محمد الماحي/ دكتور باحث في العلوم القانونية

إن الطريق في المشاركة بالتمويل ليس دائما مفروشا بالورود، إنما في بعض الأحيان يتعرض لبعض المعيقات تحد من مفعوليته، بل إنه مملوء بالمخاطر، وإذا كانت هذه الصيغة التمويلية مزيج بين المزايا والمخاطر؟، فإن العدالة تقتضي أن ينال كل واحد من الشركاء نصيبه من الآثار الناتجة عن هذا العقد؟

المبحث الأول: محدودية التمويل بالمشاركة

إذا كنا قد أبرزنا فيما سبق بعض المزايا التي يتمتع بها التمويل بالمشاركة، فإن هذا ليس معناه أن هذه الصيغة لا تخلوا من مشاكل ومخاطر تقلل من استخدامها، سواء داخل البنوك الإسلامية، أو البنوك التقليدية، التي فتحت فروعها لممارسة هذا النوع الجديد من التمويلات، كما هو الشأن بالنسبة لفرع الصفا في المغرب.

ولعل الواقع العملي داخل البنوك يوضح سبب الابتعاد عن استخدام هذه الصيغة التمويلية، نظرا للمعيقات والعراقيل التي تعترضها” المطلب الأول” هذا بالإضافة إلى بعض المخاطر التي تطارد هذا النوع من الصيغ ” المطلب الثاني” وفي “المطلب الثالث” سنتعرض لمشكلة تكييف المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك والتي هي نوع من أنواع المشاركة المعتمدة في البنوك الإسلامية.

المطلب الأول: معيقات استخدام التمويل بالمشاركة

لقد أثارت ممارسة البنوك الإسلامية وبعض البنوك التقليدية بعض المشاكل التيجعلت من الصعب التوسع في استخدام التمويل بالمشاركة كأحد الأساليب البديلة للقروض بفائدة، ويمكن إظهار ذلك من خلال بعض المؤشرات الدالة على وجود معيقات تعيق استخدام أسلوب المشاركة، سواء في البنوك المغربية أو البنوك الإسلامية بصفة عامة، “أولا” ثم التطرق في نقطة مستقلة لأحد أهم الإشكالات التي تواجه اعتمادهذه الصيغة، وهو ما يعرف بتعويض أصحاب رؤوس الأموال عن نتائج المشاركة “ثانيا”.

النقطة الأولى: مؤشرات دالة على وجود معيقات تواجه التمويل بالمشاركة

كان الاتجاه الغالب عند بداية تأسيس البنوك الإسلامية يرى تطبيق المشاركة كأساس نظري ينبني عليه لب المعاملات البنكية الإسلامية على النحو الوارد في كتب الفقه الإسلامي، إلا أن الواقع العملي يجعل البنوك عندما تدخل في المشاركة لا تستطيع تطبيق أحكام الشركة كما هو منصوص عليه في الفقه الإسلامي، إذ حتى الدول التي ادعت سن قوانين إسلامية للشركات تجد نفسها مجبرة على الخروج من نطاق الأحكام الفقهية الإسلامية، واعتماد قوانين وضعية للشركات التقليدية مع إدخال بعض التغييرات عليها[1].

كما أن الممارسات العملية، سواء في البنوك الإسلامية المحضة أو فروع البنوك التقليدية، تظهر بأن هذه الأخيرة لا تلعب سوى دور الوسيط المالي أثناء تطبيقها لصيغة التمويل بالمشاركة، وذلك باستخدامها أساليب تمكنها من ضمان رد رأس المال والعائد، وهذا دليل ومؤشر على أن هذه البنوك قد سلكت طريقا غير الطريق الذي أريد منها.[2]

كذلك من المؤشرات الدالة على وجود معيقات لاستخدام التمويل بالمشاركة هو عدم وجود أموال كبيرة داخل الأبناك المغربية تكون قادرة على تغطية عمليات المشاركة التي تحتاج إلى أموال ضخمة نظرا للطابع الاستثماري الذي تتميز به.[3]ويضاف إلى ما سبق من المعيقات، هو مشكل الإدارة والإشراف على المشاريع التي تمول بالمشاركة، فالإشراف عليها ومتابعة تنفيذها يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنجاز العملية محل التمويل، خاصة عندما يكون مكان التمويل بعيد عن البنك[4].

وبالتالي لا أعتقد أن الموارد المالية التي تتوفر عليها الأبناك المغربية قادرة على تمويل المشاركة من الحجم الكبير، اللهم إذا وجهت نحو المشاريع الصغيرة.

وإذا كان الأمر كما ذكر في البنوك التي تعتبر المشاركة من مبادئها الأساسية، فما بالنا بالمؤسسات التقليدية المغربية التي تعد المشاركة دخيلة عليها، فبالطبع لن تجد المشاركة مكانها الطبيعي الذي أنشئت من أجله، وبالتي يتم إهمالها والاعتماد على الصيغ الأخرى[5] هذا ما تبين بالفعل من خلال زيارتنا لمقر فرع الصفاء المتواجد بوجدة، حيث أكد لنا السيد المدير بأن هذا الفرع الذي فتح أبوابه بكل من مدينة الدار البيضاء، وطنجة ووجدة، والرباط، ومراكش، وأكادير، ومكناس وفاس، بتاريخ 01/01/2011، لم يتعامل بعد أو لم يفعل بعد منتوج المشاركة، رغم أنه تم التنصيص على هذه المنتجات التي سميت بالبديلة، كما سلف الذكر، منذ فاتح شتنبر سنة 2007، والسبب ليس هو عدم الإقبال على هذا النوع من المعاملات من طرف المجتمع وإنما الفرع المذكور لم يحصل على ترخيص لتفعيل صيغة المشاركة، وأنه الآن لا يتعامل سوى بصيغة المرابحة، دون غيرها من المنتوجات الأخرى، كما أنه بالإضافة إلى ذلك فإن فرع دار الصفاء ليس له أي موقع على الانترنيت للاطلاع على التقارير السنوية لمعرفة نسبة المعاملات حتى فيما يخص تعاملها بالمرابحة.

وهذا يعني رغم صدور القوانين فإنها تبقى حبرا على ورق، وهذا ما يستشف من الواقع العملي لدار الصفاء، والتي تنعت بأنها تتعامل بمعاملات إسلامية.

وللإشارة فإن والي بنك المغرب بتاريخ 30-09/2013 صرح لجريدة الأحداث المغربية أن مشروع قانون المتعلق بإدخال البنوك الإسلامية إلى المغرب فهو معروض على أنظار البرلمان للمصادقة عليه. [6]

ومن المفارقات الغريبة أنه في الوقت الذي يحاول فيه المسئولون المغاربة إطلاق منتجات تمويلية إسلامية شكليا، نرى أن بعض الدول الغربية شرعت في تشجيع إنشاء بنوك إسلامية على ترابها لكي تستقطب أموال الجالية المسلمة هناك، إلى جانب أموال المستثمرين الخليجيين وذلك بطريقة يرتاح لها أصحاب هذه الأموال.             

وفي هذا الإطار صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي في مارس 2007 تقرير يقول أنه ” لا يعقل أن تصبح لندن مكانا للمالية الإسلامية بينما باريس تترك الفرصة تضيع منها “.

كما بعث وزير المالية الهولندي برسالة إلى البرلمان يقول فيه أنه” يريد بحث خيارات السماح بأنشطة مصرفية إسلامية بهولندا… مبررا ذلك بأن هدا النوع من المصاريف يقدم فرصا تجارية مثيرة للاهتمام للقطاع المالي الهولندي[7].               

النقطة الثانية: مشكلة تعويض أصحاب رؤوس الأموال

تعمل البنوك الإسلامية على اجتذاب زبنائها لإيداع أموالهم وتفتح لهم حسابات مماثلة لتلك الموجودة في البنوك التقليدية، غير أن الفرق بينهما يتجلى في ما يحصل عليه الزبون في البنوك التقليدية من فوائد، بينما في البنوك الإسلامية يحصل الزبون على الربح في حالة نجاح المشروع وتكبد الخسارة في حالة فشله.

إلا أن التشابه في فتح الحساب للزبون وإن كان قد نجح في استقطاب رؤوس الأموال،فإنه لم ينجح في تغيير عقليات الزبناء الذين يودعون أموالهم في البنوك الإسلامية فيما يتعلق بالعائد الثابت الذي هو أساس العمل البنكي التقليدي، إذ أن العائد الثابت لا وجود له في البنوك الإسلامية، وخاصة التمويل بالمشاركة، إذ أن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تتوقع ما إذا كان المشروع سيكون مربحا، وإذا ما توقعت ذلك فإن الأمر لن يكون قطعيا، وهو ما يجعل أمر الربح غير مضمون في التمويل بالمشاركة عكس العائد في البنوك التقليدية فهو ثابت ومضمون[8].

وعليه فعدم التفرقة بين الأمرين من طرف المودعين جعلتهم يبتعدون عن هذه الصيغة التمويلية، إذ أن الزبون ترسخت في ذهنه وفكره أن الخسارة أمر مرفوض قطعا، وهو الأمر الذي أدى إلى جعل البنوك الإسلامية في مأزق، وذلك عندما حاولت أن تحمل زبناءها المودعين خسائر في حالة فشل المشروع.

وبالتالي هذا المشكل جعل البنوك الإسلامية توجه استثماراتها إلى صيغة أخرى من صيغ التمويل بعيدة عن المشاركة، ومن خلال الأرقام التي أوردتها الدكتورة عائشة الشرقاوي المالقي ابتداء من الصفحة 385 إلى 396 من كتابها البنوك الإسلامية :التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق” يتبين لنا جليا عدم تطبيق المشاركة أصلا في فترات معينة، وضعف تطبيقها أحيانا أخرى.

وقد توصل أحد الباحثين[9] في دراسة له حول واقع التمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية السودانية سنة 1986 إلى أنه يتراوح ما بين 16.5% و 14.4% من إجمالي التمويل. وأن 67% من حجم هذا التمويل متجه لقطاع التجارة، وتوصل أيضا إلى أن التمويل بالمشاركة يوقع الأبناك في مشاكل كثيرة تحملها خسائر كبيرة.

وإذا كانهناك من يرى بأن البنوك الإسلامية قد حققت نجاحا نسبيا في تطبيق المشاركة، فإنه وبإلقاء نظرة على ميزانية بنك فيصل المصري من 1981 إلى سنة 1994، وجدنا أن مخصصات المشاركة لم ترد منفردة عن بقية الصيغ، وإنما أتت مدمجة مع المضاربة والمرابحة والاستثمارات العقارية، وهو الأمر الذي يصعب معه التعرف على نسبة تمويلالمشاركة والجدول الآتي يوضح ذلك[10].  

بنك فيصل الإسلامي المصري

مخصص للمشاركات والمرابحات التجارية والإنتاجية والاستثمارية العقارية19811982198319891990199219931994
144مليون دولار410مليون دولار767مليون دولار984مليوندولار1075مليون دولار4.197.309جنيهمصري3.935.844جنيهمصري4.145.436جنيهمصري

ويمكن تأكيد ذلك من خلال الاطلاع على تقريرين كنموذج لتوضيح نسبة تمويل المشاركة مقارنة مع إجمالي التمويلات الأخرى، وخاصة البنك الإسلامي للتنمية السعودي وبنك فيصل الإسلامي السوداني.

نموذج: بنك فيصل الإسلامي السوداني [11]

السنــةإجمالات تمويلات بنك فيصل الإسلامي السوداني(جنيه سوداني)تمويل المشاركة(جنيه سوداني)النسبة المئوية
2007424578280193145474.54%
2008604941930159952792.6%
2009374032795131858493.5%
معـــــدل النسبــــة المــــــــــــئوية55%.3
السنةإجمالي التمويل (مليون دولار أمريكي)تمويل المشاركة (مليون دولار أمريكي)الأهمية النسبية
20076533148.10.73%
2008310740.%
2009485270.%

ومن خلال الجدول أعلاه يتضح لنا أن معدلالأهمية النسبيةبالمشاركة في بنك فيصل الإسلامي السوداني للفترة الممتدة، ما بين 2007 إلى 2009، ما يقارب %3.55 وهذا المعدل جد منخفض بالمقارنة مع باقي التمويلات الأخرى المقدمة من طرف البنك.

نموذج تقرير البنك الإسلامي للتنمية السعودي[12]

يلاحظ من خلال هذا الجدول : أن نسبة المشاركة منعدمة تماما باستثناء سنة 2007، وهي نسبة بدورها غير مقبولة لكونها نسبة جد ضعيفة، ولعل نتائج التقارير السالفة الذكر توضح وتدل على أن البنوك لا تميل إلى استخدام المشاركة، نظرا للمخاطر التي تحيطبها، وبالتالي فهي تلجأ إلى معاملات أخرى التي تضمن لها الربح.

المطلب الثاني: مخاطر التمويل بالمشاركة

يمكن تقسيم هذه المخاطر إلى قسمين منها ما هو متعلق بالشركاء(أولا) ومنها ما هو متعلق بالقانون المنظم للمشاركة(ثانيا).

النقطة الأولى: المخاطر المرتبطة بالشركاء,

قد تصدر عن أطراف المشاركة أفعال وتصرفات التي قد تؤثر سلبيا على نتائج المشاركة والتي يمكن اعتبارها من بين المخاطر التي تهدد مستقبل هذه الصيغة التمويلية. من بين هذه المخاطر:

  1. خطر عدم الالتزام الأخلاقي.

يعد عدم الالتزام الأخلاقي من أهم المخاطر التي تعاني منها صيغة التمويل بالمشاركة، وقد ذكر في هذا الإطار الدكتور عابدين أحمد سلامة حالات عملية لواقعالمشاركة داخل البنوك الإسلامية في السودان، وانتهى من خلال دراسة حالات إلى أن العميل يهتم باستغلال أموال الشركة لصالحه، ولا يدفع مساهمته في الوقت المناسب، كما يخفي نسبة من أسعار البيع لصالحه،[13] هذا بالإضافة إلى أن المعلومات التي تعطى عند بداية التعاقد ناقصة من كلا الجانبين تؤثرا سلبا على المشروع، فكل واحد يحاول إقناع الطرف الآخر للانخراط في المشروع، وخاصة الزبون طالب التمويل، وهذا ما يظهر خطر عدم الالتزام الأخلاقي على التمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية.

2 – خطر عدم امتلاك الشركاء للخبرة الكافية في النشاط الاستثماري.

تعتبر الخبرة في المجال الاستثماري من أهم متطلبات نجاح المشاريع الاستثمارية، فعدم توفر الشركاء على الخبرة الكافية وأساليب العمل والمهارة في التسويق يؤدي إلى عدم نجاح المشروعات كيف ما كان نوعها.[14]

3 عدم استخدام التمويل الممنوح في الغرض الذي حدد له.

بالإضافة إلى ما سبق هناك خطر يكون السبب فيه هو الزبون وذلك باستخدامه رأس المال الممنوح له من طرف البنك في غير الغرض الذي حدد له، بل يتوجه به إلى أغراض أخرى لا علاقة لها بالمشروع موضوع المشاركة، كما ذكر الدكتور علي محيي الدين القردوغاني، أن العميل يستعمل أموال المشاركة لتطوير مصنعه بدلا من تشغيله في الغرض المحدد له، فيشتري آليات جديدة أو نحوها[15].

النقطة الثانية: المخاطر المتعلقة بالنصوص القانونية

إن دخول المؤسسات البنكية في عمليات التمويل بالمشاركة، وهو نظام لم يكن معروفا لدى الأبناك التقليدية طرح عدة مشاكل، كلها مرتبطة بالنصوص القانونية المطبقة على هذا النوع من المعاملات، كغياب نظام ضريبي مثلا.[16] بحيث نلاحظ أن الوزارة المالية عمدت إلى تطبيق النظام الضريبي الحالي المطبق على المنتجات الكلاسيكية، في حين أنه كان يجب أن يتم تمتيع هذا النوع من المنتجات بنظام جبائي خاص بها،[17]هذا فضلا عن تمتيعها بآليات الرقابة والإشراف من قبل البنوك البنوك الإسلامية وليس البنك المركزية التقليدية.[18]

المؤسسات الجهوية المعينة

مثلت المؤسسات الجهوية ضرورة حيوية لإرساء إدارة محلية موازية للإدارة المركزية على مستوى الوحدات الترابية، على هذا الأساس، فقد نص القانون المنظم للجهات على مؤسسة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة، باعتباره العمود الفقري للإدارة الجهوية (المطلب الأول)، وتم تطعيمه ببعض العناصر البشرية الكفأة المتمثلة في الكاتب العام والمكلفون بالدراسات وبمهمة، لتقديم المساعدة في ميادين تسير وتدبير الأمور والقضايالجهوية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة

يقع عامل العمالة أو الإقليم في قمة المؤسسات الجهوية المعينة، باعتباره السلطة المركزية على المستوى الجهوي، وهو ما يقتضي منا إبراز مكانته الدستورية (الفرع الأول)، ووضعيته القانونية من خلال أهم الاختصاصات التي يمارسها (الفرع الثاني).

الفرع الأول: الإطار الدستوري

إن دسترة الدور والمركز الخاص بالعمال داخل المنظومة الدستورية المغربية[19]، يحتم علينا الوقوف عند جميع الوثائق الدستورية التي عرفها المغرب:

أولا: دستور 1962: تقنين وضعية العمال ومركزهم في أول وثيقة دستورية عرفها المغرب، نصت على ما يلي:” ينفذ العمال في العمالات والأقاليم مقررات مجالس العمالات ومجالس الأقاليم علاوة على ذلك، ينسقون نشاط الإدارات ويسهرون على تطبيق القوانين”[20].

ثانيا:دستوري 1970و1972: هاذان الدستوران يتطابقان من حيث دسترة وضعية العامل، حيث نصا على ما يلي: ”ينفذ العمال في العمالات والأقاليم مقررات مجالس العمالات والأقاليم وينسقون بالإضافة إلى ذلك نشاط الإدارات ويسهرون على تطبيق القانون”[21].

ثالثا :دستور 1992: نص علىما يلي:” يتولى العمال في العمالات والأقاليم تنسيق نشاط الإدارة والسهر على تطبيق القانون وتنفيذمقررات مجالس العمالات والأقاليم”[22]. رغم أن هذا الدستور قد أتى بصنف جديد من الجماعات المحليةألا وهي الجهة، فإنه لم يشر إلى طبيعة العلاقة التي ستربطها بالعمال[23].

رابعا: دستور 1996: هذا الدستور أتى ببعض المستجدات خلافا لما كان سائدفي الدساتير السابقة، سواء فيما يتعلق بوضعية ومركز العمال أو من حيث طبيعة العلاقة التي تربطالعمال بالجهة، لهذا نجده قد أضاف مسألة تنفيذ مقررات مجالس الجهات من طرف العمال:” يتولى العمال تنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون “[24]. كما نص كذلك على ما يلي :” يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة، كما أنهم مسؤولون لهذه الغاية عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية”[25].

إذن، يظهر من خلال تحليل وضعية ومركز العامل في الدساتير السابقة ما يلي:

1- أن جميع هذه الدساتير قد قننت مركز ووضعية العامل باعتبارها مؤسسة دستورية؛

2- إجماع دستوري شبه كلي بأن وظيفة العامل هي وظيفة مركزية تنفيذيةمحضة من خلال تنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم والجهات؛

3- تغييب مجالس العمالات والأقاليم والجهات في تنفيذ مداولات مجالسها، في تهميش واضح لدور الجماعات المحلية على حساب تقوية سلطات الوصاية المركزية؛

4- أن العامل أصبح بموجب دستور 1996 يمثل الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، وهو ما حدد بصفة دقيقة وضعية العامل بعدما كان هذا الوضع في السابق غامضا.

خامسا:دستور 2011: خطا هذا الدستور خطوات مغايرة لما سارت عليه الدساتير السابقة في معرض حديثها عن وضعية سلطات الوصاية وطبيعة العلاقة بينها وبين الجماعات المحلية، إذ نص على ما يلي:” يمثل ولاةالجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية. يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية.يساعدالولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية. يقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح الاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها.”[26].

يبدو منذ الوهلة الأولى لقراءة هذا الفصل، أنه أتى بمجموعة من المستجدات الدستورية لسلطات الوصاية، وهو ما يفرض علينا الوقوف بإمعان عند كل مقتضى دستوري جديد بحسبالترتيب المنطقي الذي سلكه المشرع الدستوري:

1- وظيفة التمثيل: ” يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية”.

إن وظيفة تمثيل السلطة المركزية تشكل تجسيدا رمزيا مباشرا يهدف إلى تثمين أدوارالولاة والعمال في علاقاتهم بالجماعات الترابية[27]، ومن المهم الإشارة إلى أن الدستور الجديد، عكس الدساتير السابقة، يتحدث لأول مرة عن ولاة الجهات بالإضافة إلى عمال العمالات والأقاليم، حيث يجب الانتباه إلى أن ”مصطلح الوالي” يختلف تماما عن ”مصطلح العامل” من حيث الدلالة القانونية، فالوالي لا يشكل إطارا ولا درجة[28]، بل هو مجرد وظيفة يمكن أن يشغلها المرشح إذا استوفيت فيه الشروط[29]، وعلى العكس من ذلك، فالعامل يشكل في آن واحد إطارا ودرجة، وهذا ما يؤكده النظام الأساسي لرجال السلطة[30]، فالوالي يعتبر في نفس الوقت عاملا يترأس الجهة، والعامل يترأس العمالة أو الإقليم مع التأكيد على أن الجهة والعمالة والإقليم تعتبر فضاءات لتدخل واشتغال المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية[31].

بعبارة أكثر وضوحا، فالتسيير الديمقراطي[32] والتدبير الحر[33]، يخضعان طبقا للمبادئ العامة، إلى مراقبة السلطة المركزيةلممثليها المحليين الممثلين أساسا في الولاة والعمال، في إطار منطق الدولة الموحدة، وهو ما يؤكد التشبث بخيار اللامركزية وليس منطق الفيدرالية. ولذلك، لا يمكن قراءة( الفصل 145) بمعزل عن الفصول الدستورية الأخرى التي تشدد على وحدة الدولة[34].

من ناحية ثانية، تندرج وظيفة التمثيل هذه في إطار منطق المستجد الدستوري المتعلق بالتعيين في المناصب السامية[35]، ومن شأن إشراك رئيس الحكومة في مسطرة تعيين الولاة والعمال أن يوطد موقعه الإداري، وهو ما يتناسق مع الفصل الذي يؤكد على أن:” الإدارة موضوعة رهن تصرف الحكومة”[36]، ومن المعلوم، أن الولاة والعمال جزء لا يتجزأ من الآلية الإدارية.

ويجب ألا ننسى أن الدستور قد خول رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، سلطة تنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها[37]، لذلك فوظيفة التمثيل المسندة إلى الولاة والعمال هي في الواقع، إلى حد ما، رد فعل لموازنة التطوير الدستوري للديمقراطية المحلية[38].

2- وظيفة الإشراف على المصالح اللاممركزة: ” يعمل الولاة والعمال، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، وبتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها”.

أولا يتعين فهم مسألة الإشراف بالمعنى الواسع، فالمشرع قام بتكليف ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالإشراف على البنيات الإدارية المحلية التابعة للإدارات المركزية، وعبارة ” تأمين تطبيق القانون” خير تأكيد على ذلك، فأولا، يجب أن يسهر الولاة والعمال على أن يتم تطبيق القانون في حدود نفوذهم الترابي من طرف المصالح اللاممركزة والسلطات المحلية المنتخبة، ثانيا، إذا كان من الضروري اتخاذ تدابير تنظيمية أو فردية لاحترام القانون، فالولاة والعمال، كممثلي السلطة المركزية، هم الذين يتخذون هذه الإجراءات.

ونفس الفقرة، تنص وبنفس المنطق، أن الولاة والعمال ينفذون النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، وهو تكريس دستوري لهؤلاء الموظفين السامين باعتبارهم سلطات تنفيذية بامتياز[39]، وهكذا، نجد أن الولاة والعمال فاعلين محوريين في التنسيق بين أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، والسهر على حسن سيرها[40]، وهي مسؤولية تمارس تحت سلطة الوزراء المعنيين، ويمكن اعتبار هذا التنسيق كوظيفة تكميلية وكامتداد للمهام التيتقوم بها الإدارات المركزية تحت سلطة رئيس الحكومة[41].

على ضوء ما سبق، هل يمكن القول، بأن دستور 2011 في توسيعه لمهام الولاة والعمال، عمل على إقامة مسلسل لا رجعة فيه ينطوي على إبداع سياسي يتمثل في قلب منطق المركزية المفرطة[42]، أم أن توسيع المهام لا يعدو ن يكون سوى تكريس لمنطق الدولة الموحدة.

3-وظيفة المراقبة ومساعدة الجماعات الترابية: “يمارس الولاة والعمال المراقبة الإدارية”[43]، تتجلى هذه المراقبة في شكلين: الشكل الأول، يتعلقبرقابة رئاسية تمارس على رجال السلطة المحليين وعلى موظفي العمالة أو الإقليم التابع لنفوذهمالترابي، أما الشكل الثاني من أنواع المراقبة، فهي رقابة إدارية تمارس على الأجهزة المنتخبة من خلال مراقبة مدى احترام الشرعية من قبل هذه الكيانات في ممارسة اختصاصاتها[44].

ويبدو من خلال البنية العامة للباب التاسع من الدستور، أن المراقبة الإدارية التي يمارسها الولاة والعمال على الجماعات الترابية تتسم بالحداثة والمرونة من خلال: الحد من المراقبة القبلية ومن مراقبة الملاءمة وتعزيز المراقبة البعدية، طبعا مع الإبقاء على المراقبة القضائية لشرعية الأعمال والقرارات[45]، لتكييفها مع مستجدات الديمقراطية المحلية التي تعرفها المملكة.

وبهذا المنطق، فالدستور يخصص للولاة والعمال وظائف تليق بوضعيتهم كرجال سلطة، فبالاضافة إلى وظيفة المراقبة، يمنحهمكذلك مهمة مساعدة رؤساء الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج الجهوية و هو ما يتوافق مع الفصلالذي يخول لرؤساء مجالس الجهات ورؤساء الجماعات الترابية الأخرى، تنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها[46]، نظرا لتكوينهموخبرتهم في التدبير الإداري.

إذن، فرجال السلطة مدعوون بقوة إلى تزويد المنتخبين المحليين بالمساعدة التقنية والإدارية والمالية، لأن وظيفة التخطيط كما يعلم الجميع، تتميز بالتعقد الذي يستلزم خبرة واسعة لا يتوفر عليها دائما المستشارون المحليون ورؤساء المجالس المنتخبة[47].

الفرع الثاني: الاختصاصات

يمارس عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة مجموعة من الاختصاصات، نميز فيها ما بين الاختصاصات الإدارية (الفقرة الأولى)، الاختصاصات المالية (الفقرة الثانية)، هذه الاختصاصات جعلت من عامل العمالة مركز الجهة يستحوذ على مجمل إدارة الشأن الجهوي، مما فرض ضرورة إعادة هندسة هذه الاختصاصات(الفقرة الثالثة).

الفقرة الاولى: الاختصاصات الإدارية

تتجلى اختصاصات عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة ذات الطابع الإداري فيما يلي:

1- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي ومجالس العمالات والأقاليم، وهذا الاختصاص مستمد منمقتضيات (الفصل 12) من دستور 1996 الذي ينص في فقرته الثانية على ما يلي:”… يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون”[48].

ومن أجل دعم التدبير الديمقراطي للشؤون الجهوية، فقد أسند المشرعالدستوري في دستور 2011 في (فصله138):” لرؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، تنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها[49].

وهو ما يستنتجمنه أن صانع القرار على هذه المستويات أعطى للجهاز المنتخب على حساب ممثل الدولة[50] خلافا لما كان عليه الأمر سابقا، الأمر الذي يدفعنإلى القول أن مسار اللامركزية على مستوى العمالات والأقاليم والجهات، تسير بقدر العمق الذي هي عليه على المستوى الجماعي.

2- يطلع رئيس المجلس الجهوي بانتظام على عمليات تنفيذ قرارات المجلس الجهوي[51].

3- يجيب بطلب من رئيس المجلس الجهوي على الأسئلة التي يطرحها أعضاء المجلس الجهوي[52].

الفقرة الثانية: الاختصاصات المالية

– من أهم الاختصاصات المالية التي يتولاها عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة هي: يعد آمرا بالصرف لميزانية الجهة[53]، تنفيذ الميزانية وإعداد الحساب الإداري، اتخاذ قرارات لأجل فرض الرسوم والاتاوى ومختلف الحقوق وفقا للنصوص التشريعية الجاريبها العمل في هذا المجال ، يحضر مشروع الميزانية [54]؛

إن الاختصاصات الواسعة التي يتمتع بها عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة في مقابل محدودية اختصاصات رئيس المجلس الجهوي يجعل منه المدبر الفعلي للشؤون الجهوية، و بالتالي تعيد طرح سؤال الجهوية إلى الواجهة وخيار الديمقراطية المحلية من جديد، خاصة وقد مر على تجربة الجهوية بالمغرب أكثر من عقد من الزمن[55].

لذلك، نعتبر أن مسألة إعادة توزيع الاختصاص بين الدولة والجهات، بات يشكل ضرورة ملحة انسجاما مع المستجدات الدستورية التي أتى بها دستور 2011 بخصوص الجهة، إذا كنا فعلا نريدمن الجهة أن ترقى إلى مستوى الوسيط بين الدولة وباقي الوحدات المحلية الأخرى[56].

الفقرةالثالثة: هندسة جديدة لاختصاصات الجهات

من بين المستجدات الدستورية التي تستحق التنويه في مجال الاختصاصات، هو التنصيص على مبدأ التفريع في توزيع الاختصاصات (البند الأول)، وفي إقرار مبدأ التدبير الحر في ممارسة الاختصاصات (البند الثاني).

البند الأول: اعتماد مبدأ التفريع في توزيع الاختصاصات

استجابة للنداءات الملكية المتكررة، التي دعت إلى “ضرورة اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها”[57].

”وعن توزيع الاختصاصات في مراعاة مستلزمات العقلنة والانسجام والتكامل”[58]، تمت دسترة مبدأ التفريع[59] في توزيع الاختصاصات بين الدولة والجهات وبين باقي الجماعات الترابية الأخرى.

ظهر هذا المبدأ لأول مرة في الدول الديمقراطية، طبعا مع اختلاف وتعدد في المصطلحات: التفريع والفرعية والتدارك والتداركية والمداركة والثانوية ومبدأ الاحتياط…. ويبقى مبدأ التفريع أكثر حضورا في ألمانيا، لأنه يعد مصدرا مهما فيالكتابات القانونية، ويعد من المبادئ الأساسية للتنظيم الفيدرالي[60].

وقد ورد هذا المبدأ لأول مرة في المغرب ضمن مشروع الحكم الذاتي[61]، وقد تأكد هذا المبدأ أيضا بشكل واضح في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية[62]، إذن فمبدأ التفريع يعتبر من الآليات الحديثة المتبعة في الأنظمة المركزية اعتمادا على التكامل في توزيع الاختصاصات والموارد، بناءا على حسم قانوني واضح، أي ما يستطيع الأدنى القيام به يترفع عنه الأعلى،وما يعجز عنه الأدنى يتولاه الأعلى[63]. بمعنى أن الدولة لا يمكنها أن تمارس في المستقبل إلا الاختصاصات التي تتلاءم مع طبيعتها كمستوى وطني، وهذا في عمقه، يعني أن السلطة المركزية لا يمكنها أن تمارس إلا الاختصاصات التي لا يمكن للجهة أن تمارسها، بالنظر إلى خصوصية دورها الرئيسي أو بسبب محدودية الوسائل التي تتوفر عليها.

فمبدأ التفريع مؤداه ضرورة تجاوز التعارض التقليدي بين التداخل في الاختصاص الذي يحد منفعالية ونجاعة التدخلات العمومية، وهو ما عُد من قبل بعض الباحثين من مبادئ الحكامة المحلية[64]، لأنه يسمح باتخاذ القرارات بشكل سريع وفوري، دونما الحاجةإلى انتظار توجيهات وأوامرتأتي من فوق، الشيء الذي يجعل الجهات قادرة على إغناء نفسها.

إذن، فمبدأ التفريع بهذا المعنى يقترح بشكل طبيعي تنظيما ترابيا بسيطا، مرنا وملائما، كأحد شروطنجاح التجربة الجهوية[65].

البند الثاني: إعتماد مبدأ التدبير الحر في ممارسة الاختصاصات

التدبير الحر آلية من الآليات الدستورية الجديدة الممنوحة للجهات قصد تخويلها المكانة الحقيقية لتقوم بأدوارها الاستراتيجية كما يجب دون قيد أو شرط، وهو ما يعني أن المجالس الجهوية لها كامل الصلاحية والحرية في تحديد وبلورة اختياراتها وبرامجها، في احترام تام بطبيعة الحال للمقتضيات القانونية والتنظيمية[66].

والتدبير الحر، يعني كذلك، إلغاء مفهوم الوصاية بكل أشكالها التقليدية على عمل المجالس الجهوية، وكل أشكال الرقابة المتعلقة باختياراتها[67]، بحيث أصبح ينحصر دور الولاة والعمال في علاقاتهم بالجماعات الترابية وفي صدارتها المجالس الجهوية، في مساعدة الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية[68]، وهم يعملون بإسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، وممارسة المراقبة الإدارية[69]، لكن لا يمكن أن يفهم من هذه العبارات بحال من الأحوال تحويلها إلى نوع من الوصاية، لأن الدستور عندما نص على مبدأ التدبير الحر لم يقيده بأي شكل من أشكال الوصاية.

وبالتالي، حتى في حالة ملاحظة ما يمكن اعتباره إخلالا باحترام المقتضيات القانونيةفي تدبير الجماعات الترابية، فإنه يجب الطعن في ذلك لدى المحاكم الإدرية، احتراما لمبدأ التدبير الحر[70]، والدليل الآخر على وجوب استقلالية المجالس الجهوية في ممارسة اختصاصاتها دون وصاية مركزية أو محلية ، يتمثل في السلطة التقريرية التي منحت لرؤساء مجالس الجهات، حيث يقومون بتنفيذ مداولات هذه لمجالس ومقرراتها[71].

إذن، فمبدأ التدبير الحر يعد أحد أهم مقومات الجهوية المتقدمة، وعبره يتم الاعتراف للجماعات الترابية بتسيير شؤونها المحلية، من خلال إعطاء حرية لهذهالهيئات، قصد ممارسة اختصاصاتها، مما سيجعل منها أقطاب حقيقية للتنمية الجهوية[72].

المطلب الثاني: الأطر الجهوية

إن نجاح التجربة الجهوية يتطلب توفير الأطر الإدارية والتقنية والأطر الفنية الكفأة حتى تستطيع تحمل مسؤوليتها على أحسن وجه، لذلك تم استحداث منصب الكاتب العام للجهة (الفرع الأول)، ومنصب المكلفين بالدراسات وبمهمة (الفرع الثاني).

الفرع الأول: الكاتب العام للجهة

يعتبر منصب الكاتب العام للجهة من أهم ركائز الإدارة الجهوية التي تتوقف عليها فعالية هذه الأخيرة، وذلك لدوره الأساسي في مجال الإشراف على التسيير في الإدارة الجهوية والتنسيق والتنشيطبين مختلف الفاعلين والمتدخلين على الصعيد الجهوي[73].

فالكاتب العام للجهة يتم تعيينه بمقرر يصدره رئيس المجلس الجهوي ويؤشر عليه عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة[74]، و يجب أن يتوفر على خمس سنوات من الخدمة العملية في احدى الإدارات العمومية أو القطاع الخاص، ويتقاضى الكاتب العام للجهة الأجرة والامتيازات المخصصة لفائدة رؤساء الدواوين الوزارية[75]، وهو ما يوضح بجلاء أهمية الاختصاصات المسندةإليه والتي تتمثل في تنشيط وتنسيق أعمال المكلفين بمهمة والمكلفين بالدراسات تحت سلطة رئيس المجلس الجهوي[76]، ويجوز كذلك للرئيس وتحت مراقبته ومسؤوليته، أن يفوض بقرار إمضاءه إلى الكاتب العام للجهة في مجال التسيير الإداري[77].

إذن، فدورالكاتب العام للجهة يبقى متميزا، مما يستدعي البحث عن العناصر الكفأة والمؤهلة والتي تتوفر على دراية وتجربة بالعمل الإداري عامة والمحلي خاصة لشغل هذا المنصب[78].

الفرع الثاني: المكلفون بالدراسات و بمهمة

إن الجهة كجماعة ترابية لا يمكنها الانخراط في استراتيجيتها التنموية بدون طاقات بشرية كفأة قادرة على تدبير الموارد المتاحة بما يتلائم والمقومات الاقتصادية والاجتماعيةلكل جهة[79]، من هذا المنطق، برزت فكرة الاستعانة بالموظفين المكلفين بالدراسات والمكلفين بمهمة.

على غرار الكاتب العام، فالمكلفون بمهمة والمكلفون بالدراسات يتم تعيينهم كذلك بمقرر يصدره رئيس المجلس الجهوي ويؤشر عليه عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة[80].

على ضوء هذه الوضعية المتميزة للموظفين المكلفين بالدراسات أو بمهمة، فقد أسندت لرئيس المجلس الجهوي مهمة مؤازراتهم في حدود ما تتطلبه ممارسة اختصاصاته[81]، وباستقراء لاختصاصات الجهة التي تشمل جميع الميادين الاقتصادية والفلاحية والاجتماعية والثقافية والبيئية وإعداد التراب، يتبين مدى الدورالمنوط بالمكلفين بمهمة أو بالدراسات، خصوصا وأن توفر الجهة على مجموعة بحث متنوعة الاختصاصات مكونة من هؤلاء الأطر سيزيد لا محالة من تفعيل العمل الجهوي، لأن وجود هذا الفريق بجانب الرئيس والمجلس الجهوي، سيعطي شحنة معنوية ومادية لاتخاذ القرار الجهوي بصفة ناجحة.

لكن هذا النجاح لن يتحقق إلا إذا أحسن رؤساء المجالس الجهوية اختيار هذه العناصرانطلاقا من الخبرات والتجارب والمؤهلات العملية والعلمية بعيدا عن الاعتبارات الحزبية والشخصية[82].

انطلاقا مما سبق، يمكن القول بأن المؤسسات الجهوية بالمغرب أدخلت عليها مجموعة من الإصلاحات الدستورية الجريئة التي من شأنها تكريس وتدعيم مبادئ وركائز الجهوية السياسية، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الجهوية المنتخبة التي أصبحت تتمتع بسلطات حقيقية، كتبوأها مكانة الصدارة داخل الجماعات الترابية، تكريس تمثيلية لها داخل تركيبة مجلس المستشارين، اعتماد طريقة الاقتراع المباشر في انتخاب مجالسها عوض الاقتراع غير المباشر، تنفيذ مقررات مداولاتها، في تقليص واضح لسلطات الوصاية (المؤسسات المعينة)، التي أصبح يقتصر دورها على تمثيل السلطة المركزية، كممارسةالمراقبة الإدارية، العمل على تأمين تطبيق القانون، تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية وتقديم المساعدة لرؤساء الجماعات الترابية.

وهو ما يدفعنا للتعريج على بعض نماذج الجهوية السياسية للتأكد من طبيعة هذه الاختصاصات، هل تندرج ضمن اختصاصات الجهوية السياسية، أم يقتصر الأمر فقط على جهوية إدارية بحتة في صيغة متقدمة؟


[1] مريد جواد م.س.ص: 244.

[2] وما يزكي هذا القول هو عدم استخدام صيغة المشاركة من قبل البنوك المغربية، ومحدودية استخدامها في البنوك الإسلامية.

[3] رشيد عمراوي م.س. ص 83.

[4] عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإسلامية ، م،س، ص 396.

[5] المرابحة والإجارة

[6] زيارة ميدانية لمقر دار الصفاء، بتاريخ 29-09-2013، المتواجدة بطريق تازة، قرب المسجد الكبير، ثانوية السلام، وجدة.

[7] د.محمد الماحي :أطروحةالمصارف الإسلامية: بنوك الادخار والاستثمار (الهيآت البديلة) ، شعبة القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال والاستثمار، نوقشت بتاريخ 11أكتوبر 2013بجامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، ص 230

[8] رشيد عمراوي م.س.ص. 83-84.

[9] أورده مريد جواد م.س. ص: 245.

[10] عائشة الشرقاوي المالقي: البنوك الإسلامية ،م.س.ص 388 – 389.

[11] تقرير بنك فيصل الإسلامي السوداني لسنوات 2007-2008-2009 على الموقع الالكتروني للبنك www.fibs4dam.com أورده رشيد عمراوي، م.س .ص: 85.

[12] تقارير للبنك الإسلامي للتنميةالسعودي لسنوات 2007-2008.-2009- الموقع الالكتروني للبنك www.isdb.org

[13] د : علي محيي الدين القردوغاني، بحوث في فقه البنوك الإسلامية دراسة فقهية واقتصادية دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط2، 2009، ص 166.

[14] رشيد عمراوي م.س ص 88.

[15] د: علي محيي الدين القرد وغاني، م.س. .ص166.

[16] كما هو الحال بالنسبة للمغرب، نظرا لحداثة هذه المنتجات البديلة.

[17] محمد الماحي، م.س. ص 227

[18] خوجة عز الدين، مستقبل الصناعة المصرفية في إطار العولمة ، الملتقى السنوي السابع ، إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان ، 2004 ، ص 33.

[19] – المهدي بنمير: التنظيم الجهوي بالمغرب: مرجع سابق، ص:43.

[20] – الفصل 95 من دستور 1962.

[21] – الفصل 83 من دستور 1970 و الفصل 89 من دستور 1972.

[22] – الفصل 96 من دستور 1992.

[23] – المهدي بنمير: التنظيم الجهوي بالمغرب: مرجع سابق، ص:43.

[24]– الفصل 101/فق2 من دستور 1996.

[25] – الفصل 102 من دستور 1996.

[26] – الفصل 145 من دستور 2011.

[27] – إيمان داودي: الولاة والعمال والإصلاح الدستوري بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 108، يناير- فبراير، 2013، ص: 72.

[28] -فحسب الفصل 2 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية:” يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في احدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للإدارة”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحليةوالتنمية، سلسلة “نصوص ووثائق”، عدد 249،2012، ص: 42.

[29] -وهذا حال عدة وظائف أخرى: رئيس الجامعة، عميد الكلية، ومدير مدرسة عليا.. إلخ.

[30] – الظهير الشريف رقم 67-08-1 صادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليوز2008) في شأن هيئة رجال السلطة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008)، ص.3880.

[31] – إيمان داودي: الولاة والعمال والإصلاحالدستوري بالمغرب، مرجع سابق، ص:69.

[32] – الفقرة الثانية من الفصل 135 من دستور 2011.

[33] – الفصل 136 من دستور 2011.

[34] – انظر في ذلك الفصول التالية: الفصل1، الفصل42، بالإضافة إلى تصدير الدستور.

[35] – انظر الفصل 49 : ”… التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائفالمدنية التالية: والي بنك المغرب،والسفراء والولاة والعمال..”.

[36]– الفصل 89/فق2 من دستور 2011.

[37]– الفصل 138 من دستور 2011.

[38] – إيمان داودي: الولاة والعمال والإصلاح الدستوري بالمغرب، مرجع سابق، ص: 72.

[39] – إيمان داودي:المرجع نفسه، ص: 72.

[40]– الفصل 145/ الفق الأخيرة من دستور 2011.

[41] – إيمان داودي: الولاة والعمال والإصلاح الدستوري بالمغرب، مرجع سابق، ص: 72.

[42] -Mohamed El Yaâgoubi : déconcentration et décentralisation au MAROC, in reflexions sur la démocratie locale, Immprimerie EL MAARIF AL JADIDA, 2007, P : 261.

[43]– الفصل 145/فق2 من دستور 2011.

[44] – إيمان داودي: الولاة والعمال والإصلاح الدستوري بالمغرب، مرجع سابق، ص:74-75.

[45] -وهذا ما يؤكده بالفعل التقرير الصادر عن اللجنة الاستشارية للجهوية، مرجع سابق،ص:47-48-49. لمزيد من التوسع،يرجى الاطلاععلى مذكرات بعض الأحزاب السياسية المقدمة للجنة الاستشارية للجهوية.

[46]– الفصل 145/فق3 و الفصل 138 من دستور 2011.

[47] – إيمان داودي: الولاة والعمال والإصلاح الدستوري بالمغرب، مرجع سابق، ص: 76.

[48] – كما تم تأكيد ذلك بموجب المادة 54 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات:” ينفذ عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي. يتخذ العامل التدابيرالازمة لهذه الغايةبعد اخذ رأي رئيس المجلس الجهوي، لا تكون هذهالتدابير قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت القرارات المتخذة في شأنها موقعة بالعطف من طرف رئيس المجلس الجهوي داخل أجل خمسة ايام ابتداءا من تاريخ توصله بها، وإذلم يتم التوقيع عليها بالعطف داخل الأجل المذكور، جاز للعامل أن يقرر الاستغناء عن ذلك وإصدارالأمربتنفيذ التدابير المذكورة”.

[49] وبالتالي، فقد أصبح رئيس المجلس الجهوي بشكل ضمني الآمر بصرف المداخيل والنفقات المتعلقة بتسيير المجلس الجهوي، ويضطلع بالتنفيذ المباشر لقرارات المجلس ذات الطابع الإداري، الفردي أو الجماعي، أو ذات الطابع المعياري. انظرفي ذلك: تقرير اللجنة الاستشاريةللجهوية المتقدمة: مرجع سابق، ص:27-28.

[50] – المصطفى بلقزبور: توزيع الاختصاص بين الدولة والجهات: أي نموذج ممكن في أفق مغرب الجهات؟ مطبعة طوب بريس، الطبعة الأولى، الرباط، 2011، ص:60.

[51]-الفقرة الخامسة من المادة 54 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.

[52] – الفقرة السادسة من المادة 54 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.

[53] – المادة67 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.

[54] – المادة 55 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.

[55] – المصطفى بلقزبور: توزيع الاختصاص بين الدولة والجهات: أي نموذج ممكن في أفق مغرب الجهات؟ مرجع سابق، ص:66.

[56] – عادل الساخي: الجهة بالمغرب واللاندر الألماني، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول بسطات، السنة الجامعية: 2006-2007، ص:55.

[57] – الخطاب الملكي 6 نونبر 2006. انظر البوابة الوطنية للجماعات المحلية على الرابط التالي: WWW.PNCL.GOV.MA

[58] – الخطاب الملكي 3 يناير 2010، مرجع سابق.

[59] – الفصل 140 من دستور 2011.

[60] – علي قاسمي التمساني: الدولة والجهات على ضوء الدستور الجديد، مرجع سابق، ص:82.

[61] – حيث نصت عليه الفقرة السابعة عشر بشكل صريح:” من جهة أخرى، تمارس الاختصاصات، التي لم يتم التنصيص على تخويلها صراحة، باتفاق بين الطرفين، وذلك عملا بمبدأ التفريع”. انظر في ذلك: نظام الحكم الذاتي للجهات: المبادرة المغربية على ضوء التجارب الأجنبية لأنظمة الحكم الذاتي الجهوي، منشورات المجلةالمغربية للإدارة المحلية والتنمية،سلسلة ”نصوص ووثائق”، عدد191، الطبعة الأولى 2008، ص: 36.

[62] – حيث جاء في أحد اقتراحاتها ما يلي :” فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،يعتبر كل مجال للاختصاص (الماء، الطاقة، النقل…) قابلا للنقل تتقاسمه الدولة والجماعات الترابية، عملبمبدأ التفريع”، انظر: تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص:30.

[63] – ادريس جردان: الضوابط القانونية لنموذج الحكم الذاتي والجهويات السياسية الموسعة، مجلة طنجيس، عدد خاص حول الجهوية المتقدمة بالمغرب، 2005، ص: 143.

[64] – كريم لحرش: مغرب الحكامة: التطورات، المقاربات والرهانات، سلسلةاللامركزية والإدارة المحلية، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الثانية 2011، ص:111.

[65] – مصطفى بلقزبور: توزيع الاختصاص بين الدولة والجهات: أي نموذج ممكن في أفق مغرب الجهات؟ مرجع سابق، ص: 148.

[66] – علي قاسمي التمسماني: الدولة والجهات على ضوء الدستور الجديد، مرجع سابق، ص:82.

[67] – كان هذا مطلبا ملحا للجنة الاستشارية للجهوية في توصياتها، والتي دعت إلى ضرورة إعادة النظر في المفهوم التقليدي للوصاية، وذلك بالحد من المراقبة القبلية ومن مراقبة الملاءمة،وتقويم التقييم والمراقبة البعدية، مع الحفاظ على المراقبة القضائية للشرعية، شريطة أن لا تترتب عن اللجوء إلى القضاء توقيف التنفيذ إلا بقرار من المحكمة المختصة. انظر في ذلك: تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص:47-49.

[68] – الفقرة الثالثة من الفصل 145 من دستور 2011.

[69] – الفقرة الرابعة من الفصل 145 من دستور 2011.

[70] – علي قاسمي التمسماني: الدولة والجهات على ضوء الدستور الجديد، مرجع سابق، ص:83.

[71] – الفصل 138 من دستور 2011.

[72] – علي قاسمي التمسماني: الدولة والجهات على ضوء الدستور الجديد، مرجع سابق، ص:83.

[73] – المرجاني عبد الحق: الموارد البشرية على ضوء القوانين الجديدة التي تهم الجماعات المحلية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 51-52 يونيو- أكتوبر، 2003، ص:64.

[74] – الفقرة الرابعة من المادة 51 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.

[75] – المرسوم رقم 1043-00-2 الصادر بتاريخ 21 جمادى الأولى1421(22 أغسطس 2000) بتحديد شروط التعيين وأجرة الكاتب العام والمكلفين بالدراسات والمكلفين بمهمة بالمجلس الجهوي، المنشور في ج.ر.ع 4831 بتاريخ جمادى الأخرة1421 (18 سبتمبر 2000)، ص 2412 .

[76] – الفقرة الثالثة من المادة 51 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.

[77] – الفقرة الثانية من المادة 52 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.

[78] – المهدي بنمير: التنظيم الجهوي بالمغرب، مرجع سابق، ص:56.

[79] – علي أمجد: الموارد المالية والبشرية مقومات أساسية للامركزية الجهوية ووسيلة لتطويرها، مرجع سابق، ص:119.

[80] – الفقرة الرابعة من المادة 51 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.

[81] – الفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.

[82] – المهدي بنمير: التنظيم الجهوي بالمغرب، مرجع سابق، ص:56-57.

الأكثر رواجًا