المعاملة الضريبية لأذون الخزانة

 

إعداد

الأستاذ/ عبد العزيز أحمد فتوح

المستشار بمكتب مصطفي شوقي وشركاه

 

أولا: مقدمة:

أذون الخزانة هو نوع من الصكوك تصدرها الدولة لآجال معينة (ثلاثة أشهر – ستة أشهر – سنة ) وذلك بهدف الحصول على الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة الجارية انتظارا لتحصيل الإيرادات العامة أو للإنفاق من حصيلتها على غرض معين وذلك مقابل عائد سنوي.

والقاعدة العامة طبقا للنظام الضريبي المصري هو فرض ضريبة نوعية معينة حسب مصدر الدخل، فالدخول الناتجة عن استثمار رأس المال بمفرده تفرض عليه الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والدخول الناتجة عن العمل بمفرده تفرض عليه ضريبة المرتبات أو ضريبة المهن غير التجارية والذي يحدد نوع الضريبة هو وجود علاقة تبعية بين العامل ورب العمل فحيث توجد التبعية تفرض ضريبة المرتبات وحيث لا توجد التبعية تفرض ضريبة المهن غير التجارية والنوع الأخير من الدخل هو الناتج من تفاعل رأس المال والعمل معا، وتفرض على هذا الدخل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ويسمي هذا النظام الضريبي بنظام الضرائب النوعية أي ضريبة نوعية معينة لكل إيراد معين.

ومنذ صدور القانون رقم (14) لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل (1939 – 1980) ومن بعده القانون رقم (157) لسنة 1981بشأن الضرائب علي الدخل سواء قبل تعديله بالقانون رقم (187) لسنة 1993 أو بعد التعديل (1981 – 2004) وعائد أذون الخزانة يخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الاموال المنقولة وذلك على الوجه الآتي:

أ- تنص المادة (1) من القانون رقم (14) لسنة 1939 على:

“تفرض ضريبة بالأسعار المبينة بعد على جميع إيرادات رؤوس الاموال المنقولة التي استحقت أو تستحق اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1938.

وتسري الضريبة:

أولا: ………

ثانيا: ……….

ثالثا: الفوائد وغيرها مما تنتجه بصفة عامة السندات والقراطيس وأذونات الخزانة والسلفيات على اختلاف أنواعها التي تصدرها أو تعقدها الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو الشركات والمنشآت المشار إليها في الفقرتين (أولا) و (ثانيا) من هذه المادة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت وتستثني من ذلك السندات والأذونات التي أعفيت أو تعفي في المستقبل من الضريبة بنص القانون.

(ب) تنص المادة (1) من القانون رقم (157) لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون رقم (187) لسنة 1993 على:

“تسري الضريبة (الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة) على الإيرادات الآتية:

1- الفوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الآنصبة إلى حاملي السندات وغيرهم من الدائنين.

ج- تنص المادة السادسة من القانون رقم (157) لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم (187) لسنة 1993 على:

“تسري الضريبة (إيرادات رؤوس الأموال المنقولة) على الإيرادات الآتية:

  1. الفوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة إلى حاملي السندات وغيرهم من الدائنين”.

وهكذا نجد أن فوائد (عائد) أذون الخزانة تخضع في الأصل للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة باعتبارها إيرادا ناتجا عن استثمار رأس المال.

ثانيا: عائد أذون الخزانة والضريبة المفروضة عليه

  1. سبق ان ذكرنا من قبل أن عائد (فوائد) أذون الخزانة يخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة منذ بدء النظام الضريبي المصري في سنة 1939 باعتباره إيرادا ناتجا عن استثمار رأس المال.
  2. بتاريخ 26/5/1991 صدر القانون رقم (17) لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب ونصت المادة الأولي من هذا القانون على: “تعفي أذون الخزانة الصادرة اعتبارا من أول يناير 1991 وعوائدها وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من كافة أنواع الضرائب والرسوم فيما عدا ضريبة الايلولة”.

ويعمل بهذا القانون اعتبارا من 29/5/1991 اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 21 مكررا في 28/5/1991.

وهكذا وبموجب القانون رقم (17) لسنة 1991 تم إعفاء عائد أذون الخزانة من الضريبة المفروضة على هذا العائد.

  1. بتاريخ 5/5/2008 صدر القانون رقم (114) لسنة 2008 ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره (الجريدة الرسمية العدد 18 مكررا في 5/5/2008) ونصت المادة التاسعة من هذا القانون على:

“يلغي القانون رقم (17) لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب. وهكذا وبموجب القانون رقم (114) لسنة 2008 تم إلغاء إعفاء عائد أذون الخزانة من الضرائب.

(4) بتاريخ 18/6/2008 وبموجب القانون رقم (128) لسنة 2008 والذي يعمل به اعتبارا من 1/7/2008 (الجريدة الرسمية العدد (25) تابع أ في 19/6/2008) نصت المادة التاسعة من هذا القانون على:

” تضاف فقرة ثانية للمادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 نصها الآتي:

تخضع عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم.

ويجب خصم الضريبة المسددة من الضريبة المستحقة على أرباح الأشخاص الحاصلين على هذه العوائد”.

(5) يلاحظ أن الفترة من 5/5/2008 (تاريخ إلغاء إعفاء عائد أذون الخزانة من الضريبة) إلى 1/7/2008 (تاريخ إخضاع عائد أذون الخزانة للضريبة) لم يوضح المشرع الضريبي كيفية معاملة عائد أذون الخزانة التي قد تستحق خلال هذه الفترة، فهي لا تعفي من الضريبة حيث تم إلغاء الإعفاء بموجب القانون (114) لسنة 2008 في المادة التاسعة منه في نفس الوقت لا تخضع لأي ضريبة حيث إن إخضاع العائد للضريبة كان بموجب القانون رقم (128) لسنة 2008 في المادة التاسعة منه أي أن الفترة من 5/5/2008 إلى 30/6/2008 فترة فراغ تشريعي وما كان يجب على المشرع أن يترك هذه الفترة هكذا.

(6) لما كانت القاعدة العامة هي أن الواقعة المنشئة للضريبة على عوائد أذون الخزانة هي استحقاق العائد، فإن العوائد التي قد تستحق لحاملي أذون الخزانة خلال الفترة من5/5/2008 إلى 30/6/2008 لا تستحق عنها ضريبة لعدم وجود قانون بإخضاع عوائد أذون الخزانة خلال هذه الفترة.

وطبقا لخطاب وزير المالية بتاريخ 18/18/2008 إلى محافظ البنك المركزي المصري والذي جاء به:

“برجاء التفضل بإبلاغ البنوك العاملة في مصر بالتالي:

  1. بالنسبة لإذن الخزانة الصادر يوم 18/5/2008 استحقاق 19/8/2008 بقيمة اسمية 1000 مليون جنية سوف تقوم الخزانة العامة برد القيمة الاسمية كاملة في تاريخ الاستحقاق 19/8/2008.
  2. تقوم البنوك عن نفسها وبالنيابة عن عملائها بتحويل الضريبة المستحقة على عوائد الأذون المشار إليه يوم الأحد الموافق 24/8/2008.

وهكذا يتضح من هذا الخطاب:

  1. أنه خلال الفترة من 5/5/2008 إلى 30/6/2008 لا يوجد استحقاق لعوائد أذون الخزانة.
  2. أن أول استحقاق لعوائد أذون الخزانة بعد إلغاء الإعفاء هو 18/8/2008 وبالتالي يخضع هذا العائد للضريبة بواقع 20% طبقا لأحكام القانون رقم (128) لسنة 2008 القاضي بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (58) من القانون رقم (91) لسنة 2005 تفيد خضوع عوائد أذون الخزانة لضريبة قطعية بنسبة 20% من العائد.

(7) بتاريخ 14/5/2008 أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قواعد وتعليمات عامة رقم (2) لسنة 2008 بشأن المعاملة الضريبية لعائد أذون الخزانة في ضوء أحكام القانون رقم (114) لسنة 2008 وقد جاء بهذه التعليمات ما يلي:

1- بالنسبة للشخص الطبيعي يخضع للضريبة ناتج تعامل الشخص الطبيعي في الأوراق المالية غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 91/2005 كما يخضع للضريبة عائد أذون الخزانة الذي يحصل عليه الشخص الطبيعي اعتبارا من 5/5/2008 تاريخ صدور القانون رقم (114) لسنة 2008 وذلكم بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يزاول نشاط التعامل في الأوراق المالية.

2- المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمون تخضع عوائد أذون الخزانة الصادرة اعتبارا من 5/5/2008 تاريخ صدور القانون (114) لسنة 2008 وتدرج ضمن إيرادات المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية التي حصلت عليها وبالنسبة لما تحصل عليه هذه المنشآت والأشخاص من عوائد من أذون خزانة صادرة قبل 5/5/2008 فإنها تكون معفاة طبقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 1991 وعلى هذه الجهات حساب الإيرادات المعفاة المتعلقة بالأذون الصادرة قبل 5/5/2008 والداخلة ضمن ممتلكاتها وخصمها من الإقرار الضريبي مع مراعاة أن هذا الخصم لا يترتب عليه ترحيل خسارة وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من القانون رقم (91) لسنة 2005 المعدل.

3- الأشخاص الغير مقيمين تخضع عوائد أذون الخزانة الصادرة اعتبارا من 5/5/2008 تاريخ صدور القانون رقم (114) لسنة              2008 والتي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية من غير المقيمين للضريبة طبقا لحكم المادة (56) من القانون رقم (91) لسنة 2005 مع مراعاة تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة مع جمهورية مصر العربية.

وتلتزم الجهات دافعة العوائد بخصم الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالي الذي تم فيه الخصم.

وطبقا للتعليمات التفسيرية سالفة الذكر فإنه:

  1. عوائد أذون الخزانة المستحقة قبل 5/5/2008 معفاة من الضريبة طبقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 1991.
  2. عوائد أذون الخزانة المستحقة بعد 30/6/2008 تخضع للضريبة بواقع 20% من قيمة العائد طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة رقم (50) من القانون رقم (91) لسنة 2005 والمضافة بالقانون رقم (128) لسنة 2008.
  3. خلال الفترة من 5/5/2008 حتى 30/6/2008 فإن عوائد أذون الخزانة التي قد تستحق  خلال هذه الفترة تعامل ضريبيا كالآتي:
    1. بالنسبة للشخص الطبيعي الذي لا يوجد له نشاط تجاري ولا يحترف نشاط التعامل في الأوراق المالية فأن عائد أذن الخزانة الذي قد يستحق له خلال هذه الفترة لا يخضع للضريبة.
    2. بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يوجد له نشاط تجاري وتمثل أذون الخزانة جزءا من استثماراته وكذلك بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يحترف نشاط التعامل في الأوراق المالية فإن عائد أذون الخزانة الذي قد يستحق له خلال الفترة من 5/5/2008 حتى 30/6/2008 يخضع للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين (إيرادات النشاط التجاري) ولا يستبعد من الإيرادات لأنه أصبح غير معفي من الضريبة.
    3. بالنسبة للشخص الاعتباري، فإن عائد أذون الخزانة الذي قد يستحق خلال الفترة من 5/5/2008 حتى 30/6/2008 يخضع للضريبة على أرباح الأشخاص على أرباح الأشخاص الاعتبارية ولا يستبعد من الإيرادات لأنه أصبح غير معفي من الضريبة.

ثالثا: الضريبة المستحقة على عائد أذون الخزانة بالنسبة لغير المقيمين:

1- تنص المادة 56/91/2005 على:

“تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشآت دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وذلك دون خصم أي تكاليف منها.

وتشمل هذه المبالغ ما يأتي:

  1. العوائد ……………
  2. الإتاوات عدا …………..
  3. مقابل الخدمات …………..
  4. مقابل نشاط الرياضي أو الفنان ……………

وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم.

2- تنص المادة (76) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91/2005 بعد تعديلها بقرار وزير المالية رقم (771) لسنة 2009 الصادر بتاريخ 29/12/2009 ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من 5/1/2010 على:

“تلتزم الجهة دافعة الإيرادات المنصوص عليها بالمادة 56/91/2005 بخصم الضريبة طبقا للسعر الوارد بالمادة المشار إليها وتوريدها إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم (11 مستقطعة) …

ويشترط للاستفادة من الأسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع جمهورية مصر العربية بالنسبة للعوائد والإتاوات المنصوص عليها في البندين (1 ، 2) من المادة (56) من القانون أن تتقدم الجهة مستلمة الإيراد أو من يمثلها قانونا خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الإيراد بطلب إلى مصلحة الضرائب لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة وذلك على النموذج رقم (21 استرداد ضريبة مستقطعة) مرفقا به المستندات التالية:

  1. ………………….
  2. …………………
  3. ………………….
  4. …………………

وعلى المصلحة الرد على الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها الطلب مرفقا به كافة المستندات المشار إليها.

وفي حالة عدم الرد خلال المدة المذكورة يحق لمستلم الإيراد التقدم للسلطة المختصة بالدولة المقيم بها لتطبيق إجراءات الاتفاق المشترك بالاتفاقية.

ويستثني من الشروط الواردة في الفقرة السابقة عوائد أذون وسندات الخزانة حيث تنطبق بشأنها قواعد الخصم الصادرة من وزير المالية”.

ونري أن الإجراءات التي وردت في المادة (76) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (91) لسنة 2005 بعد تعديلها من الفروض أن يطالب بها الممول دافع الإيراد للشخص الغير مقيم قبل دفعه للإيراد وتتأكد مأمورية الضرائب المختصة من ذلك عند محاسبة هذا الممول.

رابعا: المعاملة الضريبية لناتج التعامل في أذون الخزانة:

يلجأ كثير من الأشخاص سواء كانت طبيعية أو اعتبارية إلى استثمار جزء من أموالهم في شراء أذون خزانة وذلك بهدف الحصول على عائد سنوي من هذا الاستثمار أو الحصول على ربح نتيجة التصرف في هذه الأذون بالبيع قبل حلول ميعاد سداد قيمتها بمعرفة الدولة.

وسوف نبحث في هذا الجزء من الدراسة المعاملة الضريبية لناتج بيع أذون الخزانة قبل ميعاد سداد قيمتها بمعرفة الدولة من ربح أو خسارة وفيما يلي النصوص القانونية الواردة في قانون الضريبة على الدخل والمتعلقة بهذا الموضوع.

أ- تنص المادة (31) من القانون رقم (91) لسنة 2005 على:

“يعفي من الضريبة (الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين – إيرادات النشاط التجاري والصناعي).

  1. …………….
  2. ……………
  3. ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.

ب- تنص المادة (50) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بعد تعديلها بالقانون رقم (114) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 5/5/2008 ويعمل به من تاريخ صدوره على:

“يعفي من الضريبة (الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية)

8- ناتج التعامل الذي تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المصرية – مع عدم خصم الخسائر الناتجة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.

9- ………….

10- ……….

11- ……..

12- ………

ومع عدم الإخلال بحكم البند (8) من هذه المادة، لا يجوز أن يترتب على خصم أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية”.

(يلاحظ أن الفقرة الأخيرة من المادة 50/91/2005 مضافة بالقانون رقم 114/2008).

ج- تنص الفقرة الثانية من المادة (58) من القانون رقم (91) لسنة 2005 والمضافة بموجب المادة التاسعة من القانون رقم (128) لسنة 2008 والذي يعمل به اعتبارا من 1/7/2008.

“تخضع عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع العوائد بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمس عشر يوما الأولي من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم.

ويجب خصم الضريبة المسدد من الضريبة المستحقة على أرباح الأشخاص الحاصلين على هذه العوائد.

وعن المعاملة الضريبية لناتج التعامل بالنسبة لأذون الخزانة – نوضح الآتي:

(أ) بالنسبة للأشخاص المقيمين في مصر:

(1) بالنسبة إلى الشخص الطبيعي الذي لا يوجد له نشاط تجاري أو صناعي من خلال منشأة أو يوجد له نشاط تجاري أو صناعي ولكن لا تمثل أذون الخزانة التي يتعامل فيها بصفة عارضة اصلا من أصول المنشأة التجارية.

فإنه ناتج التعامل في أذون الخزانة لا يخضع لأي ضريبة استنادا إلى المادة (119) من دستور مصر الصادر عام 1971 والتي توجب وجود قانون بفرض ضريبة على ناتج التعامل في أذون الخزانة.

  1. بالنسبة إلى الشخص الطبيعي الذي يوجد له نشاط تجاري أو صناعي خلال منشأة وتمثل أذون الخزانة المتعامل فيها بصفة عارضة أو مستمرة أصلا من أصول المنشأة التجارية – فإن الربح الذي يتحقق من بيع أذون الخزانة قبل ميعاد استحقاقها (الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع) يخضع للضريبة الوحدة على دخل الأشخاص الطبيعين (إيرادات النشاط التجاري).

ولكن إذا كانت أذون الخزانة مقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية فإن الربح الذي تحقق يعفي من الخضوع للضريبة ويستبعد هذا الربح من الإيرادات طبقا لنص المادة 31/91/2005 سالفة الذكر مع عدم خصم الخسارة الناتجة عن هذا البيع (إن وجدت) من إيرادات السنة التي تحققت فيما كما لا يجوز ترحيل هذه الخسارة إلى سنوات تالية.

أما إذا كانت أذون الخزانة غير مقيدة في سوق الأوراق المصرية – فإن الربح الذي تحقق من عملية بيع أذون الخزانة قبل ميعاد استحقاقها (إن وجد) يخضع للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين – إيرادات النشاط التجاري وتخصم الخسارة إن وجدت من إيرادات السنة التي تحققت فيها ويتم ترحيل هذه الخسارة إلى السنوات التالية طبقا لنص المادة (29/91/2005).

3- بالنسبة إلى الشخص الطبيعي الذي لا يوجد له نشاط تجاري أو صناعي أو يوجد له نشاط تجاري أو صناعي ولكن لا تمثل أذون الخزانة الذي يتعامل بها أصلا من أصول المنشأة ويتعامل هذا الشخص في شراء وبيع أذون الخزانة بصفة مستمرة ومعتادة، فإن ناتج التعامل من ربح يخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين (إيرادات النشاط التجاري) طبقا للمادة (9) من مواد إصدار قانون ضريبة الدخل رقم 91/2005 والمادة السادسة من هذا القانون باعتبار أن ما يزاوله هذا الشخص يعتبر عملا تجاريا طبقا لنص المادة (4) (7) (10) من قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 وبالتالي يخضع للضريبة طبقا لأحكام القانون رقم 91/2005 ومع مراعاة الشروط والأوضاع السابق إيضاحها بالبند رقم (2) السابق ذكره.

4- بالنسبة إلى الشخص الاعتباري فإن ناتج التعامل في أذون الخزانة وسواء كان التعامل بصفة مستمرة أو عارضة يخضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لعمومية نص المادة (47) من القانون 91/2005 ولكن مع مراعاة:

– إذا كان التعامل في أذون خزانة مقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية فإن ناتج التعامل من ربح يعفي من الخضوع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ويستبعد من الإيرادات الخاضعة للضريبة طبقا لنص البند (8) من المادة 50/91/2005 ومع عدم خصم الخسارة الناتجة من هذا العامل – إن وجدت – من إيرادات السنة التي تحققت فيها، كما لا يجوز ترحيل هذه الخسارة إلى سنوات تالية.

– إذا كان التعامل في أذون خزانة غير مقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية، فإن ناتج التعامل من ربح يخضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية وتخصم الخسارة الناتجة من هذا التعامل – إن وجدت – من إيرادات السنة التي تحققت فيها، كما يتم ترحيل هذه الخسارة إلى سنوات تالية طبقا لنص المادة 29/91/2005 ومع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 50/91/2005 المضافة بالقانون رقم 128 لسنة 2008 والذي يعمل بأحكامها اعتبارا من 1/7/2008.

(ب) بالنسبة للأشخاص الغير مقيمين بمصر:

1- إذا قام شخص طبيعي أو اعتباري غير مقيم بمصر بالتعامل في أذون الخزانة المصرية، فإن المعاملة الضريبية لناتج هذا التعامل تحكمه عادة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين مصر ودولة غير المقيم والأحكام الواردة بهذه الاتفاقيات ملزمة.

2- بفرض عدم وجود اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي بين مصر ودولة غير المقيم أو بفرض وجود هذه الاتفاقيات وعدم وجود أحكام بها تحدد كيفية المعاملة الضريبية لناتج التعامل في أذون الخزانة ففي هذه الحالة تطبق أحكام القانون رقم 91/2005 على الوجه الآتي:

أ- بالنسبة للشخص الطبيعي الغير مقيم: فإن المعاملة الضريبية لناتج التعامل في أذون الخزانة، هي نفس المعاملة الضريبية بالنسبة للشخص الطبيعي المقيم والسابق إيضاحها من قبل.

ب- بالنسبة إلى الشخص الاعتباري الغير مقيم الذي لا يوجد له منشأة دائمة في مصر، فلا يخضع ناتج التعامل في أذون الخزانة لضريبة استنادا إلى البند (2) من المادة 47/91/2005 الذي اشترط لخضوع الشخص الاعتباري الغير مقيم للضريبة في مصر أن تكون الإرباح التي يحققها في مصر من خلال منشأة دائمة له في مصر.

ج- أما في حالة وجود منشاة دائمة للشخص الاعتباري الغير مقيم في مصر، فإن ناتج التعامل في أذون الخزانة يخضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية وفقا لما أوضحناه من قبل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.

https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!

اكتشاف المزيد من

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading