أحداث قانونية أجنبية

الجزائر: قانون حماية المستهلك وقمع الغش

 

قانون رقم 03-09 مؤرخ في 29 صفر عام 1430الموافق 25  فبراير سنة 2

009 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ([1])

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه،

وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.

وبمقتضى الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.

وبمقتضى الأمر رقم 57-71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم.

وبمقتضى الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانوني المدني، المعدل والمتمم.

وبمقتضى الأمر 59-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم.

وبمقتضى القانون رقم 07-79 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم.

وبمقتضى القانون رقم 05-85 المؤرخ في 26 جمادي الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم.

وبمقتضى القانون 17-87 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية.

وبمقتضى القانون رقم 08-88 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية.

وبمقتضى القانون رقم 02-89 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك.

وبمقتضى القانون رقم 90 – 18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة.

وبمقتضى القانون رقم 31-90 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة1990 والمتعلق بالجمعيات.

وبمقتضى الأمر رقم 07-95 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم.

وبمقتضي القانون رقم 05-91 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم.

وبمقتضى القانون 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.

وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم.

وبمقتضى الأمر رقم 05-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات.

وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

وبمقتضى الأمر 11-03 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض.

وبمقتضى القانون رقم 02-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية.

وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس.

وبمقتضى القانون رقم 04- 08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

وبمقتضى القانون رقم 12-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم.

وبمقتضى القانون رقم 09-08 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

– وبعد رأي مجلس الدولة؛

– وبعد مصادقة البرلمان؛

يصدر القانون الآتي نصه:

الباب الأ ول

أحكام عامة

الفصل الأول

الهدف ومجال التطبيق

المادة الأولى

يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال حماية المستهلك وقع الغش.

المادة 2

تطبق أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل أو مجانا وعلى كل متدخل وفي جميع مراحل عملية العرض للاستهلاك.

الفصل الثاني

تعاريف

المادة 3

يقصد في مفهوم أحكام هذا القانون ما يأتي:

المستهلك: كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني، بمقابل أو مجانا، سعلة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به.

المادة الغذائية: كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو خام، موجهة لتغذية الإنسان أو الحيوان، بما في ذلك المشروبات وعلك المضغ وكل المواد المستعملة في تصنيع الأغذية وتحضيرها ومعالجتها باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدوية أو مواد التجميل أو مواد التبغ.

التغليف: كل تعليب مكون من مواد أيا كانت طبيعتها، موجهة لتوضيب وحفظ وحماية وعرض كل منتوج والسماح بشحنه وتفريغه وتخزينه ونقله وضمان إعلام المستهلك بذلك.

الوسم: كل البيانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو المميزات أو الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن طريقة وضعها.

المتطلبات الخاصة: مجموع الخصائص التقنية للمنتوج المرتبطة بصحة وسلامة المستهلك ونزاهة المبادلات التي يحددها التنظيم، والتي يجب احترامها.

سلامة المنتوجات: غياب كلي أو وجود، في مستويات مقبولة وبدون خطر، في مادة غذائية لملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو أية مادة أخرى بإمكانها جعل المنتوج مضرا بالصحة بصورة حادة أو مزمنة.

المتدخل: كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك.

عملية وضع المنتوج للاستهلاك: مجموع مراحل الإنتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة.

الإنتاج: العمليات التي تتمثل في تربية المواشي وجمع المحصول والجني والصيد البحري والذبح والمعالجة والتصنيع والتحويل والتركيب وتوضيب المنتوج، بما في ذلك تخزينه أثناء مرحلة تصنيعه هذا قبل تسويقه الأول.

المنتوج: كل سعلة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا.

منتوج سليم ونزيه وقابل للتسويق: منتوج خال من أي نقص و/أو عيب خفي يضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلك و/أو مصالحة المادية والمعنوية.

منتوج مضمون: كل منتوج، في شروط استعماله العادية أو الممكن توقعها، بما في ذلك المدة، لا يشكل أي خطر أو يشكل أخطارا محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسلامة الأشخاص.

منتوج خطير: كل منتوج لا يستجيب لمفهوم المنتوج المضمون المحدد أعلاه.

استرجاع المنتوج: عملية تتضمن سحب منتوج من عملية العرض للاستهلاك من طرف المتدخل المعني.

الأمن: البحث عن التوازن الأمثل بين كل العناصر المعنية بهدف تقليل أخطار الإصابات في حدود ما يسمح به العمل.

الخدمة: كل عمل مقدم، غير تسليم السلعة، حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة.

السلعة: كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا.

المطابقة: استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية، وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن الخاصة به.

الضمان: التزام كل متدخل خلال فترة زمنية معينة، في حالة ظهور عيب بالمنتوج، باستبدال هذا الأخير أو إرجاع ثمنه أو تصليح السلعة أو تعديل الخدمة على نفقته.

قرض الاستهلاك: كل عملية بيع للسلع أو الخدمات، يكون فيها الدفع مقسطا أو مؤجلا أو مجزءا.

الباب الثاني

حماية المستهلك

الفصل الأول

إلزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها

المادة 4

يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك احترام إلزامية سلامة هذه المواد والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك.

تحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص المكروبيولوجية للمواد الغذائية عن طريق التنظيم.

المادة 5

يمنع وضع مواد غذائية للاستهلاك، تحتوي على ملوث بكمية غير مقبولة، بالنظر إلى الصحة البشرية والحيوانية وخاصة فيما يتعلق بالجانب السام له.

تحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثاث المسموح بها في المواد الغذائية عن طريق التنظيم.

المادة 7

يجب أن لا تحتوي التجهيزات واللوازم والعتاد والتغليف، وغيرها من الآلات المخصصة لملامسة المواد الغذائية، إلا على اللوازم التي لا تؤدي إلى إفسادها.

تحدد شروط وكيفيات استعمال المنتوجات واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوزام عن طريق التنظيم.

المادة 8

يمكن إدماج المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني.

تحدد شروط وكيفيات استعمالها وكذا الحدود القصوى المرخص بها عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني

إلزامية أمن المنتوجات

المادة 9

يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه، وذلك ضمن الشروط العادية للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين.

المادة 10

يتعين على كل متدخل احترام إلزامية أمن المنتوج الذي يضعه للاستهلاك فيما يخص:

– مميزاته وتركيبته وتغليفه وشروط تجميعه وصيانته؛

– تأثير المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات؛

-عرض المنتوج ووسمه والتعليمات المحتملة الخاصة باستعماله وإتلافه وكذا كل الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج؛

– فئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج، خاصة الأطفال.

تحدد القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات عن طريق التنظيم.

الفصل الثالث

إلزامية مطابقة المنتوجات

المادة 11

يجب أن يلبي كل منتوج معروض للاستهلاك، الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله.

كما يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى لاستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه.

المادة 12

يتعين على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

تتناسب هذه الرقابة مع طبيعة العمليات التي يقوم بها المتدخل حسب حجم وتنوع المنتوجات التي يضعها للاستهلاك والوسائل التي يجب أن يمتلكها مراعاة لاختصاصه والقواعد والعادات المتعارف عليها في هذا المجال.

لا تعفي الرقابة التي يجريها الأعوان المنصوص عليهم في المادة 25 من هذا القانون، المتدخل من إلزامية التحري حول مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول.

الفصل الرابع

إلزامية الضمان والخدمة ما بعد البيع

المادة 13

يستفيد كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون.

ويمتد هذا الضمان أيضا إلى الخدمات.

يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة، في حالة ظهور عيب بالمنتوج، استبداله أو إرجاع ثمنه، أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته.

يستفيد المستهلك من تنفيذ الضمان المنصوص عليه أعلاه دون أعباء إضافية.

يعتبر باطلا كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 14

كل ضمان آخر مقدم من المتدخل بمقابل أو مجانا، لا يلغي الاستفادة من الضمان القانوني المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه.

يجب أن تبين بنود وشروط تنفيذ هذه الضمانات في وثيقة مرافقة للمنتوج.

المادة 15

يستفيد كل مقتن لأي منتوج مذكور في المادة 13 من هذا القانون، من حق تجربة المنتوج المقتنى.

المادة 16

في إطار خدمة ما بعد البيع، وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طريق التنظيم، أو في كل الحالات التي لا يمكن للضمان أن يلعب دوره، يتعين على المتدخل المعني ضمان صيانة وتصليح المنتوج المعروض في السوق.

الفصل الخامس

إلزامية إعلام المستهلك

المادة 17

يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 18

يجب أن تحرر بيانات الوسم وطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول باللغة العربية أساسا، وعلى سبيل الإضافة، يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين، وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها.

الفصل السادس

المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين

المادة 19

دون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، يجب أن تستجيب عروض القرض للاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخص شفافية العرض المسبق وطبيعة ومضمون ومدة الالتزام وكذا آجال تسديده، ويحرر عقد بذلك.

تحدد شروط وكيفيات العروض في مجال قروض الاستهلاك عن طريق التنظيم.

الفصل السابع

جمعيات حماية المستهلكين

المادة 21

جمعية حماية المستهلكين هي كل جمعية منشأة طبقا للقانون، تهدف إلى ضمان حماية المستهلك من خلال إعلامه وتحسيسه وتوجيهه وتمثيله.

يمكن أن يعترف لجمعيات حماية المستهلكين المذكورة في الفقرة أعلاه بالمنفعة العمومية ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.

المادة 22

بغض النظر عن أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 57-71 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، يمكن أن تستفيد جمعيات حماية المستهلكين المعترف لها بالمنفعة العمومية من المساعدة القضائية.

المادة 23

عندما يتعرض مستهلك أو عدة مستهلكين لأضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات أصل مشترك، يمكن جمعيات حماية المستهلكين أن تتأسس كطرف مدني.

المادة 24

ينشأ مجلس وطني لحماية المستهلكين، يقوم بإبداء الرأي، واقتراح التدابير التي تساهم في تطوير وترقية سياسات حماية المستهلك.

تحدد تشكيلة المجلس واختصاصاته عن طريق التنظيم.

الباب الثالث

البحث ومعاينة المخالفات

الفصل الأول

أعوان قمع الغش

المادة 25

بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية والأعوان الآخرين المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم، يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذ القانون، أعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة بحماية المستهلك.

المادة 26

يجب على أعوان قمع الغش المذكورين في المادة 25 أعلاه، أن يفوضوا بالعمل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وأن يؤدوا أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية:

“أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي “.

تسلم المحكمة إشهادا بذلك يوضع على بطاقة التفويض بالعمل.

لا تجدد اليمين ما لم يكن انقطاع نهائي عن الوظيفة.

يجب على الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، بالحماية القانونية من جميع أشكال الضغط أو التهديد التي من شأنها أن تشكل عائقا في أداء مهامهم طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول.

المادة 28

يمكن أعوان الرقابة المذكورين في المادة 25 أعلاه، في إطار ممارسة وظائفهم، وعند الحاجة، طلب تدخل أعوان القوة العمومية، الذين يتعين عليهم مد يد المساعدة عند أول طلب.

ويمكن اللجوء عند الضرورة، إلى السلطة القضائية المختصة إقليميا طبقا للإجراءات السارية المفعول.

الفصل الثاني

إجراءات الرقابة

المادة 29

يقوم الأعوان المذكورون في المادة 25 أعلاه، بأي وسيلة وفي أي وقت وفي جميع مراحل عملية العرض للاستهلاك، برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات المميزة الخاصة بها.

المادة 30

تتم الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق فحص الوثائق و/أو بواسطة سماع المتدخلين المعنيين، أو عن طريق المعاينات المباشرة بالعين المجردة أو بأجهزة القياس، وتتمم عند الاقتضاء، باقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب.

تتم رقابة مطابقة المنتوجات المستوردة عند الحدود، قبل جمركتها.

تحدد شروط وكيفيات الرقابة عن طريق التنظيم.

المادة 31

يقوم الأعوان المذكورون في المادة 25 أعلاه، في إطار مهامهم الرقابية، وطبقا لأحكام هذا القانون، بتحرير محاضر تدون فيها تواريخ وأماكن الرقابة المنجزة وتبين فيها الوقائع المعاينة والمخالفات المسجلة والعقوبات المتعلقة بها.

وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه المحاضر هوية وصفة الأعوان الذين قاموا بالرقابة وكذا هوية ونسب ونشاط وعنوان المتدخل المعني بالرقابة.

يمكن أن ترفق المحاضر المحررة من قبل الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، بكل وثيقة أو مستند إثبات.

وتكون للمحاضر المنصوص عليها في الفقرات السابقة حجية قانونية حتى يثبت العكس.

المادة 32

تحرر وتوقع المحاضر من طرف الأعوان الذين عاينوا المخالفة.

يتم تحرير المحضر بحضور المتدخل الذي يوقعه.

وعندما يحرر المحضر في غياب المتدخل أو في حالة الرفض، يقيد فيه ذلك.

تسجل المحاضر المحررة من طرف الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا.

يحدد شكل ومحتوى المحاضر عن طريق التنظيم.

المادة 33

يمكن الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، في إطار أداء مهامهم ودون أن يحتج اتجاههم بالسر المهني، فحص كل وثيقة تقنية أو إدارية أو تجارية أو مالية أو محاسبية وكذا كل وسيلة مغناطيسية أو معلوماتية.

ويمكنهم طلب الاطلاع على هذه الوثائق في أي يد وجدت والقيام بحجزها.

المادة 34

للأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، حرية الدخول نهارا أو ليلا، بما في ذلك أيام العطل، إلى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات، ومحلات الشحن والتخزين، وبصفة عامة إلى أي مكان باستثناء المحلات ذات الاستعمال السكني التي يتم الدخول إليها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

يمارس الأعوان أيضا مهامهم أثناء نقل المنتوجات.

الفصل الثالث

مخابر قمع الغش

المادة 35

تؤهل المخابر التابعة للوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش في إطار تطبيق أحكام هذا القانون، للقيام بالتحاليل والاختبارات والتجارب قصد حماية المستهلك وقمع الغش.

المادة 36

إضافة إلى المخابر المذكورة في المادة 35 أعلاه، وطبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، يمكن أن تعتمد مخابر أخرى لإجراء التحاليل والاختبارات والتجارب المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه.

تحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر عن طريق التنظيم.

لا تخضع لأحكام الفقرة أعلاه المخابر التي تتدخل في إطار النصوص المؤسسة لها أو في الميادين المسيرة بتنظيم خاص.

المادة 37

يتعين على المخابر المذكورة في المادتين 35 و 36 أعلاه، في إطار مهامها، استعمال المناهج المحددة عن طريق التنظيم. وفي حالة عدم وجودها، تستعمل المناهج المعترف بها على المستوى الدولي.

المادة 38

تعد المخابر المذكورة في المادتين 35 و 36 أعلاه كشوفات أو تقارير نتائج التحاليل أو الاختبارات أو التجارب التي قامت بها وتذكر مراجع المناهج المستعملة.

الفصل الرابع

اقتطاع العينات

المادة 39

يجرى اقتطاع العينات قصد إجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، طبقا لأحكام هذا القانون.

يحرر محضر فور اقتطاع العينات من طرف الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه.

تحدد شروط وكيفيات اقتطاع العينات عن طريق التنظيم.

المادة 40

لإجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب، تقتطع ثلاث (3) عينات متجانسة وممثلة للحصة موضوع الرقابة وتشمع.

ترسل العينة الأولى إلى المخبر المؤهل بموجب هذا القانون لإجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب.

وتشكل العينتان الثانية والثالثة عينتين شاهدتين، واحدة تحتفظ بها مصالح الرقابة التي قامت بالاقتطاع، والأخرى يحتفظ بها المتدخل المعني بالأمر.

تستعمل العينة التي يحتفظ بها المتدخل وتلك التي يحتفظ بها الأعوان الذين قاموا باقتطاع العينات في حالة إجراء الخبرة.

تحفظ العينتان الشاهدتان ضمن شروط الحفظ المناسبة.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 41

إذا كان المنتوج سريع التلف أو بالنظر إلى طبيعته أو وزنه أو كميته أو حجمه أو قيمته، تقتطع عينة واحدة وتشمع ثم ترسل فورا إلى المخبر المؤهل لإجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب بموجب هذا القانون.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 42

في إطار الدراسات التي تنجزها المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، يمكن الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، القيام باقتطاع عينة واحدة فقط.

الفصل الخامس

الخبرة

المادة 43

تكون الخبرة التي تجرى في إطار هذا القانون قابلة للطعن. ويؤمر بها وتنفذ حسب الإجراءات والأشكال المنصوص عليها في المواد من 143 إلى 156 من قانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها أدناه.

المادة 44

يحيل وكيل الجمهورية الملف إلى القاضي المختص إذا ما رأى بناء على التقارير أو المحاضر التي أحيلت إليه من طرف الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، أو طبقا لكشوفات أو تقارير المخابر المؤهلة، وعند الحاجة وبعد التحقيق المسبق، أنه يجب الشروع في المتابعة أو فتح تحقيق قضائي.

المادة 45

في حالة احتمال الغش أو التزوير الناتج عن تحاليل أو اختبارات أو تجارب المخابر المؤهل، يشعر القاضي المختص المخالف المفترض أنه يمكنه الاطلاع على كشف أو تقرير المخبر، وتمنح له مهلة ثمانية (8) أيام عمل لتقديم ملاحظاته وعند الاقتصاء، يطلب إجراء الخبرة ولا يمكن المخالف المفترض أن يطالب بالخبرة بعد انقضاء هذه المهلة.

المادة 46

عندما تطلب الخبرة من طرف المخالف المفترض أو عندما تأمر بها الجهة القضائية المختصة، يختار خبيران (2)، أحدهما من طرف الجهة القضائية المختصة والآخر من طرف المخالف المفترض.

يتم تعيين الخبيرين (2) من طرف الجهة القضائية المختصة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

وبصفة استثنائية، وبعد موافقة الجهة القضائية المختصة، يمكن المخالف المفترض أن يختار خبيرا غير مقيد في القائمة المحررة طبقا لأحكام المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية.

للخبيرين (2) المعينين نفس الالتزامات ونفس الحقوق ونفس المسؤوليات ويتقاضيان نفس الأتعاب طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يمكن أن يعين مسؤول المخبر الذي قام بالتحليل الأول أو اختبار أو تجربة كخبير طبقا للشروط المحددة بموجب هذا القانون.

المادة 47

تمنح الجهة القضائية المختصة مهلة للمخالف المفترض قصد اختيار الخبير، وله الحق في التنازل صراحة عن هذا الاختيار والاعتماد على استنتاجات الخبير الذي عينته الجهة القضائية.

إذا لم يتنازل المعني عن هذا الحق ولم يختبر خبيرا في الأجل الممنوح له، تعين الجهة القضائية المختصة تلقائيا خبيرا.

المادة 48

تسلم الجهة القضائية المختصة الخبراء العينتين الثانية والثالثة المقتطعتين طبقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون.

يعذر المخالف المفترض مسبقا من طرف الجهة القضائية المختصة ليقدم، في أجل ثمانية (8) أيام، العينة الثالثة التي بحوزته كما هو منصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون.

إذا لم يقدم المخالف المفترض العينة الثالثة سليمة خلال هذا الأجل، لا تؤخذ هذه العينة بعين الاعتبار ويقوم الخبراء بالاستنتاج على أساس فحص العينة الثانية.

المادة 49

في حالة ما إذا اقتطعت عينة واحدة طبقا لأحكام المادة 41 من هذا القانون، تقوم الجهة القضائية المختصة، فورا بندب الخبراء المعينين قصد القيام باقتطاع جديد حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون.

المادة 50

تقوم الجهة القضائية المختصة بندب الخبراء المعينين، في مجال الرقابة البكتريولوجية أو البيولوجية المحضة، قصد الفحص المشترك للعينة الجديدة المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.

يختار أحد الخبيرين من طرف القاضي المختص من بين مسؤولي المخابر المؤهلة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويختار الآخر من طرف المخالف المفترض في الاختصاص المعني. ويعين الخبيران طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.

المادة 51

تأخذ الجهة القضائية المختصة جميع التدابير قصد اقتطاع العينات وإجراء الخبرة فورا من طرف الخبراء في التاريخ الذي حددته.

يقوم الخبيران بالفحص المشترك لهذه العينة، ولا يمنع غياب أحدهما من إتمام الفحص واكتسابه الصبغة الحضورية.

المادة 52

تجرى التحاليل أو الاختبارات أو التجارب في إطار الإجراء الحضوري في المخابر المؤهلة طبقا للأحكام المنصوص عليها بموجب هذا القانون.

يجب على الخبراء استخدام منهج أو مناهج التحاليل المستعمل من طرف المخابر المؤهلة والقيام بنفس التحاليل أو الاختبارات أو التجارب. كما يمكنهم استخدام مناهج أخرى على سبيل الإضافة.

الباب الرابع

قمع الغش

الفصل الأول

التدابير التحفيظية ومبدأ الاحتياط

المادة 53

يتخذ الأعوان المذكورون في المادة 25 من هذا القانون، كافة التدابير التحفظية قصد المستهلك وصحته وسلامته ومصالحه.

وبهذه الصفة، يمكن الأعوان القيام برفض الدخول المؤقت أو النهائي للمنتوجات المستوردة عند الحدود والحجز والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها والتوقيف المؤقت للنشاطات طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 54

يصرح بالرفض المؤقت لدخول منتوج مستورد عند الحدود في حالة الشك في عدم مطابقة المنتوج المعني وهذا لغرض إجراء تحريات مدققة أو لضبط مطابقته.

ويصرح بالرفض النهائي لدخول منتوج مستورد عند الحدود في حالة إثبات عدم مطابقته، بالمعاينة المباشرة، أو بعد إجراء التحريات المدققة.

المادة 55

يتمثل الإيداع في وقف منتوج معروض للاستهلاك ثبت بعد المعاينة المباشرة، أنه غير مطابق وذلك بقرار من الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.

ويتقرر الإيداع قصد ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فيه من طرف المتدخل المعني.

يعلن عن رفع الإيداع من طرف الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش بعد معاينة ضبط مطابقة المنتوج.

المادة 56

يعذر المخالف المعني في حالة عدم مطابقة المنتوج باتخاذ التدابير الملائمة من أجل إزالة سبب عدم المطابقة أو إزالة ما يتعلق بعدم احترام القواعد والأعراف المعمول بها في عملية العرض للاستهلاك.

المادة 57

إذا ثبت عدم إمكانية ضبط مطابقة المنتوج، أو إذا رفض المتدخل المعني إجراء عملية ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فيه، يتم حجزه بغرض تغيير اتجاهه، أو إعادة توجيهه أو إتلافه دون الإخلال بالمتابعة الجزائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

المادة 58

إذا كان المنتوج صالحا للاستهلاك وثبتت عدم مطابقته، إما أن يغير المتدخل المعني اتجاهه بإرساله إلى هيئة ذات منفعة عامة لاستعماله في غرض مباشر وشرعي، وإما يعيد توجيهه بإرساله إلى هيئة لاستعماله في غرض شرعي بعد تحويله.

المادة 59

يتمثل السحب المؤقت في منع وضع كل منتوج للاستهلاك أينما وجد، عند الاشتباه في عدم مطابقته وذلك في انتظار نتائج التحريات المعمقة لاسيما نتائج التحاليل أو الاختبارات أو التجارب.

إذا لم تجر هذه التحريات في أجل سبعة (7) أيام عمل أو إذا لم يثبت عدم مطابقة المنتوج، يرفع فورا تدبير السحب المؤقت. ويمكن تمديد هذا الأجل عندما تتطلب الشروط التقنية للرقابة والتحاليل أو الاختبارات أو التجارب ذلك.

إذا ثبت عدم مطابقة منتوج، يعلن عن حجزه، ويعلم فورا وكيل الجمهورية بذلك.

المادة 60

إذا ثبت عدم مطابقة المنتوج، تسدد المصاريف الناتجة عن عمليات الرقابة أو التحاليل أو الاختبارات أو التجارب من طرف المتدخل المقصر.

وإذا لم تثبت عدم المطابقة عن طريق التحاليل أو الاختبارات أو التجارب، تعوض قيمة العينة للمتدخل المعني على أساس القيمة المسجلة في محضر الاقتطاع.

المادة 61

يؤدي الحجز والسحب المؤقت أو النهائي الذي يقوم به الأعوان المذكورون في المادة من هذا القانون، إلى تحرير محاضر وتشمع المنتوجات المشتبه فيها وتوضع تحت حراسة المتدخل المعني.

المادة 62

ينفذ السحب النهائي من طرف الأعوان المذكورين في المادة 25 ، أعلاه، دون رخصة مسبقة من السلطة القضائية المختصة في الحالات الآتية:

– المنتوجات التي ثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتهت مدة صلاحيتها؛

– المنتوجات التي ثبت عدم صلاحياتها للاستهلاك؛

– حيازة المنتوجات دون سبب شرعي والتي يمكن استعمالها في التزوير؛

– المنتوجات المقلدة؛

– الأشياء أو الأجهزة التي تستعمل للقيام بالتزوير.

يعلم وكيل الجمهورية بذلك فورا.

المادة 63

يجب أن يتحمل المتدخل المعني المصاريف والتكاليف لاسترجاع المنتوج المشبه فيه أينما وجد في حالة السحب النهائي المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه، إذا كان هذا المنتوج قابلا للاستهلاك يوجه مجانا، حسب الحالة، إلى مركز ذي منفعة عامة، أو يوجه للإتلاف إذا كان مقلدا أو غير صالح للاستهلاك.

ويعلم وكيل الجمهورية بذلك فورا.

المادة 64

إذا قررت الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش أو الجهة القضائية المختصة إتلاف المنتوجات، يتم ذلك من طرف المتدخل بحضور الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه.

يمكن أن يتمثل الإتلاف أيضا في تشويه طبيعة المنتوج.

يحرر محضر الإتلاف من طرف الأعوان ويوقعون عليه مع المتدخل المعني.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 65

يمكن أن تقوم المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات التي ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون، إلى غاية إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبير، دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

المادة 66

يتحمل المتدخل المقصر المصاريف الناتجة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيداع وإعادة المطابقة والسحب المؤقت وتغيير الاتجاه وإعادة التوجيه والحجز والإتلاف المنصوص عليها أعلاه.

المادة 67

تعلم المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش المستهلكين بكل الوسائل، عن الأخطار والمخاطر التي يشكلها كل منتوج مسحوب من عملية العرض للاستهلاك.

الفصل الثاني

المخالفات والعقوبات

المادة 68

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 429 من قانون العقوبات، كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المستهلك بأية وسيلة أو طريقة كانت حول:

– كمية المنتوجات المسلمة؛

– تسليم المنتوجات غير تلك المعينة مسبقا؛

– قابلية استعمال المنتوج؛

– تاريخ أو مدد صلاحية المنتوج؛

– النتائج المنتظرة من المنتوج؛

– طرق الاستعمال أو الاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج.

المادة 69

ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، إلى (5) سنوات حبسا وغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار 500 000) دج)، إذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة:

– الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى مزورة أو غير مطابقة؛

– طرق ترمي إلى التغليط في عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن طريق الغش في تركيب أو وزن أو حجم المنتوج؛

– إشارات أو ادعاءات تدليسية؛

– كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أية تعليمات أخرى.

المادة 70

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 431 من قانون العقوبات كل من:

– يزور أي منتوج موجه للاستهلاك أو للاستعمال البشري أو الحيواني؛

– يعرض أو يضع للبيع أو يبيع منتوجا يعلم أنه مزور أو فاسد أو سام أو خطير للاستعمال البشري أو الحيواني؛

– يعرض أو يضع للبيع أو يبيع، مع علمه بوجهتها، مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة من شأنها أن تؤدي إلى تزوير أي منتوج للاستعمال البشري أو الحيواني.

المادة 71

يعاقب بغرامة مائتي ألف دينار 200 000) د ج) إلى خمسمائة ألف دينار 500000) دج) كل من يخالف إلزامية سلامة المواد الغذائية المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا القانون.

المادة 72

يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (000 50 دج) إلى مليون دينار (1000000 دج)، كل من يخالف إلزامية النظافة والنظافة الصحية المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا القانون.

المادة 73

يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار ( 200 000دج) إلى خمسمائة ألف دينار (000 500 دج) كل من يخالف إلزامية أمن المنتوج المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.

المادة 74

يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50 000) دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500000 دج)، كل من يخالف إلزامية رقابة المطابقة المسبقة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.

المادة 75

يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (000 100 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500000 دج) كل من يخالف إلزامية الضمان أو تنفيذ ضمان المنتوج المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون .

المادة 76

يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50000) دج) إلى مائة ألف دينار (100 000دج)، كل من يخالف إلزامية تجربة المنتوج المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون.

المادة 77

يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50000 دج) إلى مليون دينار (1000000 دج) كل من يخالف إلزامية تنفيذ الخدمة ما بعد البيع المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.

المادة 78

يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100000) دج) إلى مليون دينار  1000 000) دج) كل من يخالف إلزامية وسم المنتوج المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من هذا القانون.

المادة 79

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500 000 دج) إلى مليوني دينار (2000000  دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يبيع منتوجا مشمعا أو مودعا لضبط المطابقة أو سحبه مؤقتا من عملية عرضه للاستهلاك أو يخالف إجراء التوقيف المؤقت للنشاط.

المادة 80

إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه، يدفع مبلغ بيع المنتوجات موضوع هذه المخالفات للخزينة العمومية ويقيم على أساس سعر البيع المطبق من طرف المخالف أو على أساس سعر السوق.

المادة 81

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة مالية من خمسمائة ألف دينار (500000 دج) إلى مليون دينار (1000000 دج)، كل من يخالف الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.

المادة 82

إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد 68 و 69 و70 و71 و 73 و 78 أعلاه، تصادر المنتوجات والأدوات وكل وسيلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 83

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 432 من قانون العقوبات، كل من يغش أو يعرض أو يضع للبيع أو يبيع كل منتوج مزور أو فاسد أو سام أو لا يستجيب لإلزامية الأمن المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، إذا الحق هذا المنتوج بالمستهلك مرضا أو عجزا عن العمل.

ويعاقب المتدخلون المعنيون بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من مليون دينار 1 000 000) دج) إلى مليوني دينار 2000 000) دج)، إذا تسبب هذا المنتوج في مرض غير قابل للشفاء أو في فقدان استعمال عضو أو في الإصابة بعاهة مستديمة.

يتعرض هؤلاء المتدخلون لعقوبة السجن المؤبد إذا تسبب هذا المرض في وفاة شخص أو عدة أشخاص.

المادة 84

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 435 من قانون العقوبات، كل من يعرقل أو يقوم بكل فعل آخر من شأنه أن يعيق إتمام مهام الرقابة التي يجريها الأعوان المنصوص عليهم في المادة 25 من هذا القانون.

المادة 85

طبقا لأحكام المادة 36 من قانون العقوبات، تضع الغرامات المنصوص عليها في هذا أحكام القانون وفي حالة العود، تضاعف الغرامات ويمكن الجهة القضائية المختصة إعلان شطب السجل التجاري للمخالف.

الباب الخامس

غرامة الصلح

المادة 86

يمكن الأعوان المنصوص عليهم في المادة 25 من هذا القانون، فرض غرامة صلح على مرتكب المخالفة المعاقب عليها طبقا لأحكام هذا القانون.

وإذا لم تسدد غرامة الصلح في الأجل المحدد في المادة 92 أدناه يرسل المحضر إلى الجهة القضائية المختصة.

وفي هذه الحالة، ترفع الغرامة إلى الحد الأقصى.

المادة 87

يمكن فرض غرامة الصلح:

– إذا كانت المخالفة المسجلة تعرض صاحبها، إما إلى عقوبة أخرى غير العقوبة المالية وإما تتعلق بتعويض ضرر بسبب للأشخاص أو الأملاك؛

– في حالة تعدد المخالفات التي لا يطبق في إحداها على الأقل إجراء غرامة الصلح؛

– في حالة العود.

المادة 88

يحدد مبلغ غرامة الصلح كما يأتي:

-انعدام سلامة المواد الغذائية المعاقب عليها في المادة 71 من هذا القانون: ثلاثمائة ألف دينار ( 300 000دخ)؛

-انعدام النظافة والنظافة الصحية المعاقب عليها في المادة 72 من هذا القانون: مائتا ألف دينار (200 000 دخ)؛

– انعدام أمن المنتوج المعاقب عليه في المادة 73 من هذا القانون: ثلاثمائة ألف دينار (300000 د ج )؛

-انعدام رقابة المطابقة المسبقة المعاقب عليها في المادة 74 من هذا القانون: ثلاثمائة ألف دينار 300000) دخ )؛

-انعدام الضمان أو عدم تنفيذه المعاقب عليه في المادة 75 من هذا القانون: ثلاثمائة ألف دينار (300 000 دخ )؛

– عدم تجربة المنتوج المعاقب عليها في المادة 76 من هذا القانون: خمسون ألف دينار (50000 دج)؛

-رفض تنفيذ الخدمة ما بعد البيع المعاقب عليهما في المادة 77 من هذا القانون: (10 %) من ثمن المنتوج المقتنى؛

– غياب بيانات وسم المنتوج المعاقب عليها في المادة 78 من هذا القانون: مائتا ألف دينار (200 000 دخ).

المادة 89

إذا سجلت عدة مخالفات على نفس المحضر، يجب على المخالف أن يدفع مبلغا إجماليا لكل غرامات الصلح المستحقة.

المادة 90

تبلغ المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش المخالف، في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير المحضر، إنذارا برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، يبين فيه محل إقامته، ومكان وتاريخ، وسبب المخالفة، ومراجع النصوص المطبقة، ومبلغ الغرامة المفروضة عليه وكذا آجال وكيفيات التسديد المحددة في المادة 92 أدناه.

المادة 91

لا يقبل الطعن في القرار الذي يحدد مبلغ غرامة الصلح.

المادة 92

يجب على المخالف أن يدفع مرة واحدة مبلغ غرامة الصلح لدى قابض الضرائب لمكان إقامة المخالف أو مكان المخالفة، في أجل الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ الإنذار المذكور في المادة 90 أعلاه.

يعلم قابض الضرائب المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش المعنية بحصول الدفع في أجل عشر (10) أيام من تاريخ دفع الغرامة.

في حالة عدم استلام الإشعار في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ وصول الإنذار للمخالف، ترسل المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش الملف إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا.

يرسل جدول مجمل إشعارات الدفع المستلمة من طرف قابض الضرائب في الشهر السابق، في الأسبوع الأول من كل شهر، إلى المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.

المادة 93

تنقضي الدعوى العمومية إذا سدد المخالف مبلغ غرامة الصلح في الآجال والشروط المحددة في المادة 92 أعلاه.

الباب السادس

أحكام ختامية وانتقالية

المادة 94

تلغى أحكام القانون رقم 02-89 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وتبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون التي تحل محلها.

المادة 95

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقة


[1] ج. ر. ج. ج. عدد 15 بتاريخ 8/3/2008، ص. 12.

اترك رد

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!

اكتشاف المزيد من فضاء المعرفة القانونية -espace connaissance juridique

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

متابعة القراءة