المجلس الأعلى الغرفة الإدارية القسم الأول القرار عدد : 

 98المؤرخ في : 8/2/2006 ملف  إداري القسم الأول عدد : 614/4/1/2005

 

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث تقدم ………. بتاريخ 16/11/1999 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ، يلتمس فيه الحكم بتحميلها كامل المسؤولية – مع التعويض – عن الحادث الذي تعرض له عندما كان يسير على متن سيارته بالطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة بتاريخ 21/8/1999 تسبب فيه دخول (كبش) بشكل مفاجئ للطريق السيار نتيجة لعدم اتخاذ الشركة المدعى عليها للتدابير اللازمة لمنع دخول الحيوانات إليها ، بصفتها صاحبة امتياز بتسيير واستغلال مرفق عمومي ، وأجابت الشركة المدعى عليها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة العادية نوعيا ، وبعد المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما عارضا باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بعلة ان الشركة الوطنية للطرق السيارة شخص من أشخاص القانون الخاص ، وبان طلبات التعويض المقدمة في مواجهتها من اختصاص القضاء العادي استأنفته الشركة المدعى عليها وتمسكت بما أثارته أمام المحكمة الابتدائية .

حيث ان الشركة الوطنية للطرق السيارة تستغل وتتعهد الطريق السيار بمقتضى اتفاقية الامتياز الممنوح لها من طرف الدولة طبقا للمادة 1 من المرسوم رقم : 189-2.89 وتاريخ 2/2/1993 بشأن تطبيق القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة .

وحيث ان هذا الامتياز يتعلق بتدبير مرفق عمومي بتفويض من الدولة ، مما يكون معه الاختصاص النوعي بشأن البت في مسؤولية الشركة المذكورة الناتجة عن هذا الاستغلال منعقدا للمحكمة الإدارية ، طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدث لمحاكم إدارية ، وتكون المحكمة الابتدائية بالرباط عندما صرحت باختصاصها نوعيا قد خالفت المقتضيات المذكورة ويتعين إلغاء حكمها .

وحيث ان ثبوت الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية تترتب عليه الإحالة عليها بقوة القانون تطبيقا للقاعدة العامة الواردة في الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية .

المجلس الأعلى

الغرفة الإدارية القسم الأول

القرار عدد :  66المؤرخ في : 1/2/2006ملف إداري القسم الأول عدد : 1876/4/1/2004

 

وبعد المداولة طبقا للقانون .

في الشكل :

حيث استأنف الوكيل القضائي نيابة عن وزير الداخلية وعامل عمالة الفحص بني مكادة الحكم عدد 301 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10 مارس 2004 في الملف رقم 362/01 غ وان الاستيناف المذكور جاء مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة قانونا لقبوله .

وفي الجوهر :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان السيد ………. رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15/10/2001 عرض فيها انه يعمل بوزارة الداخلية بعمالة الفحص بني مكادة بطنجة ، وتم نقله إلى قيادة القصر الصغير ، ورغم التحاقه ، لم تخبر الإدارة بهذا الالتحاق فتم توقيف أجرته ، والتمس إلغاء القرار الإداري بتوفيق الأجرة نظرا لالتحاقه بالعمل طبقا لما ينص على ذلك القانون ، وأجابت الإدارة بمذكرة أوضحت فيها بان قرار توقيف الأجرة هو إجراء تمهيدي وغير مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة وبعد المناقشة صدر الحكم المستأنف يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه ، استأنفته الإدارة .

في أسباب الاستئناف : حيث ينعى المستأنف على  الحكم المستأنف انعدام التعليل المتمثل في خرق المادتين 8 و 20 من القانون 41.90 المنشئ للمحاكم الإدارية ، ذلك ان القرار الذي اتخذ في حق الموظف المعني هو توقيف أجرته هو قرار غير مؤثر في مركزه القانوني بل انه لا يعدو ان يكون إجراء تمهيديا لقرار العزل .

حيث يستفاد من المقال الافتتاحي للدعوى ان المستأنف عليه طلب إلغاء قرار إيقاف أجرته .

لكن حيث ان قرار إيقاف الأجر هو قرار تمهيدي في انتظار إصدار قرار تأديبي نهائي ، ولا يقبل الطعن ، فيكون طلب إلغائه غير مقبول ، ويكون الحكم المستأنف عندما قضى خلاف ذلك قد جانب الصواب وواجب الإلغاء .

محكمة  الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد :207

المؤرخ في :14/02/2008

ملف عدد :21/07/11

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيت دفع المستأنف عليهم بعدم قبول الاستئناف لأنه قدم خارج الأجل المنصوص عليه قانونا ذلك أن المستأنفين توصلوا جميعهم في شهر يوليوز 2006 ولم يقدموا استئنافهم إلا بتاريخ 16/01/2007 لكن حيت يتضح من شهادة التسلم المحررة بتاريخ 31/08/2006 الرامية إلى تبليغ وزارة الأشغال العمومية لطي الحكم المستأنف بأنها لاتحمل توقيع الشخص المتسلم وأن الخاتم المضمن بها لا يرقى مقام التوقيع. مما لا يعتبر معه توصلا قانونيا.

وحيت |إن الاستئناف المقدم بتاريخ 16/01/2008 من طرف وزارة الأشغال العمومية ومن معها ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 03/05/2006 تحت عدد 299 في الملف رقم 11ز/2006 قد جاء وفق الشروط الشكلية لقبوله قانونا.

في الموضوع :

حيت يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن وزارة الأشغال العمومية (وزارة التجهيز حاليا) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 29/01/1997 طالبت فيه نقل ملكية القطعة الأرضية الحاملة لرقم 13245 بالمرسوم رقم 685-96-2 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4415 وتاريخ 24/09/1996 المعلن أه من المنفعة العامة بناء سد الوحدة ونزع ملكية القطع الازمة لهذا الغرض وهي القطعة البالغ مساحتها 1047250 مترا مربعا مقابل تعويض إقترحته اللجنة الإدارية للتقييم في مبلغ 30.00 درهم للهكتار و 8450 درهم للأغراس. وبعد تخلف الجهة المنزوع ملكيتها صدر الحكم عدد 687 عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 27/05/1997 في الملف رقم 152 ت/1997 القاضي بنقل القطعة الأرضية المشار إليها أعلاه وبتعويض في مبلغ (3150200.00 درهم) عن نقل الملكية لمالك العقار. وعلى إثر استئنافه من طرف المنزوعة ملكيتهم أمام المجلس الأعلى الذي أصدر قراره عدد 570 بتاريخ 09/11/2005 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس بعلة تحديد المحكمة للتعويض عن نزع الملكية وفقا للتحديد المقترح من لدن اللجنة الإدارية للتقييم من دون ما يتبت موافقة المنزوعة ملكيتهم وبعد إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية أدلى نائب المنزوعة ملكيتهم بنسخة حكم أيد من لدن المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 526 بتاريخ 16/05/2002 في الملف الإداري 445/4/1/2001 اعتمد على خبرة في قضية مماثلة محددا التعويض على أساس 000 80 درهم للهكتار الواحد. وهو التقدير الذي اعتمده الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف موضوع المراجع والمنطوق المشار إليهما أعلاه

في أسباب الاستئناف

حيث من جملة ما يعيب به الطرف المستأنف الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس لما قضى لفائدة المستأنف عليهم بتعويض عن نقل ملكية العقار موضوع نزع الملكية على الرغم من إبرامهم بواسطة وكيلهم عبد الجليل لحسيني لمحضر الإتفاق بالتراضي ملتمسا إلغاء حكم المستأنف وبعد التصدي الإشهاد له على سحب الدعوى

حيت تبت من خلال الإطلاع على الوثائق التي أرفق بها المستأنف مقاله الاستئنافي إبرامه المستأنف عليهم لمحضر الاتفاق بالتراضي رقم 6080 المحرر بتاريخ 15/10/1997 بواسطة وكيلهم عد الجليل الحسيني استنادا إلى توكيلات عدلية. وأ، المحضر المذكور حدد العقار موضوع نزع الملكية وللثمن المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وتضمن توقيع كل من اللجنة المحلية ونازع الملكية والمنزوعة ملكيتهم في شخص وكيلهم الآنف الذكر. فجاء محضر الإتفاق بالتراضي مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصل 42 من قانون 7/81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف جزئيا وذلك بالإشهاد بسحب الدعوى ماعدا في مواجهة عبد العالي الحسيني الذي لم يرد إسمه في المحضر المشار إليه أعلاه ويبقى التعويض المحكوم له به مناسبا ولا يتسم بالمغالاة مما يتعين تأييده .

محكمة  الاستئناف الإدارية

بالرباط

القرار عدد : 234

المؤرخ في :  21-02-08

ملف عدد :  652/07/9

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف مديرية الضرائب بتاريخ 20-08-2007 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة المشار إلى مراجعه أعلاه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين قبوله.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 28 يوليوز 2006 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه بتاريخ 06/07/06 توصل بقرار ضريبي صادر عن إدارة الضرائب بوجدة يقضي برفض تظلمه المقدم بتاريخ 22-03-06 بشأن ضريبة واجب التضامن الوطني على الأرض غير المبنية برسم السنوات من 96 إلى 2000 بمبلغ إجمالي قدره 8156.90 درهم موضحا أنه عجز عن شراء القطعة الأرضية موضوع الضريبة البالغة مساحتها 130 متر مربع تقدم بطلب من الجهة ……..  قصد الحصول على رخصة البناء.التي سلمت له بتاريخ 21/12/95ن والتي امتدت إلى غاية 23/08/2000 تاريخ تسليم رخصة السكن وأنه بناء على هذه المعطيات فإن وعاء الضريبة المطعون فيها ينعدم على اعتبار أنه لم تكن هناك أرض عارية تستوجب فرض هذه الضريبة مادام أنه شرع في بناءها م بعد عملية الشراء ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الضريبي عدد 862/8 مع  ……….الإشارالقانونية وبعد جواب إدارة الضرائب برفض الطلب. وبعد………….الإجراءات وانتهاء المناقشة صدر الحكم بإلغاء الفرض الضريبي موضوع النزاع مع تحميل الإدارة المدعى عليها الصائر وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف

بحيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف لمجانية الصواب ومخالفة القانون ذلك أن المحكمة عللت حكمها بكون الأرض التي يملكها المستأنف عليه توجد في طور البناء وبالتالي فهي معفاة من واجب التضامن الوطني عن الأراضي غير المبنية مستندة إلى أن القانون رقم 38/79 لم يذكرها صراحة والحال أنه طبقا للمادة الأولى من القانون المنظم لواجب التضامن الوطني يخضع للواجب المذكور جميع الأراضي غير الممبنية الواقعة داخل المدار الحضري والتي لا تفرض عليها الضريبة الحضرية و أن العقارات الموجودة داخل المدار الحضري إما أن تخضع للضريبة الحضرية لكونها مبنية وإما أن تكون غير مبنية فتخضع لواجب التضامن الوطني عن الأراضي غير المبنية كما أن إقرار المشروع على إعفاء الأراضي التي هي في طور البناء من واجب التضامن الوطني على إطار قانون المالية لسنة 96 يؤكد أنها قبل هذا التاريخ كانت خاضعة لهذه الضريبة وأن المشروع استلزم الاستفادة من الإعفاء المذكور لكي يتم الحصول على رخصة السكن ………….داخل أجل 3 سنوات ملتمسة إلغاء الحكم لكن لما كان المشرع قد اشترط في قانون المالية لسنة 96/97 لإعفاء من واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية حصول المعني بالأمر على رخصة السكن داخل أجل ثلاثة سنوات من تاريخ منحه الإذن بالبناء فإنه لم يكن يشرط هذا المقتضى قبل التعديل المذكور مما نجعل المستأنف عليه غير مخاطب بهذه المقتضيات لحصوله على رخصة البناء حسب التابت من وثائق الملف بتاريخ 21/12/95 ورخصة السكن بمقتضى القرار عدد 55114 بتاريخ 23/08/2000 فكان ما أثير عديم الأساس ويكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ومعللا تعليلا كافيا ويتعين لذلك تأييده .

محكمة  الاستئناف الإدارية

بالرباط

القرار عدد :152

المؤرخ في :31-01-2008

ملف عدد :119/07/11

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الاستئنافية المقدم بتاريخ 18-05-2007 من طرف الدولة (الملك الخاص) ضد الحكم رقم 560/2006/10ش مقبول لتوفره على موجبات القبول المتطلبة قانونيا

في الموضوع:

حيث سيستفاد في أوراق الملف و محتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 05-12-2003 تقدمت المدعية (المستأنفة) أمام المحكمة الإدارية بمكناس بمقال عرضت فيه أنه بتاريخ 31-01-2002 صدر بالجريدة الرسمية عدد 4974 المرسوم رقم 3108-01-2 بتاريخ 16-01-2002 أعلن أن المنفعة العامة تقتض إحداث مدرسة الوحدة بتولال عمالة مكناس و أنه تقرر نزع ملكية حقوق مشاعة و حق الزينة  المترتب على القطعة الأرضية رقم 5 بجدول المرسوم السالف الذكر البالغة مساحتها 1523 مترا مربعا ملتمسة الحظر بنقل ملكيتها لفائدة المدعية مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم و المحدد في 158.392 درهم أي على أساس 104 درهما للمتر المربع الواحد و بعد المناقشة و تخلف المنزوعة ملكيته عن أداء أتعاب الخبرة اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وقضت (في الملف رقم 1098/2003) بنقل ملكية القطعة المذكورة أعلاه لفائدة الدولة الملك الخاص مقابل التعويض المقترح من طرف  اللجنة الإدارية للتقييم. استؤنف هذا الحكم أمام المجلس الأعلى _الغرفة الإدارية _ الذي قضى بمقتضى قراره عدد:583 بتاريخ 09-11-05 في الملف رقم: 442-4-3-2005 بإلقاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض و بإرجاع الملف على المحكمة الإدارية بمكناس للبت فيه من جديد طبقا للقانون بعلة مخالفة الحكم المذكور لمقتضيات الفصل 20 في القانون 7-81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت، وبعد الإحالة، أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهد للقيام بها إلى الخبير عبد القادر علوم الذي خلص في تقريره المؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 18-07-2006 إلى تحديد قيمة المتر المربع الواحد في مبلغ 491.66 درهم بعد قطع مبلغ 100 درهم لفائدة الأملاك المخزنية ، وبعد تبادل مذكرات مستنتجات بعد الخبرة و استنفاذ المسطرة الإجراءات القانونية صدر الحكم المشار إلى مراجعه و القاضي بأداء الدولة (الملك الخاص) لفائدة المدعى عليه تعويضا قدره 456.900.00 درهم مقابل تملكها لحق الزينة المترتب على القطعة الأرضية البالغة مساحتها 1523 مترا مربعا وبتحميلها الصائر، و هو الحكم المستأنف

المحكمة الإدارية بالرباط

قسم الإلغاء

حكم رقم : 306

بتاريخ  : 4 صفر  1428

موافق : 22/2/2007

ملف رقم : 490-1-05

 

القاعدة

الإنابة الإدارية : مفهومها ونطاقها :

1- تتحقق الإنابة في حالة غياب صاحب الاختصاص الأصيل لأي سبب ، ويحل النائب محله في كافة اختصاصاته سواء منها الأصلية أو المفوضة إليه تفاديا لعرقلة السير العادي للمرفق العمومي ، على خلاف حالة التفويض الذي يمكن تصوره حتى في حالة تواجد صاحب الاختصاص الأصيل داخل الإدارة ، ولا ينصب على كافة اختصاصات هذا الأخير كما لا يمتد إلى الاختصاصات التي آلت إليه عن طريق التفويض .

2- التقرير الموقع من طرف رئيس الإدارة بالنيابة والذي منح الطاعن النقطة العددية التي تؤهله للنجاح في الامتحان المهني موضوع النزاع ، وذلك بسبب غياب المسؤول الأصيل في إجازة إدارية تنتهي بعد التاريخ المحدد لإيداع طلبات الترشيح الواجب إرفاقها بتلك التقارير ، يجعله صادرا عن جهة مختصة … نعم .

3- قرار الإدارة باستبعاد التقرير المذكور باعتباره صادرا عن جهة غير مختصة ، واعتماد تقرير لاحق على تاريخ انتهاء أجل تقديم الترشيحات وغير مستوف لجميع شروطه ، مما كان سببا في رسوب الطاعن في الامتحان … قرار غير مشروع … نعم .

و بعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .

وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر عدد 5/30577 بتاريخ 10/11/2005 القاضي برسوب الطاعن في امتحان الأهلية المهنية لولوج درجة مأمور من الدرجة الأولى المنظم بتاريخ 25/9/2005 ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بما فيها الإعلان عن نجاحه في الامتحان المذكور .

وحيث أسس الطاعن طعنه على وسيلتين اثنتين ترتكز الأولى على عيب مخالفة القانون ، وتتمثل الثانية في عيب الانحراف في استعمال السلطة .

وحيث بالنسبة للوسيلة الأولى أثار الطاعن بأنه كان على لجنة الامتحان أن تعتبر النقطة المهنية التي منحت له المحددة في 18/20 باعتبارها صادرة عن جهة مختصة حين منحها وكانت ستخوله النجاح في الامتحان ، ولم يكن عليها أن تأخذ بالنقطة الثانية (5/20) التي جاءت خارج الأجل القانوني لقبول الترشيحات وتحت خلفية النزاع القائم بينه وبين المدير الجهوي مما يجعلها تتسم بعدم المشروعية .

وحيث دفعت الإدارة المطلوبة في الطعن بكون النقطة الأولى التي منحت للطاعن كانت من طرف جهة غير مختصة بتنقيطه التي ترجع إلى المدير الجهوي بمفرده ، ولا تعكس كفاءته ومردوديته داخل الإدارة ، كما أنه تعمد أن يؤخر تقديم ملف ترشيحه إلى غاية خروج رئيسه المباشر والمدير المذكور في إجازتهما السنوية مع أنهما المخولين صلاحية تنقيطه .

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية وإطلاعها على  أوراق الملف ، تبين لها أن جوهر النزاع بين الطرفين يدور حول النقطة الواجب اعتبارها من طرفه لجنة الامتحان في احتساب المعدل الذي حصل عليه الطاعن ، وما مشروعية موقفها في الأخذ بالنقطة الثانية التي كانت سبا في رسوبه في الامتحان المذكور .

وحيث إنه قبل الجواب  على ذلك التساؤل ، بالرجوع إلى مقتضيات المادتين 2 و6 من قرار الوزير الأول رقم 3.146.03 بتاريخ 8/7/2003 بتحديد إجراءات تنظيم امتحان الأهلية المهنية لولوج درجة مأمور من الدرجة الأولى بقطاع المياه  والغابات ، يستفاد منها أنه يجب أن يرفق طلب الترشيح بتقرير معد من طرف رؤسائه المباشرين يحتوي على التقديرات  المفصلة للإمكانيات والكفاءات الخاصة التي يتوفر عليها المرشح ومدى إمكانية ممارسته لمهام درجة  مأمور من الدرجة الأولى مرفقا بنقطة عددية من 0 إلى 20 يخصص لها المعامل 1 ، وتضاف النقطة المذكورة إلى مجمل النقط المحصل عليها في الاختبارات الكتابية والشفوية ، ويعتبر ناجحا في حدود المناصب الممتحن بشأنها ، المرشحون الحاصلون في هذه الاختبارات الأخيرة والنقطة الخاصة بالتقرير على معدل يساوي 12 على 20 وبدون نقطة إقصائية .

وحيث يتضح من هذه المقتضيات ، أن النقطة العددية السالفة الذكر تختلف عن النقطة المهنية التي تمنح للموظف عند نهاية كل سنة ومستقلة عنها تماما ، كما أن المعايير المعتمدة في التنقيط ليس هي ذاتها بالنسبة لكليهما لاختلاف الغرض منهما ، فهي في النقطة الأخيرة تهدف إلى فحص القيمة المهنية للموظف بشكل عام ومردوديته خلال السنة المعنية بالتنقيط عملا بمقتضيات الفصل 28 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وهي تهدف بالنسبة للنقطة موضوع النزاع إلى تقييم مهلات المترشح التي تؤهله لممارسة المهام الجديدة للمنصب المرشح له ، ولذلك تبنى تلك النقطة وفق النموذج المعد لذلك من طرف الإدارة على ثلاثة عناصر هي  المهنية ،  والكفاءة في التسيير ، وعنصر الشخصية ، وهي كلها تؤخذ من المسيرة المهنية للموظف داخل الإدارة ، ولا تقتصر على عطائه في السنة الأخيرة كما هو الشأن بالنسبة للنقطة الأولى، كما يشير النموذج إلى وجوب أن يكون موقعا من طرف كل من الرئيس المباشر للمترشح والمعبر عنه بصيغــــــــــــــــــة (Signature et Cachet ) ، ورئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعبر عنه بصيغـــة Avis et Cachet du Directeur )) ، تطبيقا لمقتضيات المادة 2 أعلاه .

وحيث بالرجوع إلى نازلة الحال ، فالثابت أن الطاعن تقدم بملف ترشيحه بتاريخ 23/8/2005 ، أي داخل الأجل المحدد لإيداع الترشيحات الذي ينتهي في 25/8/2005 ، وأرفق طلبه بالتقرير المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه الذي منحه نقطة 18/20 وموقع من طرف رئيسه المباشر بالنيابة والمدير الجهوي بالنيابة ، بسبب غياب المسؤولين المذكورين في الإجازة السنوية بموجب القرار رقم 4338 بتاريخ 29/7/2005 بالنسبة للأول  ، والقرار رقم 21229 بتاريخ 2/8/2005 بالنسبة للثاني،  والذي نص في فصله الثاني على تعيين  الشخص الموقع على التقرير المذكور السيد رشيد الشبيهي نائبا عنه في تسيير الإدارة . ومعلوم أن “مؤسسة الإنابة”  في فقه القانون الإداري تختلف تماما من حيث الأحكام عن “مؤسسة التفويض” ، إذ تتحقق في حالة غياب صاحب الاختصاص الأصيل لأي سبب مثل شغور الوظيفة أو مغادرة الإدارة في مهمة رسمية أو في إجازة كما هو الشأن في هذه النازلة ، ويقوم النائب بكافة اختصاصات الأصيل أثناء غيابه سواء الأصلية أو المفوضة إليه . وذلك لأن الغاية الأساسية في الإنابة هي تفادي عرقلة السير العادي للمرفق العمومي  بسبب غياب المسؤول عنه ، على خلاف الأمر في حالة التفويض حيث يمكن تصوره حتى في حالة تواجد صاحب الاختصاص الأصيل داخل الإدارة ومع ذلك يقوم بتفويض جزء من صلاحياته إلى شخص آخر أدنى منه مرتبة أو مواز له الذي يمارسها كمفوض إليه وليس كأصيل ، ولذلك لا ينبغي أن يكون التفويض شاملا لكافة اختصاصات الأصيل كما لا يمتد إلى الاختصاصات التي آلت إليه عن طريق التفويض  ، ولا بد فيه من نص قانوني يسمح به من ذات مرتبة النص الذي يقر الاختصاص الذي يريد صاحبه التفويض فيه ، الأمر الذي يكون جميع ما نعته الإدارة بخصوص عدم انسحاب  التفويض الممنوح للشخص المذكور على التوقيع على التقرير المؤهل لاجتياز الامتحان بما يتضمنه من النقطة العادية التي منحها للطاعن ، غير مبني على أساس سليم لكون الأمر يتعلق بأحكام الإنابة الإدارية وليس التفويض ، كما تم تفصيله .

وحيث من جهة ثانية ، فإن التذرع بكون الطاعن تعمد التأخر في تقديم ترشيحه يومين قبل انتهاء الأجل المحدد لذلك بعد تأكده من خروج رئيس الإدارة في الإجازة السنوية ،  يبقى غير مجدي في النزاع ما دامت الإدارة هي نفسها التي فتحت له هذه الإمكانية في الإعلان المنظم للامتحان ، سيما وأن الرئيس المذكور استفاد من إجازته ابتداء من 8/8/2005 لمدة 20 يوما ، وبالتالي من غير المعقول حرمان جميع المرشحين المنتمين لإدارته من مدة 18 يوما التي تفصل التاريخ المذكور عن آخر أجل لإيداع الترشيحات  الذي ينتهي في 25/8/2005 .

وحيث من جهة ثالثة ، فالتقرير المتمسك به من طرف الإدارة المؤرخ فــــي 2/9/2005 والذي اعتمدته لجنة الامتحان في قرار إرساب الطاعن ، جاء لاحقا على تاريخ إيداع الترشيحات خلافا لما تنص عليه المادة الثانية السالفة الذكر من أن التقرير المذكور يجب أن يكون مرفقا بطلب الترشيح  منذ البداية حتى تتأكد اللجنة من كون النقطة التي يتضمنها تخول للمعني بالأمر اجتياز الاختبار الكتابي أم أنها نقطة إقصائية أصلا إذا كانت تقل عن 5/20 طبقا لمقتضيات المادة 4 من القرار المشار إليه  أعلاه ، بالإضافة إلى أن التقرير المذكور غير موقع من طرف الرئيس المباشر للطاعن كما تشترط ذلك المادة الثانية ، وإنما فقط من طرف المدير الجهوي ، مما يجعله غير مستوف لجميع شروطه ولا يكمن ترتيب أي أثر عليه .

وحيث بالنسبة لما تمسكت به الإدارة من كون النقطة الممنوحة للطاعن بموجب التقرير الأول لا تعكس قيمته المهنية ومواظبته داخل الإدارة بسبب تغيبه المتكرر ، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأخيرة تعتبر فقط مؤشر واحد من أربعة مؤشرات ينبني عليها العنصر الأول في التنقيط (المهنية) بالإضافة إلى العنصرين الآخرين وهما “أهلية التسيير” و”الشخصية ” ويشمل كل منهما على ثلاثة مؤشرات، فضلا عن أن غيابه كان مبررا بالشهادات الطبية التي لم تطعن فيها الإدارة ، وتم خلال سنة 2005 في حين أن التنقيط المذكور يكون على أساس تقييم مؤهلاته منذ ولوجه أسلاك الإدارة كما أشير إلى ذلك أعلاه .

وحيث إنه تبعا لذلك ، فالإدارة المطلوبة في الطعن عندما استبعدت التقرير الأول الذي جاء لفائدة الطاعن رغم صدوره عن جهة مختصة عند اتخاذه بموجب قرار الإنابة ، واعتمدت على التقرير الثاني على علاته مما كان سببا في إرسابه في الامتحان ، تكون قد جعلت  قرارها المطعون فيه غير مبني على أساس سليم من القانون ، ويتعين بالتالي التصريح بإلغائه دون حاجة إلى مناقشة الوسيلة الثانية المرتكز عليها في الطعن .

المحكمة الإدارية بالرباط
القضاء المستعجل
ملف رقم 4086/7103/2014:
أمـر رقم  6681:
بتاريــخ : 20/05/2014

 

القاعدة

الحجز لدى الغير سواء تم بناء على أمر قضائي أو بشكل تلقائي من طرف مأمور التنفيذ بناء على سند تنفيذي، فإن إجراءات التصديق عليه تدخل في إطار مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة رئيس المحكمة، وبالتالي فإن هاته الجهة تختص بالتصديق عليه بصفتها هاته وليس بصفتها قاضيا للمستعجلات

التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب  إلى استصدار أمر بالمصادقة على الحجز المضروب على الحساب الخصوصي ….بين يدي الخازن الوزاري في حدود مبلغ 486.160,73 درهم .
وحيث إن الحجز لدى الغير سواء تم بناء على أمر قضائي أو بشكل تلقائي من طرف مأمور التنفيذ بناء على سند تنفيذي، فإن إجراءات التصديق عليه تدخل في إطار مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة رئيس المحكمة، وبالتالي فإن هاته الجهة  تختص بالتصديق  عليه  بصفتها  هاته وليس بصفتها قاضيا للمستعجلات .
وحيث إن الحجز لدى  الغير موضوع طلب المصادقة تم بناء  على سند تنفيذي هو القرار الصادر عن الغرفة الإدارية القسم الثالث من المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) عدد 724 بتاريخ 2 تاريخ 27/12/2006  في الملفين عدد 943/06 و 1383/06 وقد آل الأمر إلى حجز مبلغ  486.160,73 درهما بين  يـــــــــــدي الخازن الوزاري  على الحساب الخصوصي لوزارة التجهيز والنقل وهو يعد من الاعتمادات القابلة للحجز مادام لايترتب عنه تعطيل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتق المرفق ، ومن  المفروض أن هذه الاعتمادات مرصودة لأداء ديون الوزارة المحجوز عليها ،  وقد تعذر إبرام  اتفاق ودي بين الأطراف على توزيع المبالغالمحجوزة .
وحيث إن  ما يزكي  هذا الاتجاه ، هو أن الخبرة  المأمور بها  أثبتت  كون  الخازن  الوزاري المحجوز  بين يديه  يتوفر بالفعل على  اعتمادات  مخصصة للوزارة  المحجوز عليها ،  وهو ما يعني أن الحجز  قد انصب فعلا على أموال  قابلة  للحجز  ومملوكة  للمدينطالما  أن الفصل  488 من قانون المسطرة المدنية  لم يشترط  بالضرورة  لإيقاعحجز لدى  الغير ،  أن يتعلق الأمر بأموال  سائلة  مودعة لدى هذا  الغير  بل استعمل  عبارة  ” مبالغ  ومستندات ” التي تتسع لما دون ذلك ،  ولم  يقيد  إمكانية الحجز  بضرورة  أن تكون  الأموالالمحجوزة مودعة  في حساب  بنكي ، كما أن  اعتمادات  الإدارة المودعة  لدى  المحاسبين  العموميين ،  لم يرد  التنصيص على عدم  قابليتها  للحجز  بشكل  صريح ، سواء في الفقرة الثانية من الفصل 488 التي تضمنت قائمة بالأموال  غير القابلة للحجز  ، أو في أي نص قانوني آخر بما في ذلك  قانون  المحاسبة  العمومية  ،  ومعلوم  أن جميع  الأموال  تعتبر  قابلة  للحجز  إلا ما استثني بنص القانون ، والاستثناء يحظر التوسع في تفسيره .

وحيث دفع  الوكيل  القضائي للمملكة نيابة عن المحجوز عليه  بكون  إيقاع  الحجز  وغل يد  الإدارة  عن التصرف  في المبلغ  المحجوز  وأمر المحاسب المحجوز  بين يديه  بتسليم  مبلغ  مالي دون  وجود أمر بالأداء ودون أن تكون  النفقة الواجب  أداؤها  مقررة  سلفا  في الميزانية  ، فيه خرق  لمقتضيات  الفصول  31 إلى 35  من قانون  المحاسبة العمومية .

لكن حيث إن المقتضيات  المشار إليها إنما تتعلق  بتنظيم  وضبط  طرق  تنفيذ  الميزانية  بهدف  الحيلولة دون  صرفها  بدون  سند  أو  في غير الأهداف المخصصة  لها وتجسيدا أيضا لمبدأ فصل  جهة  الأمر بالصرف  عن جهة  الأداء ،  وبالتالي فإن  غاية المشرعهاته لا يعطلها انصياع  المحاسب لزوما لمنطوق  أوامر أو  أحكام  قضائية  قابلة للتنفيذ، تقضي بحجز  أو بتحويل مبالغ مالية هي عبارة عن ديون  في ذمة الجهة الآمرة  بالصرف،  ومستحقة  الأداء في مواجهتها بمقتضى  سندات  تنفيذية  قانونية متمثلة  في قرارات  قضائية  نهائية تعتبر ملزمة للجميع بصريح الفصل 126 من الدستور .
 

المحكمة الإدارية بالرباط ،

قسم القضاء الشامل عدد 2592

بتاريخ 14/12/2009 في الملف عدد 489/4/2009

القاعدة:

عدم توافر عنصري الجدية والاستعجال يجعل طلب إيقاف التنفيذ غير مبني على أساس … رفضه … نعم.

و بعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث قدم الطلب وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع : حيث ان طلب الطاعنين يرمي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن السيد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بتاريخ 12/10/2009 تحت عدد 13795 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

حيث لئن كان الأصل ان القرارات الإدارية تصبح نافذة في مواجهة المخاطبين بها بمجرد صدورها أو استيفاء الشكليات التي تحددها القوانين أو المراسيم، دونما حاجة إلى استعانة الإدارة بسلطة أخرى بالنظر إلى امتياز السلطة العامة والأولوية المعترف لها بها انطلاقا من قرينة مشروعية قراراتها. إضافة إلى الأثر غير  الموقف لدعوى الإلغاء، فإنه في مقابل تلك الامتيازات ينتج للمخاطب بالقرار الإداري حق المطالبة بإيقاف تنفيذه عن طريق تعليق مواجهته بآثاره مؤقتا إلى غاية البت في طلب إلغائه.

وحيث وانسجاما مع نهج خلق توازن بين مصدر القرار الإداري والمخاطب به. فقد نصت المادة 24 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية على إمكانية استصدار حكم بإيقاف تنفيذه بشأن استثنائي، باعتبار هذه الإمكانية مجرد استثناء عن الأصل العام المتحدث عنه سابقا.

وحيث تواثر الاجتهاد القضائي على تعليق الاستجابة إلى طلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية على توفر شرطين هما جدية المنازعات في القرار والاستعجال الذي ينطوي عليه الطلب.

وحيث أنه فيما يخص شرط الجدية، فإن قيامه تقتضي أن تكون الوسائل المثارة في دعوى الإلغاء على قدر من الجدية التي قد تؤول بحسب قرائتها الظاهرية إلى إلغاء القرار أوجعل مشروعية محل شك جدي. كما أن الاستعجال يكمن في أن الاستمرار في تنفيذ القرار يؤدي إلى خلق وضعيات يصعب تداركها لاحقا.

وحيث في نازلة الحال، فإن الضرر المتمسك به ليس من النوع الذي يصعب تداركه إطلاقا. كما أن وسائل الطعن لا تكشف عن جدية المنازعة في مشروعية القرار، مما يبقى معه الطلب الرفض.


بالمحكمة الإدارية بالرباط
القضاء المستعجل
ملف رقم : 6780/7101/2014
أمر رقم 6890: 
بتاريــــخ27/06/2014 :

القاعدة

تحديد الغرامة التهديدية للإجبار على تنفيذ الإحكام القضائية النهائية القاضية بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل ، يكون في مواجخة الممتنع عن التنفيذ ، الذي أسماه الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية “المنفذ عليه” وليس “المحكوم عليه” ، وهي عبارة يتجاوز معناها شخص هذأ الأخير لتتسع كل من يقوم مقامه في التنفيذ ، ويندرج ضمن هذا المفهوم بالطبع ، ممثل الشخص المعنوي العام المحكوم عليه ،  شرط أن يكون امتناعه غن التنفيذ غير مبرر حسبما يستشف من عبارة “إذا رفض المنفذ عليه” التي وردت في هذا المقتضى القانوني ، كما أن الاختصاص في تحديد الغرامة يبقى منعقداً أيضا في هذه الحالة لرئيس المحكمة الإدارية طالما أنه هو المشرف على التنفيذ.

– اتجاه المشروع نحو شخصنة امتناع الإدارة غير المبرر عبر مسؤوليها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها ، برزت معالمه بوضوح من خلال الفصل 32 من ظهير 17 مارس 2011 بشأن إحداث مؤسسة وسيط المملكة الذي نص على عدة إجراءات وجزاءات يتعين أن يتخذها هذا الأخير  من حق المسؤول أو الموظف الممتنع عن التنفيذ بدون مبرر ، بدءاً بإخبار الوزير المعني بذلك ومروراً برفع تثرثر إلى رئيس الحكومة أو إصدار  توصية بمتابعته تأديبياً ، وانتهاء بالدفع إلى متابعة المسؤول أو الموظف المذكور جنائياً عند الاقتضاء ، كما أن موقف المشرع الدستوري ل 29 يوليوز 2011 جاء حاسماُ بشكل نهائي وواضح عندما أقر هذا التوجه بمقتضى الفصل 126 من دستور المملكة الذي نص على أن الأحكام القضائية النهائية تعتبر ملزمة للجميع .

التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث يهدف الطلــب بعد إصلاحه إلى إصدار أمر بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة رئيس جامعة  … بصفتهالشخصية  لامتناعه  عن تنفيذ  الحكم  القاضي بإلغاء قرار رفض عرض ملف  الطالبة  المتعلق بالنجاح  في امتحان  التأهيل  الجامعي لأساتذة  كلية الحقوق على اللجنة المختصة بتسوية الوضعية ، وذلك في مبلغ  2000 درهم  كل يوم  تأخير عن التنفيذ  من تاريخ  تبليغ الحكم  . 
وحيث يختص  رئيس المحكمة الإدارية بوجه  عام  بصفته هاته  ومشرفا على مؤسسة التنفيذ بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة الممتنعة بدون مبرر عن تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضى به المذيلة  بالصيغة التنفيذية سواء صدرت في إطار قضاء الإلغاء أو القضاء الشامل استنادا إلى مقتضيات الفصل 448 من قانون  المسطرة المدنية  المحال  إليه بموجب المادة 7 من القانون رقم 41/90  المحدث للمحاكم  الإدارية  ، مادام  أن مناط تحديدها هو عدم إمكانية اللجوء إلى قواعد  التنفيذ الجبري في مواجهة الممتنع عن التنفيذ ، وشرط أن تكون هذه الأحكام  متعلقة  بتنفيذ  التزام  بالقيام  بعمل  أو بالامتناع  عن عمل  .

وحيث من جهة  ،  فقد نص  الفصل 448 المشار إليه على أن تحديد غرامة  تهديدية للإجبار  على  تنفيذ  الأحكام  النهائية 

القاضية  بالقيام  بعمل  أو بالامتناع  عن عمل ،  يكون في مواجهة  الممتنع  عن التنفيذ  ،  الذي أسماه  هــــذا النص  ” المنفذ عليه “وليس ” المحكوم عليه ، “وهي عبارة يتجاوز معناها  شخص هذا الأخير  لتتسع  لكل  من يقوم  مقامه  في التنفيذ  ، ويندرجضمن  هذا المفهوم بالطبع ، ممثل الشخص المعنوي العام  المحكوم  عليه ،  شرط  أن يكون  امتناعه  عن التنفيذ  غير مبرر حسبما يستشف  من عبارة ” إذا رفض المنفذ عليه ”  التي وردت  في هذا  المقتضى القانوني ، كما أن الاختصاص في تحديد الغرامة  يبقى  منعقدا  أيضا في هذه  الحالة  لرئيس المحكمة  الإدارية  طالما  أنه  هو المشرف  على التنفيذ  .
وحيث من جهة  أخرى  ، فإن  ما أضحى  يزكي هذا  التفسير هو اتجاه  المشرع  بوضوح  من خلال  ظهير 17 مارس 2011  بشأن  إحداث مؤسسة وسيط  المملكة  ،  نحو شخصنة امتناع  الإدارة غير المبرر عبر مسؤوليها عن تنفيذ  الأحكام  القضائية  الصادرة في مواجهتها ،  حيث نص في الفصل 32  منه  على عدة  إجراءات وجزاءات  يتعين  أن يتخذها  وسيط  المملكةفي حق المسؤول  أو الموظف الممتنع  عن التنفيذبدون مبرر ، بدءا  بإخبار  الوزير المعني بذلك  ومرورا  برفع  تقرير إلىرئيس الحكومة  أو إصدار توصية  بمتابعتهتأديبيا  ،  وانتهاء بالدفــــــع  إلى متابعة  المسؤول  أو الموظف  المذكورجنائيا  عند الاقتضــاء ، كما أن موقف  المشرع  الدستوري ل 29 يوليوز 2011 جاء حاسمبشكل  نهائي وواضح  عندما أقر هذا  التوجه  بمقتضى  الفصل  126  من دستور المملكة  الذي نص  على أن الأحكام  القضائية  النهائية  تعتبر ملزمة  للجميع .
وحيث إنه  بالرجوع  إلى النازلة  الحالية  ، يتبين  أن المنفذ  عليه  رئيس …،  وإن حاول  تبرير موقفه  بكونه  بادر  منذ  إشعاره  بالتنفيذ  بتاريخ 14 ماي 2014 إلى اتخاذ

  إجراءات اعتبرها  ضرورية  لتنفيذ  الحكم  ولم يتم  استفاذها  بعد،  فإن  الثابت  من محضر الامتناع  عن التنفيذ  المستدل  به أن مأمور الإجراءات  قام  بعدة محاولات  للتنفيذ  في مواجهة  المسؤول  المذكور ابتدأت قبل التاريخ  الذي أورده  في مذكرته الحالية  ،  حيث سلمه  بداية  إعذارا من أجل  التنفيذ  بتاريخ 06 مارس  2014 ،  ثم  زاره  بمكاتبه تباعا  بتواريخ  18 مارس ، 22 أبريل و 28 منه  ،  إلى أن أرسل  إليه بتذكير  إضافي  بتاريخ 14 ماي  وأن جميع  هذه  المحاولات  باءت  بالفشل ، مما جعله  يحرر في مواجهتهمحضر امتناع  بتاريخ 28 ماي ،  كما  أن ادعاء المنفذ  عليه  بمقتضى  مذكرته  أن تنفيذ  الحكملفائدة  الطالبة القاضي بإلغاء قرار عدم  عرض ملفها  على اللجنة  العلمية  للجامعة  قصد  تسوية  وضعيتها ، يتوقف على استشارة  اللجنة  الإدارية  المتساوية الأعضاء بعدما  وافقت  اللجنة  العلمية المذكورة  علىتسميتها  في إطار أستاذة  مؤهلة  ، يعتبر تقاعسا و اجترارا  غير مبرر للتنفيذ  وإلا فما معنى  تعليق تنفيذ  حكم قضائي نهائي على استشارة  اللجنة  الإدارية المتساوية الأعضاء ؟
وحيث إنه  تأسيسا على كل  ما سبق  ،  يتعين الحكم  بتحديد غرامة  تهديدية في مواجهة  السيد  …  رئيس الجامعة  ،  بصفته  الشخصية  ،  لإجباره  على تنفيذ  الحكم  المشار إليه .
 

بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
الضرائب وتحصيل الديون العمومية
بتاريخ : 24/6/2014
ملف رقم : 477/7/2013
 

القاعدة:

-الدولة بمقتضى القانون المالي لسنة 2004 أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل كيفما كان شكلها من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد هناك مبرر للإدارة الضريبية للاحتفاظ بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة على الدخل مادام قد أعفي من أدائها.

 وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل :

حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب الحكم بإلغاء الضريبة على الدخل لعدم مشروعيتها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، واسترجاع المبلغ المقتطع عن المغادرة الطوعية عن العمل وقدره 213858  درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

حيث دفعت الإدارة الضريبية المدعى عليها بان ما يخضع للاقتطاع الضريبي بالنسبة للتعويض عن المغادرة الطوعية هو فقط الجزء الذي يتجاوز التعويض المعادل للتعويض عن الفصل من العمل طبقا للمادة 41 الفقرة 6 من القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل ،والمادة 57 من المدونة العامة للضرائب

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أبرم اتفاقا بتاريخ مع مشغلته على المغادرة الطوعية من العمل تم بمقتضاه اقتطاع واجب الضريبة على الدخل من المبلغ الذي حصل عليه في إطار المغادرة الطوعية غير أنه بمقتضى  القانون المالي لسنة 2004 فإن الدولة قد أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل كيفما كان شكلها من الضريبة على الدخل ،وعلى هذا الأساس لم يعد هناك مبرر للمدعى عليها للاحتفاظ بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة على الدخل مادام قد أعفي من أدائها- قرار محكمة النقض تحت عدد 118 وتاريخ 30-1-2008 الملف الاجتماعي عدد 182-5-1-2007 قضاء المجلس الأعلى عدد 70ص 307-،مما يتعين معه الحكم بإلغاء الضريبة على الدخل ،وتبعا لذلك بإرجاع إدارة الضرائب المدعى عليها لفائدة المدعي المبلغ المستقطع منه وهو 213858درهم.
وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر مما يتعين معه رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. 

المحكمة الإدراية بالرباط

قضاء الإلغاء

رقم الحكم:44

تاريخ الحكم:2006-01-10

رقم الملف:162/01 غ ق + غ

القاعدة

حسم القضاء في عدم مشروعية قرار إداري يمنع على الإدارة إعادة اتخاذه استنادا إلى نفس الأسباب ، بما في ذلك من تحايل على حجية الشيء المقضي به الذي يحوزها الحكم القاضي بإلغاء القرار الأول .

إصدار الإدارة المطلوبة في الطعن قرار جديد بهدم الكشك المقام من طرف الطاعنة بعد أن قضى القضاء بإلغاء قرار سابق بالهدم لنفس الأسباب ، يجعل القرار الثاني مشوب بتجاوز السلطة لمخالفته حجية الأحكام القضائية … إلغاؤه … نعم

وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .
وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس البلدي لتطوان عدد 5/335 بتاريخ 20/2/2001 ، القاضي بإيقاف أشغال البناء المنجزة من طرف الطاعنة ، مع ترتيب كل أثر قانوني على ذلك .
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الطعن أسس على وسيلة واحدة مستمدة من عيب انعدام السبب بعد أن تم بناؤه على مبررات أقر القضاء بعدم صحتها بمقتضى الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريـــــــخ 10/12/1998 في الملف عدد 182/98 غ ، والذي أصبح نهائيا بعد تأييده من طرف المجلس الأعلى .
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ، يتضح أنه بني على ثلاثة أسباب : يتمثل الأول في كون الطاعنة تقوم بأشغال البناء استنادا إلى الرخصة رقم 18/99 التي لم تصدر عن الجماعة ، ويتمثل الثاني في عدم احترامها لمقتضيات القرار رقم 5/22 بعد قيامها بأشغال البناء داخل مرآب للسيارات سبق الترخيص باستغلاله على وجه الكراء لفائدة أحد الأشخاص ، ويتجلى الثالث في استعمال مواد للبناء مما لا يستعمل في إقامة الأكشاك .
وحيث إنه فيما يخص السبب الأول ، فإنه من الثابت من أوراق الملف أن المجلس البلدي المطلوب في الطعن سبق وأن أصدر في وقت سابق قرار مماثل للقرار المطعون فيه تحت عدد 5/274 يقضي على الطاعنة بتوقيف نفس أشغال البناء ، والذي قامت بالطعن فيه أمام هذه المحكمة التي قضت بإلغائه بموجب حكمها عدد 1236 بتاريخ 10/12/1998 ، الصادر في الملف المشار إليه أعلاه، وتم تأييده من طرف الغرفة الإدارية في قرارها عدد 234 ، الصادر بتاريــــــــخ 25/2/1999 في الملف الإداري عدد 59/4/1/99 ، مما يكون معه قد اصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به . وكان الأساس الذي اعتمد في إلغاء القرار المذكور هو كون الطاعنة – وباعتراف المجلس البلدي لتطوان – حصلت على رخصة بناء الكشك المخصص للصيدلية بصورة تنظيمية واحترمت كل الضوابط المتعلقة بقانون التعمير ، وأن الإدارة لا يمكنها أن تلجا إلى سحب الرخصة الممنوحة إلا إذا أثبتت فعلا أن المرخص لها قد خالفت هذه الضوابط ، وبالتالي فإن تنكر الإدارة بعد ذلك للرخصة المذكورة وأنها هي التي أصدرتها يبقى في غير محله ويخالف الحجية التي اكتسبها الحكم القضائي السالف الذكر ، مما يكون معه السبب المعتمد عليه بهذا الشأن يفتقد إلى الجدية اللازمة وغير جدير بالاعتبار .
وحيث إنه بالنسبة للسبب الثاني ، فإنه من أجل التحقق من المعطى المتعلق به أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد ………… وذلك بغرض الوقوف على البقعة الأرضية موضوع إيقاف الأشغال والتأكد مما إذا كانت هذه الأخيرة قد تمت على ذات البقعة المرخص فيها بالبناء مع الاطلاع على الوثائق الطبوغرافية الضرورية لذلك .
وحيث أفاد الخبير في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريـــــــخ 26/11/2002 ، بكون الأشغال التي وقع توقيفها تمت فعلا على ذات البقعة الأرضية المرخص للطاعنة بالبناء فوقها تحت عدد 5/22 طبقا لتصميم البنايات المقدم من طرف المهندس المعماري …………. ، وأرفق الخبرة بنسخة من ذلك القرار المؤرخ في 21/11/1997 ، وكذا نسخة من التصميم المذكور . الأمر الذي يكون معه تمسك الإدارة بكون أشغال البناء خالفت الرخصة الممنوحة للطاعنة وأنجزت فوق قطعة أرضية أخرى مخالف للحقيقة التي أثبتها تقرير الخبرة ولم تضفي عليه الإدارة ، ويجعل بالتالي السبب المذكور يتفقد بدوره إلى الصحة ولا يقوم مبررا لاتخاذ القرار المطعون فيه .
وحيث إنه فيما يخص السبب الأخير القائم على عدم انسجام المواد المستعملة في الأشغال مع طبيعة البناء المرخص به ، فإنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتضح أن الإدارة اكتفت بإثارة هذا السبب دون الإدلاء بما يثبت تحققه من خلال محضر معاينة منجز من طرف لجنة مختصة ويفيد مخالفة المواد المستعملة في البناء وللرخصة المسلمة للطاعنة في الوقت الذي أكدت فيه هذه الأخيرة أن مواد البناء المشار إليها في القرار المطعون فيه ( إسمنت ، حجر ، حديد ) إنما وجدت في الورش لاستعمالها في أساس الأكشاك التي يستعمل في بنائها المواد المذكورة خصوصا وأن الأمر يتعلق بكشك مخصص لإقامة صيدلية يفترض فيه أن يراعى أقصى شروط الوقاية والسلامة تفاديا لتعرض الأدوية للتلف ، وهي المعطيات التي لم ينازع فيها المجلس البلدي المطلوب في الطعن، مما يكون معه هذا السبب كذلك غير مبني على أساس سليم .
وحيث إنه تبعا لذلك ، وأمام عدم وجاهة جميع الأسباب التي بني عليها القرار المطعون فيه ، يكون هذا الأخير مشوبا بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب ، ويتعين بالتالي الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .

 

المحكمة الإدراية بالرباط

قضاء الإلغاء

رقم الحكم:158

تاريخ الحكم:2006-02-07

رقم الملف:53/1/05

القاعدة

حق الإضراب حق أصيل مكفول دستوريا وسيبين قانون تنظيمي كيفية ممارسته …الفصل 14 من الدستور .

غياب النص التنظيمي ووجود فراغ تشريعي بخصوص تنظيم هذا الحق ، يعطي للقضاء الإداري استنادا إلى دوره الإنشائي إمكانية خلق ضوابط كفيلة بتأمين ممارسته بشكل يضمن الحفاظ على سير المرافق العمومية بانتظام واضطراد .
ثبوت عدم التزام الجهة المضربة بالضوابط المقررة لممارسة هذا الحق بشكل أدى إلى عرقلة سير المرفق العام ولجوء الإدارة إلى تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 1216-99-2 الصادر في 10 ماي 2000 باعتبار أن الأجر يؤدى مقابل العمل … قرار الاقتطاع من الراتب قرار مشروع … إلغاءه … لا .


و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث جاء المقال مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا يتعين قبوله .
في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من أجرة الطاعنة بسبب تغيبها المبرر عن العمل باعتبار ممارستها لحق مكفول دستوريا وهو الحق في الإضراب حسبما جاء في المقال .
وحيث تمسك الوكيل القضائي بقانونية الاقتطاع من الأجر استنادا إلى الفصل الأول من المرسوم رقم 1216-99-2 الصادر بتاريخ 10 ماي 2000 الذي يخضع رواتب
موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بدون ترخيص أو مبرر مقبول للاقتطاع باستثناء التعويضات العائلية وأيضا بناء على مقتضيات الفصلين 11 و41 من المرسوم الملكي عدد 66-330 الصادر بتاريخ 21/4/1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية الذي يجعل أداء الأجرة معلقا على ضرورة تنفيذ العمل .
وحيث تبعا لهذه المعطيات تكون النقطة النزاعية مثار المناقشة في نازلة الحال هي تحديد ما إذا كان تغيب الموظف عن العمل بسبب مشاركته في الإضراب يعتبر مبررا أم أنه غير مبرر ويعطي للإدارة إمكانية تطبيق مقتضيات الفصل الأول من مرســــــوم 10 ماي 2000 بخصوص إخضاع الراتب للاقتطاع .
وحيث إن إضراب الموظفين هو امتناعهم عن تأدية أعمال وظائفهم بصفة مؤقتة، تعبيرا عن عدم الرضى عن أمر معين ، وهو من الحقوق المكفولة بمقتضى الدستور الذي نص في فصله 14 على ” أن حق الإضراب مضمون وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق ” .
لكن ، حيث إنه أمام عدم إصدار الجهات المختصة للنص التنظيمي المشار إليه ، فإن القاضي الإداري بما له من دور في خلق قواعد قانونية عندما يخلو المجال من التشريع ، يكون ملزما بوضع ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن لهذا الحق البقاء والحماية من جهة ومن جهة أخرى عدم التعسف في استعماله لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد ، وهذا المبدأ تم تأصيله من طرف مجلس الدولة الفرنسي من خلال قرار دوهين عندما أعطى الإختصاص للقاضي الإداري في خلق الموازنة بين مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في ممارسة الحرية.
وحيث إن حق الإضراب كحق أصيل لا يقتضي طلبا من قبل صاحب الشأن ولا يلزم لنشوئه صدور قرار من الإدارة بالترخيص كما هو الشأن بالنسبة لبعض الحقوق السياسية الأخرى، إلا أنه لاعتبارات النظام العام وحسن سير المرفق فإن ممارسته تستوجب التقيد بنظام الإخطار La déclaration ، أي أن على الجهة الراغبة في خوض إضراب ما لأسباب مهنية أن تخطر الإدارة بذلك حتى تتمكن هذه الأخيرة من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأن يتم الإعلان المسبق عن الإضراب لتوضيح أسبابه ومدته يتم تبليغه للجهات المعنية داخل أجل كافي ومعقول .
وحيث يؤخذ من تصريحات الأطراف بجلسة البحث أن الإضراب موضوع الإقتطاع خاضته فئة أساتذة التعليم الإعدادي الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين وعددهم 22866 أستاذا وأستاذة بعد فشل النقابات الخمس ذات التمثيلية في الوصول إلى إتفاق
بخصوص الملف المطلبي لهذه الفئة وقد تم إخبار وزير الداخلية ووزيـــــــــر التربية الوطنية وكذا ولاية الرباط بخوض هذه الفئة لإضراب يوم 13 أكتوبر.
وحيث إنه إذا كانت ممارسة حق الإضراب رهينة بضرورة إخطار الإدارة المعنية لترتيب أوضاعها الإدارية والقانونية وعدم عرقلة سير المرفق ، فإنه لم يقم دليل من أوراق الملف على ثبوت إخطار السلطات الإدارية المذكورة رغم تكليف الأطراف بذلك أثناء جلسة البحث ، وبالتالي فإن إضراب فئة عريضة من الأساتذة (22866 أستاذ) مرة واحدة دون إخطار الجهات الإدارية المعنية بشكل أدى إلى توقيف العمل بمرفق هام ألا وهو مرفق التعليم وما له من انعكاسات سلبية على المجتمع ، لمن شأنه المساس بشكل كبير بهذا المرفق ويجعل بالتالي الغياب عن العمل لأجل ممارسة الإضراب خارج الضوابط المشار إليها غير مبرر وبذلك يكون تفعيل الإدارة لمقتضيات مرسوم 10 ماي 2000 قد تم في إطار المشروعية، كما أن تمسك الطاعنة بكون مشروع القانون التنظيمي ينص على عدم جواز معاقبة الموظف على مشاركته في الإضراب يبقى غير ذي محل طالما أن مقتضيات المادة الأولى من المشروع لا تخاطب فئة الموظفين بل تهم فقط الأشخاص الذاتيين والمعنويين الخاضعين لأحكام قانون الشغل فضلا على أن عدم جواز المعاقبة الذي أقرته المادة 4 منه إنما يتعلق بالإضراب المشروع وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال وفق ما تقدم أعلاه .
وحيث يتعين أمام هذه المعطيات التصريح برفض الطلب لعدم جديته .
 

المحكمة الإدراية بالرباط

قضاء الإلغاء

رقم الحكم:511

تاريخ الحكم:2006-03-28

رقم الملف:92/06 غ ق

القاعدة

لاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري رهين بتوافر عنصري الجدية والاستعجال .
ثبوت حالة الاستعجال وتحقق عنصر الجدية بحسب القراءة الظاهرية لمعطيات الملف ومستنداته يجعل الطلب مستندا على أساس سليم … إيقاف تنفيذ القرار … نعم .


و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث جاء المقال مستوفيا للشروط الشكلية مما يتعين قبوله .
في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس جهة طنجة تطوان القاضي بإعفائه من مهامه ككاتب عام الجهة مع النفاذ المعجل والصائر .
وحيث إن الطرف المدعى عليه لم يدل بأي جواب رغم توصله بالمقال .
وحيث إنه من شروط الاستجابة لطلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية وجود ظروف استثنائية تبرر ايقاف التنفيذ والتي تجد سندها في توافر عنصري الجدية والاستعجال ، أي أن يتبين للمحكمة بحسب ظاهر وثائق الملف أن طلب إلغاء القرار يستند إلى وسائل جدية وأن من شأن تنفيذه حصول أضرار يصعب تداركها في حالة صدور حكم بالالغاء .
وحيث يتبين من خلال دراسة ظاهر وثائق الملف وبعد الاطلاع على مقال الإلغاء أن عنصري الاستعجال والجدية قائمين وأن من شأن تنفيذ قرار إعفاء الطاعن وتعيين كاتب عام جديد لجهة طنجة تطوان من شانه إلحاق أضرار بالطاعن يصعب تداركها إذا ما صدر حكما نهائيا بالغاء القرار المطعون فيه .
وحيث إنه والحالة هاته يتعين الحكم بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء

ملف رقـم : 516/6/2008

حكم رقـم :

بتـاريخ: 10/06/2009

القـاعـدة

  • تتقادم اجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي اربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها … نعم.
  • بالنظر لعدم ادلاء القابض باي اجراء من اجراءات التحصيل القاطعة للتقادم وبالنظر لتاريخ تقديم الطلب امام هذه المحكمة وتاريخ الشروع في تحصيل الضرائب المنازع فيها  يكون امد التقادم الرباعي المذكور متحقق في النازلة … نعم … الاستجابة للطلب والتصريح بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل هذه الضرائب … نعم .

التعـليـل

وبعـد المداولـة طبقـا للقـانـون

في الشكل : حيث ان الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة، وجاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : حيث ان الطلب يرمي الى الحكم بالغاء البيان الضريبي المؤرخ في 13/10/2008 المتعلق بالضريبة العامةعلى الدخل والضريبة الحضرية ورسم النظافة عن السنوات من 1986 الى 2004 وقيمتها 812.183,77 درهما موضوع الجدولين الضريبيين عدد 40907560 و35816050 مع تحميل المدعى عليهم الصائر.

وحيث انه لما كان الثابت قانونا ان الخزينة العامة، وفي اطار سعيها لتحصيل الضرائب من الملزمين بادائها فهي ملزمة باحترام قواعد الاستخلاص وآجاله طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على تقادم اجراءات تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي اربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها، فضلا على مقضيات المادة 125 من ذات المدونة التي اقرت ان المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا اجل التقادم يمر دون القيام باجراءات التحصيل، او الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها الى ان تقادمت الديون المعهود اليهم بتحصيلها، تسقط حقوقهم تجاه المدينين

وحيث تخلف قابض قباضة الدارالبيضاء الواحة عن الادلاء باي جواب رغم توصله بصفة قانونية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/11/2008 ولم يدل باي اجراء من اجراءات التحصيل القاطعة للتقادم رغم امهاله بجلسات البحث المأمور به بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 877 وتاريخ 17/12/2008، المنعقدة بمكتب القاضي المقرر بتاريخ 19/2/2009، 12/3/2009 و16/4/2009.

وحيث انه بالنظر لتاريخ تقديم الطلب امام هذه المحكمة بتاريخ 14/10/2008 وصدور الاوامر بتحصيل الضرائب المنازع فيها ما بين تاريخي 28/11/1986 و31/3/2004، فإن هذه الضرائب تكون قد تقادمت بين الشروع في التحصيل ورفع الدعوى، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي وجيها ويتعين الاستجابة له والتصريح بسقوط حق القابض في تحصيلها.

وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى.

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 377/10/11

حكم رقم  :

بتاريخ : 03/03/2011           

القـاعـدة

يمكن الحكم بنقل ملكية العقارات والحقوق العينية متى أجريت المسطرة  وطبقت وفق الكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 81/7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت … نعـم .

التعـليـل

وبعـد المداولة طبقا للقانون :

من حيث الشـكـل :

حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة للتقاضي ووفقا للإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع :

حيث يروم الطلب الحكم بنقل ملكية كافة الحقوق المشاعة التي يملكها الطرف المدعى عليه في القطعة الارضية ذات الرسم العقاري عدد 9893/18 التي تحمل رقم 73 من المخطط التجزيئي عدد ب م ك/ب.ب 181 لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط، وذلك مقابل تعويض يقدر في مبلغ 48750 درهم، وذلك تطبيقا لمرسوم نزع الملكية رقم 2.09.79 الصادر بتاريخ 31 مارس 2009 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5729 بتاريخ 27 أبريل 2009 مع تبليغ الحكم المذكور للطرف المدعى عليه وتحميل الصائر على من يجب قانونا.

1/ حول الطلب المتعلق بنزع الملكية:

وحيث إنه تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 6/5/1982 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت فإنه يمكن الحكم بنزع ملكية العقارات أو الحقوق العينية العقارية الأخرى كلا أو بعضا متى أعلنت المنفعة العامة وأجريت المسطرة طبق الكيفيات المنصوص عليها في الظهير المذكور.

وحيث إن مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة قد أجريت وفق مقتضيات القانون رقم 81/7 المنفذ بمقتضى الظهير الشريف رقم 251-81-1 الصادر بتاريخ 6/5/1982.

وحيث إنه إذا كانت العملية أو الأشغال المعلن أنها ذات منفعة عامة تؤدي إلى إيداع عدة طلبات بشأن نفس الموضوع، فإن المستندات يمكن الإدلاء بها مرة واحدة وقت إيداع الطلب الأول وتعتبر كافية بالنسبة لجميع الطلبات الأخرى.

وحيث انه يمكن استنادا إلى ما ذكر الاستجابة إلى الطلب والحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية موضوع الطلب لفائدة المدعية وذلك لأجل المنفعة العامة.

2/ حول التعويض عن نزع الملكية:

وحيث إن التعويض المقترح من طرف نازعة الملكية لم يكن محل أية منازعة من الطرف المنزوعة ملكيته كما أنه بالنظر إلى  العقار المراد نزع ملكيته من حيث موقعه ومساحته وخصائصه يكون التعويض المقترح مناسبا ويتعين لذلك الحكم وفقه.

وحيث يتعين تحميل نازع الملكية الصائر.

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء

قرار رئيس مجلس بلدي بهدم بناية مهددة بالإنهيار آستنادا إلى مقتضيات المرسوم رقم 1.78.157 الصادر بتاريخ 26 ماي 1980 المحدد للشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى آستتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية . . . قرار صادر عن جهة مختصة . . . نعم . . . الطعن فيه بالإلغاء لعيب الإختصاص . . . قبول الطعن . . . لا .

ملف عدد: 207/5/2010

حكم:174

بتاريخ: 31/01/2012

القاعدة

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة وداخل الأجل القانوني، وجاء مستجمعا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة، فهو بذلك مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يروم الحكم بإلغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس البلدي لبني ملال بتاريخ 05 أبريل 2010 تحت رقم 08/2010 القاضي بإفراغ وهدم البناية المملوكة للطاعن الكائنة بحي ……..، وآحتياطيا بإجراء خبرة عقارية لإثبات مدى الخطورة التي يشكلها البناء من عدمها.

وحيث أجابت الإدارة المطلوبة في الطعن ملاحظة أن الخبرة المنجزة أثبتت أن السور الوقائي موضوع قرار الهدم يشكل خطرا على المواطنين والبنايات المجاورة له لكونه أصبح آيلا للسقوط وبالتالي فإن قرار رئيس المجلس البلدي جاء مصادفا للصواب، فضلا عن كون العمل القضائي أكد أن رئيس المجلس الجماعي يختص بالسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وضوابط البناء والأمر بوقف الأعمال المخالفة، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الطعن قد أسس – حسب ما يستشف من الوثائق الواردة بالمقال- على وسيلتين وهما مخالفة القرار المطعون فيه لقواعد الإختصاص وآنعدام السبب.

وحيث إنه فيما يخص الوسيلة الأولى المستمدة من مخالفة القرار المطعون فيه لقواعد الإختصاص فإنه بعد تفحص المحكمة للقرار المطعون فيه تبين لها بالرجوع لمقتضيات المرسوم رقم 1.78.157 الصادر بتاريخ 26 ماي 1980 المحدد للشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى آستتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية أنه بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به يجوز لرئيس المجلس الحماعي بعد آستشارة المصالح الجماعية المختصة السعي تلقائيا وعلى نفقة المعني بالأمر في تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى آستتباب الأمن أو ضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة الداخلة في آختصاصاته، وبالتالي يكون القرار الطعين صادرا عن جهة مختصة وتبقى معه الوسيلة المثارة بهذا الشأن غير ذات جدوى ويتعين آستبعادها.

وحيث إنه فيما يخص الوسيلة الثانية المستمدة من آنعدام السبب والمتمثلة في كون القرار المطعون فيه لا يتضمن السبب المبرر للهدم والإفراغ سوى ذكره أن السور الوقائي لبناية الطاعن يشكل خطرا على السكان والبنايات المجاورة له، فإنه بعد تفحص المحكمة لما أورده الطاعن بخصوص هذه الوسيلة والدفوع المقدمة بشأنها تبث لها من خلال تقرير الخبير علي مستعدر المهندس المعماري تبعا للحكم التمهيدي عدد 497 الصادر بتاريخ 20/09/2010 أن السور الوقائي موضوع النازلة وبناء على المعاينة الميدانية والفعلية التي قام بها والطواف به من الداخل والخارج يشكل خطرا على المواطنين والبنايات المجاورة مؤكدا على ضرورة هدم الجزء المتضرر وعلى مسافة 105 أمتار طول الواجهة الخلفية من يمينه إلى يساره حيث توجد الشقوق والتصدعات وعلى وجه الإستعجال قبل فوات الأوان.

وحيث إنه مادام الأمر كذلك يبقى ما يدعيه الطاعن بخصوص آنعدام السبب غير ذي أساس سليم ما دامت الإدارة المطلوبة في الطعن بينت عن صواب الأسباب الداعية إلى اتخاذ القرار القرار المطعون فيه وهو ما تحققت منه المحكمة من خلال الخبرة المنجزة، وآعتبارا لكل ما ذكر تبقى الوسيلة المثارة بهذا الشأن غير ذات جدوى ويتعين آستبعادها.

وحيث إنه أمام آستبعاد الوسيلتين المثارتين في الطعن يبقى القرار المطعون فيه قرارا مشروعا ولا يشوبه أي عيب من عيوب المشروعية، وبالتالي يبقى الطعن بالإلغاء المقدم بشأنه غير ذي أساس سليم مما يتعين معه الحكم برفضه.  

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء

ملف عدد: 327/5/2010

حـكم :     379

بتاريخ  : 06/03/2012

القاعــــــــــــــدة

مادام قرار الهدم المطعون فيه قد بني على إجراءات غير مستوفية للبيانات الكافية والكفيلة ببسط الرقابة القضائية فإنه يكون قد خالف الأحكام والمقتضيات الواردة في قانون التعمير، الأمر الذي يجعله مشوبا بتجاوز السلطة . . . الحكم بإلغائه . . . نعم .

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وداخل الأجل القانوني ومستجمعا لكافة شروطه المتطلبة، فهو بذلك مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث إن الطلب يروم الحكم بإلغاء قرار الهدم الصادر عن عامل إقليم مديونة تحت عدد 264/2010 بـتـاريخ 11 أكتوبر 2010 لمخالفته القانون والواقع ولعدم مشروعيته وللشطط في آستعمال السلطة مع تحميل المطعون ضدهم الصائر.

وحيث آستنكف عامل عمالة إقليم مديونة عن الجواب رغم توصله بصفة قانونية بنسخة من المقال بتاريخ 28 فبراير 2011 ورغم تنبيهه بذلك بتاريخ 13 ماي 2011، كما تخلف عن الحضور بالجلسات التي عقدتها المحكمة وجلسة البحث المنعقدة بمكتب القاضي المقرر بتاريخ 09 فبراير 2012 رغم توصله بالإستدعاء بصفة قانونية بتاريخ 23 يناير 2012 وتكليفه بالإدلاء بالإجراءات المسطرية المتعلقة بقرار الهدم المطعون فيه، مما يشكل قرينة على أنه يقر بالوقائع الواردة بالمقال مقرا بصحة الطلب وفقا لمقتضيات الفصل 406 من قانون الإلتزامات والعقود الذي يؤكد أن الإقرار القضائي يمكن أن ينتج عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت، ولا يطلب أجلا للجواب.

وحيث ينعى الطاعن على قرار الهدم المطعون فيه خرقه للضوابط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون التعمير.

وحيث إن المحكمة بعد تفحصها لكافة معطيات الملف، وآطلاعها على وثائقه، وخاصة قرار الهدم المطعون فيه، تبين لها بأنه قد آكتفى فقط بالإشارة إلى الإجراءات التي تم القيام بها قبل صدور قرار الهدم دون إضافة لبيانات أخرى حول عناصر المخالفة المضبوطة ووقائعها وتاريخها وحجمها، والجهة التي قامت بمعاينتها وصفتها القانونية.

وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن الإدارة المطعون ضدها لم تدل للمحكمة لاحقا بأي معلومات في هذا الشأن لآستدراك ما جرى النعي به صراحة من لدن الطرف الطاعن ولم تدل بما يفيد تبليغ هذا الأخير بالإجراءات المذكورة.

وحيث إنه بناء على ما تقدم، فإن عامل إقليم مديونة عندما أصدر قراره رقم 264/2010 معتمدا على إجراءات غير مستوفية لجميع البيانات الكافية والكفيلة ببسط الرقابة القضائية، يكون قد خالف الأحكام والمقتضيات المسطرة بموجب قانون التعمير، مما يجعل قراره مشوبا بتجاوز السلطة.

وحيث يتعين تبعا لذلك وبغض النظر عن مناقشة باقي الوسائل، الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. 

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء

ملف عدد: 205/11/5

حـكم :175

بتاريخ  : 31/01/2012

القاعــــــــــــــدة

– رفض تنفيذ حكم قضائي مكتسب لقوة الشيئ المقضي به من طرف المحافظ يعتبر قرارا إداريا قابلا للطعن فيه بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية . . . نعم .

– آمتناع المحافظ يستند إلى عدم إدلاء الطاعن بأصل الإراثة المطلوب تقييدها يجعل قراره مشروعا . . . قبول الطعن فيه . . . لا . 

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وداخل الأجل القانوني، وجاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا، فهو بذلك مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يروم الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالفداء درب السلطان المؤرخ في 16 ماي 2011 وأمره بتسجيل وتقييد منطوق القرار الإستئنافي عدد 933 الصادر بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف عدد 3525/2008 بالرسم العقاري عدد 71809/س مع النفاذ المعجل وحفظ البت في الصائر.

وحيث أجاب المحافظ على الأملاك العقارية بالفداء درب السلطان معللا سبب رفضه بالعلل بالمفصلة أعلاه.

وحيث إن الأصل أن جميع القرارات الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية تعتبر قرارات إدارية إلا ما آستثني بصريح المادة 96 من قانون التحفيظ العقاري وأن آمتناعه عن تنفيذ مقتضيات حكم قضائي دون مبرر يشكل قرارا إداريا قابلا للطعن فيه للتجاوز في آستعمال السلطة.

وحيث لئن كان الإجتهاد القضائي آستقر على إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بسبب الشطط في آستعمال السلطة كلما آمتنع عن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بعقار محفظ لعدم إرفاقه بشهادة عدم الطعن بالنقض على اعتبار أن وقف التنفيذ عن طريق الطعن بالنقض في مادة التحفيظ هو آستثناء والإستثناء يفسر تفسيرا ضيقا وبالتالي فوقف التنفيذ يتعلق بالعقار في طور التحفيظ فقط، فإن عدم إدلاء الطاعن بأصل رسم الإراثة عدد 532 صحيفة 474 المطلوب تسجيلها بالرسم العقاري والتي أدلي بها في ملف النازلة في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 غشت 2011 ولم يتم سحبها من طرف نائب الطاعن إلا بتاريخ 08 دجنبر 2011 يجعل طلب تقييد الحكم المقدم للمحافظ ناقصا من وثيقة أساسية وبالتالي يكون القرار الطعين وقت صدوره مشروعا ويناسب الحكم برفض الطلب.  

المحكمـة الإداريـة بالدار البيضـاء

قســـم: القضاء الشامل

ملف عـدد : 627/10/2011

حـكـم: 190

بـتـاريخ  : 25/01/2011

القاعـدة

يمكن الحكم بنقل ملكية العقارات والحقوق العينية متى أجريت المسطرة وطبقت وفق الكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 81/7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت … نعم.

وبعـد المداولـة طبقـا للقـانـون :

في الشكل : حيث قدم الطلب وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع : حيث يرمي الطلب إلى الحكم بنقل الحقوق المشاعة المملوكة للمدعى عليه في القطعة الأرضية المشار إليها مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة الادارية للتقييم.

وحيث يمكن الحكم بنزع ملكية العقارات والحقوق العينية متى أعلنت المنفعة العامة وأجريت المسطرة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 81/7 بشأن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

وحيث يؤخذ من وثائق الملف أن الجهة نازعة الملكية قد احترمت مسطرة نزع الملكية وأجرتها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في القانون أعلاه.

وحيث إن التعويض المقترح من طرف نازع الملكية لم يكن محل منازعة من طرف المدعى عليه، فضلا عن أنه جاء مؤسسا على عناصر موضوعية طبقا لمقتضيات الفصل 20 من القانون رقم 81/7 من حيث موقع ومساحة ومواصفات القطعة الأرضية.

وحيث إنه تأسيسا على ما ذكر يتعين الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية موضوع الطلب في حدود الحقوق المشاعة المطلوبة مقابل دفع أو إيداع التعويض المقترح.

وحيث يتعين على الطرف المدعي دفع أو إيداع التعويض المذكور داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ تحت طائلة ترتيب الفوائد القانونية.

وحيث إن صائر الدعوى يتحمله نازع الملكية مما يتعين إبقاء الصائر عليه.

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء

ملف عدد:490/10/6

حكم   :30

بتاريخ: 05/01/2012

القاعدة

لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة التي تعتبر من النظام العام وتثير المحكمة تلقائيا آنعدامها وتنذر  الطرف المدعي بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده . . . طلب مجرد من الوثائق الكافية لإثبات الصفة بوجه صحيح . . . عدم قبوله . . . نعم .

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في ا لشكل :

حيث إن الطلب يروم الحكم على الشركة المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا قدره 10.000,00 درهم عن الضرر اللاحق به جراء العمل الغير المشروع الذي قامت به والمتمثل في عقل سيارة المدعي ووضع كماشة على عجلتها الأمامية، مع تحميلها الصائر.

وحيث إنه بالرجوع إلى مستندات الملف تبين أن المدعي لم يدعم طلبه بأية وثيقة تثبت صفته في الإدعاء، وخصوصا الورقة الرمادية للسيارة موضوع الطلب، ولم يثبت صفته بوجه صحيح رغم إنذار نائبه للإدلاء بما يفيد الصفة وتوصله بصفة قانونية بتاريخ 25 ماي 2011، الأمر الذي يكون يعد خرقا لمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي يكون مآل الطلب هو عدم القبول.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المدعي.

المحكمة التجارية بالدارالبيضاء

حكم رقم:

بتاريخ:16-1-2013.

ملف رقم: 18307-12

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكــل:

حيث قدمت الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضـوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث تخلف المدعى عليه رغم التوصل القانوني بالإستدعاء.

وحيث إن عقد القرض الرابط بين الطرفين ينظم أحكامه قانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 07-04-2011 والذي دخل إلى حيز التنفيذ من تاريخ النشر تطبيقا للمادة 197 كما تعتبر النصوص المنظمة لأحكام عقد القرض من النظام العام حسب ما ورد بالمادة 151.

وحيث إنه طبقا للمادة 104 فانه في حال توقف المقترض عن الأداء يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المسددة ، وتترتب على المبالغ المتبقية المستحقة لغاية تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير لا تتعدى 4% من الرأسمال المتبقي.

وحيث تبين من خلال كشف الحساب الموقوف في 8-11-2012  أن المدعى عليه مدين للمدعي بمبلغ 45.211,94 درهم.والمترتب عن الأقساط الغير مسددة مع الفائدة التأخيرية والرأسمال المتبقي.

 وحيث إن طلبات التعويض عن المماطلة والفائدة الاتفاقية تبقى غير مؤسسة تطبيقا للمادة 108 من قانون حماية المستهلك التي تقضي بأنه لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو تكلفة غير تلك الواردة في المواد من 103 و107 في حالة التوقف عن الأداء.

 وحيث إن طلب الإكراه البدني مؤسس ويتعين الاستجابة إليه مع تحديده في الأدنى.

 وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

 وحيث إن باقي الطلبات لا مبرر لها ويتعين رفضها.

و تطبيقا للفصول 1-32-37-38-39-50-124 من ق م م. و492 مدونة التجارة و230ومايليه ق.ل.ع638 ق.م.ج. والمواد 74-103-104-107-108 من قانون رقم 31.08.

المحكمة التجارية بالدارالبيضاء

حكم رقم :

بتاريخ : 16-1-2013

ملف رقم :

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكــل :

حيث إن المقال جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضـوع :

حيث إن طلب المدعية يهدف إلى الحكم له بما سطر أعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها أنها لم تتماطل في اداء واجبات الكراء ودليل حسن نيتها هو انها راسات المدعي برسالة مضمونة قصد تسلم الكراء غير أنها لم تبادر إلى تسلم تلك الواجبات، مما تبقى معه غير متحملة لأية مسؤولية في الاداء ملتمسة رفض الطلب.

وحيث ان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بمقتضى العقد المدلى به من طرف المدعي وكذا بإقرار المدعى عليها في جوابها.

وحيث إن ما تمسكت به المدعى عليها للقول بحسن نيتها، غير منتج في النازلة لكون عرض واجبات الكراء والذي لا يعقبه الإيداع الفعلي للواجبات الكرائية بصندوق المحكمة وداخل الأجل المحدد في الإنذار، لا يبرأ الذمة طبقا للفصل 280 ق.ل.ع ، الشيء الذي يبقى معه ما تمسكت به المدعى عليها غير سليم من الناحية القانونية ويتعين رده والحكم عليها بأدائها واجبات الكراء المطلوبة مع النفاذ المعجل في هذا الشق.

وحيث إن المدعى عليها ورغم توصلها بالإنذار لم تبادر إلى إبراء أداء واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار مما تبقى معه في حالة مطل وتكون قد اخلت ببنود العقد الرابط بينها وبين المدعي, وهو سبب خطير يبرر فسخه.

وحيث إن طلب واجبات السنديك ملوم بها المدعى عليها حسب عقد الكراء، كما أنها غير منازع فيها سواء من حيث مبلغها أو مدتها مما يتعين الاستجابة لها والحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 3000.00درهم عن المدة المطلوبة. 

وحيث إنه بثبوت حالة المطل وفق ما ذكر يبقى طلب التعويض عنه مبررا ويتعين الاستجابة له والمحكمة بما لها من سلطة تقديرية ارتآت حصر التعويض عنه في مبلغ2000.00درهم.

وحيث إنه بثبوت فسخ عقد الكراء وفق ما ذكر أعلاه، يبقى طلب الإفراغ مؤسسا ويتعين الاستجابة له.

وحيث يتناسب تحميل المدعى عليها الصائر.

وحيث إن باقي الطلبات لا مبرر لها ويتعين رفضها.

وتطبيقا للفصول 1-2-32-36-37-38-39-50-124-147 ق.م.م 254-255 ق.ل.ع.

قرار رقم :

1323/99

صدر بتاريخ:

موافق 21/09/99

رقم الملف بالمحكمة التجارية

1177/98

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

1259/99/9

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على مقال الاستئناف الذي تقدم به السيد ………… بواسطة نائبه الأستاذ محمد مومن والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 15/10/98 في الملف عدد 1177/98 والقاضي عليه بأداء مبلغ 82238,69 درهم وذلك لفائدة المستأنف عليها .

في الشكـــل:

حيث أن المقال الاستئنافي قدم ممن له الصفة وقدم داخل الأجل القانوني وأديت عنه الرسوم القضائية مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن مجموعة التصدير للأملاك الفلاحية تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالبيضاء تعرض من خلاله أنها دائنة للمستأنف بمبلغ 82232,69 من قبل الشيكات المدفوعة في إطار البرنامج الفلاحي لموسم 97/98 وذلك على إثر اتفاقية مصححة الإمضاء بتاريخ 28/10/97 وكشف الحساب.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية الحكم المستأنف بعلة أن الدين ثابت بمقتضى الاتفاقية الموقعة من طرف المستأنف وكشف الحساب الذي يعتبر إحدى وسائل الإثبات المعمول بها في الميدان التجاري مادام مستخرجا  من دفاتر المدعية الممسوكة بانتظام.

حيث جاء في موجبات الاستئناف:

-أن الاتفاقية سند الدعوى غير موقعة ولم يتم إدخال الطرف الثالث وهي محطة سطار ليت مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب .

-أن الحكم المستأنف صدر غيابيا بعد أن نصب قيم في حق المستأنفة إلا أن مسطرة القيم لم يتم احترامها إذ لم تعط المحكمة للوكيل الوقت الكافي للقيام بمهمته وأن هذا الخرق المسطري يجعل الحكم باطلا لمساسه بحقوق الدفاع.

-أن المحكمة التجارية غير مختصة على اعتبار أن الدين متعلق بدين مدني خاصة وأن المستأنف فلاح وليس بتاجر وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم  من جديد بعدم الاختصاص.

  • واحتياطيا في الموضوع اجراء خبرة حسابية للتأكد من مبلغ الدين.
  • لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بعدم قبوله وجعل الصائر على المستأنف عليها.

وأرفق المقال بنسخة الحكم وغلاف التبليغ وكشف الحساب .

وحيث ادرج الملف بجلسة 14/9/99 تخلف الطرفان رغم توصلهما والفي بالملف مذكرة جوابية لفائدة المستأنف ضده مفادها أن الدفوعات المثارة من طرف المستأنف لا تقوم على أي أساس وأن المعاملة ثابتة من خلال الاتفاقية والتمس تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 21/9/99.

وبعد المداولة طبقا للقانون من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة.

محكمة الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن بالأساس بسوء تطبيق مقتضيات الفصل 39 من ق م م وبخرق حقوق الدفاع على اعتبار عدم احترام مسطرة تنصيب القيم أديت دون أن تنظر قيام الوكيل بالمهام المسندة إليه قانونا.

حيث يتضح بالفعل من خلال شهادة التسليم المتعلقة بالطاعن أنه لم يتم العثور عليه فأمرت المحكمة بتنصيب وكيل في حقه .

حيث إنه لئن كان المشرع قد نص على امكانية تعيين قيم عند رجوع شهادة التسليم بملاحظة مغادرة المدعى عليه عنوانه لجهة مجهولة فإنه كان من الأنسب أن تأمر المحكمة بتجديد الاستدعاء وهي الإمكانية المنصوص عليها في الفقرة السادسة من الفصل 39 من ق م م باعتبار أن مسطرة القيم إجراء استثنائي ولا يجوز اتباعه إلا عند استحالة اكتشاف موطن المعني بالأمر بعد استنفاد كافة وسائل البحث وذلك لتفادي صيرورة هذه المسطرة وسيلة لابعاد المدعى عليه عن قضائه الطبيعي وحرمانه من حق الدفاع.

وحيث إنه فضلا عن كون محكمة الدرجة الأولى أمرت بتعيين قيم لأول وهلة فإنها بتت في النازلة دون إفساح المجال للقيم للقيام بدوره المنصوص عليه قانونا والذي يتجلى في البحث عن المعني بالأمر بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية واشعار القاضي بمآل المسطرة وفقا لما تقضي به أحكام الفقرتين الثامنة والتاسعة من الفصل 39 من ق م م .

حيث إن المقتضيات المذكورة واجبة الاتباع وعدم مراعاتها من طرف محكمة الدرجة الأولى يعد مساسا بحقوق الدفاع.

وحيث إن هذا السبب وحده كاف لإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون.

قرار رقم :

1987/1999

صدر بتاريخ:

20/12/1999

رقم الملف بالمحكمة التجارية

6037/99/2

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

2381/99/2

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 29 نونبر1999 تقدم جواد الشرايبي بواسطة محاميه الأستاذ طيب محمد عمر بمقال مؤدى عنه الوجيبة القضائية بالتاريخ أعلاه يعرض فيه أنه استأنف الأمر  بالأداء الصــادر عن رئيس المحكمـــة التجاريــــة بالدار البيضاء بتاريخ 27/10/1999 في الملف عدد 6037/99/2 والقاضي بأدائه للمدعي شركة فيادوريني مبلغ 45.000 درهم أصل الدين بالإضافة إلى الصائر وشمول هذا الأمر بالتنفيذ المعجل.

وإنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الأمر بالأداء المذكور مستندا إلى أنه سلم للمطلوب ضدها الكمبيالة في إطار معاملة بينهما إلا أن هذه المعاملة لم تتم، وأن الكمبيالة منعدمة مقابل الوفاء وسبب رجوعها بدون أداء هو التعرض وليس انعدام أو قلة المؤونة،وقد تمت معاملة بينهما بعد تاريخ رجوع الكمبيالة بدون أداء وسلمته شيكات تاريخ استحقاقها لاحق، إلا أن هذه الأخيرة رجعت بدون استخلاص لعدم توفر المؤونة، وأن الشركة المطلوب ضدها حاولت عرض جزء من قيمة الشيكين إلا أنه رفضه واضطر إلى تقديم شكايتين اعتقل على إثرهما الممثل القانوني لطالبة التنفيذ ولم يفرج عنه إلا بعد أداء قيمة الشيكين وتوقيع أخيه لإشهاد يصرح بمقتضاه بأن الكمبيالة الحاملة لمبلغ 45.000 درهم غير مستحقة وأنه يوجه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها فيما يخص انعدام مقابل الوفاء مرفقة بتوكيل خاص ملتمسا إيقاف التنفيذ إلى حين البت في الاستئناف .

وحيث أجابت المطلوب ضدها بواسطة محاميها الأستاذ بنكيران إلى أن الطالب لم يسبق له أن نازع في مقابل الوفاء، وأن التوقيع على الكمبيالة قرينة على قيام مقابل الوفاء طبقا للفصل 166 من مدونة التجارة، وأن النزاع الذي كان قائما بين الطرفين بناء على شيكات لا علاقة له بهذه النازلة، وأنها لم تعط أية وكالة لأي شخص لكي يتنازل عن حقوقها، وأن توجيه اليمين لا محل له في النازلة لأن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية بين الطرفين أحدهما شركة ملتمسة الحكم برفض الطلب.

حيث أدرجت القضية بجلسة 13/12/1999 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/12/1999.

المحكمــة

في الشكـــل:

حيث إن الأمر بالأداء المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الأمر المستأنف مما يتعين معه قبول الطلب شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها أن الأسباب التي بني عليها الطلب تبرر الاستجابة له، مما يتعين معه التصريح بإيقاف التنفيذ المعجل إلى حين البت في الاستئناف.

الأكثر رواجًا