- قضاء الإلغاء
- قضاء الشامل
- قضاء الاستعجالي
قضاء الإلغاء
- إن مقتضيات الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها لم يستبعد صراحة مقررات مجتس الوصاية من الطعن بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة … نعم … تقديم الطعن بشأن مقررات المجلس المذكور في إطار دعوى الإلغاء… قبوله … نعم.
- إن إخضاع مقررات مجلس الوصاية للمبادئ العامة لدعوى الإلغاء يوجب على المجلس المذكور بيان العناصر القانونية والواقعية لاتخاذ قراره خلافا لما ورد في القادة الثانية عشر أعلاه .
- ثبوت انعدام الوقائع القانونية والمادية لأسباب القرار المطعون فيه … اتسامه بعيب السبب … نعم …الحكم بإلغائه لعدم مشروعيته ….نعم.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
حكم 508/2006غ
بتاريخ 2007/05/28
ورثة الترابي محمد بن العربي ضد الدولة المغربية
باسم جلالة الملك
بتاريخ 11 جمادى الأولى 1428 موافق 28 ماي 2007 أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة :
– الأستاذ عبد الغني يفوت : رئيسا ومقررا؟
– الأستاذة مليكة الغازي : عضوا؟
– الأستاذ هشام الوازيكي : عضوا؟
– بحضور الأستاذة نعيمة سيف الدين : مفوضا ملكيا؟
– وبمساعدة السيد مصطفى عوان : كاتب الضبط.
بين:
ورثة الترابي محمد بن العربي ومن معه، نائبه ذ . محمد العربي لمريني ، المحامي بهيئة الدار البيضاء.
من جهة
وبين:
وزير الداخلية بصفته وصيا على الأراضي الجماعية الكائن بمكاتبه بوزارة الداخلية بالرباط الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط .
الترابي فاطنة بنت أحمد الساكنة بدوار فيكي رقم 58 عين حروده بالمحمدية
من جهة أخرى
وبعد المداولة طبقا للقانون .
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعنين بواسطة ناسبهم لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2006/7/18 والذى يعرضون فيه أن المدعى عليها الترابي فاطمة تقدمت بشكاية للجماعة النيابية لدوار لخشاشنة قيادة بني مسكين الغربية ضد موروثهم الترابي أحمد بن محمد بشأن تراميه على قطعة أرضية جماعية تسمى الغابة تقدر مساحتها
بهكتارين اثنين يحدها قبلة أرض أولاد علال الشواى وغربا أرض أولاد الفقيه لكحل وجنوبا أرض الترابي محمد وشمالا أرض ورثة العربي بن الميلودي . وبتاريخ 2005/10/3 صدر عن المجلس النيابي المذكور الذى كان مشكلا من ستة أعضاء مقرر بموجبه انقسم إلى فئتين : الفئة الأولى متكونة من 4 أعضاء اتفقت على منح السيدة فاطنة الترابي بنت أحمد البقعة الأرضية الجماعية المسماة ” الغابة ا لكونها تعود لها إرثا عن والدها الهالك أحمد بن العربي الترابي ولكونها الوريثة الوحيدة له ، فيما ذهبت الفئة الثانية المتكونة من عضويين إثنين إلى اعتبار أن البقعة المذكورة تعود أصلا لمورث المدعين الهالك الترابي محمد بن العربي عم المشتكية ولا علاقة لهذه الأخيرة ولا لأبيها المتوفي بها كما أن النساء لا ترثن ولا تستغلن الأرض الجماعية حسب العرف الجاري به العمل ، حيث استأنف الطاعنون القرار النيابي وتمكين السيدة فاطنة الترابي من الأرض موضوع النزاع .
ويعيب الطاعن على قرار مجلس الوصاية خرقه للقاعدة القانونية ” لا يضار أحد من طعنه ا لكونه بت في نزاع بينه وبين الترابي فاطنة التي لا تعتبر من أفراد الجماعة السلالية بناء على قرار المجلس النيابي المستأنف والذى لم يبث بصفة قطعية في النزاع باتفاق أربعة من أعضائه على منح الترابي فاطنة القطعة الأرضية حين اعتمد على كونها ترث في والدها أحمد بن العربي في الوقت الذى قدمت شكايتها ضد الترابي أحمد بن محمد وليس مورث الطاعنين الترابي محمد بن العربي وأنها الوريثة الوحيدة لوالدها في الوقت الذى ينص في القانون المنظم للأراضي الجماعية على أن هذه الأخيرة لا تورث مطلقا و(نما يتم توزيعها على أرباب الأسر أفراد الجماعة السلالية ، كما يعيب على القرار المطعون فيه كونه جاء خاليا من أي تعليل ، ملتمسا إلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 06/م/03/06 الصادر بتاريخ 2006/3/13 . وأرفق مقاله بصورة شمسية لكل من قرار مجلس الوصاية المطعون فيه، نسخة مطابقة للأصل لإرائة الهالك الترابي محمد بن العربي والقرار النيابي للجماعة النيابية لدوار لخشاشنة.
وبناء على جواب الوكيل القضائي للمملكة الذى أكد من خلاله أن قرارات مجلس الوصاية غير قابلة للطعن بناء على مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1919/04/27 والتمس الحكم بعدم قبول الطلب.
وبناء على تعقيب نائب الطاعن استشهد فيه باجتهاد قضائي ذهب إلى أن دعوى الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة دعوى تتعلق بالقانون العام لا يمكن استبعادها إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في الموضوع .
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كان 7خرها يوم 2007/5/21 أكد خلالها المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية فتقرر حجز القضية للمداولة.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل
حيث تمسك الوكيل القضائي بعدم قابلية قرار مجلس الوصاية لأى طعن مستندا في ذلك على مقتضيات الفقرة الثانية من
الفصل 2 أمن ظهير 27 أبريل 1919 .
لكن حيث إن أهم خاصية تميز دعوى الإلغاء من أجل التجاوز في استعمال السلطة هي كونها دعوى القانون العام والتي
يمكن توجيهها ضد أي قرار إداري دون حاجة إلى نص في القانون يجيزها صراحة ، فضلا على أن الفصل 12 من الظهير المحتج به و(ن كان يشير في فقرته الثانية إلى أن مقررات مجلس الوصاية غير قابلة للطعن فإنه لم يشر صراحة إلى الطعن بدعوى الإلغاء من أجل التجاوز في استعمال السلطة ، وأنه استنادا إلى مقتضيات المادة 20 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية والذى صدر بتاريخ لاحق على الظهير المحتج به فإن المشرع أخضع من خلال هذه المادة كل قرار إداري للطعن بالإلغاء بمجرد ما تتوفر فيه عيوب المشروعية الخمس ، الأمر الذى يجعل المجال مفتوحا أمام القاضي الإدارية لبسط رقابة على مشروعية القرار المطعون فيه وأن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر في قرار السيدة لا موت الصادر بتاريخ 12/2/195 المشرع حينما نص في الفصل الأول من القانون الصادر بتاريخ 23 مايو 1943 أن القرارات التي تصدر استنادا إلى هذا القانون لا يمكن أن تكون موضوع أي طعن قضائي فإنه لم يقصد بذلك استبعاد دعوى الإلغاء التي لا يمكن استبعادها إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك ونفس المبدأ عبر عنه المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 11فبراير 1963 في قضية ويليام وول . وفي قرار أخر حيث ذهب إلى أنه لا وجود لنص صريح يشير في هذه الحالة إلى منع الاستفادة من الالتجاء إلى الطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة لفحص مشروعية القرار المطعون فيه ( قرار صادر عن بتاريخ 8 أبريل 1966 منشور بمجلة رابطة القضاء لشهر غشت 1966 الصفحة 133)
وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر، يتعين التصريح برد الدفع المثار لعدم جديته.
وحيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء داخل الأجل القانوني ومستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو لذلك مقبول شكلا.
في الموضوع
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية بوزارة الداخلية عدد 6.3.99 الصادر بتاريخ 2006/3/13 القاضي بإلغاء القرار النيابي الصادر عن الجماعة السلالية لخشاشة وتمكين السيدة فاطنة الترابي من العقار موضوع النزاع
وحيث إن المعتمد في الطعن هو أن قرار مجلس الوصاية متسم بعيب التعليل ومخالف للقانون لأنه لم يثبت أن الأرض موضوع النزاع كانت للهالك أحمد الترابي بن العربي ولا يمكن للمشتكية أن تتملك هذه الأرض باعتبارها غير وارثة.
وحيث إن الرقابة التي يبسطها قاضي الإلغاء على أسباب القرار الإداري تعد ضمانة أساسية لتحقيق مشروعية تصرفات الإدارة و(خاضعها لحكم سيادة القانون ، فالفقه الإداري يجمع على تعريف أسباب القرار الإداري بأنها مجموعة العناصر القانونية والواقعية التي تشكل أساس القرار الإداري وتقود رجل الإدارة إلى اتخاذ قراره على نحو معين ، وأكد المجلس الأعلى في اجتهاده المتواتر على أن صحة وجود وسلامة الأسباب القانونية والمادية يعد من شروط صحة القرار الإداري ، وتتخذ مراقبة القاضي الإداري لركن السبب مراقبة الأسباب القانونية من خلال فحص مجموع القواعد القانونية التي تشكل السند القانوني للقرار الإداري وتعتبر دليلا على التزام الإدارة بقواعد المشروعية بنصوص القانون ، وكذا مراقبة الأسباب المادية وذلك بفحص لمادية الوقائع من خلال التحقق مما إذا كانت الوقائع المادية التي استندت عليها الإدارة صحيحة وثابتة ثم مراقبة التكييف القانوني للوقاع وأخيرا تقديرها من حيث فحص الطريقة التي تمارس بها الإدارة سلطتها التقديرية.
وحيث إنه إذا كانت مقتضيات الفصل الثاني عشر من ظهير 27 أبريل 1919 تنص على أن القرارات الصادرة عن مجلس
الوصاية تكون غير مدعمة بأسباب وغير قابلة لأى طعن فإن إخضاعها للطعن بالإلغاء وفقا لما ذكر أعلاه يؤدى بالتبعية إلى إخضاعها للمبادئ العامة لدعوى الإلغاء من حيث وجوب خضوعها للتعليل سواء في صلب القرار أو من خلال المذكرات الجوابية للإدارة ويترتب عن عدم بيان مجلس الوصاية العناصر القانونية والواقعية المؤدية لإصدار قراره عدم مشروعية هذا القرار بسبب عيب التعليل.
وحيث إن الثابت من وسأثق الملف أن مجلس الوصاية لم يبرز في صلب قراره الأسباب المؤدية لاتخاذ قراره مكتفيا بعبارات عامة لم تمكن المحكمة من مباشرة رقابتها على عنصر السبب فضلا على أن الوكالة القضائية من خلال مذكرتها الجوابية اكتفت بالتمسك بمقتضيات الفصل 12 من ظهير 1919 دون التطرق للعناصر الواقعية والقانونية التي أدت لاتخاذ المجلس
المذكور لقراره الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بعيب التعليل ويتعين إلغاؤه .
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية وظهير 27 أبريل بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:
شكلا : بقبول الطلب.
موضوعا : الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 06/م/03/06 الصادر بتاريخ 2006/3/13 مع تحميل الإدارة المدعى عليها الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
- الأصل أن رجوع مراسلة الإدارة الموجهة للملزم بقصد تبليغ قرار اللجنة المحلية بعبارة غير مطلوب يعتبر بمثابة توصل بعد مرور عشرة أيام التالية لتعذر التبليغ.
- عدم إثبات الملزم حسن نيته وعدم رفضه التوصل بشكل عمدي … قبول الدفع بعدم تبليغه بشكل قانوني … لا.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
ملف رقم 07/76 ق ش
حكم رقم 1291
بتاريخ 10/12/2007
شركة اند ستري بودي تيكستيل ضد الدولة المغربية
باسم جلالة الملك
بتاريخ 30 ذو القعدة 1428 موافق 10/12/2007 أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة :
– الأستاذ عبد الغني يفوت : رئيسا ومقررا،
– الأستاذ محمد السليماني : عضوا؟
– الأستاذ هشام الوازيكي : عضوا؟
– بحضور الاستاذة نعيمة سيف الدين : مفوضا ملكيا؟
– وبمساعدة السيد مصطفى عوان : كاتب الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين : شركة اند سترى بودى تيكستيل شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني ، الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء،
نائبها : الأستاذ هشام العلوى البلغيتي المحامي بهيئة الدار البيضاء.
من جهة
وبين:
– الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بالرباط .
– وزير المالية بالرباط .
– مدير الضرائب بالرباط .
– قابض قباضة حي القدس بسيدي البرنوصي البيضاء.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف ناسب المدعية والمؤدة عنه الصوائر القضائية وصل عدد 106217 وتاريخ 29 يناير 2007 والذى يعرض فيه أن العارضة شركة مختصة في صناعة النسيج والألبسة وأنه نظرا لعدة صعوبات مالية ناتجة عن السوق العالمي للنسيج فإن نشاطها التجاري انخفظ بشكل كبير علما أنها تتعامل مع شركات أجنبية وأن هذا الوضع أثر بشكل سلبي على علاقتها مع إدارة الضرائب ذلك أن السيد القابض المكلف بقباضة الضرائب حي القدس بعث لها بإشعار لأداء الضريبة على القيمة المضافة عن السنوات من 2001 إلى 2003 والضريبة على الشركات من 2002 إلى 2004 على التوالي المبالغ التالية 1.267.347.00 درهم و ‘1.463.118.00 درهم ، وأنه نظرا لكون هذه المبالغ المطالب بها لا تعكس الحقيقة علما أنه كما سبق أن نشاط العارضة المهني شبه متوقف نظرا للازمة العالمية التي عرفها قطاع النسيج والألبسة بسبب غزو المنتوجات الصينية الأسواق العالمية خصوصا خلال السنوات المطالب بأداء الضريبة عنها فإن العارضة بعثت برسالة تفسيرية إلى قابض قباضة حي القدس تشرح له فيها هذه المعطيات وتركز على كون نشاطها المهني خلال هذه السنوات المطالب بأداء الضريبة عنها فإن العارضة بعثت برسالة تفسيرية إلى قابض قباضة حي القدس تشرح له فيها هذه المعطيات وتركز على كون نشاطها المهني خلال هذه السنوات الواردة في إشعاره لم تحقق رقم معاملات من شأنه أن يرتب عليها أداؤه لكل هذه المبالغ سواء ما تعلق منها طالبت بمقتضى رسالتها المؤرخة بتاريخ 2005/3/17 على أن يعرض هذا النزاع على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة طبقا لما هو مقرر قانونا وأنه بالفعل استجاب القباض لطلب العارضة حيث تم عقد جلسة اللجنة المحلية بتاريخ 2005/10/24 بمقر المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حضرها ممثل العارضة وممثل قباضة الضرائب حيث بسط ممثل العارضة أوجه دفاعه وجميع الوثائق المحام بتية لإقناع اللجنة المحلية بكون العارضة ليست مدينة بالمبالغ المطالب بها سواء ما تعلق منها بالضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الشركات وأنه بعد انتهاء هذه الجلسة انتظرت العارضة تبليغها بالمقرر الذى أسفر عنه اجتماع اللجنة المحلية غير أنه لم يرد على العارضة أي تبليغ لهذا المقرر وذلك حتى يتسنى لها مواصلة الإجراءات المسطرية المقررة وخاصة عرض النزاع من جديد على اللجنة الوطنية إذا اقتضى الأمر ذلك ، حيث أن لعارضة فوجئت من جديد بقابض قباضة حي القدس يبعث لها بإشعار بتاريخ 1/12/2006 لأداء قيمة الضريبة على القيمة المضافة وكذا الضريبة على الشركات حسب ما هو مقرر سلفا أي قبل عرض النزاع على اللجنة الوطنية لتقدير الضريبة في حين أنه كان من المفروض تبليغها أو لا بما أسفرت عنه الجلسة المنعقدة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة الشيء الذى لم يقع حيث هكذا يكون القابض قد خالف القانون وذلك بعدم تبليغه للعارضة نتيجة مقرر اللجنة المحلية وبالتالي فإن الإشعار الذى توصلت به العرضة لأداء مبلغ الضريبة يكون باطلا لمخالفته للقانون لكون مسطرة الطعون لم تنته بعد، وذلك لعدم عرض النزاع أمام اللجنة الوطنية الذى كان يتعين أن يكون بعد تبليغ العارضة مقرر اللجنة المحلية حتى تتمكن العارضة بعد ذلك أن تعرض النزاع من جديد أمام اللجنة الوطنية وفق الآجال المقررة قانونا، لذلك يلتمس العارض الحكم بإبطال الإشعار المتوسل به وأمر قابض حي القدس بتبليغ العارضة قرار اللجنة المحلية وتحميل المدعى عليهم الصائر وأرفق الطلب بالوثائق التالية:
– إشعارات ضريبية؟
– رسالة مطالبة؟
– استدعاء لحضور اللجنة المحلية.
وبناء على جواب مدير الضرائب الذى أكد من خلاله أن الإدارة وجهت للطاعنة إشعار بالفحص بتاريخ 2004/6/9 رفض مدير الشركة التوصل به وبعد نهاية المراقبة أشعرت المعنية بالأمر بنتيجة التحقيق أجابت عنها الشركة بتاريخ و 19/1/2005 وبعد مواصلة الإجراءات عرض النزاع على اللجنة المحلية التي أصدرت مقررها بتاريخ 24/10/2005 وأن جميع محاولات تبليغ قرار اللجنة المذكورة للطاعنة باءت بالفشل ورجعت المراسلات بعبارة غير مطلوب والتمس العارض الحكم برفض الطلب.
وبناء على باقي المذكرات المدرجة بالملف؟
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في الموضوع ؟
وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/12/2007 تقرر خلالها إدراجها للمداولة.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل
وحيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة ووفقا للشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بإلغاء الإشعار بالأداء المبلغ للطاعنة وأمر قابض حي القدس بتبليغ مقرر اللجنة المحلية وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وحيث إن المعتمد في المنازعة هو أن مديرية الضرائب لم تقم بتبليغ الطاعنة مقرر اللجنة المحلية لتمكينها من ممارسة حقها في عرض النزاع على اللجنة الوطنية للنظر في المنازعات الضريبية.
وحيث أنه بمقتضى المادة العاشرة من كتاب المساطر الجبائية ، فإن الوثيقة تعتبر مبلغة بصورة صحيحة إذا تعذر تسليمها
إلى الخاضع للضريبة بالعنوان المدلى به إلى المفتش ورجعت الوثيقة مدلية ببيان غير مطالب به وانتقل من العنوان أو عنوان غير معروف أو غير تام أو أماكن مغلقة أو خاضع للضريبة غير معروف في هذه الحالات يعتبر الظرف مسلما بعد انصرام العشرة أيام التالية لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف المذكور.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بقرار اللجنة المحلية بمقتضى رسالة الإدارة عدد 151وتاريخ 20/2/2006 رجعت مدلية بعبارة غير مطلوب مما يشكل تبليغا قانونيا حسب المقتضيات أعلاه سيما وأن الطاعنة لم
تدل بأي عذر مقبول يثبت حسن نيتها في عدم رفض التوصل بمراسلة الإدارة بشكل عمدى الأمر الذى يكون معه الطلب غير جدى ويتعين رده .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية والفصل 16 و17 من كتاب المساطر الجاثية.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
- إن المسطرة السريعة لتصحيح الحصيلة الخاضعة للضريبة لا تعفى الإدارة الضريبية من وجوب الملزم أسباب رفض ملاحظاته كليا أو جزئيا وإخباره بإمكانية الطعن في الأساس الضريبي أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة . . . عدم توجيه رسالة ثانية للملزم في هذا الشمان يشكل إخلالا بالضمانات القانونية الممنوحة للملزمين . . . نعم.
- عدم بيان المفتش الضريبي أسباب التصحيحات المزمع القيام بها والمرتكزات المعتمدة في فرض الضريبة . . . قرار التصحيح منعدم التعليل . . . نعم
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
ملف عدد 2006/748 غ
حكم 681
بتاريخ 2007/12/3
رفيق محمد ضد مدير الضرائب بالرباط
باسم جلالة الملك
بتاريخ 23 ذو القعدة 1428 هـ الموافق لـ 3دجنبر2007 أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة :
– الأستاذ عبد الغني يفوت : رئيسا ومقررا؟
– الأستاذ محمد السليماني : عضوا؟
– الأستاذ هشام الوازيكي : عضوا؟
– بحضور الأستاذة نعيمة سيف الدين : مفوضا ملكيا؟
– وبمساعدة السيد مصطفى عوان : كاتب الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين : رفيق محمد ، تاجر بالدار البيضاء، نائبه ذ . محمد جنكل المحامي بهيئة الدار البيضاء.
من جهة
وبين : مدير الضرائب بالرباط
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف ناسب الطاعن والمؤدة عنه الصوائر القضائية وصل عدد 105561 وتاريخ 21 نونبر 2006 والذى يعرض فيه أنه توصل بإشعار ضريبي من أجل أداء مبلغ 84.762.00 درهم عن سنة 2003 بناء على مسطرة التصحيح الضريبي التي توصل بها بتاريخ 23 يوليوز 5″2، وبمقتضى كتابه المؤرخ في 2005/7/25 طالب العارض استبعاد الاقتراحات المتوصل بها من المفتش لعدم تبريرها وعدم تناسبها والنشاط التجاري أجاب عنها المفتش برسالة ثانية وأصل بمقتضاها فرض الضريبة بصفة تلقائية.
1 . حول بطلان مسطرة التصحيح
ذلك أن الإدارة خرقت مقتضيات الفصل 107 من قانون الضريبة العامة على الدخل بعدم إرسال رسالة ثانية للعارض ، مما يشكل خرقا للضمانات المخولة للملزم بصفة قانونية حتى يتمكن المعني بالأمر من عرض النزاع على اللجنة المحلية.
2. انعدام التعليل ذلك أن المفتش تقدم باقتراحاته بدون تبرير دون بيان المعايير المعتمدة لاستبعاد قدر المعاملات المصرح به لذلك يلتمس العارض الحكم بإلغاء الضريبة العامة على الدخل عن سنة 03 ه 2 جدول عدد 40409630 ولحمل
المدعى عليهم الصائر، وأرفق الطلب بالوثائق التالية:
-رسم تظلم؟
– إعلام ضريبي.
وبناء على جواب مدير الضرائب الذى أكد من خلاله أن الدعوى غير مقبولة لعدم احترام مسطرة المطالبة وفي الموضوع
فإن الطاعن أودع تصريحه السنوي عن سنة 2003 وأن الإدارة اعتبرت أن رقم المعاملات المصرح به معقول بالنظر لكونه معزز بشهادة إدارة التبغ ، أما فيما يتعلق بثمن بيع الأصل التجاري فقد ارتأت تصحيحه نظرا لأهمية موقعه ورواجه التجاري فقامت بتبليغ الملزم بالرسالة الأولى مؤرخة في 2005/7/22 وطبقت المسطرة السريعة مباشرة بعد التبليغ الأول والتمس العارض الحكم برفض الطلب.
وبناء على باقي المذكرات المدرجة بالملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في الموضوع .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2007/11/26 تقرر خلالها إدراجها للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
في الشكل
حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية فهو بذلك مقبول شكلا.
حيث إنه خلافا لما تمسك به مدير الضرائب ، فإن الطاعن أرفق عريضة الطعن برسالة مطالبة توصلت بها الإدارة بتاريخ
2009/8/29 وسجلت تحت عدد 4744 مما يكون معه الدفع بخرق مقتضيات الفصل 325 من مدونة الضريبة عديم الأساس ويتعين رده .
في الموضوع
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بإلغاء الأمر بتحصيل الضريبة العامة على الدخل المفروضة على الطاعن برسم سنة 2003 جدول عدد 40404630 وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وحيث إن المعتمد في المنازعة هو أن مديرية الضرائب لم تحترم مسطرة التصحيح وخرقت مقتضيات الفصل 107 من قانون الضريبة العامة على الدخل كما أنها لم تبين أسباب التصحيح والمعايير المعتمدة لاستبعاد قدر المعاملات المصرح به.
وحيث إنه بالنسبة للوسيلة الأولى المعتمدة في المنازعة فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الثاني عشر من كتاب المساطر الجاثية الواجب التطبيق فإنه إذا قدمت ملاحظات داخل الأجل المضروب ورأى المفتش أن جميعا أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح ، وجب عليه ، أن يبلغ المعنيين بالأمر، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه داخل اجل لا يتجاوز الستين (60) يوما التالية لتاريخ تسليم جواب المعنيين بالأمر، أسباب رفضه الجزئي أو الكلي وكذا أسس فرض الضريبة المعتمدة مع إخبارهم بأن لهم أن يطعنوا في الأسس المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 16 بعده داخل اجل الثلاثين (30) يوما التالي لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية ، يوقم المفتش بفرض الضرائب باعتبار الأسس المبلغة إلى الخاضع للضريبة في رسالة التبليغ الثانية المذكورة .
وحيث أنه خلافا لما تمسك به مدير الضرائب فإن المسطرة السريعة لتصحيح الأساس الضريبي لا تعفيه من وجوب تبليغ المعنيين بالأمر أسباب رفضه الكلي أو الجزي لملاحظاتهم و(شعارهم بوجوب تقديم طعن أمام اللحن المحلية لتقدير الضريبة وأن إقراره ضمنيا بعدم الجواب على ملاحظات الطاعن يشكل خرقا للمقتضيات أعلاه ومسا بالضمانات الأساسية الممنوحة للملزمين.
وحيث إنه فضلا عما ذكر، فإنه تطبيقا للمقتضيات أعلاه ، فإنه إذا لاحظ مفتش الضرائب ما يستوجب القيام بتصحيح:
– الحصيلة الخاضعة للضريبة عن فترة النشاط الأخيرة غير المشمولة بالتقادم ، في حالة تفويت مقاولة أو انقطاع عن مزاولة نشاطها وكذا في حالة تسوية أو تصفية قضائية لها أو تغيير شكلها القانوني إذا كان يترتب على ذلك إما إخراجها من نطاق الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل و(ما إحداث شخص معنوي جديد؟
– الإقرارات المودعة من قبل الخاضعين للضريبة الذين لم يبق لهم في المغرب محل إقامة اعتيادية أو مؤسسة رئيسية أو موطن ضريبي أو من قبل ذوى الحقوق للخاضعين للضريبة المتوفين؟
– إقرارات الخاضعين للضريبة الدين يبيعون قيما منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين؟
– المبالغ المحجوزة في المنبع التي وقع إقرار بشأنها من طرف المشغلين أو المدنيين بالإيرادات الذين ينقطعون عن مزاولة نشاطهم أو الذين يقومون بتحويل بنائهم أو تغيير الشكل القانوني لمنشاتهم؟
– الضرائب المفروضة من قبل ، فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ، على فترة النشاط الأخيرة غير المشمولة بالتقادم
في حالة تفويت مقاولة أو انقطاعها عن مزاولة نشاطها.
وفي هذه الحالات ، يبلغ المفتش إلى الخاضعين للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أسباب التصحيحات المزمع القيام بها وتفاصيل مبلغها والأساس المعتمد لفرض الضريبة.
ويضرب للمعنيين بالأمر أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلم رسالة التبليغ لتقديم جوابهم والإدلاء أن اقتضى الحال بما لديهم من إثباتات ، وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الأحكام الواردة في المادة 26.
وحيث يستفاد من هذه المقتضيات أن مفتش الضرائب في رسالته الأولى ملزم بتعليل قرار التصحيح وذلك بإبراز مبررات
هذا التصحيح والمرتكزات المعتمدة في تحديد الأساس الضريبي الجديد تحت طائلة اعتبار هذا القرار منعدم التعليل.
وحيث إن مدير الضرائب من خلال مذكرته الجوابية ذهب إلى أن ثمن بيع الأصل التجاري تم تصحيحه نظرا لأهميته ورواجه التجاري دون بيان المرتكزات المعتمدة في ذلك وأوجه المقارنة المبرر للتصحيح مما يكون معه قرار التصحيح ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، مما تكون معه الوسيلة المبنية على عدم تعليل موقف الإدارة مبنية على أساس سليم من الواقع والقانون .
وحيث يتعين تحميل مدير إدارة الضرائب الصائر.
المنطوق
وتطبيقا للفصل 12 من كتاب المساطر الجبائي والقانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الطلب.
في الموضوع : بإلغاء الأمر بتحصيل الضريبة العامة على الدخل المفروضة على الطاعن عن سنة 2003 جدول عدد 40404634 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل مديرية الضرائب الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
- إفصاح جهة الإدارة كتابة في صلب القرار المطعون فيه عن الأسباب القانونية والمادية الداعية إلى اتخاذه يجعله قرارها معللا على الشكل المتطلب قانونا … اتسامه يعيب عدم التعليل …لا.
- إن صحة وجود وسلامة الأسباب القانونية والمادية يعد من شروط صحة القرار ” نعم.
- ثبوت كون الإدارة قد استندت في إصدار مقررها الطعين على وقائع مادية صحيحة وثابتة … اتسام القرار بعيب أتسبب لا … الحكم بإلغاء القرار المذكور … لا.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
ملف رقم 2006/386 غ
حكم رقم 119
بتاريخ 2007/2/19
السيدة كايدي زبيدة ضد وزارة التربية الوطنية
باسم جلالة الملك
بتاريخ 1 صفر 1427 موافق و 19/2/2007 أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة :
– الأستاذ عبد الغني يفوت : رئيسا؟
– الأستاذة مليكة الغازي : مقررا،
– الأستاذ هشام الوازيكي : عضوا؟
– بحضور الأستاذة نعيمة سيف الدين : مفوضا ملكيا؟
– وبمساعدة السيد مصطفى عوان : كاتب الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين : السيد كأيدي زبيدة أستاذ التعليم الابتدائي الدار البيضاء، نائبها : الأستاذ : شكري ياسين المحامي بهيئة الدار البيضاء
من جهة
وبين:
-السيدة نائبة وزارة التربية الوطنية لدى نيابة عمالة مقاطعة سيدى البرنوصي الدار البيضاء، نائبه ذ. أحمد الحضري المحامي بهيئة الدار البيضاء.
– السيد وزير التربية الوطنية بالرباط .
– السيد الوزير الأول بالرباط .
– العون القضائي بوزارة المالية بالرباط .
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على عريضة الطعن المقدمة من طرف الطاعنة بواسطة نائبها أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ و 1 مايو 2006 يعرض فيها أنها تمتهن التعليم كوظيفة عمومية بصفتها أستاذة للتعليم الابتدائي بمدرسة 11 يناير التابعة لنيابة سيدى البرنوصي وأنها كانت عضوة في مجلس تدبير المؤسسة ولأسباب موضوعية تقدمت باستقالتها إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء عن طريق السلم الإداري غير أن تصرفها هذا كان مبررا في نظر نيابة التعليم لإصدار قرار تأديبي بالتوبيخ في مواجهتها بدعوى خلق جو متوتر داخل المؤسسة التربوية وهو القرار المطعون فيه لخرقه مقتضيات المادة 20 من قانون إحداث المحاكم الإدارية حيث اكتفى بالإشارة إلى عبارات فضفاضة وعامة إذ لم يوضح ما هو نوع الاستهزاء بأعمال المدير وما هي أساليبه وبأية مناسبة صدر فعل الاستهزاء ونفس الغموض ينسحب على مقولة خلق جو من البلبلة والتشويش داخل المؤسسة فضلا على افتقاره للإثبات على صحة الوقائع المدعاة مما يجعل القرار المطعون فيه متسما بعيب السبب وانعدام التعليل فضلا على مخالفته قاعدة تخصيص الأهداف الواجب توافرها في مثل هذه القرارات ، لهذه الأسباب يلتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن نائبة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في مواجهتها والقاضي بالتوبيخ لاتسامه بعيب السبب وانعدام التعليل وتجاوز السلطة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع غرامة تهديدية مبلغها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع عن التنفيذ وأرفقت عرضيتها بالوثائق التالية:
– القرار الإداري المطعون فيه؟
– رسالة تظلم؟
– وصل باستلام التظلم؟
– رسالة استقالة من مجلس تدبير المؤسسة؟
– شهادة من جمعية أباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة.
وبناء على جواب نائبة وزارة التربية الوطنية المطلوبة في الطعن بواسطة نائبها تعرض فيه أنها توصلت من السيد مدير مدرسة 11 يناير برسالة تحت عدد 340/05 في شأن إخبار ببعض التصرفات اللامسوؤلية التي تعيق السير العادي للعمل الإداري والتي تقوم بها الطاعنة فقامت إثر ذلك النيابة بتشكيل لجنة للبحث في الموضوع فخلصت في تقريرها المؤرخ في 2005/12/2 بعد أن استمعت إلى تصريحات الشهود العاملين بالمؤسسة إلى أن الطاعنة قامت بالفعل بالأفعال والتصرفات المنسوبة إليه من قبيل الاستخفاف والاستهزاء من مدير المؤسسة رئيسها المباشر، ونعته بصفات ذميمة وخلق جو من البلبلة والتشويش داخل هذه المؤسسة ، وتحريض بعض الآباء على معلمة تعمل إلى جانبه ، على إثر ذلك أصدرت العارضة القرار المطعون فيه وهو قرار مشروع لكونه أنبنى على تقرير اللجنة التي استمعت إلى تصريحات سبعة شهود في النازلة كلهم موظفين بالمؤسسة وهم الذين حددوا تلك العبارات الشائعة على وجه التحديد من قبل كذاب سلطوي هذا فضلا على أنه من أثار التصرفات اللامسوؤلية للطاعنة اعتراضها على الأعمال والمجهودات التي تبذل في المؤسسة بقصد التشويش على بعض الموظفين العاملين مجلس التدبير مما أدى إلى استقالتهم وتأسيسا عليه يكون قرار التوبيخ معللا تعليلا كافيا ومبنيا على حقائق ثابتة لهذه الأسباب تلتمس الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس وأرفقت مذكرتها بالوثائق التالية:
– صورة شمسية من رسالة السيد مدير المؤسسة؟
– تظلم للسيدة خديجة المرزوقي؟
– رسائل إعلام بتشكيل لجنة البحث والتقصي؟
– تقرير اللجنة النيابية،
– نسخة من رسائل حول تصرفات المدعي ورسالة توبيخ.
وبناء على تعقيب الطاعنة بواسطة نائبها تعرض فيه أن المعلمات الشاهدات كلهن يدخلن ضمن زمرة المشتكى بهم من
طرف العارضة SAS جها وأن العارضة كانت دائما ضحية مناورات من طرف بعض زميلاتها ممن كانوا يجدون فيها عقبة لتحقيق ماربهم على حساب التلاميذ ويتضح ذلك من خلال شهادة المدير السابق للمؤسسة وكذا شهادة جميعه أباء وأولياء تلاميذ المؤسسة وأن نيابة التربية الوطنية تتعامل مع ملف العارضة مؤازرة مع ملف زوجها السيد إحمام عبد الإله بنفس المراسلات ونفس المؤاخذات ونفس النتائج وهي أمور لا يمكنها أن تقع بشكل كي إلى درجة أن الدفوعات بالنسبة للطرفين أصبحت واحدة والأجوبة كذلك وأن العارضة تلتمس إحالة الملفين على جلسة واحدة وأكد على أن القرار استند على عبارات فضفاضة تفتقر إلى الحجة والإثبات اللهم استناده على رسالة السيد المدير وهي بدورها تعبر عن تحامل غير مبرر من طرفه إذ يعتبر طرفا في النزاع على اعتبار أن محور الخلاف يرتبط بإعلان الاستقالة التي تقدمت بها العارضة إضافة إلى الاستقالة الجماعية لمجلس التدبير وأما بخصوص تقرير لجنة البحث والتقصي فإنها لم تحدد بالضبط الأفعال والمخالفات المرتكبة والتي تشكل خرقا جزئيا أو كليا لنصوص قانونية وظيفية أو مهنية ولم يقدم أية أدلة اللهم إدراجه لبعض الشهادات التي تفتقد إلى الجدية وتتسم بتناقض صارخ بين محتوياتها لهذه الأسباب يلتمس بعد إجراء بحث في الموضوع وعلاقته بالملف عدد 06/387 غ الحكم وفق المقال الافتتاحي وأرفق مذكراته بالوثائق التالية:
مراسلة العارضة لنائبة وزارة التربية الوطنية تحت عدد 356 .
– وثيقة التوصل باستقالة العارض بتاريخ 20/1/2006؟
– شهادة من المدير السابق لمدرسة 11 يناير؟
– مراسلة جمعية الآباء إلى السيدة النائبة وشهادة تضامن صادرة عن نفس الجمعية؟
– تقرير تفتيش مصادق عليه من طرف نائبة الوزارة ؟
– وبناء على باقي ردود وأجوبة الطرفين؟
– وبناء على المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي الرامية إلى إجراء بحث في النازلة
– وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في الموضوع ؟
– وبناء على الإعلام بإدراج القضية بجلسة 12/02/2007أكدت خلالها المفوض الملكي مستنتجاتها الكتابية فتقرر حجز القضية للمداولة.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون :
في الشكل : حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة لتقاضي وجاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث أن الطلب يرمي إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن نائبة وزير التربية الوطنية على عمالة مقاطعات سيدى البرنوصي بتاريخ 2005/12/29 القاضي بإصدار عقوبة التوبيخ في مواجهة الطاعنة لاتسامه بعيب انعدام التعليل وعيب السبب.
وحيث إنه فيما يخص الوسيلة المستمدة من اتسام القرار الطعين بعيب انعدام التعليل ، فإنه بالرجوع إلى صلب المقرر المذكور نجد أن الإدارة أفصحت كتابة عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذ قرارها على النحو المتطلب قانونا مما تكون معه الوسيلة المثارة غير مستندة على أساس سليم من القانون والواقع ويتعين ردها.
وحيث نعى الطاعن على المقرر المطعون فيه اتسامه بعيب السبب المستمد من عدم صحة الوقائع المؤسس عليها فانه لما
كانت الرقابة التي بسطها قاضي الإلغاء على أسباب القرار الإداري تعد ضمانة أساسية لتحقيق مشروعية تصرفات الإدارة وخضوعها لحكم القانون ولما كان الفقه الإداري يجمع على تعريف أسباب لتحقيق مشروعية تصرفات الإدارة وخضوعها لحكم القانون ولما كان الفقه الإداري يجمع على تعريف أسباب القرار الإداري بأنها مجموع العناصر الموضوعية القانونية والواقعية التي تشكل أساس القرار الإداري وتقود رجل الإدارة إلى اتخاذ قراره على نحو معين وفي هذا الإطار أكد المجلس الأعلى في اجتهاده المتواتر على أن صحة وجود الأسباب القانونية والمادية يعد من شروط صحة القرار الإداري وتتخذ مراقبة القضاء الإداري لركن السبب صورتين تتعلق الأولى بمراقبة الأسباب القانونية وأما الصورة الثانية فتهم مراقبة الأسباب المادية التي تمظهر في فخص مادية الوقائع وفي مراقبة التكيف القانوني للوقائع وأخيرا في تقدير الوقائع.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيما محضر لجنة البحث المؤرخ في21/12/2005تبين للمحكمة أن الطاعنة قد صدرت عنها عبارات مهينة تجاه رئيسها في العمل حسب ما صرح به الشهود الذين عاينوا الواقعة وهو ما يعد إخلالا مهنيا من جانبها يستوجب عقوبة التوبيخ الصادرة في حقها وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد استند في وجوده على أسباب مادية سليمة تضفي عليه طابع المشروعية وتجعل الوسيلة المثارة في هذا الشأن جديرة بالرد.
وحيث أنه تأسيسا على ما ذكر يتعين الحكم برفض الطلب.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
تصرح المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : برفضه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
لهذه الأسباب
- القرار الإداري السلبي هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي فهو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند صدوره في الحال ، وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء على اعتبار أنه قرار مستمر في آثاره ، وأن الطعن فيه يظل مفتوحا طالما تستمر حالة الامتناع من جانب الإدارة المصدرة له سواء كان قرارا صريحا أو قرارا ضمنيا بالرفض.
- إن القرار الضمني الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية برفض إفراز حصة الطاعن وإخراجه من الشياع استنادا إلى حكم نهائي يقضي بذلك ، يجعل هذا الرفض مستمرا في آثاره مما يظل الطعن فيه بالإلغاء مفتوحا وغير مقيد بأجل 60 يوم المحدد لدعوى الإلغاء.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
قرار عدد 703
مؤرخ في 2008/5/28
السيد احمد مطيب ومن معه ضد المحافظ عن الأملاك العقارية بوسكورة
باسم جلالة الملك
بتاريخ 28 ماي 2005، إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في لجستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين : أحمد مطيب ومن معه ، سكناهم أولاد حدو، الدار البيضاء، نائبهم الأستاذ محمد جعفر المحامي بهيئة الدار البيضاء
المستأنف من جهة
وبين : السيد المحافظ عن الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية بوسكورة
المستأنف عليه من جهة أخرى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد أحمد مطيب ومن معه بواسطة نائبهم بتاريخ 2007/4/16 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ تحت عدد 48 في الملف رقم 652/2006غ جاء على الشكل المتطلب قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع
حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد أحمد مطيب ( المستأنف ) تقدم بمقال افتتاحي بواسطة نائبه بتاريخ 2006/10/18 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه للخروج من الشياع لجأ إلى دعوى القسمة لعقار، فحصل على حكم نهاثي عدد 1201 بتاريخ 2005/5/17 في الملف رقم 04/292 يقضي بقسمة العقار موضوع النزاع قسمة عينية حسب التصميم ، وفعلا ثم في شأنه تنفيذ الحكم في عين المكان بحضور مأمور الإجراء ثم تقدم المدعي إلى السيد المحافظ قصد تنفيذ قرار المحكمة ، وذلك بمراسلة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام ، وثم التبليغ بتاريخ 2006/6/13 ومنذ تاريخ رفع هذا المقال لم يتلق المدعي أي جواب من المحافظ ، ولم يحصل منه أي إنجاز لمقتضيات حكم القسمة على الرسم المعني ، كما لجأ المدعي إلى مراسلة المحافظ بكتاب مضمون يلتمس من خلال فرز قسمة كل من السيدين زكرياء روالي وهشام روالي عن قسمته مرفقا كتابه بالحكم والتصميم المتعلق بالقسمة المصادق عليه من لدن المحكمة تسلمه المحافظ بتاريخ 2006/6/13 إلا أنه لم يستجب مما يعتبر سكوته بمثابة قرار بالرفض ، لأجله يلتمس المدعي إلغاء قرار محافظ بوسكورة ، والامر بتنفيذ قسمة العقار طبق مقتضيات حكم 2005/5/17 والتصميم المرفق به ، وذلك بفرز نصيب هشام روالي وزكرياء روالي عن نصيب المدعي و(حداث رسم خاص بكل قسمة ، وبعد إدلاء كل من السيدين روالي هشام وزكرياء روالي بمقال من أجل التدخل الإرادي في الدعوى يلتمسان فيه أمر المحافظ بتنفيذ حكم القسمة عدد 1201 بتاريخ 2005/3/17 في الملف رقم 04/292 من الرسم العقاري عدد 256.62 س بفرز نصيبهما وبإحداث رسم خاص بهما مفرزا عن الرسم الأصلي ، وبعد عدم جواب المحافظ رغم التوصل ، واستنفاذ المسطرة لعدة إجراءات صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بعدم قبول الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب لما قضى بعدم قبول الطلب ، لتقديمه خارج الأجل ، رغم أنه
قدم دعواه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون 90-41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية.
وحيث إنه من الثابت من أوراق أن المستأنف يطعن في القرار الضمني الصادر عن المحافظ الرامي إلى رفض إفراز حصته
و(خراجه من الشياع استنادا إلى الحكم النهائي القاضي بذلك.
وحيث إن القرار الإداري السلبي هو القرار الذى لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي فهو ينفذ بنفسه وينتج أثاره عند إصداره في الحال ، وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء على اعتبار انه قرار مستمر في أثاره ، وأن باب الطعن فيه يظل مفتوحا طالما تستمر حالة الامتناع من جانب الإدارة المصدرة له سواء كان قرارا صريحا أو قرارا ضمنيا بالرفض مما يجعل الدعوى في نازلة الحال مقدمة داخل اجل مفتوح على اعتبار أن رفض المحافظ فرز حصة الطاعن و(خراجه من الشياع ظل مستمرا فهو بذلك غير مقيد بأجل الطعن وأن الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني يكون قد جانب الصواب وموجبا بالتالي للإلغاء.
وبعد التصدي قبول الطلب شكلا.
وحيث إن القضية غير جاهزة للبث فيها على حالتها إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين ، مما يتعين إرجاعها إلى المحكمة
الإدارية بالدار البيضاء للبث فيها من جديد طبقا للقانون .
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعد التصدي قبول الدعوى شكلا، مع إرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار
البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد مصطفى التراب : رئيسا؟
السيدة لطيفة الخال : مقررا؟
السيد امحمد نفيل : عضوا؟
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي؟
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الصمدي.
- إن إثارة الاستكمال في التنفيذ المبني على أوضاع أوجبها قانون جديد ينظم المجال الذي ينتمي إليه المستفيد من حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به لا يشكل صعوبة جدية في تنفيذ هذا الحكم على اعتبار أن القانون الجديد ينظم وضعية جديدة لا علاقة لها بالوضعية القديمة التي صدر في ظلها الحكم المتشكل في تنفيذه .
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
قرار عدد 448
مؤرخ في 2008/04/07
المكتب الوطني للنقل ضد عمر زنايه
باسم جلالة الملك
بتاريخ 7 أبريل 08 م! ، إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين : المكتب الوطني للنقل ، مؤسسة عمومية في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة الفضيلة ، الحي
الصناعي ، نائبه الأستاذ محمد بن مالك المحامي بهيئة الدار البيضاء.
المستأنف من جهة
وبين : السيد عمر زنايه ، نائبه الأستاذ عبد الحفيظ جلزيم المحامي بهيئة الدار البيضاء
المستأنف من جهة أخرى.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف المكتب الوطني للنقل بواسطة نائبه بتاريخ 2008/01/08 ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 29/12/2006 تحت عدد في الملف رقم س جاء على الشكل المتطلب قانونا
مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع
حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الأمر المستأنف أن المكتب الوطني للنقل ( المستأنف ) تقدم في شخص ممثله القانوني وبواسطة نائبه بتاريخ أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بمقال استعجالي يعرض فيه أنه صدر لصالح المستأنف عليه حكما بتاريخ 2003/8/5 قضى بأداء المكتب للتعاضدية العامة الواجبات اللازمة لتمكين المستأنف عليه من الانخراط بهذه التعاضدية واعتبار هذا الانخراط تم من تاريخ 2001/12/31 وتم تأييده هذا الحكم من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الاعلى بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2005/5/25 في الملف 384-4-4-04. وتوصل المكتب بأعذار بتنفيذ الحكم المذكور بمقتضى ملف التنفيذ عدد 01/06/42 إلا أن هناك مستجدات طرأت بعد مرور القرار، تشكل صعوبة واقعية وقانونية تحول دون تنفيذه وهذه الصعوبة هي صدور القانون رقم 55-65 المتعلق بالتأمين الإجباري والذى أصبح سأرى المفعول مؤخرا على مستخدمي وموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية الممارسين والمحالين على التقاعد، واستفادتهم من التأمين الإجباري تطبق على أساس الاقتطاعات من راتب تقاعدهم حسب الفصلين 40 و 46 من القانون المذكور، وأنه بدخول قانون التأمين الإجباري حيز التطبيق ، أصبح جميع موظفي ومستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية مستفيدين من التأمين الصحي بقوة القانون ، وبالتالي أصبح الحكم المطلوب تنفيذه غير ذي الملف رقم 26-08-2 موضوع ، مادام طالب التنفيذ أصبح مستفيدا من التأمين الصحي الإجباري وبالتالي أصبح انخراطه في التعاضدية العامة غير ذي جدوى وبالتبعية فإن أداء الواجبات من طرف المكتب لتمكينه من الانخراط لم تعد له ضرورة ، لأجله يلتمس المكتب التصريح بوجود صعوبة في تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 8/5/2003 والمؤيد من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2005/5/25 والأمر بالتالي بإيقاف تنفيذه مع النفاذ المعجل والصائر وبعد جواب نائب المستأنف عليه الرامي إلى عدم قبول الطلب أساسا ورفضه احتياطيا، واستنفاد المسطرة لعدة إجراءات صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه ، والقاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر وهو الأمر المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بعدم ارتكازه على أساس لما قضى برفض طلبه رغم وجود صعوبة قانونية لاحقة
لصدور القرار النهائي المراد تنفيذه والمتمثلة في القانون رقم “- 65 المتعلق بالتأمين الإجباري والذى أصبح سأرى المفعول ،وصعوبة واقعية تتمثل في كون تنفيذ الحكم سيضر بميزانية المكتب التي تعتبر من مالية الدولة مادام أن التأمين الإجباري قد ضمن للمستأنف عليه حق الاستفادة من التغطية الصحية وهي نفس التغطية التي سيستفيد منها من التعاضدية العامة.
لكن حيث إن الاستكمال في التنفيذ المبني على أوضاع أوجبها قانون جديد ينظم المجال الذى ينتمي إليه المستفيد من حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به لا يشكل صعوبة جدية في التنفيذ على اعتبار أن القانون الجديد ينظم وضعية جديدة لا علاقة لها بالوضعية القديمة التي صدر في ظلها الحكم المتشكل في تنفيذه .
وحيث إن القانون رقم 65.00 المستند إليه لإثارة الاستشكال في التنفيذ والمتعلق بالتأمين الإجباري دخل حيز التنفيذ بعد صدور الحكم المثار بشأنه الصعوبة مما يجعله أي القانون يخاطب الأشخاص بأثر فورى وليس بأثر رجعي ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمس بالحقوق الثابتة والمراكز القانونية القارة بمقتضى أحكام قابلة للتنفيذ مما يبقى معه السبب المعتمد في هذا الصدد غير جدير بالاعتبار والأمر المستأنف لما نحا ذلك المنحى وصائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائي حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
وفي الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد مصطفى التراب : رئيسا؟
السيدة لطيفة الخال : مقررا؟
السيد عبد الحق مرجاني : عضوا؟
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي؟
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الصمدي.
- إن امتناع المحافظ على الأملاك العقارية عن تسجيل حكم نهائي قضى بالقسمة بالرسم العقاري بدعوى وجود حجز تحفظي مثقل بهذا الرسم استنادا إلى الفصل 87 من قانون التحفيظ العقاري يجعل قراره هذا متسما بتجاوز السلطة لمخالفة القانون على اعتبار أن حكم القسمة لا يشكل تفويتا يخشى منه ضياع حق طالب الحجز ، بل إن حق هذا الأخير يبقى محفوظا في مواجهة المحجوز عليه في حدود مناب هذا الأخير من العقار المحجوز.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
قرار عدد 931
مؤرخ في 2008/7/9
المحافظ على الأملاك العقارية ضد قعداوي يحيى ومن معه
باسم جلالة الملك
بتاريخ 9 يوليوز 2008 ، إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين : السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون وجدة أنجاد الكائن بالمحافظة العقارية بوجده.
المستأنف من جهة
وبين : قعداوى يحيى ومن معه ، نائبهم الأستاذ احمد مختاري المحامي بهيئة وجدة .
المستأنف عليهم من جهة أخرى
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بتاريخ 2008/25/2 ضد الحكم الصادر عن المحكمة
الإدارية بوجده بتاريخ 8/1/2008 تحت عدد 10 في الملف رقم 2007/82 غ ، جاء على الشكل المتطلب قانونا، مما يتعين معه التصريح بالقبول .
في الموضوع
حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ، ومن ضمنها الحكم المستأنف ، أن السيد فدعاوى يحيى ومن معه (الطرف المستأنف عليه ) تقدم بمقال افتتاحي بواسطة نائبه بتاريخ 28/9/2007 المحكمة الإدارية بوجده يعرض فيه أن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بوجده أصدر قرارا تحت عدد 3314 وتاريخ 2007/9/24 قضى بعدم تلبية طلبه الرامي إلى تقييد القرار الاستئنافي عدد 1037 بالرسم العقاري رقم 2306 لكون الطرف المستأنف عليه لم يدل بشهادة عدم الطعن بالنقض أو بقرار صادر عن المجلس الأعلى ، معتبرا الطرف المدعي هذا القرار متسما بتجاوز السلطة لخرقه القانون خاصة مقتضيات الفصل 74 من قانون التحفيظ العقاري والفصل 361 من قانون المسطرة المدنية ملتمسا الأمر بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبعد جواب المحافظ (المستأنف) الرامي إلى رفض الطلب ، واستنفاد المسطرة لعدة إجراءات صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه ، والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس لما فسر الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية تفسيرا
ضيقا كما أنه لم يطبق المنع المنصوص عليه في المادة 87 من قانون التحفيظ العقاري خاصة وأن المستأنف دفع بكون العقار موضوع النزاع مثقل بحجز تحفظي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بوجده بتاريخ 2005/11/16 لضمان مبلغ قدره 4.612.000.04 درهم ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف.
لكن حيث إنه من جهة فبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية يتبين أنه ينص على أنه ” لا يوقف الطعن أمام المجلس الأعلى التنفيذ إلا في الأحوال التالية : في الأحوال الشخصية في الزور الفرعي وفي التحفيظ العقاري …
وحيث دأب الاجتهاد القضائي على أن المقصود بقضايا التحفيظ التي يتوقف تنفيذها إذا تم الطعن في القرار بالنقص إلى
حين صدور قرار المجلس الأعلى عملا بالفصل 361 من القانون أعلاه هي : المنازعات التي تنشأ أثناء مسطرة التحفيظ وليس الأحكام التي تصدر بعد إنشاء الرسم العقاري بصفة نهائية . (قرار المجلس الأعلى عدد 364 الصادر بتاريخ 2/2/2006 ملف مدني 2908/1/3/2004 .
وحيث إنه في نازلة الحالة فالعقار موضوع النزاع محفظ تحت الرسم العقاري عدد 2306/S وهو ما يؤكده المستأنف أيضا،
مما يبقى غير مخاطب بمقتضيات الفصل 361 من ق .م .م . باعتبار أن المنازعة نشأت بعد تأسيس الرسم العقاري ، وبالتالي يبقى السبب المعتمد في هذا الصدد غير جدير بالاعتبار.
وحيث إنه من جهة ثانية فالفصل 87 من قانون التحفيظ العقاري ينص على “أن كل أمر رسمي بحجز عقاري يجب أن يبلغ لمحافظ الأملاك العقارية الذى يسجله بالرسم العقاري وابتداء من تاريخ التبليغ المذكور، لا يمكن أن يباشر بشأن العقار أي تسجيل جديد خلال مدة جريان مسطرة نزع الملكية.
وحيث إن المقتضى القانوني المذكور يتعلق بمنع تسجيل أي تفويت ببيع أو غيره الذى يمكن أن يؤثر على إجراء الحجز،
ومادامت القسمة لا علاقة لها بالحجز ولا تمس بحق طالب الحجز التي تبقى حقوقه محفوظة في مواجهة المحجوز عليه وفي
حدود حصته من العقار فإن مقتضيات الفصل 187 علاه لا مجال لتطبيقها في النازلة ، وبالتالي يكون امتناع المحافظ عن تسجيل حكم نهاثي قضى بالقسمة في الرسم العقاري قرارا متسما بتجاوز السلطة لمخالفة القانون . وهو ما لاحظته المحكمة عن صواب ، مما يجعل أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس ويكون الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا
في الشكل : بقبول الاستئناف.
وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد مصطفى التراب : رئيسا؟
السيدة لطيفة الخال : مقررا؟
السيد امحمد نفيل عضوا؟
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي؟
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الصمدي.
- لئن كانت مقتضيات الفصل 2 من ظهير 1977/9/19 المتمم لظهير 5 غشت 1963 تمنح المكتب الوطني للكهرباء ارتفاقا قانونيا من أجل تمرير تركيز أعمدة الكهرباء في أرض الغير خدمة للصالح العام ، فإن هذا الامتياز القانوني لا يعتبر مطلقا وإنما هو مرتبط بعدم الإضرار بحقوق المالكين إذا كانت هنآك خيارات أخرى أمام المكتب المذكور يمكنه اللجوء إليها بأقل ضرر من أجل تمرير الأسلاك الكهربائية وغرس الأعمدة .
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
قرار عدد 1171
مؤرخ في 2008/10/27
المكتب الوطني للكهرباء ضد عبد الحق بوكرون ومن معه
باسم جلالة الملك
بتاريخ 27 أكتوبر 2008 ، إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين : المكتب الوطني للكهرباء الكائن مقره الاجتماعي ب 65 زنقة عثمان بن عفان الدار البيضاء في شخص مديره وأعضاء مجلسه الإداري الكائن مقرهم بنفس العنوان الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذين النقيب الطبيب بنعلي وعبد القادر بوشخاشخ المحاميان بوجده.
المستأنف من جهة
وبين : السيد عبد الحق بوكرون ، نائبه الأستاذ رحو ميمون المحامي بوجده.
بحضور وزارة الطاقة والمعادن في شخص السيد الوزير الأول بالرباط .
المستأنف عليه من جهة أخرى
بعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل
حيث أن الاستئناف المقدم من طرف المكتب الوطني للكهرباء بواسطة نائبيه الأستاذين الطيب بنعلي وعبد القادر
بوشخاشخ بتاريخ 2008/7/11 ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجده المشار إلى مراجعه أعلاه ، قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله.
في الموضوع
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الأمر الاستعجالي المستأنف أنه بتاريخ 2008/6/10 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بواسطة دفاعه بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الإدارية بوجده يعرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 20015/02 الكائنة ببني درار مساحتها 5 هكتارات و 80 آر و 90 وهو سنتيار، وأنه فوجئ بتاريخ 2008/6/10 بأشغال حفر يقوم بها المكتب الوطني للكهرباء من دون سابق إشعار خاصة وأن أعمال الحفر مازالت في بدايتها فالتمس إيقاف أشغال الحفر الجارية حاليا في الرسم العقاري عدد 20015 !ه بأشغال حفر يقوم بها المكتب الوطني للكهرباء من دون سابق إشعار خاصة وأن أعمال الحفر مازالت في بدايتها فالتمس إيقاف أشغال الحفر الجارية حاليا في الرسم العقاري عدد 20015/02 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها “5 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
وبعد عدم جواب الإدارة المعنية واستنفاد الإجراءات صدر الأمر القاضي بإيقاف الأشغال فوق القطعة الأرضية للطالب ذات الرسم العقاري عدد 20015/02 الكائنة بكزناية بني درار التي تقوم بها الجهة المدعى عليها وهو الأمر المستأنف.
أسباب الاستئناف
السبب الأول
حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بخرق الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المكتب الوطني للكهرباء مؤسسة عمومية تسعى لتحقيق المصلحة العامة وله حق امتياز احتلال أراضي الغير لإقامة منشاته ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها.
لكن حيث ولئن كانت مقتضيات الفصل 2 ظهير 1977/9/19 المتم لظهير 5 غشت 1963 ، يمنح المكتب الوطني للكهرباء ارتفاقا قانونيا من أجل تمرير وتركيز أعمدة الكهرباء في أرض الغير خدمة للصالح العام ، فإن هذا الامتياز القانوني لا يعتبر مطلقا و(نما هو مرتبط بعدم الإضرار بحقوق المالكين إذا كانت هناك خيارات أخرى أمام المكتب المذكور يمكنه اللجوء إليها بأقل ضرر من أجل تمرير الأسلاك الكهربائية وغرس الأعمدة ، مما يجعل السبب غير مرتكز على أساس .
السبب الثاني
حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف باعتماده تقرير خبرة مدلى بها من طرف المدعى ( المستأنف عليه ) دون أن تكون
قضائية وفق مقتضيات الفصل69 من قانون المسطرة المدنية ، وإن ما جاء في الخبرة غير مبرر ويخالف الواقع.
لكن حيث إن المستأنف عليه وإن أدلى بخبرة غير قضائية أنجزها خبير مقيد في جدول الخبراء وذلك لتدعيم طلبه ، فإنه ليس هناك ما يمنع من اعتمادها من طرف القضاء، وبما أنه يتجلى من هذه الخبرة إمكانية تحويل مجرى هذه الأشغال دون
الإضرار بعقار المستأنف عليه ، وأن المستأنف لم يدل بعكس ما ورد فيها يكون ما أثير بهذا الخصوص غير منتج.
السبب الثالث
حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف أن مناقشة المحكمة لمسألة وجود الضرر من عدمه يدخل في اختصاص قضاء
الموضوع وليس القضاء الاستعجالي.
لكن حيث إذا تبين لقاضي المستعجلات ما يبرر تدخله لحماية الحق المهدد بالضياع أو التلف ، وذلك باتخاذ إجراء وقتي
بدون المساس بجوهر الحق ، فإن معاينة قاضي المستعجلات للضرر يبرر تدخله للأمر بإيقاف استمرار هذا الضرر مما يجعل السبب غير مرتكز على أساس .
وأمام استبعاد أسباب الاستئناف يكون الأمر الاستعجالي المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين تأييده .
لهذه الأسباب قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
وفي الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد مصطفى التراب : رئيسا؟
السيدة عبد الحق المرجاني : مقررا؟
السيدة نادية للوسي : عضوا؟
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي.
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الصمدي.


