المادة المدنية

المجلس الأعلى

القرار عدد: 388

المؤرخ في: 31/8/2010

ملف شرعي عدد: 173/2/1/2009

القاعدة:

 عدم حضور الطاعن للخبرة الجينية لا يصح أن يعتبر اعترافا منه بنسب الطفل. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ 31 غشت 2010 إن الغرفة الشرعية القسم الأول بالمجلس الأعلى في جلساتها العلنية أصدرت القرار التي نصه:

بين: م.ح ينوب عنه الأستاذ السعيد إبراهيم المحامي بهيئة مراكش.

وبين: ا.ل ينوب عنها الأستاذ اجوان إبراهيم المحامي بهيئة مراكش.

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 9 فبراير 2009 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ السعيد إبراهيم والرامية إلى نقض قرار رقم 655 الصدر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24/6/2008 في الملف عدد 3845/8/2006.

وبناء على المذكورة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20 مايو 2009 من طرف المطلوبة في نقض بواسطة نائبها الأستاذ اجوان إبراهيم والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 8/6/2010 وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في تاريخ 31/8/2010.

وبناء على المناداة للطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الكبير فريد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد مداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 655 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24/6/2008 في الملف رقم 3842/8/2006 أن المدعية لطيفة بنت محمد ايدحيا تقدمت بواسطة دفعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 17 يونيه 2004 أمام المحكمة الابتدائية بامنتانوت في مواجهة المدعي عليه معززا حميد تعرض فيه انه أتي لخطبتها لدى والديها خلال شهر أبريل من سنة 2003 بحضور بعض الجيران و أهلها لها شهود على ذلك ذكرت أسماءهم بحيث أصبحت هذه الخطبة مشهورة بين أسرتها والمدعي عليه وقد استغل الخلوة معها واقتض بكارتها ونتج عن ذالك الحمل تؤكد الشهادة الطبية المحررة في 7/6/2004 غير أن الخاطب بحكم وظيفته كشرطي فقد واعدها بالحصول على رخصة الزواج لكنه لم يفي بوعده ملتمسة: الحكم بنسبة الحمل للمدعى عليه كخاطب للشبهة ولحقوق الابن الذي سيزداد بنسب أبيه للشبهة وترتيب جميع نتائج القرابة والنفقة والإرث واحتياطيا الأمر بإجراء بحث وفي حالة إصراره على الإنكار الحكم بإجراء خبرة طبية قضائية لإثبات نسب طبقا للمادة 156 من مدونة مع نفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأرفقت مقالها بوثائق، وفي 2/11/2004 تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بمذكرة مفادها أنها وضعت حملها بتاريخ 21/8/2004 ذكرا المسمى أشرف وأدلت بما يفيد الوضع. وبعد إجراء بحث عقب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأنه سبق أن قام بخطبة المدعية إلا انه تراجع عن خطبته لسوء سمعتها ومتابعتها بالفساد حسب الملف الجنحي عدد 12/05 وأن مهنته لا تسمح له بالزواج بها، والتمس رفض الطلب. وأرفق مذكرته بصورتين من محضر الضابطة القضائية واستدعاء. كما عقبت المدعية بواسطة دفاعها وأكدت مقالها الافتتاحي، وبعد الأمر بإجراء خبرة جينية أنجزها المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء أفاد بعدم ثبوت بنوة الطفل أشرف للمدعى وتقديم المدعية بواسطة دفاعها طلب إجراء خبرة مضادة وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 23 مايو 2006 في الملف 234/04 برفض الطلب اعتمادا على النتيجة السلبية للخبرة الجينية المنجزة في الموضوع. فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها وبعد الأمر بإجراء خبرة جينية وعدم إنجازها قضت محكمة لاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بثبوت نسب الابن أشرف للمستأنف عليه وتحميله الصائر. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه دفاع المطلوبة في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة متخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك إن المطلوبة في النقض طعنت في الخبرة العلمية للشرطة لكونها يشوبها خطأ دون إن تبين نوع الخطأ، كما أن محكمة الاستئناف لم تبين الأساس القانوني السليم الذي اعتمدته كي تنسب هذا الابن للطاعن واكتفت بالقول بأن عدم حضوره للخبرة يعتبر اعترافا منه لنسب الطفل، كما أن المطلوبة نفسها لم تدل بما يفيد حضورها الخبرة كذالك، وبالتالي يبقى قرار المحكمة ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ومعرضا للنقض.

حيث تبين صحة مل ورد في الوسيلة الوحيدة المستدل بها للنقض ذالك ذلك للمحكمة الابتدائية اعتمدت في قضائها للقول بعدم ثبوت نسب الولد أشرف للطاعن على خبرة دون دحضها بدليل قوي والمحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي الذي طبق مقتضيات المادة 165 من مدونة الأسرة تطبيقا صحيحا وقضت بثبوت النسب بعلة أن عدم حضور الطاعن للخبرة الجينية يعتبر اعترافا منه بنسب الطفل ولم تبين الأساس القانوني حينما استبعدت الخبرة الجينية المعتمدة ابتدائيا تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الكبير فريد مقررق واحمد الحضري ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.

المجلس الأعلى

القرار العدد: 79

المؤرخ في: 04/01/2011

ملف مدني عدد: 2625/1/2/2009

القاعدة:

-السجن ليس موطنا صالحا للتبليغ. نعم

-تبليغ زوجة السجين بموطنه بدل السجن هو إجراء سليم إذ ليس ببن نصوص القانون ما يجعل موطن السجين هو السجن بدل موطنه الحقيقي. نعم.

– ما يترتب عن الحجر القانوني كعقوبة تبعية ناتجة عن العقوبة الجنائية هو حرمان المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية عملا بالفصل 38 من القانون الجنائي ولا يندرج ضمنه الإجراءات التي تباشر ضد المحكوم عليه بغير إرادته. نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ :04/01/2011

إن الغرفة المدنية القسم الثاني بالمجلس الأعلى في الجلسة العلنية القرار الآتي نصه:

بين: ف.م ينوب عنه الأستاذ علي العلوي الحسني المحامي بهيئة الجديدة.

وبين: القرض الفلاحي ومن معه ينوب عنهم الأستاذ سمير اعبابو المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2/6/2009 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ علي العلوي الحسني والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 133 الصادر بتاريخ 13/4/2009 في الملف عدد 4/30/08.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 4/11/2009 من طرف المطلوب ضدهما النقض- مصطفى الرباح وعبد الجبار العيادي- بواسطة نائبهما الأستاذ سمير اعبابو والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخة في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بتخلي والإبلاغ الصادر في 16/11/2010.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4/1/2011 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة مليكة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 133 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 13/4/2009، في الملف 30/4/2008، أن الطاعن ادعى أن المطلوب في النقض القرض الفلاحي، باشر مسطرة تحقيق الرهن على الرسم العقاري المملوك له عدد 39963/08، انتهت ببيعه عن طريق المزاد العلني في 19/10/2004، على اعتبار انه دائن له بمبلغ 90.990322،58 درهم، الناتج عن عدم تسديد خمسة قروض، في حين أن الإنذار العقارب وجه له بصفة شخصية وليس بصفته كفيلا. والرسم العقاري كان مرهونا لفائدة الشركة المغربية لإيداع والقرض، كما أن الشهادة الخاصة بالتقييد المعتمدة في تحقيق الرهن، لم تشر إلى وجود القروض المنصوص عليها في الإنذار، وإنما نصت على وجود رسم اليد يمنح بمقتضياته رهنا من الدرجة الأولى لضمان قدره 70 مليون درهم، كما أن الإنذار لم يبلغ إليه، وإجراءات التبليغ غير صحيحة ومقتضيات الفصل 470ق م م لم يتم احترامها، والكشف الحسابي لا يحترم المبادئ المنصوص عليها من طرف بنك المغرب، و إجراءات بيع العقار لم يحترم، والثمن الافتتاحي لا يناسب قيمة العقار، وزوجته لم يسبق لها أن بلغت بالبيع العقاري، وشهادة التقييد تفيد أن التقييد بالرسم تم تسجيله في 23/12/94 بناء على رسم اليد الألمثب الإمضاء في 6-9 دجنبر 94 من أجل ضمان سلف قدره 70 مليون درهم، ولا تشير إلى أن عقد القرض يتضمن رهن العقار المذكور، ومحضر المزايد يشير إلى أن البيع تم بناء على عقد السلف المؤرخ في 19/6/91، وهذا العقد لا يتضمن تخصيص العقار لضمان السلف، والقرض الفلاحي لجأ سنة 93 إلى إجراء حجزين تحفظيين على العقار، ورفع الحجز بتاريخ 15/12/94، وهو تاريخ لاحق لتاريخ إبرام العقود وموضوع الإنذار العقاري (92-91)، ملتمسا الحكم ببطلان إجراءات البيع العقاري عن طريق السمسرة للعقار موضوع الرسم 39963 درهم بتاريخ 19/10/2004، والحكم على القرض الفلاحي برد ما دفع له تنفيذا لذلك البيع إلي المدعى عليهما مصطفى رباح وعبد الجبار العبادي. أجاب هذان الأخيران بأن مسطرة البيع سليمة والطعن قدم خارج الأجل المنصوص عليه بالفصل 484 ق م م. كما أجاب القرض الفلاحي، بأن الإنذار وجه للمدعي باعتباره كفيلا عقاريا، وكون العقار مرهوناً لفائدة الشركة المغربية للإيداع والقرض لا ينفي استفادته من الامتياز على العقار بمقتضى شهادة التقييد الخاصة التي تعتبر سنداً تنفيذياً. وكشف الحساب أفاد أن شركة نيكومي مدينة بمبلغ   90.990.322،58 ولم يتم الإدلاء بما يخالفها، ورفع اليد عن الحجز لا ينصرف للرهن، وطلب المدعي مخالف للفصل 484 ق م م. وصدر حكم برفض الطلب، استأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 37-38-39 من القانون الجنائي و 38,516,521,476 ق م م وانعدام الأساس القانوني والإخلال بحقوق الدفاع وقياد التعليل وخرق الفصل 345 ق م م، ذلك أن الطاعن كان خلال إجراء المزايدة العلنية المطعون فيها بالسجن،

وأثار أن قضاء العقوبة الجنائية يجعله محجرا عليه قانونا، ويتعين تعيين ممثل قانوني عليه طبقا للفصول 39-38-37 ق ج، وإلا فإن قاضي المحاجير يكون هو وليه، والقرار اعتبر تبليغ زوجته بمقر سكناه سليما، كما اعتبر الدفع بفقدان الأهلية غير منتج بعلة أن أطراف الدعوى يخضعون لحكم القانون وحده هو الذي كان لدى السجين الأهلية لمباشرة حقوقه وواجباته، وما إذا كانت له أهلية الجوب والأداء، والسجين

لا يفقد الأهلية، وهو تعليل فيه خرق للفصول 39-38-37 ق ج، وبعدم تبليغ كل ما يتعلق بالمزايدة خاصة ما ينص عليه الفصل 476 ق م م. لقاضي المحاجير يكون القرار قد خرق الفصلين 516-521

ق م م.

لكن حيث إن ما يترتب عن الحجر القانوني كعقوبة تبعية ناتجة عن العقوبة الجنائية، عملا بالفصل

38 ق ج، هو حرمان المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية، وإن إجراءات تحقيق الرهن التي لجأ لها الدائن المرتهن على عقار الطاعن، والتي هي موضوع طعن من طرفه بمقتضى الدعوى، لا تندرج ضمن ما يشمله الفصل 38 من القانون الجنائي، مادامت الإجراءات المطعون فيها ليست مما يباشر الطاعن بإرادته، فإن ما تنعاه الوسيلة يبقى على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية

حيث ينعى الطاعن على قرار سوء تطبيق الفصلين 38-39 ق م م، وخرق الفصل 476 منه، وانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، ذلك انه حين تكون العقوبة الجنائية طويلة يكون موطن السجين هو السجن وليس مسكنه مع زوجته، والمحكمة أطلعت على شهادة مؤسسة السجن المحلي التي تثبت المدة التي قضاها بالسجن، ثم إن زوجته رفضت تسلم الاستدعاء ببيت الزوجية، ولا يعتبر الرفض بمثابة توصل، إلا بعد مرور عشرة أيام على ذلك طبقا للفصل 93 قم م م، فالرفض كان في 15/10/04، والبيع تم في 19/10/04 ، وبذلك لم يقع التبليغ، مما يعني خرق الفصل 476 ق م م، والقرار لم يجب عما أثاره الطاعن بخصوص ذلك.

لكن، حيث ليس بين نصوص القانون، ما يجعل موطن السجين هو السجن، بدل موطنه، وردت دفع الطاعن المبني على خرق الفصول 37-38-39 ق م م،  بتعليلها الذي جاء فيه “أن المحجوز عليه بلغ في عشرة أيام الأولى، داخل العشرة أيام الأخيرة بواسطة زوجته أمينة، وشهادة التبليغ روعي في إنجازها الضوابط القانونية، والبيانات اللازمة المنصوص عليها في الفصول 37-38-39 ق م م. “وفي ذلك رد عما أثاره الطاعن بخصوص صحة تبليغ زوجته، والوسيلة على غير أساس في فرعها الأول، وخلاف الواقع في فرعها الثاني.

في شأن الوسيلة الثالثة

حيث ينعى الطاعن على القرار سوء تطبيق الفصل 484 ق م م، وفساد التعليل، ذلك أنه أثار أن إجراءات العقاري المنصوص عليها حصرا ابتداء من 469 إلى 475 ق م م، هي المقصود بالفصل 484 منه وليس السمسرة العلنية التي لا يمكن الطعن فيها إلا بعد إجرائها، وشهادة التقييد الخاصة ليست وثيقة حجز على العقار، بل هي وثيقة رهن رسمي، كما أن الإنذار العقاري ليس حجزا على عقار، وكلاهما يقع تطبيق أول إجراء من مسطرة الحجز العقاري التي تبتدئ بالفصل 469 ق م م، لذلك فمديونية المحجوز عليه بالدين لفائدة الحاجز تعتبر شيئاً آخر لا يمكن خلطه بإجراءات الحجز العقاري، وهي للتغيير خلال المسطرة بل إن الفصل 477 ق م م يشترط لإجراء البيع بالمزاد أن لا يكون المنفذ عليه أدى ما عليه والقرار خلط بين الطعن في المزايدة لا انعدام المديونية، وبين الطعن في إجراءات الحجز العقاري، كما أن القرار لم يجب عن كشف الحساب المؤرخ في 31/3/95 الذي احتج به الطاعن لإثبات أن الدين تم أداؤه، وعن قرار محكمة العدل الخاصة الذي يتضمن مطالبة الصندوق بمبلغ يقل عن ثلث المبلغ المعتمد في البيع، وكذا محضر إرساء المزاد الذي يفيد أن أساس البيع المديونية الناتجة عن القرض المؤرخ في 919/6/91 الذي يتعلق بعقارات أخرى، وليس بالعقار الذي تم بيعه.

لكن، زمن جهة أخرى فإن منازعة الطاعن في المديونية أساس الحجز العقاري تنصرف لإجراءات الحجز السابقة للسمسرة، مادام المقصود بالسمسرة هو مرحلة بيع العقار مما يجعل منازعة الطاعن في المديونية مقصود بالفصل 484 ق م م، ومن جهة ثانية، فما ينص عليه الفصل 477 ق م م، من انه يشرع في السمسرة (إذ لم يؤد المنفذ عليه ما بذمته)، لا يعني حق المحجوز عليه في المنازعة في الدين، وإنما يعني الأداء الذي لا يبقى معه مجال للسمسرة، مما كان معه تعليل المحكمة المبني على الفصل 484 ق م م سليما، ومن جهة ثالثة، فإن تعليل المحكمة المبني على الفصل 484ق م م فيه رد على كشف الحساب وقرار محكمة العدل الخاصة، ومحضر إرساء المزاد العلني المدلى بها من طرف الطاعن، مادام الإدلاء بها غايته المنازعة في المديونية، والوسيلة على غير أساس في فرعها الأول، وخلاف الوقائع في فرعها الثاني.

في شأن الوسيلة الرابعة

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق الفصلين 345-478 ق م م وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعن انتقد الاعتماد على خبرة تحدد ثمنا قليلا لافتتاح البيع، ونقل حرفيا بالمذكرة المدلى بها بجلسة 10/11/08 الاعتراض الكتابي على انطلاق البيع بأقل من 781140 درهما ومطالبته بإجراء خبرة أخرى لتعيين الثمن، إلا أن المحكمة أهملت هذا الاعتراض ورجعت لخبرة رصيتن التي حددت الثمن الافتتاحي قبل خمس سنوات، كما أهملت خبرة حراثي التي حددت مبلغ 1.351.710 درهما، في زمن مقارب، والمنازعة في الثمن الافتتاحي هي منازعة في كيفية إجراء السمسرة، لأن الفصل 477 ق م م الذي يتحدث عن الثمن الأساسي الذي تنطلق منه السمسرة يتعلق بكيفية إجرائها، وإهمال الفصل

484 ق م م، هو تأويل سيء للفصل – هكذا، وهذه المنازعة لم يجب عليها القرار، كمنا أن هذه المنازعة في أسلوب تطبيق الفصل 478 ق م م من طرف رئيس المحكمة الذي يجب عليه في حالة ضعف العروض أن لا يقبلها، ويغير تاريخ السمسرة.

لكن، وخلافا لما ينعاه الطاعن، فإن المحكمة ردت على المنازعة موضوع الوسيلة من خلال تعليلها الذي جاء فيه “أن الخبرة لم تحدد قيمة العقار المحجوز وثمنه، وإنما حددت الثمن الافتتاحي فقط، وقد أنجزت بتاريخ 22/10/99، وكل ارتفاع في العقارات بالجديدة بعد هذا التاريخ فإنه يخضع للعرض الطلب، وقد أشهر العقار وأعلن بيعه وفق ما يقتضيه القانون، والوسيلة خلاف الواقع.

لهذه الأسباب:

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة المتركبة من السادة آيت بلا الحسن رئيسا والمستشارين: الجيلالي ابن الديحور مقررا ومصطفى ازمو وعبد الكريم التومي وإبراهيم بلمير وبحضور المحامي العام المصطفى العامر الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة الكاتبة الضبط السيد إحسان لشهب.

المجلس الأعلى

القرار عدد: 212

المؤرخ في: 18/1/2011

ملف مدني عدد: 1035/1/2/2010

القاعدة:

دعوى المطالبة بالاستغلال لم يرد بشأن تقادمها أي نص خاص وهو ما يجعل تقادمها يخضع للتقادم العادي المنصوص عليه في الفصل 386 من ق.ل.ع (خمس عشرة سنة). نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 18/1/2011

إن الغرفة المدنية القسم الثاني بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: ب. م. ينوب عنه الأستاذ عبد الوهاب زعيم المحامي بهيئة الجديدة.

وبين: م.ب.

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 23/2/2010 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الوهاب زعيم والرامية إلى نقض القرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 237 لصادر بتاريخ 22/6/2009 في الملف عدد 4/529/07.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 30/11/2010 وتبليغه.

وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/01/2011.

وبناء على المناداة للطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة سعيدة بنموسى والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب.

وبعد المداولة طبقا للقانون

. في شأن الوسيلة الثانية.

بناء على الفصل 387 من ق ل ع وبمقتضاه فإن كل الدعاوى تتقادم بخمس عشرة سنة فيما عدى الاستثناءات التي يقضي بها القانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة

بتاريخ 22/6/09 في الملف 529/07 أن الطاعن برع محمد بن عبد الله ادعى أنه يملك على الشياع مع المدعى عليه محمد بن عبد الله في الرسوم العقارية عدد 5969 ز وعدد  5927 د وعدد 5928 د، الكائنة بقبيلة أولاد بوعزيز، وأن المدعى عليه حرمه من استغلال نصيبه منذ وفاة والدهما سنة 1974 إلى تاريخ القسمة 6/2/06، طالبا إجراء خبرة، ولم يجب المدعى عليه، وبعد أن أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة قضت على المدعى عليه بأدائه مبلغ 300.000 درهم عن مدة الاستغلال من سنة 74 إلى 2006 ، بحكم استأنفه المدعى عليه وبعد أن أمرت المحكمة الاستئناف بإجراء خبرة قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد مبلغ التعويض من سنة 2002 إلى 2006 في مبلغ 78787.78 درهم وهو القرار المطلوب نقضه من طرف المدعي برع محمد.

وحيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك انه اعتبر في تعليله، أن المطالبة بالتعويض عن الاستغلال عن المدة من 1974 إلى 2001 قد طالها التقادم استنادا للفصل 311 من ق ل ع في حين أن فصل 311 لا ينطبق على النازلة وكذلك الفصل 391 من ق ل ع الذي أراد القرار الاستدلال به، لأن التعويض عن الاستغلال هو دين عادي يخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من ق ل ع.

حقا، حيث ردت محكمة الاستئناف طلب الطاعن بالتعويض عن الاستغلال بشان المدة من سنة 1974 إلى سنة 2001 بعلة أنها تقادمت طبقا للفصل 311 من ق ل ع. بالرغم من أن الأمر لا يتعلق بدعوى الإبطال، وإنما بدعوى تتعلق بحق المالك على الشياع في مطالبة الشريك المستغل بتقديم حساب عما أخذه زائد على نصبيه في غلة الشيء المشترك طبقا للفصل 965 من ق ل ع. وهي دعوى لم يرد بشأن تقادمها أي نص خاص مما يجعل تقادمها يخضع للتقادم العادي المنصوص عليه في الفصل 387 من ق ل ع. ومحكمة الاستئناف حين ذهبت خلاف تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وخرقت الفصل 387 المذكور مما يستوجب نقض القرار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيه طبق القانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قرر إثبات قراره بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر المطعون فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعيدة بن موسي رئيسة ومقررة والسادة المستشارين: الصافية المزوري، مليكة بامي، رشيدة الفلاح، ومحمد عنبر أعضاء بمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتبة الضبط السيد محمد الإدريسي.

المجلس الأعلى

القرار عدد: 3532

المؤرخ في: 23/8/2011

ملف مدني عدد: 1175/1/7/2010

القاعدة:

الموثق مجرد شاهد على توافق إرادتي البائع والمشتري في إحداث الأثر القانوني لما تعاقدا عليه ولا يمتد التزامه إلي تنفيذ الالتزامات العقدية الملقاة على أحد طرفي عقد البيع. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ 23/8/2011

إن الغرفة المدنية (القسم السابع) بالمجلس الأعلى في جلساتها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: السيد ي. ع. الأستاذ محمد رضي حركات المحامي بهيئة الجديدة.

وبين: م. ح.

وبحضور ع. ج.

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 1/3/2010 من طرف الطالب المذكور أعلاه وبواسطة نائبه الأستاذ محمد رضي حركات، الذي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 14/9/2009 في الملف عدد 4/377/08

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 14/6/2011 وتبليغه.

وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/8/2011.

وبناء على المنداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد التلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعد غزويل برادة لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة وطبقا للقانون:

حيث يستفاد من أورق الملف ومن تقرير عدد 255 الصادر بتاريخ 14/9/2009 عن المحكمة الاستئناف بالجديدة في الملف رقم 4/377/08 المطعون فيه بالنقض أن المطلوبة معلومة حنين تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة للابتدائية بالجديدة عرضت فيه أنها اشترت الشقة الكائنة بإقامة أزيلال عمارة ب زنقة 39 حي السعادة، الجديدة موضوع الرسم العقاري عدد 101047/08 المستخرج من الرسم العقاري الأم عدد 85272/08 من المدعى عليه عبد الحق جابري بواسطة عقد توثيقي أنجزه المدعى عليه الثاني الموثق يوسف العلمي، أنه بعد لاطلاع على سجلات الرسم العقاري تبين أن العقد لم يتم تسجيله ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بتقييد عقد شرائها مع التشطيب على التقييدات السابقة بالرسم العقاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بحكم استأنفته المطلوبة وبعد المناقشة وإجراء بحث أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي في الشكل بسبق البت فيه بالقبول وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المدعى عليهما بتقيده به ورفعها لدى من يجب للقيام بذلك وفق الأصول القانونية والإذن للمحافظ بعد ذلك بالتقييد والتسجيل وتحميل المستأنف عليهما الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض

في الوسيلة الثانية للنقض لأسبقيتها:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطريه اضر به ذلك أن الدعوى تقتضي لقبولها أن تتوفر الصفة في المدعي والمدعى عليه وان الطاعن مجرد موثق وليس طرفا في العقود التي يشهد على وقوعها أمامه وبالتالي لا يمكن أن يصبح طرفا في عقد لم تكن له فيه لا صفة البائع ولا صفه المشتري، وأن القانون ينظم طرق مقاضاة الموثقين ويحدد مسؤوليتهم في إطار دعاوى خاصة تستند إلى التزامات متبادلة في إطار عقد خاص يربط الموثق بزبونه، وأن محكمة الاستئناف حينما قبلت دعوى المستأنف (المطلوبة في النقض) وحكمت على الطاعن رغم انه لا صفة له في الدعوى التي أقامتها المطلوبة وبشأن عقد البيع ليس الطاعن طرفا فيه فإنها تكون قد خرقت قاعدة مسطريه تتعلق بصفة الطاعن في الدعوى ملتمسا نقض القرار المطعون فيه.

حيث تبين ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن الالتزامات الناشئة عن عقد البيع تنحصر آثارها بين طرفيه البائع والمشتري وكما أن تنفيذها يتحمل به الطرفان مادام العقد لم يشترك غيرهما في تنفيذ مقتضياته، وأن الموثق بصفته هاته هو مجرد شاهد على توافق إراداتي البائع والمشتري في إحداث الأثر القانوني لما تعاقدا عليه، وأن دوره هذا لئن كان يحمله التزامات قانونية في الموجهة طرفي العقد محددة من حيث طبيعتها والمسؤولية عنها في إطار قانوني خاص منظم لمهنة التوثيق العصري إلا انه لا يمتد إلى التزامه بتنفيذ الالتزامات العقدية الملقاة على احد طرفي عقد البيع حتى يواجه بها بصفته تلك، وأن المحكمة لما قضت في مواجهته بتنفيذ التزامات البائع الناتجة عن عقد البيع في حد ذاته والحال انه ليس طرفا فيه فإنها تكون قد أضفت عليه صفة البائع ولم تجعل لما قضت به في مواجهته من أساس وعرضت قرارها للنقض

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه في مواجهة الطاعن وإحالة الملف على المحكمة الاستئناف بالجديدة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة المدنية القسم السابع بوشعيب البوعمري رئيسا والمستشارين سعد غزيول برادة مقررا والحسن بو مريم وعائشة بن الراضي، محمد الخراز أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.

ا لمجلس الأعلى

ا لقرار عدد: 4330

المؤرخ في:19/10/2010

ملف مدني عدد:2298/6/2009

القاعدة:

النزاع المتعلق بمراب مخصص للسيارة تسري عليه مقتضيات قانون الالتزامات والعقود وليس مقتضيات القانون رقم 79-6 المطبق على أكريه الأماكن المعدة للسكنى والاستعمال المهني. نعم

باسم جلاله الملك

بتاريخ :19/10/2010

إن الغرفة المدنية القسم السادس بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: م.ب. وزوجته حبيبة لهنود تنوب عنهما الأستاذتان وفاء الوراثي ونزهة الوراثي المحاميتان بهيئة الجديدة.

وبين: ف.ل.

بناء على المقال النقض المرفوع بتاريخ 28/4/2009 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتيهما المذكورتين والرامي إلى نقض القرار عدد 643 الصادر بتاريخ 08/11/26 في الملف رقم 17/227/08 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. قبوله أساسا ورفضه احتياطا.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 7/9/2010 وتبليغه.

وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 /10/2011

وبناء على المناداة للطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة الطاهرة سليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد طاهر أحمروني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 8/10/2007 قدم محمد بيار وحبيبة لهنود مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة عرضا فيه أنهما يؤجران رقية للمدعى عليها فاطمة لغفيري المرآب المستخرج من المحل الكائن برقم 27 درب الحاجة رقية عرصة الشوفاني أزمور بوجيبه شهرية قدرها 35 درهم منذ ثلاثين سنة وأنهما يرغبان في استرجاع المرآب من أجل الاستغلال الشخصي وقد وجها من أجل ذلك إشعارا لها بالإفراغ، طالبين إفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأجابت المدعى عليها أنها تستغل المرآب مربضا لسيرتها، وأن العلاقة

الكرائية تربطها مع المدعي الأول دون الثاني، وبتاريخ 24/1/08 أصدرت المحكمة حكمها في الملف عدد1-284-07 تحت عدد 21-08 بعدم قبول الطلب، من طرفهما في السبب الثاني بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه أيد الحكم المستأنف بعلة عدم تأطير الدعوى في إطار قانون 79-6 وخاصة الفصول 1-8-9 منه، والثابت من معطيات الملف أن هذه النازلة تتعلق بكراء مراب بكيفية مستقلة عن محل السكنى، وبالتالي فالمسطرة المتبعة هي القواعد العامة وليس القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 79-6.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه علل قضاءه “أن ما أثاره المستأنفان لا يرتكز على أساس، ذلك أن الحكم المستأنف لم يقبل طلب المستأنفين الرامي إلى إفراغ المستأنف عليها من المرآب بعلة عدم تأطير هذه الدعوى في إطار قانون 79-6  وخاصة الفصول 1-8-9 منه”، في حين انه بمقتضى الفصل 1 من قانون 6-79 ، فإنه تطبق مقتضيات هذا القانون على اكريه الأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني والتي ليس لها طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أينما كان موقعها وكيفما كان تاريخ إنشائها، وأن النزاع عبارة عن مرآب مخصص للسيارة، وليس معدا للسكنى ولا للاستعمال المهني ولا ملحقا بهما وبالتالي، فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة بتطبيقها مقتضيات قانون 79-6 يكون قرارها خارقا لما تم التمسك بخرقه مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

قضى برفض الطلب المقدم من السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة وبدون صائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العيادي رئيسا والسادة المستشارين: الطاهرة سليم مقررة ومحمد مخليص وأحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء بمحضر المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتبة الضبط السيد بناصر معزور.

المجلس الأعلى

القرار عدد: 704

المؤرخ في:22/2/2011

ملف مدني عدد: 3861/1/6/2009

القاعدة:

لكل عضو في هيئة المحامين الصفة والمصلحة في للطعن في كل مترشح -بغض النظر عن الفئة التي ترشح ضمنها -لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ 22/02/2011

إن الغرفة المدنية (القسم السادس) بالمجلس الأعلى في جلساتها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: السيد أ.ض. عنه الأستاذ الهادي أبو بكر المحامي بهيئة الدار البيضاء.

وبين: هيئة المحامين بأكادير، في شخص السيد نقيب هيئة المحامين بمحكمة الاستئناف بأكادير ومن معهم. بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16/7/2009 من طرف الطالب المذكور أعلاه وبواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى النقض قرار الصادر عن غرفة المشورة عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 22/4/2009 تحت رقم 823 في الملف عدد 3/09.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الآمر بالتخلي الصادر بتاريخ 3/1/2011 وتبليغه.

وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/2/2011.

وبناء على المنداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد التلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد مخليص والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطاهر أحمروني.

وبعد المداولة وطبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 5/1/2009 قدم الأستاذ احمد الضارفي مقالا إلى غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بأكدير طعن بمقتضاه في انتخاب أعضاء مجلس هيئة المحامين بنفس المدينة والمجرى يوم 19/12/2009 وذلك استنادا إلى أن العملية الانتخابية تتم ببطاقة تصويت واحدة تشمل الفئات الانتخابية الثلاث في دورة واحدة لا ثلاث بطائق كل بطاقة تتعلق بفئة وفي ثلاث دورات، وأن الأستاذين الحسين مخلا وحسن قديري غير مؤهلين للترشيح لأنهما كانا عضوين بمجلس الهيئة لفترتين سابقتين متتاليتين. وأجاب مجلس الهيئة بأن القانون رقم 08.28 لا يحدد أسلوبا معينا للانتخاب الذي تم في دورة واحدة وفق المادة 88 منه وسلم لكل ناخب ثلاث بطائق كل بطاقة تتعلق بفئة واحدة وليس للطاعن الصفة والمصلحة في الطعن في انتخاب العضوين المذكورين. وأكد الأستاذان تحسين مخلا وحسن قديري في جوابهما لانعدام صفة ومصلحة الطاعن في الطعن في انتخابهما كعضوين في المجلس الهيئة، فأصدرت الغرفة المشورة قرارها برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الأستاذ احمد الضارفي في الوسيلة الفردية بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق المواد  85و88و94 من القانون رقم 08.28 بفرعين : الأول: أنه اعتبر مرد الطعنه في انتخاب الأستاذين المذكورين أعلاه هو عدم فوز الطاعن في الانتخابات والحال أن طعنه مجرد عن النتيجة، وتقدم به بصفته عضوا في الهيأة المحامين وبذلك فهو طرف معني له الصفة والمصلحة، وأنه تبت للمحكمة عدم أحقية الأستاذين المذكورين في الترشح كان عليها أن تلعب الانتخاب بكامله واحتياطيا جزئيا. الثاني: انه أثار كون التصويت بثلاث بطائق من شأنه أن يحول دون مراقبة سلامة الاقتراع، لأن من شان التصويت على فئة واحدة دون باقي الفئات في البطاقة التي تتضمن الفئات الثلاث إلغاء البطاقة، وهذا لا يتأتى مراقبته إذا كانت هناك ثلاث بطائق كل منها بصندوق خاص غير معروف صاحبها، وأن القرار المطعون فيه لم يبين من أين استخلص سلامة البطائق من حيث عدد المصوتين وعدد الأعضاء المصوت عليهم علما أن البطائق لم تضم للملف ولم يقع عليها الأمر الذي كان على غرفة المشورة القيام به أو إجراء بحث وأن الطعن في الانتخابات المنهية من النظام العام مما كان على القضاء أن يثير تلقائيا أسباب البطلان.

لكن حيث انه بخصوص الفرع الثاني فإنه بمقتضى المادة 85 من القانون رقم 28.08 المعدل لقانون المحاماة تجري انتخابات النقيب وأعضاء مجلس الهيئة خلال شهر ديسمبر وينتخب أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بالأغلبية النسبية للمصوتين وبمقتضى المادة 88 من نفس القانون يتشكل مجلس الهيئة من ثلاث فئات وهي النقباء السابقون والمسجلون بالجدول لمدة تفوق 20 سنة والمسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين 10و20 سنة ويجب أن يكون أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئة الثالثة وبذلك فإن المقتضيات المذكورة لم تحدد طريقة معنية الإجراء الاقتراع وكل ما تضمنته هو إجراؤه في دورة واحدة مع احترام التشكيلة الثلاثية المذكورة واعتبار أعضاء الفئة الثانية مساوية للفئة الثالثة واعتماد مبدأ التصويت لكل فئة على حدة وأن الطاعن إنما طعن في كيفية التصويت ولم يطعن في صحته حتى يعيب على المحكمة عدم مراقبة عدد المصوتين وعدد البطاقات المسلمة والصحيحة وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لمل استندت للمقتضيات المذكورة و أوردت دفوع الطاعن وعللت قضائها بأن “الطريقة التي تم بها انتخاب مجلس الهيئة بتاريخ 19/12/2008 والتي اعتمدت طريقة الإدلاء بالأصوات الانتخابية في ثلاث أوراق بثلاث صناديق حسب الفئات الثلاث في عملية واحدة فضلا على أن عدم إثبات اعتمادها قد أثر على نتيجة الانتخاب فإنها طريقة تنسجم وتستقيم مع ما أقره المشروع في المادتين 85 و88 من القانون رقم 28.08 من فئوية داخل المجلس ومن إجراء الانتخابات في دورة واحدة مع ما يستلزم ذلك من اعتبار التصويت لكل فئة من الفئات الثلاث صوتا كاملا وليس جزءا من الصوت خلافا لما ذهب إليه الطاعن ويكون بذلك ما قضى به القرار في هذا الجانب معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وكان هذا الفرع غير جدير بالاعتبار.

لكن بخصوص الفرع الأول فإن القرار المطعون فيه لما علل ما قضى به بأن الطاعن لم ينافس مع الأستاذين الحسين مخلا وحسن قديري العضوية المجلس ضمن نفس الفئة على اعتبار انه مرشح لعضوية المجلس الهيئة ضمن المرشحين عن الفئة ما فوق أقدمية 20 سنة وأن المحامين المنازع في أهليتهما يعتبران ضمن المرشحين والفائزين لعضوية المجلس ضمن فئة المحامين ذوي أقدمية ما بين 10و20 سنة وفوزهما لن يؤثر على النتيجة لانتخابية بالنسبة له فإن صفته ومصلحته منتفيان “في حين أنه بمقتضى المادة 84 من القانون رقم 28.08 فان الجمعية العمومية لهيئة المحامين تتألف من جميع المحامين المسجلين بالجدول وان النقيب ينتخب من لدن الجمعية العمومية التي تتولى بعد ذلك الانتخاب مجلس الهيئة وأن الطاعن باعتباره عضوا في الهيئة المحامين بأكدير وانه يصوت في انتخاب النقيب وجميع أعضاء مجلس الهيئة فله الصفة والمصلحة في الطعن في كل مرشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة خلافا لما إليه القرار المطعون فيه الأمر الذي كنن معه القرار فاسد التعليل في هذا الجانب الموازي لانعدامه وبالتالي غير مرتكز على أساس مما عرض للنقض ولإبطال.

حيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة؟؟

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيمل قضى به من رفض الطعن في أهلية الأستاذين الحسن مخلا وحسن قديري في الترشح للانتخابات وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة النقض الصائر مناصفة.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أثر القرار المطعون فيه أو أبطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين محمد مخليص مقررا واحمد بلبكري وميمون حاجيو المصطفى لزرق وأعضاء وبحضور المحامي العام السيد الطاهر احمروني وبمساعدة كاتبة الضبط السيد بناصر معزوز.

المجلس الأعلى

القرار عدد:286

ا لمؤرخ في:24/3/2011

24/3/2011

ملف الاجتماعي عدد:

1921/5/2009

القاعدة:

العمل بمنزل عبارة عن رياض مخصص لإيواء السياح لا يدخل في صميم عمل خدم المنازل الذين لا تطبق عليهم مدونة الشغل ما دام أن عمل الأجيرة المدعية ليس مخصصا لصاحبة الرياض فقط، وإنما هو مخصص أيضا لاستقبال من يحل بالرياض بمقابل. نعم.

-لا عمل بشهادة السماع لإثبات المغادرة التلقائية. نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ :24/3/2011

إن الغرفة الاجتماعية /القسم الثاني بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: س.أ. ينوب عنها الأستاذان محمد ادموسي وميلود الحسناني المحامين بهيئة مراكش والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.

وبين: ح، ط. ومن معها.

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ :3/12/2009 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين: محمد ادمومس وميلود الحسناسي، والرامي إلى نقض القرار رقم: 163 الصادر بتاريخ: 4/3/08 عن المحكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 3/3/2011،

وبناء على الأعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية منعقدة بتاريخ 24/3/2011

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد سعد جرندي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل مع الطالبة مند يناير 2003، وأنها تعرضت للطرد من عملها بتاريخ: 1/1/2007

والتمست الحكم لها بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوة، فاستأنفته المطلوبة وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية التعويضات التالية: 2009.28 درهم عن التعويض من أجل الإخطار، و 3709.44 درهم عن التعويض الفصل، و12055.68 درهم عن التعويض عن الضرر و2411.13 درهم عن الأقدمية، و2009.28 درهم عن باقي الأجر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعة أعلاه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدة في النقض المجتمعين:

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون باعتبار أن المحكمة المصدرة له عللت قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي بكون المطلوبة عاملة خاضعة لمقتضيات مدونة الشغل وليست مجرد خادمة منزلية، لكون الطالبة تستقبل الزبناء بمقابل غير أن هذا التعليل غير مصادف للصواب، وقد خرقت به المحكمة مقتضيات المادة 4 من مدونة الشغل باعتبار أن المطلوبة لم تكن أجيرة لدى الطالبة، بل كانت مجرد خادمة منزلية، وان الأشخاص الذين يأتون عند الطالبة و تستقبلهم بمنزلها، كانت تستقبلهم كأصدقاء لها دون مقابل بالإضافة إلى أقاربها وأن صفة المطلوبة كخادمة منزلية ثابتة من خلال تصريحات الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة الدرجة الأولى، وان المحكمة مطعون في قرارها لما اعتبرت المطلوبة أجيرة وقضت لها بتعويضات المفصلة أعلاه تكون قد خرقت مقتضيات المادة 4 من مدونة الشغل و عرضت قرارها للنقض. كما تعيب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، باعتبار أن المحكمة المصدرة له قضت أيضا بما أشير إليه أعلاه على أساس المغادرة التلقائية المنسوبة للمطلوبة بقية بدون إثبات. مع أن هذا التعليل غير مصادف للصواب وناقصا وهو ما يوازي انعدامه، ذلك أن الطالبة وبصفة أساسية تؤكد أن المطلوبة مجرد خادمة منزلية لا تخضع لمقتضيات مداومة الشغل. ومن باب الاحتياط وعلى فرض أنها تستفيد من مقتضيات القانون المذكور، فإنها قد غادرت تلقائيا عملها كما هو ثابت من خلال التصريحات الشهود المستمع إليهم من قبل المحكمة الابتدائية الذين أكدوا أن المطلوبة كانت تشتغل لدى الطالبة كمساعدة بالبيت أي كخادمة وليست كأجيرة، وانها غادرت عملها مصرحة تارة بكونها ستغادر لكونها ترغب في الارتباط بأحد الأشخاص، وتارة أخرى لكونها مريضة، و انه لمل أمرت محكمة الدرجة الثانية بإجراء بحث استمعت فيه للسيد محمد الشبيهي الذي كان صلة وصل بين الطالبة والمطلوبة والذي كان سببا في اشتغالها لدى الطالبة، حيث صرحت لدى الشاهد ذات يوم لما التقت به أنها غادرت العمل بإرادتها تلقائيا ولم تعد ترغب في العمل لدى الطالبة حيث تود الذهاب إلى الديار الإيطالية للاشتعال هناك وهذا متم فعلا، وأمام مغادرتها لعملها كخادمة بيت فانه يتعين على ضوء ذلك نقض القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار.

لكن من الجهة الأولى: وخلافا لما ورد بالوسيلة الأولى، فانه من الثابت من التصريحات الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة، وخاصة زهرة الفقاصي وعمر عبد الرحمان و أخماسي فتيحة أن المطلوبة كانت تعمل لدى الطالبة في محلها الذي هو عبارة عن رياض، كما أكد الشهود أن الطالبة كانت تستقبل من يحل به بمقابل، الأمر الذي ينتفي معه ادعاء الطالبة بأنهم مجرد أصدقاء و أقارب لها و أن أقامتهم لم تكن بمقابل، وتبعا لذلك فان ما تقوم به المطلوبة من أعمال مرتبطة بمناسبة إقامتهم لا تدخل في صميم عمل خدم المنازل الذين لا تطبق عليهم مقتضيات مدونة الشغل والذين سيصدر بشأنهم قانون خاص، حيث لا يعتبر عملها مخصصا فقط لصاحبة الرياض الذي يعد مركزا لإيواء السياح، والذي لا يشكل بيتا بالمفهوم الوارد في الفترة الأولى من المادة 4 من مدونة الشغل التي جاء فيها “يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت”.

ومن جهة ثانية؛ فان ما ورد على لسان الشاهد محمد الشبيهي الذي صرح بأن المطلوبة كانت تعمل خادمة منزلية وإن الوافدين على الرياض كانوا يقيمون بدون مقابل، خلفا لما صرح به باقي الشهود يدحضه تصريح هؤلاء الشهود، وأمل ما صرح به من كون الطالبة قل أخبرته بان المطلوبة قد غادرت عملها، ومن كون المطلوبة أخبرته أيضا بأنها لم تعد ترغب في عمل لدى الطالبة، وأنها تود الذهاب إلى إيطاليا، لا يثبت واقعة المغادرة المطلوبة لعملها، باعتبار انه لم يعاين هذه الواقعة، وإنما استند علما صرح به على ما سمعه منهل، وشهادة السامع لا تعتبر عاملة لأن مستندها ضعيف، وهذا ما حذا المحكمة المطعون في قرارها إلى إهمال شهادته ضمنيا وإعمال شهادة باقي الشهود، مما كان معه القرار معللا، وغير خارق لمقتضيات المادة 4 من مدونة الشغل، ويبقي ما بالوسيلتين لا سند له.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة؛ بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الرئيسة الغرف الملكية بنزاهير والمستشارين السادة: محمد سعد جرندي مقررا وعبد الطيف الغازي وأحمد بنهدي ورجاء بن المأمون أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيد.

المجلس الأعلى

القرار

عدد: 569

المؤرخ في:13/5/2009

ملف اجتماعي عدد: 973/5/1/2008

القاعدة:

دعوى الغرامة الإجبارية تابعة للدعوى التي قضت بالإيراد وهو ما يجعل الاختصاص بالبت فيها منعقدا لمحكمة وقوع الحادثة أو محكمة موطن المدعي. نعم

إيداع رأسمال الإيراد لدى صندوق الإيداع والتدبير لا يكفي للإعفاء من الغرامة الإجبارية لكون شركة التأمين ملزمة بإشعار الدائن بالإيراد بقيامها بهذا الإجراء. نعم

باسم جلالة الملك.

بتاريخ 13/5/2009

إن الغرفة الاجتماعية: من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار التي نصه:

بين: شركة التأمين الوفاء شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني ينوب عنها د. مبارك الطيب الساسي المحامي بهيئة أكادير.

وبين: ب. ح

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26/5/08 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة الساسي والرامي إلى نقض القرار رقم 62 الصادر بتاريخ :11/3/2008 في الملف عدد: 245/07 عن محكمة الابتدائية بالعيون.

وبناء على مذكرة الجواب دفاع المطلوب المدلى بها بتاريخ 15/9/2008 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 أبريل 2009.

وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 مايو 2009.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد التلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف الغازي والاستماع إلى الملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه انه بتاريخ 31/10/2002 صدر له قرار عدد 161 ملف حادثة شغل عدد 161 ملف حادثة عدد 200/60 عن استئنافية العيون القاضي على مشغلة بأدائها له ابردا عمريا سنويا قدره 2250 درهم ابتداء من تاريخ الشفاء وهو 22/5/1999 إلى غاية تاريخ التنفيذ مع إحلال شركة التامين الوفاء محل المشغلة في الأداء، وقد بلغت المدعى عليها بالحكم بتاريخ 31/1/2001 واقتصرت في تنفيذ القرار المذكور عن المدة المتراوحة بين 22/5/1999 و 30/6/2002، و أمام أحجامها عن التنفيذ لجأ إلى القضاء واستصدر عن المحكمة الابتدائية بالعيون الحكم رقم 05/15 في الملف حادثة شغل عدد 256/04 بتاريخ 22/2/2005 والقاضي على المؤمنة بأدائها لفائدته ما مجموعه 31764.37 درهم كغرامة إجبارية، إلا أنها على الرغم من توصلها بالحكم المذكور لم تبادر إلى التنفيذ على الرغم من شموله بالنفاذ المعجل فالتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 79019.91 درهم الممثل لمبلغ الغرامة الإجبارية عن المدة من فاتح يوليوز إلى 31/12/2006 مع إضافة كافة الغرامات التي ترتبت في ذمة الممتنعة إلى غاية صدور الحكم، وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها شركة التأمين الوفاء بأدائها لفائدة المدعي غرامة إجبارية قدرها 13869 درهم كتعويض عن التأخير في أداء الإيراد السنوي وهو الحكم المطعون فيه بالنقض.

في شأن السببين المستدل بهما للنقض مجتمعين:

تعيب الطاعنة على الحكم انعدام التعليل و خرق الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وخرق الفصل 187 من ظهير 6/2/1963 وعدم الارتكاز على أساس باعتبار أن الطالبة أثارت الدفع بعدم الاختصاص المكاني أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه ،مؤكد أن الدعوى الحالية لا تتعلق بطلب الحصول على الإيراد حتى ينعقد الاختصاص لمحكمة وقوع الحادثة أو محكمة موطن الطرف المدعى بل أن الدعوى عادية ترمي إلى الحصول على الغرامة، وأن المدعى عليها هنا يوجد مقرها بالدار البيضاء وبالتالي فإن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء طبقا للفصل 27 من قانون المسطرة المدينة غير أن المحكمة ورغم أنها سجلت الدفع بعدم الاختصاص إلا أنها لم تجب عنه في تعليلها مما يجعل حكمها معرضا للنقض.

كما أن الطالبة وبمقتضى مستنتجاتها الكتابية المدلى بها في جلسة 26/2/2008 أكدت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه ما يلي:

  1. إن المدعى يطالب بالغرامة من 1/7/2002 إلى 12/1/2007، لكن سبق للمدعي أن استصدر حكما اجتماعيا عن ابتدائية العيون بتاريخ 22/2/2005 قضى له بالغرامة الإجبارية إلى حدود 22/2/2005 الذي هو تاريخ ذلك الحكم، وبالتالي فإنه ليس من حق المدعى المطالبة بغرامة أخرى عن الفترة من 1/7/2002 إلى يوم 22/2/2005 الآن سبقيه الشيء المقتضى به تمنع من ذلك طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وقد أدلت للمحكمة بذلك الحكم.
  2. أما بخصوص الغرامة عن الفترة من 22/2/2005 إلى الآن، فإن الطالبة تؤكد هنا بأنها وضعت الرأسمال بين يدي صندوق الإيداع والتدبير وهو الملزم بصرف الإيرادات للضحية ابتداء من 1/1/2003 وقد أدلت الطالبة رفقته بجدول الملفات التي وضعت رأسمالها لدى الصندوق المذكور ومنه ملف الضحية هنا، وقد طالبت الطالبة برفض طلب المدعى لأن الذي أصبح ملزما بأداء الإيرادات للضحية هو صندوق الإيداع والتدبير وليس الطالبة وذلك ابتداء من 1/1/2003، لكن رغم أن المحكمة قد سجلت هذا الدفع إلا أنها لم تأخذ به، موردة أن الدفع بوضع الرأسمال بصندوق الإيداع والتدبير لا يفيد قيامها بتنفيذ الإيرادات المستحقة للمدعى والتي تؤدي بمقر إقامة الضحية أو مقر السلطة المحلية لمقر إقامة غير أن هذا التعليل ليس في محله نظرا لما يلي:

لان الذي هو الملزم بأداء الإيرادات بمحل إقامة الضحية أو مقر السلطة المحلية التابع لها محل إقامة ابتداء من 1/1/2003 هو صندوق الإيداع والتدبير وليس الطالبة، (وتجدون رفقته إشهادا مؤرخا في 2/4/2008 صادر عن صندوق الوطني للتقاعد و التأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير).

2- لأن شركة التامين لم تعد ملزمة بأداء أية إيرادات للضحية ابتداء من تاريخ صندوق الإيداع و التدبير بأدائها عقب وضع الرأسمال المكون الإيراد لديه.

3-. لأن الفترة من 23/2/2005 إلى تاريخ 3/11/2006 التي منحت المحكمة الابتدائية الغرامة عنها هي فترة يعتبر المسئول عن صرف الإيرادات فيها هو صندوق الإيداع والتدبير، لذا فالحكم المطعون فيه معرض للنقض.

لكن من جهة أولى وخلافا لما جاء في السبب الأول فانه لا مجال للاستدلال بمقتضيات الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية، ذلك انه لما كانت الدعوى الحالية ترمي إلى الحكم بالغرامة الإجبارية، وهي دعوى مترتبة عن الإيراد المحكوم به للمطلوب من جراء حادثة الشغل التي تعرض لها، يكون الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:

1-2-3 في دعاوى حوادث الشغل أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها …الخ”, وبالتالي فأن المحكمة عندما اعتبرت دعوى الغرامة الإجبارية تابعة للدعوى التي قضت بالإيراد، وردت الدفع بعدم الاختصاص المحلي يكون حكمها المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية.

ومن جهة ثانية : فإن الطالبة باعتبارها حالة محل المشغل في أداء الإيراد، وكذا الغرامة المترتبة عنها لتماطل في أدائه المسئولة عن الأداء وأن إيداع رأسمال الإيراد لدى صندوق الإيداع والتدبير يعتبر إلزاميا بالنسبة للشخص الطبيعي ( المشغل الذي ليس له تأمين ) وان هذا الإيداع بهذا صندوق، وأن تم فانه كان على الطالبة إشعار الدائن بالإيراد بقيامها بهذا الإجراء، وفي ظل خلو الملف من ذلك فإنها تبقي مسئولة مباشرة هن الأداء، وما الإشهاد المدلى به رفقة مقال النقض فان المجلس لا يمكن له مناقشة لتقديمه لأول مرة مما كان معه الحكم معللا تعليلا كافيا ويلقى ما بالسببين لا سند له.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقيص والمستشارين السادة: محمد سعد جرندي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بنزلهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وكاتبة الضبط السيد سعيد احماموش.

الأعلى

القرار العدد: 5016

ا لمؤرخ في: 06/12/2010

ملف مدني عدد: 3373/1/5/2005

القاعدة:

دعوى التعويض المستحق لضحايا حوادث السير والذي ينص عليه الفصل 21 من ظهير 2/10/1984 في حالة عدم أداء شركة التأمين للتعويضات المستحقة عليها هي دعوى تشمل حالات الصلح كما تشمل حالات تنفيذ الأحكام القضائية. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 06/12/2010

أصدر المجلس الأعلى بجميع غرفه: الغرفة المدنية القسم الخامس وغرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة الاجتماعية والغرفة الجنائية والغرفة الإدارية، في الجلسة العلنية القرار الأتي نصه:

بين: م. د. النائب عنها الأستاذ الخلفيوي الحسين المحامي بهيئة وجدة.

وبين: شركة أكسا التأمين المغرب في شخص مديرها وأعضاء مجلسها والنائب عنها الأستاذان محمد بنشقرون وخديجة العلمي المحاميان بفأس.

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 27/09/2005 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الخلفيوي الحسين بن ج أحمد والرامية إلى النقض قرار محكمة الاستئناف بتازة الصادر بتاريخ 25/12/2001 في الملف عدد 704/01.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 23/2/2006 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذين محمد بنشقرون وخديجة العلمي والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخة في 28 شتنبر 1974.

وبناء على قرار الهيئة القضائية المكونة من غرفتين المدنيتين والجنائية بإحالة القضية على هيئة قضائية مكونة من الغرفة مجتمعة الصادر في 31/1/2007.

وبناء على الأمر بتخلي والإبلاغ الصادر في 15/4/2008.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6/12/2010 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العمير والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة فتحي الإدريسي الزهراء الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 677 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 25/12/2001 في الملف عدد 704/01 ادعاء طالبة النقض الدوبي محجوبة أنها استصدرت حكما الابتدائي قضا لها بالتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء حادثة السير التي تعرضت لها، و وأيد استئنافيا مع رفعه التعويض بمقتضى القرار لاستئنافي عدد 482/94، و إن شركة التأمين أكسا الأمان امتنعت من تنفيذه رغم مرور أزيد من أربع سنوات على تاريخ طلب التنفيذ ورغم توجيه الطاعنة عدة شاكيات إلى جهات مختلفة وإنذارا توصلت به المطلوبة بتاريخ 24/07/2000 بقي بدون جدوى. ملتمسة اعتبار المدعى عليها في حالة مطل والحكم عليها بتعويض لا يقل 50% من المبالغ المحجوزة بغير حق مع الفوائد القانونية. وبعد الجواب وتمام الإجراء صدر حكم قضى بتعويض، استأنفته شركة التأمين فألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد برفض قرارها المطلوب نقضه.

حيث عيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الوحيدة خرق مقتضيات الفصل 21 من الظهير 2/10/1984

وانعدام الأساس القانوني، ذلك انه جاء في حيثياته. “بأنه باستقراء المواد 18و19 من ظهير 2/10/1984 تبين أن المشرع سن المسطرة للمصالحة ونص وبصريح العبارة في الفصل 18 على أن هذه المسطرة تكون قبل ممارسة أية دعوى قضائية، ثم أتى الفصل 19 منه لتحديد مسطرة وأجال جواب شركة التأمين على مطالب الصلح، وجاء الفصل 21 المؤسسة عليه الدعوى ليقرر الجزاء المترتب على الإخلاء بالاتفاق المبرر بين الطرفين في نطاق المصالحة. “بينما المادة 21 من الظهير 2/10/1984 تنصت بصريح العبارة “إذا لم تدفع المؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت ومصفى بمقضي أحكام ظهير الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50% من المبالغ المحجوزة بغير موجب، أي إن المشروع بمقتضى هذه المادة أجبر مؤسسات التأمين بأن تؤدي ما عليها من ديون وتعويضات مستحقة نهائيا. لفائدة المتضررين درءا لكل تماطل، وبذالك فان التعويض عن لتماطل الذي نص عليه ظهير 2/10/1984 هو وسيلة جديدة للتنفيذ الجبري والفوري لناتج الصلح لمقتضيات الأحكام القضائية. وان القرار فيما انتهى إليه قد أو لمقتضيات الفصل 21 من الظهير تأويلا خاطئا. فجاء خارقا للقانون ومعرضا للنقض.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك إن محكمة الاستئناف مصدرته حينما اعتبرت أن مقتضيات الفصل 21 من ظهير 2/10/1984 لا تطبق إلا على تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين ضحايا حوادث السير و مؤسسات التأمين ولا تطبق على تنفيذ الأحكام القضائية وعللت ذلك بكون “المشرع قد سن مسطرة للمصالحة ونص بصريح العبارة في الفصل 18 على أن هذه المسطرة تكون قبل ممارسة أية دعوي قضائية ثم أتى الفصل 19 منه لتحديد مسطرة وآجال جواب شركة التأمين على طلب الصلح، ثم جاء الفصل 21 المؤسسة عليه الدعوى ليقرر الجزاء المرتب عن الخلال بالاتفاق المبرم بين الطرفين في نطاق  المصالحة .ثم أشار إلى أنه إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين الثابت مصفي بمقتضي الظهير الشريف هذا استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50% من المبالغ المحجوزة بغير موجب “. فيحين إن مقتضيات الفصل 21 المذكور جاءت عامة ومطلقة وواردة لوحدها في الباب السادس من الظهير وعلى “التعويض عن عدم الأداء”, مما يؤكد شمولها تنفيذ جميع أنواع التعويض المنصوص عليه في الظهير وعلى ضرورة تطبيقها على جميع أبوبه وبدون استثناء ولا يصح قصرها على الصلح فقط، التي أصبحت متجاوزة بعض الصدور حكم بات قضى بالتعويض المطلوب تنفيذه من مفعوله فجاء تأويلها خاطئا، وقرارها خارقا للقانون، فتعرض بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى وطبقا للقانون وبتحميل المطلوبة المصاريف.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بالقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وإن الهينة الحاكمة المتركبة من جميع غرف الرئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث السيد إبراهيم بحماني بصفته رئيسا للجلسة ورئيس الغرفة التجارية عبد رحمان مزور, ورئيسة الغرفة الاجتماعية مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: محمد العميري مقررا وإبراهيم بولحيان ومن معه وبحضور ممثلي النيابة العامة السيدة لفاطمة الزهراء الإدريسي والسيد احمد المساوي بمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

المجلس الأعلى

القرار عدد: 851

المؤرخ في:29/11/2010

ملف الإداري عدد:2508/4/3/2006

القاعدة:

  • شركة اتصالات المغرب هي شركة مساهمة ولا يغير من صفتها التجارية مساهمة الدولة في رأسمالها ومن ثم فإن مطالبتها بالتعويض عن فقدان عقار آل إليها نتيجة الاعتداء المادي المنسوب إلى المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي حلت محله تكون أمام القضاء العادي وليس أمام القضاء الإداري. نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ :الاثنين 22 ذو الحجة 1431 الموافق 29/11/2010

إن المجلس الأعلى بغرفة مجتمعة في جلسته العلنية أصدر القرار الأتي نصه:

بين شركة اتصالات المغرب في شخص مسيرها القانوني، ينوب عنها الأستاذ عبد الإله عباد الله المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول لترافع المستأنفة

وبين السادة: س. م. ومن معه.

ينوب عنهم الأستاذ بوشتى الحالي المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

المستأنف عليهم بحضور: الدولة في شخص السيد الوزير الأول.

السيد الوكيل القضائي للمملكة.

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 18 جمادى الثانية الموافق 14/7/2006 من طرف المستأنف المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الإله أبو عباد الله، الرامي إلى استئناف الحكم عدد 46 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/1/2006 في الملف عدد 215/2004 ت.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 12/12/2006 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم الأستاذ بوشتى الحالي الرامية إلى الحكم المستأنف.

وبناء على قرار السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى عدد 33/07 بتاريخ 13 /7/2007 بإضافة الغرفة المدنية (القسم الثالث) إلى الغرفة الإدارية المعروضة عليها القضية.

وبناء على قرار الغرفتين المذكورتين بإحالة القضية للبت فيها من طرف مجموعة غرف المجلس الأعلى طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 371 من قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم الإدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28/10/2010 .

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/11/2010.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن مرشان تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد أحمد الموساوي

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من مجموع أوراق الملف ومن الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 17 فبراير 2004، تقدم السادة سركوح محمد بن عبد القادر بن محمد ومن معه (حسب طليعة القرار) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع الأرض ذات الرسم العقاري 4838/د الكائنة بقيادة أولاد بحر الكبار (دائرة خريبكة). وان المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية شيد بها مركزا بريديا ومباني تابعة له على مساحة لا تقل عن 4000 متر مربع دون سلوك مسطرة نزع الملكية، ملتمسين الحكم على شركة اتصالات المغرب التي حلت محل المكتب المذكور-بتعويض مؤقت لا يقل عن 5000.00 درهم، وبإجراء خبرة لتحديد قيمة الجزء المغتصب من عقارهم، وقيمة التعويض عن حرمانهم من استغلاله طيلة مدة احتلاله. أجابت شركة اتصالات المغرب-بمذكرة مودعة بتاريخ 24/8/2004 بالدفع بعدم الاختصاص النوعي استنادا إلى كونها شركة مساهمة ولا تعتبر شخصا من أشخاص القانون العام، تأسيسا على مقتضيات المادة 8 و الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، فصدر الحكم برد الدفع المذكور و التصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا، مع الأمر بإجراء خبرة عقارية، وبعد إنجازها، وتحديد المدعين لمطالبهم النهائية، تقدمت المدعى عليها شركة اتصالات المغرب بمقابل مضاد بتاريخ 22/9/2005 تطلب فيه الحكم لها بنقل ملكية الأرض موضوع النزاع مقابل الحكم للمدعين بتعويض عن قيمتها، وبعد المناقشة.

قضت المحكمة في الطلب الأصلي بتعويض للمدعين بما قدره 273.510.000 درهم وبرفض الطلب المضاد بعلة أن نقل الملكية مقترن باحترام الشكليات المساطر المنصوص عليها في القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وبأنه يتعذر إسباغ المشروعية على الاعتداء المادي ودالك بنقل العقاد المعتدى عليه إلى الجهة التي احتلته، وهو الحكم المستأنف من طرف شركة اتصالات المغرب.

في وسائل الاستئناف المثارة:

حيث من بين ما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف خرق المادتين 8و13 من القانون رقم 41-90 المشار إليه، وذالك بعدم صدور حكم مستقل بشأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي قابل للاستئناف بمعزل عن الحكم البات في الموضوع، وعدم اعتبار نوع المستأنفة كشركة مساهمة وذالك بإخضاعها لاختصاص القضاء الإداري خرقا للمادة 8 المذكورة التي تتعلق بتعويض الأضرار الناتجة عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، وهي ليست كذلك.

حيث أجاب المستأنف عليهم انه-خلافا لما تتمسك به المستأنفة-فأن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 20/9/2004 تحت عدد 274، المتعلق بالاختصاص النوعي.

وحيث من جهة، فان مخالفة قاعدة عدم جواز ضم الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلى موضوع، وضمه كما في النازلة الحال إلى الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عقارية، وعدم استئناف ما تعلق بالدفع المذكور استقلالا عن الحكم البات في الموضوع، لا يحول دون إثارته تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لكون القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من قبيل النظام العام، تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون 41-90 المشار إليه.

ومن جهة ثانية: حيث إن التحويل بعض أنشطة الدولية الصناعية أو التجارية إلى الشركات المساهمة أو تفويض تدبيرها، ينتقل معه اختصاص القاضي الطبيعي للأشخاص المعنوية الخاصة التي حلت محل الدولة في التزاماتها وحقوقها طبقا للوثيقة أو القانون التحويل أو إنشاء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كأن الأمر يتعلق بحوالة حقوق والتزامات تتعلق بالعقود الإدارية مثلا التي بحكم طبيعتها تحتفظ باختصاص القضاء الإداري في النزاعات الناشئة عنها، أو عندما يفوض لهذه الأشخاص بصفة استثنائية حق الممارسة حقوق السلطة العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، كما هو الحال في المادة 105 من القانون رقم 96-24 المتعلقة بالبريد والمواصلات والذي دونه يكون احتلال ملك الغير غضبا، وانه إذا كان الاختصاص في هذه الحالة(حالة الاعتداء المادي) ينعقد للقضاء الإداري بالنسبة للدولة وإداراتها العمومية فان ذلك لا يعني بتبعية إن ما تقوم به الشركات الخاصة من قبيل مل ذكر خارج المسطرة نزع الملكية يكون خاضعا لما يخضع له الاعتداء المادي الذي قد ينسب الدولة.

ومن جهة ثالثة، حيث إن شركة اتصالات المغرب هي شركة المساهمة، يغير من صفتها التجارية مساهمة الدولة في رأسمالها ولا خضوعها لدفتر التحملات المحدد لشروط إقامة واستغلال شبكاتها العامة للمواصلات وتقديم خدمتها، ومن ثم فان مطالبات بالتعويض عن فقدان ملكية عقار آل إليها نتيجة الاعتداء المادي المنسوب للمكتب الوطني للبريد والموصلات السلكية واللاسلكية الذي حلت محله، إنما تكون(المطالبة) أمام القضاء العادي، إذ لم يبق للمركز القانوني السابق لهذا المكتب كشخص من أشخاص القانون العام أي أثر على اختصاص النوعي، وبالتالي ليجدي القول بان انتقال الملكية العقارية ومنقولاته إلى شركة اتصالات المغرب وتحملها كافة حقوق والتزاماته، هو مناط القضاء الإداري، خرقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه.

لهذه الأسباب

قضي المجلس الأعلى بمجموع غرفة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص القضاء الإداري وإحالة ملف القضية على المحكمة الابتدائية بالرباط.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العدية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العلي العبودي رئيس الغرفة الأولى رئيسا، حسن مرشان الغرفة التجارية، إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية و الميراث، الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية، احمد حنين رئيس الغرفة الإدارية، الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية، مليكة بنزهير رئيسة الغرفة الاجتماعية، ورؤساء الغرف و المستشارين : محمد العلامي، احمد اليوسفي علوي، المساعدين الحنفي، محمد بنيعيش، محمد تيوك، زهور الحر، عبد لكبير فريد، محمد الترابي، حسن منصف، عبد الرحمان مزور، عبد لرحمن مصباحي عوام، محمد ملجاوي، مليكة بنديان، أحمد دينية، محمد منقار بنيس، عبد الحميد سبيلا، محمد حبيب بنعطية، حسن ايت بلا، عتيقة السنتيسي، زهرة الطاهري، محمد سعد الجرندي، مليكة بامي، عبد اللطيف الغازي، أعضاء، بحضور أحمد المساوي محام عام و بناصر معزوز كاتبا للضبط.

المجلس الأعلى

القرار عدد: 462

المؤرخ في: 5/10/2010

مل ف شرعي عدد: 446/2/1/2009

القاعدة:

الحاضنة تعتبر في حكم المتبرعة بالحضانة ما لم تطالب بواجبها في إبانه. نعم .

باسم جلالة الملك

بتاريخ 24/11/2011

إن الغرفة الشرعية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلساتها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: السيدة س.ش. ينوب عنها الأستاذ محمد التبري المحامي بهيئة الجديدة.

وبين: أ.ح

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10 يونيو 2009 من طرف الطالب المذكور أعلاه وبالواسطة نائبها الأستاذ محمد التبري والرامية إلى النقض قرار عدد 502 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتأريخ 16/9/2008 في الملف عدد 16/275/2007.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24/8/2010.

وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/10/2010.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد التلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ترابي بنيس لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي والرامية إلى رفض الطلب

وبعد المداولة وطبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 16/9/2008 تحت عدد 502 في الملف عدد 16/275/2007 إن الطاعنة السعدية الشهنى قدمت بتاريخ 30/9/2004 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة التمست فيه الحكم على مفارقتها المطلوب احمد حجبي بأدائه لها نفقة ابنه منها شعيب بحساب 2000 درهم شهريا وأجرة حضانته ابتداء من 5/4/1989 مضيفة بأنه إطار في شركة لوسيور ويتقاضى مبلغ 6597.48 درهما وأجاب المطلوب بأنه طلق المطلوبة بتاريخ 12/4/1989 وأن قاضي التوثيق حدد آنذاك نفقة ابنه شعيب في مبلغ 200 درهم شهريا وأنها تتوصل بذلك حسب إقرارها المصحح الإمضاء عن المدة ما بين 3/1/1989 إلى غاية غشت 1993 وأنها غادرت أرض الوطن بعد الطلاق إلى فرنسا، وانه يمنح لها مبالغ مالية تصل 5000 درهم خلال عطلتها الصيفية بالمغرب، وانه دائم الإنفاق على ابنه بقدرة يفوق المبلغ المحدد من طرف قاضي التوثيق وبعد تبادل المذكرات وإجراء بحث تعقيب الطرفين عليه قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 1/3/2006 بأداء المطلوب للطاعنة نفقة ولدهما شعيب محددة في مبلغ  500 درهم في الشهر ومبلغ 200درهم أجرة حضانتها والكل ابتداء من 31/12/1995 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا ورفض باقي الطلبات فاستأنفه المطلوب أصليا واستأنفته الطاعنة فرعيا. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل تاريخ استحقاق الطاعنة لقدر أنفاق ابنها بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة.

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه علي أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل الصريح فأحرى الضمني كما يقرر ذلك القانون والعمل القضائي ثم إن واجبات النفقة لا تتقادم ولا تسقط بمرور المدة ولا يتبرع بها ولا يتنازل عنها لكونها تتعلق بحقوق الأولاد ما داموا قاصرين، ثم إن تحديد النفقة يجب أن ترعى فيه مقتضيات المادة 190 من مدونة الأسرة والمحكمة لما اعتبرت عدم مطالبتها لواجبي النفقة والحضانة في وقتها تعتبر متبرعة ضمنيا بها وقدرت نفقة الابن شعيب حسبما جاء في منطوق القرار المطعون فيه والحال أن الطاعن يتقاضى أجرا قدره 6.597.48 درهما تكون قد بنت قضائها على غير أساس ولم يكن مصادفا للصواب مما يعرضه للنقض.

لكن حيث أن العمل القضائي جرى علي اعتبار أن الحاضنة تعتبر في حكم المتبرعة بالحضانة مالم تطالب بواجبها في إبانه ثم انه حسب إقرار الطرفين فان قاضي التوثيق سبق أن حدد نفقة الابن شعيب في 200درهم شهريا بعد وقوع الطلاق بينهما بتاريخ 12/4/1989، والمحكمة لما لم تحدد واجب النفقة والحضانة ابتداء من تاريخ الطلاق للعلل المذكورة أعلاه وبعد إجراء بحث بحضور الطرفين وحددتها بعد ذلك حسب منطوق القرار المطعون فيه لما لها من سلطة في التقدير وبنتها على حالة الطرفين المادية الاجتماعية مراعية في ذلك التوسط تكون قل طبقت القانون التطبيق السليم وعللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت المجلس الأعلى برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس السيد إبراهيم بحماني والمستشارين السادة: محمد ترابي مقررا وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد وحسن منصف أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اوبهوش.

المجلس الأعلى

القرار عد د: 2123

المؤرخ في: 03/06/2009

ملف مدني عدد: 1373/1/3/2008

القاعدة:

  • المشرع لم يوجب تضمين شهادة التسليم رقم بطاقة التعريف الوطنية وأوصاف المبلغ إليه ولا ذكر سبب رفض التوصل أو التوقيع. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 3/6/2009

إن الغرفة المدنية. الثالثة من المجلس الأعلى في جلساتها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: ا. ع ومن معه ينوب عنهم الأستاذ العسرى عبد الرحمان المحامي بهيئة أكادير.

وبين: ورثة ا.ع. ومن معه، ينوب عنهم الأستاذ الحسن الفاروقي المحامي بهيئة أكادير.

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 9/2/2007 من طرف الطالبين المذكورين حواه بواسطة نائبهن الأستاذ العسرى عبد الرحمان والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 12/9/2005 في الملف عدد: 169/04 وبناء على المذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15/4/2009 من طرف المطلوب ضدهما لنقض بواسطة نائبهم الأستاذ الحسن الفاروقي والرامية إلى الرفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على القانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28/4/2009.

وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3/6/2009.

وبناء على مناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة سمية يعقوبي خبيزة والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة آسية ولعلو.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن قرار المطعون فيه رقم 2019 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 12/9/2005 في الملف عدد 169/2004 أن ورثة أتروح على و ورثة أكني لحسن تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان يعرضون فيه انه بملكيتهم وبيدهم بمقتضى حكم عقاري نفذ بمحضر عدد 369/71 الأملاك الوارد تعدادها وصفها بالمقال وان المدعى عليهم ارتباطي علي ومن معه تراموا عليها حسب محضر إثبات حال ملتمسين الحكم عليهم برفع اليد والتخلي وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. بشأن الوسيلتين مجتمعتين

حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس وخرق القانون ذلك أن الحكم لم يبلغ إليهم لا قانونا ولا واقعيا وأن ما تضمنه شواهد التسليم من ملاحظة أن أرباطي إبراهيم رفض التواصل هدفه المس بحقوقهم إذا كان على العون تبليغهم بأكدير بعدما أكد له المقدم أنهم لا يسكنون بدوار تمراغت والطي لحرض عليهم و إلا كانوا بادروا لاستئناف الحكم المتعلق بعقار جد مهم كما أن لشاهدة التسليم لا تتوفر على البيانات اللازمة طبقا للفصل 39 م م إذا يتم النص على رقم بطاقة تعريف المسلم إليه ولا وصفه وصفا دقيقا لأي لبس كما أنه يشر فيها إلى سبب رفض التواصل ولا سبب رفض التوقيع ولم تتضمن إندارهم وتنبيههم بأن الحكم سيصبح قابلا للتنفيذ بانقضاء الأجل و أن التبليغ على فرض وقوعه فانه لم يقع لهم بموطنهم كما هو منصوص عليه في الفصل 38م م الهم شخصيا أو أحد أقاربهم أو من يسكن معهم أو خدمهم لأن إبراهيم أرباطي لا يسكن معهم إذ أن موطنهم يوجد بأكدير الذي يبعد عن تمرغت كيلومترا كما انه كان بمصحة وأنه دائما يلزم الفراش ولا يخرج إلى بمساعدة احد أبنائه ولذالك فان ما ذهبت إليه المحكمة من أن التبليغ قد تم وأن الاستئناف كان خارج الأجل القانوني لا يرتكز على أساس كما أنه على فرض وقوع التبليغ لأخيهم أرباطي إبراهيم فانه لينتج أثرا بالنسبة لهم ويبقى الأجل مفتوحا ليتقرر باستئنافهم.

لكن طبقا للفصل 38م م يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه وطبقا للفصل 39م م الفقر الأولى إذا عجز من التسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون المكلف بالتبليغ وطبقا للفصل 4 من نفس الفصل إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له صفة تسلم الاستدعاء أشير إلى ذالك في الشهادة ويعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو شخص الذي له الصفة في التسليم موضوع الطعن قد وجهت الطالبين بعنوان دوار تمغارت وتضمنت باقي الشواهد المتعلقة بباقي الطالبين أن التبليغ تم لهم بواسطة شقيقهم إبراهيم حسب تصريحه الذي رفض التواصل والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها أن العنوان المضمن شواهد التسليم هو العنوان الذي تمت به الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية وسبق للطالبين إن توصلوا به وحضور الإجراءات ولم ينازعوا في كونه لا يعد موطنا لهم وردت بذالك دفعهم بخصوص أن موطنهم يوجد في أكادير واستنتجت من البحث الذي أجرته أن التبليغ تم فعلا لإبراهيم بمحل سكانه فاعتبرت التبليغ صحيحا استنادا إلى وقوعه فعلا لإبراهيم أرباطي بمسكنه ورفض تواصله عن أخواته والى أن المشروع لم يوجب تضمين شهادة التسليم رقم بطاقة التعريف أو أوصاف المبلغ إليه كما انه طبقا للفصل 39 فقرة 4 فانه لا يوجب ذكر سبب رفض التواصل أو التوقيع كما استبعدت ضمينا الدفع بالمرض وملازمة الفراش لعدم سلوك الطالبين الطعن الجواب بخصوص ذالك في شواهد التسليم وبذاك المحكمة لم تخرق الفصول أعلاه وركزت قضائها على أساس وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد اليوسفي العلوي رئيس الغرفة والمستشارين السادة: سمية اليعقوبي خبيزة- مقررة-الحنفي المساعدي-محمد بن يعيش-محمد تيوك وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

المجلس الأعلى

القرار عدد: 3193

المؤرخ في: 9/8/2011

ملف مدني عدد: 2424/1/6/2010

القاعدة:

واقعة احتياج المكري لملكه للسكن هي واقعة تتغير بتغير ظروفه-المكري -وأحواله ولا وجه للاحتجاج ضده بسبقيه البت في النزاع ما دامت ظروفه وأحواله تغيرت بعد صدور أحكام سابقة قضت بعدم قبول دعاواه. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 0908/2010

إن الغرفة المدنية القسم السادس بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: ح.ا ينوب عنه الأستاذ حسن حسون المحامي بالدار البيضاء.

وبين: ع.ز.

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 18/5/2010 من طرف الطالب حوله نائبها المذكور والرامي إلى النقض قرار المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 987 الصادر بتاريخ 30/3/2010 في الملف عدد 2338/2/08.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16/5/2011 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9/8/2011.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد بلبكري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطاهر أحمروني.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 16/11/2006 قدم حسن الأزرق مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية غرض فيه اكري للمدعى عليه عبد الله زلماط المحل السكني المشار إليه وأنه أصبح في أمس الحاجة إليه قصد إسكان ابنه محمد الذي على وجه للكراء من الغير وانه أشعر المدعى عليه بذلك وبقي بدون جدوى رغم توصله طالبا لذلك تصحيح الإشعار بالإفراغ المدعى عليه من عين المكراة. وأجاب المدعى عليه بأن الاندار الذي توصل به لا يثير إلى مشتملات المحل وما يثبت الملكية لمدة تفوق ثلاث سنوات وانه سبق الحكم في النزاع وبعد إجراء بحث وخبرة أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 24/03/2008 حكمها رقم 66  في الملف عدد 248/2006 وفق المقال، استأنفه المحكوم عليه فألغته محكمة الاستئناف المذكورة وحكمت برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه في الوسيلة الأولى بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل دلك انه اعتمد أحكاما سابقة بالنسبة للدعوى الحالية مع أن مناط هذه، الدعوى هو الإفراغ من اجل الاحتياج وأن الأحكام السابقة وان نصت على عدم ثبوت حالة الاحتياج فهي واقعة يمكن للمكري الحق في إثارتها والتمسك بها كلما توفرت عناصرها و الشروط المثبتة لها وهو الأمر المستقر عليه فقها قضاء وأنه بعد صدور تلك الأحكام تزوج كل من أبناء الطالب كريم والميلودي و استقروا معه وأصبح الجميع يسكنون في عقار واحد له مطبخ واحد و مرحاض واحد وهذا ما أكدته الخبرة المأمورة بها في النازية.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك انه علل قضاءه بأنه “ثبت للمحكمة أن المستأنف عليه سبق رفع الدعوى في مواجهة المستأنف بعلة إسكان أبنائه الذين يكترون من الغير وصدر فيها بتاريخ 21/9/2000 بعدم قبول الدعوى كما صدر قرار بتاريخ 29/12/2003 في الملف عدد 599/2000 قضي بعدم قبول الدعوى مما يؤكد وجود أحكام سابقة بتت في نفس السبب موضوع الدعوى الحالية وأن الظروف التي على أساسها صدرت الأحكام المذكورة لازالت لم تتغير “في حين أن واقعة احتياج المكري لملكه هي واقعة تتغير بتغير الظروف أحواله لذلك يمكن له المطالبة بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ كلما تغيرت هذه الظروف ولا يقبل الاحتجاج ضده بأسبقية البت في النزاع نظرا لاختلاف السبب وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتمدت الأحكام المحتج بها ولم تراع ظروفه وأحواله التي طرأت بعد صدور تلك الأحكام والتي أبان عنها البحث المنجز في المرحلة الابتدائية المتضمن لعدد أفراد عائلة الطاعن المرافق التي يستغلها وكذالك الخبرة التي أمرت بها نفس المحكمة فقد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرض للنقض و الإبطال.

وحيث إن حسن سير العادلة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو أبطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين، احمد بلبكري مقررا ومحمد مخليص وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحروني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سناء الشرقاوي.

المجلس الأعلى

القرار عدد: 3127

المؤرخ في: 10/8/2010

ملف مدني عدد: 3421/1/6/2009

القاعدة:

  • للمالك المكري الحق في استرداد محله الذي يرى أنه كاف لحاجياته إذا كان المقصود أن يسكن بنفسه ولو كان يقيم خارج المنطقة التي يوجد بها المحل المراد إفراغه. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ 10/8/2010

إن الغرفة المدنية (القسم السادس) من المجلس الأعلى في جلساتها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: ع.ك. ومن معه ينوب عنهما الأستاذ عبد الله الهدلي المحامي بهيئة الرباط.

وبين: ل.ب.

بناء مقال النقض المودع بتاريخ 23/7/2009 من طرف الطالب المذكور أعلاه وبواسطة نائبه الأستاذ عبد الله الهدلي والرامي إلى النقض قرار رقم 162 الصادر بتاريخ 15/4/2009 في الملف رقم 527/13/2008 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 24/5/2010 وتبليغه.

وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/8/2010.

وبناء على المنداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد التلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد ميمون حاجي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطاهر أحمروني.

وبعد المداولة وطيقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 28/11/2007 قدم المدعيان عبد الكريم بو عطرة ومن معه المقال إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة عرضا فيه بان المدعى عليها لبنى بنعيسى تكتري منهما فوقي الفيلا الكائنة بعنوانها بمشاهرة قدرها 2300.00 درهم وأنهما في حاجة ماسة واضطرارية للسكن بالعين المؤجرة، ولهذا الغرض وجها إشعار للمدعى عليها توصلت به في 26/6/2007 منحا لها أجل ثلاثة أشهر للإفراغ إلا أنها لم تستجب لطلبهما رغم انصرام الأجل المضروب لها، لأجل ذلك طالبا إصدار حكم يقضي بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ لها وتبعا لذلك إفراغها هي ومن يقوم مقامها من علوي الفيلا الكائنة بعنوانها تحت طائلة غرامة تمهيدية تحددها المحكمة عن كل يوم تأخير عن التنفيذ, وأدليا بنسخة من الإشعار

مع محضر تبليغه، وشهادة المحافظة العقارية، وموجب احتياج، وشهادة من إدارة الضرائب، وبإشهاد عبد اللطيف بو عطرة، وأدلت المدعى عليها بجوابها مع مقالها المضاد بتاريخ 17/2/2008 أوضحت فيه بأن موجب الاحتياج للسكن المدلى به من المدعين جل شهوده تنتفي فيهم عنصر المخالطة والمجاورة لاختلاف عنوانهم، وأنهما لم يدليا بما يثبت إنهما مكتريان لدى الغير، كما أن شهادة إدارة الضرائب لا تفيد أن العين المكتراة هي العقار الوحيد الذي يملكانه، وفي المقال المضاد طالبت الحكم على عبد الكريم بو عطرة بأدائه لفائدتها مبلغ 2000.000 درهم مصاريف الاشتراك في الشبكة توزيع الماء والكهرباء بسبب إزالة موكله عداد الماء والكهرباء الخاصين بالطابق العلوي الذي تسكنه، وسبب ذلك أضرارا للألأت والتجهيزات المنزلية، وذلك بعد إجراء خبرة تقنية على تلك التجهيزات. فأجرت المحكمة الابتدائية بحثا، وأصدرت حكمها رقم 200/2008 بتاريخ 29/5/2008 في الملف عدد 347/2007/1 بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 26/6/2007 وتبعا لذلك إفراغها ومن يقوم مقامها عن العين موضوع الدعوى، ورفض الطلب المضاد, استأنفته المحكوم عليها فأجرت محكمة الاستئناف المذكورة بحثا وألغت الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من المصادقة على إشعار والإفراغ والحكم تصديا برفض الطلب بشأنه، وتأييده فيما عدا ذلك وتحميل الطرفين الصائر مناصفة، وهو القرار المطعون فيه من طرف المستأنف عليهما. في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك انه علل على أن الوقائع المثبتة بشكل قانوني تدعو إلى القول بعدم وجود ضرورة ملحة في إخلاء المكترية التي تملك حقوقا أقرها المشرع لفائدة الطرف المكترى “وبهذه الحيثية يكون قد أكد على عدم وجود ضرورة ملحة للإفراغ، رغم إثبات الطاعنان لاحتياجهما الماس بادلاهما بملف الذي شهد شهوده باحتياجهما لسكانهما لعدم وجود محل يسكنان فيه مع أسرتهما، خاصة وأنهما اثبتا أنهما لا يملكان أي محل للسكنى بواسطة الشهادة الإدارية المسلمة لهما من طرف مصالح الضرائب الحضرية بالجديدة، وبذلك فان الطاعنين قد اثبتا توفرهما على الشرط الأساسي المنصوص عليه في الفصل 14 من ظهير 25/12/1980 في فقرته الثانية، كون المكري أو أصوله أو فروعه حسب الأحوال لا يشغلون سكنا في ملكهم وكافيا لحاجياتهم العادية.

حيث صح ما عابه الطاعنان عنى القرار، ذلك أنه علل قضاءه “بأن محكمة الاستئناف كسباتها أجرت بحثا في النازلة لإثبات الاحتياج، وثبت من خلال محضر البحث يعمل مرشدا سياحيا وأسرته متواجدة خارج هذه المدينة، ولآخر يقيم بالديار الألمانية وعازم على الدخول إلى المعرب بصفة قطعية ويسعى إلى إيجاد سكن له بمعية أخيه، وأن هذه الوقائع المثبتة بشكل قانوني تدعو إلى القول بعدم وجود ضرورة ملحة في إخلاء المكترية التي تملك حقوقا أقرها المشرع لفائدة المكتري، وبدلك تكون العناصر القانونية المنصوص عليها في الفصل 14 من ظهير 25/12/16980 منتتفيه في النازلة الحال”.

في حين أن المالك الحق في استرداد محله الذي يرى انه كاف لحاجيته إذا كان المقصود أن يسكنه بنفسه أو كان يقيم خارج المنطقة المتواجد بها المحل المراد إفراغه إذ أن ظهير 25/12/1980 لم يحدد كيفية السكنى ولا المدة التي يقضيها المكري في محل وإنما اشترط عدم شغله سكنا في ملكه وكافيا لحاجياته وملكه لمدة ثلاث سنوات. فجاء بذلك القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وخارقا للمقتضيات المنسوب إليه خرقا مما عرض للنقض والأبطال.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى عنى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض.

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة النقض الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو أبطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد مخليص رئيسا والمستشارين ميمون حاجي مقررا واحمد بلبكري والمصطفى لزرق والطاهر سليم أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتبة الضبط السيد بناصر معزوز.

المجلس الأعلى

القرار عدد: 2531

المؤرخ في: 31/05/2011

ملف مدني عدد: 3937/1/6/2010

القاعدة:

  • يجوز للمحكمة رد طلب فسخ العقدة الكرائية والاعتداد بعرض واجبات الكراء ولو تم خارج الأجل المحدد في الإنذار إذا تبين لهما حسن نية المكتري وأن عدم التزامه بالأجل يرجع لسبب مقبول. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ 31/5/2011

إن الغرفة المدنية (القسم السادس) بالمجلس الأعلى في جلساتها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: السيد ع. ل. ح. عنه الأستاذ العربي يحيى المحامي بهيئة الجديدة.

وبين: أ.ك.

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16/7/2009 من طرف الطالب المذكور أعلاه وبواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى النقض قرار عدد 177 الصادر بتاريخ 21/4/2010 في الملف عدد 8/93/2010 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 18/04/2011 وتبليغه.

وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31/5/2011.

وبناء على المنداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد التلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد طاهر سليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطاهر أحمروني.

وبعد المداولة وطبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 25/5/2009 قدم عبد اللطيف الحواث مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة عرض فيه أن المدعى عليها أسماء الكوشي تستأجر منه المحل الكائن بزنقة هارون الرشيد رقم 316 بالمواحية الجديدة بوجيبة شهرية قدرها 600 درهم توقفت عن أدائها منذ 1/12/2008 إلى نهاية مارس 2009، رغم إنذارها وتوصلها، طالبا الحكم عليها بأداء كراء المدة المذكورة المحدد في المبلغ  3000 درهم مع فسخ عقد الكراء وإفراغها وممن يقوم مقالها، وأجابت المدعى عليها أنها كانت تكتري الدار بكاملها بمبلغ  1500 درهم وبعد رحيل صديقها لم تستطع كراء الدار بكاملها، فأخذت غرفة واحدة بوجيبة شهرية قدرها 400 درهم، وسبق لها عرض وجيبة كراء ثلاثة أشهر بمبلغ 1200 درهم رفض المدعي تسلمها، فأجرت المحكمة بحثا وأصدرت بتاريخ 3/1/2009 حكمها في الملف عدد 1/172/09 تحت عدد 411 بفسخ العقدة الكرائية بين الطرفين وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من العين كائنة بزنقة هارون الرشيد رقم 316 الموليحة الجديدة ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليها، فقررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض الطلب, وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن المطلوبة توصلت بالإنذار الكراء يوم 5/5/2009 ولم تقم بالعرض إلا بتاريخ 24/11/2009 أي بعد مرور أزيد من 6 أشهر على انقضاء اجل الأداء، كما أقرت المطلوبة أمام المحكمة الابتدائية أثناء البحث أنها لم تؤد الكراء خلال اجل الإنذار، وأن القرار علل ما قضى به أنه ولئن كان عرض الكراء قد خارج الأجل المضروب في الإنذار، فإن ذلك ينم عن حسن المكترية مما شفع في الاعتداد بالعرض المكورة “وأن العلة التي اعتمدها تشكل خرقا للقانون لأن عدم الوفاء بالكراء داخل الأجل المحدد بالإنذار يشكل حالة المطل المبررة لفسخ والإفراغ. لكن ردا على السبب، فإنه بمقتضى الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود” يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن التنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول”، وأنه يتجلى من الإنذار الذي بلغت به المطلوبة بتاريخ 5/5/2009 أنه تضمن أداء وجيبة كراء المدة من 1/12/2008 إلى 28/2/2009 داخل أجل أسبوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت في إطار سلطتها أن سبب عدم أداء الكراء داخل الأجل لسبب مقبول وأوردت دفوع الطاعن وعللت قضائها” بان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة قامت بعرض وجبة الكراء وباقي الرجبية المترتبة عليها بتاريخ 24/11/09 ولئن كان العرض المذكور قد تم خارج الأجل المحدد في الإنذار، فان ذلك ينم عن حسن المكترية مما شفع في الاعتداد المذكور، فإنه نتيجة ذلك كله، يكون قرارها غير خارق لما تم التمسك بخرقه ومعللا بما يكفي، وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين الطاهرة سليم مقررا ومحمد مخليص احمد بلبكري وميمون حاجيو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتبة الضبط السيد سناء الشرقاوي.

المجلس الأعلى

القرار عدد: 2904

المؤرخ في: 21/6/2011

ملف مدني عدد: 1148/1/6/2010

القاعدة:

– إذا كان المكري يتوفر على سفلي فيلا فارغ يمكنه أن يستند إلي الاحتياج لإفراغ المكتري الذي يعتمر الطابق العلوي من نفس الفيلا. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 21/6/2011

إن الغرفة المدنية القسم السادس بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: م. ط. ينوب الأستاذ محمد رضي حركات المحامي بهيئة الجديدة.

وبين: س. آ. ه.

بناء على المقال النقض المودع بتاريخ 1/3/2010 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 25/11/2009 تحت رقم 567 في الملف عدد 13/417/09.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 9/5/2011 وتبليغه.

وبناء على بتعين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/06/2011.

وبناء على المناداة للطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد مخليص والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطاهر أحمروني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف بتاريخ 28/5/2008 قدم محمد طه جنان مقالا المحكمة الابتدائية بالجديدة عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه سعيد آيت هماد الطابق العلوي من الفيلا الكائنة بكدية ابن إدريس زنقة الشهيد الراشدي رقم 64 الجديدة، ولأنه في حاجة للسكنى بها لأنه لم يعد يحتمل الهواء الجاف لمدينة بني ملال ولكبر سنه، فقد وجه إشعار بالإفراغ للمكتري وتوصل به بتاريخ 22/2/2008 طالبا المصادقة عليه وإفراغه ومن يقوم مقامه، وأجاب المدعى عليه بأن محضري المعاينة المدلى بهما وإن أثبتا إزالة عدادي الماء فإن ذلك ثم قصد الإصلاح، وبعد الانتهاء منه رفض المكري تسليمه الإذن مما اضطر معه لرفع دعوى استعجالية في الموضوع. فأصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 132 بتاريخ 2/4/2009 في الملف عدد 1/170/08 وفق الطلب. استأنفه المدعى عليه فألغته محكمة الاستئناف وحكمت برفض الطلب، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بوسيلتين:

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون الداخلي الفصل 14 من ظهير 25/12/1980 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن من حقوقه التي خولها له الفصل 14 المذكور إمكانية إفراغ العين المكتراة التي يحتاج إلى السكن فيها دون أن تدخل في اختياراته ليفرض عليه السكن في الطابق دون آخر، ولأن العين عبارة عن فيلا صغيرة من طابقين فمن حقه أن يختار السكن في أي طابق شاء وأن الطابق السفلي ثم إفراغه للتولية وليس للاحتياج وانه كان محتاجا للسكن في الطابق العلوي وليس السفلي، يعيبه في الوسيلة الثانية بتحريف الوقائع و إهمال حجج الطاعن والإخلال بحقوق الدفاع، ذلك أنه أدلى بما يفيد كون المكتري يملك فيلا وهو ما أقر به، وتبعا لذلك فهو يسيطر على عقار الطاعن دون حاجة وتعسفا خاصة أن الطاعن أدلى بمحضري معاينة يثبت كون المكتري هجرها وجردها من مادتي الماء والكهرباء بينهما فارق زمني قدره ستة أشهر.

لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه يتجلى من الإشعار بالإفراغ المؤرخ في 4/2/2008 أنه سبب بكون محتاج للعين المكراة ليسكن بها شخصيا، وعليه فإن المحكمة وفي إطار سلطتها لتقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها وتقدير حالة الاحتياج لما أشارت لدفوع الطاعن وعللت ما قضت به بأن “المكري يتوفر علي سفلي الدار موضوع النزاع فارغا، وتبت من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 21/11/2007 في الملف عدد 18/294/2007 أن المستأنف عليه استصدر حكما بإفراغ المكتري الذي كان يعتمر سفلي الفيلا موضوع النزاع وبالتالي كان يتعين عليه أن يعتمر هذا المحل لا أن يدعي كونه محتاجا بسبب كبر سنه ومرضه وعدم ملائمة مناخ مدينة بني ملال التي يقيم بها لحالته الصحية “تكون قد عللت ما قضت به تعليلا كافيا ولم تكن في حاجة لمناقشة ما جاء في الوسيلة الثانية والذي لا أثر له على قضائها، مما كان معه ما بالسببين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين الطاهرة سليم مقررا ومحمد مخليص أحمد بلبكري وميمون حاجيو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتبة الضبط السيد سناء الشرقاوي.

المجلس الأعلى

القرار عدد:334

المؤرخ في:17/1/2012

ملف مدني عدد: 4902/1/3/2009

القاعدة:

– المتفق عليه فقها أن الشهادة بالملك للموروث بشروطه المقررة شرعا حجة لورثته، والورثة ينجر إليهم ملك موروثهم الثابت له من شهود اللفيف. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 17/1/2012

إن الغرفة المدنية القسم الثالث بمحكمة النقض.

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: اع.ع ينوب عنه الأستاذ شهبون محمد المحامي بهيئة بني ملال.

وبين: و م ينوب عنه الأستاذ شريف محمد احمد الحنصالي المحامي بهيئة بني ملال.

(ر.م)و(م.و) ينوب عنهما الأستاذ عتيق بوعزة المحامي بهيئة بني ملال.

بناء على العريضة المرفوع بتاريخ 6/8/2009 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى نقض قرار المحكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 1/11/2006 في الملفين عدد: 279/6 و208/6.

وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما الأولى بتاريخ 9/2/2010 من طرف المطلوب ضده النقض الأول بواسطة نائبه الأستاذ اشريف محمد احمد الحنصالي والثانية بتاريخ 12/2/2010 من طرف المطلوب ضدهما النقض الثانيتين بواسطة نائبهما الأستاذ عتيق بوعزة والراميتين إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء علي لأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13/12/2011

وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/1/2012.

وبناء على المناداة للطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة جميلة المدور والاستماع إلى ملاحظات المحامية العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاستئناف ببني ملال في القضية عدد 279/6 و 280/6 ادعاء الطالب ا.ع بن موحى نايت والزؤف وحادة موح أمام ابتدائية قصبة تادلة أن الهالك موح نايت والزؤف توفي منذ 28 سنة سلفت عن تاريخ إنجاز رسم الإراثه المضمن بعدد 47 ص 58 مؤرخ في 16/6/2001 توثيق القصيبة وقد توفي عن أرملته يطو بنت حدو وعن ولديه منها علي العثماني بن موح نايت والزوف وحادة بنت موح نايت والزوف ثم توفيت أرملته هذه مدة 25 سنة سلفت عن تاريخ إنجاز الرسم المذكور عن ابنيها منه وعن أولادها من غيره وهما يطو بنت سعيد وموحى العطاوي بن علي ثم توفيت يطو بنت سعيد هذه مدة 3 سنوات عن تاريخ إنجاز الرسم المذكور عن ابنيها منه وعن أولادها من غيره وهما يطو بنت سعيد وموحى العطاوي ثم توفيت يطو بنت سعيد هذه مدة ثلاث سنوات عن تاريخ إنجاز الإراثة المذكورة عن أرملها باسو وميمون نايت زايد وعن أولادها منه وهم 1) موحي وباسو 2) فاظمة بنت باسو 3) بيجة باسو 4) خلاف وباسو 5) سعيد وباسو 6) حادة بنت باسو 7) يامنة بنت باسو ثم توفي موحى العطاوي هذه مدة سنة ونصف عن أخويه للأم وهما المدعيان وقد خلف الهالك موح نايت والزوف 1) أرضا فلاحية كائنة بالمكان المسمى تمزوياض مناصب بالجبل مساحتها عشر عبرات من القمح 2) قطعة أرض فلاحية كائنة بنفس الموقع مساحتها عبرتين من القمح يحدها قبلة الشعبة يمينا العاصبي غربا خلاف وموح شمالا والزوف موحى وحدو إلا أن المدعى عليهما والزوف موحى وحدو ومحمد وشاوش بن موحى تراميا على القطعة الأولى ( المبينة حدودها بالمقال) فقاموا بحرث جزء منها مقداره حوالي نصف هكتار تقريبا فيما ترامى المدعى عليهما رزوقي ميمون ووالزوف موحى وحدو على القطعة الثانية فقاما بحرث جزء مقداره نصف هكتار وأن القطعتين في ملك المدعيين والتمسا الحكم على المدعى عليهم بالتخلي عن أجزاء العقارات التي قاموا باحتلالها على التفصيل المبين بالمقال والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأجزاء المحتلة والأضرار التي تكبدها المدعيان من جراء حرمانهما من استغلال أرضيهما وحفظ حقهما في الإدلاء بمقال لإضافي على ضوء الخبرة وأدليا بعقد ثبوت متروك عدد 58 ص 70 مؤرخ في 20/5/2001  وعقد إراثة عدد 47 ص 58 مؤرخ في 16/6/2001 وأجاب المدعى عليهم بأن مقالات المدعين لا أساس لها من الصحة ذلك أن محمد وشاش بموجب عقد شراء مضمن بعدد 405 سبق له أن اشترى من المدعى عليه الأول والزوف موحى وحدو مع أشقائه لما كان مشاعا بينهم جميع بقعتين فلاحيين بوريثين كائنتين بالموقع المسمى تغروضين بالجبل الأول (حدودهما مبنية بالمذكرة الجوابية) أما رزوقي ميمون بموجب عقد شراء مضمن 62 اشترى من البائع له والزوق موحى وحدو جميع بقعة أرض فلاحية كائنة بتمزضين بما يصت الجبل التي تملكها برسم قسمة عقار عدد 401 صحيفة 375 وأن والزوف موحى وحدو باع ما كان يملكه لزروقي ميمون والتمسوا رد الدعوى وأدلوا بصورة طبق الأصل من عقد قسمة عدد 401  ص 375.

ثم أدلى المدعيان بنسخة من قرار رقم 6777 صادر عن محكمة الاستئناف ملف عدد 4610/03 مؤرخ 31/12/2003 وتقدم ورثة يطو بن سعيد وهو زوجها باسو وميمون وأولادها موحى وباسو، فاظمة، بيجة، خلاف، سعيد، حادة بمقال تدخل إرادي في الدعوى يعلنون فيه أنهم تدخلوا من أجل المطالبة بحقوقهم ذلك أن الهالك وموح نايت والزوف توفي وخلف القطعتين الفلاحيتين المشار إليهما أعلاه وأن المدعى عليهما والزوف موحى وحدو ومحمد واشاش بن موحى تراميا علي نصف هكتارين من القطعة الثانية ملتمسين التخلي عن الأجزاء المستولى عليها مع إجراء خبرة وبعد إجراء خبرة من طرف الخبير أحمد الشرقاوي وخبرة مضادة من طرف الخبير الساعيد خلفية إدلاء الطرفين بالمستنتجات وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليهم بالتخلي لفائدة المدعين والمتدخلين إراديا في الدعوى عن الأجزاء المستولى عليها من متروك الهالك موح نايت والزوف المبينة مساحتها وحدودها وأوصافها بتقرير الخبرة العقارية المنجزة من طرف الخبير الساعيد خليفة المؤرخ في 4/4/2005 وبرفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليهم وبعد وبعد القيام بالإجراءات المسطرية وانتهائها قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب الأصلي وطلب التدخل وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على المحكمة في الوسيلة الوحيدة خرق الفصل 345 م م الذي ينص علي” أن القرارات يتعين أن تكون معللة” من حيث. إنها قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بعدم قبول الطلبين الأصلي والتدخلي لعلة “أن لفيف ثبوت المتروك المدلى به لم يشهد شهوده بكون التصرف والحيازة بقيت بيد ورثته من بعده “مع أن موجب لفيف المتروك الذي أدلى به الطاعن شهد شهوده بشروط الملك الخمسة للهالك موروث الطاعن المسمى وموح نايت والزوف، إلى أن توفي وترك ذلك لورثته ومن ضمنهم الطاعن وان قواعد الفقه لا تتطلب أن يشهدوا بشروط الملك كذلك للورثة خاصة وأن المطلوبين لا ينفون أن العقارات المدعى فيها كانت في ملك الهالك والمحكمة جعلت قرارها منعدم التعليل وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض.

حقا فإنه بمقتضى الفصل 345 م م يجب أن تكون القرارات معللة تعليلا كافيا وسليما وإلا كانت باطلة، وان المتفق عليه فقها أن الشهادة بالملك للموروث بشروطه المقررة شرعا حجة لورثته. والمطلوبين لا ينفون الملك للموروث فتكون الشهادة بالملك لموروث الطالب مقبولة كحجة صحيحة لاستيفائها الشروط المتطلبة بما في ذلك عدم العلم بخروج الملك من يده إلى أن توفي وتركه لورثته، والمحكمة مصدرة القرار بتعليلها “بأن الحجة ناقصة عن درجة الاعتبار الشرعي لأن الشهود لم يشهدوا بشروط الملك للورثة”، مع أن الورثة ينجر إليهم ملك موروثهم الثابت له من شهود اللفيف، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه ويكون ما نعاه الطاعن على القرار واردا عليه يستوجب نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررا إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة جميلة المدور رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: الحنافي المساعدي -محمد بن يعيش -سمية يعقوبي خبيزة -محمد تيوك أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق بنبريك.

المجلس الأعلى

القرار عدد: 842

المؤرخ في: 14/2/2012

ملف مدني عدد:2598/1/1/2010

القاعدة:

تكون إجراءات البيع بالمزاد العلني باطلة إذا لم تتم وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية والتي توجب أن يبلغ العون المكلف بالتنفيذ إجراءات البيع للمنفذ عليه شخصيا أو في موطنه أو محل إقامته. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 14/2/2012

إن الغرفة المدنية القسم الثامن بمحكمة النقض.

في جلساتها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه

بين: ق ق ينوب عنه الأستاذ شهبون محمد المحامي بهيئة بني ملال.

وبين: ق م ينوب عنه الأستاذان عتيق بوعزة ومحمد اليعقوبي المحامي بهيئة بني ملال.

بناء على العريضة المرفوع بتاريخ 13/4/2009 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض قرار المحكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 26/1/1010 في الملفين عدد: 970/6/08.

وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما الأولى بتاريخ 20/9/2010 من طرف المطلوبة في النقض الأول شركة البنك الوطني لإنماء الاقتصادي بواسطة نائبها الذي يلتمس فيه نقض القرار المطعون فيه.

وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما من المتدخلين في الدعوى بواسطة نائبهما الأستاذين المذكورين بتاريخ 6/10/2010 وتاريخ 15/11/2011 والراميتين إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26/12/2011.

وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/2/2012.

وبناء على المناداة للطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ محمد القدوري عن الطاعن والأستاذ عتيق بوعزة عن المطلوبين في النقض الكباب عبد العزيز وعبد الطيف ..

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد دغبر والاستماع إلى ملاحظات نائب الطاعن الشفوية التي بسط فيها بأن التبليغ قد تم لابن الطاعن بكتابة الضبط وليس بموطنه كما يوجب القانون بينما أكد نائب المطلوبين ما ورد في مذكرة الجواب المشار إليها أعلاه وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 3/9/2009 قدم قدوم أما المحكمة الابتدائية ببني ملال مقالا افتتاحيا في مواجهة المدعى عليهما ق.م. والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي عرض فيه أنه يملك على الشياع مع شريكيه عبد اللطيف ل وعبد العزيز ل بنسبة النصف له والنصف الباقي لشريكيه في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 22010 وقد سبق له أن منح حصته في العقار المذكور كرهن من الدرجة الأولى بصفته كفيلا متضامنا لفائدة البنك المدعى عليها الثانية وان هذا الأخير قام بيع حصته عن طريق المزاد العلني بثمن قدره 670000 درهم كما هو ثابت من محضر البيع الأول مؤرخ في  2/12/2005 وملحقه المؤرخ 12/12/2005 موضوع ملف التنفيذ عدد 166/03 وملف مواصلة التنفيذ عدد 381/05 يتبين انه خال من إشعار عون التنفيذ له إتمام إجراءات الإشهار والحضور في اليوم المحدد للسمسرة خلال العشرة أيام الأولى ومن استدعائه خلال العشرة أيام الأخيرة لحضور السمسرة طبقا للفصل 476 من قانون المسطرة المدنية فحرم من حقه في أداء الدين قبل بدء السمسرة طالبا لذلك الحكم ببطلان محضر بيع حصته فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 26/5/2008 حكمها عدد 52 في الملف عدد 95/07 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف.

في السبب الرابع بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن التعليل الذي أورده القرار فاسد وهو الفصل 476 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي “تقع السمسرة في محل كتابة الضبط التي نفذت الإجراء وأودع فيها المحضر بعد ثلاثين يوما من تبليغ الحجز المنصوص عليه في الفصل السابق، غير انه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز في الكل تسعين يوما بإضافة الثلاثين يوما إليها، يبلغ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل عون التنفيذ المنفذ عليه أو من يقوم مقامه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية إتمام إجراءات الإشهار ويخطره بوجوب الحضور في اليوم المحدد للسمسرة. ويستدعي في الأيام العشرة الأخيرة من نفس المدة لنفس التاريخ المحجوز عليه والمتزايدين الذين قدموا عروضهم طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 474 وأن ملف التنفيذ عدد 166/03 وملف مواصلة التنفيذ عدد 382/05 لا يتضمن أي إشعار صادر عن عون التنفيذ للطاعن بإتمام إجراءات الإشهار والحضور في اليوم المحدد للسمسرة خلال العشرة أيام الأولى، كما انه خال مما يفيد استدعاءه خلال العشرة أيام الأخيرة وان المشرع قد هدف من الفصل 476 المذكور الحفاظ على حقوق المنفذ عليه وحمايته من الضرر الذي سوف يلحقه في حالة البيع بدون تبليغه بإجراءاته مع إعطائه فرصة لتسديد الدين.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك انه اقتصر في تعليل ما قضض به بأنه بمراجعة ملف التنفيذ عدد 166/03 يتضح أن مأمور التنفيذ طبق الفصلين 469و476 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما حيث قام بتبليغ المنفذ عليه بالحجز التنفيذي للعقار موضوع البيع بتاريخ 9/10/2003 حسب شهادة التسليم المضمنة بالملف وقام بتبليغ المنفذ عليه بتاريخ بيع العقار المحجوز عليه بتاريخ 27/10/2005 ويتضح من مقارنة تاريخ إعلام المنفذ عليه وتاريخ إجراء السمسرة وبين تاريخ إجراء البيع أن مدة عشرة أيام المنصوص عليها لا في الفصل 476 من قانون المسطرة المدنية قد تم احترامه في حين أنه بمقتضى الفصل  476 من قانون المسطرة المدنية يتعين تبليغ المنفذ عليه أو من يقوم مقامه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 469 من نفس القانون إتمام إجراءات الإشهار ويخطر بوجوب الحضور في اليوم المحدد للسمسرة. فإنه كان على المحكمة التأكد من صحة التبليغ لاسيما وأن شهادة التبليغ المدلى في ملف التبليغ تنص على أن التبليغ قد تم لابن الطاعن محمد بن قدوم بالمحكمة وليس بموطنه، الأمر الذي يكون معه القرار فاسد التعليل وهو ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض.

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

كما قررا إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد العربي العلوي اليوسفي رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: محمد دغبر -عضوا مقررا وعلى الهلالي واحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فاطمة العكرود.

المجلس الأعلى

القرار عدد: 4252

المؤرخ في: 4/10/2011

ملف مدني عدد: 104/1/8/2011

القاعدة:

حينما يقتضي الحسم في النزاع البت أولا فيما إذا كان المحل المكري محلا تجاريا أنشأ عليه أصل تجاري أم لا فهو نزاع مرتبط بالأصل التجاري وينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم التجارية. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 4/10/2011

إن الغرفة المدنية القسم الثامن بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: ل. أ. ينوب عنها الأستاذ عبد الواحد بن مسعود المحامي بهيئة الرباط.

وبين: ف. س٠ ينوب عنها الأستاذ محمد بركو المحامي بهيئة الرباط.

بناء على المقال المودع بتاريخ 24/12/2010 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه. بواسطة نائبها المذكور والرمي إلي نقض القرار رقم 258 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 23/6/2010 في الملف عدد 4/2010/6.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 30/5/2011 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبها المذكور أعلاه والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الآمر بالتخلي الصادر بتاريخ 22/8/2011.

وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4/10/2011.

وبناء على المناداة للطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد المجدوبي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف انه بتاريخ 2 مارس 2007 قدمت فاطمة السعدي مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط تعرض فيه أنها أكرت للمدعي عليها أكسانا الكناوي محلا للسكنى وهو عبارة عن شقة

كائنة بالعمارة إقامة مريم شقة بارتباط بمشاهرة قدرها 6.000 درهم، وأنه ترتب في ذمتها واجبات كراء 5 أشهر من أكتوبر 2006 إلى فبراير 2007 وجب فيها مبلغ 30.000 درهم ملتمسة الحكم عليها بالمبلغ المذكور مع التعويض عن التماطل وفسخ العلاقة الكرائية، فدفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون المحل المكري هو مكتب للتجارة وليس محل للسكنى فأصدرت المحكمة المذكورة بعد إجرائها بحثا بعدم اختصاصها، استأنفت المطلوبة فأصدرت محكمة الاستئناف المذكورة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة مصدرته نوعيا للبت في الطلب مع إرجاع الملف إليها للفصل فيه وهو المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليها في سبب الخامس بضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة ذكرت في قرارها أنها صرفت النظر عن الشهادة السجل التجاري مع أنها شهادة رسمية ولم يقع الطعن فيها، ولم يطلب احد التشطيب عليها وعلى الصفة التي اكتسبها، وتعتبر تلك الشهادة شهادة رسمية وهي الوثيقة كافية لإثبات ملكية الأصل التجاري وعدم تعليل صرف النظر عن تلك الشهادة يجعل الحكم مشوبا بالقصور في التعليل الذي ينزل منزلة العدم، وإنه لما ثار نزاع حول طبيعة المحل وحول كيفية استغلال كان يجب على المحكمة الاستئناف أن تراعي في ذلك اختصاص المحكمة التجارية التي تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية مما يعرضه للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار أنه رد الدفع بعدم اختصاص النوعي للمحكمة مصدرة القرار بعلة أن “الطرفين أبرما في البداية عقدا بتاريخ 19/12/2005 بموجبه أكرت الطاعنة للمستأنف عليها المحل للاستعمال كمكتب ثم اتفق الطرفان بعدها شفويا على تخصيص ذلك المحل للسكن فقط وذلك بذكر الطاعنة وبتاريخ 28/12/2006 أنجز محضر إثبات حال أفاد به المفوض القضائي بأن المحل مخصص للسكن والحلاقة والتجميل وأوضحت به المطعون ضدها أنها اكترته منذ 8 أشهر للسكن فقط ومنذ 4 أشهر أصبح مخصصا للسكن وحلاقة والتجميل كما سبق لها واستصدرت حكما برفض طلبها بالمصادقة على العقد الكتابي المذكور وهي كلها أدلة تفيد بان النزاع لا علاقة له بالمادة التجارية ليصير الاختصاص للمحكمة ذات الصلة ودونما نظر لشهادة السجل التجاري “في حين أنه لما كان الحسم في النزاع يقتضي البت أولا فيما إذا كان المحل المكري محلا تجاريا انشأ عليه أصل تجاري أم لا، فهو نزاع مرتبط بالأصل التجاري ويدخل في نطاق الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية والتي تسند الاختصاص لهذه الأخيرة الأمر الذي يكون معه القرار ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة المتركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم السابع السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة: أحمد الحضري مقررا، الحسن بومريم ومحمد عنبر ومحمد الخراز وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.

المجلس الأعلى

القرار عدد: 331

المؤرخ في 24/6/2009

ملف شرعي عدد: 91/2/1/2007

القاعدة:

– دعوى الدائن الراهن للمطالبة بإبطال عقد هبة لصوريته تقتضي الإدلاء بما يفيد عسر المدين لإثبات كونه أنجز عقد الهبة أضرارا بدائنيه وعدم كفاية الأموال المرهونة لضمان الدين. نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 24 يونيو 2009

إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: ب

ين: البنك الشعبي للدار البيضاء يمثله ويديره رئيس وأعضاء مجلسه الإداري. تنوب عنه الأستاذات أسماء العراقي الحسيني وبسمات الفاسي الفهري ورقية الكتاني المحاميات بهيئة الدار البيضاء.

وبين: ع. س ومن معه ينوب عنهم الأستاذ حسن خضري المحامي بهيئة الدار البيضاء.

ع.ف ينوب عنه الأستاذان محمد العلوي لمراني وحسن خضري المحاميان بهيئة الدار البيضاء.

بحضور: المحافظ على الأملاك العقارية بالدار لبيضاء.

بناء على عريضة النقض المرفوع بتاريخ 8 يناير 2007 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذات أسماء العراقي الحسيني وبسمات الفاسي الفهري ورقية الكتاني والرامية إلى نقض القرار رقم 3866/1 الصادر بتاريخ 2/11/2006 عن المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 1754/1/2005.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/6/2009.

وبناء على الأمر بتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 24/6/2009.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الكبير فريد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي والرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 3866/1 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2 نوفمبر 2006 في الملف رقم 1754/1/2005 أن المدعي البنك الشعبي تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2 غشت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليهم – المطلوبين في النقض -المذكورة أسماؤهم أعلاه يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه ع٠ع بمبلغ أصلي يرتفع إلى 6.527.564.08 درهما، وأن هذا الدين ثابت بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/3/2000 في الملف رقم 8285/99 الذي قضى عليه بأداء هذا المبلغ مع الفوائد وبمبلغ 300.000 درهم كتعويض عن لتماطل و الصائر و الإكراه في الأدنى وقد تم استئنافه وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وان المدعى عليه كان يملك العقار المدعو “نادية” موضوع الرسم العقاري عدد 48869/ س الكائن ب 5 زنقة لالوار بولو الدار البيضاء، وانه لاستبعاد هذه الحقوق عن المتابعة القضائية قام بإبرام عقد هبة مع أبنائه وهم سعد وفيصل ونادية وأمينة وسعاد وحياة بتاريخ 30/4/1998 ثم بعد ذلك قام الموهوب لهم ببيع نفس العقار إلى المدعى عليها نجاة الشاوي أبو الحجاج حسب عقد البيع المصادق على توقيعه في 13/10/1999، وأن عقد البيع مجرد تفويتات صورية لم يلجأ إليهما الواهب إلا لإبعاد هذا الملك من المتابعات القضائية ومنع المدعى من إيقاع حجز عقاري عليه ومواصلة التنفيذ عليه، وأنه من المعلوم أنه يمكن للدائن أن يقوم عن طريق ما يعرف بالدعوى البوليانية بإبطال العقد المبرم إضرارا بمصالحه وأنه استنادا للفصلين 22و1241 من قانون الالتزامات والعقود وقرارات المجلس الأعلى الواردة في هذا الصدد ومحكمة النقض الفرنسية ومحاكم الاستئناف فان المدعى يلتمس: الحكم بإبطال عقد الهبة المبرم بين المدعى عليه و أبنائه والمؤرخ في 30/4/1998 وعقد البيع المبرم بين الموهوب لهم والمدعى عليها نجاة الشاوي أبو الحجاج المؤرخ في 13/10/1999 موضوع الرسم العقاري عدد 48869/س. وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء أنفا بالتشطيب على عقد الهبة وعقد البيع موضوع الرسم العقاري المذكور وأن يقيد المدعى عليه من جديد بوصفه مالكا هذا العقار، مع النفاذ المعجل و الصائر. وأرفق مقاله بالوثائق المشار إليها ضمن المرفقات، وأجاب المدعى عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة تفيد بان العلاقة التي تربطهم مع المدعى هي علاقة مديونية وقد تم منحه ضمانا رهنا رسميا على العقار المسمى “مالطيا” موضوع العقاري 38741 /س والكائن بالمحمدية والذي باشر البنك إجراءات التنفيذ عليه وأصبح معروضا للمزاد العلني في إطار الملف عدد 260/2000 أمام ابتدائية المحمدية وقد حدد المبلغ الافتتاحي للمزاد العلني في مبلغ 15.302.400 درهم والحال أن المديونية بإجمالها أصلا وتوابعها هي 6.527.564.08 درهما، وأن المبلغ الذي يمنحه العقار لمنفذ عليه يغطي و يفوق قيمة الدين والتمسوا رفض الطلب. وأرفقوا جوابهم بما يثبت ادعائهم. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 19 فبراير 2004 في الملف رقم 2002/21/2063 بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر. فاستأنفه المدعى بواسطة دفاعه. وبعد الجواب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن وسيلة وحيدة والتمس دفاع المطلوبين في النقض أجلا للجواب ولم يجب أما المطلوب في النقض العراقي عبد المجيد فقد استدعي ثلاث مرات ولم يجب.

وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة متخذة من خرق الفصلين 228 و 1241 من قانون الالتزامات والعقود وخرق الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية وفساد وتعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار علي أساس، ذلك انه خلافا لتعليل قرار محكمة الاستئناف فان الفصل 228 المحتج به يمنع أن يبرم المدين عقودا تضر بالغير، وهنا الغير هو دائنة، كما أن الفصل 1241 أعلاه يعتبر جميع الأموال المدين ضمانا عاما لدائنه لا فرق فيها بين ما هو ممنوح رهن عليها أو غير ممنوح عليها أية ضمانة عينية وهو ما يخول للدائن الطعن في العقود التي يبرمها المدين، لأنها تنقص من ذمته المالية وبالتالي تلحق ضررا بدائنيه علما بأن المجلس الأعلى دأب في عدة قرارات على اعتبار انه في مثل الحالة يخول للدائن قيام بدعوى بوليانية لإبطال العقود التي ابرمها المدين لتنظيم إعساره للإضرار بدائنيه، لا فرق في ذلك بين الدائن الذي يتوفر على ضمانه عينية أو الذي لا يتوفر عليها، وبالتالي لا يمكن التمييز حيث لا يميز المشرع صراحة. وهذا ما دأب عليه المجلس الأعلى في قراره عدد 529 الصادر بتاريخ 19/10/1987 وفي قراره عدد 110 الصادر بتاريخ 10/3/2004 ومن ثم فأن العبرة هي أحقية الدائن في إقامة الدعوى البالونية ولو كان يتوفر على ضمان عينيي، ولما ارتأت محكمة الاستئناف اعتبار أنه يجب على الدائن تحقيق الرهن قبل ممارسة الحق بإقامة الدعوى البوليانية، فان ذلك يشكل تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وسوء تأويل للفصلين المحتج بهما مما يجعل قرارها معرضا للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بان المستأنف لم يثبت كون المستأنف عليه قام بإبرام عقد الهبة إضرارا بالدين المتخذ بذمته ما دام انه تبين من برتوكول الاتفاق المؤرخ في 17 يناير 1994 كونه قام برهن عقار موضوع الرسم العقاري عدد 38714 /س المملوك للواهب، تفوق قيمته مبلغ القرض المحدد الطرفين، وان المستأنف قام فعلا بإجراءات ترمي إلى بيع العقار موضوع الرهن وقد صدر تقرير في الموضوع تبين منه كون ثمن العقار يصل إلى مبلغ 15.302.400 درهم يفوق مبلغ القرض الذي هو 6.527.564.08 درهما، غير أنه لا وجود لما يؤكد استكمال هاته الإجراءات من طرف المستأنف، وأن إثبات صورية العقد تقتضي وجود عقدين حقيقي وصوري، وذلك لم يثبت، وكان على المستأنف أن يثبت فعلا عسر المدين قصد التمكن من إثبات كونه قام بإنجاز عقد هبة إضرارا بدائنه، وأنه هو الملزم بإتباع إجراءات التنفيذ الجبري على المدين مادام انه يتوفر على حكم نهاني بالأداء وعلى رهن عقار لصالحه بأداء هذا الدين. وأنه كان على المدعي-المستأنف-أن يثبت عدم كفاية الأموال أو المنقولات المرهونة لضمان الدين أو عدم استكمال الإجراءات لبيع العقار المرهون أو استحالة التنفيذ لصالحه قصد التمكن من الطعن في العقد، وبالتالي يتعين عدم الأخذ بصورية العقدين المطالب بإبطالهما، وبذلك تكون المحكمة قد أقامت قضاءها على أساس ولم تخرق الفصلين المحتج بهما لعدم إثبات ما يخالف مقتضياتهما وما بالنعي غير قائم على أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الكبير فريد مقررا وعبد الرحيم شكري ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

المجلس الأعلى

القرار عدد: 2665

المؤرخ في: 7/6/2011

ملف مدني عدد: 3659/1/3/2009

القا عدة:

– سبب التدليس لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 7/6/2011

إن الغرفة المدنية القسم الثالث بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: ي. ا. ومن معه ينوب عنهم الأستاذ عبد الوهاب الحنيني المحامي بهيئة طنجة.

وبين: الشركة المدنية العقارية الإسماعيلية في شخص ممثلها القانوني ينوب عنها الأستاذ يونس عزيزي المحامي بهيئة الرباط.

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10/9/2009 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الوهاب الحنيني والرامي إلى طعن بإعادة النظر في القرار المجلس الأعلى عدد 3885 الصادر بتاريخ 28/11/2007 في الملف عدد 2664/1/3/2007 وكذا مذكرة الوثائق المدلى بها في من طرف الأستاذ يونس عزيزي بتاريخ 30/5/2011.

وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بها بتاريخ 11/8/2010 وتاريخ 23/12/2010 من طرف المطلوب ضدها في النقض بواسطة نائبها المذكور أعلاه.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 3/5/2011 وتبليغه.

وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7/6/2011.

وبناء على المناداة للطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد تيوك والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة آسية ولعلو.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من محتويات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 3885 بتاريخ 28/11/2007 في الملف المدني عدد 2664/1/3/2007 أن المدعية الشركة المدنية العقارية والإسماعيلية ادعت في مقالها أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها المالكة لقطعة الأرض المسماة خوانا ذات الرسم العقاري عدد 14316 م الواقعة بولاية طنجة حي السواني. وان المدعى عليه يوسف احمادوش احتلها دون سند ولا قانون وادعى أنه يكتريها من القنصلية الإسبانية بينما أن البائع له حميد عبد المجيد هو المسجل بالرسم العقاري وخلفته فيه بشرائها منه المسجل بنفس الرسم كذلك. والتمست الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه. وأجاب المدعى عليه بأنه مكتري وأن العقار بيع إليه مع التدخلين في الدعوى عبد الحفيظ وعبد الإله احمادوش من البائعة لهم لاكومونيداد دي مادري دومينكاس دي لا اورورا_ والتمسوا إيقاف البت في الدعوى بسبب الدعوى العمومية الجارية في حق مرتكبي التزوير واستعماله لتضمينات في السجل العقاري المعتمدة في السجيل شراء المدعية. وتدخلت لاكومونيداد دي مادري دومينكاس دي لا اورورا المذكورة في الدعوى مدعية أنها موصى لها بالعقار موضوع الدعوى، وان المدعي عليه والمتدخلين معه في الدعوى مجرد محتلين لعقارها بدون سند، والتمست الحكم بطردهم كما أدخلت في الدعوى من طرفها بوصفها بائعة لهم بيع خيار.

وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه ورفض طلب التدخل الإداري وذلك بحكم استأنفه المحكوم عليه والمتدخلين في الدعوى عبد الحفيظ وعبد الإله احمادوش متيرين أن الأساس الذي اعتمدوه في رد الدعوى ليس لا ظهير 24/5/1955 ولا ظهير 25/12/1980 وان مآل ملكية المستأنف عليها إلى التشطيب عليها من السجل العقاري لاعتماد هذا التسجيل علي تضمينات مزورة، هي موضوع متابعة في حق مرتكبيها ومستعمليها وهو ما يبرر طلب إيقاف البت في الدعوى لحين البت النهائي في الدعوى العمومية طبقا للفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية. وان عليها وفي إطار الشكاية المباشرة ضدها وأن صدور قرار عدم متابعتها فإن أفعال التزوير واستعماله في تضمينات السجل العقاري والمتابع فيها مرتكبوها توجب إيقاف البت في الدعوى لأن هذه التضمينات المزورة أفضت إلى تسجيل شرائها مما من شأن التزوير واستعماله الجنائيين أن يؤثر على صحة تسجيل شرائها في الرسم العقاري. وأن الدعوى أمام محكمة التحفيظ فلا أساس لما ذهبت إليه المحكمة من أن المحكمة التحفيظ لا تتقيد بفعل الجنائي للمدني إذ أن العقار محفظ وأجري التسجيل في رسمه العقاري إفضاء البيوع المتعاقبة عليه عن تضمين مزور، ولذلك فإن مآله التشطيب. ولا يمكن البت في الدعوى ما لم يصدر حكم بات في الدعوى العمومية فضلا عن أن حسن النية في التسجيل خاص بحالة تزاحم المشترين فإذا سجل الأحق على السابق بحسن نية لم يكن لهذا الأخير أن يبطل تسجيل الأول. والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي للحكم بإيقاف البت في الدعوى لحين البت النهائي في الدعوى العمومية موضوع الملف الجنائي عدد 253/5/03 وأجابت المستأنف عليها أنها سجلت شراءها بحسن نية، وان بيع الخيار للمستأنفين لا ينشا له أي اثر لأنه لم يسجل في الرسم العقاري، وبعد إدلاء المستأنفين بالقرار الجنائي الصادر في الملف الجنائي عدد 253/05/13 وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 25/7/2007 في الملف عدد 1166/06/4 وعلى إثر الطعن بالنقض في القرار المذكور من طرف يوسف احمادوش وعبد الإله احمدوش وعبد الحفيظ احمادوش وقضى المجلس الأعلى برفض طلب الطعن وذلك بمقتضى قراره عدد 3885 الصادر بتاريخ 28/11/2007 في الملف المدني عدد 2664/1/3/2007 المطعون فيه بإعادة النظر.

في شأن سببي الطعن بإعادة النظر مجتمعين:

حيث يستند في أسباب إعادة النظر على مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وعلى وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى وبناء الحكم على مستندات صرح بأنها مزورة بعد صدور الحكم. ذلك أن الثابت من مقال المطلوبة في إعادة النظر أنها صرحت بأن العارض يوسف احمادوش يتواجد بملكها الحامل للسند العقاري عدد 4316/ الذي مساحته 1466 متر مربع الذي هو عبارة عن ارض عارية وان الثابت من تصريحاتها المدونة بمذكراتها المدلى سواء أمام المحكمة مزورة وتمسكت بمقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري وسايرتها المحكمة في ذلك وانه بالرجوع إلى محضر المعاينة المنجز بتاريخ 3/9/2007 ومحضر المعاينة المنجز بتاريخ 16/2/2007 المرفقين يتبين أن القطعة الأرضية المذكورة ليست عارية وأن هناك بنايات مشيدة عليها برجوع كذلك إلى الإخطار المبلغ إلى المطلوبة في إعادة النظر بتاريخ 30/6/2004 يتأكد على أنها كانت عالمة بالنزاع الثائر حول ملكية العقار المذكور وبالتزوير الواقع في تضمينات الرسم العقاري المذكور مما يعني أن تدليسا وقع أثناء تحقيق الدعوى اثر على الحكم الصادر فيها تأثيرا واضحا يوجب إعادة النظر. وفضلا عن التدليس فإنه قد صدر قرار عن الغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة في الملف الجنائي رقم 165/07/21 بتاريخ 1/11/2007 أي بعد صدور القرار المطعون فيه قضى بالتشطيب على عقد الشراء الذي أنجزه إبراهيم شعيب مع محمد الزموري ومحمد وهابي في الرسم العقاري عدد 4316/ وما دام أن الأمر كذلك وتطبيقا لمقتضيات الفصل 106 من القانون الجنائي فإن أي عقد أو تنفيذ يعتبر باطلا ولا غيا كما درج على ذلك الاجتهاد القضائي المغربي لأن ذلك يعتبر ردا للحال يوجب إعادة النظر في القرار.

لكن حيث إن سبب التدليس الذي استند إليه الطاعنون لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى المنصوص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية وبخصوص التزوير فإن قرار المجلس الأعلى المطعون فيه استند فيما أجاب به على وسائل الطعن بالنقض إلى فصلين 66 من ظهير التحفيظ العقاري و3 من ظهير 1915 المتعلقة بالمجلس في الرسم العقاري حسن النية والذي لا يمكن التمسك ضده بأي إبطال أو تغيير أو تشطيب يلحق التصرف السابق عليه لأحد أسباب البطلان بما في ذلك تزوير المستند الذي سجل به التصرف الباطل. ومن ثم فإن السبب المتخذ من التزوير في سند الشراء الذي لا ينسب إلى المطعون ضدها بإعادة النظر لا يؤثر بطلانا في تسجيلها مادامت حسنة النية 402 من قانون المسطرة المدنية المؤسس عليه الطعن بإعادة النظر إنما يتعلق بإعادة النظر أمام المحكمة الاستئناف وليس أمام المجلس الأعلى الذي تحكمه مقتضيات الفصل 379 أعلاه مما يتعين معه الطعن بإعادة النظر.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب إعادة النظر والحكم على الطالبين بغرامة مساوية للمبلغ المودع بصندوق المجلس الأعلى وتحميلهم المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد اليوسفي رئيس الغرفة والمستشارين السادة: محمد تيوك مقرر أ-جميلة المدور-الحنافي المساعدي -محمد بن يعيش وبحضور المحامية العامة السيدة أسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق بنبريك.

المحكمة الابتدائية بسيدي بنور

ملف رقم:228/2011

تاريخ: 24/01/2012

القاعدة:

  • عدم تنصيب محام في مقال مقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للتنفيذ يترتب عنه عدم قبول الدعوى طبقا للفصل 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. نعم

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

نحن محمد أعراب رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بصفتنا قاضيا للتنفيذ.

وبمساعدة السيدة بلعطاوي لوبنا كاتبة الضبط أصدرنا الأمر الآتي نصه يومه 24 يناير 2012

بين: السيدة ن.ف.

بوصفها مدعية من جهة وبين: السيد ز.أ.

بوصفه مدعى عليه من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال المقدم من طرف المدعية بتاريخ 20/12/2011 المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب وصل عدد 64497/4 التي تعرض فيه أنها تملك منقولات عبارة عن بهائم منهم بقرة وعجلان في ملكيتها وعلى إثر نزاع قائم بين زوجها س.ز. وأخيه س.ب. استصدر هذا الأخير حكما عن هذه المحكمة في الملف رقم 130/09 حكم بتاريخ 01/11/2010 الذي قضى بمبالغ مالية على زوجها حيث فتح له ملف تنفيذي عدد 490/11 وقام المفوض القضائي بحجز البهائم السالفة الذكر والتمست في الأخير الحكم بتأجيل إجراءات التنفيذ في الملف عدد 490/11 إلى حين البت في دعوى الاستحقاق.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/01/2012 حضرتها المدعية و سبق إنذارها بإصلاح المسطرة وذلك بتنصيب محام فلم تقم بما أمهلت من أجله مما تقرر معه حجز القضية للتأمل لجلسة 24/01/2012.

وبعد التأمل طبقا للقانون

التعليل

حيث أن المدعية تقدمت بصفة شخصية بمقال تستهدف من خلال الأمر بتأجيل إجراءات التنفيذ في الملف رقم 490/11.

وحيث إنه رغم إنذارها بتعيين محام يتولى الدفاع على مصالحها لم تقم بما أمهلت من أجله.

وحيث أنه طبقا للمادة 32 من قانون المحاماة فالمحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين هم وحدهم المؤهلون لتقديم المقالات والمذكرات الدفاعية.

وحيث إن مسألة عدم تعيين محام من طرف المدعى من النظام العام ويتوجب إثارة ذلك بصفة تلقائية. وحيث أنه تبعا لما ذكر يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا.

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1-50-124 من ق م والفصل 32 من قانون المحاماة المؤرخ في 20/10/2008

لهذه الأسباب

نصرح بعدم قبول الدعوى شكلا وترك الصائر على رافعها.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

المحكمة الابتدائية بسيدي بنور

ملف رقم: 163/2011

بتاريخ: 11/10/2011

القاعدة:

  • حينما يوافق النائب الشرعي للمحضون علي سفر الحاضنة خارج المغرب فلا يبقى أي مبرر للجوء إلى قاضي المستعجلات لطلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج ارض الوطن. نعم

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نحن محمد أعراب رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بصفتنا قاضيا للمستعجلات.

وبمساعدة السيدة المصطفى الهاديف كاتب الضبط أصدرنا الأمر الآتي نصه يومه 11 أكتوبر 2011

بين: السيدة ل.ص.

ينوب عنها الأستاذ نور الدين غطوس المحامي بهيئة الجديدة بوصفه مدعي من جهة

وبين: السيد م.ب. بوصفه مدعى عليه من جهة

ا لوقائع

بناء على المقال ألاستعجالي من طرف المدعية بواسطة نائبيها بتاريخ 6/9/2011 المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب وصل عدد 863193 التي تعرض فيه أنها مطلقة من المدعى عليه بمقتضى رسم التطبيق للغيبة و لها منه الابنين س.ب. و س.ب. وأنها كانت هي المكلفة بالأنفاق عليهم وحضانتهم إلى أنها أصبحت الآن تعيش في المهجر بالديار الإسبانية ولا يمكن لها ترك ابنيها خاصة وأن والدهما اختفى عن الأنظار و غير معروف و التمست لذلك الأمر بالأذن لها بالسفر بالابنين المذكورين أعلاه للإقامة معها بإسبانيا و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفقت المقال بصورة لإشهاد عدلي بالتطبيق عدد 414 صحيفة 325 وتاريخ 26/3/2003 توثيق سيدي بنور وصورة لحكم ابتدائي عدد 518 وتاريخ 21/7/2011 ونسخة موجزة من رسم ولادة الابنة س.ب. ونسخة رسم ولادة الابن س.ب و صورة طبق الأصل لموجب حضانة عدد 546 وتاريخ 20/1/2006 وصورة لرسم طلاق عدد 314 وتاريخ 27/7/2011 توثيق سيدي بنور وإشهاد بالموافقة على السفر خارج ارض الوطن مصححة الإمضاء من طرف المدعى عليه بتاريخ 2/9/2011 تحت عدد 1341.

وبجلسة 4/10/2011 حضر د/ أمير عن نائب المدعية وتخلف المدعى عليه رغم التوصل بصفة شخصية وألفي بالملف مذكرة نائب المدعية مرفق برسم عدلي عدد 537 صحيفة وتاريخ 21/9/2011 توثيق سوق أربعاء الغرب والتمس الحاضر الحكم وفق المقال فتقرر حجز الفضية لجلسة 11/10/2011.

التعليل

حيث إن الطلب يستهدف الإذن للحاضنة بالسفر بالمحضونين س.ب. وس.ب. خارج أرض الوطن. وحيث إن قاض المستعجلات لا يتم اللجوء إليه لاستصدار إذن بالسفر بالمحضون خارج المغرب إلا في حالة رفض النائب الشرعي وبعد التأكد من توافر مقتضيات الصفة العرضية للسفر ومنه عودة المحضون إلى المغرب وذلك حسب مقتضيات المادة 179 من مدونة الأسرة.

وحيث إنه يتحسس من ظاهر وثائق الملف أن النائب الشرعي للحضون وافق على سفرها خارج المغرب بموجب رسم عدلي وبالتالي لم يبق أي مبرر للجوء إلى قاض المستعجلات.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1-32-50-124 من ق م والفصل 179 من مدونة الأسرة.

لهذه الأسباب

نصرح بعدم قبول الدعوى شكلا وترك الصائر على رافعها.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم

ملف عقاري عدد: 96/03

بتاريخ:05/4/2006

القاعدة:

  • إذا كان لا يجوز الرجوع ولا الاعتصار في الصدقة طبقا للفقه الإسلامي فإنه ليس هناك أي مانع يمنع من إبطال عقد الصدقة اعتمادا على الفصل 427 ق ل ع الخاص بحماية الأمي من الأخطار التي تلحقه بسب جهله للقراءة والكتابة وما ضمن في الوثيقة الموقع عليها. نعم

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم وهي تبت في القضايا العقارية بتاريخ 5/4/06 في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: ز.ك. ومن معها ينوب عنهما الأستاذ بنزينة عبد النبي محامي بهيئة القنيطرة.

وبين: م.ح.

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعيتان بواسطة نائبهما والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤذاة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/4/2003 والذي جاء فيه أن المسمى حمادي الحسن بن عبد الله فأحاط بإرثه زوجته المسماة.” كولحسن زينة” وأبنية فاطمة حمادي ومحمد حمادي هذا الأخير الذي استغل جهلها وثقتهما به ودفعهما إلى التوقيع على عقد صدقة عرفي مؤرخ في 21/11/1994 بخصوص الدار التي خلفها وروثهم المتواجدة بحي الزنيبرية رقم 52 سيدي قاسم ذات الرسم العقاري عدد 78/30 وأنهما تتواجدان بالدار موضوع عقد الصدقة المذكورة منذ شرائها من طرف مورثهم وهو ثابت بموجب لفيفي مضمن بعدد 238 صحيفة 177 كناش المختلفة عدد 14 وأن عقد الصدقة باطل لكونهما آيتان ولم يعرفا مضمونه كما أن المدعى عليه لم يحز الدار موضوع النزاع كما يقتضي ذلك الفقه الإسلامي، لأجله التمستا التصريح ببطلان عقد الصدقة العرفي المؤرخ في 21/11/1994 نظرا لأهميتها وعدم حيازة المتصدق به وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم بالتشطيب على تسجيل العقد المذكور من الرسم العقاري عدد 87/30 وإرجاع حالته على ما كانت عليه قبل 6/12/1994 أي قبل تسجيل عقد الصدقة العرفي المذكور وتحميل الصائر على المدعى عليه وأرفقتا مقالهما بشهادة المحافظة العقارية عدد 78/30 وموجب لفيف عدلي وصورة من عقد الصدقة..

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 10/3/2004 والقاضي بإجراء بحث بين طرفي الدعوى الذي حضرت له المدعية الأولى بتاريخ 7/4/2004 وأوضحت بأنها تريد استرجاع دارها التي سبقت أن تصدقت بها لابنيها لأنها لا تتوفر على دار تسكن فيها وأنها لم تكن تعلم بان الأمر يتعلق بصدقة وأنها تود الرجوع في الصدقة لكونه لم يتحوز بها.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 15/2/2006 حضرها الأستاذ الزبيري عن الأستاذ بنزينة وتخلف المدعى رغم التوصل وأكد الحاضر ما سبق حجز الملف للمداولة لجلسة 29/3/2006 تم تمديدها لجلسة 5/4/2006.

وبعد المداولة طبقا للقانون

المحكمة

في الشكل: حيث قدمت الدعوى طبقا للشروط والإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا مما يستوجب التصريح بقبولها شكلا.

في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم وفق ما ذكر أعلاه.

وحيث إنه إذا كان عقد الصدقة قد استأثر بتنظيمه الفقه الإسلامي لوحده، فإنه يجوز الرجوع إلى قانون الالتزامات والعقود فيما لم يتم تنظيمه بخصوص هذا العقد.

وحيث أنه إذا كان لا يجوز الرجوع ولا الاعتصار في الصدقة طبقا للفقه الإسلامي فإنه ليس هناك أي مانع يمنع من إبطال عقد الصدقة اعتمادا على الفصل 427 ق ل ع الذي جاء فيه “المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون وموظفون عموميون مأذون لهم بذلك” مادام لا يخالف الشريعة الإسلامية وليست هناك حدود لنطاق قانون الالتزامات والعقود والفقه الإسلامي، وأن المقصود منه هو حماية الأمي من الأخطار التي تلحقه بسبب جهله للقراءة والكتابة وما ضمن في الوثيقة الموقع عليها.

وحيث أنه ليس بالملف ما يثبت أن المتصدقتان تحسنان القراءة والكتابة وانهما كانتا على علم وبنية واطلاع على ما دون في الوثيقة التي وقعتها عليها لأن الأمية هي الأصل ومن يدعي العكس فعليه الإثبات. وحيث أن عقد الصدقة العرفي المؤرخ في 17 جمادى الثانية 1415 الهجرية موافق 21/11/1994 المطعون في صحته لم يتم تحريره من طرف موثقين ولم يتلقاه موظفون عموميون لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، لذا فإنه لا تكون له أية قيمة تذكر وأن وجوده كعدمه، وبالتالي ينبغي الحكم ببطلانه والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 87/30.

وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

وتطبيقا للفصول 1و2و31و32و124 ق م م والفقه الإسلامي.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا في حق المدعيان وغيابيتان في حق المدعى عليه:

1-في الشكل: بقبول الدعوى شكلا.

2-في الموضوع: الحكم ببطلان عقد الصدقة العرفي المؤرخ في 17 جمادى الثانية 1415 الهجرية موافق 21/11/1994 والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 87/30 وتحميل المدعى الصائر.

بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من السادة:

السيد محمد العواد                      رئيسا مقرر

السيد رشيد أو بلال                       عضوا

السيدة وفاء نعيم                         عضوا

السيد إبراهيم المنصيفي                 كاتب الضبط

المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم

ملف عقاري عدد: 101/07

حكم رقم: 87/09

بتاريخ: 1/7/2009

القاعدة:

  • لا يجوز الاستناد إلى مرض الموت كسبب للمطالبة ببطلان تصرفات تتعلق بحق شخصي غير ناقل للملكية كالكراء مثلا. نعم

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم وهي تبت في القضايا العقارية بتاريخ 1/7/2009 في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: ع.و ومن معه ينوب عنهما الأستاذ النقيب عبد الرحيم الصقلي محام بهيئة القنيطرة.

وبين: ف.ق ومن معها ينوب عنهن الأستاذ اشهيبات إبراهيم محامي بهيئة القنيطرة.

ا لوقائع

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعيان بواسطة نائبهما بتاريخ 18/5/2007 المؤدي عنه الرسوم القضائية والذي يعرضان فيه إنهما اكتريا من والدهما بمقتضبي العقد العدلي المضمن تحت عدد 145 وتاريخ 26/2/1999 جميع واجبه المشاع بالقطعة المسماة جبيلة، بلاد السحيرة وادي أعراب البالغة مساحته خمسة وثمانين هكتار تقريبا وفدان المالحة البالغة مساحته أربعة هكتار، فدان بوزنطار مساحته هكتارين ونصف، فدان بوزنطار أيضا مساحته ثلاثة هكتارات تقريبا، فدان مزمر مساحته هكتار واحد، فدان عين البيضاء مساحته هكتار واحد، فدان موت الغنم مساحته ستة خداديم تقريبا، فدان السكاوني مساحته ثلاثة هكتارات، فدان حيط البرية أيضا مساحته هكتارين، فدان عين الحمرة مساحته هكتار واحد، فدان مومنة مساحته ثلاثة هكتارات، فدان محيجر مساحته هكتار، فدان العونية مساحته ثلاثة هكتارات ونصف، فدان مزوارة مساحته ثلاثة هكتارات ونصف، فدان العبيد مساحته خمسة هكتارات تقريبا، فدان البواركة مساحته ثلاثة هكتارات ونصف، فدان الحمص مساحته أربعة هكتارات، فدان السمارة مساحته اثني عشر خداما، فدان السمارة أيضا مساحته هكتار واحد، فدان السيد مساحته ثلاثة هكتارات، فدان الكليوة مساحته ثلاثة هكتارات، فدان بوخشبية مساحته اثني عشر خدما. وجميع هذه القطع تقع بمزارع المضية والعتاتوة وبني وال من قيادة المرابيح. ويكون مدة الكراء هي ستة عشر عاما تنتهي في آخر الموسم الفلاحي لسنة 2014/2016 ويكون والدهما توفي في شهر أكتوبر 1999 فعمد بعض الورثة إلى الاستلاء على بعض العقارات المكترات حسب الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 24/3/2006 والذي ينص على أن المدعى عليها خديجة بنت بوشتي تستغل ثلاثة هكتارات من فدان مومنة، خادمين من محيط البرية، سبعة خداديم من فدان جبيلة. أما المدعى عليها عائشة بنت بوشتى فتستغل ثمانية عشر خادما من فدان جبيلة وهكتارين من فدان المالحة وهكتار من فدان محيجر وثلاثة خداديم من محيط البرية. ومحضر المعاينة المؤرخ في 27/4/2006 والذي نص أن المدعى عليها فاطنة بنت بوخشيبة تستغل هكتارين من فدان الدهس هكتار من فدان بوخشيبة، هكتارين من فدان جبيلة، لأجل ذلك يلتمسان الحكم على المدعى عليهن بالتخلي عما يحوزانه ويستغلانه من القطع الأرضية الفلاحية المذكورة أعلاه هن ومن يقوم مقامهن مع تنفيذ المعجل وتحميلهن الصائر، وفقا مقالهما بصورة طبق الأصل من رسم إراثة، ورسم كراء بلاد ونسختين من محضري ومعاينة.

وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد التي تقدمن به المدعى عليهن بواسطة نائبهن الرامية في طلب الأصلي بعدم قبوله شكلا لعدم تحديد الفدادين المدعى فيها وبرفضه موضوعا لكون عقد الكراء المنجز تم أثناء مرض والدهما وان تركته كانت محل نزاع بين الورثة، وتم الاتفاق بمقتضى عقد الاتفاق المؤرخ في 10/11/1999تسلم بمقتضاه كل طرف جزءا من العقارات التي خلفها الهالك.

وفي الطلب المضاد يلتمس الحكم بإبطال عقد الكراء العدلي المضمن تحت عدد 145 كناش المختلفة 5 وتاريخ26/2/1999 مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية باعتباره أنجز في الوقت الذي كان فيه المكري الهالك فاقد الوعي ومريضا مرضا مزمنا ألزمه الفراش وأقعده عن الحركة والكلام، إضافة إلى أنه من بين ما ورد في عقد الكراء هو توصل المكري الهالك بواجبات الكراء البالغة 1096000.00درهم، والحال أنه لم يتم العثور على المبلغ المذكور مما يدل على تحايل الطرف المدعي بهدف استغلال الأراضي وحرمان باقي الورثة من حقوقهم، لذا فإنهن يلتمسن الحكم بإبطال العقد المذكور مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر.

والموافق بنسخة من عقد اتفاق والتزام مصحح الإمضاء بتاريخ 10/11/1999؛ شهادة طبية مؤرخة في 19/6/1999، نسخة طبق الأصل من موجب لثبوت مرض ونسخة طبق الأصل من تلقيه.

وبناء على تعقيب المدعيان بواسطة نائبها الرامي إلى الحكم أساس وفق المقال الافتتاحي على اعتبار أن الهالك لم يكن فاقد للوعي والكلام أو الإدراك ووفاته تمت بعد حوالي تسعة أشهر من تضمين عقد الكراء واللفيف المدلى به لا عبرة له لكون شهوده لم يؤذوا اليمين القانونية والعبرة في التعاقد بالتعبير عن الإرادي وليس بالقوة الجسدية كما عدم العثور على مبلغ الكراء غير ثابت ولا علاقة له بصحة الكراء وبرفض الطلب المضاد على اعتبار أن الطلب إبطال عقد الكراء لا يستقيم مع المقتضيات القانونية والإشهاد العدلي محرر رسمي وحجة قاطعة ما لم يطعن فيه بالزور.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17/12/2008 والقاضي بإجراء بحث.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 17/6/2009حضر خلالها الأستاذ اشهيبات وتخلف نائب المدعين فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة1/7/2009 بعدما أكد الدفاع الحاضر ما سبق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

المحكمة

2-في الشكل: حيث قدم الطلبين الأصلي والمضاد وفق الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.

3-في الموضوع:

  1. في الطلب الأصلي:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم علي المدعي عليهن بالتخلي عما يحزن ويستغلن من القطع الأرضية الفلاحية المذكورة أعلاه مع النفاذ المعجل وتحميلهن الصائر.

وحيث دفع نائب المدعى عليهن بوجود عقد صلح بين أطراف الدعوى.

وحيث أن الاتفاق المبرم بين أطراف النزاع له صبغة مؤقتة وليس نهائية ومن حق المدعين اللجوء إلى القضاء للحصول على حل عادل ونهائي لنزاعهما مع المدعى عليهن ما دام أنه لم يحصل اتفاق أو صلح نهاني بينهم.

وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف أن المدعيين أدليا برسم كراء عدلي ضمن في26/2/1999 عدد 145 المختلفة 5 توثيق أحد كورت، بموجبه اكتريا من والدهما قيد حياته القطع الأرضية الفلاحية المشار إليها أعلاه لمدة ستة عشر (16) عاما تنتهي بحلول سنة 2014، لذا فإنه يبقى من حقهما التصرف فيما اكتروه من القطع الأرضية الفلاحية المومأ إليها أعلاه دون منازع أو مضايقة من أحد مهما بلغت درجة قرابته لأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغائها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها قانونا كما أنها لا تنتج أثرها بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون، لذا فإنه يتعين على المدعى عليهن التقيد بما ورد في رسم الكراء العدلي واحترام مقتضياته لأنه يسري عليهن باعتبارهن ورثة المورث المتعاقد وبالتالي التخلي عن القطع الأرضية الفلاحية التي يحتلنها ويستغلنها دون مبرر شرعي كما هو ثابت من محضري المعاينة والاستجواب المدلى بهما رفقة المقال.

وحيث أن النفاذ المعجل ليس له ما يبرره ويتعين رفضه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

ب-في الطلب المضاد:

حيث التمست المدعى عليهن الحكم بإبطال عقد الكراء المدلى المذكور أعلاه لكونه أنجز في وقت كان فيه مورثهن فاقد الوعي والإدراك باعتباره كان مريضا مرضا مزمنا ألزمه الفراش إلى حين وفاته، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعين الصائر.

وحيث إن نظرية مرض الموت وضعت أساسا لحماية الورثة والدائنين، بخلاف عيوب الرضا التي وضعت أساسا في قانون الالتزامات والعقود لحماية المتعاقد نفسه الذي كان ضحية أحد هذه العيوب، فحق الوارث في مال مورثه لا يظهر في الوجود ولا يكون له أثر إلا بعد وفاة المورث، وان يكون الأمر يتعلق بتصرفات ناقلة للملكية كالبيع بالمحاباة أو التبرعات كالهبة والصدقة خلال فترة مرضه، أما إذا تعلق الأمر بتصرفات خاصة بحق شخصي خلال فترة المرض كالكراء مثلا كما في نازلة الحال فإنها لا تتوقف على إجازة أحد، وإن ترتب على ذلك نقص في حقوق الورثة، لأنها لا تمس رأس مال التركة، وإنما تمس فقط منافعها وأرباحها، لذا فإنه لا يجوز للمدعى عليهن الطعن في رسم الكراء المدلى المذكور أعلاه الذي ابرمه مورثهن خلال فترة مرضه والمطالبة ببطلانه، لأن التصرف إنما يتعلق بحق شخصي غير ناقل لحق الملكية الشيء الذي يتعين معه التصريح برفض الطلب المضاد. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الطلبين الأصلي والمضاد شكلا

في الموضوع أ-في الطلب الأصلي: الحكم علي المدعي عليهن بالتخلي عما يحوزانه ويستغلانه من القطع الأرضية الفلاحية المذكورة بصلب مقال الدعوي هن ومن يقوم مقامهن مع تحمليهن الصائر ورفض الباقي ب-في الطلب المضاد: الحكم برفضه وتحميل رافعه الصائر.

بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من:

السيد محمد العواد                 رئيسا مقررا

السيد عمر بوراي                   عضوا

السيد رشيد أو بلال                 عضوا

السيد عبد العزيز بوعزيز           كاتب الضبط

https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!

اكتشاف المزيد من

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading