خالد أشن

طالب باحث في سلك الدكتوراه

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

محمد الاول-وجدة

 

تقديم

مثلت المؤسسات الجهوية ضرورة حيوية لإرساء إدارة محلية موازية للإدارة المركزية على مستوى الوحدات الترابية، على هذا الأساس، فقد نص القانون المنظم للجهات على مؤسسة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة، باعتباره العمود الفقري للإدارة الجهوية (المطلب الأول)، وتم تطعيمه ببعض العناصر البشرية الكفأة المتمثلة في الكاتب العام والمكلفون بالدراسات وبمهمة، لتقديم المساعدة في ميادين تسير وتدبير الأمور والقضايا  الجهوية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة

يقع عامل العمالة أو الإقليم في قمة المؤسسات الجهوية المعينة، باعتباره السلطة المركزية على المستوى الجهوي، وهو ما يقتضي منا إبراز مكانته الدستورية (الفرع الأول)، ووضعيته القانونية من خلال أهم الاختصاصات التي يمارسها (الفرع الثاني).

الفرع الأول: الإطار الدستوري

إن دسترة الدور والمركز الخاص بالعمال داخل المنظومة الدستورية المغربية[1]، يحتم علينا الوقوف عند جميع الوثائق الدستورية التي عرفها المغرب:

أولا: دستور 1962: تقنين وضعية العمال ومركزهم في أول وثيقة دستورية عرفها المغرب، نصت على ما يلي:” ينفذ العمال في العمالات والأقاليم مقررات مجالس العمالات ومجالس الأقاليم علاوة على ذلك، ينسقون نشاط الإدارات ويسهرون على تطبيق القوانين”[2].

ثانيا:  دستوري 1970و1972: هاذان الدستوران يتطابقان من حيث دسترة وضعية العامل، حيث نصا على ما يلي: ”ينفذ العمال في العمالات والأقاليم مقررات مجالس العمالات والأقاليم وينسقون بالإضافة إلى ذلك نشاط الإدارات ويسهرون على تطبيق القانون”[3].

ثالثا: دستور 1992: نص على  ما يلي:” يتولى العمال في العمالات والأقاليم تنسيق نشاط الإدارة والسهر على تطبيق القانون وتنفيذ  مقررات مجالس العمالات والأقاليم”[4]. رغم أن هذا الدستور قد أتى بصنف جديد من الجماعات المحلية  ألا وهي الجهة، فإنه لم يشر إلى طبيعة العلاقة التي ستربطها بالعمال[5].

رابعا: دستور 1996: هذا الدستور أتى ببعض المستجدات خلافا لما كان سائدا  في الدساتير السابقة، سواء فيما يتعلق بوضعية ومركز العمال أو من حيث طبيعة العلاقة التي تربط  العمال بالجهة، لهذا نجده قد أضاف مسألة تنفيذ مقررات مجالس الجهات من طرف العمال:” يتولى العمال تنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون “[6]. كما نص كذلك على ما يلي :” يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة، كما أنهم مسؤولون لهذه الغاية عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية”[7].

إذن، يظهر من خلال تحليل وضعية ومركز العامل في الدساتير السابقة ما يلي:

1- أن جميع هذه الدساتير قد قننت مركز ووضعية العامل باعتبارها مؤسسة دستورية؛

2- إجماع دستوري شبه كلي بأن وظيفة العامل هي وظيفة مركزية تنفيذية  محضة من خلال تنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم والجهات؛

3- تغييب مجالس العمالات والأقاليم والجهات في تنفيذ مداولات مجالسها، في تهميش واضح لدور الجماعات المحلية على حساب تقوية سلطات الوصاية المركزية؛

4- أن العامل أصبح بموجب دستور 1996 يمثل الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، وهو ما حدد بصفة دقيقة وضعية العامل بعدما كان هذا الوضع في السابق غامضا.

خامسا:  دستور 2011: خطا هذا الدستور خطوات مغايرة لما سارت عليه الدساتير السابقة في معرض حديثها عن وضعية سلطات الوصاية وطبيعة العلاقة بينها وبين الجماعات المحلية، إذ نص على ما يلي:” يمثل ولاة  الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية. يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية.  يساعد  الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية. يقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح الاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها.”[8].

يبدو منذ الوهلة الأولى لقراءة هذا الفصل، أنه أتى بمجموعة من المستجدات الدستورية لسلطات الوصاية، وهو ما يفرض علينا الوقوف بإمعان عند كل مقتضى دستوري جديد بحسب  الترتيب المنطقي الذي سلكه المشرع الدستوري:

1- وظيفة التمثيل: ” يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية”.

إن وظيفة تمثيل السلطة المركزية تشكل تجسيدا رمزيا مباشرا يهدف إلى تثمين أدوارالولاة والعمال في علاقاتهم بالجماعات الترابية[9]، ومن المهم الإشارة إلى أن الدستور الجديد، عكس الدساتير السابقة، يتحدث لأول مرة عن ولاة الجهات بالإضافة إلى عمال العمالات والأقاليم، حيث يجب الانتباه إلى أن ”مصطلح الوالي” يختلف تماما عن ”مصطلح العامل” من حيث الدلالة القانونية، فالوالي لا يشكل إطارا ولا درجة[10]، بل هو مجرد وظيفة يمكن أن يشغلها المرشح إذا استوفيت فيه الشروط[11]، وعلى العكس من ذلك، فالعامل يشكل في آن واحد إطارا ودرجة، وهذا ما يؤكده النظام الأساسي لرجال السلطة[12]، فالوالي يعتبر في نفس الوقت عاملا يترأس الجهة، والعامل يترأس العمالة أو الإقليم مع التأكيد على أن الجهة والعمالة والإقليم تعتبر فضاءات لتدخل واشتغال المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية[13].

بعبارة أكثر وضوحا، فالتسيير الديمقراطي[14] والتدبير الحر[15]، يخضعان طبقا للمبادئ العامة، إلى مراقبة السلطة المركزية  لممثليها المحليين الممثلين أساسا في الولاة والعمال، في إطار منطق الدولة الموحدة، وهو ما يؤكد التشبث بخيار اللامركزية وليس منطق الفيدرالية. ولذلك، لا يمكن قراءة( الفصل 145) بمعزل عن الفصول الدستورية الأخرى التي تشدد على وحدة الدولة[16].

من ناحية ثانية، تندرج وظيفة التمثيل هذه في إطار منطق المستجد الدستوري المتعلق بالتعيين في المناصب السامية[17]، ومن شأن إشراك رئيس الحكومة في مسطرة تعيين الولاة والعمال أن يوطد موقعه الإداري، وهو ما يتناسق مع الفصل الذي يؤكد على أن:” الإدارة موضوعة رهن تصرف الحكومة”[18]، ومن المعلوم، أن الولاة والعمال جزء لا يتجزأ من الآلية الإدارية.

ويجب ألا ننسى أن الدستور قد خول رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، سلطة تنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها[19]، لذلك فوظيفة التمثيل المسندة إلى الولاة والعمال هي في الواقع، إلى حد ما، رد فعل لموازنة التطوير الدستوري للديمقراطية المحلية[20].

2- وظيفة الإشراف على المصالح اللاممركزة: ” يعمل الولاة والعمال، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، وبتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها”.

أولا يتعين فهم مسألة الإشراف بالمعنى الواسع، فالمشرع قام بتكليف ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالإشراف على البنيات الإدارية المحلية التابعة للإدارات المركزية، وعبارة ” تأمين تطبيق القانون” خير تأكيد على ذلك، فأولا، يجب أن يسهر الولاة والعمال على أن يتم تطبيق القانون في حدود نفوذهم الترابي من طرف المصالح اللاممركزة والسلطات المحلية المنتخبة، ثانيا، إذا كان من الضروري اتخاذ تدابير تنظيمية أو فردية لاحترام القانون، فالولاة والعمال، كممثلي السلطة المركزية، هم الذين يتخذون هذه الإجراءات.

ونفس الفقرة، تنص وبنفس المنطق، أن الولاة والعمال ينفذون النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، وهو تكريس دستوري لهؤلاء الموظفين السامين باعتبارهم سلطات تنفيذية بامتياز[21]، وهكذا، نجد أن الولاة والعمال فاعلين محوريين في التنسيق بين أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، والسهر على حسن سيرها[22]، وهي مسؤولية تمارس تحت سلطة الوزراء المعنيين، ويمكن اعتبار هذا التنسيق كوظيفة تكميلية وكامتداد للمهام التي  تقوم بها الإدارات المركزية تحت سلطة رئيس الحكومة[23].

على ضوء ما سبق، هل يمكن القول، بأن دستور 2011 في توسيعه لمهام الولاة والعمال، عمل على إقامة مسلسل لا رجعة فيه ينطوي على إبداع سياسي يتمثل في قلب منطق المركزية المفرطة[24]، أم أن توسيع المهام لا يعدو ن يكون سوى تكريس لمنطق الدولة الموحدة.

3-  وظيفة المراقبة ومساعدة الجماعات الترابية: “يمارس الولاة والعمال المراقبة الإدارية”[25]، تتجلى هذه المراقبة في شكلين: الشكل الأول، يتعلق  برقابة رئاسية تمارس على رجال السلطة المحليين وعلى موظفي العمالة أو الإقليم التابع لنفوذهم  الترابي، أما الشكل الثاني من أنواع المراقبة، فهي رقابة إدارية تمارس على الأجهزة المنتخبة من خلال مراقبة مدى احترام الشرعية من قبل هذه الكيانات في ممارسة اختصاصاتها[26].

ويبدو من خلال البنية العامة للباب التاسع من الدستور، أن المراقبة الإدارية التي يمارسها الولاة والعمال على الجماعات الترابية تتسم بالحداثة والمرونة من خلال: الحد من المراقبة القبلية ومن مراقبة الملاءمة وتعزيز المراقبة البعدية، طبعا مع الإبقاء على المراقبة القضائية لشرعية الأعمال والقرارات[27]، لتكييفها مع مستجدات الديمقراطية المحلية التي تعرفها المملكة.

وبهذا المنطق، فالدستور يخصص للولاة والعمال وظائف تليق بوضعيتهم كرجال سلطة، فبالاضافة إلى وظيفة المراقبة، يمنحهم  كذلك مهمة مساعدة رؤساء الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج الجهوية و هو ما يتوافق مع الفصل  الذي يخول لرؤساء مجالس الجهات ورؤساء الجماعات الترابية الأخرى، تنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها[28]، نظرا لتكوينهم  وخبرتهم في التدبير الإداري.

إذن، فرجال السلطة مدعوون بقوة إلى تزويد المنتخبين المحليين بالمساعدة التقنية والإدارية والمالية، لأن وظيفة التخطيط كما يعلم الجميع، تتميز بالتعقد الذي يستلزم خبرة واسعة لا يتوفر عليها دائما المستشارون المحليون ورؤساء المجالس المنتخبة[29].

الفرع الثاني: الاختصاصات

يمارس عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة مجموعة من الاختصاصات، نميز فيها ما بين الاختصاصات الإدارية (الفقرة الأولى)، الاختصاصات المالية (الفقرة الثانية)، هذه الاختصاصات جعلت من عامل العمالة مركز الجهة يستحوذ على مجمل إدارة الشأن الجهوي، مما فرض ضرورة إعادة هندسة هذه الاختصاصات  (الفقرة الثالثة).

الفقرة الاولى: الاختصاصات الإدارية

تتجلى اختصاصات عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة ذات الطابع الإداري فيما يلي:

1- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي ومجالس العمالات والأقاليم، وهذا الاختصاص مستمد من  مقتضيات (الفصل 12) من دستور 1996 الذي ينص في فقرته الثانية على ما يلي:”… يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون”[30].

ومن أجل دعم التدبير الديمقراطي للشؤون الجهوية، فقد أسند المشرع  الدستوري في دستور 2011 في (فصله138):” لرؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، تنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها[31].

وهو ما يستنتج  منه أن صانع القرار على هذه المستويات أعطى للجهاز المنتخب على حساب ممثل الدولة[32] خلافا لما كان عليه الأمر سابقا، الأمر الذي يدفعنا  إلى القول أن مسار اللامركزية على مستوى العمالات والأقاليم والجهات، تسير بقدر العمق الذي هي عليه على المستوى الجماعي.

2- يطلع رئيس المجلس الجهوي بانتظام على عمليات تنفيذ قرارات المجلس الجهوي[33].

3- يجيب بطلب من رئيس المجلس الجهوي على الأسئلة التي يطرحها أعضاء المجلس الجهوي[34].

الفقرة الثانية: الاختصاصات المالية

– من أهم الاختصاصات المالية التي يتولاها عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة هي: يعد آمرا بالصرف لميزانية الجهة[35]، تنفيذ الميزانية وإعداد الحساب الإداري، اتخاذ قرارات لأجل فرض الرسوم والاتاوى ومختلف الحقوق وفقا للنصوص التشريعية الجاري  بها العمل في هذا المجال ، يحضر مشروع الميزانية [36]؛

إن الاختصاصات الواسعة التي يتمتع بها عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة في مقابل محدودية اختصاصات رئيس المجلس الجهوي يجعل منه المدبر الفعلي للشؤون الجهوية، و بالتالي تعيد طرح سؤال الجهوية إلى الواجهة وخيار الديمقراطية المحلية من جديد، خاصة وقد مر على تجربة الجهوية بالمغرب أكثر من عقد من الزمن[37].

لذلك، نعتبر أن مسألة إعادة توزيع الاختصاص بين الدولة والجهات، بات يشكل ضرورة ملحة انسجاما مع المستجدات الدستورية التي أتى بها دستور 2011 بخصوص الجهة، إذا كنا فعلا نريد  من الجهة أن ترقى إلى مستوى الوسيط بين الدولة وباقي الوحدات المحلية الأخرى[38].

الفقرةالثالثة: هندسة جديدة لاختصاصات الجهات

من بين المستجدات الدستورية التي تستحق التنويه في مجال الاختصاصات، هو التنصيص على مبدأ التفريع في توزيع الاختصاصات (البند الأول)، وفي إقرار مبدأ التدبير الحر في ممارسة الاختصاصات (البند الثاني).

البند الأول: اعتماد مبدأ التفريع في توزيع الاختصاصات

استجابة للنداءات الملكية المتكررة، التي دعت إلى “ضرورة اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها”[39].

”وعن توزيع الاختصاصات في مراعاة مستلزمات العقلنة والانسجام والتكامل”[40]، تمت دسترة مبدأ التفريع[41] في توزيع الاختصاصات بين الدولة والجهات وبين باقي الجماعات الترابية الأخرى.

ظهر هذا المبدأ لأول مرة في الدول الديمقراطية، طبعا مع اختلاف وتعدد في المصطلحات: التفريع والفرعية والتدارك والتداركية والمداركة والثانوية ومبدأ الاحتياط…. ويبقى مبدأ التفريع أكثر حضورا في ألمانيا، لأنه يعد مصدرا مهما في  الكتابات القانونية، ويعد من المبادئ الأساسية للتنظيم الفيدرالي[42].

وقد ورد هذا المبدأ لأول مرة في المغرب ضمن مشروع الحكم الذاتي[43]، وقد تأكد هذا المبدأ أيضا بشكل واضح في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية[44]، إذن فمبدأ التفريع يعتبر من الآليات الحديثة المتبعة في الأنظمة المركزية اعتمادا على التكامل في توزيع الاختصاصات والموارد، بناءا على حسم قانوني واضح، أي ما يستطيع الأدنى القيام به يترفع عنه الأعلى،  وما يعجز عنه الأدنى يتولاه الأعلى[45]. بمعنى أن الدولة لا يمكنها أن تمارس في المستقبل إلا الاختصاصات التي تتلاءم مع طبيعتها كمستوى وطني، وهذا في عمقه، يعني أن السلطة المركزية لا يمكنها أن تمارس إلا الاختصاصات التي لا يمكن للجهة أن تمارسها، بالنظر إلى خصوصية دورها الرئيسي أو بسبب محدودية الوسائل التي تتوفر عليها.

فمبدأ التفريع مؤداه ضرورة تجاوز التعارض التقليدي بين التداخل في الاختصاص الذي يحد من  فعالية ونجاعة التدخلات العمومية، وهو ما عُد من قبل بعض الباحثين من مبادئ الحكامة المحلية[46]، لأنه يسمح باتخاذ القرارات بشكل سريع وفوري، دونما الحاجة  إلى انتظار توجيهات وأوامر  تأتي من فوق، الشيء الذي يجعل الجهات قادرة على إغناء نفسها.

إذن، فمبدأ التفريع بهذا المعنى يقترح بشكل طبيعي تنظيما ترابيا بسيطا، مرنا وملائما، كأحد شروط  نجاح التجربة الجهوية[47].

البند الثاني: إعتماد مبدأ التدبير الحر في ممارسة الاختصاصات

التدبير الحر آلية من الآليات الدستورية الجديدة الممنوحة للجهات قصد تخويلها المكانة الحقيقية لتقوم بأدوارها الاستراتيجية كما يجب دون قيد أو شرط، وهو ما يعني أن المجالس الجهوية لها كامل الصلاحية والحرية في تحديد وبلورة اختياراتها وبرامجها، في احترام تام بطبيعة الحال للمقتضيات القانونية والتنظيمية[48].

والتدبير الحر، يعني كذلك، إلغاء مفهوم الوصاية بكل أشكالها التقليدية على عمل المجالس الجهوية، وكل أشكال الرقابة المتعلقة باختياراتها[49]، بحيث أصبح ينحصر دور الولاة والعمال في علاقاتهم بالجماعات الترابية وفي صدارتها المجالس الجهوية، في مساعدة الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية[50]، وهم يعملون بإسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، وممارسة المراقبة الإدارية[51]، لكن لا يمكن أن يفهم من هذه العبارات بحال من الأحوال تحويلها إلى نوع من الوصاية، لأن الدستور عندما نص على مبدأ التدبير الحر لم يقيده بأي شكل من أشكال الوصاية.

وبالتالي، حتى في حالة ملاحظة ما يمكن اعتباره إخلالا باحترام المقتضيات القانونية  في تدبير الجماعات الترابية، فإنه يجب الطعن في ذلك لدى المحاكم الإدرية، احتراما لمبدأ التدبير الحر[52]، والدليل الآخر على وجوب استقلالية المجالس الجهوية في ممارسة اختصاصاتها دون وصاية مركزية أو محلية ، يتمثل في السلطة التقريرية التي منحت لرؤساء مجالس الجهات، حيث يقومون بتنفيذ مداولات هذه لمجالس ومقرراتها[53].

إذن، فمبدأ التدبير الحر يعد أحد أهم مقومات الجهوية المتقدمة، وعبره يتم الاعتراف للجماعات الترابية بتسيير شؤونها المحلية، من خلال إعطاء حرية لهذه  الهيئات، قصد ممارسة اختصاصاتها، مما سيجعل منها أقطاب حقيقية للتنمية الجهوية[54].

المطلب الثاني: الأطر الجهوية

إن نجاح التجربة الجهوية يتطلب توفير الأطر الإدارية والتقنية والأطر الفنية الكفأة حتى تستطيع تحمل مسؤوليتها على أحسن وجه، لذلك تم استحداث منصب الكاتب العام للجهة (الفرع الأول)، ومنصب المكلفين بالدراسات وبمهمة (الفرع الثاني).

الفرع الأول: الكاتب العام للجهة

يعتبر منصب الكاتب العام للجهة من أهم ركائز الإدارة الجهوية التي تتوقف عليها فعالية هذه الأخيرة، وذلك لدوره الأساسي في مجال الإشراف على التسيير في الإدارة الجهوية والتنسيق والتنشيط  بين مختلف الفاعلين والمتدخلين على الصعيد الجهوي[55].

فالكاتب العام للجهة يتم تعيينه بمقرر يصدره رئيس المجلس الجهوي ويؤشر عليه عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة[56]، و يجب أن يتوفر على خمس سنوات من الخدمة العملية في احدى الإدارات العمومية أو القطاع الخاص، ويتقاضى الكاتب العام للجهة الأجرة والامتيازات المخصصة لفائدة رؤساء الدواوين الوزارية[57]، وهو ما يوضح بجلاء أهمية الاختصاصات المسندة  إليه والتي تتمثل في تنشيط وتنسيق أعمال المكلفين بمهمة والمكلفين بالدراسات تحت سلطة رئيس المجلس الجهوي[58]، ويجوز كذلك للرئيس وتحت مراقبته ومسؤوليته، أن يفوض بقرار إمضاءه إلى الكاتب العام للجهة في مجال التسيير الإداري[59].

إذن، فدورالكاتب العام للجهة يبقى متميزا، مما يستدعي البحث عن العناصر الكفأة والمؤهلة والتي تتوفر على دراية وتجربة بالعمل الإداري عامة والمحلي خاصة لشغل هذا المنصب[60].

الفرع الثاني: المكلفون بالدراسات و بمهمة

إن الجهة كجماعة ترابية لا يمكنها الانخراط في استراتيجيتها التنموية بدون طاقات بشرية كفأة قادرة على تدبير الموارد المتاحة بما يتلائم والمقومات الاقتصادية والاجتماعية  لكل جهة[61]، من هذا المنطق، برزت فكرة الاستعانة بالموظفين المكلفين بالدراسات والمكلفين بمهمة.

على غرار الكاتب العام، فالمكلفون بمهمة والمكلفون بالدراسات يتم تعيينهم كذلك بمقرر يصدره رئيس المجلس الجهوي ويؤشر عليه عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة[62].

على ضوء هذه الوضعية المتميزة للموظفين المكلفين بالدراسات أو بمهمة، فقد أسندت لرئيس المجلس الجهوي مهمة مؤازراتهم في حدود ما تتطلبه ممارسة اختصاصاته[63]، وباستقراء لاختصاصات الجهة التي تشمل جميع الميادين الاقتصادية والفلاحية والاجتماعية والثقافية والبيئية وإعداد التراب، يتبين مدى الدورالمنوط بالمكلفين بمهمة أو بالدراسات، خصوصا وأن توفر الجهة على مجموعة بحث متنوعة الاختصاصات مكونة من هؤلاء الأطر سيزيد لا محالة من تفعيل العمل الجهوي، لأن وجود هذا الفريق بجانب الرئيس والمجلس الجهوي، سيعطي شحنة معنوية ومادية لاتخاذ القرار الجهوي بصفة ناجحة.

لكن هذا النجاح لن يتحقق إلا إذا أحسن رؤساء المجالس الجهوية اختيار هذه العناصرانطلاقا من الخبرات والتجارب والمؤهلات العملية والعلمية بعيدا عن الاعتبارات الحزبية والشخصية[64].

انطلاقا مما سبق، يمكن القول بأن المؤسسات الجهوية بالمغرب أدخلت عليها مجموعة من الإصلاحات الدستورية الجريئة التي من شأنها تكريس وتدعيم مبادئ وركائز الجهوية السياسية، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الجهوية المنتخبة التي أصبحت تتمتع بسلطات حقيقية، كتبوأها مكانة الصدارة داخل الجماعات الترابية، تكريس تمثيلية لها داخل تركيبة مجلس المستشارين، اعتماد طريقة الاقتراع المباشر في انتخاب مجالسها عوض الاقتراع غير المباشر، تنفيذ مقررات مداولاتها، في تقليص واضح لسلطات الوصاية (المؤسسات المعينة)، التي أصبح يقتصر دورها على تمثيل السلطة المركزية، كممارسة  المراقبة الإدارية، العمل على تأمين تطبيق القانون، تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية وتقديم المساعدة لرؤساء الجماعات الترابية.

وهو ما يدفعنا للتعريج على بعض نماذج الجهوية السياسية للتأكد من طبيعة هذه الاختصاصات، هل تندرج ضمن اختصاصات الجهوية السياسية، أم يقتصر الأمر فقط على جهوية إدارية بحتة في صيغة متقدمة؟


[1] – المهدي بنمير: التنظيم الجهوي بالمغرب: مرجع سابق، ص:43.

[2] – الفصل 95 من دستور 1962.

[3] – الفصل 83 من دستور 1970 و الفصل 89 من دستور 1972.

[4] – الفصل 96 من دستور 1992.

[5] – المهدي بنمير: التنظيم الجهوي بالمغرب: مرجع سابق، ص:43.

[6]– الفصل 101/فق2 من دستور 1996.

[7] – الفصل 102 من دستور 1996.

[8] – الفصل 145 من دستور 2011.

[9] – إيمان داودي: الولاة والعمال والإصلاح الدستوري بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 108، يناير- فبراير، 2013، ص: 72.

[10] –  فحسب الفصل 2 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية:” يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في احدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للإدارة”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية  والتنمية، سلسلة “نصوص ووثائق”، عدد 249،  2012، ص: 42.

[11] -وهذا حال عدة وظائف أخرى: رئيس الجامعة، عميد الكلية، ومدير مدرسة عليا.. إلخ.

[12] – الظهير الشريف رقم 67-08-1 صادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليوز2008) في شأن هيئة رجال السلطة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008)، ص.3880.

[13] – إيمان داودي: الولاة والعمال والإصلاح  الدستوري بالمغرب، مرجع سابق، ص:69.

[14] – الفقرة الثانية من الفصل 135 من دستور 2011.

[15] – الفصل 136 من دستور 2011.

[16] – انظر في ذلك الفصول التالية: الفصل1، الفصل42، بالإضافة إلى تصدير الدستور.

[17] – انظر الفصل 49 : ”… التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف  المدنية التالية: والي بنك المغرب،  والسفراء والولاة والعمال..”.

[18]– الفصل 89/فق2 من دستور 2011.

[19]– الفصل 138 من دستور 2011.

[20] – إيمان داودي: الولاة والعمال والإصلاح الدستوري بالمغرب، مرجع سابق، ص: 72.

[21] – إيمان داودي:  المرجع نفسه، ص: 72.

[22]– الفصل 145/ الفق الأخيرة من دستور 2011.

[23] – إيمان داودي: الولاة والعمال والإصلاح الدستوري بالمغرب، مرجع سابق، ص: 72.

[24] -Mohamed El Yaâgoubi : déconcentration et décentralisation au MAROC, in reflexions sur la démocratie locale, Immprimerie EL MAARIF AL JADIDA, 2007, P : 261.

[25]– الفصل 145/فق2 من دستور 2011.

[26] – إيمان داودي: الولاة والعمال والإصلاح الدستوري بالمغرب، مرجع سابق، ص:74-75.

[27] –  وهذا ما يؤكده بالفعل التقرير الصادر عن اللجنة الاستشارية للجهوية، مرجع سابق،  ص:47-48-49. لمزيد من التوسع،  يرجى الاطلاع  على مذكرات بعض الأحزاب السياسية المقدمة للجنة الاستشارية للجهوية.

[28]– الفصل 145/فق3 و الفصل 138 من دستور 2011.

[29] – إيمان داودي: الولاة والعمال والإصلاح الدستوري بالمغرب، مرجع سابق، ص: 76.

[30] – كما تم تأكيد ذلك بموجب المادة 54 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات:” ينفذ عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي. يتخذ العامل التدابيرالازمة لهذه الغاية  بعد اخذ رأي رئيس المجلس الجهوي، لا تكون هذه  التدابير قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت القرارات المتخذة في شأنها موقعة بالعطف من طرف رئيس المجلس الجهوي داخل أجل خمسة ايام ابتداءا من تاريخ توصله بها، وإذا  لم يتم التوقيع عليها بالعطف داخل الأجل المذكور، جاز للعامل أن يقرر الاستغناء عن ذلك وإصدارالأمربتنفيذ التدابير المذكورة”.

[31] وبالتالي، فقد أصبح رئيس المجلس الجهوي بشكل ضمني الآمر بصرف المداخيل والنفقات المتعلقة بتسيير المجلس الجهوي، ويضطلع بالتنفيذ المباشر لقرارات المجلس ذات الطابع الإداري، الفردي أو الجماعي، أو ذات الطابع المعياري. انظر  في ذلك: تقرير اللجنة الاستشارية  للجهوية المتقدمة: مرجع سابق، ص:27-28.

[32] – المصطفى بلقزبور: توزيع الاختصاص بين الدولة والجهات: أي نموذج ممكن في أفق مغرب الجهات؟ مطبعة طوب بريس، الطبعة الأولى، الرباط، 2011، ص:60.

[33]-الفقرة الخامسة من المادة 54 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.

[34] – الفقرة السادسة من المادة 54 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.

[35] – المادة67 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.

[36] – المادة 55 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.

[37] – المصطفى بلقزبور: توزيع الاختصاص بين الدولة والجهات: أي نموذج ممكن في أفق مغرب الجهات؟ مرجع سابق، ص:66.

[38] – عادل الساخي: الجهة بالمغرب واللاندر الألماني، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول بسطات، السنة الجامعية: 2006-2007، ص:55.

[39] – الخطاب الملكي 6 نونبر 2006. انظر البوابة الوطنية للجماعات المحلية على الرابط التالي: WWW.PNCL.GOV.MA

[40] – الخطاب الملكي 3 يناير 2010، مرجع سابق.

[41] – الفصل 140 من دستور 2011.

[42] – علي قاسمي التمساني: الدولة والجهات على ضوء الدستور الجديد، مرجع سابق، ص:82.

[43] – حيث نصت عليه الفقرة السابعة عشر بشكل صريح:” من جهة أخرى، تمارس الاختصاصات، التي لم يتم التنصيص على تخويلها صراحة، باتفاق بين الطرفين، وذلك عملا بمبدأ التفريع”. انظر في ذلك: نظام الحكم الذاتي للجهات: المبادرة المغربية على ضوء التجارب الأجنبية لأنظمة الحكم الذاتي الجهوي، منشورات المجلة  المغربية للإدارة المحلية والتنمية،  سلسلة ”نصوص ووثائق”، عدد191، الطبعة الأولى 2008، ص: 36.

[44] – حيث جاء في أحد اقتراحاتها ما يلي :” فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،  يعتبر كل مجال للاختصاص (الماء، الطاقة، النقل…) قابلا للنقل تتقاسمه الدولة والجماعات الترابية، عملا  بمبدأ التفريع”، انظر: تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص:30.

[45] – ادريس جردان: الضوابط القانونية لنموذج الحكم الذاتي والجهويات السياسية الموسعة، مجلة طنجيس، عدد خاص حول الجهوية المتقدمة بالمغرب، 2005، ص: 143.

[46] – كريم لحرش: مغرب الحكامة: التطورات، المقاربات والرهانات، سلسلة  اللامركزية والإدارة المحلية، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الثانية 2011، ص:111.

[47] – مصطفى بلقزبور: توزيع الاختصاص بين الدولة والجهات: أي نموذج ممكن في أفق مغرب الجهات؟ مرجع سابق، ص: 148.

[48] – علي قاسمي التمسماني: الدولة والجهات على ضوء الدستور الجديد، مرجع سابق، ص:82.

[49] – كان هذا مطلبا ملحا للجنة الاستشارية للجهوية في توصياتها، والتي دعت إلى ضرورة إعادة النظر في المفهوم التقليدي للوصاية، وذلك بالحد من المراقبة القبلية ومن مراقبة الملاءمة،  وتقويم التقييم والمراقبة البعدية، مع الحفاظ على المراقبة القضائية للشرعية، شريطة أن لا تترتب عن اللجوء إلى القضاء توقيف التنفيذ إلا بقرار من المحكمة المختصة. انظر في ذلك: تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص:47-49.

[50] – الفقرة الثالثة من الفصل 145 من دستور 2011.

[51] – الفقرة الرابعة من الفصل 145 من دستور 2011.

[52] – علي قاسمي التمسماني: الدولة والجهات على ضوء الدستور الجديد، مرجع سابق، ص:83.

[53] – الفصل 138 من دستور 2011.

[54] – علي قاسمي التمسماني: الدولة والجهات على ضوء الدستور الجديد، مرجع سابق، ص:83.

[55] – المرجاني عبد الحق: الموارد البشرية على ضوء القوانين الجديدة التي تهم الجماعات المحلية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 51-52 يونيو- أكتوبر، 2003، ص:64.

[56] – الفقرة الرابعة من المادة 51 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.

[57] – المرسوم رقم 1043-00-2 الصادر بتاريخ 21 جمادى الأولى1421(22 أغسطس 2000) بتحديد شروط التعيين وأجرة الكاتب العام والمكلفين بالدراسات والمكلفين بمهمة بالمجلس الجهوي، المنشور في ج.ر.ع 4831 بتاريخ جمادى الأخرة1421 (18 سبتمبر 2000)، ص 2412 .

[58] – الفقرة الثالثة من المادة 51 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.

[59] – الفقرة الثانية من المادة 52 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.

[60] – المهدي بنمير: التنظيم الجهوي بالمغرب، مرجع سابق، ص:56.

[61] – علي أمجد: الموارد المالية والبشرية مقومات أساسية للامركزية الجهوية ووسيلة لتطويرها، مرجع سابق، ص:119.

[62] – الفقرة الرابعة من المادة 51 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.

[63] – الفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.

[64] – المهدي بنمير: التنظيم الجهوي بالمغرب، مرجع سابق، ص:56-57.

الأكثر رواجًا