القضاء المدني

المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء

حكم عدد:

ملف عدد: 2029 / 2003

حكم بتاريخ: 8 / 2 / 2007

الوقائع

بناءاً على المقال الافتتاحي للدعوى المرفوع أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/11/1988 والمؤدى عنه الرسوم القضائية من طرف المدعية التي تعرض فيه أنها أبرمت بتاريخ 16/1/1988 عقدا مع المكتب الوطني للسكك الحديدية التزمت بمقتضاه ببناء 183 مرآبا للسيارات، إلا أنها بعدد الشروع في الأشغال اكتشف أن الأرض بها صخور وأن الثمن الذي أعطته هو ثمن أرض بدون صخور، وأن المكتب يتأخر في أداء الفواتير حسب الاتفاق الوارد بعقد الصفقة، مما أكثر المشاكل والعراقيل، فكان من الضروري إعادة النظر في ثمن الصفقة، وأنها كاتبت المكتب بناء على القوانين الجاري بها العمل، لكن المكتب ضرب بالتزاماته عرض الحائط، وبادر بفسخ العقد بتاريخ 19/11/1993 وأخذ مفاتيح المرائب من حارس المقاولة بعين المكان، وأن المدعي عليه أضر بذلك كثيرا بمصالحها، والتمست الحكم على المدعي عليه بأدائه لها ثمن الأشغال الزائدة بسبب وفرة الصخور بالأرض، وبتطبيق وتقييم أثمنة العقد الثاني على أثمنة المشروع كله بدون تجميد في الأثمنة، وبأدائه لها الفوائد المرتبة عن التأخير في الأداء، وبأداء أثمنة الأشغال الإضافية المترتبة عن رمي السكان للقمامات وإزاحتها من طرف المقاولة، بأداء ما ضاع من معدات وممتلكات المقاولة بعد إدخال مقاولة أخرى بالورش من طرف المكتب، وبتعيين خبير لتقويم كل تلك الأشغال والمطالب، وحفظ حقها في التعقيب عن الخبرة وتقديم المستنتجات الختامية وبتحميل المدعي عليه الصائر.

وبناء على الوثائق المدلى بها من طرف المدعية وهي عبارة على نسخ عقود الصفقة، نسخة إنذار مؤرخ في 18/10/1992، رسالة فسخ العقد من طرف المكتب المدعى عليه، ومجموعة مراسلات موجهة من طرف المدعية للمكتب.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعية المؤرخ في 17/2/1997 والذي التمست فيه الإشهاد بكونها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 13.910.000 درهم، وبتحميل المدعى عليه مسؤولية الأضرار الحاصلة لها بسبب إخلاله بالعقد المبرم معها، وبإجراء خبرة في البناء  والحسابات لمراجعة العقود المبرمة بين الطرفين وتحديد الديون والفوائد ومصاريف التعويض عن توقف المدعية عن العمل ولتحديد التعويضات الأخرى عن تعسف المدعى عليه في توقيف الأشغال والأداءات.

وبناء على مجموع جوانب المدعى عليه مع المقال المضاد والذي أكد فيه فيه أنه أنذر المدعية بفسخ العقد وأن المدعية توصلت بالإنذار لكنها لم تسلك المسطرة القانونية، وأن المدعية تقاعست عن إتمام الأشغال مما جعله يتمها بمعرفته وتحمل في ذلك مبلغ 900982.09 درهم حسب الفاتورة الصادرة عن المصلحة المالية للمكتب، والتمس لذلك الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي والحكم بإجراء خبرة لتحديد المبالغ المستحقة للمكتب بعد إجراء عملية مقاصة بين ماله وما عليه في مواجهة المدعى عليها، وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز في القضية بتاريخ 1/4/1998 من طرف الخبير السيد محمد نجيب اشرحابي والذي خلص فيه إلى كون المقاولة المدعية لا زالت دائنة للمدعى عليه بمبلغ قدره 10908883 و 12 سنتيما.

وبناء على الحكم الإداري الصادر بتاريخ 1/12/1998 في الملف عدد 62/94 والقاضي بالمصادقة على الخبرة والحكم على المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدة بأدائه للمدعية مبلغ 10908883 درهم و 12 سنتيما وتحميل المدعى عليه الصائر وبعدم قبول الطلب المضاد.

وبناء على قرار الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى الصادر بتاريخ 12/6/2003 في الملف الإداري عدد 540-4-1-99 القاضي بإلغاء الحكم الإداري المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالنظر في الطلبين الأصلي والمضاد مع ما يترتب على ذلك وبإحالة الطرفين والقضية على هذه المحكمة الابتدائية للاختصاص.

وبناء على مجموع جواب المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية المدلى به من طرف دفاعه بعد قرار الإحالة من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، والذي أوضح فيه أنه بناءا على عقد الصفقة عدد 1/89 عهد المكتب العارض لشركة تيشكا ببناء 167 مراب بالمجموعة السكنية المنجزة من طرفه بحي مولاي إسماعيل بالدار البيضاء لإسكان أعوانه في إطار أعماله الإجتماعية، وأن هذه الشركة لم تحترم بنود عقد هذه الصفقة فيما يخص جودة الأشغال وأجل إنهاءها المحدد في 200 يوما من بدايتها رغم التسهيلات الممنوحة لها ولاسيما تمديد هذا الأجل ومراجعة أثمان بعض الأشغال، وأنه ذلك تم بناءا على ملحقين عدد 1 و 2 لعقد الصفقة، وأن العارض أدلى في المرحلة الإبتدائية بنسخ مطابقة مرحلة ما قبل الإحالة من أجل على الاختصاص هذه المحكمة، وأنه رغم هذه التسهيلات، فإن شركة تشيكا تقاعست عن القيام بواجبها متذرعة بأسباب واهية الأولى تلو الأخرى ولا سيما:

  • وجود صخور أثناء قيامها بعمليات الحفر الأولية، في حين أنها أكدت صراحة فيما يخص هذه الصخور أثناء قبولها لعروض المكتب العارض المتعلقة بإنجاز الصفقة المضمن بالعقد المتعلق بها أنها اطلعت بما فيه الكفاية على طبيعة الأشغال والصعوبات المتعلقة بها مع العلم أن الفقرة الأولى من البند 20 من هذا العقد نصت صراحة على وجود صخور وحددت كيفية القيام بالأشغال المتعلقة بها.
  • عدم كفاية الأثمان المتفق عليها مع العلم أنها هي التي اقترحت هذه الأثمان بعد داستها دراسة عميقة لمشروع الصفقة كما يتجلى ذلك من نفس المقدمة المتضمنة لقبولها بدون تحفظ للعروض المتعلقة بهذا المشروع مع للعلم أن مقتضيات الفصل 28 من المرسوم الملكي عدد 65-209 المؤرخ ب 19/10/1965 المصادق على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال المنجزة لقائدة الأشغال العمومية والمواصلات الممدد تطبيقه على جميع الإدارات العمومية بمقتضى المرسوم الملكي عدد 65 – 151 المؤرخ ب 18/6/1966 وعلى المكتب العارض بمقتضى المرسوم الملكي عدد 23 – 67 المؤرخ ب 25/4/1967 تنص على أن ثمن الصفقة يشمل الربح وجميع الحقوق والضرائب والرسوم والصوائر العامة و الصوائر  الإضافية الغير المرتقبة وجميع المصروفات الأخرى المترتبة حتما ومباشرة عن الأشغال ومع العلم أن المكتب العارض قد استجاب رغم ذلك لجزء من هذا الطلب وذلك بمراجعته لثمن بعض الأشغال بناءا على الملحق عدد 2 لعقد الصفقة.

وأنه رغم التسهيلات الممنوحة لشركة تيشكا لمساعدتها على إنجاز الأشغال المنوطة بها، فإنها عجزت عن الوفاء بالتزاماتها حسب ما اتفق عليه كما وكيفا وفي الآجال المحددة والممددة مرارا وتكرارا مما اضطر العارض إلى تبليغها عددا من الإنذارات للقيام بمهامها:

  1. الأول مؤرخ ب 5/12/1989 لمطالبتها بالزيادة في عدد العمال والمواد لتدارك وضعيتها لإنهاء الأشغال وذلك في أجل 15 يوما تحت طائلة فسخ عقد الصفقة.
  2. والثاني مؤرخ ب 11/10/1990 لمطالبتها بتدارك الوضعية لإنهاء الأشغال في أجل 10 أيام تحت طائلة فسخ عقد الصفقة وتحميلها مصاريف مصاريف إنهاءها من طرف المكتب العارض وإقصاءها من حظيرة المقاولات المقبولة لديه.
  3. والثالث مؤرخ ب 10/12/1990 لمطالبتها بتدارك الوضعية لإنهاء الأشغال في أجل 15 يوما تحت طائلة فسخ عقد الصفقة.
  4. والرابع مؤرخ ب 13/1/1993 لإنذارها بإنهاء الأشغال في أجل 10 أيام تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
  5. والخامس والأخير مؤرخ ب 11/2/1993 لإنذارها بإنهاء الأشغال في أجل سبعة أيام تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.

وأن أجل السبعة أيام المنصوص عليه في هذا الإنذار حدد نظراً للصبغة الاستعجالية التي صارت تكتسيها الأوضاع وذلك نتيجة التأخر في إنهاء الأشغال التي طال أمدها رغم الإنذارات المتتالية والكل تمشيا مع مقتضيات الفصل 35 من المرسوم الملكي عدد 65-209 المؤرخ ب 19/10/1965.

وأنه مما تجدر الإشارة إليه هو أن شركة تيشكا بلغت بهذا الإنذار بتاريخ 18/2/1993 كما هو مثبت من وصل الإشعار بالتوصل عن طريق الجهاز الإداري المختص حسب أمر المصلحة عدد B/ 44-93 والحامل لطابعها وتوقيع المسؤول عنه ورغم توصلها بهذا الإنذار فإنها لم تحرك ساكنا . وأنه بعد انتظار مدة تزيد بكثير عن الأجل المحدد في هذا الإنذار لإعطائها فرصة أخيرة لتدارك الموقف اضطر المكتب في آخر المطاف وبعد استنفاذ جميع المحاولات الحبية معها إلى تبليغها قرار فسخ عقد الصفقة المبلغ لها بتاريخ 19/11/1993 عن طريق العون القضائي التابع لإبتدائية الدار البيضاء وذلك بعد استحالة تبليغ هذا الإنذار عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بعد تنظيم هذه الشركة لاختفاءها.

وقد اعترفت المدعية بتوصلها بقرار الفسخ وذلك بناءا على رسالتها المؤرخة ب 19/12/1993. وأنه بعد ذلك أنذرها المكتب بمقتضى رسالته المؤرخة ب 31/12/1993 والمبلغة لها عن طريق العون القضائي بتاريخ 16/1/1994 في إطار مقتضيات الفصل 43 من المرسوم الملكي المؤرخ ب 19/10/1965 المصادق على دفتر الشروط الإدارية العامة للحضور في أجل عشرة أيام لتحرير محضر حضوري للأشغال المنجزة فعليا من طرفها تحت طائلة مواجهتها بالبنايات المنشأة بعد فسخ عقد الصفقة كعادتها القيام بهذا الإجراء وذلك برسالتها المؤرخة ب 7/1/1994.

وأنه بعد فسخ عقد الصفقة لخطإ وتقصير شركة تيشكا فإن هذا المكتب وجد الورش في حالة يرثى لها وذلك ما تأكد منه وأثبته المختبر المغربي للتجارب والدراسات في تقاريره المدلى بها في الملف مما اضطره إلى القيام بعدة إصلاحات استعجالية وترميمية وذلك قبل إسناد إتمام أشغال الصفقة إلى مقاولة أخرى. وأن مجموع هذه الأشغال والمصاريف الأخرى المترتبة عن ذلك وذعائر التأخير التعاقدية بلغ 1263279 درهم.

وانه لم يبق بذمة المكتب إزاء المدعية إلا مبلغ 362296.91 درهما وهو الفرق بين مجموع الأشغال التي بلغت حسب زعمها واعترافها وإقرارها القضائي ثلاث مليين درهم ومبلغ 2760162 درهم الذي توصلت به.

وأنه بعد إجراء عملية المقاصة ما بين ما للعارضة عليها وما لها عليه بقي بذمتها مبلغ 900982.09 درهما وذلك حسب الفاتورة المؤرخة ب 27/11/1992 الصادرة عن مديرية المالية والتسيير التابعة للمديرية العامة للمكتب العارض والمدلى بنسخة منها، وأن المكتب طالبها بأداء هذا المبلغ إلا أنها أخذت تراوغ وتماطل قبل أن تبادر برفع دعوى عليه مطالبة إياه بعدة تعويضات خيالية وغير مستحقة عما زعمته من خسائر أثناء سريان عقد الصفقة من جهة وهي المهمة حسب ادعاءها والمتعلقة بأداء ثمن الأشغال المترتبة عن وفرة الصخور بالأرض وبتقييم أثمنة العقد وفوائد التأخير عن الأداء وثمن الأشغال الإضافية المترتبة عن إزاحة القمامات وبعد فسخ هذا العقد والمتعلقة بأداء ما ضاع من ممتلكات بعد إدخال مقاولة أخرى بالورش ملتمسة تعيين خبير مختص لتقييم كل هذه الأشغال والمطالب التي تقدمت بها مع حفظ حقها في تقييم مستنتجات بعد إجراء الخبرة.

وقد تقدم المكتب بدوره في مواجهتها بطلب مضاد للمطالبة بإجراء خبرة للتأكد من المبالغ المستحقة له عليها بعد إجراء عملية المقاصة.

وأن الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى أصدرت بتاريخ 12/6/2003 قرارها القاضي بعدم الاختصاص وبإحالة الطرفين والقضية على هذه المحكمة للبت فيها وأرجع القضية إلى نقطة الصفر وأنه بالتالي فإن جميع الإجراءات المسطرية المتعلقة بمرحلة ما قبل صدور قرار هذه الغرفة تعتبر باطلة وكأنها لم تكن.

وأنه بالتالي لا عمل بالخبرة المنجزة من طرف الخبيرين … والذين تقدم المكتب العارض بشكايات في مواجهتهما إداريا وجنائيا وأن مسطرة البحث في هذه الشكايات لا زالت جارية كما يتجلى من جواب السيد وزير العدل على إحدى هذه الشكايات والمؤرخة ب 19/7/2004.

وأن الخروقات التي طالت تقرير الخبيرين المعينين في مرحلة ما قبل الاختصاص أثبتها الخبير المحلف لدى الحاكم بالمغرب والمهندس المعماري …، واستنتج المدعى عليه أن الطلب الأصلي غير مقبول شكلا لكون عقد الصفقة يخضع لمقتضيات المرسوم الملكي عدد 65 – 209 الصادر بتاريخ 19/10/1965 المصادق على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة وزارة الأشغال العمومية والمواصلات والتي تستند إليه مقتضيات البند 51 من عقد الصفقة 89/1 موضوع النزاع ما دام هذا البند هو شريعة الطرفين المتعاقدين عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود من جهة ولإلزامية تطبيقه على جميع صفقات الأشغال المنجزة لفائدة المكتب العارض بناءا على مقتضيات الفصل 5 من المرسوم الملكي عدد 67-23 المؤرخ ب 25/4/1967.

وهذا مع العلم أن المرسوم الملكي عدد 65 – 209 المؤرخ ب 19/10/1965 المصادق على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة وزارة الأشغال العمومية والمواصلات قد مدد تطبيقه إلى جميع الإدارات العمومية التابعة للدولة بمقتضى المرسوم الملكي عدد 65 – 151 المؤرخ ب 18/6/1966.

وانه بناءا على مقتضيات الفصل 50 من المرسوم الملكي المؤرخ ب 19/10/1965 فإن جميع النزاعات المتعلقة بالصفقة المبرمة بين العارض والمدعية فإنه يتعين عرض جمع النزاعات المتعلقة بالصفقة موضوع النزاع بادئ ذي بدء على المهندس الرئيسي المكلف بالسهر على مباشرة الأشغال موضوع هذه الصفقة.

كما أنه بناءا على مقتضيات الفصل 51 من نفس المرسوم فإنه يتعين عرض أي نزاع بين المقاول وهذا المهندس علي الوزير أو من يقوم مقامه وهو السيد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية في أجل الثلاثة أشهر من توصله بجواب هذا المهندس بمذكرة تحت إشراف هذا الأخير ومتضمنة لملاحظاته وذلك تحت طائلة سقوط طلبه.

وأنه لا يمكن أخيرا للمقاول إحالة مطالبه على المحكمة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من جواب هذا المدير العام برفضه أو سكوته عن الإجابة عنها، لكن المدعية لجأت مباشرة إلى رفع الدعوى، وأن طلب المدعية غير مؤسس موضوعا لكون الشركة المدعية لم تحترم بنود عقد الصفقة خصوصا فيما يخص جودة الأشغال وآجال انتهاءها وذلك رغم التسهيلات الممنوحة لها ولا سيما مراجعة أثمانها وتمديد الآجال مرارا وتكرارا.

وأنه بعد إنذارها بإنهاء هذه الأشغال وتقاعسها عن القيام بذلك اضطر المكتب إلى فسخ عقد هذه الصفقة لخطأها وتقصيرها في إطار مقتضيات الفصل 35 من المرسوم الملكي عدد 65 – 209 المؤرخ ب 19/10/1965 المصادق على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات المتعلقة بالأشغال المنجزة لفائدة وزارة الأشغال العمومية والمواصلات والتي تشير إليه صراحة مقتضيات البند 51 من عقد الصفقة الذي هو شريعة الطرفين المتعاقدين عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والمطبق إلزاميا على الصفقات المبرمة مع المكتب العارض بناءا على دفتر الإجراءات المشتركة للصفقات المنجزة لفائدة هذا المكتب المؤرخ ب 1/9/1691 والمصادق عليه بالمرسوم الملكي عدد 67 – 23 المؤرخ ب 25/4/1967.

وأن الشركة المدعية اعترفت بتوصلها بقرار الفسخ برسالتها المؤرخة ب 9/12/1993. وأنه بعد إنذار الشركة المدعية نظمت اختفاءها مما استحال معه مخاطبتها وتبين بعد البحث مع السلطات المحلية أن مركزها اعتمرته شركة أخرى تدعى “تيتراب” في ملك نفس المسؤول عنها مما اضطر المكتب العارض إلى تبليغها قضائيا قرار فسخ عقد الصفقة بهذا المركز ذلك القرار الذي كان من باب تحصيل الحاصل وما دام هذا المكتب لم يكن ملزما بتبليغ قرار هذا الفسخ بل الاكتفاء بالفسخ الضمني طبقا لمقتضيات طبقا لمقتضيات البند 34 من عقد الصفقة.

وأنه بعد إقرارها بتوصلها بهذا الفسخ برسالتها المؤرخة ب 9/12/1993 الموجهة للمكتب رفضت الاستجابة إلى الإنذار الآخر المؤرخ ب 31/12/1993 المبلغ لها قضائيا في إطار مقتضيات الفصل 43 من المرسوم الملكي المؤرخ ب 19/10/1965 لتحرير محضر حضوري لجرد موادها ومعداتها لتسليمها لها وإخلاء الورش وذلك برسالتها الأخرى الحاملة لنفس التاريخ مما يجعل أية مطالبة بشأنها غير مؤسسة علاوة على عدم استحقاقها أي تعويض عنها طبقا لمقتضيات الفصل 27 من نفس المرسوم.

بل إن المكتب العارض اضطر بعد فسخ عقد الصفقة للقيام بعدة أشغال استعجالية وترميمية للعيوب الكثيرة في البناء والتي أثبتها المختبر المغربي للتجارب والدراسات في تقاريره المدلى بها الملف وذلك قبل إسناد إتمام الصفقة إلى مقاولة أخرى وأنه بعد إجراء عملية في إطار مقتضيات البند 34 من عقد الصفقة ومقتضيات الفصل 35 من المرسوم الملكي المؤرخ ب 19/10/1965 من بين ما بقي متخلدا بذمة الشركة المدعية وما بين ما لها على المكتب العارض بقيت هذه الأخيرة مدينة له بمبلغ 900982.09 درهم حسب الفاتورة المؤرخة ب 27/11/1999 والمدلى بأصلها .

والتمس المدعى عليه فيما يخص الطلب الأصلي الحكم أساسا بعدم قبوله والحكم احتياطيا برفضه والتمس في طلبه المضاد الحكم إجراء خبرة حسابية للتأكد من المبلغ المستحق للمكتب بعد إجراء عملية المقاصة بين ما له عليها وما بين ما لها عليه ومن المبالغ الأخرى المستحقة عن الأضرار الأخرى اللاحقة به نتيجة عدم تنفيذ الشركة المدعية لالتزاماتها وذلك بعد التصريح بمسؤوليتها بعد فسخ عقد الصفقة لخطأها وتقصيرها ،مع حفظ حقه في تقييم مطالبه على ضوء الخبرة المنجزة والحكم بتحمل المدعية الأصلية الصائر.

وبناء على المرفقات المدلى بها من لدن المدعى عليه وهي: صورة من شكاية المكتب إلى السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى وصورة من جواب السيد وزير العدل المؤرخ ب 19/7/2004 على الشكاية المرفوعة لديه. صورة من تقرير الخبير عبد العالي بنيس ومن ذاكرة العارض بعد الخبرة المطعون فيها. صورة الإنذار الأخير المؤرخ ب 11/2/1993 الصادر عن المدير العام للمكتب العارض والمبلغ للشركة المدعية بتاريخ 18/2/1993 بأمر المصلحة عدد B/ 44-93 حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 35 من المرسوم الملكي المؤرخ ب صورة من فصول من المرسوم الملكي المؤرخ ب 19/10/1965. صورة من قرار الفسخ والإقصاء. صورة من رسالة الشركة المدعية المؤرخة ب 9/12/1993 المتضمنة لاعترافها بتبليغها قرار الفسخ. صورة من شهادة إدارية مؤرخة ب 6/5/1997 حول استغلال الشركة المدعية المختفية لمقر شركة تيتراب الممثلة من طرف مدير هاتين الشركتين الوليد رحال، وصورة من الرسلة الإنذارية المؤرخة ب 31/12/1993 وشهادة التسليم المتعلقة بتبليغها، وصرة جواب الشركة المدعية المؤرخة ب 19/12/1993 المتضمن لرفضها تحرير المحضر المنصوص عليه في الفصلين 35 و 43 من المرسوم الملكي المؤرخ ب 19/10/1965. صورة من الفاتورة المؤرخة ب 27/11/1999.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعية بتاريخ 28/9/2006 والذي أكدت فيه أنها بصفتها المدعية في النازلة وقع تعديل في اسمها بالأحرف الأولى المستمدة من موضوع نشاطها المحدد في الأشغال العامة والهندسة المدنية:

(CIVILE SOCIETE TICHA DE TRAVAUX PUBLICS ET GENIE)

وذلك بموجب محضر اجتماع جمعيتها العمومية المقيد بالسجل التجاري بتاريخ 8/1/1992، وإنها أصبحت تعرف منذ ذلك الحين بالاسم المختصر (تيتراب TITRAP)، وأنها لذلك تتقدم بالمقال الإصلاحي لمتابعة المسطرة في النازلة بنفس الصفة وبناء على نفس الأسباب والوسائل القانونية المعتمدة من طرفها مع اعتبار الاسم المختصر لها وهو شركة تيتراب الذي يختصر اسمها الكامل وموضوع نشاطها والحكم وفق مقالها الافتتاحي.

وبناء على المذكرة الختامية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه والتي أوضح فيها أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لا زال متمسكا بالدفع بعدم قبول طلب الشركة المدعية أمام هذه المحكمة وذلك لعدم تقديم هذا الطلب بادئ ذي بدء إلى الجهة الإدارية المختصة بهذا المكتب في أجل الأربعين (40) يوما من التوقف النهائي للأشغال بعد تبليغها قرار فسخ عقد الصفقة المتعلقة بها. وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 34 من المرسوم المؤرخ ب 19/10/1965 المبرم في ظله هذا العقد . وبأن الفصل 34 يوازي ويساوي الفصل 45 من المرسوم رقم 1087 – 99 – 2 الصادر بتاريخ 4/5/2000 المصادق على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والذي حل محل مرسوم 19/10/1965. وأن الفصل 34 يوازي ويساوي كذلك الفصل 28 من المرسوم رقم 2332 – 01 – 2 الصادر بتاريخ 4/6/2002 المصادق على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المنجزة لحساب الدولة.

وأن العمل القضائي للمجلس الأعلى مستقر على ذلك، ويكفي الاستشهاد بالقرار عدد 299 الصادر بتاريخ 25/5/2005 في الملف الإداري عدد 553/4/2/2003 في نازلة مماثلة لنازلة الحال متعلق بالمكتب العارض.

وبناءاً على عرض القضية بجلسة 25/1/2007 تخلف لها دفاع الطرفين رغم الإعلام، وألفى بالملف بملتمس السيد وكيل الملك الهادف إلى تطبيق القانون، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وقررت حجزها للتأمل لجلسة 8/2/2007.

التعليل

في الطلب الأصلي

حيث التمست المدعية في مقالها الافتتاحي الحكم على المدعى عليه بأدائه لها ثمن أداء الأشغال الإضافية المترتبة عن وفرة الصخور بالأرض، وتطبيق وتقييم أثمنة العقد الثاني على أثمنة المشروع كله وبدون تجميد تلك الأثمنة، وبأداء جميع الفوائد المترتبة عن التأخير في الأداء، وبأداء أثمنة الأشغال الإضافية المترتبة عن رمي السكان للقمامات وإزاحتها من طرف المقاولة، وبأداء المدعى عليه لها ما ضاع لها من ممتلكات ومعدات بعد إدخال مقاولة أخرى بالورش من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، وبإجراء خبرة لتقييم كل الأشغال التي قامت بها المدعية وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها، وبتحميل المدعى عليه الصائر

وحيث التمست المدعية في مقالها الإصلاحي المؤرخ في 17/2/1997 الإشهاد بكونها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 13.910.000 درهم، وبتحميل المدعى عليه مسؤولية الأضرار الحاصلة لها بسبب إخلاله بالعقد المبرم معها، وبإجراء خبرة في البناء والحسابات لمراجعة العقود المبرمة بين الطرفين وتحديد الديون والفوائد ومصاريف التعويض عن توقف المدعية عن العمل ولتحديد التعويضات الأخرى عن تعسف المدعى عليه في توقيف الأشغال والأداءات.

وحيث خلص المدعى عليه في جوابه إلى كون الطلب غير مقبول شكلا لكون عقد الصفقة يخضع لمقتضيات المرسوم الملكي عدد 65 – 209 الصادر بتاريخ 19/10/1965 المصادق على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة وزارة الأشغال العمومية والمواصلات والتي تستند إليه مقتضيات البند 51 من عقد الصفقة عدد 89/1 موضوع النزاع ما دام هذا البند هو شريعة الطرفين المتعاقدين عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود من جهة ولإلزامية تطبيقه على جميع صفقات الأشغال المنجزة لفائدة المكتب العارض بناءا على مقتضيات الفصل 5 من المرسوم الملكي عدد 67 – 23 المؤرخ ب 25/4/1967.

هذا مع العلم أن المرسوم الملكي عدد 65 – 209 المؤرخ ب 19/10/1965 المصادق على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة وزارة الأشغال العمومية والمواصلات قد مدد تطبيقه إلى جميع الإدارات العمومية التابعة للدولة بمقتضى المرسوم الملكي عدد 65 – 151 المؤرخ ب 18/6/1966.

وأنه بناءا على مقتضيات الفصل 50 من المرسوم الملكي المؤرخ ب 19/10/1965 فإن جميع النزاعات المتعلقة بالصفقة المبرمة بين العارض والمدعية فإنه يتعين عرض جمع النزاعات المتعلقة بالصفقة موضوع النزاع بادئ ذي بدء على المهندس الرئيسي المكلف بالسهر على مباشرة الأشغال موضوع هذه الصفقة.

كما أنه بناءا على مقتضيات الفصل 51 من نفس المرسوم فإنه يتعين عرض أي نزاع بين المقاول وهذا المهندس على الوزير أو من يقوم مقامه وهو السيد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية في أجل الثلاثة أشهر من توصله بجواب هذا المهندس بمذكرة تحت إشراف هذا الأخير ومتضمنة لملاحظاته وذلك تحت طائلة سقوط طلبه. وأنه لا يمكن أخيرا للمقاول إحالة مطالبه على المحكمة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من جواب هذا المدير العام برفض أو سكوته عن الإجابة عنها، لكن المدعية لجأت مباشرة إلى رفع الدعوى دون سلوك المسطرة الإدارية.

وحيث نصت المادة 45 من مرسوم رقم 1078 – 99 – 2 صادر في 29 من محرم 1421 – 4 مايو 2000 – بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والمتعلقة توقيف الأشغال أنه: إذا أمر صاحب المشروع بموجب أمر بالخدمة بتوقيف الأشغال، تفسخ الصفقة في الحين ويمنح تعويض للمقاول إذا تمت معاينة حصول ضرر بصفة قانونية . ولا يقبل طلب المقاول إلا إذا قدم كتباة داخل أجل أربعين – 40 – يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة القاضي بتوقيف الأشغال.

حيث إنه بالرجوع إلى المادة 28 من المرسوم رقم 2332 – 1 – 2 المؤرخ في 4 يونيو 2002 فإنها تتضمن ما نصه “أنه يمكن لصاحب الصفقة الحق بطلب منه في الحصول على تعويض عن الضرر المثبت بصفة قانوينة والذي يمكن أن يلحقه عند الاقتضاء من جراء التوقيف، ولا يقبل طلب صاحب الصفقة إلا إذا قدم كتابة داخل أجل أربعين (40) يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة القاضي بتوقيف الصفقة “.

وحيث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف ومما لا تنازع فيه شركة تيتراب المدعية أنها توصلت مجموعة إنذارات (الأول مؤرخ ب 5/12/1989 لمطالبتها بالزيادة في عدد العمال والمواد لتدارك وضعيتها لإنهاء الأشغال وذلك في أجل 15 يوما تحت طائلة فسخ عقد الصفقة .والثاني مؤرخ ب 11/10/1990 لمطالبتها بتدارك الوضعية لإنهاء الأشغال في أجل 10 أيام تحت طائلة فسخ عقد الصفقة وتحميلها مصاريف إنهاءها وإقصاءها من حظيرة المقاولات المقبولة لدى المكتب . والثالث مؤرخ ب 10/12/1990 لمطالبتها بتدارك الوضعية لإنهاء الأشغال في أجل 15 يوما تحت طائلة  فسخ عقد الصفقة . والرابع مؤرخ ب 13/1/1993 لإنذارها بإنهاء الأشغال في أجل 10 أيام تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة. والخامس والأخير مؤرخ ب 11/2/1993 لإنذارها بإنهاء الأشغال في أجل سبعة أيام تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة) تمشيا مع مقتضيات الفصل 35 من المرسوم الملكي عدد 65 – 209 المؤرخ ب 19/10/1965. كما بلغت بقرار فسخ عقد الصفقة بتاريخ 19/11/1993 عن طريق المفوض القضائي السيد الأمين مبارك التابع لابتدائية الدار البيضاء، وقد اعترفت المدعية بتوصلها بقرار الفسخ الكلي للصفقة وذلك بناءا على رسالتها المؤرخة ب 19/12/1993 . وأنه بعد ذلك أنذرها المكتب بمقتضى رسالته المؤرخة ب 31/12/1993 والمبلغة لها عن طريق المفوض القضائي جراف ميلود بتاريخ 16/1/1994 في إطار مقتضيات الفصل 43 من المرسوم الملكي المؤرخ ب 19/10/1965 المصادق على دفتر الشروط الإدارية العامة للحضور في أجل عشرة أيام لتحرير محضر حضوري للأشغال المنجزة فعليا من طرفها تحت طائلة مواجهتها بالبنايات المنشأة بعد فسخ عقد الصفقة لكنها رفضت القيام بهذا الإجراء وذلك بناء على رسالتها المؤرخة ب 7/1/1994.

لكن وحيث إن المدعية لجأت إلى المطالبة القضائية عن طريق المحكمة دون المرور عبر المسطرة الإدارية داخل أجل أربعين يوما من تاريخ إشعارها بالفسخ النهائي للصفقة والتي تقتضي منها بداية تقديم تظلم إداري إلى الجهة الإدارية صاحبة المشروع بغية الحصول على تعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء هذا التوقف قبل اللجوء إلى المطالبة القضائية، الشئ الذي يجعل تقديم الدعوى مباشرة إلى المحكمة دون احترام مقتضيات المادة 28 المومأ إليه أعلاه سابقا لأوانه ويجعل الطلب حريا بعدم القبول. (انظر قرار المجلس الأعلى عدد 299 بتاريخ 25/5/2005 في الملف الإداري عدد 563/4/2/2003).

في الطلب المضاد

حيث التمس المدعي في طلبه المضاد الحكم بفسخ عقد الصفقة المبرمة بين الطرفين موضوع النزاع بسبب خطأ وتقصير المدعى عليها وبتحميلها عواقب الفسخ، وبإجراء خبرة لتحديد المبلغ المستحق للمكتب بعد إجراء عملية مقاصة بين ماله وما عليه في مواجهة المدعى عليها، وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة.

لكن وحيث لا يمكن للمحكمة القول بفسخ الصفقة المبرمة بين الطرفين بتاريخ 16/1/1988 تحت عدد 1/89 نظرا لكون تلك الصفقة تم فسخها فعلا من طرف المكتب المدعى قرار الفسخ والإقصاء المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 19/11/1993، وأن مسألة الفسخ قد تم الحسم فيها نهائيا بالقرار الإداري الصادر عن المكتب المدعي.

وحيث إنه من جهة ثانية فقد استقر القضاء على عدم قبول طلبات إجراء خبرة المقدمة في الموضوع كطلب أصلي على أساس اعتبارها من إجراءات تحقيق الدعوى وهو أمر خارج عن اختصاص قضاء الموضوع. (أنظر قرار المجلس الأعلى رقم 3 بتاريخ 12/1/1987).

وحيث تأكد للمحكمة كون طلب المدعي يرمي بالأساس وحصرا إلى إجراء خبرة، الشئ الذي يبقى معه الطلب مختلا شكلا وينبغي الحكم بعدم قبوله على حالته.

وحيث يتعين بقاء الصائر على كاهل الطرفين مناصفة .

لهذه الأسباب

وعملا بالفصلين 1 و 32 و 50 و 124 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 28 من المرسوم رقم 2332 – 1- 2 المؤرخ في 4 يونيو 2002 والمادة 45 مرسوم رقم 1078 – 99 – 2 صادر في 29 من محرم 1421 – 4 ماي 2000 – بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة حكمت المحكمة وهي تبت في قضايا المدنية علنيا ابتدائيا وحضوريا في حق الطرفين بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد وبقاء الصائر مناصفة على كاهل الطرفين.

https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!

اكتشاف المزيد من

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading