عبد العزيز مرزاق
دكتور في القانون العام والعلوم السياسية
Le droit à l’information et à l’ordre public au Maroc
Abdel azize merzak
Docteur en droit public et science politique
Resumé
De son adhésion à nos jours, le gouvernement arabe a connu un ensemble de réformes politiques et administratives compatibles avec les exigences nationales et internationales, de la première constitution de 1962 à la constitution de 2011, qui définissait un ensemble d’évolutions au niveau des droits de l’homme et conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, et c’est ce que La constitution marocaine y est allée en consacrant un ensemble de droits fondamentaux qui se reflètent dans la gouvernance, la démocratie, le contrôle, la responsabilité et la liberté d’opinion et d’expression. Ainsi que le droit d’accès à l’information, devenu aujourd’hui un des droits fondamentaux des individus et qui prend en compte les droits collectifs des générations futures, de voir tous les documents possibles conformément à la loi au sein des administrations publiques et des institutions publiques, et cette loi a également été téléchargée sur le terrain pour maintenir l’ordre public, ce qui peut être dit Il est très difficile de définir précisément le contenu de l’ordre public. L’idée d’ordre public est l’un des concepts qui nécessitent de traiter des généralités, car les facteurs qui les contrôlent se chevauchent de manière à ce que les aspects politiques et de sécurité jouent un rôle majeur. Même la législation n’ose pas donner Une définition claire de la notion d’ordre public
المقدمة
عرف المعرب منذ حصوله على الاستقلال إلى يومنا هذا، مجموعة من الإصلاحات السياسية والإدارية التي تتلاءم مع المتطلبات الوطنية[1] والدولية[2]، منذ أول دستور لسنة 1962[3] إلى دستور 2011[4] الذي عرف مجموعة من المستجدات على مستوى حقوق الإنسان وتماشيا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948[5]، وهذا ما ذهب إليه الدستور المغربي من خلال تكريس مجموعة من الحقوق الأساسية التي تتجلى في الحكامة والديمقراطية والمراقبة والمحاسبة وحرية الرأي والتعبير…، وكذا الحق في الحصول على المعلومات، الذي أصبح اليوم ضمن الحقوق الأساسية للأفراد ويراعي حقوق الجماعية للأجيال القادمة[6]، في الإطلاع على كل الوثائق الممكنة طبقا للقانون داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، كما تم تنزيل هذا القانون على أرض الواقع للحفاظ على النظام العام، الذي يمكن القول بأنه من الصعب جدا تحديد محتوى النظام العام تحديدا دقيقا، ففكرة النظام العام هي من المفاهيم التي تفرض بالضرورة التعامل مع العموميات، إذ أن العوامل التي تتحكم فيها تتداخل بشكل يلعب فيه الجانب السياسي والجانب الأمني دورا رئيسيا، فحتى التشريع لا يغامر بإعطاء تعريف واضح لمفهوم النظام العام، فهذا الوضع يستجيب لإحدى الضروريات الأساسية، والمتمثلة في تمكين الإدارة من أن تحظى بهامش أوسع، يسمح لها بالتدخل في كل وقت وحين، وفي هذا المعنى نشير إلى ما ورد عند احد فقهاء القانون العام، وهو:ج، بيكينوG ;Pequignot الذي يقول:” إن النظام العام، مثل مفهوم المرفق العام والمصلحة العامة آو المنفعة العامة، يظهر لأول وهلة وبشكل تسلسلي كما لو كان مفهوما متغيرا ومتحركا وذاتيا، يرتبط بظروف الزمان والمكان، وبالأفكار السياسية والفلسفية والأخلاقية”[7]، وكل من الحق في الحصول على المعلومات والنظام العام لهم ارتباط في تحقيق دولة الحق والقانون[8].
بل نجد بأن النظام العام والحق في الحصول على المعلومات لهم ارتباط جد هام، في تحديد رؤية لدى المواطنين والمواطنات طبقا للقانون، وهذا ما يجعل الإدارة ذات صبغة قانونية في تعامل مع المرفقين والعكس صحيح.
ومن هنا يمكن طرح الإشكالية التالية:
إلى أي حد يمكن القول بأن الحق في الحصول على المعلومات له ارتباط بالنظام العام لتحقيق المصلحة العامة للبلاد؟
سنعالج هذه الإشكالية التي من خلالها أن نوضح العلاقة الترابطية بين النظام العام والحق في الحصول على المعلومات، وكذا استثناءات التي يجب على المواطنات المواطنين مراعاتها للحق في الحصول على المعلومات والحفاظ على النظام العام.
المحور الأول: علاقة ترابط بين الحق في الحصول على المعلومات والنظام العام.
وعليه، يمكن القول بأن هناك علاقة ترابطية بين الحق في الحصول على المعلومات والنظام العام، تتجلى في الدستور والقانون التنظيمي الذي يحدد العلاقة بين الدستور والقوانين التنظيمية، وهذا ما تم التنصيص عليه للحق في الحصول على المعلومات في الدستور من خلال فصله 27[9] الذي ينص” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.
من خلال هذا الفصل تم تنزيل القانون التنظيمي رقم 13. 31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات[10] الذي ينص في المادة الثانية منه على ما يلي:
يقصد، بما يلي في مدلول هذا القانون:
المعلومات: المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرقق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها.
المؤسسات والهيئات المعنية هي :
- مجلس النواب[11].
- مجلس المستشارين[12].
- الإدارات العمومية[13].
- المحاكم[14].
- الجماعات الترابية[15].
- المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام.
- كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام
- المؤسسات والهيئات المنصوص علها في الباب 12 من الدستور.
وعلاوة على ذلك، يتبين من خلال هذه المادة أن المشرع المغربي تطرق إلى الإدارات التي يجب أن تقدم خدمات للمواطنين في الحصول على المعلومات، وكذا تطرق إلى الباب الثاني عشر من الدستور المتعلق بالحكامة الجيدة[16]، الذي ينص على الهيئات الحكامة وهذا ما سنتطرق إليه على الشكل التالي:
كرس الدستور المغربي في بابه الثاني عشر، الحكامة الجيدة بحيث تم تقسيم هذا الباب إلى ثلاثة محطات رئيسية تتعلق بالحكامة الجيدة، خاصة الفصول من 154 إلى 160 التي تمت عنونتها بالمبادئ العامة، أما الفصول من 161 إلى 164 تمت عنونتها بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية، هذا العنوان تم تبويبه إلى ثلاث محاور وهي[17]:
- هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
- هيئات الحكامة الجيدة والتقنين.
- هيئات النهوض بالتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية،
وسنتطرق لهذه الهيئات، ودورها في حماية الحقوق والحريات، كما تم تكريسها دستوريا، لرفع من القوة الملزمة للإدارة والمواطن للحفاظ على النظام العام الذي يعطي للمجتمع الاستقرار والعيش الكريم، وهي على الشكل التالي:
هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها:
هذه الهيئات تتجلى حسب الدستور في المجلس الوطني لحقوق الإنسان[18] ومؤسسة الوسيط[19]، ومجلس الجالية المغربية بالخارج[20]، والهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز[21]، حماية حقوق الإنسان على اعتبار أن الدستور كرس حماية الحقوق والحريات.
هيئات الحكامة الجيدة والتقنين:
تتمثل هذه الهيئات في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري[22]، ومجلس المنافسة[23]، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها[24]، ودورها في إقرار مبادئ الحكامة الجيدة من خلال الإعلام والمنافسة والنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تثمينا لحرية المنافسة وتكافؤ الفرص وتوزيع الثروة الوطنية بشكل عادل[25].
هيئات النهوض بالتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية
تهتم هذه الهيئات بالتنمية البشرية لتحقيق الاستدامة والديمقراطية التشاركية في جميع القرارات المرتبطة بالمواطنين تتمثل في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي[26] والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة[27]، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي[28] .
لم يتم إدراج كل من المجلس الأعلى للحسابات[29]، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي[30]، ضمن الباب المتعلق بالحكامة الجيدة، بل تم الاحتفاظ بهما في الباب العاشر والباب الحادي عشر نظرا لدورهما الرقابي في حماية المال العام وتدقيق وافتحاص الأداء الحكومي.
تواجد الفئات الثلاثة تحت توصيف الاستقلالية يثير بعض الأسئلة ذلك أنه إذا كانت استقلالية المؤسسات الوطنية جزء من هويتها وطبيعتها، وإذا كانت استقلالية هيئات الضبط والتقنين مكونا جوهريا وظيفيا لهذه المؤسسات التي لا يمكن تصور عملها إلا بمعزل عن السلطة التنفيذية، فإن التنصيص على استقلالية هيئات عادية ذات طابع استشاري تنحصر مهامه في إبداء الرأي حول السياسات العمومية، لا يبدو مقنعا بشكل كبير[31]، لأن مبدأ الاستقلالية عادة ما يقرن بمبدأ آخر هو المساءلة إذ أن لمؤسسة الوطنية ليست غاية في حد ذاتها، لذلك ففعاليتها مرتبطة بوضع نظام للمساءلة على أساس أهداف محددة قابلة للقياس[32]، وكل من هذه الهيئات فأعطى المشرع للمواطنين الحق في اطلاع على وثائقها طبقا للقانون للحفاظ على النظام العام.
المحور الثاني: الإشكالات الاستثنائية للحق في الحصول على المعلومات والحفاظ على النظام العام
هناك استثناءات التي نص عليها المشرع لدى المواطنات والمواطنين عدم اللجوء إلى هذه الإدارات للاطلاع على المعلومات للحفاظ على النظام العام طبقا للقانون، مما يشكل هناك إشكالات استثنائية التي يجب على المرتفقين اتخاذ التدابير القانونية، وهي على الشكل التالي:
كما نص عليها القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في المادة السابعة[33]، التي تهدف إلى حماية النظام العام التي تتسم بحماية المصالح العليا للوطن.
يهدف حماية المصالح العليا للوطن، وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور[34]، ومع مراعاة الآجال المحددة في المادتين 16و 17 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف[35]، تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات. كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي. وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي :
1: العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية؛
2: السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛
3: حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛
4: حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين. فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، المشمولة بالقانون 37.10 القاضي بتغير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية[36].
تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بما يلي :
أ: سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة؛
ب: سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة؛
ج: سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بهاء ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة،
د: مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة[37].
من خلال هذه المادة كرس المشرع المغربي مجموعة من النقط التي يجب على المواطنات والمواطنين مراعاتها للحفاظ على النظام العام والمصلحة العليا للوطن، كما أعطى أجل استثنائي في القانون المتعلق بالأرشيف، وهذا ما سنتطرق إليه.
تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور، ومع مراعاة الآجال المحددة في المادتين 16و 17 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف[38]:
تنص المادة 16 على ما يلي:
مع مراعاة أحكام المادة 15[39] أعلاه، يمكن للجمهور أن يطلع بكل حرية على الأرشيف العامة عند انصرام أجل ثلاثين سنة من تاريخ إنتاجها، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 17 بعدة.[40]
نجد بأن هذه المادة التي تم تطرق إليها فإنها تحيلونا إلى المادة 17 التي تنص على ما يلي:
يرفع أجل الثلاثين سنة الذي يمكن عند انتهائه الاطلاع بكل حرية على الأرشيف العامة إلى:
1: مائة سنة
أ- ابتداء من تاريخ ولادة المعنى بالأمر فيما يتعلق بالوثائق المشتملة على معلومات فردية ذات طابع طبي وبملفات المستخدمين.
ب- فيما يتعلق بالأصول والفهارس لدى الموثقين والعدول وسجلات الحالة المدنية وسجلات مصلحة التسهيل.
2 -ستين سنة :
أ: ابتداء من تاريخ العقد فيما يتعلق بالوثائق التي قد يمس الاطلاع عليها بما يلي:
- أسرار الدفاع الوطني.
- استمرارية سياسة المغرب الخارجية.
- أمن الدولة أو السلامة العامة أو سلامة الأشخاص.
- المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها.
- سريرة الحياة القاصة.
ب: ابتداء من تاريخ الإحصاء أو البحث المتعلق بالوثائق التي تم جمعها في إطار الأبحاث الإحصائية للمرافق العامة والمشتملة على معلومات فردية لها علاقة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة بالأفعال والتصرفات الخاصة[41].
يتبين من خلال هذه المواد المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، انه يجب على الأفراد احترام القانون للتوازن بين النظام العام والحق في الحصول على المعلومات، وهذا ما يميز النظام العام وهو الضبط الإداري[42] الذي له علاقة مع الحريات العامة وحقوق الإنسان، مما يترجم مجموعة من التدخلات الإدارية الرامية إلى ضبط سلوك الأفراد مما يحتم عليهم ضرورة العيش داخل المجتمع[43] والحفاظ على النظام العام الذي يتسم بطابع الديمقراطية والحرية في الولوج إلى المرافق العامة من الناحية القانونية[44]، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين الإدارية والمواطنين لحماية المصلحة العليا للوطن.
خاتمة:
يمكن القول بأن الحق في الحصول على المعلومات والنظام العام لهما القوة المتكاملة، لرفع بالامتيازات الإدارية لدى المجتمع، من خلال التفصيل والتوضيح لذا المرتفقين ما يجب الاطلاع عليه وما لم يجب عدم الاطلاع علية، لأن النظام العام يتميز بالمصلحة العامة والأمن العام والساكنة العامة، مما يعطي عدم إخلال بهذا النظام، أما المعلومات تبقى متاحة للجميع طبقا للقانون، لأن القانون هو الذي يحدد كيفية التعامل بين الإدارة والمرتفقين في الوصول إلى ما يمكن الحصول عليه، نرى بأن اليوم أصبحت الإدارة تؤدي خدامات لكل من يلجأ إليها عن طريق البوابة الالكترونية، وكذا المصالح المركزية واللاممركزة لتحقيق التنمية الإدارية والسياسية، بل يجب على المرتفقين أن تكون لهم دراية بكل القوانين التي تخول لهم اللجوء إلى الإدارات التي يمكن أن تقدم لهم خدمات في الأرشيف الإداري، وهذا ما تم تنصيص علية في الدستور وتم تنزيل القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومات.
وعليه، لابد من توعية كل المواطنات والمواطنين للرفع من الجودة الإدارية، وكذا تبسيط المساطر الإدارية طبقا للقانون لكي يكون الكل له رؤية استراتيجية اتجاه الإدارات العمومية، لأن المواطن والإدارة أصبحا طرفا فيما بينهم في تحقيق النظام العام والحفاظ على الأمن العام والساكنة العامة والصحة العامة والعدالة المجالية. وكذا يجب توعية المجتمع من خلال الإعلام السمعي والبصري، لأن الإعلام له دور مهم في توعية المجتمع وتقريب المعرفة لدى الأطراف.
المراجع:
– محمد كرمي: القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2000.
– المصطفى قاسمي: دولة القانون في المغرب، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة 2004.ص6.
– محمد زين الدين: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2011، ص20.
– حسن طارق: الربيع العربي والدستورانية قراءة في تجارب المغرب، تونس، ومصر، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى، 2014.
– ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار المطبوعات الجامعية، أمام كلية الحقوق-إسكندرية-مصر، الطبعة الأولى، السنة 1995.
– عبد العزيز مرزاق: الحكامة البيئية وتنمية الاستثمارات بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية 2016/2017.
– ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011).
– بمقتضى الظهير الشريف الصادر في سادس جمادى الثانية 1382 موافق رابع نونبر 1962 بشأن الاستفتاء، ونظرا لنتيجة الاستفتاء الذي أجري يوم سابع دجنبر 1962 والذي أسفر عن مصادقة الشعب على مشروع الدستور حسبما ورد في تقرير اللجنة الوطنية للإحصاء، يصدر الأمر يومه الذي هو يوم الجمعة سابع عشر رجب 1382 موافق رابع عشر دجنبر 1962 بتنفيذ الدستور.
– ظهير شريف رقم 1.18.15 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 ( 22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الجريدة الرسمية عدد 6655، 23 جمادى الأخيرة 1439 (12 مارس 2018).
– ظهير شريف رقم 167.07.1 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف. الجريدة الرسمية، عدد 5586.
– القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.92 بتاريخ 5 ذي القعدة 1440 (8 يوليو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019).
– J. Rivero : droit administratif ; précis Dalloz 1983.
– PH. KAHN ; étude de quelques problèmes juridiques de la Gaz et les hydrocarbures gazeuse de développement des pays producteurs ; paris 1979.
-AHMED GOURARI: la responsabilité en matière de dommage écologique ;Revue de droit et d’économie Dec.2007.N 23.
[1] – الإصلاحات الوطنية التي عرفها المغرب في ظل دستور 2011، فهي تهم حقوق الإنسان من خلال ما تم مطالبته من طرف المجتمع المدني والسياسي لتنمية حقوق الإنسان ورفع من العيش الكريم في مجتمع يتسم بالديمقراطية والحرية…، وهذا ما تم تنصيص علية في الوثيقة الدستورية التي عرفت مجموعة من المستجدات التي تتلاءم مع التطور الدولة ومجتمعاتها، عكس الدساتير السابقة التي كانت تتميز بالعلاقة الحاكم والمحكومين، وهذا ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أما اليوم تم تمكين المواطنات والمواطنين من العبور والى ما هو ديمقراطي طبقا للقانون، بحيث أصبح الكل له دراية بكل مميزات الدستورية والقانونية للجوء إلى الإدارة لإطلاع على كل الوثائق التي تهم الشخص طبقا للقانون.
[2] – المتطلبات الدولية التي يعرفها العالم والدول المتقدمة وهي الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة والتنمية المستدامة…، وخاصة من طرف الهيئات والمنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ الديمقراطية بين كل الطبقات الاجتماعية لتسهر الدول على احترام لها، وهذا ما نجده في مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
[3] – بمقتضى الظهير الشريف الصادر في سادس جمادى الثانية 1382 موافق رابع نونبر 1962 بشأن الاستفتاء، ونظرا لنتيجة الاستفتاء الذي أجري يوم سابع دجنبر 1962 والذي أسفر عن مصادقة الشعب على مشروع الدستور حسبما ورد في تقرير اللجنة الوطنية للإحصاء، يصدر الأمر يومه الذي هو يوم الجمعة سابع عشر رجب 1382 موافق رابع عشر دجنبر 1962 بتنفيذ الدستور.
[4] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
[5] – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الجمعية العامة للإمام المتحدة في العاشر من دجنبر 1948.
[6]– AHMED GOURARI : la responsabilité en matière de dommage écologique ;Revue de droit et d économie Dec.2007.N 23 ;P ;17
[7] – محمد كرمي: القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2000، ص، 146و147.
[8] – دولة القانون: هي تلك الدولة التي تجد قوة سلطتها في القاعدة القانونية التي هي ملزمة باحترام حقوق الإنسان فخضوع دولة القانون من حيث التكوين والأداء والدور، وهو ما يسمى بإعطائه سياسيا للدولة الديمقراطية الليبرالية، وقد ظهر المفهوم أول مرة فقهاء الألمان في القرن 16 كتوظيف متناقض لمفهوم الدولة البوليسية يتم المناداة في القرن 16 كتوظيف متناقض لمفهوم الدولة البوليسية، يتم المناداة به خلال القرنين 18 و19 خصوصا في بريطانيا وفرنسا، حيث كانت الثانية سباقة للأخذ بالقانون.
انظر:
– المصطفى قاسمي: دولة القانون في المغرب، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة 2004.ص6.
– محمد زين الدين: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2011، ص20.
[9] – الفصل 27 من الدستور المغربي لسنة 2011.
[10] – ظهير شريف رقم 1.18.15 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 ( 22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الجريدة الرسمية عدد 6655، 23 جمادى الأخيرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1438.
[11] – ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.
يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الإنتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.
يُنتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، يُنتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق. انظر:
– الفصل 62 من الدستور المغربي لسنة 2011.
[12] – يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، على أساس التوزيع التالي:
- ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العملات والأقاليم؛
- خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيأة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.
يُنتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
– انظر: الفصل 63 من الدستور المغربي لسنة 2011.
[13] – الإدارات العمومية : هي التي تقوم بالتوجيه والترشيد من طرف العاملين في الأجهزة الحكومية لحقيق مجموعة من الخدامات لدى المواطنات المواطنين.
[14] – المحاكم: هي مقر الذي يتم فيه التقاضي بين المختصمين وتتسم بالاستقلالية عن السلطة التشريعية والتنفيذية، وتقدم خدمات للمواطنات والمواطنين عندما يلجأ إليها.
[15] – الجماعات الترابية للمملكة: هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية.
تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر.
تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون، ويمكن أن تحل عند الاقتضاء، محل جماعة ترابية أو أكثر، من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.
– انظر:
– الفصل 135 من الدستور المغربي لسنة 2011.
[16] – ترتكز الحكامة على مجموعة من القواعد والمرتكزات التي تستلزم العمل على تجسيدها على أرض الواقع، حتى يمكن القول بوجود حكامة فعلية للمنظمة أو الهيأة العمومية، وتعتمد هذه المرتكزات على ثلاث محددات أساسية، تعتد أولاها بمقومات سياسية وثانيتها بكل من المقومين الاقتصادي والاجتماعي، لأن هذه البنية الثلاثية في مرتكزات الحكامة، ستجعل من هذه الأخيرة عبارة عن منظومة متكاملة الأدوار والأركان.
– انظر:
– عبد العزيز مرزاق: الحكامة البيئية وتنمية الاستثمارات بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية 2016/2017، ص، 167.
[17] – انظر:
– الباب 12 من الدستور المغربي 2011.
[18] – الفصل 161 من الدستور المغربي لسنة 2011 ينص على ما يلي:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.
[19] – الفصل 162 من الدستور المغربي لسنة 2011 ينص على ما يلي:
الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
[20] – الفصل 163 من الدستور المغربي لسنة 2011 ينص على ما يلي:
يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه.
[21] – الفصل 164 من الدستور المغربي لسنة 2011 ينص على ما يلي:
”تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 أعلاه من هذا الدستور، بصفة خاصة، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في نفس الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
[22] – الفصل 165 من الدستور المغربي لسنة 2011 ينص على ما يلي:
”تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة”.
[23] – الفصل 166 من الدستور المغربي لسنة 2011 ينص على ما يلي:
”مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.
[24] – الفصل 167 من الدستور المغربي لسنة 2011 ينص على ما يلي:
”تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة”.
[25] – عبد العزيز مرزاق: الحكامة البيئية وتنمية الاستثمارات بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، م، س، ص، 167.
[26] – الفصل 168 من الدستور المغربي لسنة 2011 ينص على ما يلي:
يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
المجلس هيئة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وتسييرها. كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال.
[27] – الفصل 169 من الدستور المغربي لسنة 2011 ينص على ما يلي:
”يتولى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة،المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور،مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والأجهزة المختصة”.
[28] – الفصل 170 من الدستور المغربي لسنة 2011 ينص على ما يلي:
”يعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي،المحدث بموجب الفصل 33 من هذا الدستور،هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية.
وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة”.
[29] – الفصل 147 من الدستور المغربي لسنة 2011 ينص على ما يلي:
”المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله. يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
تُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية”.
[30] – الباب الحادي عشر من الدستور المغربي 2011 ينص على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في فصوله كالتالي:
– الفصل 151 ينص على ما يلي:
– يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي.
– الفصل 152 ينص على ما يلي:
”للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة”.
– الفصل 153 ينص على ما يلي:
”يحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتنظيمه، وصلاحياته، وكيفيات تسييره”.
[31] – حسن طارق: الربيع العربي والدستورانية قراءة في تجارب المغرب، تونس، ومصر، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى، 2014، ص170.
[32] – عبد العزيز مرزاق: الحكامة البيئية وتنمية الاستثمارات بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، م، س، ص، 169.
[33] – القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
[34] – الفصل 27 من الدستور 2011.
[35] – يراد في مدلول هذا القانون ب” الأرشيف” جميع الوثائق كيفما كان تاريخها وشكلها وحاملها المادي التي ينتجها أو يتسلمها كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مصلحة أو هيئة عامة أو خاصة خلال مزاولة نشاطهم.
ويتم تكوين هذه الوثائق وحفظها لأجل الصالح العام رعيا لما تستلزمه الحاجة إلى التدبير واثبات حقوق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والبحث العلمي ولما تقتضيه صيانة التراث الوطني.
يتم حفظ رصيد الأرشيف المكون من لدن الأشخاص والهيئات المشار إليها في هذه المادة مع احترام تمامه وبنيته الداخلية.
– انظر:
– المادة الأولى من ظهير شريف رقم 167.07.1 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف. الجريدة الرسمية، عدد 5586، ص 4068.
[36] – القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.92 بتاريخ 5 ذي القعدة 1440 (8 يوليو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019)، ص 5036.
[37] – المادة 7 من القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
[38] – القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.
[39] – يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي توضح عادة رهن إشارة الجمهور أو على الوثائق التي يرخص قانون خاص بالاطلاع عليها.
– انظر: المادة 15 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.
[40] – المادة 16 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.
[41] – المادة 17 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.
[42]– الضبط الإداري: هو وظيفة من أهم وظائف الإدارة، تتمثل في المحافظة على النظام العام في الأماكن العامة عن طريق إصدار القرارات اللائحة والفردية واستخدام القوة المادية، مع ما يستتبع ذلك من فرض قيود على الحريات الفردية، يستلزمها انتظام أمر الحياة في المجتمع.
انظر:
– ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار المطبوعات الجامعية، أمام كلية الحقوق-إسكندرية-مصر، الطبعة الأولى، السنة 1995.ص 67.
[43]– J. Rivero : droit administratif précis Dalloz 1983 p434.
[44]– PH. KAHN ; étude de quelques problèmes juridiques de la Gaz et les hydrocarbures gazeuse de développement des pays producteurs ; paris 1979 p481.


