جريمة الوشاية الكاذبة في التشريع المغربي

 

محمد المنصور

طالب باحث في سلك الدكتوراه جامعة محمد الأول وجدة

مقدمة:

نظرا للأثر البالغ الذي يحدثه فعل الإيشاء الكاذب على المجني عليه وعلى مكانته الاجتماعية وسمعته، والتي قد تصل إلى توقيع عقوبات جنائية أو تأديبية إذا مـا لم يستطيع المجني عليه إثبات براءته إلا بعد مرور مدة معينة ، فإن أغلب التشريعات تجندت لـوضع حد لهذا النوع من الأفعال الإجرامية ومعاقبة مقترفيها حفاظا على الأمن الاجتماعى وحماية لنزاهة وشرف من هم ضحية لمثل هذه الأفعال الإجرامية .

وقد عرف أحد البـاحثين الوشاية الكاذبة بأنها ” إخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه وموجهة إلى أحد الجهات القضائية أو الإدارية ومقترنة بالقصد الجنائي “([1])

وانطلاقا من هذا التعريف يلاحظ بأن جريمة الوشاية الكاذبة تنطوي على وجود نية للكذب من الجاني لتلفيق فعل جرمي معاقب عليه للمجني عليه، ونظرا لخطورة هذا الفعل فقد سبق للقانون الروماني أن جرمه بموجب قانون رينا وجعل كعقاب عليه ، الحرمان من الاعتبار الاجتماعي كما يتم طبع علامة العار على جبهة المتهم([2])،كما نهى الإسلام بدوره عن الكذب حيث قال الله تعالى ” وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ”([3])

أما على المستوى التشريعى فقد تطرق المشرع المغربي لجريمة الوشاية الكاذبة من خلال الفصل 445 من القانون الجنائي المغربي، على غرار المشرع المصري الذي أطلق على هذه الجريمة البلاغ الكاذب في المادتين 304و305 من قانون العقوبات المصري.

لهذا سنحاول تمييز الوشاية الكاذبة عن غيرها من الأفعال أو الجرئم المشابهة لها على أن نبرز بعد ذلك الأركان القانونية المتطلبة لقيامها

المطلب الأول: تمييز جريمة الوشاية الكاذبة عن غيرها من الأفعال

إذا كان الأصل هو ضرورة تبليغ أي شخص عن وقوع فعل يعتبر جريمة بحكم القانون طبقا للفصلين 209و299 من القانون الجنائي ([4]) ، كما أن قانون المسطرة الجنائية ([5]) قد أعطى لكل شخص الحق في ضبط المجرم ممتى كان متلبسا بجناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن أو الحبس، وسوقه إلى اقرب ضابط من ضباط الشرطة القضائية، لهذا فإن الامتناع عن التبليغ، هو عمل سلبى لايقوم معه الشخص بأي سلوك خارجي، ويعتبر فعلا مجرما قانونا، متى لم تقع هذه الجريمة على شخص المجني عليه أو شرفه أو ماله أو جسم قريب له أو شرفه أو ماله، إذا في هذه الحالة ننتقل إلى درجة الحق المخول لكل شخص في التشكي والتظلم إلى الجهات المختصة لتوقيع العقاب على الفاعل أو الفاعلين.

وتختلف الوشاية عن تقديم شكاية بحيث أن الوشاية تتحقق بتقديم اي شخص معلومات سواء قبلية أو بعدية عن وقوف جريمة ما، والتي لايكون الواشي طرفا فيها ولا توجد مصلحة مباشرة تحركه، للجهات القانونية أو القضائية الموكول لها ضبط هذه الجرائم، في حين أن الشكاية وإن كان ينتج بمفتضاها نقل وقائع أو معلومات إلى الجهات التي تختص باتخاذ إجراءات بشأنها، إلا أن المشتكي يكون طرفا في هذه الوقائع،ويكون هدفه هو التظلم لدى هذه الجهات من أجل الأضرار التـي لحقته من هذه الأفعال باعتبار أن حق التشكي حق مضمون ومشروع أقرته جميع التشريعات، وهو مقصور فقط على من كان ضحية للجريمة التي وقع التبليغ عنها.

كما يوجد اختلاف آخر بين الوشاية والشكاية في كون أن الحق في التشكي يعد حقا مشروعا ومقررا لكل متضرر كمـا أن الامتناع عن تقديم الشكاية غير معاقب عليه بمقتضى القانون، وأن يطالب بـالتعويض عن الأضرار التي لحقته شخصيا مادية كانت أم معنوية والتي تسببت فيها الجريمة مباشرة، بل أن المشرع اشترط في بعض الجرائم وجود شكاية من لمتضرر لكي تصح المتابعة.

وهناك خلط قد يحدث كذلك بين الوشاية والقذف الذي هو ادعاء لوقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها ([6]).

ويتجلى الفرق فـي أنه إن كان الهدف من الوشاية الكاذبة والقذف هو ادعاء واقعة تمس شرف واعتبار شخص معين، فإن الوشاية تقتصر علـى نقل هذه الوقائع إلـى جهات مؤهلـة لاتخاذ إجراءات بشأنها، فـي حين أن القذف يجب أن يكون موجها إلى المعنى بـالأمر أو أن يصل علـى الأقل إلى علمه بـالطرق التي حددها القانون، ولا يمكن للمجني عليه في هذه الحالة أن يتابع بالوشاية الكاذبة لأن الواقعة التي نسبت إلى الشخص أو الهيئة لم تصل إلى الجهات المعنية وإذا وصلت فإن نقلها لم يكن تلقائيا.

كما تختلف الوشـاية الكاذبة عن شهادة الزور، كانت جريمة شهادة الزور لا تقوم إلا في حالة إدلاء الشـاهد أو المصرح بـأقوال بعد أداء اليمين القانونية أمام الجهة التـي طلبت منه ذلـك والتـي تكون دائما جهة قضائية، فإن جريمة الوشاية الكاذبة لاتقوم إلا إذا كـان الباعث من وراء التقدم بـالتبليغ شخصيا مرتبطا برغبة الجـانى الشخصية، إلا أنـه يمكن أن تنطبق الجـريمتين كلمـا تجاوز الشاهد حـدود مـا رسمه له المحقق القضائي مـن الأسئلة التي يتعين عليه الجواب عليها.

المطلب الثانى: الأركان اللازمة لقيام جريمة الوشاية الكاذبة

بـالرجوع للمـادة 445 مـن القانون الجنائي ، نجدها تنص علـى أنه” من أبلغ  بأية وسيلة كانت، وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى النيابة العامة أو إلى الضابطة القضائية أو الإدارة أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ به أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، يعاقب بـالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية من مـائة وعشرين إلى ألف درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر علاوة على ذلك بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

وإذا كانـت الوقــائع المبلغ بها تستوجب زجرا جزافيا أو إداريا، فإن المتابعة عن الوشاية الكاذبة تطبيقا لهذا النص، يمكن الشروع فيها، إما عقب الحكم النهائي ببراءة المبلغ ضده، أو عقب صـدور أمر إقرار بعدم متابعته أو عقب حفظ الشكاية بـأمر من أحد رجال القضاء أو الموظف أو رئيس المبلغ ضده أو مستخدمه المختص بالبت في الشكاية. وعلى المحكمة التي ترفع لها الدعوى بمقتضى هذا الفصل، أن تـامر بوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب، إذا كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها لازالت جارية.”

من خلال هذا النص يتبين أنه لقيام جريمة الوشاية الكاذبة لابد من توافر ركن مادي و كذا ركن معنوي:

أولا: الركن المادي

ليتحقق الركن المادي في جريمة الوشاية الكاذبة لا بد من توافر العناصر التالية:

  • القيام بفعال الإبلاغ: إذا يعتبر هذا الفعل أول عنصر تكويني تقوم عليه مادية فعل الوشاية الكاذبة، أي أن يتم اخبار الجهة التـي ليس في علمها وقوع الفعل الموشى به.

ويكون البلاغ تامـا سواء قدم في شكل مكتوب أو شفوي وذلـك انطلاقـا من حرفية المادة445″ ،” بأي وسيلة” ، لكن هـل يجب أن يكون البلاغ أو الوشاية المقدمة تمت بشكل مباشر من طرف الجاني؟ أم أن ذلك ليس شرطا أساسيا لقيام الجرمية؟

هذا الاشكال لانجد جوابا عليه إلا لـدى محكمة التمييز المصرية و التـي جاء في أحد قراراتها” تتحقق جريمة البلاغ الكاذب ولـو يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كـان قد هيأ المظاهر التـي تدل علـى وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامهه”([7])

و إذا كـان التبليغ يتحقق بـأى وسيلة،كانت، فهل بالضرورة أن يكون الشخص المسـتهدف بـالتبليغ، أي المجني عليـه، شخصا طبيعيا أم أن الشخص المعنوي بدوره قد يكون معرضا لهذا الفعل؟

إن استهداف الوشاية الكاذبة للشخص الطبيعي أمر لا إشكال فيه، على اعتبار أنه المعني الأول بالحماية، من جراء الآثار التي قد تترتب على وصمه بفعل إجرامي ليست له أي علاقة به، إلا أنه وأمام المستجدات الحاصلة اليوم، خاصة مع اشتداد حدة المنافسة بين مختلف أنواع المؤسسات والهيئات بعضها ببعض أو مع الأشخاص الطبيعيين ومـا يدفع إليه ذلـك من الرغبة في القيام بـأي فعل من شأنه الحد من نجاحات تلك المؤسسة أو الهيئة، يدفع المشرع من أجل توسيع هذا المفهوم ليشمل هذا الصنف كذلك، و إن كان القاضي الجنائي بإمكانه في إطار الفهم الموضوعي للنص أن يدخل هذا الصنف كذلك في دائرة الوشاية الكاذبة.

ويشترط في التبليغ كذلك أن يكون تلقائيا، أي أن يكون صادرا عن إرادة حرة و مختارة من جانب الشخص المبلغ أي أنه من تلقاء نفسه ومن دون أن يطلب منه الإدلاء بـأقواله وتصريحاته بشأن الوقائع موضوع التبليغ، من قبيل الجهات المختصة قانونا بتلقي التبليغات([8])

وهنا تجدر الإشارة إلى تلك الحالة التي قد يستغل فيها الجاني حضوره أمام الجهات الموكل لها تلقي البلاغات، و ذلك من أجل استجوابه عن وقائع أخرى فيستغل ذلـك من أجل تقديم بلاغات كذابة ضد شخص ما، من أجل التملص من المسؤولية التـي تكون على وشك أن تقوم ضده، و في هذا صدد جاء حكم محكمة التمييز المصرية” و لكن البلاغ الكاذب يكون متحققا إذا أتى المتهم فعلا في ظروف تدل على أنه قصد إيصال خبره إلى السلطة المختصة لكي يتهم من أراد اتهامه بالباطل ولو لم يكن ذلك إلا بناء على سؤال المحقق”([9])

  • أن يكون البلاغ كاذبا: اشترط المشرع المغربى لقيام وتمام الركن المادي لهذه الجريمة أن يكون البلاغ المقدم للجهات الموكل لها تلقي البلاغات، ضد الشخص المبلغ عليه، بلاغ كاذب وفيه افتراء بين. وفي هذا الصدد يطرح تساؤل وهو هل يجب أن يكون البلاغ كاذبا في مضمونه الكلي؟ أم أن هذه الجريمة تقوم حتى ولو كان مضمون البلاغ كاذبا في جزء منه فقط؟

الجواب يأتينا دائما من محكمة التمييز المصرية والذي جاء في أحد قراراتها” و لا يشترط للعقاب أن تكون الوقائع مكذوبة برمتها، بل إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة”([10]).

  • رفع البلاغ إلى الجهة المختصة: سعيا من المشرع المغربي وراء حماية الأفراد من التبليغات الكيدية التي يمكن أن توجه إليهم وتستهدفهم في مختلف أوجه نشاطاتهم العامة ، فقد وفر لهم الحماية في مختلف هذه المناحي، من خلال نص الفصل 445 لهذا وسع من دائرة الجهات التي يمكن أن تقدم لها هذه البلاغات لتحقق من خلالها هذه الجريمة، وهي إما الضباط القضائيين أو ضباط الشرطة القضائية أو الادارية أو البلاغات المقدمة في إطار الوظيفة العمومية لرؤساء الموظفين، بل وحتى المقدمة ضد العمال لدى أرباب العمل بهدف النيل منهم.

ثانيا الركن المعنوي

لتكتمل عناصر أي جريمة كواقعة قانونية لا يكفي توافرها على الركن المادي فقط بل يجب أن يكون هذا الفعل صادر عن إرادة حرة من الجاني بإدراك حقيقي للعناصر الواقعية للجريمة، لتتحقق مسؤوليته الجنائية الكاملة عن ارتكابه لهذا الفعل الجرمي([11]).

وعلى أساس ما سبق تعد جريمة الوشاية الكاذبة من الجرائم التي لا يتم مساءلة مرتكبها إلا بتوفر قصد العام وكذا قصد الخاص وإن كان هذا الأخير محط خلاف بين الباحثين.

  • القصد العام: إن مناط القصد العام في جريمة الوشاية الكاذبة هو علم الجاني بأن الواقعة التي يسندها للمجنى عليه غير صحيحة، و هذا العلم يجب أن يكون يقينا ثابتا لامفترضا ولا ضمنيا بحيث يكون الجاني مدركا أنه يقلب الحقيقة ويعمد إلى الافتراء ويتحقق قلب الحقيقة بأي قدر كان، إذا لا يشترط أن تكون الواقعة المنسوبة خيالية بل يكفي كما جاء في العديد من أحكام محكمة النقض المصرية أن تمسخ الوقائع مسخا يؤدي إلى الإيقاع بالمجني عليه([12]). كما يجب أن يعلم الجاني بان الواقعة التي أسندها للمجني عليه في الوشاية الكاذبة تستوجب العقوبة وبأنها مخالفة للنظام القانوني على نحو يستوجب جزاء ما على قدر معين سواء كان جنائيا أو جزاءا إداريا أو تأديبيا([13])
  • القصد الجنائي الخاص: لم يكن هنا اتفاق بين الباحثين في ضرورة توفر القصد الخاص لتحقق جريمة الوشاية الكاذبة، وهذا مرده لخلو الفصل 445 من القانون الجنائي من أي عبارة صريحة تدل على القصد الخاص.

فقد ذهب البعض إلى أنه يفترض وجود سوء نية لدى الفاعل على أساس وصف الوشاية بأنها كاذبة ([14])، في حين ذهب البعض الآخر إلى عكس هذا الاتجاه، وإن كان في الواقع هذا الجدل مستقى من الخلاف الذي كان قائم وسط الفقه الفرنسي، حيث كان يرى أغلب الفقه في فرنسا لزوم توافر نية الإضرار لدى الجاني بمن بلغ ضده، و إن كان البعض ألآخر يرى أن مجرد العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها كاف لتحقق القصد الجنائي و لا عبرت بالبواعث([15]).

ونشير في آخر هذا البحث بأن المشرع المغربي رتب علي الجريمة الوشاية الكاذبة عقوبة أصلية وهي الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مئتين إلى الف درهم، كما نص المشرع المغربي على عقوبة إضافية وهي نشر الحكم، إذ يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم جزئيا أو كليا في صحيفة أو اكثر على نفقة المحكوم عليه.


[1] عدلي خليل، البلاغ الكاذب والتفويض عنه .دار الكتب القانونية المجلة الكبرى، ص15

[2] محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص. دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع مصر،1994،ص:522

[3] سورة الجاثية الآية 7 بروية ورش

[4] ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادي الثانية 1382 (26نونبر1962) بالمصادقة علي مجموعة القانون الجنائي الجريدة الرسمية عدد 2640مكرر بتاريخ 12محرم 1383(5يونيو 1963)،ص1253

[5]ظهير شريف رقم1.02.255صادر في 25من رجب 1423 (3أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27ذي القعدة 1423(30يناير 2003)،ص315.

[6] علي حسن طوالبة ، جريمة القذف ، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية .دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع .1998. ص :54.

[7] الحكم تمييز رقم الحكم 9530 تاريخ الحكم 28/07/1997 المحكمة محكمة النقص، منشورات مجلة محكمة النقص المصرية، مطبعة المنية ، مصر، 2000،ص:23.

[8] محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص. مطبعة جامعة القاهرة, 1975،ص: 322.

[9] قرار محكمة النقض رقم 239سنة 1960 منشورات مجلة محكمة النقض المصرية، مطبعة المنية، مصر،2000،ص: 408.

[10] قرار محكمة النقض 309 سنة 1944 منشورات مجلة محكمة النقض المصرية، مطبعة المنية، مصر،2000،ص:412

[11] أحمد أجويد الموجز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي، الجزء الثانى.ص:150.

[12]علي عوض حسن، جريمة البلاغ الكاذب، دار الكتب القانونية,2005،ص:211.

[13]جابر حسين عبد السلام، اثر براءة المتهم في إثبات جريمة البلاغ الكاذب. دار نهضة القانون، 1998،ص:123.

[14] مبارك السعيد بن القايد، القانون الجنائي الخاص. الطبعة الأولى الرباط، 2000،ص:123.

[15] علي عوض حسن، مرجع سابق ص:80

https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!

اكتشاف المزيد من

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading