الجهات المختصة بالتحقيق في التشريع الجنائي المغربي

 

يونس نفيد

باحث في العلوم الجنائية بكلية الحقوق وجدة

تقديم:

يشكل التحقيق الجنائي مرحلة وسطى من بين مراحل الدعوى الجنائية، تلي مرحلة الاتهام، وتسبق مرحلة المحاكمة.

ويقوم بمهام قضاء التحقيق جهاز خاص، وذلك تكريسا لمبدأ الفصل بين سلطات الاتهام والتحقيق والحكم. فإذا كانت النيابة العامة سلطة مهمتها الاتهام والمتابعة وتمثيل المجتمع أمام القضاء، ولا يجوز لها ممارسة صلاحيات ومهام قضاء التحقيق، فإن هذا الأخير يلعب دورا حياديا وإيجابيا يتمثل في السعي وراء اكتشاف الحقيقة، دون التحيز لجهة أو لأخرى.

بالرغم من بعض الإجراءات التي تعد خرقا لمبدأ الفصل بين سلطتي النيابة العامة وقضاء التحقيق والتي نذكر منها:

  • حرية النيابة العامة في اختيار قاضي التحقيق عند التعدد.
  • حق النيابة العامة والمطالب بالحق المدني أو المتهم في تقديم ملتمس معلل للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، يرمي إلي سحب القضية من قاضي التحقيق إحالتها على قاضي أخر وفقا للمادة 91 من ق.م.ج.
  • لا تحقيق بدون تقديم ملتمس بإجرائه من طرف النيابة العامة أو شكاية مصحوبة بالادعاء المدني من المتضرر من الجريمة وفقا للمادتين 84 و 93 من ق.م.ج، كما أن مبدأ الفصل مكرس أيضا بين سلطة الحكم وسلطة التحقيق، بحيث لا يجوز لهذه الأخيرة تحت طائلة البطلان المشاركة أو التدخل كمستشار أثناء جلسة الحكم وفقا للمادتين 52 و 417 من ق.م.ج.

لذا يبقى التساؤل مطروحا عن الجهات المختصة أساسا بالتحقيق (الفقرة الأولى)، ثم الجهات المختصة استثناء بالتحقيق (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الجهات المكلفة أساسا بالتحقيق

حسب المادة 52 من ق.م.ج، فإن الجهات المختصة بالتحقيق هم أساسا قضاة التحقيق سواء بالمحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف.

ويعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الابتدائية من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل، بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية. بينما يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل، بناء على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

والملاحظ على مقتضيات المادة 52 من ق.م.ج، تكريسها طريقة إعفاء قضاة التحقيق من مهامهم خلال مدة تنصيبهم بنفس الطريقة التي عينوا بها. وهو مقتضى لا يقبله المنطق العملي في الميدان الجنائي، إذ يمكن إعفاء قاضي التحقيق من مهامه بعد انتهاء مدة تكليفه، وذلك بعد مشوار قد اكتسب فيه تقنيات وتجارب عملية مفيدة يمكن الاعتماد عليها مستقبلا في تكوين المحققين الجنائيين المبتدئين بالميدان. ونرى أنه لابد من إنشاء مركز تكوين خاص بهؤلاء القضاة يمكنهم من الفهم الجيد والإطلاع على مختلف تقنيات التحقيق الجنائي، كما هو الشأن بالنسبة لتكوين الملحقين القضائيين في المعهد العالي للقضاء بدل تعيينهم من بين قضاة الحكم العاديين.

كما عالج المشرع في المادة 53 من ق.م.ج، الحالة التي لا يوجد في المحكمة سوى قاضي واحد مكلف بالتحقيق، ويحول مانع مؤقت دون ممارسته لمهامه، حيث يمكن لرئيس المحكمة في حالة الاستعجال. بناء على طلب من النيابة العامة، وفي انتظار زوال المانع، أو صدور التعيين بقرار نظامي، أن يعين أحد قضاة أو مستشاري المحكمة لممارسة هذه المهمة.

بالرغم من أن المشرع وجد حلا مناسبا عند الحاجة إلي قضاة التحقيق عند تراكم القضايا، فإن هذا الحل يبقى عشوائيا ولن يزيد قضاة الحكم قيمة مضافة لأدلة إثبات القضايا المعروضة عليهم، لأن قضاة التحقيق الذين سيعينون في هذه الحالة لهم نفس تكوين قضاة الحكم.

وبخلاف المشرع المغربي، فإن المشرع الفرنسي يعتمد في تعيينه عدد قضاة التحقيق بكل محكمة عن طريقة إحصائية وعلمية دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار عدد القضايا المعروضة على كل محكمة وكذا نطاق الاختصاص المكاني. لهذا في سنة 1995، بلغ عدد مناصب قضاة التحقيق في مدينة ليل إحدى عشر قاضيا للتحقيق وذلك لضمان حسن سير إجراءات التحقيق في الدعاوى الجنائية[1].

بالاطلاع أيضا على المادة 54 من ق.م.ج، فإنه لا يمكن لقاضي التحقيق إجراء تحقيق إلا بناء على ملتمس محال إليه من النيابة العامة، أو بناء على شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفا مدنيا، وله الحق عند ممارسة مهامه أن يسخر القوة العمومية مباشرة، كما له الحق أيضا في تفقد المعتقلين الاحتياطيين مرة كل شهر على الأقل.

أما بخصوص الاختصاص المكاني، فيرجع إما لقاضي التحقيق في مكان ارتكاب الجريمة، وإما لقاضي التحقيق في محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها ، وإما لقاضي التحقيق في مكان إلقاء القبض علي أحد هؤلاء الأشخاص ولو تم هذا القبض لسبب أخر[2].

ويمارس الرقابة على قضاة التحقيق الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، التي لها دور أيضا في التحقيق، وهي هيئة قضائية تابعة لمحكمة الاستئناف، تتشكل من الرئيس الأول أو من ينوب عنه، ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط.

وحسب المادة 231 من ق.م.ج، فان أهم اختصاصات الغرفة الجنحية تتجلى في البث فيما يلي:

  • طلبات الإفراج المؤقت، المقدمة إليها مباشرة طبقا لمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 179 من ق.م.ج.
  • تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، المتخذة طبقا للمادة 160 من ق.م.ج.
  • طلبات إجراءات التحقيق، المنصوص عليها في المواد من 210 إلي 213 من ق.م.ج.
  • الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق، طبقا للمادة 222 وما يليها من ق.م.ج.
  • كل إخلال منسوب لضباط الشرطة القضائية، خلال مزاولتهم لمهامهم طبقا لما هو منصوص عليه في المواد من 29 إلي 35 من ق.م.ج.

لهذا تعتبر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف درجة ثانية من درجات التحقيق الإعدادي.

وعلى خلاف المشرع المغربي الذي يسير على نهج نظيره الفرنسي غالبا، فإن النظام الجنائي الأمريكي يخول مهام التحقيق الجنائي لجهاز الشرطة. حيث يناط بهذا الجهاز مهام التحري والتقصي من أجل جمع الحجج والأدلة القانونية للكشف عن حقيقة مرتكب الفعل الإجرامي وإحالته أمام القضاء الجنائي للبت في التهمة. وتقوم الشرطة بالتحقيق على مرحلتين وهما:

  1. مرحلة التحقيق الأولى.
  2. مرحلة التحقيق الأساسي.
  1. مرحلة التحقيق الأولى وتهدف إجراءاتها إلي:

  • التحقق من وقوع الجريمة والتنقل والمعاينة ومساعدة المجني عليه.
  • التعرف على الجاني وملاحقته للقبض عليه.
  • جمع الإيضاحات عن الجريمة من الشهود وتدوين إفاداتهم.
  • المحافظة على مسرح الجريمة وفحصه بحثا عن الأشياء والآثار المتعلقة بالجريمة.
  • تحديد الكيفية التي ارتكبت بها الجريمة ودرجة الأذى أو الضرر الناتج عنها الماس بالأشخاص أو الممتلكات[3].
  • مرحلة التحقيق الأساسي وتهدف إجراءاتها إلي:
  • متابعة ما يطرأ أو يستجد بشأن المعلومات التي أسفر عنها التحقيق الأولي.
  • مراجعة وتطوير خطة التحقيق لإظهار الحقيقة المتعلقة بالجريمة موضوع التحقيق.
  • استمرار البحث عن المزيد من الشهود ومناقشتهم.
  • الاستعانة بالخبراء في المعمل الجنائي لفحص الأدلة المادية وتقييمها.
  • السعي للتعرف على الجاني والمشتركين معه للقبض عليهم إن لم ينفذ القبض في حقهم في المرحلة السابقة.
  • إنها جميع الإجراءات التي يتطلبها التحقيق توطئة لبدء مرحلة الاتهام[4].

ونظام التحقيق الجنائي بأمريكا جد متطور، لأن الجهات الساهرة على تنفيذه، تتشكل من أشخاص وموظفين لهم تكوين جيد في ميدان التحقيق الجنائي، ويتوفرون على إمكانيات جد مهمة وكافية لإنجاز مهامهم بالإضافة إلى احترامهم ضمانات التحقيق عن طريق الرقابة التي يخضعون لها والتي تفرض عليهم أحيانا تصوير كافة إجراءات التحقيق التي هم بصدد إنجازها.

الفقرة الثانية: الجهات الاستثنائية

يمكن لجهات غير قضاة التحقيق استثناء تولي مهام التحقيق، وذلك في حالة وجود نص خاص(أ)، ثم في حالة الإنابة القضائية(ب).

أ-حالة وجود نص خاص

يعتبر تحقق هذه الحالة استثناء يوجب إسناد الاختصاص إلى جهات محددة حصرا.

ولعل من بين هذه النصوص الخاصة المادتين 265 و 266، حيث تسند المادة 265 من ق.م.ج، للغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، مهمة تعيين عضو أو عدة أعضاء من هيئتها، لإجراء التحقيق في الأفعال المنسوبة لبعض كبار الموظفين مثل: مستشار جلالة الملك، أو عضو من أعضاء الحكومة، أو كاتب دولة، أو نائب كاتب الدولة، أو قاض بمجلس الحسابات، أو وكيل عام للملك لديها.

كما تسمح المادة 266 من ق.م.ج بانتداب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة لهذا الغرض قاضيا للتحقيق أو مستشار بمحكمته لإجراء البحث في وقائع موضوع المتابعة التي قد يرتكبها أحد الأشخاص الأتي ذكرهم: قاضي بمحكمة الاستئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، لكن إجراء التحقيق في هذه الحالة يقتضي ملتمسا من الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى للسماح بإجرائه.

لكن بالاطلاع على المادتين 264 و 265 من ق.م.ج، يتضح أنهما تسمحان بمتابعة أعضاء الحكومة أثناء ارتكابهما لفعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة سواء نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها.

من الاستثناءات أيضا، إسناد التحقيق في الجرائم الإرهابية لقاضي التحقيق باستئنافية الرباط الذي تكون له الولاية العامة في التحقيق في هذه الجرائم على المستوى الوطني. وهو يمارس صلاحياته طبقا للإطار العام الذي يمارس فيه قضاء التحقيق والذي نظمه القسم الثالث من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية[5].

كما تم تحويل قاضي الأحداث والمستشار المكلف بالأحداث الصلاحية المخولة لقضاة التحقيق. وبالتالي تمكينها من إجراء أبحاث يمكن على ضوئها تحديد التدابير الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث وإصلاحه حسب المادة 462 من ق.م.ج.

ب- حالة وجود إنابة قضائية

الإنابة القضائية هي الأمر الذي ينقل بمقتضاه قاضي التحقيق إلي قاض أخر أو إلى ضابط للشرطة القضائية الصلاحية ليقوم مقامه بعمل من أعمال التحقيق. بحيث تكون لهذا الأخير نفس سلطاته وصلاحياته في حدود الإجراءات المحددة في الإنابة ويعتبر كل إجراء يتم إنجازه خارج حدود الإنابة باطلا لصدوره من شخص غير مؤهل قانونا لإنجازه[6].

نظمت المواد من 189 إلى 193من ق.م.ج. إجراء الإنابة القضائية فهي حق خوله المشرع لقاضي التحقيق ينيب بموجبه جهة معينة قصد إجراء تحقيق ما، قد تكون هذه الجهة إما قاضيا للتحقيق في منطقة أخرى، أو قاضيا للحكم أو ضابطا من ضباط الشرطة القضائية. وذلك سواء في الحالات التي تتكدس فيها القضايا على قاضي التحقيق، أو في الحالة التي يتطلب فيها الأمر الانتقال إلي مكان لا يدخل في اختصاصه الترابي أو في حالة الاضطرار إلي الاستعانة بجهات أخرى لتسهيل مهمته.

ويجب أن يتضمن طلب الإنابة القضائية[7]. ما يلي:

  • نوع الجريمة موضوع المتابعة.
  • حدود هذه الإنابة التي لا يمكن أن تكون عامة[8]، حيت يجب أن يطلب فيها فقط بالقيام بإجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالجريمة المشار إليها في المتابعة. ولا تخول الإنابة للجهة المنابة، حق إصدار الأوامر القضائية، الخاصة بقاضي التحقيق كالأمر بالإحضار، أو الأمر بإلقاء القبض، أو كل أمر يمكن أستئنافه أمام الغرفة الجنحية[9].
  • توقيع وطابع وصفة القاضي مصدر طلب الإنابة.

ويتم توجيه طلب الإنابة القضائية كتابة إلا في حالة الاستعجال فيمكن توجيهه بجميع الوسائل، مع الالتزام بتوضيح البيانات الأساسية المضمنة في الطلب[10].

كما يتوجب على منفذي الإنابة القضائية الالتزام بحدود هذه الإنابة، وخصوصا إذا كانوا ضباطا للشرطة القضائية، فلا يمكنهم استنطاق المتهم ومواجهته مع غيره، كما لا يمكنهم الاستماع إلي الطرف المدني إلا بطلب من القاضي المصدر للإنابة[11].

ويحدد تاريخ تسليم المحاضر التي تسفر عنها الإنابة القضائية من قبل قاضي التحقيق مصدر الإنابة، فإن لم يحدد الأجل ضمن الطلب، فإنه يجب إرسال المحاضر المعينة في ظرف 8 أيام الموالية ليوم نهاية العمليات المنجزة بموجب الإنابة القضائية[12].

كما يمكن توجيه الإنابة القضائية عن الطريق الدبلوماسي إلي السلطات الأجنبية، وذلك مع احترام مقتضيات المادتين 714 و 715 من ق.م.ج. وهذا ما قضي به قرار للمجلس الأعلى[13]، الذي جاء فيه:”يمكن لقضاة المملكة أن يضعوا الإنابة قصد تنفيذها خارج تراب المملكة. لم يحدد القانون نوع الإنابة القضائية، ولم يحصرها في أبحاث التحقيق. ولما كانت المحكمة قد قامت بوضع إنابة قضائية موجهة إلى السلطات القضائية في بلد أخر (فرنسا) قصد إجراء خبرة طبية على شخص كان ضحية حادث سير في التراب المغربي، إنما قامت بإجراء مسطرة في حدود القانون، ولم تتجاوز الصلاحيات المخولة لها.

ولهذا فإن المحكمة، باتخاذها لهذا الإجراء، لم تتنازل على سلطاتها، ولا على اختصاصاتها للبلد الأجنبي الذي انتدبت سلطاته القضائية لإنجاز هذه الخبرة”.

هذا وتثير الإنابة القضائية الدولية، التساؤل حول مدى حجية وسائل الإثبات المتحصلة من طرف سلطات التحقيق الأجنبية بمناسبة تنفيذ إنابة قضائية دولية؟

حيث تنص المادة العشرون من الاتفاقية العربية الموحدة[14]، على أنه:

“يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية، الأثر القانوني ذاته، كما لم تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المنيب”. أما البند الثالث من المادة العاشرة من اتفاقية الأمم المتحدة[15]، لسنة 1990 فينص على أنه:”يكون لأي إجراء قد اتخذ في الدولة المطالبة وفقا لقوانينها بصدد الإجراءات أو المتطلبات الإجرائية، نفس الشريعة في الدول المطالبة، كما لو كان هذا الإجراء قد اتخذ في هذه الدولة، ومن قبل سلطاتها، طالما كان متفقا مع أحكام قانونها” ونفس المقتضى تضمنته الاتفاقيات الثنائية التي أبرمها المغرب مع إسبانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية…

بناء عليه تكون الدول ملزمة بقبول تنفيذ الإنابة القضائية الثنائية الدولية وفقا للقانون الداخلي للدولة المطلوبة مما يعني أن المحاضر والدلائل المتحصل عليها من هذه الإجراءات تعد كأنها حصلت بالدولة الطالبة، وتكون لها نفس القوة الثبوتية للدليل المتحصل بالداخل، ما دامت المادة 713 من ق.م.ج، تنص على أنه:”تكون الأولويات للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية…”.

لائحة فك الرموز

– الرموز العربية– الرموز الفرنسية

م س: المرجع السابقP: page

ص: الصفحة Art: Article

ق م ج: قانون المسطرة الجنائيةdition é d: é

ق ج:القانون الجنائي

ج: الجزء

م: المادة

ع: عدد

ط: طبعة

ق م أ: مجلة قضاء المجلس الأعلى

هـ: سنة هجرية

/م: سنة ميلادية


[1]– roger perrot, institutions judiciaries, 9édition, montchrestien 2000, p.146.

[2]– وفقا للمادة 55 من ق.م.ج، فإنه :”يختص قاضي التحقيق محليا، طبقا لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون”. وتنص المادة 44 من ق.م.ج، على أنه:”يرجع الاختصاص المحلى إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة، وإما لوكيل الملك في مكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص ولو تم هذا القبض لسبب أخر”.

[3]– مدني عبد الحمان تاج الدين، أصول التحقيق تطبيقاتها في المملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة، مطبعة معهد الإدارة العامة، الرياض، 2004، ص.20.

[4]– نفس المرجع، ص.25.

[5]– غادة عمراوي، الجريمة الإرهابية في التشريع الجنائي المغربي، رسالة نهائية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، الفوج 33، الرباط 2003-2005، صص. 76-77.

[6]– وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية: سلسلة الشروح والدلائل، ع.2، ط.5، ج1، الرباط 2006، ص. 281.

[7]– المادة 189 من ق.م.ج.

[8] – stefani gaston .procédure pénale, précis dalloz, 12éme éd, p.667.

[9]– الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية: سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية”، ط.1، ع.56، 2004، ج.1، ص. 185

[10]– المادة 193.

[11]– المادة 190.

[12]– المادة 189.

[13]– رقم 388/83، صادر بتاريخ 20 يناير 1983، ملف جنائي عدد. 61603 ق.م.أ، ص.45.

[14]– اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ 06 أبريل 1983 بالرياض، والتي صادق عليها المغرب في 30-03-1987.

[15]– اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ظهير شريف رقم 132-02-01، بتاريخ 04-12-2003، الجريدة الرسمية، ع.186، بتاريخ 04-12-2004.

https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!

اكتشاف المزيد من

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading