(ميزانية البلدية – ممتلكات البلدية)
The legal system of municipal finance in the Algerian législation Municipal budget- municipal property
ط/د: بن الشيخ عبدالباسط (*)
-مخبر القانون والمجتمع -جامعة احمد دراية أدرار الجزائر –bassetbencheikh@univ-adrar.dz
1. د: يامة إبراهيم
– مخبر القانون والمجتمع – جامعة احمد دراية أدرار الجزائر -.brahimyama@gmail.com
نحاول من خلال هذه الورقة البحثية تحديد الإطار القانوني الناظم لسير مالية البلدية خاصة ما تعلق منها بالميزانية، وذلك من خلال الوقوف على المبادئ التي يعتمد عليها في إعداد تلك الميزانية ومرورا بمراحل إعدادها وما تعلق منها بإجراءات ووثائق وكذا الوقوف على هيكلة الميزانية من خلال أقسامها وتصنيف الإيرادات والنفقات لكل من قسمي التسيير والتجهيز، لنصل إلى كيفية تنفيذها وتحديد مهام كل من الأمر بالصرف والمحاسب العمومي، وكذا التركيز على كيفيات تسيير وتثمين ممتلكات البلدية وفق ما هو منصوص عليه في القوانين.
البلدية، الميزانية، الأملاك العمومية، النفقات، الإيرادات.
Abstract:
Through this paper, we try to define the legal framework governing the functioning of the municipal finances, especially those related to the budget, by identifying the principles on which it depends in the preparation of that budget and through the stages of its preparation and related procedures and documents, as well as identifying the structure of the budget through its departments and classifying revenues and expenditures for both the management and processing departments, to reach out to how to implement them and determine the tasks of both the order of exchange and the public accountant, as well as to focus on how to manage and value municipal property according to what is stipulated. In the laws.
Keywords:
The municipality- the budget- public property- expenses – revenue
مقدمة:
تعتبر البلدية الوحدة القاعدية اللامركزية في النظام الإداري الجزائري، حيث يناط بها الكثير من الأدوار والمهام التي هي في الأساس تلبية الاحتياجات العامة للمواطنين، وتحقيق التنمية المحلية في حدود إقليمها الجغرافي.
ونظرا لأن التنمية المحلية أصبحت محل اهتمام كبير لدى الدولة وفي سبيل تحقيق متطلبات أفراد المجتمع، فقد أقرت التشريعات والقوانين في الدولة الجزائرية مصادر مالية متنوعة ومتعددة لتمويل ميزانية البلدية تتماشى ومختلف الميادين والمجالات الموكلة للبلدية في سبيل تلبية حاجات الأفراد، وتحقيق التنمية المحلية.
لذلك فإن الجانب المالي للبلدية وكيفية تسيره يعتبر ذو أهمية كبيرة، من أجل خلق موازنة بين مداخيل البلدية ونفقاتها، وبما أن النظام المالي للبلدية يتكون من مجموعة من المداخيل، لعل أبرزها مداخيل الجباية المحلية، وكذلك الإعانات من الصناديق الخاصة والسلطات المركزية والتي تعمل على تغطية أعباءها الكبيرة لأنها أصبحت في الوقت الراهن مضطرة بحكم الظروف وتنوع متطلبات الأفراد والمجتمع إلى التدخل في الميادين الاجتماعية الاقتصادية والثقافية.
وهذا لا يتحقق إلا بتوفر الوسائل المالية التي تعتبر أدوات العمل الأساسية في يد البلدية، كما تعتبر مالية البلدية هي نشاط البلدية عند استخدام تلك الوسائل المالية من نفقات وإيرادات وممتلكات وقروض لتحقيق أهدافها وبلوغ غايتها الإنمائية.
وعليه فان الميزانية هي المحور الذي تدور حوله جميع أعمال البلدية ونشاطاتها في جميع الميادين، فلا إنفاق ولا إيراد إلا ما تسمح به الميزانية، وكذلك فإن البلدية ومن أجل ترشيد وإثراء ماليتها عليها استغلال والمحافظة على ممتلكاتها وكذلك العمل على تثمينها.
وبناءا على ما تقدم فإن الإشكالية التي يعالجها هذا الموضوع تتمثل في:
“ما هو النظام القانوني لمالية البلدية من إعداد وتنفيذ ميزانيتها إلى استغلال وتثمين ممتلكاتها؟”
وللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف مختلف النصوص القانونية المنظمة لميزانية وممتلكات البلدية وتحليل النصوص القانونية الواردة في القوانين ذات الصلة بالميزانية وأحكامها من خلال ما يلي:
– أولا: مبادئ عامة حول ميزانية البلدية والوثائق المرفقة لها
– ثانيا: إجراءات إعداد الميزانية وتنفيذها
– ثالثا: استغلال وتثمين ممتلكات البلدية
1. ميزانية البلدية:
لتحقيق التنمية المحلية والنهوض بالاقتصاد المحلي، تعتمد البلدية في تمويل ميزانيتها على العديد من الموارد المتنوعة وخاصة الموارد الجبائية، وهذا من أجل تنفيذ مشاريعها التنموية المحلية (حمدي، صفحة 3).
وللقيام بالعماليات المالية للجماعات الإقليمية وخاصة البلدية باعتبارها الجماعة المحلية القاعدية للدولة، فإنه يجب أن يكون هناك إجراءات ونظام قانوني يتبع للإعداد الميزانية التي منها يتم صرف المال على العمليات التنموية للبلدية، وكذلك مراقبة هذا المال وفق الآليات القانونية، والتي تكون محددة ومضبوطة وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث.
عند إعداد الميزانية يأخذ بالحسبان عدة مبادئ، منها مبادئ متعلقة بتقديم الميزانية وأخرى متعلقة بدورية الميزانية.
1.1.1. المبادئ المتعلقة بتقديم الميزانية:
1.1.1.1. مبدأ الوحدة:
إن مبدأ الوحدة معناه وجود ميزانية واحدة في بيان واحد، أي وثيقة واحدة.
ونظرا لبعض الاستثنائيات فإن مبدأ الوحدة لم يعد يتلاءم والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ولهذا نجد الميزانية الإضافية التي تعدل وتتمم الميزانية الأولية مثلا.
إن مبدأ الشمول معناه أن تدون الواردات والنفقات في الميزانية بدون أي إغفال أو إنقاص أو اقتطاع وأن يقيد في الميزانية كافة الإيرادات أيا كان مصدرها وكافة النفقات مهما كان نوعها.
1.1.1.3. مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي:
وهذا معناه أن الآمر بالصرف يعد الحساب الإداري والمحاسب العمومي يقوم بإعداد حساب التسيير، وفي الأخير يجب إن تنطبق نتائج الحساب الإداري مع نتائج حساب التسيير
1.1.2. المبادئ المتعلقة بدورية الميزانية:
1.1.2.1. مبدأ سنوية الميزانية:
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي كل سنة بإعداد ميزانية العام المقبل (الميزانية تكون لفترة سنة كاملة ويعرضها على مجلسه للتصويت والموافقة عليها.
إن هذا المبدأ يعني أن الإيرادات تساوي بالضرورة النفقات الإجمالية السنوية (البلدية، 2011).
1.2. وثائق وهيكل الميزانية
لقد أعطى المشرع للميزانية أشكال، وأعطى لها هيكل معين وهذا ما نتطرق إليه في هذا المطلب
إن التعدد في الوثائق التي تنجزها البلدية ناتج عن عدم إمكانية تحديد التقديرات الأولية بدقة لاحتياجاتها المسبقة ولهذا، تنجز عدة وثائق خلال السنة.
تقوم البلدية عمليا بإعداد وثائق ميزانية لنفس السنة المالية وهذا الإجراء يقوم به الأمين العام للبلدية (16-320، 2016)
1.2.1.1. الميزانية الأولية: هي وثيقة أساسية وسميت بهذا الاسم لأنها أول وثيقة يصادق عليها، تقدر وترخص الميزانية الأولية نفقات وإيرادات البلدية للسنة المالية الجديدة بقسميها قسم التسيير وقسم التجهيز والاستثمار (البلدية، 2011).
– الميزانية الأولية هي جدول تقديري وتقريبي.
– تحضر هذه الوثيقة على أساس معطيات الملحق رقم 06 (الضرائب) الذي يتضمن الموارد الجبائية المباشرة وبطاقة IC2 (الضرائب) التي تتضمن الموارد الجبائية غير المباشرة وموارد الأملاك العقارية للبلدية من طرف مصالح الضرائب وكذا بعض الإيرادات الخاصة بالجماعات المحلية.
– تحدد الميزانية الأولية العمليات المالية الأساسية للبلدية، إلا أنه خلال السنة المالية يتضح أنها غير كافية وبالتالي يجب تكملتها بميزانية إضافية.
2.1.2.1. الميزانية الإضافية: هي وثيقة تعديلية للميزانية الأولية، كما ترحل إليها كذلك نتائج الحساب الإداري للسنة المالية السابقة وكذا:
– فائض أو عجز قسم التسيير
– فائض أو عجز قسم التجهيز
– باقي تحصيل إيرادات التسيير والتجهيز
– باقي إنجاز نفقات التسيير والتجهيز
1.2.1.3. الاعتمادات الإضافية: الميزانية بإمكانها أن تصحح أثناء السنة المالية بتعديل الاقتراحات الأولية المسجلة بها والسماح باستعمال الرخص الإضافية أثناء السنة.
تقوم الدولة بهذا الإجراء عن طريق قانون المالية التكميلي أو التعديلي أما بالنسبة للجماعات المحلية فلها عدة إمكانيات للقيام بهذا التعديل.
– بصفة استثنائية عن طريق فتح الاعتمادات السابقة لأوانها، شرط أن يكون لهذه النفقة الجديدة طابع استعجالي وان لم تتمكن البلدية من انتظار الميزانية الإضافية المقبلة، وللقيام بهذه العملية، يجب أن يكون هناك مقابل الإيرادات لتغطية هذه النفقة ويتم تسويتها بالميزانية الإضافية.
– يمكن تسجيلها بالميزانية الإضافية إذا كانت هذه النفقة غير مستعجلة
– عن طريق الرخص الخاصة إذا كانت هذه العملية بعد التصويت والمصادقة على الميزانية الإضافية ويتم تسويتها بالحساب الإداري (البلدية، 2011).
1.2.1.4. فتح الاعتمادات المسبقة والرخص الخاصة: نظرا للمقتضيات القانونية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التقدير، والتي تجبر المسؤولين المحليين من أخذ قرارات مالية تعديلية لبعض النفقات المقدرة بالنقصان أو النفقات الجديدة، ويتعلق الأمر بفتح الاعتمادات المسبقة أو الرخص الخاصة، سواء قبل أو بعد إعداد الميزانية الإضافية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى مثل هذه العمليات المتعلقة بالنفقات الجديدة لا يمكن القيام بها إلا بوجود مصدر تمويل مقابل أو إيراد جديد (البلدية، 2011).
وللتوضيح فإن فتح الاعتمادات المسبقة تجري بعد التصويت والمصادقة على الميزانية الأولية وتسوى في الميزانية الإضافية، أما الرخص الخاصة فإنها تأتي بعد التصويت والمصادقة على الميزانية الإضافية وتسوى في الحساب الإداري.
1.2.1.5. الحساب الإداري: تعد هذه الوثيقة من طرف الأمر بالصرف وتترجم نتائج السنة المالية، وهي وثيقة أساسية لتقييم مدى جودة تسيير الأمر بالصرف لا سيما من خلال أهمية الفوارق بين التقديرات والإنجازات (ميزانية، 2014).
– إن مقارنة هذه الوثيقة مع حساب التسيير المعد من طرف القابض البلدي في نفس الفترة يجب أن تسجل نفس النتائج.
1.2.1.6. حساب التسيير: تعد هذه الوثيقة من طرف المحاسب في كل سنة مالية، ويجب أن يكون الرصيد النهائي للسنة المالية مساويا للرصيد النهائي المسجل بالحساب الإداري المعد من طرف الآمر بالصرف (العمومية، 1990).
1.2.2. الوثائق المرفقة للميزانية
يمكن تلخيص الوثائق الرئيسية الواجب إرفاقها سواء مع الميزانية الأولية أو الميزانية الإضافية عند إرسالها إلى الإدارة الوصية للمصادقة عليها فيما يلي:
· بطاقة الحساب الملحق 06 لمصالح الضرائب والبطاقة IC2
· مداولة المجلس الشعبي البلدي
· دفتر الملاحظات
· تقرير تقديمي حول الميزانية
· بطاقات البرامج
· جدول تعداد مستخدمي البلدية
· جدول حضيرة السيارات
أما فيما يخص الوثائق التالية فإنها ترفق مع الميزانية الإضافية فقط بالإضافة إلى الوثائق السابقة التي ترفق بالميزانية الأولية
· حساب التسيير
· الحساب الإداري
· جدول باقي الإنجاز بالنسبة للنفقات
· جدول باقي التحصيل بالنسبة للإيرادات
تنقسم ميزانية البلدية إلى قسمين: قسم التسيير وقسم التجهيز والاستثمار (البلدية، 2011);
1.2.3.1. قسم التسيير: وهو بدوره مقسم إلى إيرادات ونفقات والتي يجب إن تكون نتائجها متوازنة.
أ. إيرادات التسيير: تتكون إيرادات قسم التسيير مما يلي:
– مساهمات الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية
– ناتج ومداخيل أملاك البلدية.
– الرسوم وحقوق مقابل الخدمات المرخص بها قانونا (البلدية، 2011).
ب. نفقات قسم التسيير: (البلدية، 2011)
– أجور وأعباء مستخدمي البلدية
– التعويضات والأعباء المرتبطة بالمهام الانتخابية
– المساهمات المقررة على الأملاك ومداخيل البلدية بموجب القانون
– نفقات صيانة الأملاك المنقولة والعقارية
– نفقات صيانة طرق البلدية
– مساهمات البلدية والأقساط المترتبة عليها.
– الاقتطاع من قسم التسيير لفائدة قسم التجهيز والاستثمار
– فوائد القروض
– أعباء التسيير المرتبطة باستغلال تجهيزات جديدة
– مصاريف تسيير المصالح البلدية
– الأعباء السابقة
1.2.3.2. قسم التجهيز والاستثمار
أ. إيرادات قسم التجهيز والاستثمار
يحتوي قسم إيرادات التجهيز والاستثمار على التمويل الذاتي-الاقتطاع- واللاعانات من الدولة وصندوق الضمان والتضامن بين البلديات وكذلك تخصيصات الأملاك العقارية والمنقولة وتعويضات الكوارث إضافتا إلى القروض والهيابات والوصايا (البلدية، 2011).
ب. نفقات التجهيز والاستثمار:
– تعويضات القروض بالرأسمال
– اقتناء العقارات
– اقتناء العتاد والمنقولات
– إصلاحات كبرى
– أشغال جديدة
كما تنص المادة 199 من قانون البلدية 11-10 ” لا تعد إجبارية بالنسبة للبلدية إلا النفقات الملقاة على عاتقها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما والنفقات المتعلقة بتسديد الديون الواجبة الأداء في إطار القرض ” وعلى رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يصنف نفقات التسيير حسب الأولوية، وبالتالي ترتيبها بالمادة وبالمصلحة والاختيار بين النفقات الإجبارية والضرورية والنفقات الاختيارية. (البلدية، 2011)
وعليه يكمن تقسم النفقات إلى:
· النفقات الإجبارية: وهي كل النفقات الملزمة والغير قابلة للانضغاط والمنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بهما ” مثل رواتب المستخدمين والأعباء الاجتماعية التابعة لها، علاوات المنتخبين، نفقات الكهرباء والغاز والماء والهاتف …….إلخ)
· النفقات الضرورية: وهي كل النفقات التي ينبغي أن يقوم بها رئيس المجلس الشعبي البلدي لضمان السير الحسن والمنتظم لإدارة البلدية ومصالحها الداخلية والخارجية ” مثل المواد واللوازم، قطع الغيار، تأمينات الممتلكات والسيارات”
· النفقات الاختيارية: تعتبر اختيارية كل النفقات التي تتعلق بالمكافآت والمساعدات والمنح والجوائز وكل النفقات المقدمة لمساعدة المحتاجين، تمنح هذه الاعتمادات حسب الإمكانيات المالية المتوفرة لدى ميزانية البلدية، حيث يجب تجنيب مثل هذه المساعدات والإعانات إذا كانت الميزانية عاجزة.
1.3. تصنيف وتفصيل إيرادات ونفقات أقسام ميزانية البلدية
انطلاقا من نص المواد 195، 198 من قانون البلدية والتي تحدد إيرادات ونفقات قسمي التسيير والتجهيز في ميزانية البلدية، والتي تحيلاننا إلى التنظيم لتحديد تصنيف النفقات للقسمين المذكورين، حيت جاء المرسوم التنفيذي 12 – 235 الذي يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها كما جاءت التعليمة الوزارية المشتركة c1 المتعلقة بالعمليات المالية للبلدية، والمنشور الوزاري المشترك c2 المتعلق كذلك بالعمليات المالية للبلدية، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جانفي سنة 2014 الذي يحدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عناوين ورقم تقسيمات الأبواب والحسابات، كل تلك النصوص القانونية عمدت إلى تقسيم وتحديد تصنيف إيرادات ونفقات البلدية على النحو الاتي:
1.3.1. إيرادات التسيير
تقيد في الحساب 75 الضرائب والرسوم غير المباشرة مثال ذلك
– المادة 750: الرسم على القيمة المضافة (TVA)
– المادة 751: رسم الذبح
– المادة 752: الرسم على العروض
تقيد في الحساب 76 الضرائب والرسوم المباشرة ومثال على ذلك نجد
– المادة 760: الرسم العقاري
– المادة الفرعية 7600: الرسم العقاري على الممتلكات المبنية
– المادة الفرعية 7601: الرسم العقاري على الممتلكات غير المبنية
– المادة 761: رسم التطهير قسم هذا الرسم إلى رسمين (المالية، 2000):
– رسم القمامات المنزلية
– تسعيرة الماء
– المادة 762: الرسم على النشاط المهني (TAP): طبقا للمادة 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يحدد معدل الرسم على النشاط المهني ب 2 % (الظرائب).
– تقيد في الحساب 77 منتوجات مالية
– تقيد في الحساب 79 نواتج استثنائية
– تقيد في الحساب 82 نواتج سنوات سابقة
1.3.2. إيرادات التجهيز والاستثمار:
هناك توازن إجباري بين الإيرادات والنفقات بالباب، بالبرنامج، بالمادة..
تتكون هذه الإيرادات من:
تقيد في الحساب 10 المساعدات على سبيل المثال
– المادة 100: الاقتطاع من إيرادات التسيير
– المادة 103: هبات ووصايا
– المادة 105: إعانات
وتأتي من الدولة، الولاية وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
يعد صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مؤسسة عمومية ذات الطابع الإداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي موضوعة تحت سلطة وزير الداخلية (يامة). “وحول مهام صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، راجع إلى المادتين 04 و05 من المرسوم التنفيذي رقم 14- 116 المؤرخ في 24 مارس 2014 يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، يحدد مهامه وتنظيمه وسيره “.
تقيد في الحساب 14 مساهمات الغير في برنامج البلدية والمتمثلة في
– المادة 140 مساهمة الغير في برامج البلدية
– المادة 141: تمويل الوحدات الاقتصادية البلدية لأشغال التجهيز المنجزة لحسابها
– المادة 143: تمويل الغير الأشغال التجهيز المنجزة لحسابه.
تقيد في الحساب 16 ناتج الاقتراض
تقيد في الحساب 23 كوارث
تقيد في الحساب 24 أملاك عقارية ومنقولة
تقيد في الحساب 25 سلفيات البلدية لأكثر من سنة
تقيد في الحساب 26 سندات وقيم
تقيد في الحساب 27 تزويد الوحدات الاقتصادية للبلدية
1.3.3. التمويل الخارجي للبلديات
موارد التمويل الأساسية الخارجية هي:
– ممنوحات صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية
– مساعدات الدولة عن طريق مخططات التنمية البلدية (P. C. D)
– اللجوء إلى القروض.
– إعانات الولاية.
بالنسبة لنفقات قسم التسيير وقسم التجهيز فهي مجمولة في حسابات النفقات في المجموعة السادسة:
– الحساب 60 الأغذية واللوازم وهو بدوره مقسم إلى حسابات فرعية من 600 إلى 609.
– الحساب 61 الأشغال والخدمات الخارجية تحته حسابات فرعية من 610 إلى 619.
– الحساب 62 مصاريف التسيير العام مقسم إلى حسابات فرعية من 620 إلى 629.
– الحساب 63 مصاريف المستخدمين مقسم إلى حسابات فرعية من 630 إلى 639 (قرار، 2014).
إلى غاية الحساب 69 والفروع التي تتبعه وذلك وفق المرسوم التنفيذي 12-315 (مرسوم، 2012).
2. إجراءات إعداد وتنفيذ ميزانية البلدية
يتم التطرق في هذا المبحث إلى كيفية تحضير الميزانية ثم التصويت والمصادقة عليها وأخيرا تنفيذها
يتم إعداد الميزانية الأولية قبل بدء السنة المالية، ويتم تعديل النفقات والإيرادات خلال السنة المالية حسب نتائج السنة المالية السابقة عن طريق ميزانية إضافية.
يسمى فتح الاعتمادات المصادق عليها على انفراد في حالة الضرورة ” اعتمادات مفتوحة مسبقا ” إذا جاءت قبل الميزانية الإضافية أو ” ترخيصا خاصا ” إذا جاءت بعدها.
يتولى الأمين العام للبلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، إعداد مشروع الميزانية، يقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي مشروع الميزانية أمام المجلس للتصويت عليه (البلدية، 2011)، ويراعي الأمين العام للبلدية لإعداد الميزانية النقاط التالية (رزيقة):
· الظروف العامة لمشروع الميزانية والخطوط العريضة للخطة الإنمائية التعليمات والمقررات الصادرة عن وزارة الداخلية ومجلس الوزراء المتعلقة بالسياسة المحلية والعامة.
· إعداد الاقتراحات من طرف المصالح
· المراقبة القانونية وملخص اقتراحات المصالح المتعلقة بالنفقات وتقدير آفاق الإيرادات وإعداد مشروعالميزانية
· وضعية الموارد التي في حوزة البلدية إذا اقتضى الأمر أن يخضع هذا الإعداد إلى شروط أساسية لضمان فعالية.
· يجب دراسة ومناقشة التقديرات الأولية قبل تقديمها إلى السلطة الوصية لمراقبتها والمصادقة عليها
· أن تكون هذه التقديرات (سواء كانت متعلقة بالنفقات أو الإيرادات) صحيحة.
· أن يكون توازن الميزانية حقيقيا وليس خياليا كما يأتي في ميزانية بعض البلديات وذلك بتضخيم الإيراداتخاصة إيرادات الأملاك
· أن يطلب من رؤساء المصالح عند بداية إعداد مشروع الميزانية تقديم احتياجات مصالحهم سواء فيما يخص فرع التسيير أو تنفيذ برامج التجهيز والاستثمار، نظرا لكونهم على دراية باحتياجات مصالحهم وما يمكن التأكيد عليه هنا هو أن عملية الإعداد يجب أن تبدأ دائما بنفقات التسيير مع المقارنة باعتمادات السنة الماضية نظرا لكونها تحتوي على النفقات الإجبارية، كنفقات الموظفين وحساب الاقتطاع لفائدة قسم التجهيز والاستثمار الذي يغطي نفقات هذا القسم وتكون الرابطة الأساسية بين هذين القسمين المكونين للميزانية، حيث أن نسبة الاقتطاع تحدد كل سنة عن طريق قرار وزاري مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة المالية بالنسبة للبلديات، وأخيرا تنتهي هذه الميزانية بحوصلة عامة تبين لنا الرصيد الإجمالي فإن كان هذا الأخير سلبيا معناه عجز في الميزانية وعلى المجلس الشعبي البلدي أن يعيد التوازن وهذا عن طريق تخفيض النفقات غير الضرورية وانتظار إعداد الميزانية الإضافية لإضافتها وتعديلها إذا ما ظهرت أو توفرت إيرادات جديدة عند إعدادها.
· البحث عن الموازنة العامة
· إعطاء الشكل النهائي للميزانية.
– يتم إعداد الميزانية الأولية قبل بدء السنة المالية ويتم تعديل النفقات والإيرادات خلال السنة المالية حسب نتائج السنة المالية السابقة عن طريق ميزانية إضافية (البلدية، 2011).
أما الميزانية الإضافية فيتم إعدادها بعد إعداد الحساب الإداري والتصويت عليه من طرف المجلس الشعبي البلدي وهذا حتى نرحل نتائج هذا الأخير إلى الميزانية الإضافية (البلدية، 2011).
أما بالنسبة للحساب الإداري، فإن إعداده يتم بعد نهاية الدورة الإضافية أي بعد 31 مارس من السنة الجديدة بالنسبة للسنة السابقة (البلدية، 2011).
2.2. المداولة والمصادقة على الميزانية
تصويت المجلس الشعبي البلدي على الميزانية ” يصوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية البلدية وتضبط وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون “(البلدية، 2011).
عملية التصويت تكون كما جاء في نص المادة من قانون البلدية بابا بابا ومادة مادة. (البلدية، 2011) ويقوم المجلس كذلك بدراسة المشروع وتصحيح الميزانية.
يتم التصويت على الميزانية قبل 31 أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تطبيقها بالنسبة للميزانية الأولية
وقبل 15 جوان من السنة التي تطبق فيها بالنسبة للميزانية الإضافية (البلدية، 2011).
لا تكتسي المداولات صفة القابلية للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية (الوالي أو رئيس الدائرة بالتفويض) والمصادقة هنا تكون صريحة (عمار، 2013، صفحة 401).
وذلك وفق الشروط التالية
· “لا يمكن المصادقة على الميزانية إذا لم تكن متوازنة أو إذا لم تنص على النفقات الإجبارية”
· يمكن تفويض هذه المصادقة لرؤساء الدوائر من قبل الولاة
· تتكفل سلطة ضبط الميزانية بمراقبة ما يلي:
– قانونية ومطابقة النفقات والإيرادات
– صحة تقديرات النفقات والإيرادات
· التقييد بإدراج النفقات الإجبارية
· إلغاء كل التقديرات الوهمية للإيرادات بالنسبة للأبواب 71- 70 و 79
· أن لا تتعدى نسبة الاقتطاع 10 وهو المعدل الأدنى القانوني عند تسجيل عجز في الميزانية.
ينفذ رئيس المجلس الشعبي البلدي ميزانية البلدية وهو الأمر بالصرف. وللتذكير يبدأ تنفيذ الميزانية الأولية من أول جانفي من السنة المعنية. أما الميزانية الإضافية، فإنها تنفذ في نفس السنة بعد التصويت عليها من طرف المجلس الشعبي البلدي والمصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية (الوالي أو رئيس الدائرة بالتفويض) (البلدية، 2011).
مع العلم وطبقا للمادة 187 فإن تنفيذ الميزانية يمتد إلى غاية:
· 15 مارس من السنة الموالية بالنسبة إلى عمليات التصفية والأمر بصرف النفقات.
· 31 مارس بالنسبة إلى عمليات تصفية المداخيل وتحصيلها ودفع النفقات.
· الالتزام بالدفع: لا يمكن الالتزام بدفع نفقات التسيير بعد 20 نوفمبر. وعند الضرورة المبررة قانونا يمكن الالتزام بالدفع إلى غاية 31 ديسمبر.
· أما بالنسبة لنفقات التجهيز والاستثمار يمكن الالتزام بالدفع إلى غاية 20 فيفري من السنة الموالية أي السنة الجديدة بالنسبة للسنة السابقة.
1.3.2. مهام كل من الأمر بالصرف والمحاسب العمومي
من أجل التحكم والانسجام في عمليات دخول وخروج الأموال من الخزينة والحرس على هذه الأموال وحسن استعمالها. ولذا فإن المشرع فصل بين مهام الأمر بالصرف والمحاسب العمومي ولهما مهمتين منفصلتين.
1.1.3.2. يكلف الأمر بالصرف بما يلي:
يعد أمرا بالصرف بالنسبة لميزانية البلدية، وحسب النصوص القانونية رئيس المجلس الشعبي البلدي (العمومية، 1990)، والذي يحوز صفة أمر بالصرف رئيسي ويكلف بـ:
· الالتزام بالدفع
· التأكد من الخدمة المؤداة
· الأمر بالصرف
· المحافظة وإدارة أملاك البلدية
· تسيير موارد البلدية
· إبرام الصفقات وعمليات الكراء
· تمثيل البلدية أمام المحاكم
2.1.3.2. المحاسب العمومي للبلدية:
يمارس مهام أمين خزينة البلدية محاسبا عموميا وفقا للتنظيم (البلدية، 2011)، ويحدد مهامه كذلك القانون 90-21 السابق الذكر في الفصل الثاني منه (العمومية، 1990)، والتي تتمثل في:
· دفع النفقات
· القيام بتحصيل أوامر الإيرادات
· الحراسة والمحافظة على الأموال والقيم الخاصة بالبلدية أو التي هي على عاتقها أو على عاتق المؤسسات العمومية
· حركة الأموال والحسابات المتاحة
· الحفاظ على وثائق إثبات العمليات والوثائق المحاسبية
· مسك محاسبة العمليات المالية وإعداد حساب التسيير
· المتابعات الضرورية لكل المدينين المتخلفين عن دفع ما عليهم من حقوق لخزينته
· أن يعمل وتحت مسؤولياته الخاصة على تعجيل وبكل عناية تحصيل المداخيل والوصايا والهبات وغيرها
· الحرص على عدم تقادم حق مكتسب للبلدية
· دفع النفقات والتوفيق بين عمليات التحصيل وعمليات الدفع والسهر على توفير المبالغ اللازمة لمقابلة أوامر الصرف في حدود الاعتمادات المسجلة بالميزانية والمصوت عليها من طرف المجلس والمصادق عليها من طرف الإدارة الوصية (الوالي أو رئيس الدائرة بالتفويض من الوالي).
2-3-2 العمليات الإدارية والعمليات المحاسبية في تنفيذ الميزانية
أما إذا أردنا أن نفصل أو نفرق بين العمليات الإدارية والعمليات المحاسبية فإن تنفيذ أية نفقة من نفقات التسيير أو نفقات التجهيز والاستثمار تمر بمرحلتين أساسيتين وهما:
– المرحلة الإدارية وهي من اختصاص الأمر بالصرف صاحب سلطة القرار.
– المرحلة المحاسبية وهي من اختصاص المحاسب الذي ينفذ قرارات الأمر بالصرف طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بهما.
تشمل هذه المرحلة على:
– الالتزام بالنفقة: وهو الرابطة الموجودة بين البلدية ودائنيها الناتجة عن عقد خاص بنفقة معينة إلا أن هذا الالتزام لا يمكن أن يكون إلا إذا كان مرخصا به مسبقا في الميزانية وفي حدود الاعتمادات المقدرة والمقيدة بها والمصادق عليها قانونا من طرف السلطة الوصية الوالي أو رئيس الدائرة بالتفويض من الوالي)
أما بالنسبة للرقابة السابقة على الالتزام بالنفقات، فقد حددتها مواد المرسوم التنفيذي رقم 09-374 (تنفيذي، 2009)
كذلك بالنسبة لعملية التغاضي (passer outre) من طرف الأمر بالصرف للمراقب المالي، فقد حددتها نفس المرسوم المذكور أعلاه (تنفيذي، 2009).
– تصفية النفقة: إن التصفية هي تحديد مبلغ النفقة من طرف السلطة الإدارية (الآمر بالصرف مثلا) بعد التأكد من أن الخدمات المستحق عنها الدين قد أنجزت حقا وفقا للشروط المبرمة بين الطرفين بحيث تأتي هذه التصفية سواء عن طريق طلب من المدين عن الأمر بالصرف على غرار الوثائق المملوكة لديه أو بإرادة الآمر بالصرف المعني بتلك النفقة
– الأمر بصرف النفقة: إن الأمر بصرف النفقة هو إعداد سند الحوالة من طرف الآمر بالصرف الذي يعتبر أمرا للمحاسب بدفع مبلغ الدين المحدد مقداره أو مبلغه على الحوالة والذي عن طريقه يتمكن الدائن من الحصول على حقه من صندوق المحاسب مقابل الخدمات التي قام بها لصالح البلدية. يجب إرفاق هذه الحوالة عند إرسالها إلى لمحاسب بكل الوثائق المبررة المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بهما (كالطلبية والفاتورة …إلخ).
2.2.3.1. المرحلة المحاسبية:
وهي المرحلة الأخيرة التي تمثل عملية واحدة وهي دفع النفقة التي هي من اختصاص المحاسب فقط بحيث يعتبر هذا الأخير المسؤول الوحيد على دفع النفقات التي تم صرفها من الأمر بالصرف وهذا في حدود الاعتمادات المسجلة بالميزانية والموجهة إلى تغطية النفقة المعنية أما فيما يخص التسخير أي تسخير المحاسب من طرف الأمر بالصرف، حددها القانون رقم 90- 21 المؤرخ في 15 أوت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية بصريح العبارة ما يلي:
“إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن الأمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 من هذا القانون ” حيث تنص المادة 48 على ما يلي: ” إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يأتي:
· عدم توفر الاعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة
· عدم توفر أموال الخزينة
· انعدام إثبات أداء الخدمة
· طابع النفقة غير الإبرائي.
· انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.
3. التسيير وتثمين أملاك وممتلكات البلدية
إن المتتبع للمنظومة القانونية للأملاك الوطنية عموما والأملاك البلدية خصوصا يلاحظ مدى تأخر المشرع الجزائري في ضبط النصوص القانونية الخاص بها (بوقرة وقليل، صفحة 2) حيث يرجع أول قانون مختص في هذا المجال إلى سنة 1984 بموجب قانون 84-16 (أملاك، وطنية، 1984) وقانون 90-30 لسنة 1990 (معدل، 1990).
تقسم الأملاك البلدية إلى نوعين رئيسيين هما (البلدية، 2011):
– الأملاك العمومية البلدية.
– الأملاك الخاصة للبلدية.
1.1.3. الأملاك العمومية للبلدية:
هي الأملاك التي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها. وهي أملاك غير قابلة للتنازل، ولا التقادم، ولا للحجز (البلدية، 2011)
وتنقسم إلى قسمين:
1.1.1.3. الأملاك العمومية الطبيعية: مثل الشواطئ، قعر البحر، المياه، الوديان ومجاري مياه البحيرات، المجال الجوي، الثروات والموارد الطبيعية السطحية والباطنية.
2.1.1.3. الأملاك العمومية الاصطناعية: مثل السكك الحديدية، الموانئ، المطارات، الطرق العادية والسريعة، المنشآت الفنية، المنشآت الفنية، الآثار والمتحف والأماكن الأثرية، الحدائق المهيأة، المنشآت الثقافية والرياضة، المحفوظات، المباني العمومية التي تأوي مرافق عمومية.
2.1.3. الأملاك الخاصة للبلدية:
تشمل ما يلي (البلدية، 2011):
· جميع البنايات والأراضي غير المصنفة ضمن أملاكها العمومية.
· المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري والحرفي التي نقلت إلى ملكية البلدية، وفق ما تقره القوانين أو التي أنجزتها بأموالها الخاصة.
· المساكن الإلزامية أو الوظيفية.
· الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية.
· الأملاك الآتية من الأملاك الخاصة للدولة.
· الأملاك المنقولة أو العتاد التي اقتنتها أو أنجزتها بأموالها الخاصة.
· الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها.
· إضافة إلى هذا التقسيم القانوني يوجد هناك تقسيم للأملاك حسب طبيعتها، وتنقسم إلى صنفين وهما الأملاك العقارية والأملاك المنقولة وهو ما يهمنا في هذا اليوم التكويني والإعلامي.
1.2.1.3. تسيير الأملاك العقارية للبلدية
يتم إحصاء الأملاك البلدية غير المنقولة في السجل البلدي للأملاك العقارية (Sommier de Consistance) ويتم جرد الأملاك المنقولة في سجل الجرد (Registre d’inventaire) (البلدية، 2011).
أ. السجل البلدي للأملاك العقارية:
تعتبر عملية مسك هذا السجل إجبارية وهو محدد الشكل بموجب التعليمة الوزارية C1 وهو ملحق محاسبي يحمل الرقم 29 (تعليمة، مشتركة) وحسب ما ورد في أحكام المادة 161 من قانون البلدية 11-10 كذلك.
السجل البلدي للأملاك مقسم إلى أجزاء، هي:
1. الأملاك غير المنتجة للمداخيل.
2. الأملاك المنتجة للمداخيل.
3. الأملاك في طور الإنجاز.
4. الهبات والوصايا التي حصلت عليها البلدية.
5. السندات والقيم.
6. القروض والديون.
هذا السجل يجب أن يمسك ويحين بصفة دائمة تحت مسؤولية رئيس البلدية ومراقبة المجلس يستخرج من هذا السجل في شكل ملحق رقم 29 يرفق إجباريا بالميزانية الأولية للبلدية ويعتبر أحد ملحقاتها (البلدية، 2011).
يتضمن السجل مجموعة من الخانات تعمر وتنقل بها المعلومات الخاصة بكل ملك وهي: رقم الملك، رقم مخطط المسح، طبيعة وتحديد الملك، الموقع، حجم الملك، سنة الإنجاز، الاستعمال، طبيعة وسند الملكية، القيمة التقريبية الحالية.
المراجع المحاسبية، أسماء المستأجرين، تاريخ العقود ومدتها، تاريخ سريان الانتفاع، آجال الدفع، المداخيل السنوية، …إلخ.
هذا السجل ذو أهمية بالغة بالنسبة للبلدية. حيث يمكـن من إحصاء كل الأملاك البلدية ومعرفتها والتعرف عليها وإثبات ملكيتها وتكوين ملفات حيازتها واستخراج عقود الملكية والدفاع عن المصالح البلدية وحماية أملاكها. غير أن الملاحظ في هذا المجال هو أن السجل البلدي للأملاك غير ممسوك بطريقة جدية وغير محين بالنسبة لجميع بلديات الولاية. ولا تعطى له أدنى أهمية. ونتيجة لذلك تعاني البلديات اليوم من صعوبة إثبات ملكيتها لأملاكها إلى جانب خلافات أمناء الخزينة في تسديد أعباء الصيانة لبعض الأملاك غير المدرجة في سجل الأملاك، حيث أنه حسب نص المادة 164 من قانون البلدية (البلدية، 2011)
1.2.3. جرد الأملاك البلدية المنقولة
عملية الجرد للأملاك المنقولة محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 23/11/1991 المتعلق بالجرد. والجرد هو التسجيل الوصفي والتقويمي لجميع الأملاك المنقولة التي تحوزها البلدية وضبط حركتها كما يتضمن كذلك البيانات الخاصة بتحطيمها أو فقدانها وعدم صلاحيتها.
نسجل في الجرد جميع المعدات والأشياء المنقولة بما في ذلك المواشي الحية والكتب (الكتب والمؤلفات تجرد في سجل مستقل وخاص بها نظرا لخصوصيتها ويمسك هذا السجل من طرف العون المكلف بالمكتبة أو التوثيق والأرشيف).
لا يتم تسجيل الأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول.
· الأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول هي مثل: الوقود والزيوت والمواد الغذائية ومواد التنظيف ومواد البناء والمطهرة والمواد الصيدلانية، وهذه المواد من الضروري إنشاء جرد خاص بها للتحكم في مراقبة عملية استعمالها واستهلاكها.
1.1.2.3. سجل الجرد:
سجل الجرد ومنواله النموذجي محدد بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 21/07/1987 ومنصوص عليه في أحكام المرسوم المذكور أعلاه الخاص بالجرد.
سجل الجرد يجب أن يكون مرقما وموقع من طرف مسؤول الهيئة أو المصلحة المعنية، وهذا الترقيم يكون لكل ورقة رقم. علما أن كل ورقة تتكون من صفحة مزدوجة مفتوحة، وتتكون كل ورقة من ثماني (08) خانات، ينقل بها المعلومات الخاصة بالرقم التسلسلي- تاريخ تسجيل الشيء- تعيين الشيء بدقة- قيمته- تخصيصه- خروجه من الجرد- ثم الملاحظات الأخرى.
2.1.2.3. فحص الجرد (Le récolement):
فحص الجرد هو عملية معاينة وجود جميع الأشياء التي كانت مسجلة في الجرد خلال العملية السابقة ومعاينة ما أضيف إليها.
يتم فحص الجرد إجباريا في نهاية كل سنة أو عند انتقال العون المسؤول المكلف بالعتاد أو مسك سجل الجرد أو عند تغيير مسؤول الهيئة.
3.1.2.3. إخراج المواد من الجرد:
يتم شطب الأشياء من الجرد في الحالات التالية:
أ-تحطم الشيء أو فقدانه أو سرقته.
ب-الاعتراف بعدم صلاحية استعماله.
كل عملية إخراج شيء من الجرد يجب أن تكون موضوع تقرير أو محضر يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان، السرقة، التحطيم وعدم الصلاحية ويرون في سجل الجرد مرجع هذه الوثيقة.
3.3. كيفية استغلال الأملاك البلدية المنتجة للمداخيل وتثمينها
تعتبر الأملاك البلدية المنتجة للمداخيل مصدرا مهما لإيراداتها كما تنص عليه أحكام 170 من قانون البلدية، وفيما يلي كيفيات استغلال جميع أنواع هذه الأملاك (البلدية، 2011).
1.3.3. المحلات ذات الطابع السكني والتجاري:
1.1.3.3. المحلات ذات الطابع السكني
تخضع عملية استغلال المحلات ذات الطابع السكني إلى التنظيم المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري.
ويكون إيجارها خاضعا لأحكام المرسوم رقم 89-98 المؤرخ في 20/06/1989 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 96-35 والمرسوم التنفيذي رقم 96-210 والمرسوم التنفيذي رقم 98-237 وبمعنى أن إيجار هذه المساكن هو محدد بهذه المراسيم ولا يمكن تخفيضه أو زيادته.
يكـون الإيجار بناء على عقـد مبرم بين البلدي والشاغل الحقيقـي للمسكـن ونموذج العقد محدد بأحكام المرسوم التنفيذي رقـم 94-09 المـؤرخ في 19-03-1994.
وحالة المساكن الوظيفية والإلزامية هذه المساكن يحكمها المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في 07/02/1989 المحدد لكيفيات شغل المساكن الممنوحة للضرورة الملحة للخدمة وتلك الممنوحة لاستعمال المصلحة أما إيجارها فيخضع لنفس الأحكام السابقة.
2.1.3.3. المحلات ذات الطابع التجاري والحرفي والمهني:
تخضع عملية إيجار المحلات ذات الطابع التجاري والصناعي وتحدد حسب قواعد القانون العام المنصوص عليها في أحكام القانون المدني والقانون التجاري طبقا لما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 96-35 المؤرخ في 15/01/1996 والذي حرر هذه الأسعار.
على هذا الأساس فإن إيجار أي نوع من هذه المحلات تخضع لمبدأ المزايدة والمنافسة ووفقا لدفتر شروط يعد سلفا.
أيضا يجب أن تخضع عملية إيجار هذا النوع من الحالات إلى عملية تثمينها بصفة دورية ومستمرة طبقا لبنود العقود المبرمة مع مستغليها وطبقا لتطورات السوق وقيمتها التجارية وهي مسؤولية تقع على عاتق المجلس الشعبي البلدي حسب أحكام قانون البلدية (البلدية، 2011).
ملاحظة: بخصوص التنازل عن أملاك الجماعات المحلية فإنه بعد إلغاء أحكام القوانين والتنظيمات الخاصة بالتنازل عن أملاك الدولة والجماعات المحلية. فقد أجازت المادة 41 من القانون رقم 2000-06 المتضمن قانون المالية لسنة 2001 عملية التنازل عنها من جديد، غير أن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المحدد لشروط وكيفيات التنازل قد نص في مادته الأولى على أن أملاك الجماعات المحلية ستكون موضوع نص خاص.
2.3.3. استغلال المرافق العمومية البلدية:
1.2.3.3. أنواع المرافق العمومية البلدية:
– النفايات المنزلية والفضلات الأخرى.
– الإنارة العمومية.
– السواق المغطاة والموازية والمذابح.
– الحظائر ومساحات التوقف.
– النقل الجماعي (البلدية، 2011)
2.2.3.3. كيفية الاستغلال:
يتم استغلال هذه المرافق وفقا لثلاث طرق هي:
– عن طريق الاستغلال المباشر من البلدية.
– عن طريق إنشاء مؤسسات عمومية لتسيير هذه المرافق وتكون ذات طابع إداري أو تجاري وصناعي.
– عن طريق منح امتياز أو تفويض لتسيير هذه المصالح (البلدية، 2011).
تخضع عملية منح امتياز استغلال المرافق العمومية للبلدية إلى دفتر شروط يحدد شروط الاستغلال والمنافسة ومعايير الاختيار ومدة الاستغلال وحقوق وواجبات كل طرف.
يبرم عقد الامتياز بين الطرفين ويكون مستنبطا من بنود دفتر الشروط.
أ- الشروط الأساسية لمنح الامتياز:
· الإشهار الواسع للعملية.
· الشفافية في الإجراءات ومعايير الاختيار وحق الطعن.
· إعداد دفتر شروط مسبق للعملية.
ب- رخصة الوقوف ورخصة الطريق:
تعد رخصة شبكة الطرق عقدا إداريا محررا ومسلما بصفة مؤقتة وقابلة للإلغاء.
تسلم رخصة شبكة الطرق من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص المحيط الحضري والطرق البلدية ومن طرف الوالي بالنسبة للطرق الوطنية والولائية خارج التجمعات.
هناك نوعين من الرخص هي:
أ-رخصة الوقوف: وهي ترخيص بشغل جزء من الأملاك العامة دون إقامة أشغال وتسلم لمستفيد معين.
ب-رخصة الطريق: هي ترخيص بشغل جزء من الأملاك العامة مع إقامة مشتملات فيها أي أشغال وتسلم لفائدة مستعمل معين.
ت- شروط تسليمها:
ت- تسلم بموجب قرار بلدي (المرسوم، التنفيذي، 1991)
ث- رخصة مؤقتة وقابلة للإلغاء.
ج- تسلم بناء على طلب وملف إداري وتقني.
ح- تسلم مقابل دفع مبلغ مالي محدد ويدفع مسبقا قبل تسليم الرخصة.
خ- الشغل الشخصي للرخصة.
د- ضرورة إصلاح وإعادة المكنة إلى حالتها الأصلية.
يجب أن يتضمن قرار الرخصة الشروط التقنية والمالية للشغل ومدته والعقوبات التي تطبق في حالة التقصير
في الأخير نستنتج أن ميزانية البلدية تضبطها عدة قوانين وتتداخل فيها عدة عناصر وضبط الميزانية أمر غاية في الصعوبة ولعلى أغلب الصعوبات ناتجة على عدم كفاية الإيرادات مقارنة مع الحجم الهائل في النفقات وذلك للمجالات المتعددة التي تتدخل فيها البلدية.
إضافة إلى ذلك فإن البلدية ليست سيدة في جلب إيراداتها بقدر احتياجاتها فهناك عدة أطراف متداخلة نذكر منها على سبيل المثال الجباية التي تعتبر المورد الأول في الميزانية وبالنظر إلى العدد الهائل للاقتطاعات التي للبلدية حق فيها إلا انه إذا أعدنا نسبة الاستفادة الحقيقية منها، جدها قليلة جدا، وذلك يرجع لأن هذا المورد الجبائي في تمويل الميزانية هو أصلا مورد للدولة وتستفيد بحصة الأسد منه لأنها صاحبة الحق في تأسيسها وسن القوانينالضريبية والمالية دون وجود معيار موضوعي في توزيعها على الجماعات الإقليمية التي تعتبر البلدية الوحدة القاعدية الأساسية فيه، مما جعل أغلب البلديات تعاني من العجز في ميزانيتها.
ومما سبق ذكره يمكننا إجمال أهم النتائج المتوصل إليها من خلال دراستنا والمتمثلة فـ:
– التداخل في بناء ميزانية البلدية أوجد صعوبات في النفقات لأنها تبنى على معطيات لا تملك فيها حق القرار.
– تداخل كبير في صلاحيات القرار المالي للبلدية من عدة أطراف كأنه ذلك القاصر الذي لا يمكنه تسيير حالته بمفرده
– بقدر ما كان المشروع حريص على ترشيد النفقات والحد من ضياع المال العام إلا انه أثقل النظام القانوني والتسيير المالي للبلدية بإجراءات صعبت من مهام المجالس البلدية.
– عدم وجود قانون موحد لمالية البلدية من بداية جلب الإيراد إلى صرف النفقة فلكل له قانونه، فهناك قانون خاص بالأمر بالصرف والمحاسب العمومي وقانون خاص بالمراقب المالي إضافة إلى السلطة الموسعة للوالي وكذلك رئيس الدائرة في جانب إعداد الميزانية وهذا ما يحد من استقلالية الذمة المالية للبلدية.
– الاعتماد على المناشير وكذلك على مرسوم وزاري مشترك وكذلك التعليمات الوزارية في تسيير الأمور المالية صعب من مهام المجالس البلدية التي تصطدم قوانينها بالتعليمات الوزارية أو المركزية.
أما فيما يخص ممتلكات البلدية التي يجب تثمينها من اجل زيادة في مداخيل البلدية، والتي في الغالب يتم تجاهلها وانتظار الموارد الأخرى كالإعانات في صندوق الضمان والتضامن أو الولاية أو الدولة في الحين إذا تم تثمينها وتحيينها وتهيئتها بما يسمح به القانون لكانت دخلا مهما للبلدية.
من خلال النتائج المتوصل إليها والمشار إليها أعلاه ارتأينا تقديم بعض الاقتراحات التي نرى أنها ضرورية لتجسيد إطار قانوني وموضوعي لسير مالية البلدية والعمليات الأساسية التي يجب على البلديات وضعها حيز التنفيذ من أجل تحسين ظروف استغلال أملاكها وتثمينها من خلال دعوة المشرع الجزائري إلى إصدار قانون ينفرد بتنظيم سير مالية البلدية واستدراك القصور التشريعي في القوانين ذات الصلة بما يتناسب ومتطلبات حسن تسيير مالية البلدية:
– ينبغي على كل بلدية مواصلة إحصاء ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة والمسك المنتظم لسجل الجرد ودفتر المحتويات (الملحق رقم 29 و 32 س 1 (C2)).
– ضرورة تبني أو تطبيق مبدأ المزايدة بشكل صارم لكل عملية بيع للأملاك من طرف البلدية.
– يجب أن يكون الإيجار والامتياز والإيجار بالاستغلال موضوع عقد أو دفتر شروط يحتوي على كل الالتزامات التي تقع على عاتق المتقاعد.
– تحيين مبالغ إيجار المحلات ذات الطابع السكني أو المهني.
– أعداد رخص الاتفاقية المتعلقة بالشغل المؤقت للأملاك العمومية البلدية
– اللجوء إلى المزايدة أو الوكالة من أجل تحصيل حقوق الطرق الأماكن، الوقوف في المعارض، الأسواق العمومية، المذابح……
– إعذار المؤسسات، الخواص والهيئات بترميم الطرق المتلفة بعد الأشغال المنجزة من طرف هذه الأخيرة أو ترمم من طرف البلدية مقابل إصدار سند إيراد ذو طابع تنفيذي.
– وضع تسعيرة معقولة ومحينة للخدمات المقدمة للمواطنين من قبل المرفق العام (دور الحضانة، النقل المدرسي، الخ …) بتحديد مساهمة المترفقين مقارنة بسعر تكلفة الخدمات المقدمة.
تخصيص جزء من التمويل الذاتي وتوجيهه الإنجاز أملاك منتجة للمداخيل على مدى القريب أو تهيئة وترميم الأملاك المنتجة للمداخيل الموجودة.
توثيق الهوامش والمراجع
أولا: توثيق الكتب
– بوضياف عمار، 2013، الوجيز في القانون الإداري، جسور للنشر بالتوزيع، الطبعة الثالثة، الجزائر.
ثانيا: توثيق الدوريات والملتقيات
– بوقرة إسماعيل، قليل علاء الدين، 2017، النظام القانوني لأملاك البلدية في ظل التشريع الجزائري- مقال منشور في مجلة الحقوق والعلوم السياسية – المجد 4 العدد 1. جامعة خنشلة الجزائر
– حمدي معمر، 2018، إصلاحات المالية المحلية في الجزائر كآلية لتصحيح عجز الميزانية للجماعات المحلية مقال منشور في مجلة الاقتصاد والمالية –المجلد 4 العدد 2- جامعة الشلف الجزائر.
– مخناش رزيقة، 2019، الأمين العام في التشريع الجزائري، مقال منشور في مجلة العلوم القانونية والاجتماعية – المجلد 4 العدد 1، جامعة سطيف الجزائر.
– يامة إبراهيم، 2016، مدى فاعلية مالية ميزانية البلديات في تحقيق التنمية على المستوى المحلي، مقال منشور في مجلة العلوم الإنسانية، العدد 6، جامعة أم البواقي الجزائر.
ثالثا: القوانين
– قانون 84-16 المؤرخ في 30/06/1984 يتعلق بالأملاك الوطنية
– قانون رقم 90-21، المتعلق بالمحاسبة العمومية، المؤرخ في 15 أوت 1990، الصادر بتاريخ، الجريدة الرسمية رقم 35 لسنة 1990
– قانون 90-30 المؤرخ في 1/12/1990 المتعلق بالأملاك الوطنية المعدل والمتم 84-16
– قانون 76-101 المتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
– قانون المالية 2000.
– قانون البلدية 11-10، المؤرخ في 22 يونيو 2011، الجريدة الرسمية رقم 37 لسنة 2011
رابعا: المراسيم والتعليمات الوزارية
– المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23/11/1991 المتضمنة منح رخص البلدية الوقف والطريق.
– المرسوم التنفيذي رقم 92- 414 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها.
– المرسوم التنفيذي رقم 04-392 المؤرخ في 01/12/2004. المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 91-454.
– المرسوم التنفيذي رقم 09- 374 المؤرخ في 16 نوفمبر 2009، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها
– المرسوم تنفيذي رقم 12-315 المؤرخ 21 أوت سنة 2012 يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها.
– القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 06 جانفي 2014، المحدد لإطار ميزانية البلدية، ج ر رقم 23، سنة 2014.
– المرسوم تنفيذي رقم 14-116 المؤرخ، 24 مارس 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره.
– المرسوم التنفيذي، رقم 16-320 المؤرخ 13 ديسمبر 2016 المتعلق بالأحكام المطبقة على الأمين العام للبلدية لسنة 2016
– التعليمة الوزارية المشتركة c1 وc2 المتعلقة بالعماليات المالية للبلدية





