• قضاء الإلغاء
  • القضاء الشامل

قضاء الإلغاء

  • العلم اليقيني بمضمون القرار وفحواه يعتبر كافيا لسريان أجل الطعن بالإلغاء في مواجهة القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية إسوة بتبليغها وأن مجرد كنفيذ العقوبة الإدارية التوقيف عن العمل لمدة 6 أشهر يعتبر قرينة كافية علي العلم اليقيني.
  • قبول الطعن شكلا...لا.

المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 5/2010/153
حكم بتاريخ 29/12/2011

مصطفي خلادي ضد السيد المندوب السامي للمياه والغابات بالرباط

باسم جلالة الملك

بتاريخ 4 صفر 1433 موافق 2011/12/29، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:

ذ. عزيز بودالي: رئيسا ومقررا؛

ذ. أناس السبتى: عضوا؛

ذ. عبد الكريم الخيام: عضوا؛

بحضور ذ. عز الدين أشهبون: مفوضا ملكيا؛

بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين: مصطفي خلادي، القاطن بإقامة المديرية الجهوية للمياه والغابات بمكناس، ينوب عنه: ذ. سعد بلقاضي المحامي بمكناس.

من جهة

وبين:

– الدولة المغربية في شخص السيد الوز-ر الأول بمكاتبه بالرباط.

– السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط، ينوب عنهما: ذ. عبد الناصر علوشي المحامي بمكناس.

– السيد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمكاتبه بالرباط، نائبه: ذ. عبد المجيد عمور المحامي بمكناس.

من جهلا أخرى

الوقائع

بتاريخ 2010/11/16 تقدم المدعي بعريضة طعن أمام هذه المحكمة يعرض فيها بواسطة دفاعه أنه مهندس رئيس مدير جهوي بمكناس، وأنه توصل بمحضر استفسار تحت عدد 1691 بتاريخ 2010/4/5 بموجبه تم إخباره بإحالته علي المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ2010/5/27، وقد تضمن ذلك المحضر عدة مؤاخذات، أجاب عنها الطاعن بتفصيل وبكل موضوعية خلال جلسة المجلس التأديبي في 2010/5/31، إلا أن الإدارة مع ذلك أصدرت قرارها عدد   2010/3518 بتوقيفه لمدة 6 أشهر وحرمانه من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، وأن هذا القرار غير مؤسس علي سند قانوني فهو يرتكز على:

1. عدم احترام العارض الدورية رقم 1/2026 تاريخ 7/2/2006 حول استغلال الموارد الغابوية بغابات الدولة بالنسبة للعهد رقم 2009/9 بتاريخ 2009/10/16 حيث اتضح للإدارة حسب زعمها كون الطاعن لم يراع المسطرة المنصوص عليها في هذه الدورية بخصوص إحالة ملف عقد الاستغلال علي رئيس مصلحة الدراسات والتخطيط بالمديرية الجهوية للأطلس المتوسط بمكناس قصد دراسته والقيام بالتحريات اللازمة قبل إحالته علي المصالح المركزية للمصادقة وأن العارض لم يخالف هذه الدورية، وأن العقود المبرمة مع التعاونيات لا تدخل في البرنامج السنوي للقطع التنظيفي للحطب كتعاونية أزرو والقباب وسيدي يحي ويوسف؛

2. وقد تم تعليل القرار بكون الصفقة رقم 17/2009 في 14/5/2009 لم تتم المصادقة ولم تراع فيها المسطرة القانونية، فإنه لم يتم تحديد مكان إنجازها في دفتر التحملات واسم الغابة واسم المواقع، وأن الأمر يتعلق فقط بالتجربة وأن إنجاز العقدة رقم 2009/17 بحراسة غابة سنوال وأغبالو العربي انطلقت بعد أزيد من 5 أشهر، وأنه لم يتم احترام المادة 65 من قانون الوظيفة العمومية التي تلزم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تقوم بدور المجلس التأديبي أن تغير تركيبتها وفقا للمادة 35من القانون المذكور، إذ لا يجوز لموظف ذي رتبة معينة أن لمدي اقتراحا يتعلق بتأديب موظف أعلي منه في الرتبة، كما أن القرار المطعون فيه يخالف للقانون 03-01، ملتمسا الحكم بإلغاء المقرر الإداري عدد 3518/2010 وتاريخ 31/5/2010 والقاضي في حق العارض بإنزال عقوبة الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة 6 أشهر لعدم ارتكازه علي أساس. وأرفق مقال الطعن بمحضر استفسار عدد 1691 واستدعاء لحضور المجلس التأديبي ونص القرار التأديبي.

حيث تنصب ذ. عبد المجيد عمور عن الطرف المدعي عليه وتخلف عن الجواب رغم توصله كما تخلف باقي المدعى عليهم عن الجواب رغم التوصل.

وبناء علي الحكم التمهيدي بإجراء بحث الصادر عن هذه المحكمة في.2011/4/21

وبناء علي ما راج في جلسات البحث وخاصة يوم 2011/6/20 والمدون في محضر رسمى.

حيث لم يدل الطرفان بتعقيب علي ضوء البحث، لفي بالملف ملتمس ذ. عمور بتمكين السيد الوكيل القضائي بالجواب.

حيث كانت آخر جلسة 22/9/2011 حضرها ذ. علوشي وأكد الدفوعات السابقة وخاصة الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل مدليا بنسخة من قرار المجلس الأعلي عدد 257 وتاريخ 2010/4/8وتخلف نائب المدعي رغم الإعلام وكدت السيدة المفوض الملكي مستنتجاتها الكتابية الرامية إلي اقتراح الحكم بعدم قبول الدعوي.

وبناء علي الحكم التمهيدي الثاني بإجراء بحث تكميلي الصادر في2011/10/3 للتأكد من أجل الطعن، وصفة مصدر القرار واختصاصه وإنذار الوكيل القضائي للجواب.

وبناء علي ما راج في جلسات البحث التكميلي وخاصة يوم 12/12/2011 حيث أدلي ذ. علوشي بشهادة إدارية تتعلق بالانقطاع عن العمل وتنفيذ العقوبة ابتداء2010/6/22 تسلم ذ. سعيد بلقاضي بنسخة منها وأدلي بشواهد طبية تفيد أن موكله الطاعن كان في حالة غيبوبة ولا علم له بالقرار المذكور المطعون فيه.

حيث كانت آخر جلسة في يوم 2011/12/22 حضرها ذ. علوشي عن الجهة الإدارية المدعي عليها وحضر ذ. الحليمي عن ذ. سعد بلقاضي وكدا معا المكتوبات السابقة، وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلي اقتراح الحكم بعدم قبول الطعن فتقرر حجز الملف للمداولة.

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل

حيث إن الطعن يهدف إلي الحكم بإلغاء المقرر الإداري الصادر عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في مواجهة الطاعن خلادي مصطفي مهندس رئيس رقم التأجير 280856 ، القرار عدد 2010/3518 القاضي بتوقيفه لمدة 6 ستة أشهر وحرمانه خلالها من أجره باستثناء التعويضات العائلية.

حيث أجابت الجهة الإدارية المدعي عليها بواسطة نائبها ودفعت بعدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل القانوني.
حيث إن أجل الطعن من النظام العام تراقبه المحكمة في سائر أطوار التحقيق حفاظا علي مبدأ استقرار الأوضاع الإدارية
الذي سنه المشرع في المادة 23 من القانون رقم 90-41.

حيث أدلي نائب الجهة المدعي عليها خلال جلسة البحث التكميلي بشهادة الانقطاع عن العمل مؤقتا لمدي 6 أشهر ابتداء من 2010/6/22.

حيث إن بداية تنفيذ العقوبة في حق الطاعن منذ 22/6/2010 والذي لم ينازع فيه الطاعن يعتبر بمثابة علم يقيني بفحوى القرار الصادر في حقه علي الأقل منذ التاريخ المذكور وأن العلم اليقيني يقوم مقام التبليغ القانوني، وأن الطاعن لم يسجل طعنه القضائي الحالي إلا بتاريخ 2010/11/16 خارج الميعاد القانوني المحدد في 60 يوما من تاريخ التبليغ به حسب المادة 23 من القانون رقم 90-41، خاصة وأنه يؤخذ من أوراق الملف أن الطاعن لم يتظلم إداريا في شأن القرار الملاحق.

حيث يكون الطعن تبعا لذلك غير مقبول لتقديمه خارج الأجل القانوني لكون العلم اليقيني بمضمون القرار وفحواه
يعتبر أسوة بتبليغه منطلق سريان أجل الطعن فيه بالإلغاء ومن تطبيقاته التنفيذ الطوعي للعقوبة التأديبية من طرف الطاعن
بما يفيد علمه اليقيني بفحوي القرار الصادر في حقه، وبالتالي يكون الطعن مقدما خارج الأجل القانوني وحقيقي بعدم القبول (يراجع في هذا الصدد قرار المجلس الأعلي الغرفة الإدارية رقم 257 وتاريخ 2010/4/8في الملف الإداري عدد 2009/1/4/307 منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلي، العدد 39 ص. 134).

المنطوق

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم بما يلي:

في الشكل: بعدم قبول الطعن.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • تأسيس جمعية كقوم بنفس الاختصاصات الموكولة للمجلس الجماعي طبقا للميثاق الجماعي رقم 78.00 كما عدل وتمم فيه كعارض صارخ مع القانون المذكور الذي يتضمن مقتضيات آمرة من النظام العام... نعم.
  • ترأس الجمعية من طرف أحد المستشارين الجماعيين ينطوي علي حالة التنافي ويضيق علي كدبير المرفق العام الجماعي ويحارض والحكامة الجيدة نعم.
  • إلغاء قرار منع الجمعية من ممارسة نشاطها لتجاوز السلطة…لا.

المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 5/2010/149

حكم بتاريخ 10/ 2011/03

جمعية لجنة التنسيق للدفاع عن المؤسسة الجماعية بتولال ضد السيد باشا تولال

باسم جلالة الملك

بتاريخ 5 ربيع الثاني 1432 موافق 2011/03/10 ، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:

ذ. عزيز بودالي: مقررا ورئيسا؛

ذ. أناس السبتي: عضوا؛

ذ. عبد الكريم الخيام: عضوا؛

بحضور ذ. عز الدين أشهبون: مفوضا ملكيا؛

بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين: جمعية لجنة التنسيق للدفاع عن المؤسسة الجماعية بتولال في شخص رئيسها السيد النصيري إدريس، ينوب ذ. محمد بنعبو المحامي بمكناس.

من جهة

وبين:

– السيد باشا تولال بمكاتبه بالباشوية بتولال مكناس.

– السيد وإلي جهة مكناس -تافيلالت بمقر الولاية بمكناس، نائبهما: ذ. أديب السقاط المحامي بمكناس.

– السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.

– الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.

من جهلا أخري

الوقائع

بتاريخ تقدمت المدعية المذكورة أعلاه بواسطة نائبها بعريضة طعن تعرض فيها بواسطة نائبها أنه طبقا للقانون قامت بتأسيس نفسها كجمعية للتنسيق والدفاع عن الجماعة الحضرية لتولال، وبعد وضع ملفها القانوني لدى السلطات المحلية في شخص السيد الباشا بتولال وحصولها علي الوصل المؤقت بإيداع الملف، فوجئت مؤخرا بعدم الاعتراف بها من طرف السلطة المحلية والتي راسلتها بكون تأسيسها كجمعية مخالف للميثاق الجماعي رقم 78.00 كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضي القانون رقم 17-8 وكذا مقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58-376 المتعلق بالجمعيات والحريات العامة.

وأنه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة مع السيد باشا تولال في الموضوع من أجل إقناعه بأن هذه التبريرات جاءت عامة ومجردة ولا يوجد بالقوانين المذكورة ما يفيد المنع، إلا أنها باءت بالفشل، وأن قرار المنع متسم بتجاوز السلطة، والتمست الحكم بإلغاء قرار منع الجمعية والتصريح تبعا لذلك بقانونيتها وتمكينها في شخص رئيسها من الوصل القانوني لممارسة نشاطها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشفع الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق المقال بوصل إيداع مؤقت، كتاب المنع من باشا تولال.

وتنصب ذ. أديب السقاط عن السيد باشا تولال ومن معه والتمس الحكم بعدم قبول الدعوي.

حيث أدرج ملف النازلة بعدة جلسات كان آخرها في2011/02/24 حضرها.

ذ. الدخيسي عن ذ. بنعبو وأكد المقال وتخلف ذ. السقاط رغم إعلامه، وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلي اقتراح الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه علي أساس، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة يومه أدلى خلالها ذ. بنعبو بمذكرة مرفقة بنسخة من جواب السيد والي الجهة، إشعار بالاستلام، محضر الجمع العام للجمعية، لائحة أعضاء المكتب، القانون الأساسي للجمعية.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل

حيث قدم الطعن وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 23من قانون
41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.

في الموضوع

حيث إن الطعن يهدف إلي الحكم بإلغاء قرار منع الجمعية من التأسيس وممارسة نشاطها القانوني وذلك لتجاوز السلطة.

حيث تخلفت الجهة الإدارية المدعي عليها عن الجواب رغم توصلها وإعلامها وإمهالها بواسطة نائبها.

لكن حيث إنه باستقراء القرار المطعون فيه الصادر عن باشا تولال يتضح أنه تم تعليله بكون الأغراض من تأسيس الجمعية يتم تحقيقها من طرف المجلس الجماعي نفسه لبلدية تولال.

حيث إن السيد إدريس النصيري بصفته كمستشار جماعي بالمجلس الحضري لتولال لا تخول له هذه الصفة إحداث ألية (الجمعية الطاعنة) تمارس مهام المجلس، وبالتالي، فإن تأسيس الجمعية من هذا النوع من طرف المستشار المذكور يعد مخالفا لمقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بمقتضي القانون رقم 17-08.

حيث إنه باستقراء القانون الأساسي لهذه الجمعية يتضح أنه يحدد أهدافها ومهامها في مجالات صيانة والحفاظ على البنية التحتية والتسيير اليومي للجماعة، وأن هذه الأغراض تتعارض مع الاختصاصات المخولة لأعضاء المجلس الجماعي، وأنه يتضح من خلال استقراء المقال ومرفقاته أن المدعية تروم من خلال طلبها إحداث لجظ للدفاع عن المؤسسة الجماعية لتولال، في حين أن المجالس الجماعية سبق للمشرع وأن حدد من ينوب عنها ويمثلها أمام القضاء للدفاع عن مصالح الجماعة طبقا للمادة 48من الميثاق الجماعي رقم 78.00 وأن رئيس المجلس الجماعي هو المؤهل لذلك ويقوم وبقية أعضاء مكتبه بتدبير مهام المجلس الجماعي المذكور والتي لا يمكن أن يحل محله في القيام بها أيا كان خارج الإطار القانوني المحدد بالميثاق الجماعي، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مؤسس والطلب الرامي إلي إلغائه غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه.

المنطوق

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم بما يلي:

في الشكل: بقبول الدعوي.
في الموضوع: برفضها.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • جواز الطعن في قرار المجلس الجهوي بإعلان اللائحة الناخبة لهيئة المفوضين القضائيين أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 8 أيام من كعليق القرار بمقر المجلس والثي كبت في أجل 15 يوما.….نعم (المادة 41من المرسوم التطبيقي المؤرخ في 28/10/2008 للقانون 81-03) رهين بتوافر المفوض القضائي كناخب علي شرطين  أن يكون ممارسا لمهامه بصفة فعلية  وأن يؤدي الاشتراكات  المادة 32 من المرسوم 
  • القرار الإداري يجب أن يحاكم في إطار الظروف والملابسات التي صدر فيها.
  • أداء الاشتراك في وقت لاحق علي كعليق قرار الإعلان عن المفوضين الناخبين والادعاء بعدم صحة السبب المبني
    عليه القرار المتمثل في أداء الطاعنين للاشتراكات… لا…. إلغاء قرار إقصائهم من اللائحة لتجاوز السلطة…لا.

المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 5-2012-9
بتاريخ 2012/4/5

العربي موسي ومن معه ضد مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمكناس

باسم جلالة الملك

بتاريخ 2012/4/5 ، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:

ذ. عزيز بودالي: مقررا ورئيسا؛

ذ. علي الفرخ: عضوا؛

ذ. عزالدين أشهبون: عضوا؛

بحضور السيد أبو الفراج عبد اللطيف: مفوضا ملكيا؛

بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين: العربي موسي – حسن الفركاني – السيد العلوي الإسماعيلي العربي مفوضين قضائيين لدي محاكم مكناس، الجاعلين محل المخابرة معهم بمكتب الأستاذ الهيلالي عيسي المحامي بمكناس.

من جهة

وبين: مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمكناس، الراشيدية، تنوب عنه الأستاذة رقية أوحيدة المحامية بمكناس.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء علي عريضة الطعن التي تقدم بها الطاعنون أعلاه بواسطة دفاعهم بتاريخ 20يناير 2012 – والتي يعرضون فيها أنهم يمارسون مهنة المفوض القضائي لدي محاكم مكناس بمقتضي قرارات التعيين الصادرة في 27/7/2011، وأن مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين قرر بتاريخ 2011/12/16أن يؤدي المفوض القضائي نسبة 50 بالمائة من مبلغ الاشتراك حتى يتسني له المشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها قبل نهاية شهر مارس من نفس السنة والتي تتعلق بالمفوضين القضائيين بمكناس، ونظرا لحداثة التحاق العارضين بالمهنة قاموا بإرسال كتاب من مكتب المجلس الجهوي يطالبونه بتجزيء مبلغ الاشتراك، وجعله محددا في1500 درهم كدفعة أولي عوض 2500 درهم ولم يتلقوا أي جواب عن ذلك، ليفاجأ العارضون بكون المكتب أصدر لائحة تتضمن أسماء المفوضين القضائيين المتوافرة فيهم شروط الناخبين وفقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنظيمي رقم 372-08-2 الصادر في2008/10/28 بتطبيق أحكام القانون 03-81، رغم أن الأغلبية من غير الجدد لم تؤد واجب الاشتراك المقترح، وأن العارضين لم يرد أسمائهم في مقرر مكتب المجلس الجهوي بمكناس- الراشيدية المشار إليه أعلاه رغم توافرهم علي الشروط القانونية لاكتساب صفة ناخب لأدائهم واجب الاشتراك المقترح بتاريخ 2012/1/13. وأنه يحق لكل مفوض قضائي لم يرد اسمه في مقرر المجلس الجهوي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة جهويا داخل أجل 8 أيام من تاريخ التعليق، وتبت المحكمة داخل أجل 15يوما من إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة وذلك بحكم غير قابل لأي طعن وذلك بمقتضي الفقرة 2 من المادة 41من المرسوم التنظيمي المشار إليه أعلاه.

لذا فهم يلتمسون الحكم ببطلان مقرر مكتب المجلس الجهوي لتضمينه أسماء مفوضين قضائيين من غير الجدد منهم لم يؤدوا واجب الاشتراك المقترح واحتياطيا الحكم بتضمين أسماء العارضين بمقرر مكتب المجلس القاضي بتحديد أسمائهم المتوفرة فيهم الشروط وفقا لأحكام المادة 38من المرسوم التنظيمي 372-8-2 مع النفاذ المعجل. وأرفقوا مقال الطعن بنسخ طبق الأصل من قرارات التعيين، وصولات تفيد أداء العارضين لواجبات الانخراط، نسخة من الكتاب الموجه
إلي المكتب من أجل تجزيء مقدم الاشتراك.

وأجاب المجلس الجهوي المدعي عليه بواسطة دفاعه ذة. رقية أوحيدة بمذكرة مؤرخة في2012/2/8 جاء فيها أن الطلب غير مرتكز علي أساس لكون المادة 38 من المرسوم تنص علي أنه يتمتع بصفة ناخب المفوض الذي يزاول مهامه بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي، إضافة إلي الشرطين الواردين في المادة 23من نفس المرسوم والتي تستوجب أن يؤدي مهامه بصفة فعلية، وأن يؤدي ما عليه من اشتراكات، وأن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين حددت واجبات الاشتراك السنوي في5000 درهم، وأن المجلس الجهوي نظرا لحداثة بعض المفوضين القضائيين الجدد وظروفهم المادية قرر في جمعه العام التواصلي تجزيء واجب الاشتراك السنوي المذكور علي أساس أداء نسبة 50 بالمائة من مبلغ الاشتراك لكي يتسنى تسجيلهم في لائحة المفوضين المتمتعين بصفة ناخب وأن طلب التخفيض الإضافي من 2500 إلي 1500 اجب الاشتراك لم يتوصل به المجلس الجهوي، وليس فيه تأشيرة المجلس الجهوي، وأن المجلس سبق له أن وجه إشعارا لكل مفوض قضائي من أجل الأداء وحدد آخر أجل 10/12/2011 ولم يؤد المدعون هذا الواجب إلا بتاريخ 13/12/2011 بعد تعليق مقرر المجلس وأن جميع المسجلين في المقرر له وضعية نظامية والتمس رفض الطلب وأرفق الجواب بصورة من كتاب رئيس الهيئة الوطنية، ثلاثة رسائل.

وأدلي نائب المدعين بمقال إصلاحي في 9/2/2012 جاء فيها أن اللوائح التي تم تعليقها استثنت العارضين بعلة عدم توافرهم علي الشروط القانونية لاكتساب صفة ناخب وأن القرار عدد 53-2010 الصادر عن الهيئة الوطنية للمفوضين بالمغرب بتاريخ2010/10/18 حدد واجب الاشتراك في مبلغ 2000 درهم عكس ما ذهب إليه المكتب الجهوي في تحديد واجب الاشتراك في مبلغ 5000 وذلك في قراره الصادر في2012/12/23 خلافا لما تم إقراره من طرف الهيئة الوطنية، وأن العارضين أدوا واجبات الاشتراك بتاريخ 2012/1/13 داخل النصف الأول من شهر يناير طبقا للمادة 41 من المرسوم ملتمسين إصلاح المسطرة والقول ببطلان قرار مكتب المجلس الجهوي الصادر في 12/1/2012 القاضي بعد تضمين أسماء الطاعنين ضمن لائحة المفوضين القضائيين المسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات رغم توافرهم علي الشروط المطلوبة قانونا والحكم بتضمين أسمائهم ضمن لائحة المفوضين المتوافرة فيهم شروط الناخبين مع النفاذ المعجل وتحميل المدعي عليه الصائر وأرفقوا المقال الإصلاحي بصور شمسية من القرار عدد 53-2010 وصورة من القرار الصادر عن المجلس الجهوى للمفوضين القضائيين، صورة من الجريدة الرسمية، لائحة بأسماء المفوضين القضائيين المتوافرة فيهم الشروط لأن يكون ناخبين.

وعقب نائب المدعين أيضا بجلسة 23/2/2012 بكون الهيئة الوطنية حددت واجب الاشتراك في 5000 درهم سنويا ادعاد مردود والقرار المحتج به من طرف المدعي عليه قديم وملغي بالقرار الجديد المؤرخ في 2010/12/18 الذي حدد واجب الاشتراك في2000 درهم وأن الادعاء بكون المدعين أدوا واجب الاشتراك خارج الأجل القانوني هو ادعاء مردود ويفتقر إلي الإثبات وأن المادة 41من القانون المنظم لمهنة المفوضين حدد أجل تحديد قائمة الأسماء المتوفرين علي الشروط في النصف الأول من شهر يناير من السنة التي تجري فيها الانتخابات وأكد المقال.

حيث كانت آخر جلسة في 22/3/2012 حضر خلالها ذ. بوغنزور عن ذ. الهلالي وتخلفت ذة. رقية أوحيدة رغم تبليغها بصفة قانونية بنسخة من المقال الإصلاحي وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلي اقتراح الاستجابة إلي الطلب.

فتقرر علي إثر ذلك اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة يومه.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إن الطعن يهدف إلي الحكم ببطلان قرار مكتب المجلس الجهوي للمفوضين بدائرة مكناس – الراشيدية الصادر في 12/1/2012 القاضي بعدم تضمين أسماء الطاعنين ضمن لائحة المفوضين القضائيين المسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات لتوافرهم علي الشروط المتطلبة قانونا لذلك وبتضمين أسمائهم في تلك اللائحة طبقا للمادة 38من المرسوم.

في الشكل، حيث إن قرار حصر لائحة الناخبين صدر وتم تعليقه في2012/1/12 طبقا للمادة 38 من المرسوم التنظيمي المحتج به، وقدم الطاعنون هذه الدعوي في 20/1/2012 داخل الأجل القانوني المحدد في 8 أيام من تعليق القرار المذكور حسب المادة 41من المرسوم الآنف الذكر، كما أن الطعن وإن كان قد قدم من طرف ثلاثة مفوضين قضائيين في آن واحد فهو ينصب علي مقرر إداري واحد مطعون فيه بعدم الشرعية ويمكن مخاصمته من طرف المتضررين منه ممن لهم الصفة والمصلحة والأهلية، ويتعين تبعا لذلك الحكم بقبول الطعن شكلا.

في الموضوع: حيث أكد الطاعنون المقالين الافتتاحي والإصلاحي.

حيث أجاب الطرف المدعي عليه بعدم أحقية هؤلاء في التسجيل باللائحة المذكورة، كون المدعين لم يؤدوا واجبات
الاشتراك في جزء منها إلا بتاريخ 13-12.

حيث إنه تطبيقا للمرسوم التطبيقي رقم 372 08 2 المؤرخ في 28 كتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 81-03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين فإن المادة 23منه تنص علي أنه لا يتمتع بصفة ناخب إلا المفوض القضائي الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدي ما عليه من واجبات الاشتراك، وحسب المادة 38 من نفس القانون يتمتع بصفة ناخب المفوض القضائي الذي يزاول مهامه بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالإضافة إلي الشرطين المذكورين بالمادة 23 أعلاه وحسب المادة 41من نفس القانون يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الأول من شهر يناير من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين علي الشروط المطلوبة قانونا، ويعلق بمقر المجلس الجهوي داخل الأجل المذكور، ويحق لكل مفوض قضاني لا يرد اسمه في مقرر المجلس الجهوي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة جهويا داخل أجل 8 أيام من تاريخ التعليق وتبت داخل أجل 15يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة وذلك بحكم غير قابل لأي طعن……

حيث إنه باستقراء وثائق الملف وخاصة وصولات الأداء يتضح أن الطاعنين أدوا مبلغ 2500 درهم لكل واحد منهم في 13/1/2012 حسب الوصلات المرفقة بالمقال لأمين المال بالمجلس الجهوي للمفوضين السيد سيدي محمد المسعودي.

حيث إن تعليق القرار المطعون فيه كان في2012/1/12 قبل أداء المدعين لاشتراكاتهم وأن الطاعنين لا ينفون كونهم بلغوا بالإنذار بأداء الاشتراكات وحدد آخر أجل لأداء الاشتراكات في2011/12/10 حسبما جاء في مذكرة جواب نائبة المجلس الجهوي المؤشر عليها في 8/2/2011، وأن تعليق القرار المطعون فيه كان في وقت قانوني 12-1-2012 خلال النصف الأول من شهر يناير من السنة التي تجري فيها الانتخابات طبقا لما جاء في المادة 41 من المرسوم.

حيث إن الدفع بكون قرار الإعلان عن اللائحة بتعليقها في 12 يناير 2012 قبل أن يؤدي الطاعنون اشتراكهم لا يخول لهم الحق في اعتبارهم من بين الهيئة الناخبة، هو دفع مؤسس لأن نص المادة 41من المرسوم التنظيمي تسمح للطاعنين وضع اشتراكاتهم والتقييد في لائحة الأعضاء الناخبين قبل النصف الأول من شهر يناير المخصص لتعليق قرار الهيئة الناخبة من طرف المجلس الجهوي.

حيث يبقي قرار إعلان الناخبين من دون الطاعنين سليم وغير موسوم بعيب الشرعية، وأنهم لم يؤدوا كمفوضين جدد 50 بالمائة من مبلغ واجب الاشتراك حتي يتسني لهم التسجيل في لائحة المفوضين القضائيين المتمتعين بصفة ناخب، إلا بعد حصر اللائحة وتعليقها في2012/1/12 بناء علي ما تم تقريره في الجمع العام التواصلي يوم 16/12/2011، وأنه تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولي من المادة 41 من المرسوم 372-08-2 الصادر في 28/10/2008 والتي تنص علي أن المجلس الجهوي يصدر خلال النصف الأول من شهر يناير من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين علي الشروط المطلوبة قانونا ويعلق بمقر المجلس الجهوي داخل الأجل المذكور.

حيث يتضح أن المدعين أدوا نصف المبلغ الواجب أداؤه كاشتراك سنوي حسب الوصولات المسلمة لهم من طرف
أمين المال في2012/1/13 مما يفيد أن الأداء وقع متأخرا وأن قرار الإعلان عن اللائحة الناخبة يحاكم في إطار الظروف والملابسات التي صدر فيها وكان وقت صدوره سليما.

والطعن فيه غير مرتكز علي أساس ويتعين رفضه.

المنطوق

وتطبيقا للمواد 7و 8 و 19 من القانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.

والمرسوم التطبيقي رقم 372-08-2 المؤرخ في 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 81-03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ظهير شريف لــــ 2006/2/14 وخاصة المواد 23و 38 و 41 من المرسوم.

فإن المحكمة وهي تقضي علنيا ابتدائيا:

بقبول الطلب شكلا.

وفي الموضوع: برفض الطعن مع تبليغ الطرفين تلقائيا مقتضيات هذا الحكم.

بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • القرار القاضي بوضع حد لإلحاق الموظف بوزارة التربية الوطنية لم يتخذ بصفة انفرادية من طرفها، بل بموافقة الجماعة الثي أرجعته إلي سلكه الأصلي بعد مضي المدة القانونية…… شطط في استعمال السلطة لا.
  • لا يتمتع الموظف الملحق بالتعويض التنقل أو السكن إلا في إطار القانون نعم.

المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 22-11-8
بتاريخ 2012/4/12

عزوزي عبد القادر ضد النائب الإقليمي لوزارة التربية والتكوين بالراشيدية

باسم جلالة الملك

بتاريخ 2012/4/12 ، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:

ذ. عزيز بودالي: مقررا ورئيسا؛

ذ. علي الفرخ: عضوا؛

ذ. عزالدين أشهبون: عضوا؛

بحضور السيد أبو الفراج عبد اللطيف: مفوضا ملكيا؛

بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.

بين: عزوزي عبد القادر محررا بالجماعة المحلية بالريصاني، النائب عنه الأستاذ مولاي الحسن الإسماعيلي المحامي بمكناس.

من جهة

وبين: السيد رئيس جماعة الريصاني، ينوب عنه الأستاذان عبد الواحد الأنصاري نقيب سابق ومحمد الأنصاري المحاميان بمكناس.

– السيد مندوب وزارة التربية الوطنية بالرشيدية.

– الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس تنوب عنه الأستاذة عبلا بوزكري المحامية بمكناس.

– السيد وزير التربية والتعليم والتكوين العلمي بمكاتبه بالرباط.

– السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.

– السيد الوزير الأول عن الدولة المغربية بمكاتبه بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

بتاريخ 2011/6/28 تقدم المدعي بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أدي عنه الرسم القضائي يعرض فيه أنه تبعا للمنشور المشترك بين وزارة التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 133 بتاريخ 2006/9/20 ووزارة الداخلية تحت رقم 95 بنفس التاريخ حول موضوع التعبئة لإنجاح الإصلاح التربوي عملا بالخطاب الملكي السامي المؤرخ في2005/5/18 فقد تم وضع العارض وبقرار صادر عن رئيس المجلس الجماعي لجماعة الريصاني عدد 15 وتاريخ 7/11/2006 رهن إشارة النيابة الإقليمية لوزارة التربية بالراشيدية ليصدر التكليف بمهمة التدريس كأستاذ بثانوية الواحة الجرف لمادة الاجتماعيات ابتداء من تاريخ2006/11/10 تبعا للكتاب رقم 4217 ن-أ الصادر عن النائب الإقليمي لوزارة التربية بالراشيدية، وأن العارض احترم مسطرة طلب الإلحاق الذي أودعه لدي السيد النائب الإقليمي بتاريخ 2008/11/19 دون أن يعرف العارض عنه أي جواب لحد الآن إلي أن فوجئ بقرار النائب الذي اعتبره في حالة فائض، وكان قد اضطر العارض إلي بيع منزله بالريصاني ليستوطن بالجرف وتم نقله إلي أرفود ليتكبد مصاريف التنقل لمدة 5 سنوات دون تعويض.

وإنه طبقا للفصل 38 من قانون الوظيفة العامة المؤرخ في 24/2/1958 إذا كان النقل سيؤدي إلي تغيير محل الإقامة يمكن تخويل الموظف تعويضا خاصا وهو ما ينص عليه الفصل 26 مكرر من نفس القانون كما أنه جاء في مذكرة الإطار لتنظيم الحركة الانتقالية الجهوية رقم 97بتاريخ 2006/6/15أن العارض يستفيد من مزايا الإلحاق.

لذا فهو يلتمس الحكم باعتبار مقرر السيد النائب الإقليمي بالراشيدية بكون العارض فائض كأنه لم يكن طبقا لمذكرة الإطار رقم 97 بتاريخ 2006/6/15 ص. 74و 75 ومن تم القول بالتحاقه بمهام التدريس وفقا للإجراءات المعمول بها من طرف نيابة التعليم بإقليم الراشيدية والحكم علي كل من وزارة التربية ووزارة الداخلية في شخص وزارتيهما ومن معهما بمنح التعويضات الخاصة المنصوص عليها قانونا من جراء التنقلات المرتبطة بمهام التدريس أو بنقل منزل من مدينة إلي أخرى بهدف مسايرة مهام التدريس عند قرار الإلحاق أو عن قرار العودة للجماعة الأم وظيفيا وأرفق المقال بصورة من مقرر نائب وزارة التربية رقم 165 وصورة من كتاب عن العارض لعامل الراشيدية صورة من بطاقة المعلومات الشخصية لإعادة الانتشار قرار رقم 15بوضع العارض رهن إشارة النيابة الإقليمية لوزارة التربية تكليف بمهمة التدريس شهادة السكني صورة من مقتضيات قانونية لمذكرة الإطار رقم 97 صورة من الجريدة الرسمية ثلاثة نسخ لتظلمات مع البريد المضمون.

وأجاب رئيس المجلس في2011/8/10 بمذكرة جاء فيها أن كل الادعاءات الواردة بالمقال من بيع للمسكن وغيرها لا أساس لها من الصحة ذلك أن المعني بالأمر بعد الاستغناء عن خدماته من طرف المندوبية الإقليمية لوزارة التربية بعد إنهاء الوضع رهن الإشارة فهو لازال يسكن بأرفود وظل يستفيد من جميع حقوقه بالجماعة القروية من راتب شهري وغيره وتمت ترقيته من إطار كاتب ممتاز السلم 6 إلي إطار محرر ممتاز السلم 8 بتاريخ 16/3/2010 وأنه لم يتعرض للنقل للمطالبة بالتعويض عنه عملا بالفصل 38 من ق. و. ع. بل بطلب منه تم وضعه رهن الإشارة ولم يصدر أي قرار الإلحاق والتمس رفض الطلب مدليا بتلاوة إرساليات.

وبناء علي المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف رئيس المجلس الجماعي للريصاني بواسطة الأستاذين الأنصاري المؤرخة في2011/9/12 بكون المدعي وضع رهن إشارة مندوبية التعليم في 2005/2/7 واستجيب لطلبه بقرار وزيري في 2006/11/10 وبقي يتمتع بحقوقه وأن مندوبية التعليم أصدرت قرارا بإعفائه وإرجاعه إلي إطاره الأصلي بالجماعة حسب الرسالة المؤرخة في2011/1/26 وأشعر بوضع حد لعمله في2011/2/22 والتحق بعمله من جديد بالجماعة في 2011/3/10 والتمس رفض الطلب.

وعقب نائب المدعي بمذكرة مؤرخة في2011/10/4 بأنه كان رهن إشارة وزارة التربية لمدة 6 سنوات حرم خلالها من امتحان الكفاءة المهنية وأكد ما سبق وبناء علي الحكم التمهيدي بإجراء بحث بمكتب السيد المقرر والصادر في 2011/11/3 للبحث في وضعية المدعي ومسألة الإلحاق أو اعتباره كفائض وحقوقه المتعلقة بالتعويضات.

وبناء علي ما راج في جلسات البحث حيث حضر الطرفان ونائبيهما وكذا ذة. عبلا بوزكري عن النائب الإقليمي صرح المدعي أنه التحق بالجماعة منذ 1992 والتحق بوزارة التعليم سنة 2005 وأنه تضرر من قرار النائب باعتباره فائضا وصرحت ذة. بوزكري بكون المدعي رفض القرارات الصادرة ضد المدعي واعتباره فائضا وقد استغنت نيابة التعليم عن خدماته لعدم امتئاله ورفض القيام بمهمة إدارية بثانوية الجرف ورفض الالتحاق بثانوية السلطان مولاي الحسن بأرفود وخالف مذكرة الإطار المتعلقة بسد الخصاص من طرف الموظف الفائض.

وبناء علي تعقيب نائب المدعي علي ضوء البحث بمذكرة مؤرخة في 18/10/2011 بكونه يخضع لمذكرة الإطار 97 التي تنص علي أنه يستثني من اعتبار الفائض الأستاذ المكلف بصفة مؤقتة بالتدريس بسلك غير سلكه الأصلي كما أنه حسب العرف لم يتم احترام مبدأ آخر من التحق هو الذي يكون فائضا وهو محمد حسناوي ولم يثبت أنه ارتكب مخالفة مهنية كرفض العارض القيام بمهامه وأن هناك تناقض في مواقف الإدارة وأكد المقال وأدلي بصورة لكتاب صادر عن العارض كتاب عاملي صورة لقصاصات جداول توزيع الحصص.

وعقب الأستاذان الأنصاري بمذكرة مؤرخة في 23/2/2012 يكون المدعي التحق فعلا بإدارته الأصلية في 10/3/2011 وهو الأمر الذي يجعل طلبه غير ذي موضوع.

كما عقبت ذة. عبلا بوزكري بمذكرة جاء فيها أن طلب المدعي يتسم بعدم الجدية كونه وضع رهن إشارة مندوبية وزارة التربية الوطنية بناء علي رغبته في2006/11/7 وعينته كأستاذ بثانوية الواحة بالجرف مكلف بمهمة التدريس ابتداء من 2006/11/10 وأن المستفيد من التعيين بقي محتفظا بجميع حقوقه من راتب وأقدمية من طرف الجماعة مدة إلحاقه تمت ترقيته في إطار كاتب ممتاز من السلم 6 إلي السلم 8 وأن المندوبية الإقليمية قررت إعفاءه وإرجاعه إلي إطاره الأصلي في2011/10/26 ملتمسة رفض الطلب مدلية بنسخة من قرار رئيس الجماعة القروية للريصاني بوضعه رهن الإشارة في2006/11/7 ونسخة من إنهاء الوضع رهن الإشارة في2011/1/26 ونسخة من قرار رئيس الجماعة القروية بالريصاني بوضع موجب حد لرهن الإشارة في 22/2/2011 نسخة من إخباره بذلك من طرف رئيس المجلس موجه إلي المندوب الإقليمى للتربية والتكوين في 2011/2/24.

حيث أدرج ملف النازلة بعدة جلسات كان آخرها في 2012/3/29، وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلي اقتراح الحكم برفض الدعوي في النازلة فتقرر علي إثر ذلك حجز الملف للمداولة.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدمت الدعوي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهي مقبولة من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث إن الدعوي تهدف إلي الحكم علي الجهة الإدارية المدعي عليها بإلغاء قرار اعتبار الطاعن كفائض لتجاوز السلطة واعتباره كأن لم يكن وإلحاقة بمهام التدريس لدي نيابة التعليم بالراشيدية وبأدائها للمدعية تعويضا عن التنقلات المرتبطة بالتدريس أو بنقل السكن من منزل إلي آخر أي التعويض عن السكن الوظيفي.

حيث أجابت الجهات الإدارية بالدفوعات الواردة أعلاه.

حيث يتجلي من وثائق الملف أن المدعي كان قد وضع رهن إشارة نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين بالراشيدية طبقا للمذكرة الوزارية الإطار بين وزارتي التربية والتكوين ووزارة الداخلية المؤرخة في 2006/6/20في إطار قرار الإلحاق.

حيث إن المدعي كان ملحقا لدي وزارة التربية الوطنية بناء علي رغبته وطلبه الذي تقدم به بتاريخ 2005/2/7 وأن من حق إدارته الأولي إرجاعه لعمله متي شاءت وكذلك الشأن بالنسبة للإدارة الملحق لديها.

حيث حسب الفصل 47 من ق.و.ع. يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد وبالتالي لا يكون الإلحاق مشروعا إلا بطلب من الموظف المعني بالأمر ويستمر مفعوله 5 سنوات قابلة للتجديد حسب الفصل 50 من نفس القانون.

حيث إن المدعي لم يطلب إدماجه في الإدارة الملحق لديها في إطار يكون مطابقا للوضعية النظامية الحاصل عليها في إطاره الأصلي حسب نفس المقتضي القانوني ويحظي طلبه بالموافقة من لدن الإدارة الملحق لديها وإدارته الأصلية في آن
واحد.

حيث إنه حسب الفصل 52 من ق.و.ع. يمكن للإدارة الملحق بها الموظف وضع حد لإلحاقه بسبب هفوة في قيامه بمهامه أو عند انتهاء مدة الإلحاق ويرجع بعد ذلك إلي سلكه الأصلي.

حيث يتجلي من وثائق الملف أن هناك مراسلتين متبادلتين بين مندوبية التعليم والجماعة حول وضع حد لإلحاق المعنى بالأمر وإرجاعه إلي سلكه الأصلي بالجماعة فرسالة الإلحاق كانت في2005/2/27 ورسالة وضع حد للإحاق كانت في 2011-2-1-26 ورجع إلي عمله في سلكه الأصلي في 10 مارس من نفس السنة.

حيث إنه بالنسبة لطلب التعويض عن التنقل لم يدل المدعي بما يفيد أنه كان يستفيد من هذا التعويض بالرغم من أنه يتمتع بجميع حقوق الموظف إلا أن الإلحاق يقتضي الاستقرار بموطن العمل.

حيث إنه بالنسبة إلي طلب توفير السكن فهو الآخر غير مبرر إضافة إلي كون الأجر الذي يتقاضاه يشمل التعويض عن السكن ما لم تكن هناك مبررات لذلك.

المنطوق

وتطبيقا للمواد 7و 8 و 19 من القانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.

والفصل 79 من ق.ل.ع. والمادة 8 من القانون رقم 90-41.

فإن المحكمة وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا.

تحكم برفض الدعوي التوصل سيتم صرف النظر عن الإجراء المتخذ.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • إمكانية إصدار الفرض الضريبي المحلق بالضريبة العامة علي الدخل  أرباح عقارية في مواجهة الوكيل المتقيد بحدود وكالته دون البائع المستفيد من الربح العقاري لا.
  • عدم مشروعية ذلك الفرض وبطلان إجراءات تحصيله نعم
  • ضرورة احترام مسطرة المطالبة رغم انتفاء صفة الملزم لا.

المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 9/2011/105
حكم بتاريخ 19/ 2012/01

ورثة المرحوم أحمد أو فريد ضد السيد مدير الضرائب بالرباط

باسم جلالة الملك

بتاريخ 24صفر 1433 موافق 19/01/2012، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:

ذ. عزيز بودالي: رئيسا؛

ذ. عز الدين أشهبون: مقررا؛

ذ. علي الفرخ: عضوا؛

بحضور ذ. عبد اللطيف أبو الفراج: مفوضا ملكيا؛

بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين: ورثة المرحوم أو فريد أحمد وهم: أرملته السيدة فظمة فرحاتي أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين زيدان ومروة – وأبناؤه حكيمة، رضوان وهشام الساكنون بالرباط، ينوب عنه: ذ. شوقي بوصفيحة المحامي بمكناس.

من جهة

وبين:

– السيد مدير الضرائب بمكناس.

– السيد المدير الجهوي للضرائب بمكناس.

– السيد رئيس مصلحة الضرائب بالرباط.

– السيد الخازن العام للمملكة بالرباط.

من جهة أخري

الوقائع

بتاريخ 23 غشت 2011 تقدم المدعون بواسطة نائبهم ذ. شوقي بوصفيحة بمقال افتتاحي مؤدي عنه الرسم القضائي، يعرضون من خلاله أنه سبق للمديرية الجهوية للضريبة بمكناس أن أخضعت مورثهم للفرض التلقائي للضريبة العامة على الدخل – أرباح عقارية علي إثر البيع الذي أنجزه بمقتضي العقد التوثيقي المؤرخ في 24 و 27/1/2003 علي الشقة الكائنة برقم 10زنقة المتنبي شارع يعقوب المنصور مكناس المحفظة تحت عدد 47535/05، وأن الفرض التلقائي للضريبة الطعين فضلا عن عدم احترامه للمسطرة التواجهية المقررة بالمادتين 107 و 112 من قانون الضريبة العامة علي الدخل فقد تم توجيهه خطأ وضد غير ذي صفة، ذلك أن مورثهم عند إنجازه لعقد بيع الشقة موضوع التضريب إنما قام بذلك بوصفه وكيلا عن ابنته السيدة حكيمة أو فريد مالكة الشقة، والتي تبقي وحدها خاضعة للضريبة العامة علي الدخل – أرباح عقارية، وأنه سبق للهالك قيد حياته أن وجه تظلما في الموضوع مطالبا بإلغاء الفرض التلقائي الخاطئ، وإن إدارة الضرائب استشعرت بالخطأ الذي ارتكبته وبدلا عن التراجع عن خطئها وإلغاء الفرض التلقائي من أساسه اقتصرت علي منحه خصما من مجموع الضريبة قدره 12182.50 درهم، والاقتصار علي مطالبته بمبلغ 24720 درهم، ونظرا لاعتبارهم خلفا عاما للهالك يطالبون بإلغاء الفرض المطعون فيه مضيفين أن قابض البطحاء عمد إلي اللجوء إلي مسطرة غير الحائز في مواجهة مورثهم واستخلص من البنك المغربي للتجارة الخارجية بالرباط ما قدره 16249.16 درهم بتاريخ 2009/12/30 كما هو ثابت من خلال الإشعار بالمديونية، وذلك رغم صدور أمر استعجالي عن السيدة رئيسة المحكمة الإدارية بمكناس تحت عدد 173/09/1 س.

لأجله يلتمسون الحكم أولا: بإلغاء الفرض التلقائي للضريبة العامة علي الدخل – أرباح عقارية موضوع الجدول عدد17100420 البالغة في مجموعها 29509.10 درهم أصلا وزيادات.

ثانيا: الحكم باسترجاعهم مبلغ 16249.16 درهم الذي تم استخلاصه من طرف قابض البطحاء بمكناس من البنك المغربي للتجارة الخارجية مع الصائر في مجموعه والفوائد القانونية المترتبة عن المبلغ ابتداء من تاريخ 29/12/2009 إلي غاية يوم التنفيذ، وأدلوا بوضعية الملزم، نسخة من عقد توثيقي، صك إراثة، إشعار بنكي بالمديونية، أمر استعجالي.

وبناء علي مذكرة جواب الخزينة العامة للمملكة المرفقة المدلي بها بتاريخ 201/09/14 التي التمست من خلالها الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم احترام مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وموضوعا أكدت على مشروعية مسطرة إشعار غير الحائز، ومن تم رفض طلب الاسترجاع.

وبناء علي مذكرة جواب الجهة المدعية المدلي بها بتاريخ 11/10/2011، التي كدت علي سلامة الدعوي من الناحية الشكلية، والتمست الحكم وفق الثابت بمكتوباتها.

وبناء علي مذكرة الجواب المدلي بها من طرف مديرية الضرائب بتاريخ 2011/10/24 التي التمست الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم احترام مقتضيات المادة 243 من المدونة العامة للضرائب، وبرفض الطلب لمشروعية الفرض.

وبناء علي مذكرة تعقيب الجهة المدعية المدلي بها بتاريخ 2011/11/23 والتي لم تأت بجديد.

وبناء علي باقي الردود والأجوبة.

وبناء علي الإعلام بإدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 2012/1/05تخلف عنها الطرفان، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية الرامية إلي الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا لكون المدعي أدي المبلغ المطلوب استرجاعه بتاريخ 2009/12/30 ، ولأن المدعي قدم دعواه بتاريخ 23/08/2011 الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات المادة 235 من المدونة العامة للضرائب، وإثر ذلك تم وضع القضية في المداولة لجلسة 19/01/2012.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يرمي الطلب إلي الحكم بإلغاء الفرض التلقائي للضريبة العامة علي الدخل – الأرباح العقارية موضوع الجدول عدد 17100420 البالغة في مجموعها 295090.10 درهم أصل وزيادات، والحكم باسترجاع مبلغ 162490.16 درهم الذي تم استخلاصه من طرف قابض البطحاء بمكناس من البنك المغربي للتجارة الخارجية مع الصائر في مجموعه، والفوائد القانونية المترتبة علي المبلغ المذكور ابتداء من تاريخ 2009/12/29 إلي غاية يوم التنفيذ.

وحيث أجابت مصلحة الوعاء مؤكدة علي سلامة الفرض ومشروعيته، بينما التمست الخزينة العامة للمملكة الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم احترام مقتضيات المادة 120من مدونة تحصيل الديون العمومية، وكدت علي سلامة مسطرة إشعار غير الحائز.

وحيث أسست الجهة المدعية طعنها علي وسيلتين اثنتين، الأولي همت الوعاء، والثانية التحصيل، إذ نازعت في الشق المتعلق بالوعاء في صفة مورثهم كملزم بالفرض الطعين، وفي الشق المتعلق بالتحصيل في عدم مشروعية تحصيل الفرض بواسطة الإشعار لغير الحائز.

1. في الشق المتعلق بالوعاء

حيث نازعت الجهة المدعية في صفة مورثهم كملزم بأداء الفرض الضريبي المطعون فيه، والذي تم تحصيله وفق مسطرة إشعار غير الحائز.

وحيث يظهر من خلال استقراء مقتضيات المادة 173من المدونة العامة للضرائب وأنها حددت صفة الملزم بأداء الضريبة العامة علي الدخل أرباح عقارية في شخص البائع المستفيد من عملية التفويت، مفعلة بذلك مبدأ شخصية الضريبة، ومن ثم لم تتوسع في صفة الملزم بنصها علي مخاطبة الوكيل المكلف بإتمام الإجراءات والالتزامات التي تخص البائع الأصلي، فالمشرع الضريبي لو أراد ذلك لنص عليه صراحة كما فعل في مسالة التضامن، إذ لا يمكن إطلاقا أن تمتد تلك الالتزامات لتطال الذمة المالية للوكيل الذي يبقي غيرا عن عملية التفويت، ولا تربطه أي علاقة بالعقار المبيع، فضلا عن أن هذا الطرح يزكيه مطبوع التصريح بالتفويت الذي يحمل اسم البائع “الموكل” لا الوكيل.

وحيث إنه بالرجوع إلي المقتضيات القانونية المنظمة للوكالة والمنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود المغربي، الذي يعتبر بمثابة الشريعة العامة نجد أنها كدت ذات المقتضي، فأشارت في بابها الثالث إلي آثار الوكالة في مواجهة الغير، فنصت في مادتها 921 “أن الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا وفي حدود وكالته لا يتحمل شخصيا أي التزام اتجاه من يتعاقد معهم، ولا يسوغ لهؤلاء الرجوع إلا علي الموكل”.

فإذا كان الحال كذلك بالنسبة للمتعاقد معهم فما بالك بمصلحة الوعاء التي تبقي غيرا.

وحيث إن مصلحة الوعاء بسلكها المسطرة في مواجهة الوكيل وإصدارها للفرض التلقائي في مواجهته دون المخاطب قانونا بالضريبة تكون قد غيبت مبدأ شخصية الضريبة، وعطلت المقتضيات القانونية الواجبة الإعمال، وجعلت فرضها موسوما بعدم المشروعية وحليف الإلغاء.

وحيث إنه لارتباط الشكل بالموضوع، وأمام انتفاء صفة الملزم، تبقي الجهة المدعية في حل عن التقيد بمسطرة المطالبة، فتكون بذلك دعواها مسموعة من الناحية الشكلية.

في الشق المتعلق بالتحصيل

حيث إن إجراءات التحصيل تأتي في مرحلة لاحقة لتأسيس الفرض الضريبي.

وحيث إن الفرض الضريبي المطعون فيه تم إلغاؤه لعدم مشروعيته، فيكون بذلك والعدم سواء.

وحيث إن الإجراءات اللاحقة المرتبطة بالتحصيل التي همت ذات الفرض تبقي هي الأخري غير مرتكزة علي أساس لارتباطها بالفرض وجودا وعدما. الأمر الذي يقتضي التصريح ببطلانها، والحكم بأحقية الجهة المدعية في استرجاع ما تم استخلاصه بدون وجه حق.

وحيث إن طلب الفوائد القانونية يبقي غير مؤسس، ويتعين رفضه.

وحيث إن خاسر الدعوي يتحمل صائرها.

المنطوق

وتطبيقا للقانون المحدث للمحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بإلغاء الفرض التلقائي للضريبة العامة علي الدخل – أرباح عقارية موضوع الجدول عدد 7100420 البالغة في مجموعها 29509.10 درهم أصلا وزيادات، وبأحقية الجهة المدعية في استرجاع مبلغ 6249.16 درهم الذي تم استخلاصه من طرف قابض البطحاء بمكناس من البنك المغربي للتجارة الخارجية مع الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • لجوء الإدارة إلي كفعيل مسطرة العزل بناء علي المادة 75 مكرر من ظهير 1958/02/24 المتعلق بالوظيفة العمومية والحال أنه ثبت لديها أن الطاعن مصاب بمرض نفسي مزمن. يجعل قرار العزل مشوب بعيب مخالفة القانون إذ بإمكان الإدارة إحالة الموظف علي اللجنة الطبية عوض عزله.
  • إلغاء قرا ر العزل  نعم 

المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 5/2010/45

حكم بتاريخ 2011/04/07

الكندري عبد اللطيف ضد السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

باسم جلالة الملك

بتاريخ 3 جمادي الأولي1432 موافق 2011/04/07 أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:

ذ. عزيز بودالي: رئيسا؛

ذ. أناس السبتي: مقررا؛

ذ. عبد الكريم الخيام: عضوا؛

بحضور ذ. عز الدين أشهبون: مفوضا ملكيا؛

بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين: الكندري عبد اللطيف، الساكن بمكناس، ينوب عنه ذ. بن حليمة العلمي محمد بدر المحامي بمكناس.

من جهة

وبين:

– الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.

– السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالرباط.

– السيد وزير المالية بالرباط.

– السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط، ينوب عنهم: ذ. عبد الناصر علوشي المحامي بمكناس.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء علي المقال الافتتاحي للدعوي المودع بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 2010/04/05 والمعفي من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي يعرض فيه المدعي بواسطة دفاعه أنه كان يشتغل كأستاذ لمادة الرياضيات بالسلك الأول من التعليم الثانوي بإعدادية المسيرة نيابة تاونات رقم التأجير 1151847. وأنه مع بداية سنة 2001 أصيب بمرض نفسي لفترات متقطعة ابتداء من 2001/03/09 إلي غاية 22/01/2008، وأنه بتاريخ 2003/09/29كان يتلقي العلاج، ومنذ ذلك التاريخ توقفت الخزينة العامة من أداء راتبه الشهري، وأنه بتاريخ 2005/11/08 اتخذت وزارة التربية الوطنية قرارا بعزله عن العمل، في حين أن هذا القرار يعتبر مجحفا في حقه لكونه كان يرقد بمستشفي للأمراض العقلية وكان في حالة نفسية يرثي لها ولا يستطيع العمل ولا الحركة ولا التمييز لكي يمد الإدارة بالشواهد الطبية قصد تبرير غيابه عن العمل. وأن المدعي أصبح قادرا علي العمل مما يستدعي إرجاعه إلي عمله وذلك بعد إلغاء قرار العزل، ومحقا في مطالبته بصرف راتبه الشهري ابتداء من2003/09/01 إلي يوم التنفيذ. ملتمسا الحكم بإلغاء قرار العزل موضوع الطعن مع تمكينه من راتبه ابتداء من 2003/09/01 إلى غاية التنفيذ مع الصائر. وأدلي بصورة لقرار العزل وشهادة طبية.

وبناء علي المذكرة الجوابية لدفاع المدعي عليهم والتي يعرض فيها، أن الطعن غير مقبول لتحقق العلم اليقيني بالقرار انطلاقا من تاريخ 2003/09/01 وأنه لم يبادر إلي الطعن في القرار إلا بعد فوات أجل الطعن مما يكون معه القرار قد تحصن، واحتياطيا أن الإدارة طبقت الفصل 75مكرر من قانون الوظيفة العمومية، إذ بادرت إلي إنذار الطاعن ثم باشرت قطع الراتب ولم يستجيب لذلك مما أسقط حقه في الاستفادة من الضمانات القانونية. وأن التبرير الذي اعتمده لتبرير الغياب فإن القانون يلزمه باتباع إجراءات منصوص عليها بالفصل 2 من المرسوم الصادر بتاريخ 2000/05/10 المتعلق برخص الغياب لأسباب صحية، زد علي ذلك أنه لم يدل بملف طبي متكامل علي حالته الصحية. ولم يبادر إلي إمداد الإدارة بالشواهد الطبية على رأس كل ثلاثة أشهر. ملتمسا رفض الطلب. وأدلي بصور مطابقة لإرسالية بملف الانقطاع عن العمل، وصورة لإنذار مع إشعار بالتوصل للعودة إلي العمل.

وبناء علي مذكرة دفاع الطاعن والتي يعرض فيها، أن الطاعن لم يتوصل بالإنذار بالصورة إلي العمل وأنه لم يتوصل بقرار العزل إنما بقرار مؤدي الرئيسي للأجور الذي يطالب بإرجاع مبلغ 63.273,59 درهم. وأنه يؤكد أنه كان في حالة مرض نفسي عضال يستحيل معه مد الإدارة بالشواهد الطبية لتبرير غيابه، لذلك يلتمس أساسا الحكم وفق الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة طبية أو إجراء بحث. وأدلي بشواهد طبية.

وبناء علي المذكرة المرفقة والتي أدلي بمقتضاها الطرف الطاعن بقرار العزل ونسخة من قرار استينافي عدد 579.

وبناء علي مذكرة دفاع المدعي عليهم والتي يؤكد فيها سقوط الحق في طلب إلغاء القرار.

وبناء علي إدراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 2011/03/24 حضر ذ. مجاهد عن ذ. بن حليمة وتناول الكلمة السيد المفوض الملكي الذي اقترح إلغاء القرار لاعتماد الإدارة علي مسطرة غير سليمة وتقرر حجز القضية للمداولة بجلسة 2011/04/07 .

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يهدف الطلب إلي الحكم بإلغاء قرار العزل مع تمكينه من راتبه من 2003/09/01.

حول القبول

حيث دفعت الجهة المدعي عليها بكون الطلب قدم خارج الأجل.

حيث إنه بالرجوع إلي وثائق الملف وخاصة قرار العزل المستدل به يتضح أن الجهة المطلوبة في الطعن لم يستدل بما يفيد تبليغ القرار المطعون فيه للطاعن رغم صدوره سنة 2005. وأن الاستدلال بتحقق العلم اليقيني بالقرار بمناسبة الطعن القضائي المتعلق بإرجاع المبالغ فإنه باستقراء قرار محكمة الاستيناف أثناء نظرها للطعن إذ ورد في تعليلاتها أن الطاعن لم يستدل بقرار العزل وبالتالي لا يمكن اعتبار ذلك علما يقينيا بالقرار إذ أن كلا من الفقه والقضاء الإداريين عندما أقرا مبدأ العلم اليقيني الذي يقوم مقام التبليغ كدا علي ضرورة أن يكون هذا العلم شامل لجميع مكونات القرار. ومادام أن الطاعن من خلال معطيات النازلة التي تفيد أنه أثناء مطالبته بإرجاع المبالغ المالية كان في وضعية لا تسمح له بمعرفة وجود قرار العزل من عدمه. وأن رفعه لدعوي إلغاء قرار العزل وتمكينه من راتبه موضوع الدعوي الحالية لمقي مقدما علي الشكل والصفة المتطلبين قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع

حيث إنه بالرجوع إلي عناصر الطلب يتبين أن الطاعن قد أصيب منذ سنة2001 بمرض نفسي ألزمه الخضوع للعلاج الطبي بمستشفي مولاي إسماعيل وأن التقرير الطبي المنجز من طرف الأخصائي شعيبي شعيب يفيد أن الطاعن مصاب بمرض نفسي خطير مع اضطراب في الشخصية خلال الفترة ما بين 2001-2008. وإنه أخضع للعلاج لأكثر من مرة ولفترات غير قليلة يعني أن الطاعن كان في وضعية يصعب عليه الإدلاء بالشواهد الطبية التي تؤكد إصابته بالمرض النفسي. وإن أقدمت الإدارة علي اتخاذ قرار عزله من الوظيفة العمومية بعلة التخلي الإداري عن العمل، سيما أن الإدارة من خلال إطلاعها على الملف الطبي للطاعن بمناسبة النزاع القضائي تكد لها أن الطاعن يعاني من مرض نفسي عضال، وأن الموجود في مثل ظروفه
لا يمكن أن يواجه بالتخلي عن العمل، وإن تمسك الإدارة باحترامها لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية لتبرير قرار العزل لا يجد مجالا لتطبيقه بالنسبة للحالة النفسية التي كان عليها الطاعن وأن وضعية المعني بالأمر تطبق بشأنها مقتضيات الفصول 44 و 47 المكررة من ذات القانون.

حيث إن العمل القضائي المقارن خاصة التشريع المصري اعتبر أن إصابة الموظف بمرض نفسي يصعب عليه الإدلاء بالشواهد الطبية يعتبر من قبيل القوة القاهرة التي تشفع له. وأن الإدارة عندما اتخذت قرار العزل رغم وجود هذا المانع تكون قد خرقت القانون واتسم قرارها الإداري بعيب مخالفة القانون الذي يعتبر أحد عيوب المشروعية التي تطال القرار الإداري وطلب إلغاء قرار العزل مبرر ويتعين الاستجابة إليه لكون الطاعن مصاب بمرض نفسي مزمن.

حول طلب تمكينه من راتبه ابتداء من 2003/09/01

حيث إنه بالرجوع علي القرار الاستينافي المستدل به من طرف الطاعن يتضح أن هذا الطلب سبق البت فيه بحكم حائز لقوة الشىء المقضي به عندما تم الحكم لفائدته بإلغاء قرار إرجاع مبلغ 63.273,59 درهم والذي يغطي الفترة المطلوبة بذات الدعوي ويتعين تبعا لذلك الحكم برفضه.

المنطوق

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بإلغاء قرار العزل الصادر بتاريخ 2005/10/02 عن السيد وزير التربية والتعليم العالي وتكوين الأطر البحث العلمي في مواجهة المدعي الكندري عبد اللطيف بما يترتب عنه من آثار وبرفض باقي الطلب.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • قرار التوقيف لمدة 21 يوما مع الحرمان من أي أجرة باستثناء التعويضات العائلية ارتكز علي كون الطاعن تخلف عن العمل دون مبرر والحال أنه لم يتوصل بقرار التكليف بمهمة خارج منصبه الأصلي.
  • إثبات كون الطاعن كان مواظبا علي الحضور في العمل بجميع وسائل الإثبات يجعل قرار التوقيف قد ارتكز على وقائع غير صحيحة إلغاؤه نعم

المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 5/2010/47

حكم رقم 5/2011/11

بتاريخ 20/01/2011

رضا تلالي ضد النائب الإقليمي للتعليم بمكناس

باسم جلالة الملك

بتاريخ 15صفر 1432 موافق 2011/01/20 ، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:

ذ. عزيز بودالي: مقررا ورئيسا؛

ذ. أناس السبتي: عضوا؛

ذ. عبد الكريم الخيام: عضوا؛

بحضور ذ. عز الدين أشهبون: مفوضا ملكيا؛

بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين: رضا تلالي أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي عين كرمة مكناس، ينوب عنه: ذ. أحمد البقالي المحامي بمكناس.

من جهة

وبين:

– النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمكناس.

– الأكاديمية الجهوية للتربية لجهة مكناس – تافيلالت.

– وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في شخص السيد الوزير بالرباط.

ينوب عنهم: ذ. عبد الرزاق الفلوسي المحامي بمكناس.

من جهة أخرى

الوقائع

بتاريخ 2010/4/6 تقدم المدعي بمقال طعن أمام هذه المحكمة يعرض فيه أنه بتاريخ 2010/2/8 فوجئ بتبليغه بمقرر عقوبة تأديبية اعتمادا علي الفصل 72 من قانون الوظيفة العمومية بموافقة وزارة التربية الوطنية علي عقوبة التوقيف مع الحرمان من كل أجرة، باستثناء التعويضات العائلية لمدة 21 يوما، المقترحة من طرف المجلس التأديبي المنعقد في 2009/10/20 بناء علي انقطاعه عن العمل، وأن هذا القرار ارتكز علي حيثيات غير صحيحة، ذلك أنه في 24/11/2008 وفي إطار اتفاق مكتوب بين نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والأكاديمية الجهوية، فقد تم تعيين العارض أستاذ اللغة العربية فالتحق بثانوية عين كرمة، وفي اليوم الموالي فوجئ بصدور قرار تكليف بالالتحاق بإعدادية عين الجمعة في تعارض تام مع المذكرة رقم 97، التي تمنع تكليف الحاملين للشواهد العليا، مما يعتبر معه ذلك خرقا للاتفاق الكتابي المبرم بين الجامعة المذكورة والأكاديمية، وأنه برفض العارض هذا التكليف المخالف للقانون والاتفاق واستمراره في حضور المؤسسة الأصلية التي عين بها أي إعدادية عين كرمة، فوجئ باستدعائه للمجلس التأديبي ليوم 20/10/2009 بدعوي انقطاعه عن العمل. لذلك يلتمس التصريح والحكم بإلغاء المقرر التأديبي الصادر عن المجلس التأديبي التابع للأكاديمية بمكناس-تافيلالت المنعقد في2009/10/20 والمصادق عليه من طرف الوزارة، واحتياطيا إجراء بحث وحفظ الحق في التعقيب. وأرفق المقال برسالة تبليغ عقوبة تأديبية، صورة عن محضر اجتماع، محضر استجواب، مقرر تأديبي.

وبناء علي جواب الأكاديمية بواسطة نائبها في2010/05/27 بمذكرة جاء فيها أن القرار سليم ومبني علي أساس والتمست رفض الطعن لعدم جديته. وأرفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل من إعلان بالانقطاع عن العمل، نسخة من إنذار استئناف العمل.

وعقب نائب المدعي بمذكرة مؤرخة في 15/06/2010 جاء فيها أن الإعلان بالانقطاع عن العمل المزعوم لم يتم تحريره إلا بتاريخ 2009/01/13 بعد مرور 18 يوما عن تاريخ الانقطاع المزعوم، وأن العارض يدلي بشهادة حضور في الدورة التكوينية لفائدة أساتذة التعليم الثانوي يوم 2008/12/26 وكذا بشهادة عمل مؤرخة في2008/12/28 وينفي توصله بأي إنذار وأكد المقال.

وبناء علي الأمر بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر والصادر في 2010/10/07.

وبناء علي ما راج في جلسات البحث وخاصة في 22/11/2010 حيث صرح المدعي بأنه يشغل منصب الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التحق بالثانوية بعين كرمة بتاريخ 2010/12/22بناء علي محضر موقع بين النقابة التي ينتمي إليها والسيد النائب الإقليمي للتعليم والسيد مدير الأكاديمية، وأن هذه المؤسسة لها خصاص في مادة اللغة العربية وهو الأستاذ الوحيد المعين بثانوية عين كرمة لتدريس هذه المادة، إضافة إلي أنه حامل لشواهد عليا دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الأدب العربي، وأن المذكرة الوزارية رقم 97 تنص علي عدم تكليف حاملي الشهادات العليا وتفييضهم، وأنه مباشرة بعد التحاقه بالمؤسسة رفض المدير تسليمه جدول الحصص، وأن تاريخ إثبات انقطاعه عن العمل من طرف الإدارة في 2008/12/26 صادف تواجده بدورة تكوينية بالأكاديمية. وأدلي بشهادة الحضور مؤرخة في 2008/12/26 وأن العقوبة التي تعرض لها الطاعن هي عقوبة كيدية، وأنه قام باعتصام في النيابة العامة مع مجموعة من المتضررين، وأنه مارس 15 سنة ولم يتعرض قط إلي أية عقوبة وأنه لم يتوصل باستدعاء المجلس التأديبي يوم انعقاده، وأنه تم تكليفه أيضا بإعدادية عثمان بن عفان بتولال وتم تكليفه خارج النيابة بنيابة الحاجب.

وأدلي ذ. البقالي بمذكرة تعقيبية علي ضوء البحث في 16/12/2010 مرفقة بشهادة عمل وشهادة الحضور في الدورة التكوينية بالأكاديمية ونفي توصل منوبه بأي إنذار بالرجوع إلي العمل، وأن العارض دائم الحضور بعين كرمة وسلمته نيابة التعليم بمكناس شهادة العمل في 2008/12/28. وأن الإنذار بوجوب العودة لم يتوصل به العارض، وأن مدير إعدادية عين كرمة لم يراسل النيابة برفض التكليف ولم يفعل مثله مدير إعدادية عين جمعة، ولم تستفسر النيابة الإقليمية الطاعن، وكد المقال.

وأدلي ذ. الفلوسي بمذكرة علي ضوء البحث بجلسة 06/01/2011 ورد بها أن ما ادعاه الطاعن من وسائل لتبرير انقطاعه عن العمل لا يرتكز علي أساس وأن العقوبة المتخذة قانونية لا يمكن ربطها بممارسة الحق النقابي من طرف الطاعن وأكد ما سبق، حيث كانت آخر جلسة يوم 2011/01/06 حضرها ذ. البقالي عن الطاعن وحضرت ذة. السالمي عن ذ. الفلوسي وكدا معا ما سبق، وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلي اقتراح الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه علي أساس، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة يومه.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل

حيث قدم الطعن وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني المحدد بالمادة 23من القانون رقم 41-90 ويتعين قبوله من هذه الناحية.

في الجوهر

حيث إن الطعن يروم الحكم بإلغاء القرار التأديبي الوزير لمتوقيف الطاعن لمدة 21 يوما كأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولي رسمي ابتداء من 08/02/2010.

حيث أجابت الجهة الإدارية المدعي عليها بالدفوعات الواردة أعلاه.

حيث ارتكز القرار المطعون فيه علي انقطاع المدعي عن العمل.

حيث ثبت من خلال وثائق الملف وخاصة محضر المفوضين القضائيين حميد الكثيري والحسين بوعرفة أن الطاعن التحق بثانوية عين كرمة يوم 22/12/2008 بناء علي محضر موقع بين النقابة من جهة والأكاديمية والنائب الإقليمي من جهة أخري لكون هذه المؤسسة لها خصاص في مادة اللغة العربية التي يدرسها الطاعن، وأنه في اليوم الموالي تم تكليفه
بالانتقال إلي ثانوية عين الجمعة، والحال أن الطاعن لم يتوصل بهذا التكليف كما تزعم ذلك الإدارة التي لم تثبت توصله بقرار التكليف بالالتحاق بثانوية عين الجمعة وأنه مباشرة بعد ذلك حضر الطاعن لدورة تكوينية في2008/12/26 بالأكاديمية حيث سلمته نيابة التعليم شهادة العمل بذلك التاريخ، وأن الإدارة لم تحرر تقرير التغييب عن العمل ولم يرسل مدير ثانوية عين كرمة الانقطاع عن العمل إلا بتاريخ 2009/01/13 بعد مضي 18 يوما من خضوعه لدورة تكوينية منذ 2008/12/26 كما ثبت كذلك أن مدير المؤسسة المذكورة لم يسلم الطاعن جدول الحصص لصدور قرار تكليف ثاني في 08/01/2009 بنقله إلي المؤسسة الثانوية عثمان بن عفان بويسلان.

حيث إن محضر المفوضين القضائيين يشير إلي تواجد الطاعن بالمؤسسة بصفة دائمة منذ التحاقه بثانوية عين كرمة التأهيلية في دجنبر 2008.

حيث لم تدل الإدارة بأية مراسلة بين مدير المؤسسة الأصلية بعين كرمة والمعين فيها الطاعن بداية ومدير مؤسسة عين الجمعة المكلف بالالتحاق بها.

حيث إن الطاعن حاصل علي شهادة عليا والمذكرة رقم 97 صريحة في عدم تفييض الأساتذة أمثاله.

حيث إن الطاعن من خلال جلسة البحث اتضح أنه تعرض لسلسلة من التكليفات المتوالية بدون أي مبرر ومن بينها إضافة إلي التكليف بالانتقال إلي عين الجمعة، التكليف اللاحق بالالتحاق إلي مؤسسة ثانوية ابن خلدون الإعدادية

بالحاجب في2008/02/24 عدد 09/57 والتكليف بنقله مؤقتا إلي نيابة مكناس وتعيينه بإعدادية عثمان بن عفان بمكناس في 2009/03/25.

حيث يكون القرار المتخذ تبعا لذلك في حق الطاعن غير مرتكز علي أساس ويتعين إلغاؤه لتجاوز السلطة.

المنطوق

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم بما يلي:

في الشكل: بقبول الطعن.

في الموضوع: بإلغاء قرار التوقيف الصادر عن كتابة الدولة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي لمدة 21 يوما ابتداء من 2010/02/08 وذلك لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • وجود قرارين منفصلين يهم كل شخص علي حدة يمنع من كقديم دعوي إلغائهما بعريضة واحدة لانثفاء السند المشترك.
  • عدم قبول الطعن  نعم.

المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 5/2011/58

حكم بتاريخ 2011/10/13

السيد محمد الغريبي ومن معه ضد السيد رئيس المجلس القروي لجماعة آيت سعدلي إقليم خنيفرة

باسم جلالة الملك

بتاريخ 15ذو القعدة 1432 موافق 2011/10/13 أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة :

ذ. عزيز بودالي: رئيسا؛

ذ. أناس السبتي: مقررا؛

ذ. عبد الكريم الخيام: عضوا؛

بحضور ذة. لطيفة الزناكي: مفوضا ملكيا؛

بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين: السيد محمد الغريبي النائب الثالث لرئيس جماعة آيت سعدلي الساكن بدوار نمكايدوت جماعة سعدلي إقليم خنيفرة.

– السيد سعيد باحماد، رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية
والمالية والساكن بنفس العنوان، ينوب عنهما: ذ. عبد الرحمان مضمون المحامي بمكناس.

من جهة

وبين: السيد رئيس المجلس القروي لجماعة آيت سعدلي قيادة كروشن دائرة القباب إقليم خنيفرة، نائبه: ذ. طارق الرمال المحامي بمكناس.

وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء علي المقال الافتتاحي للدعوي المودع بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 2011/5/16 والذي يعرض فيه المدعيان، أنه بتاريخ 2011/4/4 أصدر المجلس القروي لجماعة آيت سعدلي التابعة لقيادة كروشن برئاسة رئيس المجلس ومشاركة ثمانية أعضاء قرار تحت عدد أ قضي بالمصادقة علي قرار رئيس المجلس بإقالة كل من السيدين محمد الغريبي وسعيد با حماد، وبانتخاب سعيد عدو ومحمد عقاوي، وأن قرار الإقالة ارتكز علي ادعاء ارتكاب العضوين لأخطاء تتمثل بالنسبة للغريبي في معارضته لجميع أشغال المجلس والسيد سعيد باحمادي كونه ينتمي للمعارضة. وأن قرار الإقالة لا يرتكز علي أساس قانوني ويتسم بالشطط في استعمال السلطة. ملتمسين إلغاء القرار عدد 01 الصادر عن رئيس المجلس القروي لجماعة آيت سعدلي بتاريخ2011/4/14 الذي صادق بموجبه علي قرار الإقالة وانتخاب من يخلفها مع النفاذ المعجل. وأدلي بصورة من القرار وإشهاد.

بناء علي مذكرة دفاع الجماعة القروية المؤرخة في 2011/8/25 والتي يعرض فيها أن إقالة المدعيان من منصبهما بالجماعة القروية تم بمقتضي قرارين منفصلين وأن الدعوي الحالية قدمت من طرف المدعيان محمد الغريبي وسعيد باحماد بمقتضي مقال واحد مما تبقي معه الدعوي غير مقبولة شكلا، وموضوعا أن قرار الإقالة بني علي الإخلال بأشغال المجلس
والسيد سعيد باحمادي في كونه ينتمي للعارضة، وأن قرار الإقالة لا يرتكز علي أساس قانوني ويتسم بالشطط في استعمال
السلطة بواجبهما وسوء تصرفهما، والتمس رفض الطلب. وأدلي بقرار العزل عدد 20 وقرار العزل عدد 21 كتاب، طلب
تقديم إيضاحات ومحضر اجتماع.

بناء علي الإجراءات المتخذة في النازلة تم إدراج القضية بجلسة 29/9/2001 حضرت ذة. اغربي عن ذ. الرمال وأكدت ما سبق وتناول الكلمة السيد المفوض الملكي الذي اقترح إجراء بحث فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 3/10/2011.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يهدف الطلب إلي إلغاء قرار الإقالة الصادر عن رئيس المجلس القروي لآيت سعدلي في حق الطاعنين.

حيث إنه بالرجوع إلي وثائق الملف يتضح أن المجلس اتخذ قرارين للإقالة يتعلق كل واحد منهما بالطاعنين علي انفراد، في حين أن الدعوي رفعت بعريضة واحدة دون وجود سند مشترك بين الطاعنين مادام أن قرار الإقالة قرار فردي صادر في مواجهة المخاطب به ولا يمكن أن يتعداه إلي غيره.

حيث إن رفع دعوي إلغاء القرارين معا أمام انعدام العلاقة المشتركة يجعل الطلب علي حالته قد قدم علي غير الشكل المتطلب قانونا، وحليف بذلك عدم القبول.

المنطوق

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا.

تحكم بعدم قبول الدعوي.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • قرار إيقاف الموظف بسبب ارتكابه هفوة خطيرة سواء كان الأمر يحلق بإخلال بالتزام مهني أو بجنحة تمس الحق العام وذلك إلي حين عرضه علي المجلس التأديبي يحبر مجرد إجراء كمهيدي وقائي غير قابل للطعن القضائي.. نعم.
  • لكن حيث إنه بعد فوات الآجال المحددة بالفصل 73من قانون الوظيفة العامة دون عرضه علي المجلس التأديبي أو إرجاعه إلي العمل حسب الأحوال يضحي القرار تحكميا متسما بتجاوز السلطة إلغاؤهنعم.

المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 5/2011/67

حكم بتاريخ 29/12/2011

هروك احساين ضد رئيس الجماعة القروية لآيت هاني الراشيدية

باسم جلالة الملك

بتاريخ 4 صفر 1433 موافق 2011/12/29 أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:

ذ. عزيز بودالي: رئيسا ومقررا؛

ذ. أناس السبتي: عضوا؛

ذ. عبد الكريم الخيام: عضوا؛

بحضور ذ. عز الدين أشهبون: مفوضا ملكيا؛

بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين: هروك احساين الساكن بقصر يتمولا جماعة وقيادة آيت هائني دائرة أسول الراشيدية، ينوب عنه: ذ. الطاهر وشرع المحامي بمكناس.

من جهة

وبين: الجماعة القروية لآيت هاني الرشيدية في شخص رئيسها، نائبها: ذ. حميد بلقاضي المحامي بمكناس.

– السيد عامل عمالة الراشيدية.

– السيد والي جهة مكناس – تافيلالت بمكاتبه بعمالة مكناس.

– السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.

– السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

بتاريخ 2011/6/6 تقدم المدعي بعريضة طعن أمام هذه المحكمة بواسطة نائبه جاء فيها أن العارض عين موظفا بالجماعة القروية لأيت هاني وهو الآن كاتب مرسم وذلك منذ 1979/7/1، وأنه منذ يناير 2006 ووشي به في تهمة المشاركة في إهدار المال العام إلا أن محكمة الاستيناف قضت بتبرئة ساحته منها حسب القرار 06/184، وأن الرئيس رفض إرجاعه إلي العمل رغم الإدلاء بشهادة بعدم التعرض والنقض، وتم الادعاء بأن هناك دعوي جنحية انتهت بعدم قبول الشكاية ملف استينافي عدد 08/633 وتاريخ 2008/7/7 المرفق بشهادة بعدم النقض وهناك شهادة بعدم النقض ومع ذلك لم تتم الاستجابة إلى طلبه.

لذا فهو يلتمس الحكم بإلغاء القرار الجماعي عدد 48 المشار إليه والقاضي برفض إرجاع العارض إلي عمله للشطط في استعمال السلطة مع تمكينه من حقوقه الإدارية والمادية بأثر رجعي من تاريخ إيقافه وأرفق المقال بصور من قرار الإيقاف، قرار جنائي استينافي عدد 184/06، تظلمات إدارية، قرار جنحي عدد 633 القاضي بسقوط الدعوي العمومية في حق المتابعين باخرولق موحي والطاعن هروك احساين، شهادة ضبطية في2011/4/19 حكم إداري عدد  5/10/298.

وأجابت الجماعة بواسطة نائبها بتاريخ 2011/8/18 ودفعت بعدم قبول الدعوي لعدم إدخال المساعد القضائي واحتياطيا دفعت بسبقية البت في النازلة والجديد في المسطرة هو الإدلاء بشهادة ضبطية مؤرخة في2011/4/19 مفادها أن القرار الجنحي عدد 633 الصادر في 2008/7/7 لم يتم فيه النقض، والحال أن الحكم الإداري السابق أوضح بأنه وقع فيه النقض والإحالة والتمس أساسا عدم قبول الدعوي واحتياطيا إجراء بحث.

وأدلي نائب الطاعن بمذكرة مرفقة بالحكم الابتدائي عدد 714/6/06 شهادة بعدم النقض الأصلية، شهادة إدارية عدد2009/502 بإيقاف الراتب، نسخة من سجل الاعتقال شواهد مدرسية وشواهد حياة الأبناء، شهادة السجل العدلي، شهادة عدم عمل الزوجة.

وعقب نائب الطاعن بمذكرة مؤرخة في2011/10/13 بأنه ليس هناك حكم جنحي آخر غير ما ذكر، وأن النقض الذى تقدمه النيابة العامة ليس هو طلب النقض الذي يقدمه باقي الأطراف ولم تقدمه في مواجهة الطاعن.

وبناء علي الحكم التمهيدي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر والصادر في 2011/11/3.

وبناء علي ما راج في جلسات البحث والمدون إجراءاته في محضر قانوني وخاصة يوم 2011/12/5 حيث حضر الطاعن شخصيا وتخلف دفاعه وكذا ذ. بلقاضي رغم الإعلام والتوصل، صرح المدعي بأن الحكمين الجنحيين موضوع المتابعة لا الأول ولا الثاني تمت عدم مؤاخذته فيهما وتبرئة ساحته فبالنسبة للقرار الاستينافي عدد 08/84في الملف الجنائي عدد2008/184 والذي توبع فيه العارض بالمشاركة في استيلام أموال عمومية وإتلاف وثائق رسمية صدر فيه قرار ببراته مدليا بشهادة ضبطية من القرار الاستينافي المذكور، وشهادة بعدم الطعن بالاستيناف أو النقض من طرف رئيس كتابة الضبط باستينافية مكناس.

حيث إنه بالنسبة للقرار الاستينافي عدد 633 وتاريخ 2008/7/7في الملف 2007/612 الذي قضي بسقوط الدعوي العمومية فيما يخص جنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله لتوفر شروط التقادم الخماسي، هذا القرار الذي تم نقضه مع الإحالة علي محكمة الاستيناف بالرشيدية للبت فيه من جديد حسب قرار النقض عدد 625/10، فإنه يتعلق فقط بالنقض الموجه من طرف النيابة العامة ضد رئيس المجلس الجماعي السابق موحي باخروش بن باسو والذي فتح له ملف جنحي استينافي جديد بعد الإحالة تحت عدد 2009/03 لأن النيابة العامة هي التي كانت قد طالبت نقض القرار الاستينافي عدد 633في مواجهة موحي باخروش بن باسو ققط من دون الطاعن، وأنه صدر بعد الإحالة قرار استينافي آخر عدد 292 بتاريخ 2011/3/28 القاضي بعدم إلغاء الحكم المستأنف وتصديا عدم مؤاخذة الظنين موحي باخروش والحكم ببرائته، أما العارض لم يوجه النقض ضده ولا علاقة له بالقرار الاستينافي المذكور، وأدلي بشهادة ضبطية بعدم النقض، وبذلك يكون العارض لم يتم إدانته في أي ملف. وأحيل الملف لجلسة 2011/12/15 للتعقيب والإدلاء بمستنتجات السيدة المفوض الملكي، حيث تخلف الطرفان رغم الإعلام، وكدت السيدة المفوض الملكي مستنتجاتها الكتابية وتقرر علي إثر ذلك حجز الملف للمداولة.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل

حيث قدم الطعن وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني المحدد بالمادة 23من القانون رقم 90-41، وبعد احترام الإجراء الشكلي الجوهري المنصوص عليه بالمادة 48من الميثاق الجماعي رقم 00-78.

في الجوهر

حيث إن الطعن يروم الحكم بإلغاء القرار الجماعي عدد 48القاضي بإيقافه ورفض إرجاعه إلي العمل لتجاوز السلطة مع تمكين الطاعن من جميع حقوقه الإدارية والمادية.

حيث أجابت الجماعة القروية بالدفوعات الواردة أعلاه أهمها سبقية البت في الدعوي والجديد في المسطرة هو الإدلاء بشهادة ضبطية مؤرخة في 2011/4/19 مفادها أن القرار الجنحي 633 الصادر في 7/7/2008 لم يتم فيه النقض، والحال أن الحكم الإداري السابق أوضح بأنه وقع فيه النقض والإحالة والتمس عدم قبول الدعوي واحتياطيا إجراء بحث.

حيث إنه انطلاقا من هذه النقطة الأخيرة وبعد إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وخاصة يوم 5/12/2011 اتضح فعلا أن النيابة العامة لم توجه الطعن بالنقض ضد الطاعن المحكوم استينافيا بسقوط المتابعة الجنحية ضده لتقادمها في جنحة المشاركة في التزوير في محرر عرفي، بل وجهت الطعن بالنقض ضد الفاعل الأصلي موحي باخروش، وأنه بعد النقض والإحالة صدر قرار استينافي جديد بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم ببراءة هذا الأخير أيضا.

حيث إنه بالنسبة للقرار الاستينافي عدد 184 الصادر في 2009/4/29 في الملف الجنائي عدد 184/08 الذي توبع فيه الطاعن أيضا بالمساهمة في اختلاس أموال عامة وإتلاف سجلات رسمية والقاضي بتأييد القرار المستأنف ببراءة المتهمين وتحميل الخزينة العامة الصائر أدلي في شانه الطاعن بشهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 2009/8/5.

حيث يتضح مما تقدم أن المتابعتين الزجريتين في حق الطاعن صدرت فيهما أحكام وقرارات نهائية، وأن المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية صريحة في أنه إذا ارتكب الموظف هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم جنحية ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب ويعرض علي المجلس التأديبي داخل أجل 4 أشهر ما عدا إذا كان الإخلال المهني مرتبط بمتابعة بجنحة أو جناية آنذاك فإن حالته لا تسوي نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الزجري نهائيا.

حيث إن عدم عرض الطاعن علي المجلس التأديبي وفق مقتضيات المادة المذكورة بعد صيرورة القرارين الاستينافيين نهائيين منذ غشت 2009 يعتبر في حد ذاته مخالفة صريحة لمقتضياتها، وقرار التوقيف يضحي بعد ذلك قرارا تحكميا arbitraire متسما بتجاوز السلطة، ويكفي لهذه العلة القضاء بإلغائه لعدم مشروعيته.

حيث إن الدفع بسبقية البت في النازلة في الملف 5/2010/26 من طرف هذه المحكمة لا يستقيم علي اعتبار أن الحكم الإداري السابق عدد 5/2010/298في الملف المذكور انصب فقط علي شكليات الدعوي، وليس هناك أي مانع من إعادة طرح نفس النزاع علي هذه المحكمة وهو ما تم بالفعل في نازلة الحالة.

حيث إن طلب تسوية الوضعية له ما لمرره قانونا، ويبقي من الآثار القانونية للحكم بإلغاء قرار التوقيف.

المنطوق

وتطبيقا للقانون ولا سيما المواد 7-8-20 و 23 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 الموافق 24/2/1958 كما تم تغييره وتتميمه.

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم بما يلي:

في الشكل: بقبول الطعن.

في الموضوع: بإلغاء القرار الجماعي عدد 48/2006 الصادر في 3/4/2006 بإيقاف الراتب الشهري منذ 1/4/2006 للطاعن هروك احساين أو سعيد ككاتب بالجماعة لتجاوز السلطة وإرجاعه إلي العمل مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • النظام العام للوظيفة العمومية يتضمن عدة صيغ كسمح بتشجيع حركية الأطر وإعادة توزيع الموارد البشرية.
  • قرار رفض قبول نقل موظفة والالتحاق بزوجها منعدم السبب القانونينعم إلغاؤه. نعم.

المحكمة الإدارية بمكناس

ملف رقم 5/2010/123

حكم بتاريخ 2/6/2011

غزلان لحسايني ضد الوكالة الحضرية بمكناس

باسم جلالة الملك

بتاريخ 29جمادي الثانية 1432 موافق 2011/6/2 أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:

ذ. عزيز بودالي: رئيسا ومقررا؛

ذ. أناس السبتي: عضوا؛

ذ. عبد الكريم الخيام: عضوا؛

بحضور ذ. عز الدين أشهبون: مفوضا ملكيا؛

بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط:

الحكم الآتي نصه:

بين: غزلان لحسايني، إطار قانوني بالوكالة الحضرية بمكناس، ينوب عنها: ذ. هشام موساوي المحامي بمكناس.

من جهة

وبين:

– السيدة مديرة الوكالة الحضرية بمكناس، ينوب عنها: ذ. عبد الناصر علوشي المحامي بمكناس.

– السيد الوزير المنتدب المكلف بالإسكان والتعمير.

– الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.

– السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء علي المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها في2010/9/16 والذي تعرض فيه أنها تشتغل منذ سنة 2001 لدي الوكالة المدعي عليها بكل مواطنة وحزم، وأنها لأسباب وظروف جدية قاهرة تتمثل في المرض والبعد عن العائلة المستقرة بوجدة وعن الزوج الذي يعمل بالوكالة الحضرية بطنجة، كانت قد تقدمت أكثر من مرة بطلب إلى السيدة مديرة الوكالة الحضرية بمكناس من أجل الالتحاق بزوجها إلي طنجة والعمل لوكالتها الحضرية، خاصة وأن العارضة حصلت علي موافقة هاته الأخيرة، ولم يبق لها سوي الحصول علي موافقة الوكالة الحضرية بمكناس وأن العارضة رفعت تظلما بخصوص قرار رفض التحاقها بزوجها، وأن هذا الموقف غير مرتكز علي أساس وينطوي علي الانحراف في استعمال السلطة، وخرق القانون وخاصة الدورية رقم 1/2007 المتعلقة بالنظام المؤقت لموظفي الوكالة الحضرية التي تسمح بالالتحاق والانتقال كحل يزيل جميع الشوائب والعراقيل.

وتلتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مديرة الوكالة الحضرية بمكناس المؤرخ في2010/7/20 تحت عدد2184 القاضي برفض طلب التحاق العارضة بزوجها بالوكالة الحضرية لطنجة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وأرفقت المقال بصورة من طلب التحاق مسجل في 16/4/2010، صورة من رسالة تذكير في 4/5/2010، صورة من جواب الوكالة في2010/6/15 ، صورة تظلم إداري، صورة من جواب الإدارة علي التظلم، صورة من الدورية رقم 1/2007.

وأجابت الوكالة بواسطة نائبها بمذكرة مؤرخة في 2/12/2010 التمست من خلالها عدم قبول الدعوي لمخالفتها الفصل 23 من قانون90-41 ولعدم ذكر وسائل الطعن، وفي الموضوع فإنه لا يمكن الاستجابة إلي طلب المدعية إلا في إطار تبادل المناصب، وأنه يتعين توفير المنصب المالي للمدعية بطنجة حتي يمكن الاستجابة إلي طلب نقلها والتمس رفض
الدعوي.

وعقب نائب المدعية بكون الوكالات تخضع لوصاية بوزارة الإسكان والتعمير تتوفر علي مديريات خاصة بالميزانية DEPP فإن الدورية رقم 2007/1 تنص علي البت في الحركات الانتقالية ذات الأغراض الاجتماعية كما هو الحال بالنسبة لوضعية المدعية، واستدل بأمثلة وحالات مشابهة مدليا بنسخة طبق الأصل من عقد زواج ورقة أداء، ملف طبي، صورة من نموذج التحاق، صورة من موافقة التحاق، مقال صحفي.

وعقبت الوكالة بواسطة نائبها في 2011/1/27 جاء فيها أنه حسب الفصل 7 من النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية يتعين أن سيتصدر المستخدم الذي يرغب في الانتقال قرارا مشتركا من مديري الوكالتين المعنيتين، والمدعية لم تفلح في ذلك فلا مدير الوكالة طنجة قادر علي توفير منصب مالي ولا وكالة مكناس مستعدة للتخلي عن منصب مالي هي في أمس الحاجة إليه والتمس استبعاد الوسائل المثارة لكونها غير مرتكزة علي أساس.

وبناء علي الأمر بإجراء بحث صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/2/2011.

وبناء علي ما راج في جلسات البحث وخاصة في2011/3/21 حيث حضر جميع الأطراف ودفاعهم صرحت المديرة أنه ليس هناك أي امتناع صادر من طرفها من أجل السماح للمدعية بالانتقال إلي مقر عمل الزوج، والسبب في عدم الاستجابة إلي طلب الطاعنة راجع إلي عدم إمكانية تحويل المنصب المالي إلي طنجة إلا في إطار التبادل، وأن وزارة المالية هي التي توفر المنصب المالي، وأن الوكالة الحضرية بمكناس لها احتياجات كبري، وعن سؤال من طرف نائب المدعية أجابت المديرة أنه سبق لها أن استقبلت موظفين جدد بمناصب مالية تم تحويلها لفائدته، وسبق لها أن وافقت علي نقل الموظف هشام لكحل ولازالت تنتظر توفير منصبه المالي ولم يلتحق، وأن المدعية ليست فعلا رئيسة خلية بل فقط موظفة مسؤولة عن نشاطها.

بناء علي المستنتجات علي ضوء البحث المدلي به من طرف ذ. الموساوي في 14/4/2011 نيابة عن المدعية والتي جاء فيها أن الوكالة تقر بكون المناصب الإدارية والمالية تعرف تغييرا، وأن هناك انعدام السبب القانوني في قرار رفض الالتحاق، وكد مقال الطعن وأدلي بصورة من مرسوم عدد 93 بتطبيق ظهير 93 المعتبر بمثابة قانون متعلق بإحداث الوكالات الحضرية، وصورة من جدول توضيحي، وتخلفت الوكالة عن التعقيب علي البحث رغم التوصل.

حيث أدرج ملف النازلة بعدة جلسات كان آخرها في2011/5/19 حضر خلالها نائب المدعية.

وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلي اقتراح الحكم بالاستجابة إلي الطلب.

فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة يومه.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل

حيث قدم الطعن وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني المحدد بالمادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية فهو مقبول من هذه الناحية.

في الجوهر

حيث إن الطعن يروم الحكم بإلغاء المقرر الإداري الصادر عن السيدة مديرة الوكالة الحضرية بمكناس المؤرخ في 2010/7/20 المسجل تحت عدد 2184 القاضي برفض طلب التحاق الطاعنة بزوجها بالوكالة الحضرية بطنجة لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

حيث أجابت الوكالة المدعي عليها بأنه لا يمكن الاستجابة إلي طلب الطاعنة إلا في إطار تبادل المناصب، أو وجود منصب مالي بطنجة وموافقة مديري الوكالتين بمكناس وطنجة تطبيقا للفصل 7 مكرر من النظام الأساسي لمستخدمي الوكالات من هذا النوع مرسوم رقم 2.93.67 المؤرخ في ربيع الثاني 1414 بتنفيذ الظهير الشريف بمثابة قانون المؤرخ في 10/9/1993 المتعلق بالوكالات الحضرية.

لكن حيث تم تعليل القرار المطعون فيه بكون الوكالة بمكناس في حاجة إلي المنصب المالي للطاعنة.

حيث أكدت المدعية خلال جلسة البحث المشار إليها أعلاه ولم تنف السيدة المديرة ذلك كون الوكالة استقبلت موظفا من القنيطرة وتعمل علي نقل موظفين اثنين آخرين الأول من الوكالة الحضرية لفاس والثاني من تطوان بموجب النظام الأساسي للوكالات الحضرية وبدون أي تحفظ.

حيث إن النظام العام للوظيفة العمومية يتضمن عدة صيغ تسمح للموظفين بتغيير وضعياتهم خلال حياتهم المهنية،
وبالتالي يتعين وضع تدابير ملموسة لتشجيع حركية الأطر وإعادة توزيع أعداد الموظفين الفائضة في إطار تدعيم دور الأعمال الاجتماعية داخل الإدارات وأهم تدبير هو نقل الموظفين والرعاية الاجتماعية والصحية، الخ.

حيث إن توفير المنصب المالي الذي تتذرع به السيدة المديرة هو من اختصاص الإدارة المركزية وخاصة وزارة السكنى
ووزارة المالية والاقتصاد (قسم الميزانية ومكتب أداء الأجور الرئيسي ) هذا من جهة، وحيث إنه من جهة أخري لم تدل المدعي عليها المذكورة بما يفيد مراسلة الإدارة المركزية حول السماح للطاعنة بنقلها للالتحاق بزوجها بمنصبها المالي مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم السبب القانوني ناهيك عن كون الوكالة خلال السنة الماضية استجابت لنقل بعض الموظفين من أمثال الطاعنة خاصة وأن هذه الأخيرة لا تشغل منصب المسؤولية، والقرار والحالة هاته يتعارض مع مبدأ المساواة في التعامل مع الموظفين.

حيث إن الفصل 64من قانون الوظيفة العمومية الذي يعتبر الشريعة العامة ينص في فقرته الثانية أنه يجب أن تراعي في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة وإلا تكون الإدارة قد انحرفت في استعمال سلطتها في مجال نقل الموظفين.

وحيث إن طلب الطاعنة والحالة هاته يكتسي أهمية قصوي وجدية بالغة من شأنه في حالة عدم الاستجابة إليه التأثير سلبا علي مردوديتها ويؤدي إلي رتابة أدائها المهني وأن مسألة الالتحاق بالزوج لها طابع أساسي وحيوي في مجال حركية الموظفين ويبقي التبرير المعتمد في القرار المطعون فيه غير مرتكز علي أساس واقعي وقانوني علي النحو المبين أعلاه، ويتسم بالشطط في استعمال السلطة ويتعين تبعا لذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه لنطلع في هذا الصادر علي قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلي عدد 94 تاريخ 1972/3/17 ملف 29958 بمجلة قضاء المجلس الأعلي عدد 26 أكتوبر 1980 صفحة 185.

حيث يتعين الحكم بإلغاء قرار رفض قبول إلحاق الطاعنة بزوجها بطنجة لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

المنطوق

وتطبيقا للمواد 23-20-8-7 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم بما يلي:

في الشكل: بقبول الطعن.

في الجوهر: بإلغاء القرار الصادر عن السيدة مديرة الوكالة الحضرية بمكناس المؤرخ في2010/7/20 عدد 2184 والقاضي برفض قبول نقل الطاعنة من الوكالة الحضرية بمكناس للالتحاق بزوجها بالوكالة الحضرية بطنجة لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • لا مانع يمنع المنزوع ملكيته من مباشرة دعوي نقل الملكية، إذ لم تقم بها نازعة الملكية بشكل مستقل.
  • تحديد التعويض في إطار دعوي نزع الملكية وليس الاعتداء المادي تمشيا مع العمل القضائي الإداري على مستوي الغرفة الإدارية.
  • نقل الملكية مقابل التعويض المحدد في إطار قانون 81-7...نعم.

المحكمة الإدارية بمكناس

ملف رقم 12/2009/559ش

حكم بتاريخ 26/5/2011

محمد بن شمسي ضد الجماعة الحضرية مكناس

باسم جلالة الملك

بتاريخ 22جمادي الثانية 1432 موافق 2011/5/26 أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:

ذ. عزيز بودالي: رئيسا؛

ذ. أناس السبتي: مقررا؛

ذ. عبد الكريم الخيام: عضوا؛

بحضور ذ. عز الدين أشهبون: مفوضا ملكيا؛

بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين: محمد بن شمسي، الساكن بمكناس، ينوب عنه: ذ. محمد بن الماحي المحمامي بمكناس.

من جهة

وبين: الجماعة الحضرية مكناس ممثلة في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري مكناس.

نائبه: ذ. محمد الضاوي المحامي بمكناس.

– والي جهة مكناس -تافيلالت، مكناس.

– وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية بالرباط.

– السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط.

– المحافظ علي الأملاك العقارية الإسماعيلية.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء علي المقال الافتتاحي للدعوي المودع بتاريخ 2009/7/23 والمؤدي عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه المدعى بواسطة دفاعه، أنه يملك القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 05/46241 المسماة كنزة والكائنة بجوار البرج المشقوق والبالغة مساحتها 17 آر و 3 سنتيار، وأن المدعي عليها استصدرت قرارا بنزع الملكية كما هو موضح من خلال محتوى المرسوم رقم 2.08.749 الصادر بتاريخ 21/1/2009 الصادر بتاريخ 2009/2/9 بالجريدة الرسمية عدد 5707، وأن المدعي عليها تعمل علي إنجاز مشروع يتعلق بإحداث منطقة خضراء V58- V5 وأنه استنادا إلي المادة 20 من ظهير 1982/5/6 فإن المدعى يلتمس الحكم علي الجماعة الحضرية لمكناس في شخص رئيسها بأدائها تعويضا عن نزع ملكية القطعة الأرضية المحفظة ذات الرسم العقاري عدد 05/46241 والمسماة كنزة، وذلك بعد إجراء خبرة قضائية لتحديد وتقويم القيمة الحالية مع تعويض مسبق قدره 5000 درهم مع حفظ حق المدعي في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة وبإعفائه من أي صائر.

وبناء علي المذكرة المرفقة بوثائق والتي أدلي المدعي بوصل مقاضاة الجماعة – صورة شمسية لكتاب، صورة الملكية للرسم العقاري46241- نسخة من الجريدة الرسمية عدد 5707 بتاريخ 2009/2/9.

وبناء علي المقال المضاد المقدم من طرف الجماعة الحضرية لمكناس بواسطة دفاعها بتاريخ 2009/12/15 والذى يتلمس بمقتضاه الحكم باستحقاق وحيازة القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 5/46241المسماة كنزة والبالغة مساحتها 17 آر و 3 سنتيار والحكم تبعا لذلك بنقل ملكية القطعة المذكورة وأمر السيد المحافظ بتنفيذ هذا الأمر، وأدلى بصورة مطابقة للأصل من محضر الاجتماع ونسخة من الأمر.

وبناء علي المذكرة التعقيبية لدفاع المدعي والتي يؤكد بمقتضاها الطلب المتعلق بإجراء خبرة.

وبناء علي جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2010/3/15 والتي كد خلالها ممثل الجماعة أن مسطرة نزع الملكية تباشر
من طرف الجماعة أن التعويض المقترح هو 50درهم للمتر المربع وصرح دفاع المدعي أن التعويض المقترح لا يناسب القيمة الحقيقية.

وبناء علي الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 2010/10/14 والقاضي بانتداب الخبير السيد محمد الرحموني.

وبناء علي وضع الخبير لتقريره المؤرخ في2011/3/16 والذي انتهي فيه بعد وقوفه علي القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 46241/05 أن العقار يندرج ضمن المرسوم عدد 2.08.749 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5707، وأن المساحة التي أحدثت فوقها المساحة الخضراء التي هي عبارة عن حديقة عمومية هي 1703 متر مربع، وحدد قيمة المتر المربع بعد تحديده لموقع القطعة وأنه يتوفر علي واجهتين هو 5000 درهم فيكون التعويض هن 1703×5000=8515000 درهم.

وبناء علي المذكرة بعد الخبرة لدفاع المدعي والمؤدي عنها الرسوم القضائية والتي يلتمس بمقتضاها الحكم بالمصادقة علي تقرير الخبرة والحكم بتعويض كافة الأرض موضوع الطلب والمحدد في 8515000،00 درهم وبتعويض عن الحرمان من الاستغلال مبلغ 200.000 درهم ابتداء من 2008 إلي يومنا هذا مع الصائر.

وبناء علي مذكرة دفاع الجماعة والتي يلتمس بمقتضاها إعادة الخبرة واحتياطيا تحديد التعويض علي أساس 50 درهم.

وبناء علي إدراج القضية بجلسة 2011/5/12 حضر خلالها ذ. بلماحي عن المدعي وحضر ذ. الحليمي عن ذ. الضاوي وتسلم جواب ذ. بلماحي وتناول الكلمة السيد المفوض الملكي الذي كد مستنتجاته الرامية إلي إجراء خبرة ثانية للغلو في التقدير وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2011/5/26.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يهدف الطلب الأصلي إلي الحكم بالتعويض عن نقل ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 05/46241 والطلب المضاد إلي نقل ملكية القطعة الأرضية مقابل التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية.

حول في القبول: حول الطلب الأصلي

حيث إن الطلب قدم علي الشكل والصفة المتطلبين قانونا ذلك أن الطلب يندرج ضمن طلبات المنزوعة ملكيتة الذي أكد العمل القضائي أن عدم مباشرة نازعة الملكية لدعوي نقل الملكية لا يمنع المنزوعة ملكيته من مباشرة هذا الطلب، الشيء الذي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

حول الطلب المضاد: حول طلب نقل الملكية

حيث إنه بالرجوع إلي وثائق الملف يتضح أن الجماعة الحضرية لمكناس أصدرت المرسوم عدد 2.08.749 الصادر بتاريخ 21/1/2009 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5707 بتاريخ 2009/2/9 وأن جميع الإجراءات قد احترمت طبقا لفصول قانون نزع الملكية 81-7، وأن طلب نقل الملكية جاء مستوفيا لشروط قبوله خاصة وأن ورد داخل أجل السنتين المنصوص عليها بالمادة 17 من ذات القانون مما يتعين التصريح بقبوله.

حول الموضوع

حيث نازع الطرف المنزوع ملكيته في التعويض المقترح.

حيث إن المحكمة أمام عدم توفرها علي العناصر الكافية للبت في الطلب أمرت تمهيديا بانتداب الخبير السيد الرحموني.

حيث إن الخبير المنتدب أنجز المأمورية المسندة إليه وفق منطوق الأمر التمهيدي واحترم بذلك كافة الإجراءات الشكلية، مما يتعين اعتماد تقريره كأساس للبت في الجوهر.

حيث إن الخبير كد أن القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري تندرج ضمن المرسوم المشار إليه أعلاه وأن مساحتها 1703 متر مربع وبعد معاينته للقطعة وموقعها حدد قيمة المتر المربع في5000 درهم.

حيث إنه بالرجوع علي عناصر الخبرة خاصة وأن واقعة الأمر يتعلق بنزع الملكية بما للمحكمة عن سلطة علي أعمال الخبراء وبما أن عناصر النزاع مرتبطة بالقيمة الحقيقية للعقار موضوع نزع الملكية ولعدم اعتراض الطرف المنزوعة ملكيته علي واقعة النقل، إذ سبق للمحكمة أن أصدرت في إطار واقعة الاعتداء المادي حكما بنفس المنطقة حددت بموجبه مبلغ التعويض عن النقل الجبري في مبلغ 1500 درهم للمتر المربع وبما أن الجهة نازعة الملكية تنازع في مبلغ التعويض المقترح من طرف الخبير فإن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية انطلاقا من هذه المعطيات فإنها تحدد قيمة المتر المربع في1500 درهم وبالتالي المصادقة علي تقرير الخبير في مبدئه ويكون بذلك التعويض المستحق عن نقل الملكية محددا في مبلغ 1703×1500= 2.554.500,00 درهم.

وحيث إنه بالترتيب علي ما ذكر يتعين الحكم علي الجماعة الحضرية لمكناس في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المدعي مقابل نقل ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 05/46241 تعويضا إجماليا قدره 2.554.500,00 درهم.

حيث إن الطلب المتعلق بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال فإن الطرف المدعي لم يثبت بمقبول تاريخ وضع اليد من طرف الجماعة خارج مسطرة نزع الملكية مما يتعين التصريح بعدم قبوله.

حيث إنه يتعين تحميل نازعة الملكية الصائر.

المنطوق
وتطبيقا للقانون 81-7.

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا وتصفية للحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2010/10/14.

في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والمضاد.

حول طلب نقل الملكية: بنقل ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 05/46241 الحاملة لرقم 9 موضوع المرسوم عدد 2.08.749 الصادر بتاريخ 21/1/2009 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5707 بتاريخ 2009/2/9 مساحتها 1703 متر مربع الكائنة بجوار البرج المشقوق بزين العابدين مكناس للمنفعة العامة.

حول طلب التعويض: بالمصادقة علي تقرير الخبير السيد محمد الرحموني في مبدئه والحكم تبعا لذلك علي الجماعة
الحضرية لمكناس في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا ونهائيا عن نقل الملكية مبلغ (2.554.500 درهم) مليونين وخمسمائة وأربعة وخمسين ألف وخمسمائة درهم، وبتحميل نازعة الملكية الصائر.

وبعدم قبول طلب التعويض عن الحرمان من الاستغلال.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!

اكتشاف المزيد من

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading