بين التنظيم والبحث عن المخالفات
ذة. أسماء اشتوك
طالبة باحثة بسلك الدكتوراه
جامعة ابن زهر- اكادير
مقدمة
تعد الموانئ من أهم البنى التحتية الأساسية المحركة لعجلة الاقتصاد الوطني، فالتجارة البحرية وقطاع الصيد تشكل إحدى لبنات بناء صرح التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبالرجوع إلى المادة الأولى من القانون رقم 15.02[1]، نجده تعرف الميناء بأنه “مجموعة الفضاءات البرية والمياه البحرية أو النهرية، والبنيات التحتية والبنيات الفوقية التي تتوفر فيها الشروط الطبيعية والتنظيمية التي تسمح باستقبال السفن للإيواء والرسو بها والقيام بشحن وإفراغ البضائع وإنزال المسافرين وكذا للتموين أو للقيام بالإصلاحات بها.
ويمكن أن يكون الميناء مخصصا للتجارة أو الصيد البحري أو للترفيه أو لنشاطين أو أكثر من هذه الأنشطة “.
ويخضع الميناء في تدبيره لسلطة الدولة ممثلة بالأساس في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، باعتبارها وصية على قطاع التجهيز وتدبير البنى التحتية والملك العمومي المينائي والبحري.
وفضلا عن الوزارة، تؤدي الوكالة الوطنية للموانئ دورا أساسيا في استغلال الملك العمومي المينائي ومراقبة مختلف العمليات والأنشطة الاستغلالية ذات الصلة.
ويحتاج قطاع الموانئ لحكامة في التدبير ونجاعة في الأداء، ولعل من أهم وسائل تحقيق الحكامة المينائية، هي المراقبة الإدارية التي تتولاها أجهزة الضبط والشرطة الإدارية للموانئ.
إن أول تنظيم تشريعي عرفه مجال المراقبة المينائية بالمغرب، كان في عهد الحماية، حيث صدر بتاريخ 7 مارس 1916 ظهير شريف يتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية للمنطقة السابقة للحماية الفرنسية كما وقع تغييره وتتميمه بظهيري 16 أكتوبر 1947 و28 مارس 1950.
وبتاريخ 28 أبريل 1961 صدر ظهير في النص العربي بالجريدة الرسمية بالتسمية الآتية:
– ظهير شريف رقم 043-59-1 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية[2].
وبالرجوع إلى مختلف القواميس والمناجد نجدها تتفق كلها على تفسير من كلمة contrôle وكلمة police كما يلي:
Contrôle : Vérification, inspection attentive de la- régularité d’un acte, action fait de contrôle un groupe, sou comportement, fait d’avoir sur eux un pouvoir.[3]
Police : Ensemble de mesures ayant pour but de garantir l’ordre public, pouvoir de police assurer la tranquillité et la sécurité public par des masures prévautives.
– administration, force public qui veille au maintien de la sécurité public.
– faire la police : surveillez, maintenir l’ordre.[4]
ونظن أن المشرع أراد أن يتفادى تدخل واقتحام ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية في قطاع الموانئ، فأنشأ لهذه الغاية هيئة موازية لها في التركيبة والاختصاص وتستمد سلطتها مباشرة من القوة العمومية للدولة، تمكنها من فرض الطاعة لهدف تنظيم حركة السفن ووقوفها وتنظيم السير والمرور، كما جاء ذلك بكل من الباب الأول والثامن من ظهير 28 أبريل 1962. أي نفس الدور التي تقوم به شرطة المرور في المدار الحضري مهمتها التنظيم والتحكيم وفرض الغرامات بالنسبة للمخالفات.
تلعب مصلحة الشرطة المينائية (قبطانية الموانئ) دورا كبيرا في مختلف النشاطات المينائية، إذ لها اختصاصات متعددة وصعبة. فلتناول موضوع شرطة الموانئ البحرية نقسمه على الشكل التالي:
المبحث الأول: تنظيم شرطة الموانئ البحرية (قبطانية الموانئ)
المبحث الثاني: اختصاص شرطة الموانئ (قبطانية الموانئ) في البحث والتثبت من المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المبحث الأول: تنظيم شرطة الموانئ البحرية (قبطانية الموانئ)
تتكون شرطة الموانئ البحرية (قبطانية الموانئ) من مجموعة من المكاتب، وهي:
أ- مكتب الديمومة:
يختص مكتب الديمومة بتلقي طلبات ولوج الميناء والرسو فيه من طرف رؤساء السفن والبواخر، فيتلقى المكتب هذه الطلبات في شكل تصريح يتقدم به رئيس السفينة ويتضمن هذا التصريح اسم السفينة وجنسيتها واسم رئيسها ومجهزها ونوع ملاحتها وماهية شحنتها ومصدرها[5] إلى غاية ذلك من البيانات الضرورية كالتصريح الخاص بالبضائع الخطرة أو القابلة للانفجار، حتى يتمكن بذلك الضباط والمراقبون البحريون من تعيين المركز الذي يجب أن ترسو به كل سفينة من بين مختلف مراكز الرسو.
ويقوم هذا المكتب بعد ذلك بحصر كل هذه التصريحات بوصول السفن، لتعمل خلية البرمجة بهذا المكتب على تهييء مخطط توقعات الرسو اليومي، كما يعمل هذا المكتب على المشاركة في الاجتماعات اليومي لتحديد رسو السفن على ممثلي مكتب استغلال الموانئ والمودعين وشركات (ستيفيدور).
ويعمل هذا المكتب على إعداد مجموعة من اللوائح مثل لائحة السفن في طور الإصلاح ولائحة السفن في حالة الانتظار، وذلك من أجل تسهيل عملية تحديد مراكز الرسو. هذا ويعمل مكتب الديمومة على تبليغ توقعات تحركات السفن إلى مختلف مصالح إدارة الميناء.
ب- مكتب التسعيرات أو الرسوم:
وتتمثل مهام هذا المكتب في تهييء السندات والفواتير المتعلقة بالأداءات والرسوم المستخلصة عن حق استعمال الميناء وكذا المطبقة على السفن وخصوصا:
– فواتير أداءات الرسوم طبقا للقواعد الجاري بها العمل.
– فواتير أداءات المساعدة المينائية والإنجاد المينائي مثل الإرشاد والقطر.
وتنجز هذه الأداءات من طرف مكتب التسعيرات طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2/82/710 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 1982 والذي ينص في مادته الرابعة أن هذه الرسوم يتم استخلاصها من طرف مصالح الجمارك اعتمادا على المحررات المصادق عليها من طرف القبطانية.
ج- مكتب التوقعات أو التقديرات:
يتضمن عدة مراقبين بحريين أو مراقبي الرصيف تحت إشراف ملازم الميناء، وتنحصر مهمتهم في تبليغ تعليمات قائد الميناء أو نوابه إلى ربابنة السفن ورؤسائها وذلك في كل ما يتعلق بالجولان والرواج المينائي وخصوصا إخبار السفن بالظروف العامة للملاحة، والتدابير الواجب اتخاذها من طرف رؤساء السفن وربابنتها، وكذا تبليغ أوامر قائد الميناء إلى مختلف المعنيين بالأمر أو المتعاملين مع مصلحة القبطانية فيما يخص سير خطة العمل وذلك قصد تنفيذها من أجل إخبار ربابنة ورؤساء السفن بمواعيد خروج ودخول السفن إلى الميناء ومواعيد ابتداء العمل بها إلى غير ذلك.
د- مكتب الأمن أو الرقابة:
تتمثل مهام هذا المكتب في ترقب الحوادث التي قد تقع بالميناء كتصادم السفن ببعضها أو حالات وقوع الحريق، سواء على ظهر السفن المربوطة بإحدى الأرصفة أو الراسية بعرض البحر أو في الأحواض أو في مقدمة الميناء. ويوجد على رأس هذا المكتب ضابط ميناء مختص في وسائل التدخل السريع ومقاومة الحريق واتخاذ وسائل الاحتياط، وفي هذا الاعتبار يعمل هذا المكتب على تطبيق وفرض التدابير الأمنية وقت العمل، ويطبق القواعد والقوانين الخاصة بالبضائع الخطرة المخزنة في الميناء، وكذلك مراقبة ناقلات النفط أثناء عملياتها سواء في الشحن أو الإفراغ.
وفي حالة الحوادث الخطرة فهو يتدخل في شكل سريع ويعمل على الاستعانة بمصالح المساعدة المينائية (الإرشاد والقطر والربط).
كما يتدخل مكتب الأمن من أجل إزالة أو انتشال حطام أو بقايا السفن ومراقبة حالة المعالم البحرية الخاصة بالدائرة المينائية، كما يمارس الرقابة على حالة الميناء والسفن.[6]
ويعمل هذا المكتب على تطبيق الاتفاقيات الدولية، القوانين المحلية والوطنية المتعلقة بالتلوث فهو يسير عمليات محاربة التلوث بمادة الهدروكاربون، ويعمل على تحرير محاضر ضبط تلوث المستوى المائي بهذه المادة والمواد الكيميائية الأخرى.
وقد ازدادت أهمية المكتب بعد الحريق الذي شب بإحدى ناقلات البترول تدعى: Prycession في 2 أبريل 1984 بحيث أدى ذلك إلى تقوية وسائل الأمن من الحريق.
هذا عن تشكيل شرطة الموانئ البحرية (قبطانية الموانئ)، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي لمختلف موظفيها فإن المشرع أخضعهم للظهير الخاص بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية أساسا وإلى القوانين الخاصة التي يمكنها أن تخالف مقتضيات هذا النظام الأساسي الذي لا تتفق والتزامات تلك المصلحة أو الهيئة.[7]
المبحث الثاني: اختصاص شرطة الموانئ (قبطانية الموانئ) في البحث والتثبت عن المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
تختص شرطة الموانئ البحرية (قبطانية الموانئ) طبقا لظهير 28 أبريل 1961، بمجموعة من المهام. فبالإضافة إلى أشغال الصيانة وتطبيق مختلف التدابير الأمنية، فهي تعمل بالدرجة الأولى على البحث والتثبت من المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
اعتبارا على أن شرطة الموانئ (قبطانية الموانئ) تعمل بالأساس على الحفاظ على أمن وسلامة الموانئ، فكان لزاما على المشرع أن يجعل منها وسيلة رادعة تجعل قراراتهم تتسم بالقوة العمومية، وعلى هذا الاعتبار تقوم حسب المادة 27 من قانون المسطرة الجنائية ببعض أعمال الشرطة القضائية بمقتضى نص خاص هو ظهير 28 أبريل 1961، فهم يقومون بالبحث والتثبت عن المخالفات المقترفة من طرف ملاكي السفن أو مجهزيها أو رؤسائها، ثم يطبقون العقوبات سواء المقررة من طرف رؤسائهم الإداريين أو من طرف القضاء.
وهكذا، فهم قانونا يثبتون مختلف المخالفات المقررة في ظهير مراقبة الموانئ البحرية التجارية الصادر بتاريخ 28 أبريل 1961م، والقرارات المكملة له (دخول الميناء بدون إذن، عدم تقديم التصريح المقرر في الفصل 3 من الظهير، والمخالفات المقررة بالنسبة لتلوث المياه، أو إشعال النار واستعمال الأضواء بالأرصفة، المخالفات المنصوص عليها في الفصلين 23 و24 حول حماية علامات الإرشاد..).
فشرطة الموانئ (قبطانية الموانئ) تثبت هذه المخالفات باعتبارها ضباط شرطة قضائية، حيث نص الفصل 34 من الظهير “أن المخالفات لظهيرنا الشريف هذا، وكذا القرارات وزير الأشغال العمومية الصادرة بشأن مراقبة الموانئ البحرية ومرافقها يثبتها ضباط الشرطة القضائية، وكذا موظفو وأعوان الأشغال العمومية المحلفون وبوجه عام كل شخص مأمور من طرف السلطة المختصة بحراسة الموانئ…”.
وبالرجوع إلى الفصل 31 الذي ينص على أنه “يتسم بصفة ضابط الشرطة القضائية قصد التثبت من جميع الجرائم والجنح والمخالفات، الضباط قادة الموانئ ونوابهم بداخل الميناء ومرافقه”.
وعليه فإن ضباط الميناء يحررون المحاضر في شأن المخالفات ثم يبلغونها فورا إلى علم مدير الميناء، ويقرر هذا الأخير مؤقتا مبلغ الذعيرة وعند الاقتضاء صوائر الإصلاح (فصل 35) وإذا أثبتت مخالفات ضمن الشروط المنصوص عليها في الظهير فإن مدير الميناء يقترح على مقترف المخالفة[8] بأن يؤدي فورا للعون المقرر- حسب الفصل 35 العون هو قابض الجمارك بالميناء- على وجه الصلح الذعيرة المقررة والتي تقل في جميع الأحوال عن أقصى الذعيرة المقررة.
كما أن هذا الإجراء –دفع الذعيرة على وجه الصلح- من شأنه إيقاف أية متابعة، إلا أن الفصل 31 من الظهير قد نص على أن مسطرة الصلح لا يمكن أن تطبق في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى: إذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مقترفها لعقوبة غير مالية، كما هو الشأن بالنسبة للعقوبة المقررة في 28 من الظهير “كل من حطم أو هدم أو أتلف عن عمد ضوء طافيا أو عوامة أو علامة إرشاد يعاقب بسجن تتراوح مدته بين 6 أشهر و3 سنوات وبذعيرة يتراوح قدرها بين 500 درهم و2000 درهم بصرف النظر عن تعويض الضرر الواقع.
وأما لتعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص أو بالأموال.
الحالة الثانية: إذا كان نفس الشخص من جراء إحدى المخالفات المقررة في الظهير قد صدر في حقه حكم جنائي أو أدى ذعيرة على وجه الصلح في ظرف 12 شهرا السابقة.
وعند عدم الدفع على وجه الصلح فإنه يتم حجز السفينة إلا إذا تم تقديم ضامن شخصي، وتتابع القضية لدى المحكمة الموجودة في دائرتها المكان المقترف فيه المخالفة اعتمادا على محضر ضابط الميناء “على أن المحاضر المحررة بمقتضى الظهير يعتمد عليها قانونيا حتى يثبت خلافها ولا يجري عليه حق التأييد”.
هذا ويعتبر ضباط الشرطة البحرية (قبطانية الموانئ) سلطة تنفيذية، يعملون على تنفيذ الأحكام القضائية المقررة في شأن المخالفات المقررة بمقتضى الظهير خصوصا إذا ما كان الحكم ينص على حجز تحفظي للسفينة. ضمانا لدفع المبالغ المحكوم بها.
وعموما فالحجز التحفظي يقع بين يدي ضباط الميناء وفي هذا المجال ندرج واقعتين حكم فيهما بالحجز التحفظي على سفينة ضمانا لمبالغ دائني مالكها.
الواقعة الأولى: وتتعلق بقرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر في تاريخ 25/8/1992م، والذي أمر بإجراء حجز تحفظي على السفينة المدعوة (أوروشلانجر Euro- Challenger) المملوكة لشركة كونط-وماريس لين Conte Maris Line الكائن مقرها بألمانيا، وذلك ضمانا لأداء ما قدره 8000.000.00 درهم الذي تقدر به مؤقتا الدين الأصلي والفوائد والمصاريف للعارض وهو شركة الملاحة والمعادن.[9]
وقد تم تبليغ هذا الحكم إلى قائد الميناء بمدينة الدار البيضاء الذي قام بحجز السفينة المدعوة Euro- Challenger بتاريخ 25 غشت 1992م حيث صدر أمر من قائد الميناء بنفس التاريخ إلى ربان السفينة بعدم مغادرة الميناء[10].
والواقعة الثانية: بمقتضى القرار الابتدائي الصادر عن ابتدائية أكادير في تاريخ 24 يوليوز 1986م الرامي إلى إجراء حجز تحفظي على الباخرة المدعوة فتح الخير FATH EL KHAIR المملوكة للشركة المغربية للنقل عبر الصحراء الداخلة وذلك تأمينا وضمانا بأداء مبلغ 65000 درهم، بما في ذلك من أصل وفوائد قانونية، وذلك لفائدة شركة معامل أوراش أكادير سوس الشركة الدائنة وهو دين ناتج عن الأشغال التي أنجزتها العارضة على باخرتين مملوكتين للشركة المدينة.[11] وقد تم تبليغ أمر الحجز التحفظي إلى ضباط الميناء بمدينة الدار البيضاء، الذي قام بإجراء الحجز بتاريخ 8 شتنبر 1987م على السفينة فتح الخير التي كانت ترسو بميناء الدار البيضاء أنذاك.[12]
[1]– الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 01.05.146 بتاريخ 23 نونبر 2005
[2] – ظهير شريف رقم 43-159 في مراقبة الموانئ البحرية والمؤرخ في 28-4-1961، الجريدة الرسمية عدد 2533
أما التسمية التي أتى بها النص الفرنسي فهي:
– dahir n° 1-59-043 relatif à la police des ports maritime de commerce.
[3]– Petit Larausse Edition 92.
[4]– Petit Larausse Edition 92
[5]– الفصل الثالث من ظهير 28 أبريل في شأن مراقبة الموانئ البحرية التجارية.
[6]– هذه الرقابة على حالة الميناء والسفن هي موضوع توافق بين وزارتي الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزارة الصيد البحري والملاحة التجارية
[7]– الفصل الرابع من ظهير 24 فبراير 1958 الخاص بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
[8]– إن مقترفي المخالفة هم الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 32 من الظهير. :”يتحمل ملاكو السفن الدعائر وغرامات الضرر والصوائر والتعويضات المحكوم بها بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا على الرؤساء والأرباب والمأمورين من طرف هؤلاء الملاكين بقيادة سفنهم، وذلك ضمن النطاق المحدد في الفصل 124 من الملحق الأول من الظهير الشريف، الصادر في 28 جمادى الثانية 1337، الموافق ل 31 مارس 1919م المعتبر بمثابة قانون للتجارة البحرية.”
[9]– قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء عدد 7945/92 بتاريخ 25/8/1992 صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
[10]– أمر قائد الميناء رقم 6009 بالبيضاء بتاريخ 25/8/1992.
[11]– أمر المحكمة الابتدائية بأكادير عدد 964/86 بتاريخ 24/7/1986.
[12]– محضر الحجز التحفظي رقم 85- 86 بتاريخ 8/9/1987 قسم التنفيذ ابتدائية الدار البيضاء.


