دراسة في الآليات القانونية والمؤشرات الواقعية

الأستاذ عبد المهيمن حمزة

أستاذ زائر بكلية الحقوق – طنجة

تمهيد:

أولا : مفهوم الائتمان الاستهلاكي

يعتبر قطاع الائتمان الاستهلاكي بشكله الحالي حديث النشأة بالمغرب[1]، إذ يعود تاريخ ظهوره إلى فترة الحماية ابتداء من سنة 1930 [2]،حيث عمل المستعمر الفرنسي على إدخال هذا النوع من القروض في شكلها المعاصر، وجعل منها آلية مكملة لوظيفة القطاع البنكي [3]، مما يفسر أنذاك الإقبال الكبير للفرنسيين المقيمين بالمغرب عليها مقابل عدد محدود من المغاربة [4]، و لم يكن هذا القطاع منظما قانونا، بل كان يخضع للأعراف المهنية، وكانت الشركات التي ترغب في ممارسة نشاط القروض الاستهلاكية تؤسس بمجرد وضع تصريح بالتأسيس [5].

وقد أدى التطور الاقتصادي الذي شهدته المجتمعات الحديثة في ميادين الإنتاج والتوزيع والاستهلاك إلى فتح المجال أمام اعتماد تقنيات تعاقدية متعددة تؤدي بطريقة أو بأخرى إلى نشوء عملية الاقتراض والحصول على الاعتماد من أجل الاستهلاك، ولهذا أضحى القرض الاستهلاكي بهذا المفهوم يتجاوز قواعد القانون المدني، ويأخذ بعين الاعتبار طرق التمويل المتنوعة التي أصبح الاقتصاد الحديث يضعها رهن إشارة المستهلكين، فلم يعد عقد القرض العادي المتمثل في العارية يشكل إلا عنصرا بسيطا في توفير الائتمان أمام جاذبية التمويلات الجديدة والمعتمدة في الاقتصاد المعاصر، وأهمها : البيع بالتقسيط، البيع بالكراء، الكراء مع خيار الشراء، الائتمان الإيجاري، بطاقات الائتمان، تسهيلات الصندوق، وغيرها من الصيغ الأخرى.

كما تتميز قروض الإستهلاك بطابع خاص يجعلها تختلف عن عارية الإستهلاك وعن باقي التمويلات[6]، فهي قروض تنصب على تمويل الأشرية المنصبة على جميع الأموال المنقولة دون العقارية[7] من جهة، وعلى جميع الخدمات المنصبة على تمويل الأدوات المنزلية والخاصة من جهة أخرى [8]، كما أنها موجهة مبدئيا لتنمية الاقتصاد ولرفاهية مواطني الدولة بصفة عامة، فهي تسمح وتمكن المستهلك من شراء المنتوجات والمنقولات المادية الأخرى، وكذا الاستفادة من الخدمات، لكن ما يميز أداءها المؤجل عن الأداء الناجز هو أن المستهلك يحوز تلك الأموال والخدمات قبل أن يصوي مصارفها مع التاجر أو المهني الذي قدمها له، فالمستهلك لا يبدأ في أداء ثمن تلك الأدوات أو الخدمات موضوع القرض الاستهلاكي، إلا بعد مرور مدة يتفق عليها مع البائع أو المقرض أو مقدم الخدمة، وعموما فقرض الاستهلاك يقدم لتمويل حاجيات مخصصة للاستهلاك الشخصية أو العائلي[9].

ثانيا : عوامل تطور سياسة الائتمان الاستهلاكي

لعبت التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المغرب منذ بداية القرن الماضي دورا هاما في احتلال القطاع البنكي [10] مكانة متميزة داخل النسيج الاقتصادي المغربي[11]، وذلك انسجاما مع الاختيارات الرأسمالية التي تبنتها الدولة منذ الاستقلال، بيد أن الخلفية الدينية للمجتمع المغربي حالت دون بنكية ” la bancarisation ” شاملة للمجتمع المغربي نظرا لتضمنها للفوائد الربوية[12]، وفيما يلي سنستعرض العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في تطور الائتمان الاستهلاكي.

  1. الأسباب الاقتصادية:

يمكن تحديد أسباب تطور القروض الاستهلاكية فيما يلي:

  • تزايد الإقبال على السلع والخدمات بواسطة الاقتراض : ويرجع ذلك إلى محدودية القدرة الشرائية لفئات عريضة من المجتمع، بحيث لا تستطيع مواجهة متطلباتها عبر الادخار، مما يجعل هذه القروض. بمثابة الملاذ الأخير لهذه الفئات للحصول على السلع التي يحتاجونها في نطاق التجهيز المنزلي أو النقل أو غير ذلك من الاحتياجات.
  • تنامي ظهور شركات للتمويل متخصصة في مجال القروض الاستهلاكية على نطاق واسع، إضافة إلى العناية التي أصبح يليها القطاع البنكي لهذه القروض.
  • الدور الهام الذي تلعبه هذه القروض في الرفع من مستوى إنتاج وتداول السلع ومختلف الآليات والتجهيزات، مما ينعكس على سعر التكلفة الذي يعرف انخفاضا تستفيد منه قطاعات وأنشطة اقتصادية عديدة.
  1. الأسباب الاجتماعية:

تتجلى الأسباب الاجتماعية لقروض الاستهلاك فيما يلي:

  • تلعب قروض الاستهلاك دورا اجتماعيا مهما حيث ترى الطبقات الفقيرة[13] فيها وسيلة للتطور اجتماعيا وتحقيق أحلامها في حياة أفضل، فالائتمان الاستهلاكي أصبح في الوقت الحاضر وسيلة فعالة لرفع مستوى المعيشة [14].
  • إن التحول الديمغرافي الذي يعرفه المغرب يتجه نحو تفوق سكان الحواضر على سكان البوادي وهو ما يعنى ارتفاع الطلب على آليات التجهيز المنزلي والمتطلبات الأخرى في الحياة بالحواضر.
  • تغير تقاليد الاستهلاك في المجتمع المغربي واتساع مجاله من الناحيتين الكمية والنوعية ليصبح مجتمعا استهلاكيا بامتياز مما يجعل الائتمان وسيلة لإشباع حاجياته الاستهلاكية.

ومن أجل تحديد مركز قروض الاستهلاك في السياسة العامة الاقتصادية سنتطرق أولا للآليات القانونية المعتمدة في هذه السياسة وخاصة ما يتعلق بضوابط تأسيس وتنظيم ومراقبة مؤسسات الائتمان، لننتقل بعد ذاك إلى دراسة مؤشرات تطور هذه السياسة سواء على مستوى مؤسسات الائتمان أو على مستوى عمليات التمويل.

المبحث الأول : الآليات القانونية المعتمدة في سياسة الائتمان الاستهلاكي

رغم أن القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها يعتبر أن مؤسسات الائتمان التي تمارس عمليات القرض يجب أن تقتصر على الأشخاص المعنوية[15] التي تتخذ شكل شركة مساهمة [16]، فإن قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وسع من نطاق مفهوم المقرض ليشمل الأشخاص الطبيعيين أيضا، حيث عرفت المادة 74 المقرض على أنه: “كل شخص يمنح بصفة اعتيادية القروض في إطار ممارسة أنشطته التجارية أو المهنية “[17]، إلا أن الممارسة تثبت أن هذا النوع من القروض لا تمنحه إلا مؤسسات الائتمان حيث تخضع لإجراءات قانونية خاصة من حيث التأسيس والتنظيم والمراقبة على خلاف الأشخاص الطبيعيين.

ولقد كانت البنوك عند نشأتها هي الوحيدة المختصة في تمويل حاجيات الأفراد، لكن شروط الاستفادة من تلك التمويلات كانت جد صعبة، مما ساهم في محدوديتها وظهور شركات التمويل، التي من بينها شركات القروض الاستهلاكية [18]، لذلك فإن المؤسسات المختصة. بمنح القروض الاستهلاكية في الوقت الراهن، أصبحت محددة في البنوك وشركات القروض للاستهلاك، وإذا كانت البنوك من الناحية العملية تقوم بجميع عمليات الائتمان، فإن هذه الأخيرة تقتصر على تمويل الجمهور بقروض ذات طابع استهلاكي فقط.

فما هي شروط تأسيس هذه المؤسسات ؟ وما هي الأجهزة المكلفة بمراقبتها؟

أولا: ضوابط تأسيس المؤسسات المانحة لقروض الاستهلاك

فرض المشرع المغربي في القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها مجموعة من الشروط من أجل تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الائتمان الاستهلاكي والمتمثلة فيما يلي:

  1. ضرورة التنظيم في شكل شركة مساهمة:

تنص المادة 28 من القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على أنه “لا يجوز أن تؤسس مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب إلا في شكل شركات مساهمة ذات رأسمال ثابت باستثناء المؤسسات التي حدد لها القانون نظاما أساسيا خاصا”.

من خلال هذا النص يمكن الجزم بمفهوم المخالفة أن المشرع المغربي قد منع على الأشخاص المعنويين الذين ليس لهم شكل شركة المساهمة ممارسة عمليات الائتمان والتمويل، وذلك إسوة بما قررته تشريعات العديد من الدول ذات الهياكل والنظم البنكية الحديثة [19]،فشركة المساهمة تعتبر النوع الوحيد من الشركات التي تسهل عملية مراقبتها بفضل التنظيم والمراقبة التي خصها به القانون، كما أن تنظيم مؤسسات التمويل والبنوك في شكل قانوني موحد من شأنه أن يؤدي إلى
إرساء قواعد قانونية موحدة وفعالة فيما يخص التأطير ومراقبة القطاع البنكي [20].

بيد أن شركات الأشخاص تتميز بالبساطة وبعدم التوفر على الأدوات والوسائل المادية والبشرية الكفيلة بإدارتها وفق طرق وأساليب من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق ما ينتظر من وراء مزاولة المهن البنكية والتمويلية، كما أنها تتميز بعدم الاستقرار بحكم ارتباط وجودها القانوني بأشخاص الشركاء، نظرا لقيامها على الاعتبار الشخصي، مما يجعلها دائما مهددة بالانقضاء أو الانحلال بسبب وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته أو انسحابه من الشركة إلى غير ذلك [21].

وإذا كان القانون المغربي قد قرر بصريح العبارة إلزامية اتخاذ شكل شركات المساهمة بالنسبة لجميع مؤسسات الائتمان، سواء كانت بنوكا أو شركات تمويل أو شركات القرض الاستهلاكي، فإن القانون الفرنسي أجاز إنشاء شركات التمويل في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة [22]، كما أعطى قانون 11 يوليوز 1984 المنظم للمهنة البنكية في فرنسا الحرية في اتخاذ شركات القرض الاستهلاكي أي شكل كان [23].

وتأسيسا على ما سبق فإن عمليات القرض الاستهلاكي تعتبر تجارية من حيث الشكل بالنسبة للمقرض بناء على نظرية المقاولة أو المشروع، على اعتبار أن شركة المساهمة تعد شركة تجارية شكلية بصرف النظر عن الغرض الذي تهدف إلى تحقيقه سواء كان تجاريا أو مدنيا [24]،كما تستمد عمليات البنك والقرض والتمويل تجاريتها من المادة السادسة من مدونة التجارة المغربية التي جعلت هذه العمليات تجارية بذاتها وبطبيعتها بصرف النظر عن الشخص القائم بها والشكل الذي تمارس فيه وذلك إذا تم القيام بها على سبيل التكرار أو الاعتياد [25].

وهكذا يمكن القول إن شركات القرض الاستهلاكي تعد مؤهلة لاكتساب صفة التاجر، حيث يتعين عليها استيفاء جميع الشروط التي يفرضها القانون على الشركات التجارية، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بالإشهار، أما المستهلك المقترض فلا يكتسب هذه الصفة بشكل تلقائي بمجرد دخوله كطرف في عقد القرض الاستهلاكي، بل إن ذلك يتوقف على طبيعة العملية بالنسبة له، حيث تبقى في هذه الحالة عملية مدنية مما يجعل من القرض الاستهلاكي ذا طبيعة مختلطة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على شركات القروض الاستهلاكية عند إعدادها لنظامها الأساسي الذي تنجزه وفقا لأحكام المادة 12 من قانون شركات المساهمة رقم 17-95، أن تشير فيه إلى التزامها بممارسة مهنة شركات التمويل، والتخصص في القروض الاستهلاكية، وبيان ما إذا كانت تعتزم تلقي الودائع من الجمهور لأكثر من سنة أم لا[26]، حتى يمكن في حالة قبول طلبها التنصيص على هذا المقتضى الهام في رخصة اعتمادها [27].

  1. إلزامية التوفر على رأسمال أدنى:

أوجبت المادة 29 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها رقم 34-03 على المؤسسات المانحة لقروض للاستهلاك التوفر على رأسمال ثابت، لا يقل عن الحد الأدنى الذي يحدده والي بنك المغرب في منشور بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، مما يعني أن هذه المؤسسات تعرض الأوراق المالية التي تصدرها على جمهور المستثمرين للاكتتاب فيها مرة واحدة كي يتم جمع رأس المال كله عند تأسيس وانطلاق المؤسسة.

وقد أقر المشرع المغربي هذا المقتضى على غرار المشرع الفرنسي [28] وبعض التشريعات الأجنبية الأخرى ، ويرجع ذلك إلى ضرورة توفر هذه المؤسسات على رأسمال كاف لتمكينها من أداء وظيفتها على أحسن وجه وكذا لتأمين ضمان عام وفعال لكافة الدائنين والمودعين[29].

ويختلف الرأسمال الاجتماعي الأدنى في مؤسسات الائتمان المانحة لقروض للاستهلاك حسب طبيعة المؤسسة، حيث يحدد بالنسبة للبنوك في 200 مليون درهم في المغرب، غير أنه إذا كان هذا البنك لا يتلقى أموالا من الجمهور، فإن الحد الأدنى من رأس المال الواجب توفره هو 100 مليون درهم[30]، أما بالنسبة لشركات القروض للاستهلاك فيحدد الرأسمال الأدنى بين مليون واحد إلى 50 مليون درهم [31].

وقد حدد المشرع الفرنسي الرأسمال الأدنى لشركات القرض الاستهلاكي في حوالي 75 مليون فرنك فرنسي بالنسبة لشركات التمويل بصفة موحدة[32]، وهوما جعل الجمعية المهنية لشركات التمويل تطالب برفع هذا المبلغ، لكن سلطات الوصاية على القطاع رفضت ذلك بعلة تشجيع إحداث وحدات صغيرة متقاربة، مع العلم أنه فيما قبل كانت شركات القروض للاستهلاك تمارس نشاطها. بمجرد التصريح بوجودها، حيث اعتبر البعض أن هذا الحد الأدنى للرأسمال لا يمثل ضمانة كافية لتحقيق الأهداف المتوخاة منه نظرا لضآلة مبلغه، وهوما قد ينعكس على عدم قدرة شركات القروض للاستهلاك على المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد[33].

  1. وجوب الحصول على رخصة الاعتماد

بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، اشترط المشرع المغربي على هذه المؤسسات ضرورة الحصول على إذن مسبق في تحل رخصة اعتماد ” Agrément”، تسلم من قبل والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي “لجنة مؤسسات الائتمان ” كما جاء ذلك في المادة 27 من القانون رقم 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي نصت على أنه:

“يجب على كل شخص معنوي يعتبر مؤسسة ائتمان وفقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، أن يكون قبل مزاولة نشاطه بالمغرب معتمدا سلفا من لدن والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان إما باعتباره بنكا أو باعتباره شركة تمويل”[34].

ويهدف المشرع من خلال اشتراطه الإذن المسبق من أجل ممارسة عمليات التمويل والقرض الاستهلاكي إلى الحرص على إحاطة هذه المهنة بالعديد من الضمانات، نظرا لما تكتسيه من خطورة على جميع المصالح المرتبطة بها، ولما لهذه العمليات من تأثير على الادخار والنمو التجاري والصناعي وعلى ازدهار الاقتصاد الوطني بصفة عامة [35].

وللحصول على رخصة الاعتماد يجب إتباع الخطوات التي نصت عليها الفقرات 3-2-4 و 5 من المادة 27 من القانون رقم 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات التي تعتبر في حكمها والتي جاء فيها ما يلي:

“يجب أن توجه طلبات الاعتماد إلى بنك المغرب الذي يتأكد من:

  • تقيد الشخص المعنوي طالب الاعتماد بأحكام المواد 31-30-29-28- و37 أدناه.
  • ملاءمة الوسائل البشرية والتقنية والمالية للشخص المعنوي طالب الاعتماد، رعيا بوجه خاص للموقع المزمع إحداث المنشاة به وبرنامج النشاط الذي تعتزم تطبيقه.
  • التجربة المهنية والاستقامة المتوفرة في المشاركين في رأس المال وأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير والتدبير.
  • قدرة طالب الاعتماد على التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  • أن ليس من شان روابط رأس المال التي يمكن أن توجد بين الشخص المعنوي طالب الاعتماد وأشخاص معنوية أخرى أن تعرقل المراقبة الاحترازية.

يؤهل بنك المغرب في إطار بحث طلب الاعتماد للمطالبة بجميع الوثائق والمعلومات التي يراها ضرورية.

يبلغ والي بنك المغرب مقرر منح الاعتماد، وإن اقتضى الحال رفضه المعلل بوجه قانوني إلى المنشأة طالبة الاعتماد داخل أجل لا يزيد على أربعة أشهر من تاريخ تسلم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة.

ويمكن أن يقتصر الاعتماد على مزاولة بعض العمليات فقط إذا تبين أن وسائل طالب الاعتماد البشرية أو التقنية أو المالية غير كافية بالنظر إلى العمليات المزمع القيام بها.

ويمكنه كذلك أن يجعل منح الاعتماد رهينا باحترام الالتزامات المتعهد بها طالب الاعتماد.

ينشر مقرر الاعتماد بالجريدة الرسمية، وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية.

ثانيا: اليات الرقابة على المؤسسات المانحة لقروض الاستهلاك

تتم مراقبة المؤسسات المانحة لقروض الاستهلاك سواء كانت بنكا أم شركة تمويل من طرف العديد من الأجهزة التي نص عليها القانون رقم 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات التي تعتبر في حكمها، بغية حماية الاقتصاد الوطني والسياسة النقدية الائتمانية بشكل يحافظ على مكتسبات النظام المالي ويدعمه[36].

ويشكل كل من وزير المالية ووالي بنك المغرب الجهازان الأكثر أهمية نظرا للمهام التقريرية التي يضطلعان بها في مجال المراقبة على المؤسسات المانحة للقروض الاستهلاكية [37].

  1. وزير المالية:

يلعب وزير المالية دورا مهما في السهر على حسن سير النشاط الائتماني بصفة عامة، فهو الذي تعود إليه مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، وكذا تنظيم ومراقبة مؤسسات الائتمان [38].

وتتعدد المهام المنوطة إلى وزير المالية في قانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في مجال المراقبة، فبالإضافة إلى سلطاته التنظيمية والوصاية على القطاع، فهو يترأس المجلس الوطني للائتمان والادخار[39]، ويمثل في جميع الهيآت الاستشارية المتدخلة في نشاط مؤسسات الائتمان[40]، وهذا يسمح له بطبيعة الحال بممارسة التأثير والضغط على القرارات التي تصدرها الهيئات المتعلقة بالقطاع البنكي ككل[41].

وتتجسد سلطات وزير المالية على مؤسسات القرض الاستهلاكي في عدة جوانب، منها اتخاذ القرارات التي تهم الإجراءات المتعلقة بجمع الأموال من الجمهور، وشروط منح المكافأة على بعض أصنافها، وتحديد الشروط الخاصة بمدة الائتمان وحجمها وأسعار الفائدة المستحقة عنها وإجراءات منحها، وكذا تحديد النسب الدنيا أو القصوى الواجبة مراعاتها بين عنصر أو أكثر من عناصر الأصول والخصوم، كما يعود له تحديد مبلغ الرأسمال الأدنى للمخصصات المفروضة على عناصر والخصوم، كما يعود له تحديد مبلغ الرأسمال الأدنى للمخصصات المفروضة علي مؤسسات الائتمان ومن بينها شركات القروض للاستهلاك، وذلك من خلال إصداره لقرارات وزارية من جهة أو مصادقته على المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب والتي لا تكون نافذة إلا بعد هذه المصادقة ونشرها في الجريدة الرسمية من جهة أخرى [42].

وفي المقابل نلاحظ تقليص صلاحياته في القانون البنكي الجديد حيث لم يعد له الاختصاص في منح أو رفض منح رخصة الاعتماد التي أصبحت من صلاحيات والي بنك المغرب، كما تحددها المادة 27 من القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بعدما كانت المادة 21 من قانون 1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها الملغى، تنص على صلاحية وزير المالية للقيام بذلك.

  1. والي بنك المغرب :

عزز قانون رقم 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المقربة في حكمها موقع والي بنك المغرب في وضع السياسة النقدية حيث فرض عليه إبداء رأيه في كل ما يتعلق بها سواء على المستوى النظري أو العملي، إذ ألزم وزير المالية عند اتخاذه القرارات المتعلقة بمؤسسات الائتمان، أن لا يخل بسلطات البنك المركزي [43] الذي يعود إليه إنجاز الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي ترسمها الحكومة وذلك في حدود اختصاصه[44].

وقد نظم القانون رقم 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المهام الرقابية لوالي بنك المغرب في المواد من 53 إلى 69 حيث خصها بفصل كامل، ويتجسد حضور والي بنك المغرب في المراقبة القبلية من خلال دراسته ملف طلب الحصول على رخصة الاعتماد لممارسة عمليات القرض للاستهلاكي[45].

ويتولى والي بنك المغرب رئاسة لجنة مؤسسات الائتمان[46]، كما يتخذ جميع القرارات المتعلقة بتحديد كيفية إعداد شركات القروض الاستهلاكية لحساباتها، وبتحديد نماذج الوثائق المحاسبية والتقارير الدورية، وبصفة عامة فإن بنك المغرب يتدخل في كل ما يتعلق بالجانب المالي والمحاسبي لتلك الشركات ولباقي مؤسسات الائتمان، ويتم ذلك بقيام موظفيه المختصين بزيارات ميدانية لمراقبة الوثائق ليطلعوا على المعلومات التي يرغبون، وبالإضافة إلى ذلك يحتل البنك المركزي موقعا هاما في جميع الهيآت والمؤسسات التي تشرف على الحياة المالية والنقدية، فهو الذي يترأس لجنة مؤسسات الائتمان، وينوب عن رئيس المجلس الوطني للائتمان والادخار [47]، ويترأس نائبه اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان [48]،كما يقوم بتسيير الصندوق الجماعي لضمان الودائع [49]، فكل هذه المعطيات تؤكد الصلاحيات الواسعة لوالي بنك المغرب في مراقبة نشاط شركات القروض للاستهلاك [50].

المبحث الثاني: مؤشرات تطور سياسة الائتمان الاستهلاكي بالمغرب

سنحاول في هذا المبحث دراسة تطور قروض الاستهلاك كنتيجة للسياسة العامة الاقتصادية التي وضعتها الدولة من خلال تحليل معطيات مجموعة من التقارير والإحصائيات الصادرة عن جهات متنوعة مثل : بنك المغرب، مديرية الدراسات والتوقعات المالية، المندوبية السامية للتخطيط، والجمعية المهنية لشركات التمويل، وهى معطيات تقدم لنا مؤشرات هامة توضح مراحل هذا التطور سواء على مستوى مؤسسات الائتمان أو على مستوى عمليات الاقتراض.

أولا: مؤشرات تطور مؤسسات الائتمان المانحة لقروض الاستهلاك

تشمل المؤسسات المانحة لقروض الاستهلاك كما سبق الذكر البنوك التي تعد أول من احترف تمويل حاجيات الأفراد[51]، وشركات القروض للاستهلاك المتخصصة في منح قروض لها طابع استهلاكي مثل تمويل التجهيزات المنزلية (الأثاث، آلات التجهيز المنزلي الكهربائية….) ووسائل النقل (السيارات والدراجات النارية….) إضافة إلى القروض الشخصية [52].

ولشركات القروض للاستهلاك أهمية ذات طابع واقعي ملموس مما يجعلها شركات في طريق التوسع [53]، نظرا لارتفاع مستوى الاستهلاك الذي يعد قرينة على الصحة الجيدة للاقتصاد، فبفضل القروض يتشجع الإنتاج والمقاولات، وهذا ما يسمح بزيادة ثرواتها [54]، وقد ظهرت القروض للاستهلاك في المغرب في الحماية الفرنسية ابتداء من سنة 1930 [55]حيث كانت تعرف إقبال الفرنسيين المقيمين بالمغرب عليها، بالإضافة إلى بعض المغاربة[56]، ولم يكن هذا القطاع منظما
قانونا، بل كان يخضع للأعراف المهنية، وكانت الشركات التي ترغب في ممارسة نشاط القروض للاستهلاك تؤسس بمجرد وضع تصريح بالتأسيس [57].

ومن أولى الشركات التي نشطت في مجال القرض الاستهلاكي نذكر شركة “صوفاك ” التي اختصت في منح قرض السيارات حيث أحدثت سنة 1947، تلتها شركات “دياك المغرب ” و”صومافيك” و” أكريد”، وفي سنة 1974 قامت السلطات العمومية بتأسيس الشركة العمومية للقرض الاستهلاكي “إكدوم “بمبادرة من صندوق الإيداع والتدبير والشركة الوطنية للاستثمار [58]، واختصت هذه الشركة بمنح قروض التجهيز المنزلي الموجه على الخصوص إلى طبقة الموظفين وذوي
الدخل المتوسط والضعيف [59].

وفي عقد التسعينات من القرن الماضي تم تحديث الإطار القانوني لمؤسسات الائتمان الاستهلاكي من خلال ظهير 6 يوليوز 1993 المنظم لمؤسسات الائتمان ومراقبتها، فتم التوجه إلى خصخصة المؤسسات العمومية التي تنشط في هذا المجال ابتداء من سنة 1994. [60]

ونتيجة لذلك فقد عرف عدد الشركات المانحة لقروض الاستهلاك تطورا كميا هاما حيث تعدت سنة 1996 حوالي 36 شركة [61]، لكنها بدأت في التراجع حيث انخفض عددها سنة2004 إلى 29 شركة [62]، واستمر التراجع ليصل سنة 2006 إلى 19 شركة[63]، سبعة منها فقط مدرجة بالبورصة، وثمانية عبارة عن فروع للبنوك [64].

ومنذ تأسيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، أولت لهذا النوع من القروض رعاية خاصة، وهي تساهم بأكثر من نصف المساهمة الإجمالية لشركات التمويل في الاقتصاد الوطني [65]، إذ سجلت هذه المساهمة ارتفاعا بنسبة 60%، حيث انتقلت من 10.2 مليار درهم سنة 1997 إلى 16 مليار درهم سنة[66] 1994 .

وقد وصل المبلغ الإجمالي للقروض الاستهلاكية الذي منحته هذه الشركات للموظفين طيلة سنة 2000 مبلغ 3.3 مليار درهم [67]، وهو رقم يبين دور هذه الشركات في تمويل حاجيات المواطنين إضافة إلى تشغيلها لحوالي 1415 مستخدما بصفة مباشرة، و 3700 مستخدما بصفة غير مباشرة [68].

ثانيا: مؤشرات تطور عمليات الائتمان الاستهلاكي

تشمل قروض الاستهلاك مزيجا من العقود والتقنيات التعاقدية الحديثة التي تحقق الائتمان للمستهلكين، إذ تشكل صيغا تمويلية متعددة والتي رغم اختلافها من حيث البنية القانونية، إلا أنها تتوحد من حيث الغاية أو الوظيفة الاقتصادية التي تقوم بها، وعموما فإنه يمكن أن ندرج هذه التقنيات التعاقدية والصيغ التمويلية ضمن نوعين أساسيين من قروض الاستهلاك، هما القروض الاستهلاكية بفائدة والقروض الاستهلاكية المجانية.

وتعرف القروض الاستهلاكية بفائدة على أنها عبارة عن “مجموعة من الخدمات المالية التي تقدمها مؤسسات الائتمان لفائدة المستهلك المقترض، يتم بمقتضاها تزويد هذا الأخير بالأموال اللازمة لتوظيفها من أجل تلبية حاجياته الاستهلاكية، على أن يتعهد بسداد تلك الأموال وفوائدها، والعمولات المستحقة عليها، والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة “[69]، والقروض الاستهلاكية بفائدة قد تكون نقدية[70] وبدون تخصيص محل التمويل حيث يستعملها المقترض كما يشاء، فتدعى آنذاك بالقروض الاستهلاكية غير المخصصة، وقد يكون التمويل عينا عندما يخصص القرض لتمويل شراء سلعة أو خدمة معينة، فتدعى بالقروض الاستهلاكية المخصصة.

أما القروض الاستهلاكية المجانية فقد عرفتها المادة 100 من قانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على أنه كل قرض يسدد دون أداء الفوائد، ويكمن الهدف من وراء هذه العملية في إنعاش المبيعات التي يقترحها الموزعون على زبناء شركات القروض للاستهلاك، وهكذا يتعهد التاجر بدل الزبون بالتكلفة الكلية أو الجزئية للقرض [71].

وقد عرفت قروض الاستهلاك انتعاشا ما بين سنة 1995 و 2006، حيث سجلت نموا سنويا مهما يقدر بحوالي 16.7%، أي بمبلغ يصل إلى حوالي 40.8 مليار درهم، تمنح منه شركات القرض الاستهلاكي حوالي 66% بينما تمنح البنوك 34% فقط[72]، فيما ارتفدت قروض الاستهلاك الممنوحة سنة 2007إلى مبلغ 49.3 مليار درهم بزيادة تقدر بـ 33% عوض 29% المسجلة سنة 2006[73]، إلا أنها عرفت تراجعا في وتيرة نموها وصل إلى 7% من مجموع القروض البنكية الممنوحة سنة 2008 [74]لتعود إلى الارتفاع سنة 2010 حيث بلغت نسبة نمو القروض للاستهلاك حوالي 14.7%[75]، مما يفسر ارتفاع الطلب على هذه القروض وخاصة في المناسبات الاجتماعية والدينية الشيء الذي يرهق ميزانية أزيد من 90% من الأسر المغربية، فاكثر من 70% من الرواتب الشهرية يتبخر شهريا بسبب قرض سابق وأخر جديد[76].

ويعتبر قرض التجهيز المنزلي من أكثر القروض التي تمنحها مؤسسات الائتمان الاستهلاكي، حيث عرفت هذه القروض تطورا مهما وصل خلال سنة 2002 إلى 10% من مجموع القروض الممنوحة[77]، وحسب قاعدة المستندات المحاسبية المصرح بها من طرف بنك المغرب فإن قروض التجهيز المنزلي الممنوحة بلغت في نهاية 2006 حوالي 116 مليار درهم بزيادة تقدر بـ 32.6% مقارنة مع سنة 2004، وتمنح البنوك حصة الأسد منها إذ تقدم 76% مقارنة مع شركات القروض للاستهلاك التي تمنح 24% منها فقط[78]، وفي الفصل الأول من سنة 2011 بلغت قروض التجهيز
الممنوحة إلى مبلغ 672 مليون درهم في ظرف ثلاثة أشهر[79].

أما قرض السيارة فقد عرف بدوره تطورا هاما حيث أصبح يشكل نسبة 15.1% من مجموع القروض الممنوحة سنة 2003 لترتفع إلى نسبة 18% سنة[80] 2004 ، في حين وصل دخل شركات القرض الاستهلاكي من قرض السيارات نهاية سنة 2006 حوالي 6.9 مليار درهم، موزعة بين 1.8 مليار درهم على شكل قرض شخصي تقليدي و 5.1 مليار درهم على شكل البيع على خيار الشراء[81]، ليشكل قرض السيارة سنة 2009 إلى جانب قرض التجهيز المنزلي حوالي 15% من مديونية الطبقة الوسطى بالمغرب موزعة على الشكل التالي:

12% في الفئة الدنيا.

17% في الفئة المتوسطة.

16% في الفئة العليا[82].

وقد استمر ارتفاع القروض الممنوحة لتمويل السيارات ليبلغ في الفصل الأول من سنة 2011 حوالي 12 مليار و 700 مليون درهم [83].

خاتمة:

من خلال دراستنا للمؤشرات المشار إليها أعلاه تتضح لنا المكانة الهامة التي يحتلها القرض الاستهلاكي في الدورتين الاقتصادية والاجتماعية في المغرب جعلته يحضى بمركز متقدم في السياسة العامة الاقتصادية للدولة بحيث أضحى وسيلة للرفع من مستوى إنتاج وتداول السلع ومختلف الآليات والتجهيزات، مما ينعكس على سعر التكلفة الذي يعرف انخفاضا تستفيد منه قطاعات وأنشطة اقتصادية عديدة، وفى المقابل فإن محدودية القدرة الشرائية لفئات عريضة من المجتمع التي لا تستطيع مواجهة متطلباتها عبر الادخار جعلت هذه القروض بمثابة الملاذ الأخير لهذه الفئات للحصول على الخدمات والسلع التي يحتاجونها في نطاق التجهيز المنزلي أو النقل أو غير ذلك من الاحتياجات، مما يفسر تنامى شركات التمويل المتخصصة في مجال القروض الاستهلاكية وانتشارها على نطاق واسع.


[1] رغم حداثة القرض الاستهلاكي في المجتمع المغربي، فإن البعض يعتبره ” أقدم مهنة في العالم ” راجع:

François Julien – Labruyere, Le crédit à la consommation dans les pays émergents, Actes de lere assisse nationale de crédit a la consommation, HA.PSF mars 2001, p : 29

وقديما كانت الصورة التقليدية للقرض، تقضي بالسماح برهن حيازي لدى المقرض كي يحصل على ديون يواجه بها مصاريفه، وقد كانت القروض الموجهة للاستهلاك في العصور الوسطى، تتخذ أشكال قروض على رهون حيازية مادية ممنح بناء على نسب فوائد فاحشة، انظر:

Bruno Moschito , Le créait à la consommation , que sais-je ? N°1516 édition PUF , Paris , 1973, p 5

[2] 2) Le crédit à la consommation en pleine mutation, Direction des études et des prévisions financières, 2008 , PI ; Voir : www. finances.gov.ma/depf/depf.htm

[3] Laraki Housaini Hamza, Le crédit à la consommation et le développement au Maroc, thèse de doctorat d’état en économie, Faculté de droit – Casablanca 1988, pli

[4] Laraqui Houssaini Hamza, op.cit, p40

[5] Laraqui Houssaini Hamza, op.cit, p51

[6] مثل القروض الاستثمارية وتعرف على أنها : “القروض الممنوحة من البنوك لزبنائها التجار والتي ترمي إلى إحداث أو تطوير وحدة إنتاجية أيا كان حجمها وأيا كان مجال نشاطها من أجل المساهمة في تطوير النسيج الاقتصادي للبلد”.
– محمد صبري، الأخطاء البنكية، أساس مسؤولية البنكي عن عدم ملائمة الائتمان مع مصلحة الزبون دراسة تحليلية وفق القانون المغربي والمقارن، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2007، ص 38.

[7] تعرف القروض العقارية على أنها: ” القروض التي تلتزم بمقتضاها مؤسسة الائتمان بتقديم مبلغ مالي للزبون المقترض أو لوكيله إما فورا أو على دفعات من أجل اقتناء أو بناء سكن أو تجهيز أرض معدة للسكن، مقابل التزام هذا الأخير برد ما اقترضه من مال على أقساط تحدد لها تواريخ أدائها مع دفع فوائد عن ذلك “.
– عبد العزيز بوستي، الإقراض البنكي مجال السكن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق الرباط -أكدال، 2002 – 2003 ، ص 16.

[8] رشيد الشائب، شركات القروض للاستهلاك، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق بالرباط -أكدال، 2003 -2004، ص 3.

[9] A.Boudahrain,LedroitdelaconsommationauMaroc>éditionAlmadarisslerédition>Casablanca,1999,p244.

[10] البنك كلمة من أصل إيطالي يطلق عليها BANCO هي تعني المنضدة أو الطاولة، سبب التسمية يرجع إلى كون الصيارفة كانوا يجلسون إلى طاولاتهم في الأماكن العامة لبيع وشراء العمولات المختلفة، ثم تطور هذا العمل ليصبع في صورته الحديثة، وأول بنك تم إنشاؤه في شكل منظم أسس في مدينة البندقية في إيطاليا عام 1157، يراجع:
– محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، مجمع رابطة العالم الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدوحة، 1996، ص 209.

[11] ثم إحداث أول بنك بالمغرب بمقتضى اتفاقية الجزيرة الخضراء الموقعة بين مجموعة من الدول الأوربية وأمريكا والمغرب، أطلق عليه “بنك الدولة المغربية ” وتم ذلك فعليا في منطقة طنجة سنة 1907 تحت شكل شركة مساهمة، وبعد توقيع اتفاقية الحماية سنة 1912، استقرت بالمغرب العديد من الأبناك التجارية والأوروبية، خصوصا الفرنسية منها، وكان أول تنظيم قانوني للمهنة البنكية بالمغرب سنة 1943 بصدور ظهير 31 مارس 1943 المتعلق بتنظيم المهنة البنكية، وقد صدرت العديد من القرارات الخاصة بتطبيقه، وبعد استقلال المغرب ثم تأسيس بنك المغرب بمقتضى ظهير رقم1-59-233 بتاريخ 30 يونيو 1959، كما تأسست العديد من المؤسسات المالية المتخصصة، كصندوق الإيداع والتدبير، وصندوق التوفير الوطني، والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي سنة 1959، والقرض الفلاحي والقرض الشعبي، والقرض العقاري والسياحي سنة 1961، كما صدر مرسوم بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض بتاريخ 21 أبريل 1967، ليصدر بعده ظهير 06 يوليوز 1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، والدتي ألغي بموجب قانون رقم 34-03المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20 فبراير 2006 ص 435.
– عمرو قريوح، الحماية القانونية للمستهلك – القرض الاستهلاكي نموذجا أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،
جامعة محمد الأول، كلية الحقوق وجدة، 2007-2006، ص 21

[12] من أجل رفع نسبة “الإستبناك ” – labancarisationداخل المجتمع المغربي بسبب الحرج الذي تطرحه الفوائد، أصدر والي بنك المغرب بتاريخ 13 شتنبر 2007 توصية تتعلق بترويج المنتجات البنكية البديلة ( الإجارة، المرابحة، المشاركة )، وذلك من أجل تجاوز ضعف حجم تعامل المواطنين مع الأبناك من جراء موقفهم من الفائدة الربوية.

[13] يشير تقرير الخمسينية إلى عودة قوية للفقر بالمغرب، إذ أصبح يناهز عدد الفقراء حوالي 5 ملايين يعيش 4 ملايين منهم تحت عتبة الفقر النسبي أي بمعدل إنفاق سنوي أقل من 3235 درهم بالوسط الحضري و 2989 درهم بالوسط القروي، ويعيش 3 ملايين من مجموع الفقراء في القرى ومليون واحد في المدن، كما يعاني 25% من المغاربة من ضعف اقتصادي كبير بمعدل إنفاق سنوي أقل من 4500 درهم.
– تقرير الخمسينية، المغرب الممكن، إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك، مطبعة دار النشر المغربية، الدار
البيضاء، 2006، ص 128.

[14] نبيل إبراهيم سعد، نحو قانون خاص بالائتمان، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1991، ص 72.

[15] جاء في القانون رقم 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ما يلي:
” تعتبر مؤسسات الائتمان الأشخاص المعنوية التي تزاول نشاطها في المغرب…..”..

[16] تنص المادة 28 من القانون رقم 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على ما يلي: (لا يجوز أن تؤسس مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب إلا في شكل شركة مساهمة ذات رأسمال ثابت باستثناء المؤسسات التي حدد لها القانون نظاما أساسيا خاصا).

[17] نعتقد أن هذا التوجه الموسع لمفهوم المقرض قد تأثر بالتشريع الفرنسي حيث تعرف المادة الأولى من القانون المتعلق بإعلام وحماية المستهلكين في بعض عمليات الاقتراض المقرض بما يلي: “المقرض هو كل شخص يوافق على منح القروض بصفة اعتيادية، عقود أو ائتمانات، كما هي محددة في المادة الثانية”.

-Art 1ère la loi n°78-22 du 10 janvier 1978, relative a l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine des opération de crédit :

– ( Préteur : toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits viser à l’article 2)

وفى نفس النهج سارت مسودة مشروع قانون حماية المستهلك المغربي في صيغتها الأولى حيث عرفت المقرض في المادة
59 على أنه: “كل مهني يمكن أن يمنح بنفسه الاعتماد لزبنائه سواء كان مؤسسة للقرض أو بائعا أو مقدم خدمات “. غير أن الصياغة الثانية لمسودة المشروع تبنت مفهوما مغايرا حيث عرفته المادة الأولى على انه: “كل مؤسسة قرض منصوص عليها في القانون الجاري به العمل ” بحيث جعلته مقتصرا على المؤسسات الخاضعة للقانون البنكي، والتي تتمثل في الأبناك ومؤسسات التمويل مما يعني إقصاء القروض المقدمة من طرف الأشخاص الطبيعيين في شكل بيع بالتقسيط وغيرها من أشكال القروض المقدمة خارج نطاق هذه المؤسسات.
وقد أحسن المشرع صنعا عندما عاد في القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك إلى المفهوم الواسع للمقرض ليشمل كل مهني سواء كان مؤسسة قرض أو شخصا طبيعيا أي بائعا أو مقدما للخدمات، لما يحققه من حماية واسعة للمستهلكين، بل وأكد ذلك في المادة 71، حيث أوجب أن يتضمن أي إشهار للقروض الاستهلاكية هوية المقرض أيا كانا شخصا طبيعيا أو معنويا.

[18] Réni Robert, La société de financements tirés par la demande conjecture, n°786-octobre 1999, chambre français de commerce et d’industrie du Maroc, p10

[19] François Dekenwer, Droit bancaire , 4ème édition , Dalloz, paris ,1992 ,p8 10) Mohamed

[20] Larbi Benothmane , La profession bancaire au Maroc, éditions la porte Rabat, 1985 p 131

[21] محمد لفروجي، القانون البنكى المغربي وحماية حقوق الزبناء، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق بالدار البيضاء عين الشق، 1997-1996 ص 36.

[22] Frédéric Peltier , Structures, réglementation et contrôle public de la profession bancaire, juris – recueil banque et crédit-fasc.50 , p 17.

[23] C. Gavalda et J. Stoufflet, Droit du crédit : les institutions , édition Litec , Paris, 1990, p332.

[24] تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة على ما يلى:

“شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها… “.

[25] فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2001 ص 67.

[26] المادة 11 من القانون رقم 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة فى حكمها.

[27] رشيد الشائب م.س، ص 11.

[28] تنص المادة 16 من القانون الفرنسي المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها لسنة 1984 على ما يلي:

« Les établissement de crédit doivent disposer dun capital libre ou d’une dotation versée dun montant au mois égal à une somme fixée par le comité de la réglementation bancaire ».

[29] P. Lassegue – gestion et comptabilité de l’entreprise- Dalloz -paris 1975.P259 et s

[30] المادة الأولى من منشور ولي بنك المغرب رقم 20/G/2006 الصادر في 30 نونبر 2006 المتعلق برأس المال الأدنى،
أو المخصصات الدنيا لمؤسسات الائتمان والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 34 – 03.

[31] الفقرة الأولى من المادة الثانية من منشور ولي بنك المغرب رقم 20/G/2006 الصادر في 30 نونبر 2006 المتعلق برأس المال الأدنى، أو المخصصات الدنيا لمؤسسات الائتمان والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 34 – 03.

[32] Binchekri Abdelkrim , Les nouvelles donnes du crédit à la consommation , actes des 1ère assisses nationales du crédit à la consommation , APSF édition MIA Casablanca ,Mars 2001, op.cit, P41.

[33] C. Gavalda et J. Stoufflet, op.cit, P 97

[34] تجدر الإشارة إلى أن المادة 21 من قانون 1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها الملغى كانت تخول صلاحيات منح رخصة الاعتماد إلى وزير المالية حيث يصدر قرارا يقضي بذلك، بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.

[35] محمد لفروجي، القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء، م. س. ص 68.

[36] عائشة الشرقاوي المالقى، الاتجاهات الجديدة للقانون البنكي المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 32، ماي – يونيو 2000، ص 106.

[37] إلى جانب هاتين الهيأتين التقريريتين، أوجد المشرع المغربي أجهزة أخرى أناط إليها مهام المراقبة، مثل الهيئات الاستشارية وبعض أجهزة المراقبة المباشرة.
أ- الهيئات الاستشارية:
– المجلس الوطني للائتمان والادخار (المادة 18 من قانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها).
– لجنة مؤسسات الائتمان (المادة 19 من قانون 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة فى حكمها).
– اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان (المادة 21 من قانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها).
– لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على النظام المالي (المادة 81 وما يليها من قانون 34 – 03 المتعلق بمؤسسات الائتمان
والهيئات المعتبرة فى حكمها).
– المجلس الوطني للمحاسبة (المادة 45 من قانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها).
ب – أجهزة المراقبة المباشرة :
– مراقبو الحسابات (المواد من 70 إلى 78 من قانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها).
– المدققون

[38] عائشة الشرقاوي المالقي، الاتجاهات الجديدة للقانون البنكي المغربي، م. س، ص 106.

[39] الفقرة الخامسة من المادة 18 من قانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

[40] يمثل وزير المالية في الهيأت التالية:
– لجنة مؤسسات الائتمان، حيث تضم ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية منهما مدير الخزينة والمالية العامة (المادة 19 من قانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
– اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان، حيث تضم ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية، كما يعين وزير المالية قاضيين اثنين بها بناء على اقتراح الوزير المكلف بالعدل (المادة 22 من قانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها).

[41] Mohamed Berrada Azzedine , Les nouvelle marché des capitaux au Maroc, édition Datapress, Casa­blanca ,2001,p 205.

[42] تنص المادة 17 من القانون رقم المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، على ما يلى:
“يصادق على المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بقرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية وتنشر في الجريدة الرسمية “.

[43] عائشة الشرقاوي المالقي، الاتجاهات الجديدة للقانون البنكي المغربي، م. س، ص 107.

[44] Elhadi Chaib Ainou, La Nouvelle Loi Bancaire, édition Datapress, 1993 , pl43.

[45] راجع ما كتبناه سابقا حول مسطرة منح رخصة الاعتماد.

[46] المادة 19 من القانون رقم 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

[47] المادة 18 من قانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

[48] المادة 22 من قانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

[49] المادة 105 من قانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

[50] Mohamed Berrada Azzedine , op.cit, p 115

[51] R. Robert, op.cit ,P 16

[52] Guide de crédit à la consommation, APSF , édition AB médias , p 5.

[53] Yves Guyon , Droit des affaire, tome 1 ,Droit commercial général et société ,9 édition économica, Paris, 1996, P 7.

[54] Abdellah Boudahraine , op.cit, P 244.

[55] Le crédit à la consommation en pleine mutation, Direction des études et des prévisions financières, mars 2008 , PI ; Voir : www. finances.gov.ma/depf/depf.htm

[56] Laraqui Houssaini Hamza,op.cit ; P 40-

[57] Laraqui Houssaini Hamza, op.cit, p 51.

[58] Abdellah Boudahraine , op.cit, p 240.

[59] R. Robert,op.cit, p240.

[60] Ri. Robert ,op.cit,pl6

[61] Le crédit à la consommation en pleine mutation ,op.cit, p 1

[62] رشيد الشائب، م. س، ص 8.

[63] Le crédit à la consommation en pleine mutation ,op.cit, p 1.

[64] Benchekri Abdelkrim, op.cit, p 41

[65] Abderrahman Bannani Smires, Présidant de LAPSF ,actes des 1ère assisses nationales du crédit à la consommation , APSF ,édition MIA, Casablanca ,mars 2001, p 7.

[66] Fath Allah Oualaalou , La situation de crédit au Maroc, actes des 1ère assisses nationales du crédit à la consommation ,APSF ,édition MIA, Casablanca ,mars 2001, p8.

[67] Khalid Safir , La protection des fonctionnaires et la nouvelle dynamique des relation avec le secteur du crédit à la consommation, actes des 1ère assisses nationales du crédit à la consommation , actes ASPF , édition MIA, Casablanca, mars 2001, P116.

[68] Driss Ben Ali, La sécurité de relations avec préteur emprunteur,actes des1ère assisses nationales du crédit à la consommation , actes ASPF , édition MIA, Casablanca, mars 2001, P82

[69] عبد المهيمن حمزة: النظام القانوني لقروض الاستهلاك – دراسة تأصيلية -، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني
والأعمال، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق طنجة، 2008- 2009، ص 46.

[70] وتسمى أيضا بالقروض الشخصية وقد وصلت في الفصل الأول من سنة 2011 حوالى 27 مليار و 615 مليون درهم – عبد الواحد كنفاوي: شركات التمويل تراهن على رمضان لرفع رقم معاملاتها، جريدة الصباح، العدد 3539 بتاريخ 16 – 08-2011 ص 4.

[71] رشيد الشائب، م. س، ص 67

[72] Le crédit à la consommation en pleine mutation ,op.cit, p 1.

[73] تقرير بنك المغرب لسنة 2007 موجود على الموقع الإلكتروني بالأنترنت: http://www.bkam.ma

[74] تقرير بنك المغرب لسنة 2009 موجود على الموقع الإلكتروني بالأنترنت: http://www.bkam.ma

[75] تقرير بنك المغرب لسنة 2010 موجود على الموقع الإلكتروني بالأنترنت: http://www.bkam.ma

[76] رضوان زهرو، الإئتمان الإستهلاكي وخطر المديونية المفرطة، جريدة المساء، العدد 859 الخميس 25/06/2009، ص 9.

[77] ملف خاص حول التجهيز وقروض الاستهلاك، جريدة الأيام عدد 8 أبريل 2004، ص 4.

[78] Le crédit à la consommation en pleine mutation ,op. cit, P3

[79] عبد الواحد كنفاوي: شركات التمويل تراهن على رمضان لرفع رقم معاملاتها، جريدة الصباح، العدد 3539 بتاريخ 16- 08-2011 ص 4

[80] تقارير بنك المغرب لسنوات 2003 و 2004 موجود على الموقع بالأنترنت: http://www.bkam.ma

[81] Le crédit à la consommation en pleine mutation ,op.cit,PI

[82] أحمد الحليمي، الطبقات الوسطى المغربية (خصائصها – تطورها، وعوامل توسعها) دراسة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط بتاريخ 30/4/2009 متوفرة بالموقع الالكتروني للمندوبية http://www.hep.ma

[83] عبد الواحد كنفاوي، شركات التمويل تراهن على رمضان لرفع رقم معاملانها، جريدة الصباح، العدد 3539 بتاريخ 16- 08-2011 ص 4

الأكثر رواجًا