص النوعي يجب أن تدرج ضمن مواد الباب الأول من هذا القسم.
المادة 24 :
إعادة الصياغة:
السطر الأخير : قصد البت فيها جميعها بحكم واحد بدل قصد البت في الجميع ….
المادة 27 :
مع مراعاة مقتضيات المادة 175 وبعده.
المادة 28 :
غرفة المشورة
لقد تم تخصيص نص فريد لغرفة المشورة بمناسبة تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في الأحكام والقرارات .
علما بأن غرفة المشورة لها صلاحيات أخرى ويستحسن تخصيص فرع أو باب مستقل يتناول أحكام غرفة المشورة وكيفية تركيبها والآثار المترتبة عن قراراتها. فأحكام غرفة المشورة متناثرة في عدة قوانين وسيكون من الأفيد إيجاد إطار عام مشترك ينظم هذه الغرفة.
الباب الثالث
المادة 34 :
إعادة الصياغة:
خلافا لمقتضيات المادة المسابقة تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في القضايا التالية : …..
الفقرة الأخيرة من المادة 34 :
بالنسبة للقضايا الاجتماعية يستحسن تخصيص مادة مستقلة لها نظرا للخصوصيات الواردة بها.
ونقترح دمجها ضمن المادة 35 لتصبح مادة جامعة للقضايا الاجتماعية.
المادة 36 :
تحتاج هذه المادة إلى مراجعة وتدقيق لتوضيح الغاية من تقديم الطلبات العارضة ومدى ارتباطها بالدعوى الأصلية ومسألة عدم الاختصاص .
المادة 37 :
المنهجية
جاءت هذه المادة مسبوقة بعنوان .
الفرع الثاني:
مقتضيات عامة
المقتضيات العامة يجب أن تأتي في بداية الباب الثالث.
فمن المستحسن الاستغناء عن تقسيم الباب الثالث إلى فرعين والاكتفاء بسرد المواد 33 إلى 38 ضمن هذا الباب دون فروع .
القسم الثالث
الباب الأول
المادة 39 :
فقرة … : الحالات الخاصة الأخرى المنصوص عليها قانونا.
الفقرة المتعلقة باختيار المفوض القضائي.
ينبغي إضافة مقتضى يتعلق بالحالة التي يكون فيها موطن أحد أطراف الدعوى أو هما معا خارج دائرة نفوذ المحكمة بحيث يتعين القيام بالتبليغ من طرف المفوض القضائي !لوطن الطرف الذي سيتم تبليغه.
مثلا في القضايا العقارية يعقد الاختصاص لمحكمة موقع العقار وقد يكون موطن أطراف الدعوى خارج دائرة نفوذ المحكمة.
ففي هذه الحالة يعفى المدعي من إشهاد المفوض القضائي الذي سيقوم بالتبليغ ويلتزم المدعي بالسهر شخصيا على القيام بذلك.
المادة 40 :
تعديل الفقرة الأولى:
يجب أن يتضمن المقال الافتتاحي بيان الهوية الكاملة لأطراف الدعوى وصفة وكلائهم أو نوابهم عند الاقتضاء.
– بالنسبة للأشخاص الذاتيين بيان الأسماء الشخصية والعائلية وصفاتهم أو مهنتهم وموطن أو محل إقامتهم وعند الاقتضاء عنوانهم الإلكتروني،
– بالنسبة للأشخاص المعنويين بيان الاسم الكامل أو المختزل للشخص المعنوي وشكله القانوني ومقره الرئيسي أو فرعه وعند الاقتضاء عنوانه الإلكتروني.
الفقرة الثانية:
نهاية الفقرة: يثبت فيه عدد المستندات ونوعها:
المادة 41 :
يجب أن يكون للنائب أو الوكيل ………. المقدم إليها المقال .
الفقرة الثانية : تحتاج إلى توضيح وتدقيق من حيث الصياغة.
الفقرة الثالثة : القريب من الدرجة الرابعة احتمال ناذر وبعيد جدا
لهذا يستحسن الاقتصار على الدرجة الثالثة كما هو الشأن في المادة 33 من قانون المسطرة المدنية الحالي.
إعادة ترتيب وكيل الأطراف .
“إلا من كان زوجا أو صهرا أو قريبا من الأصول أو الفروع أو الحواشي حتى الدرجة الثالثة .”.
تستبدل عبارة “إلى” بعبارة “حتى” مع حذف عبارة بإدخال الغاية لأن حتى تفيد الغاية.
الفقرة ما قبل الأخيرة :
أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله مع الإشهاد عليهما بذلك.
الفقرة الأخيرة:
إن الاتجاه الحالي للإدارات العمومية يسير نحو ضرورة الاستعانة بمحامي نظرا لتشعب القضايا لدى الإدارات العمومية وتنوع المساطر ولتلافي ما تتعرض له الإدارات العمومية من صعوبات مسطريه في تتبع قضاياها فيجب أن تخضع هي بدورها للمقتضيات العامة المتعلقة بضرورة اختيار محامي يمثلها وينوب عنها مع وضع استثناء لذلك.
ولهذا نقترح تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 42 كالتالي : “خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 39 فإنه يمكن للإدارات العمومية أن تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بصفتها مدعية أو مدعى عليها بواسطة أحد الموظفين المفوضين لهذه الغاية.
يتعين على المفوض أن يدلي بالتفويض الخاص أو العام الممنوح له من طرف الجهة الوصية حتى لا يكون تمثيل الإدارة مفتوحا أمام أي موظف كان وهذا المقتضى يدخل ضمن الشروط العامة للادعاء وهو شرط الصفة “.
المادة 43 :
فقرة 2:
بالزور أو اختلاس الأموال .
فقرة 3:
الأعضاء المنتمين لإحدى المهن الحرة المنظمة والذين تم عزلهم تأديبيا بسب فعل شائن.
المادة 44 :
الفقرة 5:
يمكن توجيه الاستدعاءات اعتمادا على وسائل الاتصال الحديثة متى كان الأطراف يتوفرون على عناوين إلكترونية.
يصدر وزير العدل قرارا تنظيميا يبين فيه كيفية وشروط اعتماد الوسائل الحديثة متى كانت المحكمة متوفرة ومتمكنة من استعمال هذه الوسائل وكذا الأطراف المتقاضين.
المادة 47 :
تعديل
أو بالطريقة الإدارية أو بالبريد الإلكتروني .. …
المادة 53 :
توضيح دور النيابة العامة والسلطات الإدارية في مساعدة القيم للقيام بمهامه.
المادة 55 :
إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحدد في ثلاثة أشهر.
المادة 56 :
إضافة : تضاف عبارة الرسمية إلى أيام العطل . (في كل الأيام عدا أيام العطل الرسمية ).
المادة 57 :
الفقرة الثانية :
إذا وافق الأطراف على الصلح تشهد المحكمة عليهم بذلك بمقتضى حكم غير قابل لأي طعن.
تراعى في هذه الحالة مقتضيات الفصل 1098 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بالصلح.
المادة 59 :
إعادة الصياغة
يجب على الأطراف أو من يمثلهم شرح نزاعاتهم باعتدال مع احترام نظام الجلسات فإذا أخل أحدهم بالاحترام اللازم وجب تنبيهه واذا لم يمتثل جاز لرئيس الجلسة أن يحكم عليه بحكم غير قابل لأي طعن بغرامة تتراوح بين 500.00 و 1.000.000 درهم (ينبغي الرفع من الغرامة فغرامة 100 درهم قد لا تكون كافية لردع مثل هذه الأفعال ).
الفصل 62:
يمكن للمحكمة أن تفصل فورا في القضايا الواردة في المادة أعلاه أو تؤجل ذلك إلى جلسة لاحقة يعين للأطراف تاريخها حالا مع مراعاة آجال البت ….
المادة 63 :
الفقرة الثانية :
يصعب تطبيق مقتضيات المادة 4 المحال عليها لهذا يستحسن حذف هذه الفقرة .
المادة 65 :
إعادة الصياغة:
إذا لم يحضر المدعى عليه أو نائبه أو وكيله في الوقت المحدد للجلسة رغم توصله طبقا للقانون يحكم عليه غيابيا.
المادة 71 :
إعادة الصياغة:
باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل عن الدعوى لا تعتبر المحكمة المذكرات والمستندات .
الباب الرابع
المادة 75 :
يجب التنصيص في فقرة إضافية إلى ضرورة مع الأحكام لتلافي المشاكل التي تطرأ بالنسبة لبضن الأحكام المحررة بخط اليد وبخط يصعب قراءته.
المادة 79 :
تودع نسخة من الحكم إلى الملف بمجرد توقيعه.
الباب الخامس:
المادة 83 :
الفقرة الأولى :
يعين خبيرا أو أكثر من لهم دراية واختصاص بموضوع الخبرة ليقوم بهذه المهمة.
المادة 88 :
تعين عليه اختيار ترجمان من بين التراجمة المدرجين بالجدول .
المادة 91 :
لا يجوز لأي شخص ذاتي أو اعتباري أن يمتنع بدون مبرر قانوني مقبول…….
المادة 101 :
الفقرة الثالثة:
يؤدي الشاهد القسم أمام القاضي على أن يقول الحقيقة وذلك تحت طائلة بطلان شهادته ما عدا إذا كان عاجزا عن الكلام .
المادة 104 :
الفقرة الأخيرة ينبغي تغيير ترتيبها لتأتي مباشرة بعد الفقرة الأولى:
1 – يجب أن يؤدي الشاهد شهادته ……….. ،
2 – يؤدي من لا قدرة له على الكلام شهادته بالإشارة أو في شكل تصريح كتابي صادر عنه مع الإشهاد عليه بذلك.
المادة 115 :
إعادة الصياغة:
توجه المحكمة تلقائيا يمينا لمن ادعى حقا في التركة وأثبته على أنه لم يستوف ……
الصفحة 50 :
الباب الرابع
خطأ في ترقيم الأبواب يتعين تصحيحه فالأمر يتعلق بالباب الخامس ونفس الشيء بالنسبة للأبواب الموالية.
المادة 147 :
نهاية الفقرة الأولى:
ولا تتعدد أتعاب المحامي بتعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم أو تعدد المحامين.
ينبغي ويستحسن إلغاء هذا المقتضى فهناك حالات تتطلب من المحامي تهيئ مذكرات بتعدد الأطراف من ذلك مثلا مطالب التحفيظ التي تواجه بعدة تعرضات متبادلة حيث يتعين الرد على دفوع كل متعرض على حدة ومناقشة أوجهها القانونية مما يتعين عند تحديد الأتعاب أخذ هذه الحالات بعين الاعتبار.
الفقرة الثانية:
مسألة تنظيم الأتعاب يجب أن تضمن بالقانون المنظم لمهنة المحاماة وليس بقانون المسطرة المدنية لهذا سيكون من المستحسن إلغاء هذه الفقرة ونقل مضمونها إلى مقتضيات القانون المنظم لمهنة المحاماة .
المادة 148 :
تعديل :
يحكم بتحمل الرسوم القضائية على الطرف الذي خسر الدعوى سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا أو إدارة عمومية وفي حالة تعدد المحكوم عليهم فإن كل واحد منهم يتحمل الرسوم القضائية في حدود ما حكم به عليه ما لم تقضى المحكمة بالتضامن بينهم أو بين بعضهم.
المادة 156 :
تعديل الفقرة الثانية:
………. خلال أجل ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار وفق مقتضيات المادة 78 أعلاه.
يسري أجل التبليغ الواقع إلى النائب أو الوكيل ما لم يثبت أنه تخلى أو جرد عن نيابته أو وكالته قبل حصول التبليغ إليه.
الباقي بدون تغيير.
المادة 158 :
يستحسن الاحتفاظ بمضمون المادة 135 من قانون المسطرة المدنية الحالي فهي أوضح.
المادة 165 :
تعديل:
يجب أن يتضمن المقال الاستئنافي بيان الهوية الكاملة لكل من المستأنف والمستأنف عليه.
– بالنسبة للأشخاص الذاتيين بيان الأسماء الشخصية والعائلية وكذا اسم وصفة وموطن النائب أو الوكيل عند الاقتضاء،
– بالنسبة للأشخاص المعنويين بيان الاسم الكامل المختزل للشخص المعنوي وشكله القانوني ومقره الرئيسي أو فرعه.
كما يتضمن بيانات الحكم الابتدائي ………….
المادة 175 :
إضافة في نهاية الفقرة الأولى أو توجيه إنذار. أو أي إجراء تحفظي آخر.
فقرة 4:
صياغة:
في حالة وجود صعوبة يرجع إلى الرئيس . .
شكليات تقديم الأوامر المبنية على طلب يجب أن تكون منفصلة عن الفقرات السابقة لهذا يستحسن تخصيص مادة مستقلة لذلك.
فيما يخص القسم الرابع الباب الأول :
المادة 175 مكرر :
يجب أن يشتمل الطلب على ملخص للوقائع …….
المادة 177 :
توضيح بالفقرة الأولى:
يختص رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات بالبت في الحراسة القضائية وفي رفع التقييد الاحتياطي المبني على مقال والمستند إلى أسباب كير جدية أو غير صحيحة أو المؤدي إلى الإضرار بالمالك المقيد بالرسم العقاري .
فيما يخص القسم الخامس:
المادة 194 :
الغرامة المقررة لفائدة الخزينة مرتفعة إذا ما أضيفت إلى الغرامة المدنية 10 % + 25 % = 35 % .
الهدف من وراء الغرامة التهديدية هو حمل المدين على الوفاء بالتزامه إزاء المدين أساسا ولهذا فالغرامة المقررة لفائدة الخزينة هي غرامة إضافية يمكن تحديد سعرها في نسبة 20 % بدل 25%.
المادة 205 :
إعادة صياغة الفقرة الثانية:
يعين قاضي المستعجلات الشخص الذي تسلم له الوديعة أو تسند إليه حراسة الشيء عند وجود صعوبة مادية في إيداع الشيء المعروض في كتابة الضبط بطلب من المدين.
الباب الثالث:
المادة 218 :
صياغة:
لا يطعن في محضر البيع بالمزاد إلا بالزور.
المادة 219:
إلغاء الفقرة الأخيرة :
لأن بيع العناصر المكونة للأصل التجاري منفصلة سينخفض من قيمتها أكثر وستؤدي إلى تلاشي عناصر الأصل التجاري ، فهناك عناصر غير مادية لا يمكن أن تكون موضع بيع مثلا : عنصر الزبناء.
المادة 220 :
لقد تضمنت المادة عبارة السندات ، والأسهم ، والحصص ، في حين أن الشركات المسعرة بالبورصة لا تتوفر إلا على الأسهم وليس على الحصص.
لهذا يستحسن إعادة صياغة هذه المادة على الشكل التالي:
“إذا كانت الشركة مسعرة بالبورصة فلا تباع أسهمها إلا بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين “.
لم تبين هذه المادة طريقة عرض الأسهم للبيع بالبورصة ، فالقاضي يتعين عليه أن يصدر الأمر بالبيع بواسطة إحدى البنوك التجارية.
المادة 221 :
لا مجال للتسوية بين بيع المنقولات وبيع . العقارات من حيث القيمة، فليس هناك بمجموع المغرب عقارات لا تتعدى قيمتها عشرة آلاف درهم.
لهذا يستحسن أن يكون إذن القاضي إلزاميا في جميع الحالات مهما كانت قيمة العقار.
المادة 224 :
جاء في نهاية الفقرة الثالثة:
“ولا يمكن للمشتري المتخلف أن يسترجع العربون الذي يكون قد دفعه “..
هل يلتزم المتزايدون بدفع عربون قبل المشاركة في المزاد وما هو مقدار أو نسبة العربون الذي يجب دفعه؟
العربون هو مقدمة للبيع وتعهد بالشراء وهو غير وارد في البيع بالمزاد.
ما يمكن بيانه هو أداء رسم المشاركة في المزاد ليعبر الشخص عن جديته في الشراء وينقص هذا المبلغ من الثمن على من رسا عليه المزاد ويسترجع بالنسبة لمن لم يرسو عليهم.
يتعين إعادة النظر في هذه المادة وفقا للملاحظات المذكورة .
المادة 225 :
لا يطعن في محضر البيع بالمزاد إلا بالزور.
المادة 228 :
ينبغي الربط بين هذه المادة والمادة السابقة 227 بيان دور غرفة المشورة وكيفية اتخاذها لقراراتها.
المادة 232 :
صياغة:
يقبل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف .
المواد 236 وما يليها من الفرع الثامن المتعلق بوضع الأختام بعد الوفاة :
لا ينبغي أن يقوم كاتب الضبط بعمله المنصوص عليه في هذه المواد بصفة فردية لتلافي التلاعبات في المحاضر والمعاينات والإحصاء لهذا يستحسن أن يكون مرافقا بشخص آخر مفوض فضائي أو خبير (ثنائية تحرير محاضر ووضع الأختام ).
المادة 261 :
أهلية الدولة للإرث :
ينبغي التركيز على أهلية الدولة للإرث بالنسبة للتركات الشاغرة التي بها عقارات وأموال مودعة بالبنوك .
فالبنوك تتوفر على أموال مودعة بحساباتها لأشخاص توفوا ولم يتركوا ورثة وتبقى هذه الأموال مودعة بالبنوك إلى أن يسري عليها التقادم فتصبح كسبا للبنوك في حين أنه كان يجب أن تصبح كسبا للخزينة باعتبارها أموال الغائبين أو المفقودين.
المادة 327 :
إعادة الصياغة:
يختص المجلس الأعلى مل لم يكن هناك نص مخالف بالنظر في الطعون التالية:
1 – الطعون بالنقض ضد الأحكام الإنتهائية ……………. ،
2 – الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات التنظيمية . . . . . . . .. . . .
المادة 332 :
نظرا لما يتطلبه تهيئ عريضة الطعن من مجهود قانوني خاصة إذا تم التبليغ للمحكوم عليه حيث يجد المحامي نفسه مضطرا لتهيئ عريضة النقض مبنية على أحد الأسباب المحددة للنقض ، فإنه يستحسن تمديد أجل الطعن بالنقض في 45 يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه مع الاحتفاظ بحق تقديم مذكرة تفصيلية خلال ثلاثين يوما من تقديم عريضة النقض.
المادة 333 :
يجب أن تبنى طلبات نقض الأحكام ………..
إعادة ترتيب أسباب الطعن بالنقض:
1 – عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل،
2 – خرق القانون الداخلي،
3 – خرق قاعدة مسطرية تضر بأحد الأطراف ،
4 – عدم الاختصاص ،
5 – التجاوز أو الشطط في استعمال السلطة.
المادة 335 :
تعديل :
لا يوقف الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى التنفيذ في الأحكام التالية:
1 – في قضايا النسب،
2 – في الزور الأصلي والفرعي،
3 – في التعرضات على مطالب التحفيظ.
ينبغي التركيز على عبارة التعرضات على مطالب التحفيظ لأن أساس الدعوى هو التعرض وليس مطلب التحفيظ.
المادة 368 :
فقرة 3 :
إعادة الصياغة:
إذا قضى القانون بمسؤولية القضاة التي يستحق عنها تعويض.
ملاحظة ختامية:
لم يتضمن المشروع الأحكام المتعلقة بطرق التنفيذ في انتظار إيجاد إطار قانوني يتعلق بمؤسسة قاضي التنفيذ.
وأنه لمن المستحسن أن يكون مشروع قانون مؤسسة قاضي التنفيذ متزامنا مع مشروع قانون المسطرة المدنية لتتم دراستهما معا دون فارق زمني بحيث لا يمكن تحرير قانون المسطرة المدنية بمعزل عن قانون قاضي التنفيذ.


