ظهير شريف رقم 1.09.236

صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010)

يتعلق بمدونة الأوقاف

الجريدة الرسمية عدد 5847 الصادرة بتاريخ 14 يونيو 2010

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بحكم الإمامة العظمى التي طوق الله بها عنقنا، والأمانة الكبرى التي حملنا إياها، والقائمة على حماية حمى الملة والدين، ورعاية شؤون هذا البلد الأمين؛

واهتداء بنهج أسلافنا الميامين ملوك الدولة العلوية الشريفة، المجبولين على العناية بالأوقاف وحمايتها من كل ترام أو ضياع؛

وتكريسا من جلالتنا الشريفة لروح التجديد والتحديث التي جعلناها من ثوابت سياستنا في تدبير أمور مملكتنا الشريفة؛

ووعيا منا بأهمية الوقف، وبدوره الطلائعي، باعتباره ثروة وطنية وعنصرا فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛

ورغبة منا في تأطيره تأطيرا قانونيا حديثا، يمكنه من مواكبة التحولات الشاملة التي تعرفها بلادنا، ويراعي خصوصيته المستمدة من أحكام الفقه الإسلامي؛

وإيمانا من جلالتنا بأهمية تقنين القواعد الفقهية المتعلقة به، بما يدرأ تعدد الأقوال واختلاف التأويلات بشأنها، ويجمع شتاتها، ويحقق لها الانسجام مع مكونات المنظومة التشريعية المغربية؛

ومواصلة منا لمسيرة تحديث القوانين التي انطلقت في عهد جلالة والدنا المنعم أمير المؤمنين الحسن الثاني طيب الله ثراه، والتي أوليناها فائق عنايتنا وكبير اهتمامنا من خلال الحرص على مواكبتها لأحدث الأنظمة القانونية المعاصرة؛

وفقا لهذا المنهج، قررنا إصدار مدونة للأوقاف تجمع الأحكام الفقهية المتناثرة للوقف، وتحسم التضارب في أموره المختلفة، وتعيد تنظيم أحكامه القانونية شكلا ومضمونا، بما يضمن تقيدها بأحكام الفقه الإسلامي، ويضفي عليها طابعا عصريا متميزا؛

وتأكيدا من جلالتنا على استقلالية الوقف المستمدة من طابعه الإسلامي الخالص، فقد أثرنا من خلال هذه المدونة المحافظة على خصوصيته، وتزويده بوسائل قانونية حديثة تضمن له الحماية الناجعة، وبنظم تدبيرية تيسر حسن استغلاله والاستفادة منه، وبطرق استثمارية تمكنه من المساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيد له دوره الريادي الذي نهض به عبر تاريخ بلادنا المجيد؛

وبناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

باب تمهيدي

أحكام عامة

المادة 1: الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة. ويتم إنشاؤه بعقد، أو بوصية، أو بقوة القانون.

يكون الوقف إما عاما، أو معقبا، أو مشتركا.

المادة 2: يعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحيات جلالتنا الشريفة بصفتنا أميرا للمؤمنين. ويقوم بهذه المهمة تحت سلطتنا المباشرة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار التقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها.

الباب الأول: إنشاء الوقف وآثاره

الفصل الأول: أركان الوقف وشروطه

الفرع الأول: أركان الوقف

المادة 3: أركان الوقف أربعة وهي: الواقف، والموقوف عليه، والمال الموقوف، والصيغة.

المادة 4: يمكن أن يكون الواقف شخصا ذاتيا، كما يمكن أن يكون شخصا اعتباريا ما لم يكن غرضه غير مشروع.

المادة 5: يجب أن يكون الواقف متمتعا بأهلية التبرع، وأن يكون مالكا للمال الموقوف، وله مطلق التصرف فيه، وإلا كان عقد الوقف باطلا.

المادة 6: يعتبر وقف المريض مرض الموت لازما، ويعطى حكم الوصية طبقا لأحكام مدونة الأسرة.

المادة 7: يجوز التوكيل في إنشاء الوقف على أن يكون بوكالة خاصة.

المادة 8: وقف النائب الشرعي مال محجوره باطل.

المادة 9: يعتبر وقف الفضولي باطلا، إلا إذا أجازه مالك المال الموقوف، شريطة استيفاء جميع أركان الوقف وشروطه.

المادة 10: إذا استغرق الدين جميع مال الواقف وقت التحبيس أو قبل حوز المال الموقوف، بطل الوقف ما لم يجزه الدائنون.

المادة 11: يصح الوقف على كل ما يجوز صرف منفعة المال الموقوف لفائدته.

المادة 12: يجوز أن يكون الموقوف عليه معينا حال إنشاء الوقف إما بذاته أو بصفته. ويجوز أن يكون قابلا للتعيين.

وفي حالة ما إذا لم يعين الواقف الموقوف عليه وقت إنشاء الوقف، جاز له تعيينه طيلة حياته، فإذا مات ولم يعينه، عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.

المادة 13: يمكن أن يكون الموقوف عليه موجودا وقت إنشاء الوقف، أو سيوجد مستقبلا.

وفي حالة عدم تحقق وجوده، يحدد الواقف جهة أخرى لصرف منفعة المال الموقوف.

المادة 14: يعتبر باطلا وقف الشخص على نفسه.

وفي حالة الوقف على الذكور من أولاد الواقف دون الإناث أو العكس، أو على بعض أولاده دون البعض، اعتبر الوقف صحيحا لهم جميعا والشرط باطلا.

المادة 15: يجب في المال الموقوف تحت طائلة البطلان:

أن يكون ذا قيمة ومنتفعا به شرعا؛

أن يكون مملوكا للواقف ملكا صحيحا.

المادة 16: يجوز وقف العقار والمنقول وسائر الحقوق الأخرى.

المادة 17: ينعقد الوقف بالإيجاب.

يكون الإيجاب إما صريحا، أو ضمنيا شريطة أن يفيد معنى الوقف بما اقترن به من شروط.

ويتم الإيجاب إما بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالفعل الدال على الوقف.

المادة 18: لا يكون القبول شرطا لاستحقاق الوقف إلا إذا كان الموقوف عليه شخصا معينا.

المادة 19: إذا كان الموقوف عليه المعين متمتعا بالأهلية، صح القبول منه أو من وكيله، فإن رفض عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.

وإذا كان الموقوف عليه المعين فاقدا للأهلية، تعين على نائبه الشرعي أن يقبل عنه. فإن لم يكن له نائب شرعي، عين له القاضي من يقبل عنه.

وإذا كان الموقوف عليه المعين ناقص الأهلية، جاز القبول منه أو من نائبه الشرعي.

المادة 20: يكون القبول صراحة أو ضمنا، ويعتبر حوز المال الموقوف وفق أحكام المادة 26 بعده دليلا على القبول.

المادة 21: يعبر الموقوف عليه المعين عن قبوله داخل الأجل الذي يحدده الواقف، فإن لم يحدد أجلا وجب التعبير عن القبول داخل أجل معقول.

إذا تم القبول متأخرا عن الإيجاب رجعت آثاره إلى تاريخ الإيجاب.

المادة 22: يجوز أن يكون الوقف ناجزا أو معلقا على شرط واقف، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون الوقف لازما إلا إذا تحقق هذا الشرط.

المادة 23: يجوز أن يكون الوقف مؤبدا أو مؤقتا.

الفرع الثاني: شروط الوقف

المادة 24: يشترط لصحة الوقف شرطان:

الإشهاد على الوقف؛

حوز المال الموقوف قبل حصول المانع مع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه.

يقصد بالمانع في مفهوم هذه المدونة موت الواقف أو إفلاسه.

المادة 25: يتلقى العدول الإشهاد على الوقف.

وإذا تعذر تلقي هذا الإشهاد، اكتفي استثناء بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادقا على صحة توقيعها طبقا للقانون.

يجب على قاضي التوثيق أن يبعث نسخة من المحرر المتضمن للوقف، أيا كان نوعه، عند مخاطبته عليه إلى إدارة الأوقاف، مصحوبة بالوثائق المثبتة، وعلى أبعد تقدير داخل أجل ثمانية أيام. من تاريخ المخاطبة.

المادة 26: الحوز هو رفع يد الواقف عن المال الموقوف، ووضعه تحت يد الموقوف عليه.

يصح الحوز بمعاينة البينة، أو بتسجيل الوقف في الرسم العقاري، أو بكل تصرف يجريه الموقوف عليه يا المال الموقوف.

لا يتوقف الحوز على إذن الواقف، ويجبر عليه إن امتنع عنه.

المادة 27: يستغنى عن شرط الحوز في الحالات الآتية:

إذا تعذر الحوز لأسباب لا يد للموقوف عليه فيها،

إذا صرح الواقف بإخراج المال الموقوف من ماله عاش أو مات؛

إذا كان الواقف في حالة مرض الموت، مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه؛

إذا كان الوقف معلقا على عمل ينجزه الموقوف عليه.

المادة 28: يتولى الحوز من عينه الواقف لذلك، وإلا فالموقوف عليه إذا كان راشدا، أو نائبه الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو ناقصها، أو ممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا.

ويصح حوز ناقص الأهلية إذا تولاه بنفسه.

المادة 29: يعتبر صحيحا حوز الواقف لما وقفه على محجوره من ماله بشرط الإشهاد على تحبيس المال الموقوف لفائدة المحجور وصرف جزء من عائده على الأقل في مصلحة هذا الأخير.

وفي هذه الحالة، يتعين على الحاجر أن يسلم ما وقفه إلى محجوره فور رفع الحجر عنه، وأن يشهد على ذلك.

المادة 30: إذا وقف النائب الشرعي مالا مملوكا له على محجوره وعلى راشد مشاركة بينهما، وجب أن يحوز الراشد الجميع لفائدته ولفائدة المحجور، وإلا بطل الوقف بالنسبة للراشد، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 19 و28 أعلاه.

المادة 31: يشترط لصحة وقف شخص محل سكناه إفراغه؛ إما بمعاينة البينة لذلك، أو بكل ما يفيد الإفراغ حكما.

المادة 32: يبطل الوقف إذا احتفظ الواقف لنفسه بتدبير الأموال التي وقفها إلى غاية حدوث المانع المشار إليه في المادة 24 أعلاه، ما لم يكن نائبا شرعيا للموقوف عليه مع مراعاة أحكام المادة 29 أعلاه.

المادة 33: إذا توفي الواقف قبل أن يحوز الموقوف عليه المال الموقوف حوزا صحيحا، بطل الوقف ما لم يطالب به في حياة الواقف.

وإذا توفي الموقوف عليه قبل أن يحوز المال الموقوف حوزا صحيحا انتقل الاستحقاق إلى من يليه إن وجد، وإلا عاد المال الموقوف إلى الأوقاف العامة.

الفصل الثاني: آثار عقد الوقف

المادة 34: يجب التقيد بشروط الواقف والوفاء بها إذا كانت مشروعة وقابلة للتنفيذ. فإذا اقترن الوقف بشرط غير مشروع أو استحال تنفيذه، صح الوقف وبطل الشرط مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه.

المادة 35: إذا كانت ألفاظ عقد الوقف صريحة، وجب التقيد بها. وإذا كانت غامضة، تعين البحث عن قصد الواقف، ويمكن الاستعانة في ذلك بالعرف وبظروف الحال.

المادة 36: إذا كانت بنود عقد الوقف متعارضة فيما بينها وأمكن العمل بها جميعا، وجب الجمع بينها، فإن تعذر ذلك لزم الأخذ بما يحقق المصلحة من الوقف.

المادة 37: لا يجوز للواقف الرجوع في الوقف ولا تغيير مصرفه أو شروطه بعد انعقاده، إلا في الحالتين التاليتين:

إذا تعلق الوقف بموقوف عليه سيوجد مستقبلا، وفوته الواقف قبل وجوده؛

إذا اشترط الواقف في عقد الوقف الرجوع عنه عند افتقاره.

المادة 38: ينتج الوقف آثاره بين الطرفين بمجرد انعقاد العقد المتعلق به والإشهاد عليه، مع مراعاة أحكام المادة 25 أعلاه.

المادة 39: الواقف غير ملزم بضمان استحقاق المال الموقوف من يد الموقوف عليه، ولا بضمان عيوبه الخفية.

ويعتبر مسؤولا عن كل فعل عمدي أو خطأ جسيم صادر عنه ألحق ضررا بالمال الموقوف.

المادة 40: يحق للموقوف عليه أن يستعمل المال الموقوف وأن يستغله وفق شرط الواقف بكيفية تتوافق مع الأغراض المتوخاة من الوقف.

ويجوز له أن ينتفع بالمال الموقوف بنفسه، أو أن يفوت حق الانتفاع به إلى الغير، ما لم يكن حق الوقف مقصورا على شخصه.

المادة 41: إذا انصب الوقف على عقار، فإن للموقوف عليه أن يتمتع بجميع الحقوق المقررة لفائدة العقار الموقوف، وبكل الزيادات التي تلحق به عن طريق الالتصاق.

المادة 42: إذا تعلق الوقف بأرض، فإنه يشمل الأرض وكل البناءات والمنشآت والأغراس الموجودة فوقها، ما لم يوجد شرط أو عرف يقضي بخلاف ذلك.

المادة 43: يجوز للموقوف عليه أن يرتب لفائدة العقار الموقوف حقوقا عينية تزيد في قيمته، وتعتبر في هذه الحالة وقفا مثله.

المادة 44: إذا أقام الموقوف عليه أو الغير بناءات أو منشآت أو أغراسا من ماله في العقار الموقوف دون ترخيص مسبق من إدارة الأوقاف، فإن لهذه الأخيرة إما ا لاحتفاظ بها وقفا أو إلزامه بإزالتها على نفقته وإعادة حالة العقار إلى ما كانت عليه.

المادة 45: يجب على الموقوف عليه أن يبذل في حفظ المال الموقوف العناية التي يبذلها في حفظ أمواله، ويسأل عن كل ضرر يصيب المال الموقوف بسبب خطئه أو إهماله أو تقصيره.

ويعتبر حارسا للمال الموقوف، ويتحمل مسؤولية الأضرار المترتبة عن الإخلال بواجب الحراسة.

المادة 46: إذا تهدم العقار الموقوف كلا أو جزءا، فلا يلزم الموقوف عليه بإعادة بنائه، ما لم يكن ذلك ناتجا عن خطئه أو إهماله أو تقصيره.

المادة 47: ينتهي حق الموقوف عليه في استحقاق المال الموقوف في الحالات الآتية:

إذا توفي؛

إذا غاب غيبة انقطاع، وكان الانتفاع بالوقف مقصورا على شخصه؛

إذا زالت عنه الصفة التي استحق بها الوقف؛

إذا عبر صراحة عن تنازله عن حقه في الانتفاع بالمال الموقوف.

إذا سقط حق الموقوف عليه في إحدى الحالات السابقة، انتقل الاستحقاق إلى من يليه إن وجد، وإلا عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.

المادة 48: يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل الإثبات. وتعتبر الحوالات الحبسية حجة على أن الأملاك المضمنة بها موقوفة إلى أن يثبت العكس.

لا ينتج الإقرار على الوقف أي أثر في مواجهته.

المادة 49: ينقضي الوقف في الحالتين التاليتين:

إذا انصرمت مدة الوقف المؤقت؛

إذا هلك المال الموقوف هلاكا كليا بفعل قوة قاهرة أو حادث فجائي.

وفي حالة هلاك المال الموقوف بفعل الغير، وجب على هذا الأخير تعويضه، وانتقل حق الموقوف عليه إلى عوضه. وإذا هلك المال الموقوف هلاكا جزئيا، فإن الوقف يستمر على الجزء الباقي وعلى ما يعوض الجزء الهالك.

الباب الثاني: الوقف العام

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 50: الوقف العام هو كل وقف خصصت منفعته ابتداء أو مالا لوجوه البر والإحسان وتحقيق منفعة عامة.

تعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية، ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها.

يتمتع الوقف العام بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه. وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه وفقا لأحكام هذه المدونة، وتعتبر ممثله القانوني.

المادة 51: يترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو بالتقادم، وعدم جواز التصرف فيه إلا وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذه المدونة.

المادة 52: يؤول كل وقف مؤبد موقوف على جهة خاصة إلى الأوقاف العامة في حالة انقطاعه.

ويعتبر الوقف منقطعا في حالة انقراض الجهة الموقوف عليها، أو إذا لم يعد لها وجود، أو عند وفاة الموقوف عليه إذا كان معينا.

المادة 53: إذا تعذر صرف عائد الأوقاف العامة على الجهة الموقوف عليها، صرف في مثيل لها.

المادة 54: إن الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير لا تمنع المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى إثبات صفة الوقف العام لعقار محفظ، شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة جميع ذوي الحقوق المقيدين.

وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف وقفا عاما، بناء على الحكم القضائي الصادر بذلك والحائز لقوة الشيء المقضي به، فإن المحافظ يشطب على كل تسجيل سابق، ويقيد العقار بالرسم العقاري المتعلق به في اسم الأوقاف العامة.

المادة 55: تعتبر الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة ديونا ممتازة، لا تسقط بالتقادم، ويكون لاستيفائها حق الأولوية بعد أداء الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين وغيرهم ممن تجب عليه نفقته طبقا لأحكام مدونة الأسرة.

المادة 56: تمثل الأوقاف العامة أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من تنتدبه لهذا الغرض.

المادة 57: يوقف الطعن بالنقض المقدم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف العامة تنفيذ الأحكام المطعون فيها.

المادة 58: يمكن الطعن بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف العام متى قامت حجية على حبسية المدعى فيه، وذلك داخل أجل خمس (5) سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.

المادة 59: لا يجوز نزع ملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما من أجل المنفعة العامة إلا بموافقة صريحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

الفصل الثاني:

التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما

المادة 60: تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانونية الهادفة إلى الحفاظ عليها، وتنمية مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف.

ولهذه الغاية، تكلف إدارة الأوقاف بتدبير هذه الأموال واستثمارها وفق القواعد المنصوص عليها في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها.

المادة 61: تخضع جميع المعاوضات والأكرية المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفا عاما، وكذا البيوعات المتعلقة بمنتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام، لإجراءات السمسرة أو لطلب العروض، شريطة التقيد بمبادئ المنافسة والمساواة بين المتنافسين، والالتزام بقواعد الشفافية والإشهار المسبق.

وفي حالة تعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض، أو أجري أحدهما لمرتين متتاليتين دون أن يسفر عن أي نتيجة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بموجب مقرر معلل إجراء المعاوضات والأكرية المذكورة عن طريق الاتفاق المباشر.

وفي كل الأحوال، فإن المعاوضات أو الأكرية المتعلقة بالعقارات الوقفية المخصصة لاحتضان منشآت أو تجهيزات عمومية، والمعاوضات المتعلقة بالقيم المنقولة المحددة القيمة وكذا بيوعات الغلل المعرضة للتلف، يمكن إجراؤها عن طريق مسطرة الاتفاق المباشر.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إجراءات السمسرة وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمهما وكذا صوائر السمسرة ومبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجتها.

المادة 62: تعتبر محاضر السمسرة أو فتح العروض المتعلقة بالتصرفات الجارية على الأوقاف العامة حجة قاطعة على الوقائع المضمنة بها لا يطعن فيها إلا بالزور.

الفرع الأول: المعاوضات

الجزء الفرعي الأول: المعاوضات النقدية

المادة 63: يمكن معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بناء على طلب مكتوب ممن يهمه الأمر.

ويجب أن تخصص الأموال المتأتية من معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما لاقتناء بدل عنها أو استثمارها بهدف الحفاظ على أصل الوقف وتنمية مداخيله وفق أحكام المادة 60 أعلاه.

المادة 64: تخضع المعاوضات المتعلقة بالعقارات والمنقولات المعتبرة ضمن الأوقاف العامة والتي تزيد قيمتها التقديرية عن عشرة ملايين (10.000.000) درهم للموافقة السامية المسبقة لجلالتنا الشريفة.

وتخضع معاوضة نفس العقارات والمنقولات للموافقة المسبقة للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة المشار إليه في المادة 157 من هذه المدونة إذا كانت قيمتها التقديرية تتراوح ما بين خمسة ملايين (5.000.000) درهم وعشرة ملايين (10.000.000) درهم.

وكل معاوضة تتعلق بالعقارات والمنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن خمسة ملايين (5.000.000) درهم، وكذا معاوضة القيم المنقولة المحددة القيمة التي يتم توظيفها لفائدة الأوقاف العامة مهما كانت قيمتها، تخضع للموافقة المسبقة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

تحدد القيمة التقديرية للعقار المراد معاوضته، حسب كل حالة، من قبل لجنة تتكون من ثلاثة خبراء يعينون بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

المادة 65: تخضع نتيجة كل سمسرة أو طلب عروض أو اتفاق مباشر من أجل معاوضة عقار أو منقول معتبر ضمن الأوقاف العامة لمصادقة إدارة الأوقاف.

يجب أن يتم البت في هذه النتيجة بالمصادقة أو بعدمها داخل أجل تسعين (90) يوما من تاريخ إجراء السمسرة أو فتح العروض أو الاتفاق المباشر.

وفي جميع الأحوال، يتعين على إدارة الأوقاف تبليغ قرارها إلى المعني بالأمر خلال الأجل المذكور.

وفي حالة عدم المصادقة داخل هذا الأجل، يحق للمعني بالأمر استرداد مبلغ الضمان وصوائر السمسرة التي سبق له دفعها.

المادة 66: يعتبر تاريخ مصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض أو الاتفاق المباشر هو تاريخ انعقاد عقد المعاوضة. وفي هذه الحالة. يلزم المعاوض له بأداء ما تبقى في ذمته كاملا داخل اجل لا يزيد عن ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبلغه بالمصادقة المذكورة.

المادة 67: تبلغ المصادقة على المعاوضة إلى المعنيين بالأمر عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

وإذا تعذر التبليغ وفق الكيفية المذكورة اعتبر التبليغ صحيحا عن طريق النشر في إحدى الصحف المأذون لها بنشر الإعلانات القانونية والقضائية، أو بأي وسيلة أخرى يعتد بها قانونا.

المادة 68: يجوز لإدارة الأوقاف فسخ عقد المعاوضة تلقائيا في حالة عدم أداء المعاوض له مبلغ المعاوضة كاملا خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه، ولا حق للمعاوض له في استرداد الصوائر ومبلغ الضمان.

المادة 69: يقبل المعاوض له العقار أو المنقول على الحالة التي يوجد عليها، ويتحمل تبعة هلاكه من تاريخ تسلمه.

المادة 70: إذا ظهر نقص وزيادة في العقار أو المنقول محل المعاوضة مقارنة مع المواصفات التي تمت على أساسها المعاوضة، فلكل واحد من الطرفين حق الرجوع في الثمن على الآخر بما يساوي قدر النقص أو الزيادة فقط دون الفسخ.

المادة 71: إذا استحق العقار أو المنقول محل المعاوضة من يد المعاوض له، فليس لهذا الأخير سوى استرداد ثمن الجزء الذي حصل استحقاقه، إلا إذا أصبح محل المعاوضة نتيجة الاستحقاق معيبا أو حصة شائعة، فللمعاوض له الخيار بين استرداد ثمن الجزء المستحق وبين فسخ عقد المعاوضة واسترداد كامل الثمن.

لا يستفيد المعاوض له من أحكام الفقرة السابقة إلا إذا أعلم إدارة الأوقاف بدعوى الاستحقاق وطلب إدخالها فيها.

الجزء الفرعي الثاني: المعاوضات العينية

المادة 72: يشترط لإجراء أي معاوضة عينية للأوقاف العامة أن تكون العين المعاوض بها محفظة وأن تساوي أو تفوق قيمتها التقديرية قيمة العين الموقوفة.

المادة 73: تتم المعاوضات العينية للأوقاف العامة إما بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بطلب كتابي ممن يعنيه الأمر.

تحدد كيفيات إجراء هذه المعاوضات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

المادة 74: تخضع المعاوضات العينية لنفس الأحكام المطبقة على المعاوضات النقدية المنصوص عليها في المادتين 64 و65 أعلاه.

المادة 75: يجب أن يضمن عقد المعاوضة العينية في محرر رسمي.

الفرع الثاني: بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للأوقاف العامة

المادة 76: تباع منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة من خشب أو حطب أو غيره، وكذا مواد المقالع الموجودة بالأراضي الموقوفة وقفا عاما، وفق الكيفيات المنصوص عليها في دفتر للشروط يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

وتباع الغلل العالقة التي تعود للوقف العام شريطة بدو صلاحها. غير أنه يجوز بيعها قبل ذلك إذا بلغت حد الانتفاع بها بشرط جنيها فورا من طرف المشتري.

المادة 77: في حالة بيع الغلل عن طريق السمسرة طبقا لأحكام المادة 61 أعلاه، يؤدي المزايد الأخير الثمن والصوائر بمجرد مصادقة رئيس لجنة السمسرة على نتيجتها، وتنتقل ملكية المبيع إليه ابتداء من تاريخ المصادقة.

في حالة عدم الأداء الفوري للثمن والصوائر، يمكن لرئيس لجنة السمسرة فسخ عقد البيع مع احتفاظ إدارة الأوقاف بحق مطالبة المعني بالأمر بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة 78: يحدد في عقد بيع مواد المقالع نوع وكمية المادة المراد استخرجها ومدة تنفيذ العقد، علاوة على الثمن وكيفية أدائه.

يمكن أن يؤدى الثمن دفعة واحدة عند إبرام العقد، أو يقسط بشكل يتناسب مع مدة التنفيذ.

المادة 79: تخضع نتيجة بيع مواد المقالع لمصادقة إدارة الأوقاف. ويعتبر تاريخ هذه المصادقة هو تاريخ انعقاد العقد.

الفرع الثالث: الكراء

الجزء الفرعي الأول: أحكام عامة

المادة 80: تكرى الأموال الموقوفة وقفا عاما بإذن من إدارة الأوقاف. ولا يجوز كرائها بأقل من كراء المثل.

المادة 81: يؤدي المكتري فور رسو المزاد عليه مبلغ ضمان وصوائر السمسرة والوجيبة الكرائية.

يحدد مبلغ الضمان والصوائر بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

المادة 82: ينعقد الكراء بمصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض.

المادة 83: لا يتسلم المكتري العين المكتراة إلا بعد التوقيع على العقد.

يقبل المكتري العين على حالتها، فإن حصل تأخير في تسليمها جاز له استرداد أجرة الكراء بقدر مدة التأخير.

المادة 84: يتعين على المكتري المحافظة على العين المكتراة واستعمالها فيما أعدت له، وفق الشروط المنصوص عليها في عقد الكراء، وفي دفتر للتحملات عند الاقتضاء. كل إخلال بهذا الالتزام يوجب الفسخ والتعويض عن الضرر.

المادة 85: لا يجوز للمكتري إحداث أي تغيير في العين المكتراة إلا بإذن مكتوب من إدارة الأوقاف.

يترتب عن إحداث أي تغيير دون الحصول على الإذن المذكور الحق في فسخ عقد الكراء مع الاحتفاظ بالتغييرات المقامة دون تعويض، أو إلزام المكتري برد الحالة إلى ما كانت عليه.

المادة 86: لا يجوز للمكتري تولية الكراء إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، كما يمنع الكراء من الباطن مطلقا.

وكل تصرف مخالف في الحالتين المذكورتين يقع باطلا ويكون سببا في فسخ عقد الكراء الأصلي.

المادة 87: يتحمل المكتري جميع الضرائب والرسوم التي تفرض على العين المكتراة.

المادة 88: لا تلتزم إدارة الأوقاف بأن تضمن للمكتري أي تشويش مادي حاصل من الغير في انتفاعه بالعين المكتراة دون أن يدعي هذا الأخير أي حق عليها.

فإذا حصل للمكتري تعرض قانوني في الانتفاع بالعين المكتراة، وجب عليه إخطار إدارة الأوقاف فورا بذلك تحت طائلة فقدان حقه في الرجوع عليها بالتعويض.

المادة 89: لا تلتزم إدارة الأوقاف إلا بالإصلاحات التي ترمي إلى المحافظة على العين المكراة.

المادة 90: لا حق للمكتري في:

تخفيض السومة الكرائية المحددة عن طريق السمسرة العمومية أو طلب العروض؛

اكتساب الحق في الكراء على المحلات الموقوفة والمخصصة للاستعمال المحلي أو الحرفي؛

المادة 91: يلتزم المكتري برد العين المكتراة إلى إدارة الأوقاف فور انتهاء مدة الكراء، وعلى الحالة التي تسلمها عليها، مع مراعاة أحكام المادتين 94 و98 بعده.

المادة 92: ينقضي الكراء بأحد الأسباب الآتية:

انتهاء المدة؛

هلاك العين المكراة؛

تراضي الطرفين.

المادة 93: تكون الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية. ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف.

الجزء الفرعي الثاني: أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية

المادة 94: تكرى الأملاك الوقفية غير الفلاحية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

غير أنه يمكن تجديد هذه المدة بطلب من المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهر، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من هذه السومة عند كل تجديد.

المادة 95: إذا لم يؤد المكتري كراء ثلاثة أشهر داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بإنذار بالأداء، اعتبر في حالة مطل، وترتب عنه الحق في فسخ العقد مع التعويض.

المادة 96: يحق لإدارة إنهاء عقد كراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية في الحالتين التاليتين:

إذا احتاجت إلى العين المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية أو إدارية؛

إذا كان الغرض إعادة بناء العين المكراة أو إدخال تغييرات هامة عليها.

للمكتري الحق في تعويض يوازي كراء ثلاثة أشهر الأخيرة في الحالة الأولى، والأسبقية في كراء العين المعاد بناؤها في الحالة الثانية.

المادة 97: يتعين على إدارة الأوقاف، في الحالتين المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه، توجيه إنذار بالإفراغ إلى المكتري يتضمن سبب الإفراغ ومنح المكتري أجل شهرين من تاريخ توصله به.

يبلغ الإنذار إلى المكتري ويصحح، عند الاقتضاء، من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.

الجزء الفرعي الثالث: أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية الفلاحية

المادة 98: تكرى الأملاك الوقفية الفلاحية لمدة لا تزيد عن ست سنوات.

غير أنه يمكن تجديد هذه المدة لمرتين بطلب من المكتري قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرين في المائة من هذه السومة عند كل تجديد.

المادة 99: تعتبر وقفا عاما البناءات والأغراس والمنشآت المقامة من طرف المكتري بالعين المكتراة تنفيذا للعقد المبرم معه، عند انتهاء العلاقة الكرائية لأي سبب من الأسباب.

المادة 100: لا يجوز للمكتري تغيير نوع الزراعة وكيفية الاستغلال المنصوص عليها في عقد الكراء، وفي دفتر للتحملات عند الاقتضاء، إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، تحت طائلة فسخ العقد والتعويض عن الضرر.

المادة 101: لا حق للمكتري في الإعفاء ممن الكراء أو استرداده كليا إلا إذا زرع الأرض ثم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة. وإذا كان هلاك الزرع جزئيا، لم يكن هناك موجب لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف.

لا موجب للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه:

إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد؛

إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض.

المادة 102: لا يجوز إعطاء أرض الوقف بالمغارسة.

الفرع الرابع: تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة

المادة 103: لا يجوز إنشاء أي حق من الحقوق العرفية من زينة أو جلسة أو جزاء أو مفتاح أو استئجار أو غبطة أو عرف أو حلاوة أو غيرها على أي ملك من أملاك الأوقاف العامة.

غير أنه يجوز وقف أي ملك على الأوقاف العامة، وإن كان مثقلا بحق من الحقوق المذكورة.

المادة 104: لا تشمل الحقوق العرفية المنشأة على أملاك وقفية عامة الحق في الهواء، ويعتبر هذا الأخير حقا خالصا للأوقاف العامة.

المادة 105: يعتبر سببا لانقضاء الحقوق العرفية المنشأة على الأملاك الوقفية العامة:

هلاك البناءات أو المنشآت أو الأغراس المقامة على هذه الأملاك والعائدة إلى صاحب الحق العرفي؛

عدم أداء صاحب الحق العرفي الوجيبة الكرائية لمدة سنتين متتاليتين. وفي هذه الحالة تسترد الأوقاف المحل بمنافعه، ويمنح صاحب الحق الأسبقية في كرائه.

تصفية هذه الحقوق بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 106 بعده.

كما تنقضي هذه الحقوق في جميع الأحوال بمرور عشرين سنة ابتداء من دخول هذه المدونة حيز التنفيذ.

المادة 106: يمكن تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة وفق إحدى الطرق الثلاث الآتية:

شراء إدارة الأوقاف للحق العرفي المترتب لفائدة الغير؛

شراء صاحب الحق العرفي لرقبة الملك الوقفي؛

بيع الرقبة والحق العرفي معا عن طريق المزاد وفق أحكام المواد من 60 إلى 71 من هذه المدونة. ولا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا في حالة تعذر التصفية بالطريقتين السابقتين.

وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق لإدارة الأوقاف ثم لصاحب الحق العرفي على وجه الترتيب ضم الرقبة والحق المنشأ عليها شريطة زيادة نسبة عشرة في المائة على الثمن الذي رسا به المزاد.

يجب ممارسة حق الضم المشار إليه أعلاه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إجراء المزاد.

المادة 107: يتعين من أجل تطبيق أحكام المادة 106 أعلاه، تقدير قيمة الحقوق العرفية المنشأة على أملاك الأوقاف العامة والمسلم بها من لدن إدارة الأوقاف، وقيمة الرقبة بكيفية منفصلة. وتحدد هذه القيمة وقت التصفية.

الباب الثالث: الوقف المعقب ولمشترك

المادة 108: يعتبر وقفا معقبا ما وقف على ولد أو عقب أو نسل أو ذرية المحبس أو غيره. ويعتبر وقفا مشتركا ما وقف ابتداء على جهة عامة وعلى شخص بذاته، أو عليه وعلى عقبه.

الفصل الأول: الوقف المعقب

الفرع الأول: الأوقاف المعقبة ومراقبتها

المادة 109: لا يجوز إنشاء الوقف المعقب إلا في حدود ثلاث طبقات، الموقوف عليه ثم أولاده ثم أولاد أولاده.

إذا شمل عقد الوقف أكثر من ثلاث طبقات اعتبر باطلا فيما زاد عنها، باستثناء الأوقاف المعقبة المنشأة قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذ.

يرجع الوقف المعقب بعد انقراض الموقوف عليهم إرثا إلى ورثة الواقف إن وجدوا، وإلا إلى الأوقاف العامة ما لم يعين الواقف مرجعا آخر يؤول إليه.

يتعين على العدول عند تلقي الإشهاد تنبيه الواقف إلى أحكام هذه المادة.

المادة 110: يدخل في الوقف على الذرية الذكور والإناث من الطبقة الأولى والثانية والثالثة.

ويشمل الوقف على الولد والنسل والعقب أهل الطبقة الأولى ذكورا وإناثا، وأولاد الذكور من الطبقة الأولى والثانية ذكورا وإناثا، ولا يشمل أولاد البنات إلا أن يسميهم أ ويسمي أمهم.

المادة 111: إذا كان الوقف المعقب مرتب الطبقات حجب الأصل فرعه دون فرع غيره، ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك.

وإذا كان غير مرتب الطبقات فلا يحجب أهل الطبقة العليا من دونهم.

المادة 112: يعتبر مستحقا لعائد الوقف المعقب من كان موجودا من الموقوف عليهم وقت استحقاق العائد أو بدو صلاح الثمار.

المادة 113: يقسم عائد الوقف المعقب بالتساوي على المستحقين ذكورا وإناثا، ما لم يشترط الواقف غير ذلك.

المادة 114: لا تجوز القسمة البتية للمال الموقوف وقفا معقبا، إلا أنه تجوز قسمته قسمة مهايأة فيما يخص الأملاك ذات المداخيل المنتظمة.

تتم قسمة المهايأة بتراضي جميع المستحقين، وفي حالة عدم اتفاقهم يكري الناظر المشار إليه في المادة 118 بعده المال الموقوف لفائدة الموقوف عليهم.

تخصم من عائد المال الموقوف وفقا مشتركا، قبل قسمته، نفقات إصلاح العين الموقوفة وصيانتها وسائر الواجبات المفروضة عليها، إضافة إلى نفقات التسيير.

المادة 115: تطبق الأحكام المتعلقة بمعاوضة المال الموقوف وقفا عاما على معاوضة المال الموقوف وقفا معقبا.

المادة 116: لا يكري المال الموقوف وقفا معقبا لأكثر من ثلاث سنوات إلا بإذن من إدارة الأوقاف، وإلا كان العقد باطلا.

المادة 117: ينقضي كراء المال الموقوف وقفا معقبا بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه. كما ينقضي لزوما بوفاة المستحق إذا أبرم عقد الكراء بنفسه.

المادة 118: توضع الأوقاف المعقبة تحت مراقبة إدارة الأوقاف.

ويتولى النظر في شؤون كل وقف معقب ناظر خاص به يعين من طرف الواقف، وإلا فمن طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بعد استشارة الموقوف عليهم.

ويشترط فيه أن يكون مسلما، متمتعا بالأهلية، قادرا على تسيير المال الموقوف والنظر في شؤونه، وألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة من أجل ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بالأموال أو المخلة بالأخلاق.

المادة 119: يعهد إلى ناظر الأوقاف المعقبة بتسيير المال الموقوف، والمحافظة عليه، ورعاية شؤونه، وتحصيل مداخيله وتوزيعها على المستحقين حسب شروط الواقف مع مراعاة أحكام هذه المدونة.

يلزم الناظر بتقديم حساب سنوي عن تسييره للوقف المعقب إلى المستفيدين منه وإلى إدارة الأوقاف، مدعم بالوثائق المثبتة.

المادة 120: يعزل ناظر الأوقاف المعقبة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إذا ثبت إخلاله بالتزاماته في تسيير شؤون الوقف المعقب أو صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 118 أعلاه. وتطبق في حقه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان، ويسأل جنائيا عند الاقتضاء.

المادة 121: تنتهي مهمة ناظر الأوقاف المعقبة في الأحوال التالية:

موته أو فقدان أهليته؛

عزله؛

قبول طلب إعفائه؛

هلاك المال الموقوف هلاكا كليا بقوة قاهرة أو حادث فجائي؛

انقراض المستفيدين من الوقف.

الفرع الثاني

تصفية الأوقاف المعقبة

المادة 122: تصفى الأوقاف المعقبة في الحالات الآتية:

إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل نفعه إلى حد كبير؛

إذا أصبح المال الموقوف في حالة يتعذر معها الانتفاع به،

إذا صار عائده لا يغطي نفقاته والواجبات المفروضة عليه؛

إذا كثر المستفيدون وقل نصيب كل واحد منهم.

المادة 123: تتم تصفية الأوقاف المعقبة بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بطلب من أغلبية المستفيدين. وفي كلتا الحالتين، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بموجب مقرر، ملف التصفية على لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض تسمى “لجنة التصفية “.

يحدد تشكيل هذه اللجنة وكيفية عملها بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

المادة 124: يتكون ملف التصفية من:

مقرر الإحالة المذكور في المادة 123 أعلاه؛

نسخ من الوثائق المثبتة للوقف، وما طرأ عليه من تغييرات عند الاقتضاء؛

قائمة تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للمستفيدين ومهنهم ومواطنهم أو محلات إقامتهم، مصحوبة بنسخ مصادق عليها من بطائق تعريفهم الوطنية أو بأي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛

نسخ من الوثائق المثبتة لصفة المستفيدين من الوقف؛

تقرير عن الحالة الموجبة للتصفية مرفق، عند الاقتضاء، بالوثائق المثبتة لذلك؛

تقرير خبير مختص يتضمن وصفا دقيقا للمال الموقوف وتقديرا لقيمته الشرائية.

المادة 125: يشهر مقرر الإحالة على لجنة التصفية بتعليقه بمقر نظارة الأوقاف التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي الوقف المعقب المراد تصفيته، وبنشره في جريدتين على الأقل توزعان وطنيا ومأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية والقضائية.

يمكن لمن يهمه الأمر، داخل أجل شهرين من تاريخ النشر، تقديم ما لديه من معلومات تفيد في عملية التصفية.

المادة 126: تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بناء على تقرير لجنة التصفية، مقررا بالتصفية أو بعدمها يبلغ إلى المعنيين بالأمر، ويشهر وينشر وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 125 أعلاه.

المادة 127: يتضمن مقرر التصفية ما يلي:

تحديد المال الموقوف محل التصفية؛

بيان موجب التصفية؛

نزع صفة التحبيس عن المال الموقوف؛

حصر قائمة المستفيدين؛

تحديد مناب كل من الأوقاف العامة والمستفيدين.

المادة 128: تستحق الأوقاف العامة نسبة الثلث من كل وقف معقب تقررت تصفيته، ما لم يتعلق الأمر بمحل لازم لسكنى المستفيدين.

ويقسم الثلثان الباقيان بين الورثة ذكورا وإناثا طبق الفريضة الشرعية، إذا كان ورثة الواقف لا يزالون كلهم أو بعضهم على قيد الحياة، سواء كانوا هم المستفيدين وحدهم أو مع غيرهم، أو كان بعضهم مستفيدا وبعضهم محروما.

وإذا لم يوجد للواقف ورثة يقسم الثلثان الباقيان على المستفيدين من الوقف حسب الحصة المحددة لكل واحد منهم في رسم التحبيس.

وفي هذه الحالة يعتبر الحجب ملغى بقوة القانون، ويستحق المحجوبون نصيب آبائهم في القسمة.

الفصل الثاني: الوقف المشترك

المادة 129: يخضع الوقف المشترك لنفس الأحكام المطبقة على الأموال الموقوفة وقفا عاما. وتقوم إدارة الأوقاف بتدبيره.

المادة 130: تخصم من عائد المال الموقوف وقفا مشتركا، قبل قسمته، نفقات إصلاح العين الموقوفة وصيانتها وتسييرها وسائر الواجبات المفروضة عليها.

المادة 131: يقسم عائد المال الموقوف وقفا مشتركا بين الجهة العامة وباقي المستحقين بحسب الحصة التي عينها الواقف لكل منهما، أو بالتساوي عند عدم تعيينها.

إذا عين الواقف لبعض الموقوف عليهم قدرا ماليا محددا، تعين البدء بأصحاب هذه المقادير، وما فضل فلباقي الموقوف عليهم.

المادة 132: تسري الأحكام الخاصة بتصفية الأوقاف المعقبة على الحصة المخصصة للعقب في الوقف المشترك.

الباب الرابع:

تنظيم مالية الأوقاف العامة ومراقبتها

الفصل الأول:

مبادئ التنظيم المالي والمحاسبي للأوقاف العامة

المادة 133: تشكل مجموع الأوقاف العامة ذمة مالية واحدة مستقلة، تشتمل على جميع الأموال الموقوفة وقفا عاما وعائدتها وكل الأموال الأخرى المرصودة لفائدتها.

المادة 134: توضع للأوقاف العامة ميزانية سنوية خاصة بها، تكون مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، وتقوم على أساس التوازن المالي بين الموارد والنفقات طبقا لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها.

المادة 135: تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على جزئين؛ يتعلق الجزء الأول منها بالموارد، ويتعلق الثاني بالنفقات. ويتكون كل جزء منهما من قسمين: قسم خاص بالتسيير وقسم خاص بالاستثمار.

كما تشتمل، إضافة إلى ذلك، على حسابات خصوصية تتعلق بمشاريع وقفية محددة.

المادة 136: تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على ما يلي:

  1. في باب الموارد:

مداخيل الأكرية؛

مداخيل المعاوضات؛

عائدات بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع الوقفية وغيرها؛

عائدات التوظيفات المالية؛

مداخيل الاكتتاب في السندات الوقفية؛

الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والهيئات الأخرى؛

الهبات والوصايا؛

موارد مختلفة.

  1. في باب النفقات:

تكاليف إصلاح الأملاك الموقوفة وصيانتها؛

النفقات المخصصة للجهات الموقوف عليها حسب شرط الواقف؛

نفقات تسيير الأملاك الموقوفة؛

النفقات المرصودة لخدمة مصالح الدين ونشر الثقافة الإسلامية؛

تكاليف بناء وتجهيز المؤسسات الوقفية؛

مبالغ التوظيفات المالية المخصصة لتنمية عائدات الوقف؛

المبالغ المرصودة لاقتناء أملاك جديدة لفائدة الأوقاف العامة؛

الإعانات الممنوحة لخدمة أغراض الوقف العام؛

الاعتمادات المرصودة لتغطيات النفقات الطارئة؛

نفقات مختلفة.

المادة 137: تتوزع موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة إلى نوعين:

موارد لتغطية نفقات التسيير، وموارد لتمويل عمليات الاستثمار الخاصة بإقامة المشاريع الوقفية وتنمية عائدات الأموال الموقوفة وقفا عاما.

وتتوزع النفقات إلى نوعين: نفقات للتسيير ونفقات للاستثمار.

المادة 138: تقدم موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة ونفقاتها في جزئين؛ يضم كل جزء منهما أقساما وأبوابا وفصولا، توزع عند الاقتضاء إلى موارد وفقرات وسطور حسب مجالات تخصيصها أو الغرض منها أو طبيعتها.

وتحدد وفق ذلك مصنفة الميزانية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، ويتخذ بناء على اقتراح من المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

المادة 139: تحدث الحسابات الخصوصية المشار إليها في المادة 135 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، وذلك من أجل تدبير مالي ومحاسبي مستقل للموارد والنفقات المتعلقة ببعض المشاريع الوقفية التي تكتسي طابعا خاصا، والتي يتم تمويلها كلا أو جزءا إما من عائدات الأوقاف العامة، وإما بدعم خاص من الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو الخاص في إطار اتفاقية بين إدارة الأوقاف والجهة الممولة.

المادة 140: يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف التماس الإحسان العمومي تلقائيا ودون سابق إذن لفائدة الأوقاف العامة عن طريق جمع تبرعات نقدية أو عينية أو عن طريق إصدار سندات اكتتاب بقيمة محددة ” تسمى سندات الوقف “، تخصص مداخليها لإقامة مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية.

يحدد شكل سندات الوقف المذكورة وكيفية إصدارها وطريقة الاكتتاب فيها وكذا كيفية جمع التبرعات بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بعد استشارة المجلس الأعلى لمالية الأوقاف العامة.

المادة 141: إذا ظهر فائض في الموارد الخاصة بنفقات التسيير بعد تغطية هذه النفقات، أمكن تخصيصه لتغطية نفقات الاستثمار بقصد تنمية مداخيل الوقف. غير أنه لا يجوز استعمال موارد الاستثمار لتغطية نفقات التسيير، كما لا يجوز الالتزام بالنفقات أو بالأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الموارد المخصصة لتغطيتها.

وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة أحكام المادة 63 أعلاه فيما يتعلق بتخصيص مداخيل المعاوضات.

المادة 142: تبتدئ السنة المالية بالنسبة للميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

المادة 143: تتولى إدارة الأوقاف تحضير مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، وتنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

وإذا لم يصادق المجلس لأي سبب من الأسباب على مشروع الميزانية المذكور قبل بداية السنة المالية، استمر العمل فيما يخص المداخيل بجميع أنواعها ونفقات التسيير طبقا لميزانية السنة المنصرمة، إلى حين المصادقة على مشروع الميزانية. ويتم ذلك بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

تحدد في المقرر المذكور المدة التي يمكن أن تنجز خلالها عمليات تحصيل المداخيل وصرف نفقات التسيير المذكور أعلاه.

المادة 144: يعتبر وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية الآمر بقبض الموارد وصرف النفقات المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة.

ويجوز له تحت مسؤوليته أن يعين من بين مستخدمي وموظفي إدارة الأوقاف، وكذا نظار الأوقاف آمرين مساعدين بالصرف، ضمن الحدود التي يبينها في أوامر تفويض الاعتمادات.

كما يجوز له أن يفوض إليهم الإمضاء نيابة عنه للمصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة.

المادة 145: مع مراعاة أحكام الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كما وقع تغييره وتتميمه والنصوص المتخذة لتطبيقه، يعتبر نظار الأوقاف بصفتهم آمرين مساعدين بالصرف في حدود اختصاصاتهم مسؤولين بصفة شخصية طبقا لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها عن:

التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات المدرجة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، والأمر بالصرف وتصفيتها؛

التقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها المتعلقة بتدبير أموال الأوقاف العامة والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها، ولا سيما ما يتعلق بالتصرفات القانونية التي يجرونها عليها أو لفائدتها؛

التقيد بالنصوص المتعلقة بإبرام الصفقات؛

تحصيل المداخيل الخاصة بجميع الأموال الموقوفة وقفا عاما التي يشرفون على تدبيرها.

المادة 146: يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة ومسك المحاسبة الخاصة بها لتنظيم مالي ومحاسبي خاص، ومصنفة للمساطر المحاسبية، يحدد كل منها بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على اقتراح للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

المادة 147: تخضع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة لنظام خاص يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على اقتراح للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

ويجب أن تراعى في القواعد التي يتضمنها النظام الخاص المذكور مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة بين المتنافسين والإشهار المسبق.

المادة 148: يجوز لإدارة الأوقاف أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت مصلحة الوقف ذلك، وكان الهدف من هذا الإجراء حماية أموال الوقف. وفي هذه حالة يتعين إحاطة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة علما بذلك خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ اتخاذ هذا الإجراء.

المادة 149: لا يجوز إدخال أي تعديل على الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة خلال السنة المالية الجارية إلا وفق الشروط والإجراءات المتعلقة بالمصادقة عليها والمنصوص عليها في المادة 143 أعلاه.

غير أنه يجوز في حالة الحصول على موارد إضافية خلال السنة، تخصيص هذه الموارد لفتح اعتمادات جديدة من أجل تغطية نفقات للتسيير أو للاستثمار حسب الحالة، مع مراعاة أحكام المادة 141 أعلاه.

وفي حالة ما إذا تبين أن الموارد المرصودة لتغطية نفقات التسيير غير كافية، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف الإذن بمقرر خاص في إجراء تحويلات من باب لآخر أو من فصل لآخر داخل نفس القسم.

المادة 150: تضع إدارة الأوقاف في مختتم كل سنة مالية حساب التسيير المتعلق بحصيلة تنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، يعرض على مصادقة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

يتضمن الحساب المذكور بشكل مفصل حصيلة جميع العمليات المالية المنجزة برسم السنة المالية المعنية، والمبالغ النهائية للموارد المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها، ويبرز نتيجة الوضعية المالية للميزانية في نهاية السنة المقدم بشأنها.

المادة 151: تعفى الأوقاف العامة، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول المرتبطة بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي.

الفصل الثاني: مراقبة مالية الأوقاف العامة

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 152: يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة لمراقبة خاصة تهدف إلى التأكد من سلامة العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة والحسابات المتعلقة بها وتتبعها ومسك محاسبتها ومراقبة مطابقتها للنصوص الجارية عليها.

المادة 153: يضطلع بالمراقبة المشار إليها في المادة 152 أعلاه على صعيد الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مراقب مالي مركزي يساعده في أداء مهامه مراقبان ماليان مساعدان، يمارسون مهامهم جميعا تحت سلطة المفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويمارس هذه المراقبة على صعيد نظارات الأوقاف مراقبون محليون تحت سلطة المراقب المالي المركزي. ولهذه الغاية، يمارس المراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون المشار إليهم أعلاه الاختصاصات التالية:

التأكد من توفر الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات وصحة تقييدها في الأبواب المتعلقة بها في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة؛

التأكد من مطابقة إجراءات إبرام الصفقات للنصوص المنظمة لها؛

التحقق من صفة الشخص المؤهل للتوقيع على مقترحات الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها؛

تتبع وضعية الحسابات المعهود إليهم بمراقبتها؛

التأشير على مقترحات الالتزام بالنفقات والأوامر الصادرة بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، والسهر على التأكد من مطابقتها للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وعلاوة على ذلك، يكلف المراقبون المحليون بممارسة الاختصاصات التالية:

التأشير على مشاريع عقود كراء الممتلكات الوقفية قبل إبرامها بعد التحقق من مطابقتها لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها؛

المشاركة في لجان السمسرة أو طلب العروض المتعلقة بالمعاوضات؛

التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بعمليات تحصيل الموارد بجميع أنواعها وتتبع هذه العمليات وإعداد قوائم تركيبية شهرية وسنوية خاصة بها.

علاوة على الاختصاصات المذكورة أعلاه، يعد كل من المراقب المالي المركزي وكذا المراقبين المحليين العاملين تحت سلطته، كل منهم على حدة، تقريرا سنويا حول حصيلة نشاطه، يرفع إلى المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ويوجه نسخة منه إلى إدارة الأوقاف قصد الإخبار.

المادة 154: تحدد وضعية المراقب المالي المركزي والمراقبين المساعدين له والمراقبين المحليين المكلفين بمراقبة حسابات الأوقاف، وكيفيات وشروط تعيينهم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

المادة 155: يعتبر المراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون المكلفون بمراقبة حسابات الأوقاف، كل في نطاق اختصاصه، مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها طبقا لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها، وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

المادة 156: يخضع نظار الأوقاف وسائر الآمرين المساعدين بالصرف الآخرين والمراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون، أثناء ممارستهم لمهامهم، لقواعد المسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وفي حالة ثبوت إخلالهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم.

الفصل الثاني:

المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

المادة 157: يحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس لتتبع شؤون التدبير المالي للأوقاف العامة، يسمى ” المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة “، ويشار إليه فيما بعد باسم المجلس.

المادة 158: يتولى المجلس القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة، ودراسة القضايا المتعلقة بها، وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، بما يكفل حماية الأموال الموقوفة وفقا عاما، والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها.

ولهذه الغاية، يمارس المجلس، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذه المدونة، الاختصاصات التالية:

القيام بأمر من جلالتنا الشريفة بجميع أعمال البحث والتحري في أي قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة، وتقديم تقرير بنتائجها لجلالتنا الشريفة؛

إعداد مشاريع مصنفة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، والتنظيم المالي والمحاسبي المتعلق بها، ومصنفة المساطر المحاسبية، والنظام الخاص بالصفقات، وعرضها على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قصد اعتمادها؛

القيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وإعداد تقرير سنوي بنتائجه يرفع إلى جلالتنا الشريفة، وتبعث نسخة منه إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

إبداء الرأي والاستشارة في القضايا المتعلقة بتدبير الأوقاف العامة، والتي تحيلها عليه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف؛

تقديم كل اقتراح أو توصية ترمي إلى تحسين أساليب تدبير الأوقاف العامة، والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها.

المادة 159: ترأس المجلس شخصية تعينها جلالتنا الشريفة من بين الشخصيات المشهود بنزاهتها واستقامتها وخبرتها في مجال الأوقاف.

ويتألف المجلس بالإضافة إلى رئيسه من الأعضاء التالي بيانهم:

كاتب عام للمجلس؛

ممثل عن المجلس العلمي الأعلى؛

شخصية علمية من الفقهاء الذين لهم دراية واسعة بشؤون الوقف؛

قاض له صفة رئيس غرفة بالمجلس الأعلى للحسابات؛

مستشار قانوني خبير في مجال الوقف؛

خبير محاسب مقيد بهيئة الخبراء المحاسبين؛

ثلاثة خبراء من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها في مجال التدبير الإداري والمالي.

يعين الأعضاء المشار إليهم بظهير شريف.

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغال اجتماعات المجلس كل شخص يرى فائدة في حضوره.

كما يمكن للمجلس أن يستعين من أجل أداء مهامه بخبراء متعاقدين، يوكل إليهم إنجاز مهام محددة.

المادة 160: يعقد المجلس اجتماعاته بكيفية منتظمة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 161: تحدث لدى المجلس، من أجل مساعدته على القيام بمهامه، لجنتان دائمتان، لجنة للافتحاص والتدقيق في مالية الأوقاف يعهد إليها بإعداد مشروع التقرير السنوي حول نتائج افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، ولجنة استشارية شرعية تكلف بإعداد الاستشارات التي يقدمها المجلس في القضايا المعروضة عليه.

ويمكن للمجلس، علاوة على ذلك، أن يحدث لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة لدراسة قضايا معينة، يحدد تأليفها وطريقة عملها في النظام الداخلي للمجلس.

المادة 162: يتولى المجلي وضع نظامه الداخلي الذي يعرض على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه.

المادة 163: تضع إدارة الأوقاف رهن إشارة المجلس جميع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات اللازمة من أجل تمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروف.

المادة 164: تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير المجلس في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

يعين وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس آمرا مساعدا بصرف الاعتمادات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 165: تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المجلس الوسائل المادية والموارد البشرية اللازمة التي تمكنه من القيام بمهامه.

ولهذه الغاية، يعرض رئيس المجلس على وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية حاجياته من الوسائل والموارد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة جلالتنا الشريفة.

الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 166: تدخل أحكام هذه المدونة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور جميع النصوص المتخذة لتطبيقها.

وتنسخ وتعوض ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية لها ولاسيما أحكام الظهائر الشريفة التالية:

الظهير الشريف المؤرخ في فاتح محرم 1331 (11 ديسمبر 1912) المتعلق بتأسيس لجان مكلفة بالتعرف على الأملاك الحبسية؛ الظهير الشريف المؤرخ في 21 من رجب 1331 (26 يونيو 1913) يمنع العدول من تأسيس عقود البيع المتعلقة بحقوق المفتاح والجلسة والزينة بدون طلب إذن القاضي؛

الظهير الشريف المؤرخ في 8 شعبان 1331 (13 يوليو 1913) تحدد فيه سلطة إدارة الأحباس العمومية؛

الظهير الشريف المؤرخ في 16 من شعبان 1331 (21 يوليو 1913) المتعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية؛

الظهير الشريف المؤرخ في 3 محرم 1332 (2 ديسمبر 1913) في شأن عدم الإذن في معاوضة وكراء الأملاك المعقبة؛

الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ربيع الآخر 1332 (27 فبراير 1914) المتعلق بالجزاء والاستئجار والجلسة والمفتاح والزينة، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 7 رمضان 1334 (8 يوليو 1916) المتعلق بالأراضي ذوات المنافع الخالية من البناء؛

الظهير الشريف المؤرخ في 16 من جمادى الثانية 1332 (12 ماي 1914) بإحداث مجلس أعلى للأحباس؛

الظهير الشريف المؤرخ في 3 رمضان 1334 (4 يوليو 1916) بشأن الترخيص في كراء الأراضي الحراثية لمدة سنتين اثنين بالسمسرة؛

الظهير الشريف المؤرخ في 3 رمضان 1334 (4 يوليو 1916) بشأن الترخيص في كراء حوانيت الصنائع لأرباب الحرف بدون سمسرة؛

الظهير الشريف المؤرخ في 7 رمضان 1334 (8 يوليو 1916) المتعلق بضبط أمر المعاوضات في أملاك الأحباس التي عليها المنفعة؛

الظهير الشريف المؤرخ في متم رجب 1335 (22 ماي 1917) بشأن ضبط كراء الأملاك الحبسية لمدة ثلاثة أو ستة أو تسعة أعوام؛

الظهير الشريف المؤرخ في متم ربيع الأول 1336 (13 يناير 1918) المتعلق بضبط مراقبة الأحباس المعقبة، كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 2 ذي القعدة 1338 (18 يوليو 1920) في ضبط كراء الأملاك المحبسة المعقبة؛

الظهير الشريف المؤرخ في 15 من رمضان 1336 (25 يونيو 1918) في تأسيس لجنة لإعادة البحث في الحقوق العينية المترتبة على أملاك الحبس؛

الظهير الشريف المؤرخ في 15 من رمضان 1336 (25 يونيو 1918) في تأسيس لجنة في مدن إيالتنا الشريفة للبحث عن الحقوق التي يدعي بها من بيدهم أملاك الأحباس؛

الظهير الشريف رقم 1.69.28 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة المعتبرة أوقافا عمومية.

غير أن أحكام الظهير الشريف الصادر في فاتح ربيع الآخر 1332 (27 فبراير 1914) المتعلق بالجزاء والاستئجار والجلسة والمفتاح والزينة، كما تغييره وتتميمه، تبقى سارية المفعول بالنسبة للحقوق العرفية المنشأة قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذ، على الأموال الموقوفة وقفا عاما إلى حين انقضائها وفق أحكام المادة 105 أعلاه.

المادة 167: تعوض الأحكام الواردة في الظهائر الشريفة المشار إليها في المادة 166 أعلاه، المحال عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالأحكام الموازية لها في هذه المدونة.

المادة 168: تعتبر الإجراءات المسطرية المتعلقة بعقود المعاوضات والأكرية الخاصة بالأوقاف العامة، التي تم الشروع في إبرامها قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ صحيحة، وتبقى سارية المفعول الأحكام المتعلقة بها الواردة في الظهائر الشريفة المشار إليها في المادة 166 أعلاه.

المادة 169: كل ما لم يرد فيه هذه المدونة يرجع فيه إلى أحكام المذهب المالكي فقها واجتهادا بما يراعي فيه تحقيق مصلحة الوقف.

المادة 170: ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

وحرر بتطوان في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010).

وقعه بالعطف: الوزير الأول

الإمضاء: عباس الفاسي

ظهير شريف رقم 1.11.178

صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)

بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية

منشور الجريدة الرسمية عدد 5998، الصادرة بتاريخ 24 نوفمبر 2011

الحمد لله وحده؛

الطابع الشريف بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)

وقعه بالعطف: رئيس الحكومة،

الإمضاء: عباس الفاسي

قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية

فصل تمهيدي

المادة 1: تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.

تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون، فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي.

المادة 2: إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.

إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، ولا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه.

المادة 3: يترتب على الحيازة المستوفية للشروط القانونية اكتساب الحائز ملكية العقار غير المحفظ أو أي حق عيني آخر يرد عليه إلى أن يثبت العكس.

لا تفيد عقود التفويت ملكية العقارات غير المحفظة إلا إذا استندت على أصل التملك وحاز المفوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية.

إذا تعارضت البينات المدلى بها لإثبات ملكية عقار أو حق عيني على عقار، وكان الجمع بينهما غير ممكن، فإنه يعمل بقواعد الترجيح بين الأدلة ومن بينها:

ذكر سبب الملك مقدم على عدم بيانه؛

تقديم بينة الملك على بينة الحوز؛

زيادة العدالة والعبرة ليست بالعدد؛

تقديم بينة النقل على بينة الاستصحاب؛

تقديم بينة الإثبات على بينة النفي؛

تقديم بينة الأصالة على خلافها أو ضدها،

تقديم تعدد الشهود على شهادة الواحد؛

تقدم البينة المؤرخة على البينة غير المؤرخة؛

تقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا؛

تقديم بينة التفصيل على بينة الإجمال.

المادة 4: يجب أن تحرر -تحت طائلة البطلان -جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.

يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.

تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها.

المادة 5: الأشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص.

المادة 6: العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته.

المادة 7: العقار بالتخصيص هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة.

الكتاب الأول: الحقوق العينية العقارية

المادة 8: الحق العيني العقاري هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقار معين، ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا.

المادة 9: الحق العيني الأصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه.

والحقوق العينية الأصلية هي:

حق الملكية؛

حق الارتفاق والتحملات العقارية؛

حق الانتفاع؛

حق العمري؛

حق الاستعمال؛

حق السطحية؛

حق الكراء الطويل الأمد؛

حق الحبس؛

حق الزينة؛

حق الهواء والتعلية؛

الحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 10: الحق العيني التبعي هو الحق الذي لا يقوم بذاته، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به. والحقوق العينية التبعية هي:

الامتيازات؛

الرهن الحيازي؛

الرهون الرسمية.

المادة 11: لا يجوز إنشاء أي حق عيني آخر إلا بقانون.

المادة 12: كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوى عينية عقارية.

المادة 13: إن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني لا مفعول لها تجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا.

القسم الأول: الحقوق العينية الأصلية

الباب الأول: حق الملكية

الفصل الأول: نطاق حق الملكية وحمايته

المادة 14: يخول حق الملكية مالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه، ولا يقيده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق.

المادة 15: ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك.

المادة 16: مالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق.

المادة 17: يحق لمالك الأرض قنص ما بها من الوحيش على أن يراعي في ممارسته لهذا الحق الضوابط التي يفرضها القانون.

المادة 18: الكنز الذي يعثر عليه في عقار معين يكون ملكا لصاحبه وعليه الخمس للدولة.

المادة 19: لمالك العقار مطلق الحرية في استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه وذلك في النطاق الذي تسمح به القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 20: إذا تعلق حق الغير بعقار فلا يسوغ لمالكه أن يتصرف فيه تصرفا ضارا بصاحب الحق.

المادة 21: لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره ضررا بليغا، والضرر البليغ يزال.

المادة 22: لمالك العقار أن يطلب استحقاق ملكه ممن يكون قد استولى عليه دون حق، وله أن يطالب من تعرض له فيه بالكف عن تعرضه، كما له أن يطالب برفع ما قد يحصل له فيه من تشويش.

المادة 23: لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون.

لا تنزع ملكية أحد إلا لأجل المنفعة العامة ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون، ومقابل تعويض مناسب.

الفصل الثاني: الملكية المشتركة

الفرع الأول: الشياع

المادة 24: تسري على الملكية المشاعة أحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الالتزامات والعقود والنصوص الخاصة.

المادة 25: يجوز للشركاء أن يتفقوا على قسمة العقار المشاع فيما بينهم بالطريقة التي ينعقد إجماعهم عليها، بشرط أن تتم وفقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل.

المادة 26: إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة كان لمن يريد منهم الخروج من الشياع أن يلجأ إلى المحكمة التي تجري القسمة فيما بينهم طبقا للقانون.

المادة 27: لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، ويسوغ لكل شريك أن يطلب القسمة، وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.

يجوز للشركاء أن يتفقوا كتابة على البقاء في الشياع لمدة معينة.

لا ينفذ هذا الاتفاق في حق الشريك أو من يخلفه إلا في حدود المدة المذكورة.

للمحكمة أن تحكم -بناء على طلب أحد الشركاء -بفسخ الاتفاق وإجراء قسمة حتى قبل انصرام المدة المتفق عليها إن كان لذلك مبرر مشروع.

الفرع الثاني: الحائط المشترك

المادة 28: الحائط الفاصل بين عقارين يعد مشتركا بينهما إلى نهاية خط الاشتراك ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

المادة 29: لكل شريك في الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له وله على وجه الخصوص أن يقيم بجانبه بناء أو أن يضع فوقه عوارض أو دعائم ليسد السقف لكن بالقدر الذي لشريكه شرط أن لا يحمله فوق طاقته وذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة.

النفقات الضرورية لإصلاح وتجديد الحائط المشترك يتحملها جميع الشركاء كل بحسب حصته فيه.

المادة 30: ليس للشريك في الحائط المشترك أن يتصرف فيه بإقامة بناء أو منشآت عليه إلا بموافقة شريكه مع مراعاة القوانين والأنظمة.

ومع ذلك إذا كانت لأحد الشريكين مصلحة جدية ومقبولة في تعلية الحائط المشترك فإن له أن يعليه بشرط أن يتحمل وحده نفقات التعلية وصيانة الجزء المعلى وأن يقوم بما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة الأعباء الناشئة عن التعلية دون أن يفقده ذلك شيئا من متانته على ألا يلحق ذلك ضررا بجاره.

فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناءه كله على نفقته وحده بشرط أن تقع زيادة سمكه في أرضه، ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركا دون أن يكون لمن أحدث التعلية أي حق في التعويض.

المادة 31: ليس للجار أن يجبر جاره على التنازل له عن حصته في الحائط المشترك أو الأرض التي أقيم عليها. غير أنه في حالة التعلية يمكن للجار الذي لم يساهم في نفقاتها أن يصبح شريكا في الجزء المعلى إذا دفع نصيبه في نفقات التعلية وفي قيمة الأرض التي تقع عليها زيادة السمك.

الفرع الثالث: الطريق الخاص المشترك

المادة 32: الطريق الخاص المشترك ملك مشاع بين من لهم حق المرور فيه، ولا يجوز لأحدهم أن يحدث فيه شيئا، سواء كان مضرا أو غير مضر، إلا بإذن من باقي شركائه.

المادة 33: لا يجوز للشركاء في الطريق المشترك أن يطلبوا قسمته ولا أن يتفقوا على تفويته مستقلا وليس لهم أن يسدوا مدخله ما لم يقع الاستغناء عنه.

كما لا يجوز لأحدهم التصرف في حصته في الطريق إلا تبعا لتصرفه في العقار المملوك له.

المادة 34: إذا أغلق أحد الشركاء في الطريق المشترك بابه المفتوح عليه فلا يسقط بذلك حقه في المرور فيه ويجوز له ولخلفه من بعده أن يعيد فتحه من جديد.

المادة 35: لا يسوغ لغير الشركاء في الطريق المشترك فتح أبواب عليه أو المرور فيه، ومع ذلك يجوز للمارة في الطريق العام الدخول إلى الطريق الخاص المشترك عند الضرورة.

المادة 36: المصاريف الضرورية لإصلاح وتعمير الطريق المشترك يتحملها الشركاء فيه كل منهم بنسبة حصته فيه.

إذا رفض أحد الشركاء المساهمة في هذه المصاريف جاز لباقي الشركاء القيام بإصلاح الطريق ومطالبته قضائيا بأداء ما يجب عليه من هذه المصاريف.

الباب الثاني: الارتفاقات والتكاليف العقارية

الفصل الأول: الارتفاقات

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 37: الارتفاق حق عيني قوامه تحمل مقرر على عقار من أجل استعمال أو منفعة عقار يملكه شخص آخر.

المادة 38: ينشأ الارتفاق إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو بحكم القانون أو باتفاق المالكين.

المادة 39: الارتفاقات الطبيعية تحمل تفرضه الوضعية الطبيعية للأماكن على عقار لفائدة عقار مجاور.

المادة 40: الارتفاق القانوني هو تحمل يفرضه القانون على عقار.

ويمكن أن يقرر لمنفعة عامة أو خاصة.

المادة 41: يجوز لملاك العقارات إحداث ارتفاقات عليها أو لفائدتها وذلك باتفاق فيما بينهم مع مراعاة أحكام القانون. يجب أن يبين في العقد نطاق هذا الحق وكيفية استعماله.

المادة 42: يخضع حق الارتفاق للقواعد المبينة في العقد أو في القانون.

ويخضع في حالة عدم وجود نص في القانون أو شرط في العقد للأعراف المحلية المعمول بها.

المادة 43: إذا تقرر حق الارتفاق لفائدة عقار معين، فإنه يخول صاحبه كل ما هو لازم لاستعمال هذا الحق.

المادة 44: يحق لصاحب حق الارتفاق أن يقوم بجميع الأعمال الضرورية لاستعمال حقه وصيانته شرط أن يستعمله بالقدر الذي لا يلحق بالعقار المرتفق به إلا أقل ضرر.

المادة 45: لا يكون مالك العقار المرتفق به ملزما بالقيام بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق إلا ما كان يقتضيه الاستعمال المألوف لحق الارتفاق.

المادة 46: نفقة إقامة المنشآت والأعمال الأخرى اللازمة لاستعمال حق الارتفاق وصيانته تقع على عاتق مالك العقار المقرر هذا الحق لفائدته ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

إذا كان العقار المرتفق به ينتفع بدوره من تلك المنشآت فإن نفقات أعمال الصيانة تقسم بين الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من نفع.

المادة 47: إن صاحب الملك المرتفق به لا يمكنه القيام بأي عمل يرمي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة، ويلتزم على وجه الخصوص بعدم تغير حالة الأماكن أو نقل استعمال الارتفاق إلى محل آخر غير المكان الذي وضع فيه أول مرة.

غير أنه إذا صار الوضع الأول أشد كلفة على صاحب الملك المرتفق به أو مانعا له من القيام بإصلاحات نافعة في ملكه أمكنه أن يعرض على صاحب الملك الآخر مكانا بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه ولا يمكن لهذا الأخير أن يرفض ذلك، ويجوز أيضا لمالك العقار المرتفق أن يطلب تغيير المكان المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق إذا أثبت أن في ذلك نفعا له وليس فيه أي ضرر بالعقار المرتفق به.

المادة 48: إذا جزئ العقار الذي كان الارتفاق مقررا له بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منه على أن لا يزيد ذلك في عبء التكليف الواقع على العقار المرتفق به.

المادة 49: إذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق ساريا على الجزء الذي كان يشغله.

الفرع الثاني: أنواع حق الارتفاق

أولا: حق الشرب

المادة 50: حق الشرب هو نوبة من الماء ينتفع بها لسقي الأراضي وما بها من غرس وشجر.

المادة 51: لكل شخص أن ينتفع من موارد المياه العامة بمختلف وجوه الانتفاع بما في ذلك ري أرضه على أن يتقيد في ذلك بالمقتضيات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بنظام المياه.

المادة 52: إذا كان مورد الماء خاصا فلا يجوز لأحد أن يكون له حق الشرب عليه إلا برضى صاحبه.

ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين استغلال مورد الماء فيما تحتاجه أرضهم من ري بعد أن يكون المالك قد استوفى حاجته منه، وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء وصيانة مورد الماء بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منه؛ وكل ذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 53: إذا كان مورد الماء مشتركا فليس لأحد من الشركاء أن يرتب عليه لفائدة الغير حق الشرب إلا بموافقتهم جميعا.

المادة 54: إذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية لموارد المياه أو فروعها أو الجدول المشترك جاز إلزامهم بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها، وذلك بناء على طلب أي واحد منهم.

المادة 55: حق الشرب ينتقل لزوما تبعا لانتقال ملكية الأرض التي تنتفع به.

ثانيا: حق المجرى

المادة 56: حق المجرى هو الحق في تمرير ماء الري من مورده بأرض الغير للوصول به إلى الأرض المراد سقيها به وذلك عبر مجرى أو مواسير.

المادة 57: لكل مالك أرض يريد أن يسقيها، من مورد له الحق في استعماله، أن يحصل على مرور المياه في الأراضي الواقعة بين أرضه وبين ذلك المورد مقابل تعويض مناسب يدفع مقدما وبشرط أن يقام المجرى وما يلزم للانتفاع به في مكان لا ينتج عنه إلا أقل ضرر.

لا يجوز لملاك الأراضي منع من ثبت له هذا الحق من تمرير الماء بأراضيهم.

المادة 58: يقع على المستفيد من المجرى عبء تعميره ويتعين عليه أن يتعهده بالإصلاح والترميم ويتحمل وحده نفقات ذلك ما لم يكن هناك اتفاق نحالف، فإذا امتنع عن الإصلاح والترميم كان لمن تضرر من هذا الامتناع الحق في التعويض.

المادة 59: لا يجوز لمالك الأرض المار بها المجرى أن يمنع صاحب الحق فيه من الدخول إلى أرضه للقيام بالإصلاحات اللازمة. وكل ضرر ينتج عن هذا المنع يتحمل مسؤوليته مالك الأرض.

ثالثا: حل المسيل أو الصرف

المادة 60: تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي التي تعلوها دون أن تساهم يد الإنسان في إسالتها، ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدا لمنع هذا السيل، كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بما من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق الواقع على الأرض المنخفضة.

المادة 61: لكل مالك الحق في استعمال مياه المطر التي تنزل في أرضه والتصرف فيها وإذا كان استعمال تلك المياه والاتجاه المعطى لها يزيد عبء الارتفاق الطبيعي لسيل المياه المبين في المادة أعلاه، فإن لصاحب الأرض المنخفضة الحق في التعويض، وذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 62: يجب على مالك الأرض إذا أراد إحداث أبنية عليها أن يقيم سطوحها وشرفاتها بشكل يسمح بمسيل مياه الأمطار ونحوها على أرضه لا على أرض جاره.

المادة 63: لكل مالك عقار يريد تصريف المياه الزائدة عن حاجته أو غير الصالحة أن يحصل على ممر لها بعقار الغير نظير تعويض مناسب يدفع مقدما.

يشترط تمرير الماء الزائد عن الحاجة في مكان لا يسبب للعقار المرتفق به إلا أقل ضرر، كما يشترط تمرير الماء غير الصالح في مواسير بحيث لا تتسبب في أي ضرر للعقار المرتفق به.

تسري على حق الصرف مقتضيات المواد من 56 إلى 59 المتعلقة بحق المجرى.

رابعا: حق المرور

المادة 64: لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقاره استغلالا زراعيا أو صناعيا أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا الممر في المكان الذي لا يسبب للأرض المرتفق بها إلا أقل ضرر.

المادة 65: إذا تم تقسيم ملك وأصبحت بعض أجزائه محصورة ولا منفذ لها إلى الطريق العمومي، فلا يجوز لملاكها المطالبة بالمرور إلا في الأجزاء التي كانت موضوع التقسيم، فإذا تعذر ذلك تطبق مقتضيات المادة السابقة.

خامسا: حق المطل

المادة 66: لا يجوز لمالك عقار أن يفتح في حائط ملاصق لملك جاره نوافذ أو شبابيك أو أي فتحات مماثلة إلا برضى صاحب الملك المجاور.

المادة 67: يمكن للمالك أن يبني في حدود أرضه دون مراعاة النوافذ والشبابيك المفتوحة على ملكه إلا إذا وجدت اتفاقات مخالفة.

المادة 68: لا يجوز فتح مطلات أو شرفات أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار إلا على مسافة مترين، وإذا كانت منحرفة فعلى مسافة متر واحد. ولا يسري هذا المنع على المطلات والشرفات المفتوحة على الطريق العمومية.

تحسب المسافات المذكورة من ظهر الحائط الذي فتحت فيه المطلات أو من خارج الشرفة، وذلك إلى غاية الخط الفاصل بين الملكين، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الفرع الثالث: انقضاء الارتفاقات

المادة 69: ينقضي حق الارتفاق بأحد الأسباب الآتية:

بانتهاء الأجل المحدد له؛

بالتنازل عن حق الارتفاق ممن له الحق فيه؛

باجتماع العقارين في يد مالك واحد؛

بصيرورة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في وضعية لا يمكن معها استعمال هذا الحق؛

بهلاك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به هلاكا كليا؛

بزوال الغرض الذي أحدث من أجله.

الفصل الثاني: التحملات العقارية

المادة 70: للجار أن يجبر جاره على تعيين حدود لأملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما.

المادة 71: ليس للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما لهم أن يطالبوا بإزالة المضار التي تتجاوز الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخر والغرض الذي خصصت له.

لا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون استعمال الحق في المطالبة بإزالة الضرر.

المادة 72: على المالك أن لا يغرس أشجارا أو شجيرات أو أغراسا على حدود أرضه أو يعوضها إذا ماتت أو قطعت أو قلعت دون مراعاة المسافات التي تحددها الأنظمة.

فإذا لم تكن هناك أنظمة تحدد المسافات، وجب عليه أن يغرسها بعيدا عن الحد الذي يفصل أرضه عن أرض جاره بمسافة لا تقل عن مترين اثنين إذا كانت المغروسات مما يفوق ارتفاعها مترين، وعن نصف متر إذا كانت مما دون ذلك.

يمكن أن تغرس الأشجار والشجيرات والأغراس على جهتي الحائط الفاصل بين عقارين دون أن يكون من اللازم مراعاة أي مسافة؛ غير أنه لا يجوز أن تعلو قمة الحائط.

وللجار حق المطالبة برفع ما قد تسببه من أضرار.

المادة 73: لا يجوز للجار أن يغرس أشجارا بجوار بناء جاره إذا كانت هذه الأشجار تمتد جذورها، فإذا غرسها فإنه يحق لمالك هذا البناء المطالبة بقلعها.

المادة 74: إذا امتدت أغصان الأشجار فوق أرض الجار فله أن يطالب بقطعها إلى الحد الذي تستوي فيه مع حدود أرضه وتكون له الثمار التي تسقط منها طبيعيا.

كما يجوز لهذا الجار أن يقطعها بنفسه إذا خشي أن يصيبه ضرر من ذلك.

ويسري نفس الحكم في حالة امتداد جذور الأشجار إلى أرض الجار.

إذا امتدت أغصان الأشجار أو جذورها على الطرق أو جنباتها جاز لكل ذي مصلحة المطالبة بقطعها.

المادة 75: إذا أحدث الغير بناء بجوار عقار يتصرف فيه مالكه تصرفا مشروعا فليس لمحدثه أن يدعي الضرر من الوضع القديم وإنما عليه أن يدفع الضرر الذي أحدثه بنفسه.

المادة 76: يحق للمالك أن يسور ملكه على أن لا يحول ذلك دون استعمال مالك عقار مجاور لحقوقه، ولا يجوز له أن يهدم الحائط المقام مختارا دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بهذا الحائط.

ليس للجار أن يجبر جاره على تسوير أرضه إلا إذا تضرر من ذلك.

المادة 77: يجب أن تقام المصانع وغيرها من المحلات المضرة بالصحة أو الخطرة أو المقلقة للراحة بالمواصفات وعلى المسافات وداخل المناطق المنصوص عليها في القانون.

كما يجب على مالكيها اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للحفاظ على البيئة والحيلولة دون الإضرار بأي أحد مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب.

المادة 78: لمالك العقار أو حائزه الذي يخشى لأسباب جدية انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي أن يطلب من مالكه أو حائزه اتخاذ ما يلزم لمنع سقوطه.

لمالك العقار أو حائزه المهدد بالضرر من جراء حفر أو أعمال أخرى تجري بالعقار المجاور أن يطالب المالك أو القائم بالأشغال باتخاذ ما يلزم لمنع حدوث الضرر وله أن يطلب وقف تلك الأشغال.

يختص قاضي المستعجلات بالنظر في الطلبات الرامية إلى الأمر باتخاذ ما يلزم لمنع سقوط البناء أو الأمر بإيقاف الأشغال.

الباب الثالث: حق الانتفاع

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 79: الانتفاع حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله، وتنقضي مدته لزوما بموت المنتفع.

المادة 80: ينشأ حق الانتفاع بإرادة الأطراف أو بحكم القانون ويمكن أن يكون مقيدا بأجل أو بشرط.

المادة 81: يمكن أن يترتب حق الانتفاع:

أولا: على الملكية العقارية؛

ثانيا: على حق السطحية؛

ثالثا: على حق الزينة؛

رابعا: على حق الهواء أو التعلية.

الفصل الثاني: حقوق المنتفع والتزاماته

المادة 82: للمنتفع أن يستغل العقار محل حق الانتفاع بمختلف أنواع الاستغلال التي تتفق مع طبيعته وله أن يتمتع بكل ما يذره هذا العقار من ثمار سواء كانت طبيعية أو صناعية أو مدنية.

المادة 83: تكون ثمار العقار المنتفع به للمنتفع مدة انتفاعه، بحيث يكتسبها يوما فيوما تبعا لهذه المدة.

المادة 84: إذا ورد حق الانتفاع على أرض فلاحية فإن الثمار والزروع التي لم يتم جنيها أو حصادها وقت نشوء حق الانتفاع تكون لصاحب هذا الحق؛ أما الثمار والزروع التي توجد في نفس الحالة عند انقضاء هذا الحق فتكون لمالك الرقبة دون أن يكون لأي منهما قبل الآخر حق التعويض ودون مساس بحقوق الغير.

المادة 85: للمنتفع أن يتمتع بجميع المنافع التي تكون للمالك على العقار المنتفع به ولاسيما حقوق الارتفاق المقررة لفائدة هذا العقار، كما له أن يتمتع بكل الزيادات التي تلحق بهذا العقار عن طريق الالتصاق.

المادة 86: للمنتفع أن يتمتع بالعقار المنتفع به بنفسه أو يؤجر حقه أو يقوم برهنه أو تفويته.

المادة 87: لا يمكن للمالك أن يقوم بعمل يضر بحقوق المنتفع ولا يمكن للمنتفع أن يطالب بعد انقضاء الانتفاع بأي تعويض عن التحسينات التي قام بها ولو ارتفعت قيمة العقار بسببها.

غير أنه يمكن له أو لورثته أن يزيل المرايا واللوحات والصور وغيرها التي يكون قد وضعها شرط أن يعيد أماكنها إلى الحالة التي كانت عليها في السابق.

المادة 88: إذا ورد حق الانتفاع على أشجار تقطع في أزمنة دورية فإن للمنتفع الاستفادة منها مدة انتفاعه بشرط أن يتقيد في قطعها بقواعد الاستغلال المعتادة لها.

إذا ورد حق الانتفاع على مشتل فإن للمنتفع الاستفادة مما به من نبات وفسائل على أن يعوضها عند انقضاء انتفاعه مراعيا القواعد المتبعة في ذلك.

المادة 89: للمنتفع الاستفادة من المقالع المستغلة وقت نشوء حق الانتفاع على أن يراعي الضوابط وقواعد الاستغلال المتبعة من طرف المالك والنصوص القانونية الجاري بها العمل.

المادة 90: للمنتفع أن يستعمل العقار أو الحق العيني المنتفع به بطريقة تتفق مع طبيعته أو مع ما أعد له، وطبقا للسند المنشئ لهذا الحق.

المادة 91: لمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة العقار أو الحق العيني المنتفع به وفي هذه الحالة له أن يطلب إنهاء هذا العقد دون إخلال بما قد يكون للطرفين من حق في التعويض ودون المساس بحقوق الغير.

المادة 92: يتسلم المنتفع العقارات في الحالة التي توجد عليها غير أنه لا يمكنه الشروع في استغلالها إلا بعد تنظيم كشف بحالتها بحضور كل من المالك والمنتفع.

المادة 93: يجب على المنتفع أن يبذل في المحافظة على الحق المنتفع به العناية التي يبذلها الشخص الحريص على ملكه.

المادة 94: يلتزم المنتفع برد الأشياء المنتفع بها بمجرد انقضاء حق الانتفاع. فإذا تماطل في ردها بعد إنذاره بصورة قانونية وهلكت أو تلفت في يده فإنه يكون مسؤولا عن هذا الهلاك أو التلف ولو حصل بسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة 95: يلتزم المنتفع طيلة مدة الانتفاع بأداء ما يفرض على الملك المنتفع به من تكاليف دورية كالضرائب وغيرها ويتحمل النفقات اللازمة لحفظه وصيانته.

المادة 96: لا يلتزم المنتفع بنفقات الإصلاحات إلا إذا ترتبت موجباتها عن فعله أو خطئه.

المادة 97: ليس على المالك ولا على المنتفع أن يبنيا من جديد ما تلاشى لقدمه أو تحطم بسبب حادث فجائي.

المادة 98: يتعين على المنتفع أن يعلم مالك الرقبة وفق طرق التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وذلك في الحالتين الآتيتين:

بكل ادعاء من طرف الغير لحق على العقار المنتفع به أو اعتداء على حق من حقوق المالك؛

بتلف العقار المنتفع به كلا أو بعضا.

إذا لم يقم المنتفع بالإعلام المنصوص عليه أعلاه في الوقت المناسب فإنه يكون مسؤولا عن الأضرار التي تلحق المالك من جراء ذلك.

الفصل الثالث: في انقضاء حق الانتفاع

المادة 99: ينقضي حق الانتفاع:

بموت المنتفع؛

بانصرام المدة المحددة للانتفاع؛

بهلاك العقار المنتفع به هلاكا كليا؛

بالتنازل عنه صراحة؛

باجتماع صفتي المنتفع ومالك الرقبة في شخص واحد.

المادة 100: ينقضي حق الانتفاع الممنوح للأشخاص المعنوية بانصرام مدة أقصاها أربعون سنة.

المادة 101: إذا هلك العقار المنتفع به هلاكا جزئيا استمر حق الانتفاع قائما على الجزء الباقي منه، متى كان يفي بالغرض الذي من أجله أنشئ هذا الحق.

المادة 102: إذا تعلق حق الانتفاع ببناء فليس للمنتفع حق التمتع بالأرض بعد هلاك البناء.

أما إذا كان حق الانتفاع متعلقا بالأرض والبناء فإن للمنتفع حق التمتع بالأرض بعد هلاك البناء.

المادة 103: لدائني المنتفع طلب إبطال التنازل الذي قام به إذا وقع إضرار بحقوقهم.

المادة 104: يمكن أن ينتهي الانتفاع كذلك بسبب تعسف المنتفع في استغلاله إما بقيامه بإتلاف العقار أو بتعريضه للتلف نتيجة عدم القيام بالإصلاحات اللازمة للصيانة.

ويمكن حسب خطورة الأحوال أن تقضي المحكمة بانقضاء الانتفاع كليا أو باسترجاع المالك للعقار المنتفع به مع أدائه للمنتفع مبلغا سنويا تحدده، وذلك إلى وقت انقضاء الانتفاع.

ويجوز لدائني المنتفع صيانة لحقوقهم أن يتدخلوا في المنازعات ويمكنهم أن يطالبوا بإصلاح ما أتلف.

الباب الرابع: حق العمري

المادة 105: العمري حق عيني قوامه تمليك منفعة عقار بغير عوض يقرر طول حياة المعطى له أو المعطي أو لمدة معلومة.

المادة 106: تنعقد العمري بالإيجاب والقبول.

يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد العمري في محرر رسمي.

لا تشترط معاينة الحوز لصحة عقد العمري.

المادة 107: يجب على المعطى له أن يعمر العقار موضوع الحق بأن يقيم فيه بنفسه أو يأخذ غلته؛ ولا يجوز نقل هذا الحق إلا للمعطي أو لوارثه.

المادة 108: يجب على المعطى له أن يبذل في المحافظة على العقار موضوع العمري العناية التي يبذلها الشخص الحريص على ملكه وتقع عليه النفقات اللازمة لحفظه وصيانته.

ويتحمل أيضا التكاليف العادية المفروضة على هذا العقار.

الباب الخامس: حق الاستعمال

المادة 109: ينشأ حق الاستعمال وينقضي بنفس الأسباب التي ينشأ وينقضي بها حق الانتفاع على أن ينص في العقد المنشئ لهذا الحق على طبيعته العينية.

المادة 110: يمكن أن يقرر حق الاستعمال:

أولا: على الملكية العقارية؛

ثانيا: على حق السطحية؛

ثالثا: على حق الزينة؛

رابعا: على حق الهواء أو التعلية.

المادة 111: يحدد نطاق حق الاستعمال وكذا حقوق والتزامات صاحب هذا الحق بمقتضى السند المنشئ له.

المادة 112: إذا لم يتضمن السند المنشئ لحق الاستعمال نطاق هذا الحق، فإن من له حق الاستعمال على ثمار عقار لا يمكنه أن يأخذ إلا بمقدار ما يلزم منها لسد حاجياته وحاجيات من تلزمه نفقته.

إذا تعلق هذا الحق بسكنى دار فلا يجوز لصاحبه أن يستعمله إلا بمقدار حاجاته أو حاجات من تلزمه نفقته.

المادة 113: لا يجوز للمتمتع بحق الاستعمال أن يتصرف فيه.

المادة 114: يلتزم صاحب حق الاستعمال بأن يبذل في المحافظة على العقار الوارد عليه هذا الحق العناية التي يبذلها الشخص الحريص على ملكه.

المادة 115: لا يكون صاحب حق الاستعمال ملزما بالتكاليف العادية المفروضة على العقار ونفقات إصلاحه وصيانته إلا بقدر ما يستعمله منه.

الباب السادس: حق السطحية

المادة 116: السطحية حق عيني قوامه ملكية بنايات أو منشآت أو أغراس فوق أرض الغير. وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية.

لا يمكن ترتيب حق السطحية على حقوق مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء.

المادة 117: يمكن لمن له حق السطحية أن يفوته وأن يرهنه ويرتب له أو عليه حقوق ارتفاق في الحدود التي يجوز له فيها مباشرة هذا الحق.

المادة 118: ينقضي حق السطحية:

أولا: بالتنازل عنه صراحة؛

ثانيا: باتحاده مع ملكية الرقبة في يد شخص واحد؛

ثالثا: بهلاك البنايات أو المنشآت أو الأغراس هلاكا كليا.

المادة 119: لدائني صاحب حق السطحية طلب إبطال التنازل الذي قام به إذا وقع إضرار بحقوقهم.

المادة 120: ليس لمالك حق السطحية أن يبني أو يغرس من جديد ما تلاشى لقدمه أو مات أو اقتلع بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

الباب السابع: حق الكراء الطويل الأمد

المادة 121: يخول الكراء الطويل الأمد للعقارات للمستأجر حقا عينيا قابلا للرهن الرسمي، ويمكن تفويت هذا الحق وحجزه طبقا للشروط المقررة في الحجز العقاري.

يجب أن يكون هذا الكراء لمدة تفوق عشر سنوات دون أن تتجاوز أربعين سنة وينقضي بانقضائها.

المادة 122: لا يكون عقد الكراء الطويل الأمد صحيحا إلا إذا صدر ممن له حق التفويت وطبق الشروط المقررة في القانون.

يجب أن ينص عقد الكراء الطويل الأمد على طبيعته العينية.

المادة 123: لا يمكن للمكتري أن يطلب التخفيض من واجبات الكراء بحجة تلف الملك جزئيا أو حرمانه من غلته كلا أو بعضا نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة.

المادة 124: إذا تخلف المكتري عن الأداء مدة سنتين متتابعتين جاز للمكري بعد توجيه إنذار بدون جدوى أن يحصل قضائيا على فسخ الكراء الطويل الأمد كما يمكنه أن يطالب بالفسخ في حالة عدم تنفيذ شروط العقد أو إلحاق المكتري أضرارا جسيمة بالملك.

غير أنه يجوز للمحكمة مراعاة منها لظروف المكتري أن تمنح آجالا معتدلة للوفاء، وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 243 من قانون الالتزامات والعقود.

المادة 125: لا يمكن للمكتري أن يتحرر من واجبات الكراء ولا أن يتملص من تنفيذ شروط عقد الكراء الطويل الأمد بتخليه عن الملك.

المادة 126: لا يجوز للمكتري أن يحدث أي تغيير في الملك من شأنه أن ينقص من قيمته.

إذا أحدث المكتري تحسينات أو بناءات زادت في قيمة الملك، فلا يمكنه أن يزيلها ولا أن يطالب بأي تعويض عنها.

المادة 127: إن المكتري ملزم بجميع التكاليف والتحملات التي على العقار.

يكون المكتري فيما يخص البنايات الموجودة حين الكراء والبنايات التي شيدت تنفيذا للاتفاق يكون المكتري ملزما بالإصلاحات أيا كان نوعها. غير أنه ليس عليه إعادة البنايات إذا أثبت أن سبب انهيارها راجع لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو أنها هلكت نتيجة عيب بالبناء السابق على عقد الكراء الطويل الأمد.

المادة 128: يمكن للمكتري أن يكتسب لصالح الملك حقوق ارتفاق وأن يرتب عليه بسند حقوق ارتفاق لفائدة الغير لمدة لا تتجاوز مدة الكراء الطويل الأمد، شرط أن يخبر المالك بذلك.

المادة 129: يستفيد المكتري مما يضم أو يدمج بالعقار نتيجة الالتصاق طيلة مدة الكراء الطويل الأمد.

الباب الثامن: حق الحبس

المادة 130: تطبق على حق الحبس الأحكام الواردة في مدونة الأوقاف.

الباب التاسع: حق الزينة

المادة 131: الزينة حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض الغير.

ينشأ هذا الحق بالعقد مع تشييد البناء، وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية.

لا يمكن ترتيب حق الزينة على حقوق مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء.

المادة 132: يجب أن يبين العقد المنشئ لحق الزينة نوع البناء ومواصفاته وأبعاده ويحدد حقوق والتزامات صاحب هذا الحق.

المادة 133: يمكن لصاحب حق الزينة أن يفوت البناء الذي أحدثه وأن يرهنه ويرتب له أو عليه حقوق ارتفاق في الحدود التي يجوز له فيها مباشرة هذا الحق.

المادة 134: يجب أن لا تتجاوز مدة حق الزينة أربعين سنة، فإذا نص العقد على مدة أطول أو سكت عن تحديد المدة فإن المدة المعتبرة هي أربعون سنة.

لا يسري حكم هذه المادة على حقوق الزينة القائمة عند صدور هذا القانون، غير أنه ليس لمالك حق الزينة في هذه الحالة أن يبني من جديد ما تلاشى لقدمه أو بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة إلا بإذن مالك الرقبة.

المادة 135: ينقضي حق الزينة:

بانتهاء مدته؛

بالتنازل عنه صراحة؛

باجتماع صفتي صاحب حق الزينة ومالك الرقبة في شخص واحد؛

بهلاك البناء هلاكا كليا.

المادة 136: لدائني صاحب حق الزينة طلب إبطال التنازل الذي قام به إذا وقع إضرار بحقوقهم.

المادة 137: إذا انقضى حق الزينة ولم يكن هناك اتفاق يحدد مصير البناء، تطبق أحكام الباني بحسن نية في ملك الغير.

الباب العاشر: حق الهواء والتعلية

المادة 138: حق الهواء والتعلية حق عيني قوامه تملك جزء معين من الهواء العمودي الذي يعلو بناء قائما فعلا يملكه الغير، وذلك من أجل إقامة بناء فوقه تسمح به القوانين والأنظمة.

المادة 139: ينشأ حق الهواء والتعلية بالعقد.

يجب أن يبين هذا العقد نوع البناء المراد إقامته ومواصفاته وأبعاده.

لا يمكن ترتيب حق الهواء والتعلية على حقوق مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء.

المادة 140: يجوز لصاحب حق الهواء والتعلية أن يفوته أو يرهنه أو يرتب له أو عليه حقوق ارتفاق بما لا يتعارض مع طبيعته.

ينتقل حق الهواء والتعلية بالشفعة أو بالميراث أو بالوصية.

المادة 141: لا يجوز لصاحب حق الهواء والتعلية أن يفوت الهواء العمودي الذي يعلو بناءه بغير رضى مالك السفل.

القسم الثاني: الحقوق العينية التبعية

الباب الأول: الامتيازات

المادة 142: الامتياز حق عيني تبعي يخول للدائن حق الأولوية على باقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين.

المادة 143: تنتج حقوق الامتياز أثرها ولو لم تقيد بالرسم العقاري وتحدد رتبتها بالقانون.

المادة 144: إن الديون التي لها وحدها امتياز على عقارات المدين هي:

أولا: المصاريف القضائية لبيع الملك بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه؛

ثانيا: حقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها. ولا يباشر هذا الامتياز على العقارات إلا عند عدم وجود منقولات.

الباب الثاني: الرهن الحيازي

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 145: الرهن الحيازي حق عيني يتقرر على ملك يعطيه المدين أو كفيله العيني إلى الدائن المرتهن لضمان الوفاء بدين ويخول الدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى أن يستوفي دينه.

تسري على الرهن الحيازي أحكام الرهن الرسمي إذا تعلق بملك محفظ.

المادة 146: إن الرهن الحيازي غير قابل للتجزئة رغم تجزئة الدين بين ورثة المدين أو الدائن.

لا يجوز لأحد ورثة المدين الذي يؤدي واجبه من الدين أن يطالب باسترداد نصيبه في الملك محل الرهن الحيازي ما دام لم يقع وفاء الدين كاملا.

كما لا يجوز لأحد ورثة الدائن الذي يتوصل بنصيبه من الدين أن يتخلى عن الملك موضوع الرهن الحيازي إضرارا ببقية الورثة الذين لم يستوفوا حصصهم من الدين.

المادة 147: يشترط لصحة الرهن الحيازي أن يبرم في محرر رسمي وأن يكون لمدة معينة.

يجب أن يتضمن العقد معاينة حوز الملك المرهون إذا كان غير محفظ وذلك تحت طائلة البطلان.

المادة 148: يشمل الرهن الحيازي الملك المرهون وملحقاته وكل ما يستحدث فيه من إنشاءات وتحسينات بعد العقد أو يضم إليه بالالتصاق.

المادة 149: يجب لصحة عقد الرهن الحيازي أن يتضمن ما يلي:

هوية أطراف العقد؛

تعيين الملك المرهون ببيان موقعه ومساحته ومشتملاته وعند الاقتضاء حدوده أو رقم رسمه العقاري؛

بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه.

المادة 150: يجب أن يكون الراهن مالكا للمرهون وأهلا للتصرف فيه.

المادة 151: يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو كفيلا عينيا يقدم الرهن لمصلحة المدين.

المادة 152: لا يجوز للأب أو الأم أو الوصي أو المقدم رهن أموال القاصر أو المحجور عليهم رهنا حيازيا إلا بإذن من القاضي.

المادة 153: إن الرهن الذي يبرمه جميع الشركاء في ملك مشاع يحتفظ بأثره على كافة الملك كيفما كانت نتيجة القسمة.

إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة فإن حق الدائن المرتهن ينتقل إلى الجزء المفرز الذي آل إلى الشريك بعد القسمة، وإلى المدرك الذي حصل عليه الشريك لتعديل حصته، وذلك إذا صادق الدائن المرتهن على عقد القسمة أو كان طرفا في الدعوى المتعلقة بها.

المادة 154: لا يجوز رهن الأملاك التي قد يحصل عليها استقبالا.

الفصل الثاني: آثار الرهن الحيازي

المادة 155: يتمتع الدائن المرتهن رهنا حيازيا بحق حبس الملك المرهون وحق بيعه بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وذلك لاستيفاء دينه من ثمنه بالأولوية على باقي الدائنين الآخرين، كما يتمتع بحق استرداده من أي يد انتقل إليها.

المادة 156: تكون ثمار الملك المرهون لمالكه وعلى الدائن أن يتولى جنيها وله أن يسلمها إلى الراهن أو أن يحتفظ بها على أن يخصم ثمنها من رأسمال الدين.

المادة 157: إن الدائن ملزم بأداء التكاليف والتحملات السنوية الخاصة بالعقار الذي بيده على وجه الرهن الحيازي ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك.

ويجب عليه أيضا أن يقوم بالترميمات والإصلاحات النافعة والضرورية للعقار، مع بقاء الحق له في أن يقتطع من الثمار جميع المصروفات المتعلقة بما ذكر وإلا كان مسؤولا عن تعويض الضرر.

المادة 158: لا يصبح الدائن مالكا للمرهون بمجرد عدم الوفاء في الأجل المتفق عليه، وكل شرط يقضي بغير ذلك يكون باطلا، وفي هذه الحالة يمكنه أن يطالب بالطرق القانونية بالبيع الجبري للملك المرهون.

المادة 159: يسأل الدائن عن الهلاك أو التلف الذي قد يصيب الملك نتيجة إهماله له.

المادة 160: يجب على المدين أن يؤدي للدائن المرتهن المصروفات الضرورية التي أنفقها على الملك المرهون لديه.

الفصل الثالث: انقضاء الرهن الحيازي

المادة 161: يعتبر الرهن تابعا للدين المضمون ويدور معه وجودا وعدما.

ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون به بتمامه.

المادة 162: ينقضي الرهن بغض النظر عن الدين المضمون به في الحالات الآتية:

بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن صراحة؛

بهلاك الملك المرهون هلاكا كليا؛

باتحاد الذمة.

المادة 163: ينقضي الرهن ببيع الملك بيعا جبريا بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

المادة 164: للمدين أن يؤدي الدين المضمون وتوابعه قبل حلول أجل استحقاقه.

فإذا لم يقبل الدائن هذا الوفاء فإن للراهن أن يقوم بعرض الدين عرضا عينيا حقيقيا ثم إبداعه بصندوق المحكمة، وتحكم المحكمة برد الملك لمالكه وبانقضاء الرهن بعد التحقق من أداء الدين بكامله.

الباب الثالث: الرهون الرسمية

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 165: الرهن الرسمي حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء دين.

المادة 166: الرهن الرسمي لا يتجزأ ويبقى بأكمله على العقارات المرهونة، على كل واحد وكل جزء منها.

المادة 167: يشمل الرهن الرسمي العقار المرهون وملحقاته وكل ما يستحدث فيه من إنشاءات وتحسينات بعد العقد أو يضم إليه بالالتصاق.

المادة 168: إن الدائن الذي قيد رهنه لضمان أصل دين وفوائد أو استحقاقات دورية له الحق أن يقيدها في نفس الرتبة التي قيد فيها أصل الدين وذلك لاستيفاء المستحق منها عن السنة الجارية والتي قبلها فقط، شرط أن يكون هذا الحق ناشئا عن عقد الرهن ومقيدا بالرسم العقاري وأن يكون سعر الفائدة معينا.

المادة 169: كل رهن رسمي مقيد بكيفية منتظمة في الرسم العقاري يحتفظ برتبته وصلاحيته بدون أي إجراء جديد إلى أن يقيد الإبراء من الدين بكيفية منتظمة بالرسم المذكور.

الفصل الثاني: إنشاء الرهن الرسمي

المادة 170: يكون الرهن الرسمي إجباريا أو اتفاقيا.

الفرع الأول: الرهن الإجباري

المادة 171: يكون الرهن الإجباري بدون رضى المدين في الحالات التي يقررها القانون.

المادة 172: يمكن أن يخول البائع أو المعاوض أو المتقاسم، الذي لم يضمن برهن اتفاقي الأداء الكامل للثمن أو المدرك، رهنا إجباريا على الأملاك محل البيع أو المعاوضة أو القسمة بناء على حكم قضائي.

المادة 173: عند الاستعجال؛ يمكن لرئيس المحكمة في حالة الرهن الإجباري أن يأمر بناء على طلب بإجراء تقييد احتياطي يبقى مفعوله ساريا إلى غاية صدور الحكم النهائي.

يأخذ الحكم الصادر بالرهن رتبته من تاريخ التقييد الاحتياطي.

الفرع الثاني: الرهن الاتفاقي

المادة 174: ينعقد الرهن الاتفاقي كتابة برضى الطرفين ولا يكون صحيحا إلا إذا قيد بالرسم العقاري.

المادة 175: يجب لصحة عقد الرهن الرسمي أن يتضمن ما يلي:

هوية أطراف العقد؛

تعيين الملك المرهون ببيان اسمه وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري أو مطلب تحفيظه؛

بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه.

المادة 176: يجب أن يكون الراهن مالكا للملك المرهون وأهلا للتصرف فيه.

المادة 177: يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو كفيلا عينيا يقدم الرهن لمصلحة المدين.

المادة 178: لا يجوز للأب أو الأم أو الوصي أو المقدم رهن أموال القاصر أو المحجور عليها رهنا رسميا إلا بإذن من القاضي.

المادة 179: يجوز إجراء الرهن الرسمي ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد سقفه الأقصى بالعقد المنشئ للرهن.

المادة 180: إن الرهن المبرم لضمان اعتماد مفتوح إلى غاية مبلغ معين يأخذ رتبته من تاريخ تقييده من غير أن تراعى في ذلك التواريخ المتوالية لتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المقترض.

المادة 181: كل من ليس له على الملك إلا حق معلق على شرط أو قابل للفسخ أو معرض للإبطال لا يمكنه أن يعطي إلا رهنا خاضعا لنفس الأحكام.

غير أن الدائن المرتهن حسن النية يحتفظ بحقه في الرهن إذا كان يجهل تلك الأحكام.

المادة 182: إن الرهن الذي يبرمه جميع الشركاء في ملك مشاع يحتفظ بأثره على كافة الملك كيفما كانت نتيجة القسمة.

إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة فإن حق الدائن المرتهن ينتقل إلى الجزء المفرز الذي آل إلى الشريك بعد القسمة وإلى المدرك الذي حصل عليه الشريك لتعديل حصته وذلك إذا صادق الدائن المرتهن على عقد القسمة أو كان طرفا في الدعوى المتعلقة بها.

المادة 183: لا يجوز رهن الأملاك التي قد يحصل عليها استقبالا.

المادة 184: إذا تعلق الرهن الاتفاقي بقرض قصير الأجل فإنه يمكن تأجيل تقييده بالرسم العقاري لمدة لا تتعدى 90 يوما، ولا يترتب عن هذا التأجيل فقد الدائن لمرتبته التي يبقى مكتسبا لها بشرط أن يتقيد بالمقتضيات المبينة في المادة الآتية.

المادة 185: يودع الدائن المرتهن أصل العقد أو نسخة منه مع نظير الرسم العقاري بالمحافظة العقارية ويطلب كتابة من المحافظ على الأملاك العقارية أن يقيد حقه تقييدا احتياطيا وأن يحتفظ لديه بنظير الرسم العقاري ويمتنع من إجراء أي تقييد آخر برضى المالك وذلك مدة تسعين يوما تسري من تاريخ التقييد المنجز.

يضمن هذا التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري ولا يشار إليه في نظيره.

يمكن للدائن المرتهن أن يطلب قبل انصرام المدة المذكورة تقييد حقه بصفة نظامية ليأخذ رتبته من تاريخ التقييد الاحتياطي الذي يتعلق به.

المادة 186: ينتهي مفعول التقييد الاحتياطي للرهن المؤجل ويشطب عليه تلقائيا إذا لم ينجز التقييد النهائي لحق الدائن المرتهن خلال المدة المذكورة.

الفصل الثالث: آثار الرهن الرسمي

الفرع الأول: آثار الرهن بالنسبة للمتعاقدين

أولا: آثار الرهن بالنسبة للراهن

المادة 187: يبقى الملك المرهون تحت يد الراهن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه دون المساس بحقوق الدائن المرتهن.

المادة 188: للراهن حق إدارة الملك المرهون والحصول على غلته إلى أن يباع عليه، في حالة عدم وفاء الدين.

المادة 189: يضمن الراهن الملك المرهون وهو مسؤول عن سلامته كاملا حتى وفاء الدين، وللمرتهن أن يعترض على كل نقص بين في ضمانه وأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على أن يرجع على الراهن بما أنفق.

المادة 190: إذا هلك الملك المرهون أو تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه أو تقديم ضمان كاف لدينه.

المادة 191: ينتقل حق الدائن المرتهن عند هلاك الملك المرهون أو تعيبه أو نزع ملكيته لأجل المنفعة العامة إلى المال الذي يحل محله كمبلغ التأمين أو التعويض أو مقابل نزع الملكية، وللمرتهن أن يستوفي حقه من هذه الأموال وفقا لمرتبته.

ثانيا: آثار الرهن بالنسبة إلى الدائن المرتهن

المادة 192: للمرتهن أن يستوفي دينه من ثمن الملك المرهون بعد بيعه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون وذلك حسب مرتبته.

المادة 193: إذا لم يف ثمن الملك المرهون بأداء الدين كان للدائن المرتهن الرجوع في ما بقي من دينه على أموال المدين كدائن عادي.

المادة 194: كل شرط من شأنه أن يسمح للدائن المرتهن عند عدم الوفاء له بدينه أن يتملك الملك المرهون يكون باطلا سواء تم النص عليه في صلب العقد أو في عقد لاحق.

المادة 195: يكون باطلا كل شرط يرمي إلى بيع الملك المرهون دون إتباع الإجراءات القانونية المقررة.

غير أنه يمكن بعد حلول أجل أداء الدين أن يتفق المدين مع دائنيه على بيع الملك المرهون دون إتباع هذه الإجراءات.

المادة 196: إذا كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز استيفاء الدين من غير ثمن الملك المرهون وليس للكفيل العيني أن يتمسك بحق تجريد المدين.

الفرع الثاني: آثار الرهن الرسمي بالنسبة لغير المتعاقدين

أولا: حق الأولوية

المادة 197: يستوفي الدائن المرتهن دينه من ثمن الملك حسب رتبة تقييده في الرسم العقاري، وذلك بالأولوية على باقي الدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة وكذا على الدائنين العاديين.

المادة 198: يمكن للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه أن يتنازل عن رتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على نفس الملك المرهون دون المساس بحق الدائنين المرتهنين الموالين له في الرتبة.

ثانيا: حق التتبع

المادة 199: للدائن المرتهن رهنا رسميا حق تتبع الملك المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به.

المادة 200: يعتبر حائزا للملك المرهون كل من انتقلت إليه ملكيته بتقييده بالرسم العقاري دون أن يكون ملتزما شخصيا بالدين.

المادة 201: يجوز للحائز أن يحل محل المدين في أداء الدين وتوابعه ويستفيد في ذلك من الآجال المخولة للمدين الأصلي، كما له قبل حلول أجل الوفاء أن يطهر الملك من الرهن المترتب عليه بأداء الدين وتوابعه.

يحل الحائز محل الدائن الذي استوفى دينه في ما له من حقوق تجاه المدين الأصلي.

المادة 202: للحائز الذي لم يكن ملتزما شخصيا بالدين أن يتعرض على بيع الملك المرهون الذي بيده إذا بقيت في ملكية المدين الأصلي أملاك أخرى مرهونة من أجل نفس الدين.

يؤجل بيع الملك الذي بيد الحائز أثناء إجراءات التجريد.

المادة 203: لا يحول تخلي الحائز عن الملك المرهون دون الحق في استرداده إلى حين تاريخ البيع بالمزاد العلني، وذلك بعد أدائه كامل الدين وتوابعه.

المادة 204: يشهد بالتخلي رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة ويحرر محضرا بذلك يعرضه على رئيس المحكمة للمصادقة عليه، ويوجه نسخة منه إلى الدائنين المعنيين داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ المصادقة.

المادة 205: يجوز لحائز الملك المرهون المشاركة في المزايدة العلنية المقرر لبيع الملك، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن وتوابعه اعتبر مالكا من تاريخ تقييده الأصلي بالرسم العقاري.

المادة 206: إذا رسا المزاد العلني على غير الحائز بصفة نهائية يتسلم الملك من الحائز وتنتقل إليه الملكية بعد تقييد محضر المزايدة بالرسم العقاري.

المادة 207: يجوز للدائنين المطالبين بالبيع الجبري أو لمن له مصلحة في التعجيل به أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة تعيين قيم تباشر ضده إجراءات البيع الجبري للملك المتخلي عنه.

المادة 208: يكون الحائز مسؤولا عن تعويض الدائنين المرتهنين عن كل عيب أو تلف يصيب الملك المرهون بفعله أو تقصيره، ولا يجوز للحائز استرداد قيمة التحسينات والإصلاحات إلا بقدر ما نتج عنها من زيادة في القيمة.

المادة 209: لا يكون الحائز مدينا بالثمار إلا ابتداء من اليوم الذي وجه له فيه الإنذار الرسمي بالأداء أو التخلي. غير أنه إذا وقع التراخي في متابعة إجراءات البيع الجبري التي سبق أن بوشرت واستمرت لمدة ثلاثة أشهر فان الحائز لا يكون مدينا بالثمار إلا من اليوم الذي يوجه له فيه إنذار رسمي جديد.

المادة 210: تعود من جديد بعد التخلي الحقوق العينية التي كان الحائز يتمتع بها على الملك المتخلى عنه أو ملزما بها تجاه الغير، وإذا كان قد شطب عليها من الرسم العقاري نتيجة اتحاد الذمة يتم تقييدها من جديد بطلب من الحائز في الرتبة التي كانت لها قبل التشطيب، وللدائنين المرتهنين للحائز وللمالكين السالفين أن يستوفوا ديونهم من ثمن الملك المتخلي عنه حسب رتبتهم في الرسم العقاري.

المادة 211: للحائز الذي أدى الدين أو تخلى عن الملك المرهون أو انتزع من يده، حق الرجوع على المدين الأصلي في الحدود التي يقررها القانون.

الفرع الثالث: انقضاء الرهن الرسمي

المادة 212: ينقضي الرهن في الحالات الآتية:

بالوفاء بالدين؛

برفع يد الدائن المرتهن عن الرهن؛

بهلاك الملك المرهون هلاكا كليا؛

باتحاد الذمة.

المادة 213: ينقضي الرهن ببيع الملك بيعا جبريا بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

القسم الثالث: في الحجز والبيع الجبري للعقارات

المادة 214: يمكن للدائن الحاصل على شهادة خاصة بتقييد الرهن لفائدته مسلمة له من طرف المحافظ على الأملاك العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري أن يطلب بيع الملك المرهون بالمزاد العلني عند عدم الوفاء بدينه في الأجل.

تكون للشهادة الخاصة المذكورة قوة سند قابل للتنفيذ.

المادة 215: للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه في أجل استحقاقه أن يحصل على بيع الملك المرهون وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وذلك بعد توجيه إنذار رسمي بواسطة المكلف بالتنفيذ للمدين الأصلي وللحائز، لأداء الدين أو التخلي عن الملك المرهون داخل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به.

المادة 216: يتضمن الإنذار المشار إليه في المادة السابقة اسم المالك المقيد واسم الملك المرهون وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري.

يبلغ المكلف بالتنفيذ نسخة من الإنذار المذكور إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقيده بالرسم العقاري.

يعتبر الإنذار المذكور بمثابة حجز عقاري وينتج نفس آثاره.

المادة 217: في حالة رهن عدة أملاك لضمان أداء دين واحد فإن بيع كل واحد منها يتم بناء على إذن من رئيس المحكمة المختصة الواقع في دائرة نفوذها الملك.

يجب أن يقع بيع هذه الأملاك على التوالي وفي حدود ما يفي بأداء الدين بكامله.

المادة 218: إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز.

تبلغ نسخة من هذا المقال إلى الحاجز وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

يكون الأمر الصادر برفع اليد عن الحجز نهائيا ونافذا على الفور.

المادة 219: بالإضافة إلى الإخطار المنصوص عليه في الفصل 473 من قانون المسطرة المدنية فإن المكلف بالتنفيذ يوجه إلى المحجوز عليه وشركائه وإلى جميع أصحاب الحقوق العينية الواردة على الملك إنذارا للاطلاع على دفتر التحملات والشروط وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إيداع هذا الدفتر.

المادة 220: لا تسلم كتابة ضبط المحكمة محضر إرساء المزايدة إلا بعد أداء الثمن المستحق أو إيداعه بصندوق المحكمة إيداعا صحيحا لفائدة من له الحق فيه.

يترتب على تقيد محضر إرساء المزايدة بالرسم العقاري انتقال الملك إلى من رسا عليه المزاد وتطهيره من جميع الامتيازات والرهون ولا يبقى للدائنين حق إلا على الثمن.

المادة 221: لا تقبل أي مزايدة في ثمن العقار بعد بيعه بالتراضي.

الكتاب الثاني: أسباب كسب الملكية والقسمة

القسم الأول: أسباب كسب الملكية

الباب الأول:

إحياء الأراضي الموات والحريم والالتصاق والحيازة

الفصل الأول: إحياء الأراضي الموات والحريم

المادة 222: الأراضي الموات التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة، ولا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن صريح من السلطة المختصة طبقا للقانون.

المادة 223: من أحيى أرضا من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة فله حق استغلالها.

المادة 224: يكون إحياء الأرض الموات بجعلها صالحة للاستغلال، ويتم إحياؤها بزراعتها أو غرس أشجار بها أو إقامة منشآت عليها أو تفجير ماء بها أو صرفه عنها.

المادة 225: إذا صارت الأرض الموات مستغلة من طرف من أحياها، فلا يزول حقه في استغلالها بعودتها إلى ما كافت عليه قبل الإحياء.

المادة 226: يختص أهل البلدة أو مالك الدار أو رب البئر أو الشجر بالحريم ويمنع الغير من استغلاله أو إحداث أي شيء فيه، وكل ما يضر بهذا الحريم يزال.

يحدد الحريم على النحو التالي:

حريم الجماعة أو البدة مداخلها ومخارجها المؤدية إلى هذه الجماعة أو البلدة؛

حريم الدار ما يرتفق به أهلها في إقامتهم بها. وتشترك الدور المجتمعة في حريم واحد وينتفع به أهل كل دار بما لا يضر بغيرهم من الجيران؛

حريم البئر أو الثقب أو أي مورد من موارد المياه السطحية أو الجوفية هو ما يسع واردها ويكون إحداث شيء فيه ضارا به أو بمائه؛

حريم الشجرة ما تحتاج إليه في سقيها ومد جذورها وفروعها مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد المتعلقة بقيود الجوار.

الفصل الثاني: الالتصاق بالعقار

الفرع الأول: الالتصاق بفعل الطبيعة

المادة 227: الطمي الذي يأتي به السيل إلى أرض يملكها الغير يصبح ملكا لصاحب هذه الأرض.

المادة 228: إذا وقع تغيير في مجرى النهر أو اتخذ النهر مجرى جديدا فانه تسري في شأنهما الأحكام المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من قانون 10.95 المتعلق بنظام المياه.

المادة 229: الأراضي التي تنحسر عنها المياه الراكدة كالبحيرات والبرك والمستنقعات تبقى على حالها ملكا عاما للدولة، كما أن الأراضي التي تغمرها تلك المياه مؤقتا تظل على ملكية أصحابها.

المادة 230: الجزر التي قد تتكون بصورة طبيعية داخل المياه الإقليمية أو داخل البحيرات أو في مجاري الأنهار تكون ملكا عاما للدولة.

الفرع الناني: الالتصاق بفعل الإنسان

المادة 231: إن ثمار الأرض الطبيعية أو الصناعية والثمار المدنية ونتاح الحيوان هي للمالك بطريق الالتصاق.

المادة 232: إذا زرع شخص أرضا مملوكة للغير بسوء نية، فان أخذها مالكها قبل فوات وقت الزراعة فهو مخير بين المطالبة بقلع الزرع مع التعويض إذا كان له ما يبرره، وبين تملك الزرع مع دفع نفقاته إلى الزارع منقوصا منها أجرة القلع، وإن أخذها بعد فوات وقت الزراعة فله الحق في أجرة المثل مع التعويض إن كان له ما يبرره.

أما إذا زرع شخص أرض غيره بحسن نية كمن استأجر أرضا من غير مالكها، فإن استحق المالك أرضه قبل فوات وقت الزراعة فللزارع أجرة المثل، وإن استحق المالك أرضه بعد فوات وقت الزراعة فليس له إلا الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر من المتسبب فيه.

المادة 233: كل ما يضم للعقار أو يدمج فيه فهو للمالك حسب القواعد الآتية.

المادة 234: يجوز لمالك الأرض أن يقيم عليها جميع أنواع المغروسات والبناءات التي يرتئيها مع التقيد بالقوانين والأنظمة.

كما يمكنه أن يحدث تحتها كل بناء وله أن يقوم بكل تنقيب يرتئيه، وأن يستخرج جميع المواد التي يمكن أن يحصل عليها ماعدا الاستثناءات الناتجة عن القوانين والضوابط الجاري بها العمل.

المادة 235: كل البناءات والأغراس والمنشآت الموجودة فوق الأرض أو داخلها تعد محدثة من طرف مالكها وعلى نفقته وتعتبر ملكا له ما لم تقم بينة على خلاف ذلك.

المادة 236: إن مالك العقار الذي أقام بها بناءات وأغراسا ومنشآت بمواد ليست له، يجب عليه أداء القيمة التي كانت لتلك المواد وقت استعمالها وذلك بغض النظر عما يمكن أن يطالب به من تعويضات وليس لصاحب المواد الحق في أخذها بعدما دخل عليها تغيير.

المادة 237: إذا قام أحد بإحداث أغراس أو بناءات أو منشآت عن سوء نية وبدون علم مالك العقار، فلهذا الأخير الحق إما في الاحتفاظ بها مع أداء قيمة المواد هـاما إلزام محدثها بإزالتها على نفقته مع إرجاع حالة الأرض إلى ما كانت عليه قبل إحداث الأغراس أو البناء أو المنشآت.

أما إذا أحدثت الأغراس أو البناءات أو المنشآت من طرف شخص انتزعت منه الأرض في دعوى استحقاق ولم يحكم عليه برد ثمارها نظرا لحسن نيته فإن مالك العقار لا يمكنه أن يطالب بإزالة المنشآت أو الأغراس أو البناءات المذكورة، غير أنه يمكن له الخيار بين أن يؤدي قيمة المواد مع أجرة اليد العاملة، أو أن يدفع مبلغا يعادل ما زيد في قيمة الملك.

المادة 238: إذا تجاوز مالك بحسن نية حد أرضه عند إقامته بناء عليها وامتد البناء ليشمل جزءا صغيرا من أرض جاره لا يتجاوز عرضه 50 سنتمترا فإن للمحكمة بعد الموازنة بين مصالح الطرفين إما أن تأمر بإزالة البناء المقام بأرض الجار على نفقة من أقامه أو أن تجبر مالك الجزء المشغول بالبناء بالتنازل عن ملكيته لجاره في مقابل تعويض مناسب.

الفصل الثالث: الحيازة

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 239: تقوم الحيازة الاستحقاقية على السيطرة الفعلية على الملك بنية اكتسابه.

ولا تقوم هذه الحيازة لغير المغاربة مهما طال أمدها.

المادة 240: يشترط لصحة حيازة الحائز:

أن يكون واضعا يده على الملك؛

أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه؛

أن ينسب الملك لنفسه، والناس ينسبونه إليه كذلك؛

ألا ينازعه في ذلك منازع؛

أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون؛

وفي حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت.

المادة 241: لا تقوم الحيازة إذا بنيت على عمل غير مشروع.

المادة 242: لا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه.

المادة 243: يباشر الحيازة الشخص بنفسه ويمكن أن يباشرها بواسطة شخص يأتمر بأمره.

ويفترض في واضع اليد على العقار أنه حائز لنفسه إلى أن يثبت العكس.

تباشر الجماعات السلالية الحيازة لفائدتها ويمكن أن تباشرها بواسطة أفراد ينتمون إلى الجماعة.

يجوز أن يحوز شخصان أو أكثر ملكا مشاعا فيما بينهم.

يمكن لفاقد الأهلية أو ناقصها أن يكتسب الحيازة إذا باشرها نائبه الشرعي نيابة عنه.

المادة 244: إذا كانت الحيازة اللاحقة استمرارا لحيازة سابقة اعتبر استمرارها من تاريخ حيازة الحائز الأول.

المادة 245: إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب، كما لا يكون للحيازة أثر إذا كانت متقطعة وغير مستمرة.

تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها إذا استغل الملك بكيفية اعتيادية ومنتظمة وبدون منازع.

المادة 246: لا تقوم الحيازة ولا يكون لها أثر إذا ثبت أن أصل مدخل الحائز غير ناقل للملكية، ولا يحق لواضع اليد أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع اليد على الملك محل ادعاء الحيازة ولا الأصل الذي تقوم عليه.

المادة 247: يمكن أن تنتقل الحيازة من الحائز إلى الغير شرط أن يتفقا على ذلك مع السيطرة الفعلية على الملك محل الحيازة.

وتنتقل الحيازة أيضا بسبب الإرث أو الوصية بصفاتها إلى الخلف العام.

المادة 248: تبقى الحيازة محتفظة بالصفات التي بدأت بها من وقت اكتسابها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

المادة 249: تنقضي الحيازة إذا تخلى الحائز عن السيطرة الفعلية على الملك أو فقدها، ومع ذلك فلا تنقضي حيازته إذا منعه من مباشرتها مانع وقتي كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي.

الفرع الثاني: مدة الحيازة

المادة 250: إذا حاز شخص أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها واستمرت دون انقطاع عشر سنوات كاملة والقائم حاضر عالم ساكت بلا مانع ولا عذر فإنه يكتسب بحيازته ملكية العقار.

المادة 251: تكون مدة الحيازة بين الأقارب غير الشركاء الذين ليس بينهم عداوة أربعين سنة، وعشر سنوات إذا كان فيما بينهم عداوة.

المادة 252: تحسب مدة الحيازة كاملة.

المادة 253: تبدأ مدة الحيازة في السريان من تاريخ وضع الحائز يده على الملك بنية تملكه وفي حالة توالي التفويتات من تاريخ بداية حيازة أول مفوت.

المادة 254: تجمع مدد الحيازات المتعاقبة لحساب المدة المقررة في القانون.

المادة 255: لا محل للحيازة:

بين الأب وابنه وإن سفل ولا بين الأم وأبنائها وإن سفلوا؛

بين الأزواج أثناء قيام الزوجية؛

بين الشركاء مطلقا؛

بين النائب الشرعي ومن هم إلى نظره،

بين الوكيل وموكله،

بين المكلف بإدارة الأموال العقارية وأصحاب هذه الأموال.

المادة 256: لا يعتد بالحيازة:

إذا كان المحوز عليه فاقد الأهلية أو ناقصها وليس له نائب شرعي، وفي هذه الحالة لا تبدأ مدة الحيازة في السريان إلا من تاريخ تعيين هذا النائب أو من تاريخ الرشد حسب الأحوال؛

إذا غاب المحوز عليه غيبة طويلة متواصلة، يفترض عدم علمه بحيازة ملكه إلى أن يثبت العكس؛

إذا منع المحوز عليه مانع قوي من المطالبة بحقه كالخوف من الحائز لكونه ذا سلطة أو مستند إلى سلطة؛

إذا منع المحوز عليه مانع بأن كان في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال المدة المقررة للحيازة.

المادة 257: تنقطع مدة الحيازة في الأحوال الآتية:

إذا فقد الحائز حيازته أو تخل عنها؛

إذا رفعت الدعوى ضد الحائز، وفي هذه الحالة لا يكون للانقطاع أثر إذا رفضت المحكمة دعوى المدعي موضوعا أو وقع التنازل عنها؛

إذا أقر الحائز بصحة دعوى المحوز عليه.

المادة 258: إذا انقطعت مدة الحيازة بسبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة، فتبتدئ مدة الحيازة الجديدة من تاريخ زوال سبب الانقطاع.

المادة 259: لا يجوز تعديل مدة الحيازة بالزيادة أو بالنقصان، وكل اتفاق على ذلك يقع باطلا.

الفرع الثالث: آثار الحيازة

المادة 260: يترتب على الحيازة المستوفية لشروطها اكتساب الحائز ملكية العقار.

المادة 261: لا تكتسب بالحيازة:

أملاك الدولة العامة والخاصة؛

الأملاك المحبسة؛

أملاك الجماعات السلالية؛

أملاك الجماعات المحلية؛

العقارات المحفظة؛

الأملاك الأخرى المنصوص عليها صراحة في القانون.

المادة 262: يطبق الفصل 101 وما يليه من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود على تملك الغلة والمسؤولية عن هلاك الشيء المحاز.

الفرع الرابع: إثبات الحيازة وحمايتها

المادة 263: من أثبت أنه يحوز ملكا حيازة مستوفية لشروطها وأدرج مطلبا لتحفيظه يعتبر حائزا حيازة قانونية إلى أن يثبت العكس.

الفصل الرابع: الميراث والوصية

المادة 264: تنتقل ملكية الحقوق العينية العقارية عن طريق الإرث والوصية وتسري عليهما أحكام مدونة الأسرة.

الباب الثاني:

المغارسة والهبة والصدقة والشفعة

الفصل الأول: المغارسة

المادة 265: المغارسة عقد يعطي بموجبه مالك أرضه لآخر ليغرس فيها على نفقته شجرا مقابل حصة معلومة من الأرض والشجر يستحقها الغارس عند بلوغ الشجر حد الإطعام.

لا يمكن أن يكون محل عقد المغارسة حقوقا مشاعة.

المادة 266: لا يجوز في عقد المغارسة اشتراط أجل يقل عن حد الإطعام كما لا يجوز اشتراط أجل يتجاوز تمام الإطعام وكل شرط مخالف يعتبر باطلا.

المادة 267: إذا بلغ الشجر حد الإطعام اكتسب الغارس حقه العيني وتصير الأرض والشجر ملكا شائعا بين مالك الأرض والغارس بحسب الحصة التي وقع الاتفاق عليها في عقد المغارسة.

المادة 268: يجب أن يبرم عقد المغارسة في محرر رسمي، ويشترط لصحته أن يعين نوع الشجر المراد غرسه ويبين حصة الغارس في الأرض وفي الشجر.

المادة 269: إذا لم يعين عقد المغارسة تاريخا للشروع في الغرس تعين على الغارس أن يقوم بالتزاماته الخاصة بذلك قبل انصرام سنة من تاريخ إبرام العقد، وإلا فسخ العقد بقوة القانون.

المادة 270: إذا قل عدد الشجر المغروس عن ثلثي ما هو محدد بالعقد أو العرف، فإن الغارس لا يتملك الحصة المتفق عليها، ويكون لمالك الأرض الخيار في أن يستمر في العقد أو ينهيه مع الاحتفاظ للغارس بحقه في التعويض عند الاقتضاء.

المادة 271: إذا هلك جميع الشجر أو جله بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي بعد بلوغه حد الإطعام اعتبر أن الغارس وفى بالتزاماته واستحق الحصة المتفق عليها في الأرض، فإذا هلك الشجر قبل بلوغه حد الإطعام فلا حق للغارس إلا في حدود ما اتفق عليه أو بما يقضي به العرف المحلي.

المادة 272: لا يرتب عقد المغارسة حقا عينيا للغارس إلا إذا تحقق الإطعام وأشهد به الطرفان في محرر رسمي، أو ثبت بخبرة قضائية مصادق عليها من طرف المحكمة.

يعتبر الحكم النهائي الصادر بالمصادقة على الخبرة القضائية المذكورة بمثابة عقد نهائي ناقل للملكية إلى الغارس.

الفصل الثاني: الهبة

المادة 273: الهبة، تمليك عقار أو حق عيني عقاري لوجه الموهوب له في حياة الواهب بدون عوض.

المادة 274: تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول.

يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي.

يغني التقييد بالسجلات العقارية عن الحيازة الفعلية للملك الموهوب وعن إخلائه من طرف الواهب إذا كان محفظا أو في طور التحفيظ.

فإذا كان غير محفظ فإن إدراج مطلب لتحفيظه يغني عن حيازته الفعلية وعن إخلائه.

المادة 275: يشترط لصحة الهبة أن يكون الواهب كامل الأهلية مالكا للعقار الموهوب وقت الهبة.

المادة 276: إذا كان الموهوب له فاقد الأهلية، فيقبل الهبة عنه نائبه الشرعي فإن لم يكن للموهوب له نائب شرعي عين له القاضي من ينوب عنه في القبول، أما إذا كان الموهوب له ناقص الأهلية فقبوله الهبة يقع صحيحا ولو مع وجود النائب الشرعي.

المادة 277: يقع باطلا:

الوعد بالهبة؛

هبة عقار الغير؛

هبة المال المستقبل.

المادة 278: لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله.

المادة 279: إذا توفي الواهب قبل أن يقبل الموهوب له الملك الموهوب بطلت الهبة.

لا يعتد إلا بتاريخ تقييد إراثة الواهب إذا تعلق الأمر بعقار محفظ.

إذا توفي الموهوب له قبل أن يقبل الملك الموهوب بطلت الهبة كذلك، ولا حق لورثة الموهوب له في المطالبة به.

المادة 280: تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.

إلا أنه إذا لم يكن للواهب وارث صحت الهبة في الشيء الموهوب بكامله.

المادة 281: لا يلتزم الواهب بضمان استحقاق الملك الموهوب من يد الموهوب له، كما لا يلتزم بضمان العيوب الخفية.

لا يكون الواهب مسؤولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

المادة 282: نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الملك الموهوب ونقل ملكيته تكون على الموهوب له، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 283: يراد بالاعتصار رجوع الواهب في هبته، ويجوز في الحالتين التاليتين:

أولا: فيما وهبه الأب أو الأم لولدهما قاصرا كان أو راشدا،

ثانيا: إذا أصبح الواهب عاجزا عن الإنفاق على نفسه أو على من تلزمه نفقته.

المادة 284: لا يجوز للواهب أن يعتصر ما وهب إلا إذا أشهد بالاعتصار وتم التنصيص عليه في عقد الهبة وقبل ذلك الموهوب له.

المادة 285: لا يقبل الاعتصار في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:

إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت رابطة الزوجية قائمة؛

إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل الاعتصار؛

إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضا مخوفا يخشى معه الموت، فإذا زال المرض عاد الحق في الاعتصار؛

إذا تزوج الموهوب له بعد إبرام عقد الهبة ومن أجلها؛

إذا فوت الموهوب له الملك الموهوب بكامله، فإذا اقتصر التفويت على جزء منه جاز للواهب الرجوع في الباقي؛

إذا تعامل الغير مع الموهوب له تعاملا ماليا اعتمادا على الهبة؛

إذا أدخل الموهوب له تغييرات على الملك الموهوب أدت إلى زيادة مهمة في قيمته؛

إذا هلك الملك الموهوب في يد الموهوب له جزئيا جاز الاعتصار في الباقي.

المادة 286: لا يمكن الاعتصار إلا بحضور الموهوب له وموافقته، أو بحكم يقضي بفسخ عقد الهبة لفائدة الواهب.

المادة 287: يترتب على الاعتصار في الهبة، فسخ عقد الهبة ورد الملك الموهوب إلى الواهب.

لا يلتزم الموهوب له برد الثمار إلا من تاريخ الاتفاق أو من تاريخ الحكم النهائي في الدعوى.

يجوز للموهوب له أن يسترد النفقات الضرورية التي أنفقها على الملك الموهوب، أما النفقات النافعة ونفقات الزينة فلا يسترد منها إلا ما زاد في قيمته.

المادة 288: إذا استرجع الواهب الملك الموهوب دون وجه حق، وهلك في يده، فإنه يكون مسؤولا عن هذا الهلاك.

إذا امتنع الموهوب له عن رد الملك الموهوب إلى الواهب بعد اعتصاره اتفاقا أو قضاء، رغم إنذاره بذلك طبقا للقانون، وهلك العقار الموهوب في يده، فإنه يكون مسؤولا عن هذا الهلاك

المادة 289: نفقات الاعتصار ورد الملك الموهوب يتحملها الواهب.

الفصل الثالث: الصدقة

المادة 290: الصدقة تمليك بغير عوض لملك، ويقصد بها وجه الله تعالى.

المادة 291: تسري على الصدقة أحكام الهبة مع مراعاة ما يلي:

لا يجوز الاعتصار في الصدقة مطلقا؛

لا يجوز ارتجاع الملك المتصدق به إلا بالإرث.

الفصل الرابع: الشفعة

الفرع الأول: شروط الأخذ بالشفعة

المادة 292: الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية والنافعة عند الاقتضاء.

المادة 293: يشترط لصحة طلب الشفعة أن يكون طالبها:

شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار أو الحق العيني؛

أن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تاريخ تملك المشفوع من يده للحصة محل الشفعة؛

أن يكون حائزا لحصته في الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية،

أن يكون المشفوع منه قد تملك الحصة المبيعة بعوض.

المادة 294: يجوز ضم حق الهواء والتعلية إلى ملكية السفل وحق السطحية أو الزينة إلى ملكية الرقبة عن طريق الشفعة فيما بيع منها لأجنبي.

المادة 295: يتعين على طالب الشفعة إثبات بيع الحصة المطلوب شفعتها. فإذا كان العقار محفظا يتعين عليه إثبات تقييد البيع بالرسم العقاري.

المادة 296: إذا باع شريك حصته لأجنبي في ملك مشاع، فيجب على الشريك أن يأخذ الحصة المبيعة بكاملها أو أن يتركها.

إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع يوم المطالبة بها، فإذا تركها البعض، وجب على من رغب في الشفعة من الشركاء أخذ الحصة المبيعة بكاملها.

إذا كان المشتري أحد الشركاء فلكل شريك في الملك أن يأخذ من يده بقدر حصته في الملك، ويترك للمشتري نصيبه بقدر حصته ما لم يعرب عن رغبته في التخلي عنها.

المادة 297: إذا اختلفت مراتب الشفعاء كان ترتيبهم في الأخذ بالشفعة على الشكل التالي:

يقدم من يشارك البائع في السهم الواحد في الميراث على من عداه، فإن لم يأخذ انتقل الحق إلى باقي الورثة ثم الموصى لهم، ثم الأجانب. ويدخل كل واحد من هؤلاء مع من يليه في شفعته دون العكس، ويتنزل المشترى منزلة البائع، والوارث منزلة مورثه في الأخذ بالشفعة.

المادة 298: تكون الشفعة في العقارات سواء كانت قابلة للقسمة أم غير قابلة لها، وتكون في الحقوق العينية القابلة للتداول.

المادة 299: إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها عدة مرات قبل انصرام أجل الشفعة، فللشفيع أن يأخذ من أي مشتر بالثمن الذي اشترى به ويترتب على ذلك بطلان البيوع اللاحقة.

فإذا كان العقار محفظا فإن الحصة المشفوعة لا تؤخذ إلا من يد المشتري المقيد بالرسم العقاري.

المادة 300: إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها بأجمعها أو أجزاء منها أو عدة حصص شائعة بعقد واحد وجب على الشريك الراغب في الشفعة أن يأخذ جميع المبيع المشاع بينه وبين البائع من يد المشتري أو أن يترك الجميع للمشتري، سواء تعلق العقد بملك واحد أو عدة أملاك مشاعة، وسواء اتحد البائع أو المشتري أو تعدد، فلا يجوز تبعيض الشفعة إلا إذا رضي المشتري بذلك.

المادة 301: إذا بيعت أجزاء الحصة بعقود مختلفة فإن الشفيع يخير بين أن يأخذها بكاملها وبين أن يأخذ بأي عقد شاء ويدخل معه في شفعته من قبله من المشترين.

المادة 302: إذا بيعت الحصة المشاعة في المزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون فلا يجوز أخذها بالشفعة.

المادة 303: لا شفعة فيما فوت تبرعا ما لم يكن التبرع صوريا أو تحايلا. كما لا شفعة في الحصة الشائعة التي تقدم في صداق أو خلع.

المادة 304: يمكن للمشتري بعد تقييد حقوقه في الرسم العقاري أو إيداعها في مطلب التحفيظ أن يبلغ نسخة من عقد شرائه إلى من له حق الشفعة، ولا يصح التبليغ إلا إذا توصل به شخصيا من له الحق فيها، ويسقط حق هذا الأخير إن لم يمارسه خلال أجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ التوصل.

يتعين أن يتضمن التبليغ تحت طائلة البطلان بيانا عن هوية كل من البائع والمشتري، مع بيان عن الحصة المبيعة وثمنها والمصروفات ورقم الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ أو مراجع عقد التفويت، فإن لم يقع هذا التبليغ فإن حق الشفعة يسقط في جميع الأحوال بمضي سنة كاملة من تاريخ التقييد إذا كان العقار محفظا أو الإيداع إذا كان العقار في طور التحفيظ، وبمضي سنة على العلم بالبيع إن كان العقار غير محفظ.

وإذا لم يتحقق العلم بالبيع فبمضي أربع سنوات من تاريخ إبرام العقد.

المادة 305: إذا كان العقار في طور التحفيظ فلا يعتد بطلب الشفعة إلا إذا ضمن الشفيع تعرضه بمطلب التحفيظ المتعلق به.

المادة 306: يجب على من يرغب في الأخذ بالشفعة أن يقوم يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يعبر فيه عن رغبته في الأخذ بالشفعة، ويطلب فيه الإذن له بعرض الثمن والمصروفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا ثم بإيداعهما في صندوق المحكمة عند رفض المشفوع منه للعرض العيني الحقيقي، وأن يقوم بذلك داخل الأجل القانوني وإلا سقط حقه في الشفعة.

الفرع الثاني: آثار الشفعة

المادة 307: إذا تم التراضي على الأخذ بالشفعة أو حكمت بها المحكمة فإن الشفيع يتملك الحصة المبيعة مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري.

المادة 308: إذا أضاف المشفوع منه شيئا في الحصة المشفوعة من ماله بأن بنى أو غرس فيها فإن قام بذلك قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة طبقت الأحكام المتعلقة بالبناء والغرس في أرض الغير بإذنه أو شبهة ملك، أما إذا قام بذلك بعد إعلان الرغبة في الشفعة فتطبق الأحكام المتعلقة بالبناء والغرس في أرض الغير دون إذن.

المادة 309: لا يلتزم المشفوع منه برد ثمار الحصة المشفوعة للشفيع إلا من تاريخ المطالبة بالشفعة.

المادة 310: تبطل التصرفات الناقلة للملكية أو الحق العيني أو المنشئة لهذا الحق التي أجراها المشفوع من يده على الحصة المشفوعة إذا تعلقت بعقار غير محفظ.

الفرع الثالث: سقوط الشفعة

المادة 311: يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة:

إذا تنازل عنها صراحة بشرط أن يحصل هذا التنازل بعد ثبوت حقه فيها؛

إذا اشترى الحصة التي باعها شريكه من مشتريها أو قاسمه فيها؛

إذا باع حصته التي يشفع بها، ولو كان لا يعلم أن شريكه قد باع حصته قبله.

المادة 312: لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع وإنما ينتقل هذا الحق إلى ورثته بنفس الشروط بما في ذلك ما بقي من أجل للأخذ بالشفعة.

القسم الثاني: القسمة

المادة 313: القسمة إما بتية أو قسمة مهايأة.

القسمة البتية أداة لفرز نصيب كل شريك في الملك وينقضي بها الشياع.

قسمة المهايأة تقتصر على المنافع وهي إما زمانية وإما مكانية.

تتم القسمة إما بالتراضي وإما بحكم قضائي مع مراعاة القوانين والضوابط الجاري بها العمل.

المادة 314: يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها، وأن يكون قابلا للقسمة، وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة.

المادة 315: إذا تمت القسمة بالتراضي جاز لكل من الشركاء أن يطلب إبطالها إذا شاب إرادته عيب من عيوب الرضى -الغلط والتدليس والإكراه -أو إذا لحقه غبن لا يقل عن الثلث بين قيمة ما آل إليه بمقتضى القسمة وبين القيمة الحقيقية لحصته في العقار المقسوم، وتكون العبرة في تقديره لقيمته وقت إجراء القسمة، وللمدعى عليه في هذه الحالة الأخيرة طلب الإبقاء على القسمة إذا هو أكمل للمدعي ما نقص من نصيبه عينا أو نقدا.

تتقادم هذه الدعوى في جميع الأحوال بمضي سنة من تاريخ إجراء القسمة.

المادة 316: لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ.

المادة 317: تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز.

المادة 318: إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية، أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني.

المادة 319: يتم البيع بالمزاد العلني بعد استنفاذ الحكم القاضي بالقسمة طرق الطعن العادية والنقض عند الاقتضاء، وتطبق على المحضر المتعلق به مقتضيات المادة 221 من هذا القانون.

المادة 320: يجب على الشركاء أن يدخلوا في دعوى القسمة جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار.

المادة 321: لا تكون القسمة الرضائية نافذة بين الأطراف إلا إذا صادق عليها جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار.

المادة 322: يعتبر كل متقاسم مالكا على وجه الاستقلال للحصة المفرزة التي آلت إليه نتيجة القسمة، وتكون ملكيته خالصة من كل حق عيني رتبه غيره من الشركاء إلا إذا رتب هذا الحق الشركاء مجتمعون.

المادة 323: إذا كانت حصة أحد الشركاء مثقلة بحق عيني قبل القسمة فإن هذا الحق ينتقل ليثقل الجزء المفرز الذي آل إلى هذا الشريك.

المادة 324: يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض أنصبتهم مما قد يقع عليها من تعرض أو استحقاق بسبب سابق عن القسمة إلا إذا تم الاتفاق صراحة على الإعفاء منه أو نشأ بسبب خطأ المتقاسم نفسه.

المادة 325: إذا كان العقار غير محفظ واستحقت حصة المتقاسم كلها أو بعضها بما زاد على الثلث كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجراء قسمة جديدة فيما بقي من العقار الشائع كله إذا كان ذلك ممكنا ولم يلحق أي ضرر بالغير، فإذا تعذر إجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بالتعويض.

إذا كان ما استحق من المتقاسم في حدود الثلث فما دون، فليس له سوى الرجوع على المتقاسمين بالتعويض.

إذا كان العقار محفظا واستحقت حصة المتقاسم كلا أو بعضا فليس له سوى الرجوع على المتقاسمين بالتعويض.

المادة 326: يتحمل المتقاسمون كل بقدر حصته التعويض الواجب لضمان النصيب المستحق للمتقاسم معهم، والعبرة في تقدير التعويض بقيمة النصيب المستحق وقت القسمة، وإذا كان أحد المتقاسمين معسرا وزع ما ينوبه على مستحقي الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين، على أن يعودوا عليه في حدود منابه إذا أصبح موسرا.

المادة 327: تكون المهايأة زمانية عندما يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع العقار المشاع كل منهم مدة تتناسب مع حصته فيه، ويجب فيها تعيين المدة التي يختص بها كل منهم.

إذا وقع خلاف بين الشركاء في هذه المدة تعينها المحكمة تبعا لطبيعة العقار المشاع كما تعين تاريخ الشروع فيها ومن يبدأ منهم بالانتفاع.

المادة 328: تكون المهايأة مكانية عندما يتفق الشركاء على أن يختص كل واحد منهم بالانتفاع بجزء مفرز من العقار المشاع يتناسب مع حصته فيه على أن يتنازل لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي أجزائه الأخرى، ويجب فيها تعييين الجزء الذي يستقل به كل منهم وإلا عينته المحكمة.

المادة 329: تخضع قسمة المهايأة زمانية كانت أو مكانية لأحكام عقد إجارة الأشياء ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.

المادة 330: لا يلتزم أي متقاسم تجاه المتقاسمين الآخرين بتقديم أي حساب عما قبضه خلال مدة انتفاعه.

المادة 331: تنتقل الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمهايأة إلى الخلف الذي آلت إليه ملكية الحصة المشاعة سواء كان عاما أو خاصا.

المادة 332: مصروفات وتكاليف القسمة يتحملها المتقاسمون جميعا وتوزع بينهم على أساس حصة كل واحد منهم.

المادة 333: ينسخ هذا القانون الظهير الشريف الصادر في 19 رجب 1333 (2 يونيو 1915) الخاص بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة.

المادة 334: يسري العمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ظهير شريف رقم 1.11.177

صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)

بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير والمتمم بمقتضاه

الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)

المتعلق بالتحفيظ العقاري

الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر 2011

الحمد لله وحده

الطابع الشريف بداخله

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على قرار الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 14.07 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة

الإمضاء: عباس الفاسي

قانون رقم 14.07

يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف

الصادر في 5 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)

المتعلق بالتحفيظ العقاري

المادة الأولى:

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 1 و6 و8 و9 و10 و12 و13 و16 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و26 و27 و31 و34 و35 و38 و40 و41 و42 و43 و44 و48 و50 و51 و52 و52 مكرر و54 و55 و60 و61 و62 و63 و65 و66 و67 و68 و69 و72 و74 و75 و76 و77 و78 و84 و85 و88 و89 و90 و91 و93 و94 و97 و101 و102 و103 و104 و105 و107 ومن الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري:

القسم الأول: التحفيظ

الباب الأول

طبيعة التحفيظ والغرض منه

الفصل الأول:

  • يرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد ويقصد منه:
  • تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به.
  • تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية والتحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له.
  • الفصل 6: إن التحفيظ أمر اختياري، غير أنه إذا قدم مطلب للتحفيظ فإنه لا يمكن سحبه مطلقا.
  • الفصل 8: يكون التحفيظ كذلك إجباريا عندما تأمر به المحاكم المختصة أثناء متابعة إجراءات الحجز في مواجهة المحجوز عليه.

الباب الثاني: مسطرة التحفيظ

الفرع الأول: المحافظ على الأملاك العقارية

  •   الفصل 9: يعين في دائرة نفوذ كل عمالة أو إقليم أو أكثر على الأملاك العقارية.

يكلف المحافظ على الأملاك العقارية بمسك السجل العقاري الخاص بالدائرة الترابية التابعة لنفوذه والقيام بالإجراءات والمساطر المقررة في شأن التحفيظ العقاري.

الفرع الثاني: مطلب التحفيظ

– الفصل 10: لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكرهم:

  1. المالك
  2. الشريك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للأخذ بها
  3. المتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية: حق الانتفاع، حق السطحية، الكراء الطويل الأمد، الزينة، الهواء والتعلية، والحبس
  4. المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك.

والكل مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ الإجباري.

  • الفصل 12: يحق للنائب الشرعي أن يقدم مطلبا للتحفيظ في اسم المحجوز أو القاصر حين تكون لهذا المحجوز أو القاصر حقوق تسمح له بتقديم الطلب لو لم يكن محجوزا أو قاصرا.
  • الفصل 13 -يقدم طالب التحفيظ للمحافظ على الأملاك العقارية، مقابل وصل يسلم فورا، موقعا من طرفه أو ممن ينوب عنه بوكالة صحيحة، يتضمن لزوما ما يلي:
  1. اسمه الشخصي والعائلي وصفته ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، ويتضمن في حالة الشياع نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لكل شريك مع التنصيص على نصيب كل واحد منهم. وإذا كان طالب التحفيظ شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته وشكله القانوني ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني.
  2. تعيين عنوان أو موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك، إذ لم يكن لطالب التحفيظ محل إقامة في هذه الدائرة
  3. مراجع بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى تعرف بهويته، عند الاقتضاء
  4. وصف العقار المطلوب تحفيظه بيان البناءات والأغراس الموجودة به ومشتملاته ونوعه وموقعه ومساحته وحدوده والأملاك المتصلة والمجاورة له وأسماء وعناوين وأصحابها، وإن اقتضى الحال الاسم الذي يعرف به العقار.
  5. بيان أنه يجوز كل العقار أو جزءا منه مباشرة أو عن طريق الغير وفيما إذا انتزعت منه الحيازة، يتعين بيان الظروف التي تم فيها ذلك.
  6. تقدير القيمة التجارية للعقار وقت تقديم المطلب
  7. بيان الحقوق العينية العقارية المترتبة على الملك مع التنصيص على أصحاب هذه الحقوق بذكر أسمائهم الشخصية والعائلية، وصفاتهم، وعناوينهم وحالتهم المدنية وجنسيتهم وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة
  8. بيان أصل التملك

إذا كان طالب التحفيظ لا يستطيع التوقيع أو يجهله، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يشير إلى ذلك ويشهد بأن مطلب التحفيظ قد قدم إليه من طرف المعني بالأمر بعد أن يتحقق من هويته

– الفصل 16: يمكن لمالكين متعددين أن يتفقوا على تحفيظ عقاراتهم في آن واحد إذا كانت هذه العقارات متجاورة أو تفصل بينها فقط أجزاء من الملك العمومي وفي هذه الحالة تحرر مطالب التحفيظ في صيغتها العادية وتضمن بها جميع البيانات المطلوبة في الفصل 13 من هذا القانون وذلك بالنسبة لكل واحد من طالبي التحفيظ أو لكل مجموعة من طالبي التحفيظ على الشياع، وبالنسبة لكل واحد من العقارات المطلوب تحفيظها، ثم تودع جميع الطلبات بالمحافظة العقارية مصحوبة بطلب مستقل وموحد، من طرف طالبي التحفيظ يرمي إلى اتباع إجراءات التحفيظ دفعة واحدة.

بعدما يتوصل المحافظ على الأملاك العقارية بهذا الطلب يجري في شأن مطالب التحفيظ مجتمعة المسطرة العادية، ويحرص على إنجاز الإجراءات المتعلقة بها في وقت واحد، وذلك بأن يقوم بالإعلانات الواردة في الفرع الثالث بعده في نفس الوقت، ويعين لعمليات التحديد تاريخا واحدا، وينتدب للقيام بها من ينوب عنه في مرة واحدة أو مرات متوالية بقدر ما تدعوا إليه الحاجة.

ويرفع المحافظ على الأملاك العقارية في آن واحد عند الاقتضاء، إلى المحكمة الابتدائية وعلى الشكل المحدد في الفصل 32 من هذا القانون ملفات مطالب التحفيظ المثقلة بالتعرضات مجتمعة ويؤسس رسوما عقارية لمطالب التحفيظ الخالية من التعرض مجتمعة كذلك. وتجري عمليات التحقيق والبحث والتنقل في شأنها بصفة مجتمعة.

  • الفصل 18: يوجه المحافظ على الأملاك العقارية نسخا من الوثائق المشار إليها الفصل 17 من هذا القانون، مقابل إشعار بالتوصيل، إلى رئيس المحكمة الابتدائية وممثل السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي الذين يقع العقار المعني في دائرة نفوذهم، وذلك قبل التاريخ للتحديد بعشرين يوما.

يقوم كل واحد من هؤلاء لزوما، بتعليق الوثائق المذكورة في مقر إدارته ويعمل على إبقائها معروضة على أنظار العموم إلى اليوم المعين للتحديد.

يقوم ممثل السلطة المحلية كذلك بإشهار ملخص المطلب والإعلان عن تاريخ ووقت التحديد في الأسواق الواقعة في دائرة نفوذه إلى يوم التجديد.

– الفصل 19: يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتسيير عمليات التحديد وينتدب لهذه الغاية مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا من جهاز المسح العقاري، مقيدا في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

ينجز المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب عملية التحديد تحت مسؤوليته، بحضور طالب التحفيظ.

يستدعي المحافظ على الأملاك العقارية شخصيا لهذه العملية بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ:

  1. طالب التحفيظ
  2. المجاورين المبينين في مطلب التحفيظ
  3. المتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم بصفة قانونية.

وتتضمن هذه الاستدعاءات الدعوة لحضور عمليات التحديد شخصيا أو بواسطة نائب بوكالة صحيحة.

– الفصل 20: ينجز التحديد في التاريخ والوقت المعينين له. ولتوفير الطروف الملائمة لإجراء عمليات التحديد، يجب على وكيل الملك تسخير القوة العمومية، عند الاقتضاء، بطلب من المحافظ على الأملاك العقارية أو من كل من له مصلحة.

يقوم المهندس المساح الطوبوغرافي المنتدب باستفسار طالب التحفيظ والمجاورين والمعارضين والمتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم بصفة قانونية عن كل ما يتعلق بالملك المعني يبين طالب التحفيظ حدود العقار الذي يعتزم تحفيظه ويبدي المجاورون وكل المتدخلين ما لهم من ملاحظات ومنازعات.

يعاين المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب واقع الحيازة ومدتها، ويعاين حالة العقار، كما يباشر غير ذلك من المعاينات وأعمال البحث المفيدة.

يضع المهندس المساح الطوبوغرافي المنتدب الأنصاب سواء لتحديد المحيط الذي عينه التحفيظ أو لضبط القطع المشمولة به والتي تكون محل تعرضات من طرف الغير ثم يضع تصميما موجزا يسمى التصميم المؤقت للتحديد.

– الفصل 21: يحرر المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب محضرا للتحديد يبين فيه:

  1. تاريخ وقت العملية سواء أنجزت في مرة واحدة أو عدة مرات.
  2. الأسماء الشخصية والعائلية للحاضرين وصفاتهم ومراجع الوثائق المثبتة لهوياتهم وعناوينهم.
  3. مختلف الأحداث التي وقعت أثناء العملية وتصريحات الأطراف التي تدخلت فيها
  4. معاينات البحث ومميزات العقار (الربى والوهاد والممرات والطرق والغدران ومجاري المياه، وكل توابع الملك العمومي والبناءات والآبار والبساتين والأغراس والمزروعات، مع بيان أسماء الحائزين عند الاقتضاء والمقابر والأضرحة إلى غير ذلك).
  5. وصف وموقع الأنصاب وعددها ووصف حدود العقار والأجزاء المشمولة به.
  6. الوثائق المدلى بها من لدن الأطراف
  7. الاتفاقات التي تمت بين الأطراف أثناء إجراء التحديد

يوقع محضر التحديد من طرف المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب وكل الأطراف الحاضرة وإلا فينص على أنهم لا يستطيعون التوقيع أو امتنعوا عنه.

يرفق بالمحضر التصميم المؤقت للتحديد، والوثائق المدلى بها من قبل الأطراف، وتحرر قائمة بهذه المرفقات.

– الفصل 22: إذا لم يحضر طالب التحفيظ أو من ينوب عنه في المكان والتاريخ والوقت المعينين لإنجاز عملية التحديد، فلا يتم إنجازها ويقتصر في المحضر على إثبات هذا التغييب.

– الفصل 23: دون المساس بأحكام الفصل 6 من هذا القانون، إذا نص المحضر على تغيب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه أو على عدم قيامه بما يلزم لإجراء عملية التحديد، فإن مطلب التحفيظ يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يدل بعذر مقبول داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالإنذار.

يعتبر مطلب التحفيظ كذلك لاغيا وكأن لم يكن إذا تعذر على المحافظ على الأملاك العقارية أو نائبه إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك.

أما إذا نص المحضر على تنفيذ العمليات المقررة في الفصل 21، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم، وفق الفصل 18 من هذا القانون بنشر وتعليق إعلان يتضمن أن التعرضات على التحفيظ تقدم لدى المحافظة العقارية خلال أجل شهرين ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا الإعلان داخل أجل أقصاه أربعة أشهر الموالية للتحديد النهائي للعقار، من جديد في حالة تحديد تكميلي لاحق ينتج عنه تمديد حدود العقار.

الفرع الرابع: التعرضات

– الفصل 24: يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية إن لم يكن قام بذلك من قبل وذلك:

  1. في حالة المنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار.
  2. في حالة الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتنفيذ بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه
  3. في حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من هذا القانون
  •   الفصل 26: يجب على كل شخص يقدم طلب التعرض باسم الغير:
  1. أن يثبت هويته
  2. عندما يتعرض بصفته وصيا أو نائبا قانونيا أو وكيلا أن يبرر ذلك بالإدلاء بوثائق صحيحة وأن يعطي البيانات المقررة في الفصل 25 من هذا القانون، وأن يدلي برسوم الإراثات عندما يتعلق الأمر بشركاء في الإرث.

يمكن في جميع الأحوال، على شرط أن تقدم الإثباتات المنصوص عليها سابقا، التدخل في المسطرة عن طريق التعرض باسم المحجورين القاصرين والغائبين والمفقودين وغير الحاضرين، وذلك من طرف الأوصياء والممثلين الشرعيين ووكيل الملك والقاضي المكلف بشؤون القاصرين والقيم على أموال الغائبين والمفقودين.

  • الفصل 27: لا يقبل أي تعرض باستثناء ما هو منصوص عليه في الفصل 29 بعد انصرام أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر الإعلان المذكور في الفصل 23 من هذا القانون بالجريدة الرسمية.
  • الفصل 31: إذا وقعت تعرضات فإن المحافظ على الأملاك العقارية يبلغ فورا نسخة من مضمونها إلى طالب التحفيظ الذي يمكنه، قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض، أن يدلي بما يثبت رفعها أو يصرح بقبولها.

إذا أزال طالب التحفيظ التعرضات تماما سواء كان ذلك بإثباته رفعها بقبوله لها أمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يباشر التحفيظ وفق ما هو منصوص عليه في الفصل السابق.

إذ لم يتمكن طالب التحفيظ من ذلك فإن المحافظ على الأملاك العقارية يمكنه أن يجزئ المطلب، ويؤسس رسما عقاريا خاصا بالجزء الذي لا يشمله النزاع بعد إجراء تحديد تكميلي.

يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أثناء جريان المسطرة وقبل توجيه الملف إلى المحكمة الابتدائية، أن يعمل على تصالح الأطراف ويحرر محضرا بالصلح يوقع من قبلهم.

وتكون لاتفاقات الأطراف المدرجة بهذا المحضر قوة الالتزام العرفي.

  • الفصل 34: يعين رئيس المحكمة الابتدائية فور توصله بمطلب التحفيظ قاضيا مقررا يكلف بتحضير القضية للحكم واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لهذه الغاية. ويمكن للقاضي المقرر على الخصوص إما تلقائيا وإما بطلب من أحد الأطراف أن ينتقل إلى عين العقار موضوع النزاع ليجري بشأنه بحثا أو يطبق عليه الرسوم. كما يمكنه بعد موافقة رئيس المحكمة أن ينتدب لهذه العمليات قاضيا آخر.

ويراعي حينئذ القاضي المقرر أو القاضي المنتدب من طرفه القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

ويمكنه إن اقتضى الحال طلب مساعدة مهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري، مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، بعد الاتفاق مع المحافظ على الأملاك العقارية على تعيينه وعلى تاريخ انتقاله إلى عين المكان، ويحدد من جهة أخرى المبلغ الذي يجب أن يودعه المعني بالأمر حسب الأشغال التي ستنجز والتعويضات التي تقتضيها.

ويمكنه كذلك أن يتلقى جميع التصريحات أو الشهادات، ويتخذ جميع الإجراءات التي يراها مفيدة لتحضير القضية، ويستمع بالخصوص إلى الشهود الذين يرغب الأطراف في الاستماع إليهم.

  • الفصل 35: عندما يرى القاضي المقرر أن القضية قد أصبحت جاهزة يخبر الأطراف بيوم الجلسة العلنية التي ستعرض فيها وذلك قبل موعدها بثمانية أيام على الأقل بعد التوصل بالاستدعاء.
  • الفصل 38: في حالة رفض مطلب التحفيظ لأي سبب كان وفي أية مرحلة من مراحل المسطرة يكون التحديد لاغيا، ويلزم طالب التحفيظ بمحو آثاره. وإن لم يستجب بعد إنذار يوجه إليه، فإن ذلك المحو يباشر على نفقته ولو استلزم الأمر تسخير القوة العمومية.

يستدعي المحافظ على الأملاك العقارية الأطراف لسحب الوثائق المودعة من طرفهم بعد التحقق من هويتهم.

تتخذ نفس الإجراءات في حالة رفض جزئي، بالنسبة لأجزاء العقار التي أخرجت من التحفيظ ويصحح التحديد وفقا لهذا الإخراج.

إن رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا من شأنه أن يرد طالب التحفيظ وجميع المعنيين بالأمر بالنسبة لكل العقار أو أجزائه المخرجة إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل الطلب، غير أن الأحكام الصادرة في شأن التعرضات يكون لها فيما بين الأطراف قوة الشيء المقضي به.

  • الفصل 40: بمجرد صدور الحكم وقبل انصرام ثمانية أيام، يبلغ ملخصه إلى طالب التحفيظ وإلى جميع المتعرضين وفق الشكل المقرر في قانون المسطرة المدنية، يمكن استئناف هذا الحكم داخل الأجل المحدد في نفس القانون.
  •   الفصل 41: يقبل الاستئناف في موضوع التحفيظ مهما كانت قيمة العقار المطلوب تحفيظه.

يمكن رفع طلب الاستئناف على الكيفية المذكورة في الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية. ويوجه الملف بدون مصاريف مع نسخة الحكم المطعون فيه إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف.

  • الفصل 42: بمجرد توصل كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالملف، يعين الرئيس الأول مستشارا مقررا وينذر هذا الأخير المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، ثم يستدعي الأطراف المعنية بالأمر للاطلاع على ما أدلى به المستأنف ولإبداء منازعاتهم ووسائل دفاعهم في اجل آخر مماثل.
  • الفصل 43: يمكن للمستشار المقرر، تلقائيا أو بطلب من الأطراف أن يتخذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق وبالخصوص أن يقف على عين العقار المدعى فيه مستعينا – عند الاقتضاء -بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري، مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، طبق الشروط المحددة في الفصل 34 ليقوم بتطبيق الرسوم أو الاستماع إلى الشهود، كما يمكنه بموافقة الرئيس الأول أن ينتدب لهذه العمليات قاضيا من المحكمة الابتدائية.

في مرحلة الاستئناف لا يمكن للأطراف أن يتقدموا بأي طلب جديد ويقتصر التحقيق الإضافي المنجز من قبل المستشار المقرر على النزاعات التي أثارها مطلب التحفيظ في المرحلة الابتدائية.

 الفصل 44: عندما يرى المستشار المقرر أن القضية جاهزة يخبر أطراف النزاع في عناوينهم المختارة باليوم الذي ستعرض فيه بالجلسة وذلك قبل خمسة عشر يوما.

  • الفصل 48: كل طلب للتحفيظ أو تعرض عليه ثبت للمحكمة صدوره عن تعسف أو كيد أو سوء نية يوجب ضد صاحبه غرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لا يقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى به، والكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة في التعويض.

إن المحكمة التي أحيل عليها مطلب التحفيظ لها صلاحية الحكم تلقائيا بالغرامة والبت، عند الاقتضاء، في طلبات التعويض.

  • الفصل 50: إن الطلب الرامي إلى التحفيظ والعمليات المتعلقة به يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذ لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة، وذلك داخل ثلاثة أشهر من يوم تبليغه إنذارا من المحافظ على الأملاك العقارية بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ.
  • الفصل 51: تكون مصاريف التحفيظ على طالبه ومصاريف التعرض على الطرف الذي خسر الدعوى وتوزع المصاريف أو تقع فيها المقاصة حسبما تقرره المحكمة المعروض عليها الأمر إذا خسر كل واحد من الأطراف بعض مطالبه.

وتكون مصاريف التحقيق التكميلي على الطرف الذي طلبه، ويتحملها الطرف الخاسر إذا باشر المقرر ذلك التحقيق تلقائيا، ويبت في هذا الصدد بمقتضى الحكم الذي يفصل نهائيا في الدعوى.

يخضع إيداع الصوائر واستعمالها وتقديرها لنفس المقتضيات المطبقة على المصاريف القضائية.

الفرع السابع: الرسم العقاري

  •   الفصل 25: كل تحفيظ يقتضي من المحافظ على الأملاك العقارية تأسيس رسم عقاري يتضمن لزوما:
  1. وصفا مفصلا للعقار مع حدوده وبيان الأملاك المجاورة والملاصقة ونوعه ومساحته.
  2. الاسم الشخصي والعائلي للمالك ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة. ويتضمن في حالة الشياع نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لكل شريك مع التنصيص على نصيب كل واحد منهم. وإذا كان المالك شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا ممثله القانوني.
  3. الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقار يحمل هذا الرسم العقاري ترتيبا واسما خاصا به ويبقى تصميم العقار ملحقا به.
  • الفصل 52 مكرر: يمكن للمالك المقيد أن يطلب تغيير اسم العقار المحفظ، وفي حالة الشياع تكون الموافقة الصريحة لكافة الشركاء المقيدين ضرورية.

ينشر الطلب بالجريدة الرسمية ويقيد في سجل الإيداع بعد انصرام خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر ويضمن الاسم الجديد بالرسم العقاري وبنظيره ويشار إليه لاحقا في التقييدات والوثائق.

  • الفصل 54: إذا وقع تجزيئ عقار بسبب قسمة أو غيرها فإنه يباشر تحديد كل قطعة من طرف مهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري، مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، يقوم بنقل العملية إلى التصميم، ويؤسس رسم عقاري وتصميم مستقلين لكل جزء من العقار.

يمكن الاحتفاظ بالرسم العقاري الأصلي للجزء المتبقي من العقار بيد المالك، وفي هذه الحالة يقيد به المحافظ على الأملاك العقارية جميع البيانات المقيدة ويصحح التصميم نتيجة ذلك.

  • الفصل 55: إذا أسس الرسم العقاري أو قيد به حق عيني في اسم قاصر أو محجور، فيجب التنصيص فيه على سن القاصر أو نوع عدم الأهلية.

إذا انتهت حالة القصور أو الحجر فإن القاصر الذي صار راشدا أو المحجور الذي أصبح متمتعا بالأهلية يمكنه أن يحصل بشأن ذلك على تعديل في رسمه العقاري.

  • الفصل 60: يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بنسخ كل بيان تم تقييده بالرسم العقاري في نظيره المقدم له.
  • ويشهد بمطابقة النظير للرسم العقاري.
  • الفصل 61: يسلم المحافظ على الأملاك العقارية، عندما يطلب منه ذلك، بيانا عاما أو خاصا بما قيد بالرسم العقاري، ونسخا من الوثائق المودعة تنفيذا لمقتضيات هذا القانون.

الباب الثالث: آثار التحفيظ

  • الفصل 62: إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداه من الحقوق غير المقيدة.
  • الفصل 63: إن التقادم لا يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ في مواجهة المالك المقيد، ولا يسقط أي من الحقوق العينية المقيدة بالرسم العقاري.

القسم الثاني

إشهار الحقوق العينية العقارية المحفظة وتقييدها في السجل العقاري

الباب الأول:

إشهار الحقوق العينية العقارية

  • الفصل 65: يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري، جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، وكذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء أو الإبراء منه.
  • الفصل 66: كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.
  • لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة.
  • الفصل 67: إن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية، الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري، دون الإضرار بما للأطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم.
  • الفصل 68: إن عقود الأكرية التي لم يقع إشهارها للعموم بتقييدها في الرسم العقاري طبقا لمقتضيات الفصل 65 من هذا القانون لا يجوز التمسك بها في مواجهة الغير لكل مدة تتجاوز ثلاث سنوات تحسب من اليوم الذي تنتج في العقود المشار إليها في الفصل 67 أثرها.

الباب الثاني: التقييدات

  • الفصل 69: يجب على كل شخص يطلب تقييدا أو بيانا أو تقييدا احتياطيا بالرسم العقاري أن يقدم للمحافظ على الأملاك العقارية طلبا مؤرخا وموقعا من طرفه أو من طرف المحافظ في حالة جهله أو عجزه عن التوقيع. يجب أن يتضمن هذا الطلب بيان وتعيين ما يلي:
  1. العقار الذي يعنيه التقييد وذلك ببيان رقم رسمه العقاري
  2. نوع الحق المطلوب تقييده
  3. أصل التملك وكذا نوع وتاريخ العقد الذي يثبته
  4. الحالة المدنية للمستفيد من التقييد المطلوب إنجازه
  5. وعند الاقتضاء بيان ما يطلب تقييده، في نفس الوقت الذي يطلب فيه الحق الأصلي، من أسباب الفسخ أو قيد على حق التصرف أو أي تقييد خاص أخر، والكل مع بيان الحالة المدنية للمستفيدين من التقييد المذكور.

يرفق بالطلب كل حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به أو كل عقد أو وثيقة أدلى بها تدعيما لهذا الطلب.

  • الفصل 72: يتحقق المحافظ على الأملاك العقارية، تحت مسؤوليته، من هوية المفوت وأهليته وكذا من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا للطلب شكلا وجوهرا.
  • الفصل 74: يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتحقق من أن التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات هذا القانون وأن الوثائق المدلى بها تجيز التقييد.
  • الفصل 75: ينجز كل تقييد بالرسم العقاري ببيانات موجزة ويؤرخ هذا التقييد ويوقع هذا التقييد من طرف المحافظ على الأملاك العقارية تحت طائلة البطلان.
  • الفصل 76: يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتخذ سجلا للإيداع يثبت فيه حالا الإجراءات المطلوبة والوثائق المسلمة إليه بأرقام ترتيبية وحسب ورودها عليه دون ترك أي بياض ولا إحداث أي إقحام بين السطور.

إذا قدمت في آن واحد عدة طلبات متعلقة بنفس العقار فإنه ينص على ذلك بسجل الإيداع وتقييد الحقوق بنفس الرتبة، فإن تنافى بعضها مع البعض رفض المحافظ على الأملاك العقارية التقييد.

  • الفصل 77: يحدد ترتيب الأولوية بين الحقوق المتعلقة بالعقار الواحد حسب ترتيب تقييدها، باستثناء الحالة المقررة بالفقرة الأخيرة من الفصل السابق والمتعلقة بالتقييدات الواقعة بنفس الرتبة.
  • الفصل 78: تقيد حقوق القاصرين والمحجوزين بطلب من نوابهم الشرعيين أو الأوصياء عليهم وإلا فبطلب من القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو وكيل الملك.
  • الفصل 84: إذا نشأ على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار أمكن لصاحبه، من أجل ترتيبه والتمسك به في مواجهة الغير أن يودع بالمحافظة العقارية الوثائق اللازمة لذلك. ويقيد هذا الإيداع بسجل التعرضات.

يقيد الحق المذكور عند التحفيظ بالرسم العقاري في الرتبة التي عينت له إذا سمحت إجراءات المسطرة بذلك.

  •   الفصل 85: يمكن لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا.

يضمن طلب التقييد الاحتياطي من طرف المحافظ بالرسم العقاري إما:

  • بناء على سند يثبت حقا على عقار ويتعذر على المحافظ تقييده على حالته.
  • بناء على أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها.
  • بناء على أمر قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها
  • بناء على نسخة من مقال دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاء

إن تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يحدد رتبة التقييد اللاحق للحق المطلوب الاحتفاظ به

تبقى التقييدات الاحتياطية الواردة في نصوص تشريعية خاصة خاضعة لأحكام هذه النصوص.

  • الفصل 88: كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي يجب أن يضمن بنظير الرسم العقاري.
  • الفصل 89: إذا كان الطلب يتعلق بحق يقتضي إنشاؤه موافقة المالك المقيد والحائز لنظير الرسم العقاري، فيجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يرفض التقييد عند عدم الإدلاء بالنظير.

وفي غير ذلك من الحالات فإن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم بالتقييد ويبلغه إلى حائز النظير مع إنذاره بوجوب تقديمه داخل أجل عشرين يوما من تاريخ إجراء التقييد.

ويمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن ينجز تلقائيا هذه المطابقة كلما أتيحت له الفرصة.

يصبح النظير الذي لم يودع بعد انصرام أجل الإنذار مجردا من كل قيمة إلى أن تتم المطابقة بينه وبين الرسم العقاري.

وتبلغ هذه الوضعية المؤقتة إلى علم العموم بواسطة إعلان مختصر يعلق في لوحة بالمحافظة العقارية وبكل الوسائل المتاحة.

وعلاوة على ذلك يمكن للمستفيد من التقييد إذا بقي الإنذار بدون نتيجة أن يطلب نظيرا جديدا من الرسم العقاري وفق الشروط المقررة في الفصول 101 و102 و103 من هذا القانون ويكون بذلك النظير الأول باطلا بصفة نهائية.

ولا تمنع المقتضيات السابقة الأطراف المعنيين بطلب التقييد من استعمال حقهم في اللجوء إلى المحكمة الابتدائية قصد الحكم بإيداع النظير بالمحافظة العقارية.

  • الفصل 90: إذ كان التقييد المنجز يتعلق بحق الملكية وكان ناتجا عن بيع بالمزاد العني إثر حجز عقاري، أو نزع الملكية من أجل المنعة العامة، أمكن للمالك الجديد أن يطلب نظيرا أخر للرسم العقاري وفق الشروط المقررة في الفصل 101 من هذا القانون.

الباب الثالث: التشطيب

  • الفصل 91: مع مراعاة أحكام الفصل 86 أعلاه، يمكن أن يشطب على كل ما ضمن الرسم العقاري من تقييد احتياطي بمقتضى كل عقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمين في مواجهة الأشخاص الذين يعنيهم هذا الحق.
  • الفصل 93: يجب على الطرف الذي يرغب في التشطيب أن يقدم إلى المحافظ على الأملاك العقارية طلبا مؤرخا وموقعا من طرفه أو من طرف المحافظ في حالة جهله أو عجزه عن التوقيع يتضمن تعيين أو بيان ما يلي:
  1. العقار الذي يعنيه التشطيب وذلك ببيان رقم رسمه العقاري
  2. التقييد أو البيان أو التقييد الاحتياطي المطلوب التشطيب عليه
  3. سبب التشطيب ونوع وتاريخ السند المثبت لذلك السبب وتطبق على طلبات التشطيب مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 69 وكذا مقتضيات الفصول 70 إلى 73 من هذا القانون.

– الفصل 97: إن المحافظ على الأملاك العقارية مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج عن:

  1. إغفال التضمين بسجلاته لكل تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب طلب منه بصفة قانونية
  2. إغفال التضمين بالشهادات أو نظائر الرسوم العقارية المسلمة والموقعة من طرفه لكل تقييد أو بيان احتياطي أو تشطيب مضمن بالرسم العقاري
  3. فساد أو بطلان ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب ما عدا الاستثناء المذكور في الفصل 73. والكل مع الالتزامات والعقود.

الباب الرابع

تسليم نظير الرسم العقاري وشهادة التقييد الخاصة

  • الفصل 101: في حالة ضياع أو سرقة أو تلف نظير الرسم العقاري أو شهادة التقييد الخاصة يجب على صاحبهما أن يقدم للمحافظ على الأملاك العقارية الوثائق المثبتة وأن يدلي إليه بتصريح يتضمن هويته وظروف الضياع أو السرقة أو التلف وكل ما لديه من معلومات عن الحادث.

يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية إذا ما ظهر له صدق التصريح أن يسلم للمعني بالأمر نظيرا جديدا للرسم العقاري أو نسخة من شهادة التقييد الخاصة بعد انصرام خمسة عشر يوما من تاريخ نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية.

  • الفصل 102: ينص المحافظ على الأملاك العقارية بالرسم العقاري على تسليم النظير الجديد أو نسخة شهادة التقييد الخاصة مع بيان تاريخ وظروف التسليم

وتكون للنظير الجديد أو لنسخة شهادة التقييد الخاصة المسلمين بهذه الكيفية نفس القيمة القانونية لأصلها ويستعملان لنفس الأغراض.

  • الفصل 103: إذا وقع تعرض على تسليم نظير جديد للرسم العقاري أو نسخة شهادة التقييد الخاصة المنصوص عليهما في الفصل 101 من هذا القانون أو رأى المحافظ على الأملاك العقارية إنه لا داعي لتلبية الطلب المقدم إليه فيمكن للطالب أن يرفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية التي ثبت وفق الإجراءات المقررة في قانون المسطرة المدنية.

القسم الثالث: العقوبات

  •   الفصل 104: تطبق أحكام القانون الجنائي على من:
  1. يقوم عن علم أو بقصد جلب ربح غير مشروع لشخص آخر، بتزوير أو تزييف أو تحريف الرسوم العقارية أو نظائرها أو القوائم أو الشهادات التي سلمها المحافظ على الأملاك العقارية طبقا لمقتضيات هذا القانون، أو باستعمال مستندات مزورة أو مزيفة أو محرفة على الكيفية المذكورة.
  2. يقترف زورا في المحررات المقدمة بقصد التقييد أو التشطيب، إما بتزييف أو تحريف كتابات أو توقيعات، وإما بخلق أشخاص وهميين أو باصطناع اتفاقات أو تصرفات أو إبراءات، أو أدرج ذلك في تلك السندات بعد تحريرها بإضافة أو تزييف شروط أو تصريحات أو وقائع كان غرض تلك المحررات أن تثبتها.
  • الفصل 105: يتعرض الأشخاص الذين يقترفون هدم أو تحريف أو تحويل علامات الربط الجيوديزية أو أنصاب التحفيظ للعقوبات المقررة في الفصل 606 من القانون الجنائي فضلا عن أداء النفقات والمصاريف التي تتطلبها إعادة العلامات والأنصاب المذكورة.

– الفصل 107: إن جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون هي آجال كاملة، وتحسب وفق القواعد المقررة في الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية.

المادة الثانية:

تنسخ الفصول 7 و11 و14 و15 و17 و25 و29 و30 و32 و37 و45 و47 و58 و64 و65 مكرر و70 و71 و73 و82 و83 و86 و87 و95 و96 و100 و106 و108 و109من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري وتعوض كما يلي:

  • الفصل 7: يكون التحفيظ إجباريا في الحالات المنصوص عليها في قوانين خاصة، وفي المناطق التي سيتم فتحها لهذه الغاية بقرار يتخذه الوزير الوصي على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناء على اقتراح من مديرها.

ابتداء من نشر هذا القرار، يمكن لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ولكل الذين تؤهلهم لذلك دخول العقارات المعنية للقيام بالأبحاث والأشغال الطبغرافية التي تتطلبها عمليات التحفيظ الإجباري.

تحدد إجراءات التحفيظ الإجباري المتعلقة بالحالات الواردة أعلاه في الفرع السادس من هذا الباب.

تدرج المطالب في المناطق التي سيتم فتحها للتحفيظ الإجباري مجانا.

  • الفصل 11: يجوز للدائن الذي لم يقبض دينه عند حلول أجله، طلب التحفيظ بناء على قرار قضائي صادر لفائدته بالحجز العقاري ضد مدينه.
  • الفصل 14: يقدم طالب التحفيظ مع مطلبه أصول أو نسخ رسمية للمرسوم والعقود والوثائق التي من شأنها أن تعرف بحق الملكية وبالحقوق العينية المترتبة على ذلك.
  • الفصل 15: يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يطلب، على نفقة طالب التحفيظ، ترجمة الوثائق المدلى بها بواسطة ترجمان محلف إذا كانت محررة بلغة أجنبية.

الفرع الثالث: الإعلانات والتحديد ووضع التصميم

  • الفصل 17: يقوم المحافظ على الأملاك العقارية داخل عشرة أيام من إيداع مطلب التحفيظ بتحرير ملخص له يعمل على نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ مضمونه إلى علم العموم بالوسائل المتاحة. وبعد نشر الملخص المذكور يحرر، داخل أجل شهرين من تاريخ هذا النشر، إعلانا يضمنه تاريخ ووقت إجراء التحديد.
  • الفصل 25: تقدم التعرضات عن طريق تصريح كتابي أو شفوي إما للمحافظ على الأملاك العقارية، وإما للمهندس المساح الطبوغرافي المنتدب أثناء إجراء التحديد. تضمن التصريحات الشفوية للمتعرض، بحضوره في محضر يحرر في نسختين تسلم إليه إحداهما.

إن التصريحات والرسائل المحررة للغرض المشار إليه سابقا يجب أن تبين فيها هوية المتعرض، حالته المدنية، وعنوانه الحقيقي أو المختار، اسم الملك، رقم مطلب التحفيظ، طبيعة ومدى الحق موضوع النزاع، بيان السندات والوثائق المدعمة للطلب.

يجب على المتعرضين أن يودعوا السندات والوثائق المثبتة لهويتهم والمدعمة لتعرضهم ويؤدوا الرسوم القضائية وذلك قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض.

يمكن أن تسلم لطالبي التحفيظ والمتدخلين في المسطرة، بطلب منهم صورة شمسية للوثائق المدلى بها من طرف المتعرضين.

يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتضمين التعرضات المقدمة وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه في سجل خاص يدعى سجل التعرضات.

إذا كان التعرض لا يتعلق إلا بجزء من العقار لم يتيسر تحديده بكيفية صحيحة أثناء إجراء عملية التحديد حسبما هو منصوص عليه في الفصل 20 تباشر هذه العملية على نفقة المتعرض.

إذا تعذر تحديد الجزء محل النزاع، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يحيل المطلب على المحكمة الابتدائية، ويمكن للقاضي المقرر الذي أحيل عليه الملف أن ينجز هذا التحديد طبقا لمقتضيات الفصل 34 من هذا القانون.

  • الفصل 29: بعد انصرام الأجل في الفصل 27 أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق، شريطة أن لا يكون الملف قد وجه إلى المحكمة الابتدائية.

يتعين على المتعرض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية بالوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل، وبالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه. كما يتعين عليه أن يؤدي الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يثبت حصوله على المساعدة القضائية.

يكون قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي.

الفرع الخامس: التحفيظ من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والبت في التعرضات

  • الفصل 30: خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل التعرض يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ العقار بعد التحقق من إنجاز جميع الإجراءات المقررة في هذا القانون، ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها، وعدم وقوع أي تعرض.
  • الفصل 32: يعتبر التعرض لاغيا وكأن لم يكن، إذا لم يقدم المتعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 25 من هذا القانون، الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضه، ولم يؤد الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو لم يثبت حصوله على المساعدة القضائية.

تؤدى الرسوم القضائية وحقوق المرافعة عن كل واحد من التعرضات المتعلقة بالمطلب الواحد ويتم استخلاصها من طرف المحافظة العقارية لفائدة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية.

إن التعرضات المتبادلة بين مطلبين للتحفيظ الناتجة عن تداخل بينهما، لا تؤدى عنها الرسوم القضائية ولا حقوق المرافعة.

خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 23 يوجه المحافظ على الأملاك العقارية مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرتها.

 الفصل 37: عند افتتاح المناقشات يعرض القاضي المقرر القضية ويعين المسائل التي تتطلب حلا دون أن يبدي رأيه ثم يقع الاستماع إلى الأطراف ويقدم ممثل النيابة العامة إن اقتضى الحال مستنتجاته، ثم يفصل في القضية إما في الحين وإما بعد المداولة.

تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وتحيل الأطراف للعمل بقرارها، وبعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، على المحافظ على الأملاك العقارية الذي له وحده النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا مع الاحتفاظ بحق الطعن المنصوص عليه في الفصل 37 مكرر.

تبين المحكمة في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضين، وفي حالة الشياع نصيب كل واحد منهم.

إذا قبل التعرض أثناء جريان الدعوى من طرف طالب التحفيظ أو المستفيد من حق تم التصريح به طبقا للفصل 84، أو تنازل المتعرض عن تعرضه فإن المحكمة المعروض عليها النزاع تشهد بذلك القبول أو التنازل وتحيل الملف على المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ مع اعتبار اتفاقات الأطراف أو تصالحهم.

يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بالإعلان عن الحقوق المحكوم بها، وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في الفصل 83.

  • الفصل 45: تفتتح المناقشات بتقرير المستشار المقرر الذي يعرض القضية والمسائل المطلوب حلها من غير أن يبدي أي رأي، ثم يستمع إلى الأطراف إما شخصيا وإما بواسطة محاميهم، ويقدم ممثل النيابة العامة استنتاجاته وتبت محكمة الاستئناف في القضية إما في الحين أو بعد المداولة سواء حضر الأطراف أو تخلفوا دون أن يقبل أي تعرض ضد القرار الصادر

تبت محكمة الاستئناف ضمن الحدود وطبق الكيفية المرسومة لقضاة الدرجة الأولى في الفصل 37 من هذا القانون.

  • الفصل 47: يبلغ القرار الاستئنافي وفق الكيفية المقررة في قانون المسطرة المدنية ويمكن الطعن فيه بالنقض داخل الأجل المحدد في نفس القانون.
  • الفصل 58: للمالك دون غيره، الحق في أخذ نظير من الرسم العقاري ومن التصميم الملحق به. يشهد المحافظ على الأملاك العقارية بصحتها بإمضائه ووضع خاتم المحافظة العقارية عليهما.

في حالة الشياع لا يسلم نظير واحد للشريك المفوض له ذلك. أما باقي أصحاب الحقوق العينية فيمكنكم الحصول على شهادة خاصة بالتقييد.

  •   الفصل 64: لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء تحفيظ.

يمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات.

في حالة إعسار المدلس تؤدى التعويضات من صندوق التأمينات المحدث بمقتضى الفصل 100 من هذا القانون.

  • الفصل 65 مكرر-يحدد أجل إنجاز التقييد المنصوص عليه في الفصل 65 في ثلاثة أشهر ويسري هذا الأجل بالنسبة:
  1. للقرارات القضائية ابتداء من تاريخ حيازتها لقوة الشيء المقضي به.
  2. للعقود الرسمية ابتداء من تاريخ تحريرها.
  3. للعقود العرفية ابتداء من تاريخ آخر تصحيح إمضاء عليها.

غير أن هذا الأجل لا يسري على العقود المشار إليها في البندين 2 و3 أعلاه إذا كانت موضوع تقييد احتياطي طبقا للفصل 85: تعلقت بالأكرية أو الإبراء أو الحالة المنصوص عليها في الفصل 65 من هذا القانون: إذا لم يطلب التقييد بالرسم العقاري ولم تؤد رسوم المحافظة العقارية داخل الأجل المقرر أعلاه، فإن طالب التقييد يلزم بأداء غرامة تساوي خمسة في المائة من مبلغ الرسوم المستحقة، وذلك عن الشهر الأول الذي يلي تاريخ انقضاء الأجل المذكور و0.5 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي له.

يمكن لمدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في حالة القوة القاهرة، أن يمنح الإعفاء من الغرامة المنصوص عليها أعلاه بعد الإدلاء بأي وثيقة تفيد ذلك.

  • الفصل 70: إذا كان الطلب مؤسسا على وثيقة اتفاقية وطلب المحافظ على الأملاك العقارية بشأنه بيانات أو توضيحات إضافية، فإنه يجب أن يكون مؤرخا موقعا من قبل الأطراف المعنية.
  • الفصل 71: يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يطلب ترجمة الوثائق المدلى بها بواسطة ترجمان محلف إذا كانت محررة بلغة أجنبية.

يحتفظ بالطلب والوثائق المذكورة بأرشيف المحافظة العقارية، ويمكن أن تسلم لمودعها أو لغيره إذا طلب ذلك نسخا منها مشهود بمطابقتها للأصول المودعة.

  • الفصل 73: تعتبر هوية كل طرف وصفته وأهليته محققة إذا استند الطلب على محررات رسمية وتعتبر هويته محققة إذا كانت التوقيعات الموضوعة بالطلب وبالعقود المدلى بها مصادق عليها من طرف السلطات المختصة.
  • الفصل 82: لتقييد الحقوق العينية العقارية المترتبة عن الإرث يجب على الورثة أو الموصى لهم أن يقدموا للمحافظ على الأملاك العقارية طلبا للتقييد مدعما بكل الوثائق المثبتة لانتقال الحق لفائدتهم بصفة قانونية.

يجب أن يتضمن الطلب البيانات المنصوص عليها في الفصل 69 من هذا القانون.

يجب أن تنص الوثائق المثبتة لانتقال الحق على نصيب كل واحد من الورثة والموصى لهم.

  • الفصل 83: بغض النظر عن المسطرة المقررة في الفصل 84 من هذا القانون، يمكن لصاحب حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به أثناء مسطرة التحفيظ أن يطلب نشره بالجريدة الرسمية بعد إيداع الوثائق المثبتة للحق بالمحافظة العقارية.

تتابع مسطرة التحفيظ بصفة قانونية مع آخذ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به بعين الاعتبار.

يكتسب صاحب الحق المنشأ أو المغير أو المقر به صفة طالب التحفيظ في حدود الحق المعترف له به.

إذا كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد تم نشره بالجريدة الرسمية فيجب أن يعاد نشره من جديد ليفتح أجل شهرين للتعرض، يبتدئ من تاريخ الإعلان عن الحق المنشأ أو المغير أو المقر به.

وفي الحالة لن تقبل إلا التعرضات المنصبة مباشرة على الحق المذكور.

يؤخذ بعين الاعتبار عند التحفيظ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به خلال المسطرة.

  • الفصل 86: تحدد في عشرة أيام مدة صلاحية التقييد الاحتياطي المطلوب بناء على سند ولا يمكن خلال هذه المدة قبول أي تقييد آخر لحق يقتضي إنشاؤه موافقة الأطراف.

لا يمكن إجراء أي تقييد احتياطي بناء على سند إذا كانت مقتضيات القانون تمنع تقييده النهائي.

تنحصر في شهر مدة صلاحية التقييد الاحتياطي بناء على إدلاء الطالب بنسخة من مقال دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاء.

يشطب على هذا التقييد الاحتياطي تلقائيا، بعد انصرام الأجل المذكور ما لم يدل طالب التقييد بأمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية طبقا لأحكام الفصل 85 أعلاه.

يحدد مفعول التقييد الاحتياطي الصادر بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية في ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره، ما لم ينجز التقييد النهائي للحق، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية شريطة تقديم دعوى في الموضوع، ويستمر مفعول هذا التمديد إلى حين صدور حكم نهائي.

وفي جميع الحالات، لا يصدر رئيس المحكمة الابتدائية الأمر بالتقييد الاحتياطي إلا بعد تأكده من جدية الطلب.

لا يمكن لطالب التقييد الاحتياطي أن يقدم أي طلب جديد بناء على نفس الأسباب.

يمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقار. بصفته قاضيا للمستعجلات، للأمر بالتشطيب على التقييد الاحتياطي كلما كانت الأسباب المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة.

  • الفصل 87: كل حجز أو إنذار بحجز عقاري يجب أن يبلغ إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقيده بالرسم العقاري. وابتداء من تاريخ هذا التقييد لا يمكن إجراء أي تقييد خلال جريان مسطرة البيع الجبري للعقار المحجوز.

يشطب على الحجز والإنذار بحجز المنصوص عليهما في الفقرة السابقة بناء على عقد أو أمر من قاضي المستعجلات يكون نهائيا ونافذا فور صدوره.

  • الفصل 95: ينجز كل تشطيب بالرسم العقاري ببيانات موجزة ويؤرخ هذا التشطيب ويوقع من طرف المحافظ على الأملاك العقارية تحت طائلة البطلان.
  • الفصل 96: يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها تقييد حق عيني أو التشطيب عليه أن يعلل قراره ويبلغه للمعني بالأمر.

يمكن هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف، وتكون القرارات الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض.

  • الفصل 100: يؤسس صندوق للتأمين الغاية منه أن يضمن، في حالة عسر المحافظ العام أو المحافظين على الأملاك العقارية، إدلاء المبالغ المالية التي قد يحكم بها عليهم لصالح الطرف المتضرر من جراء خطأ في التحفيظ أو في تقييد لاحق.

يحدد السقف الأقصى للصندوق المذكور في مبلغ مائة مليون درهم.

يعوض كل نقص منه نتيجة تنفيذ حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من ميزانية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموالية لتلك التي وقع فيها هذا النقص.

القسم الرابع: مقتضيات عامة

  • الفصل 106: يمكن للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن تؤسس بأساليب إلكترونية، مطالب التحفيظ والرسوم العقارية ونظائرها والشواهد الخاصة بالتقييد والسجلات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك وفق الشروط والشكليات المحددة في نص تنظيمي.
  • الفصل 108: تحدد الوجيبات التي تستخلص قبل القيام بمختلف الإجراءات المقررة في هذا القانون، بمقتضى نصوص تنظيمية.
  • الفصل 109: لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض.

المادة الثالثة

يتمم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري بالفصل 37 مكرر والفصول 1-51 إلى 19-51 والفصل 86 مكرر والفصل 105 مكرر و110 التالية:

  • الفصل 37 مكرر: يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها طلبا التحفيظ أن يعلل قراره ويبلغه لطالب التحفيظ.

يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف وتكون القرارات الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض.

الفرع السادس: التحفيظ الإجباري

  • الفصل 51-1: تخضع العقارات الموجودة بمناطق التحفيظ الإجباري لمقتضيات هذا الفرع ولما لا يخالفها من مقتضيات هذا القانون.
  • الفصل 51-2: يجب أن ينشر بالجريدة الرسمية القرار الصادر بفتح وتحديد منطقة التحفيظ الإجباري وأن يعلق بمقر السلطة المحلية والجماعة والمحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية.
  • الفصل 51-3: تحدث لجنة تدعى لجنة التحفيظ الإجباري لإعداد المعنيين بالأمر لعمليات التحفيظ الإجباري وضمان حسن تنفيذ أشغال البحث التجزيئي والقانوني ومراقبتها وكذا لاتخاذ كافة التدابير التي تمكن من إدراج وتحديد مطالب التحفيظ.
  • الفصل 51-4: تتكون لجنة التحفيظ الإجباري من:
  • ممثل السلطة المحلية رئيسا.
  • رئيس الجماعة المعنية أو من ينوب عنه.
  • المحافظ على الأملاك العقارية المعني أو من ينوب عنه.
  • رئيس مصلحة المسح العقاري المعني أو من ينوب عنه.

يعين الأعضاء المذكورون بقرار عاملي، وإذا كانت منطقة التحفيظ الإجباري تمتد إلى أكثر من عمالة أو إقليم فإنهم يعينون بقرار مشترك للعمال المعنيين.

  • الفصل 51-5: تنفذ أشغال البحث التجزيئي والقانوني من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمؤازرة اللجنة المشار إليها في الفصل 51-3 من هذا القانون.
  • الفصل 51-6: يهدف البحث التجزيئي والقانوني إلى تحرير مطالب في اسم المالكين الذين أدلوا بالعقود والوثائق المثبتة لحقوقهم.

إما بالنسبة للمالكين الذين لا يتوفرون على وثائق أو تكون وثائقهم غير كافية فيجب على السلطة المحلية أن تنجز لهم شهادات إدارية للملكية.

  • الفصل 51-7: تحرر مطالب التحفيظ وتدرج تلقائيا في اسم الملك الخاص للدولة بالنسبة للقطع التي لم يتم التعرف على مالكيها أثناء أشغال البحث، أما القطع التي تغيب أو تقاعس مالكوها فان مطالب تحفيظها تحرر وتدرج تلقائيا في اسمهم.
  • الفصل 51-8: تبقى مطالب التحفيظ المدرجة قبل فتح منطقة للتحفيظ الإجباري خاضعة للنصوص القانونية التي أدرجت طبقا لمقتضياتها.
  • الفصل 51-9: ابتداء من تاريخ نشر قرار فتح منطقة للتحفيظ الإجباري لا يمكن إدراج أي مطلب للتحفيظ إلا مقتضيات هذا القسم.
  • الفصل 51-10: تحيل مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على لجنة التحفيظ الإجباري ملفا يتكون من:
  • تصميم يحدد محيط المنطقة، مرتبط بنظام إحداثيات لامبير منجز وفق سلم معمول به.
  • مطالب التحفيظ المحررة.
  • العقود والوثائق التي أدلى بها المالكون، وعند الاقتضاء الشهادات الإدارية للملكية المسلمة من طرف السلطة المحلية.
  • اللائحة والتصميم التجزيئيان اللذان يعينان القطع الواقعة داخل منطقة التحفيظ الإجباري ومساحتها المضبوطة وكذا هويات وعناوين المالكين.
  • تصميم عقاري منجز وفق الضوابط الجاري بها العمل لكل عقار.
  • الفصل 51-11: يجب على اللجنة أن تقوم بمراقبة الملف المذكور وإرساله إلى المحافظ على الأملاك العقارية المعني داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصلها به.

يقوم المحافظ على الأملاك العقارية داخل أجل شهر بإدراج مطالب التحفيظ وإيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين بمقر السلطة المحلية.

– الفصل 51-12: ينشر الإعلان عن إيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين بالجريدة الرسمية.

يتضمن الإعلان المذكور:

– موقع المنطقة الخاضعة للتحفيظ الإجباري

– تاريخ الإبداع المذكور

– أجل التعرض

يعلق هذا الإعلان إلى غاية انتهاء أجل التعرض بمقر السلطة المحلية والجماعة أو الجماعات المعنية والمحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية.

  • الفصل 51-13: يمكن لكل شخص الاطلاع بدون مقابل بمقر السلطة المحلية والمحافظة العقارية على اللوائح والتصاميم التجزيئية المتعلقة بمناطق التحفيظ الإجباري.
  • الفصل 51-14: بمجرد نشر الإعلان المذكور بالجريدة الرسمية، ينجز المحافظ على الأملاك العقارية برنامجا لعمليات التحديد، يبلغه إلى ممثل السلطة المحلية ورئيس الجماعة المعنيين لتعليقه في مقراتهم قبل التاريخ المعين لافتتاح العمليات بشهر واحد. كما يعلق البرنامج بمقر المحافظة العقارية.

في نفس الوقت، يستدعي المحافظ على الأملاك العقارية طالبي التحفيظ وكل متدخل في مسطرة التحفيظ بكيفية قانونية، للحضور شخصيا في عملية التحديد.

  • الفصل 51-15: يجب أن ينجز التحديد قبل انتهاء أجل التعرض سواء بحضور طالبي التحفيظ أو في غيابهم.
  • الفصل 51-16: تقبل التعرضات داخل أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية الإعلان عن إيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين بمقر السلطة المحلية.
  • الفصل 51-17: يجب نشر كل حق تم اكتسابه خلال مسطرة التحفيظ طبقا لمقتضيات الفصل 84 من هذا القانون.
  • الفصل 51-18: لا يقبل أي تعرض بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه في الفصل 51-16 من هذا القانون.
  • الفصل 51-19: بمجرد انتهاء أجل التعرض يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإنشاء الرسوم العقارية لمطالب التحفيظ التي لم تكن محل تعرض ويحيل المطالب المثقلة بالتعرضات على المحكمة الابتدائية للبت في النزاعات المتعلقة بها.
  • الفصل 86 مكرر: على المحكمة كلما ثبت لها أن طلب التقييد الاحتياطي قدم بصفة تعسفية أو كيدية أو عن سوء نية، أن تقضي تلقائيا لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بغرامة مدنية لا يقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى به، والكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة في المطالبة بالتعويض.
  • الفصل 105 مكرر: دون الإخلال بتطبيق المقتضيات الجنائية الأكثر صرامة، يعاقب كل من قام بعرقلة سير عمليات التحديد بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين خمسمائة درهم وألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • الفصل 110: يباشر المحافظ على الأملاك العقارية استخلاص الوجيبات التكميلية أو غير المؤداة والغرامات والذعائر وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

المادة الرابعة

تنسخ مقتضيات الفصول 2، 3، 4، 5، 28، 36، 46، 49، 53، 56، 57، 59، 79، 80،81، 92، 98 و99 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري وكذا مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 18 من رجب 1333 (فاتح يونيو 1915) المتعلق بمقتضيات انتقالية لتطبيق الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري.

ظهير شريف رقم 1.08.60

صادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)

بتنفيذ القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات

المقاربة للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية ([((]·)

الحمد لله وحده

الطابع الشريف بداخله

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

بعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)

وقعه الوزير الأول

الإمضاء عباس الفاسي

قانون رقم 01.07

يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية

للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00

بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

القسم الأول: الإقامات العقارية للإنعاش السياحي

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1: يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:

  • “إقامة عقارية للإنعاش السياحي “: إقامة تكون وحداتها السكنية في ملكية واحد أو عدة ملاك مشتركين تقوم بتدبير نسبة مئوية دنيا من وحدتها السكنية لا تقل عن 70 %. تحدد بنص تنظيمي شركة تدبير تتولى تناسق الإقامة واستمرارية استغلالها
  • “شركة إنعاش “: الشخص المعنوي الذي ينجز إقامة عقارية للإنعاش السياحي أو بعمل على إنجازها لفائدته، ويتولى تسويق الوحدات السكنية لدى مشترين؛
  • “شركة تدبير”: كل شخص معنوي حاصل على رخصة. مسلمة وفقا لأحكام هذا القانون، يستأجر الوحدات السكنية التي تؤلف إقامة أو عدة إقامات عقارية للإنعاش السياحي قصد عرضها على زبناء عابرين للمبيت إما بالشهر أو الأسبوع أو اليوم.
  • “مشتري” أو “مالك مشترك”: كل شخص ذاتي أو معنوي يقتني وحدة أو عدة وحدات سكنية في إقامة عقارية للإنعاش السياحي أنجزتها شركة إنعاش قصد إيجارها دون أثاث لشركة تدبير مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بحق انتفاع خاص موقت.

المادة 2: يجب على شركة إنعاش الإقامة العقارية السياحي أن تطلب من المحافظ على الملكية العقارية أن يفيد في الرسوم العقارية للوحدات السكنية التي تؤلف الإقامة المذكورة البيان التالي:

“عقار خاضع لأحكام القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي.

ويجب كذلك على شركة إنعاش الإقامة العقارية للإنعاش السياحي. قبل الشروع في عملية البيع، أن تقوم بما يلي:

  • تعيين الوحدات السكنية التي تدخل ضمن النسبة المئوية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه:
  • تعيين الشركة التي ستقوم بتدبير الوحدات المذكورة؛
  • الحصول على التصنيف المؤقت للإقامة العقارية للإنعاش السياحي.

المادة 3: تسري على عقود البيع المبرمة بين شركة الإنعاش والمشترين جميع الشروط التي تفرضها النصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال امتلاك الأملاك العقارية.

ولهذا الغرض يجب على شركة الإنعاش أن تحيط المشتري علما بجميع الحقوق والواجبات المترتبة على تطبيق هذا القانون والمرتبطة بحيازة وحدة سكنية في الإقامة العقارية للإنعاش السياحي.

كما يجب على شركة الإنعاش أن تخبر المشتري على الخصوص بما يلي:

  1. جميع المعلومات المتعلقة بشركة الإنعاش؛
  2. جميع المعلومات المتعلقة بشركة تدبير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي؛
  3. اسم ووصف الإقامة العقارية للإنعاش السياحي والوحدة السكنية المعروضة للبيع؛
  4. التصنيف المؤقت للإقامة العقارية للإنعاش السياحي؛
  5. عقد الإيجار المتعلق بالوحدة السكنية المعنية؛
  6. العقد المبرم بين شركة الإنعاش وشركة التدبير؛
  7. نسخة من نظام الملكية المشتركة؛
  8. الرخصة المسلمة بصفة مؤقتة لشركة تدبير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي.

المادة 4: بالإضافة إلى البيانات الواجب تضمينها في عقد البيع بموجب التشريع الجاري به العمل يجب أن ينص عقد بيع كل وحدة من الوحدات السكنية الداخلة في النسبة المئوية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، على التزام شركة الإنعاش بأن تضمن لفائدة المشتري استغلال الوحدة السكنية موضوع العقد من لدن شركة التدبير لمدة تسع سنوات ابتداء من تاريخ عقد بيع الوحدة السكنية الأولى.

ولهذه الغاية يحدد العقد الخدمات التي تقدمها شركة تدبير واحدة.

المادة 5: يحدد العقد الذي يبرم بين شركة الإنعاش وشركة التدبير التزامات هذه الأخيرة تجاه من امتلكوا الوحدات السكنية التي تتولى تدبيرها.

ويجب أن تشمل الخدمات المقدمة لهذا الغرض لزوما استقبال الزبناء والتنظيف اليومي للوحدات السكنية والتزويد بالأغطية ومناشف الحمام.

وعلاوة على ذلك تلتزم شركة التدبير بضمان تجهيز الوحدات السكنية التي تتولى تدبيرها وحين تعهدها وصيانتها وكذا تسويقها لدى زبناء عابرين.

الباب الثاني

شركة تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي

المادة 6: يجب أن تتوفر شركة تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي على رخصة تسلمها الإدارة.

تسلم الرخصة للأشخاص المعنويين الذين يستجيبون للشروط التالية:

  1. أن يكون مقرهم بالمغرب
  2. إثبات التوفر على ضمانات مالية كافية تتمثل في كفالة دائمة وغير متقطعة مرصودة خصيصا لضمان الالتزامات التي تعهدت بها شركة التدبير تجاه الملاك المشتركين ولا سيما فيما يخص سداد الإيجارات أو تأمين يقوم مقامها؛
  3. أن يبرموا تأمينا يغطي مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية؛
  4. أن يعينوا في كل إقامة عقارية للإنعاش السياحي تديرها الشركة مديرا يستوفي شروط الأهلية المهنية المحددة بنص تنظيمي.

يجب على الممثل القانوني للشركة:

  1. أن لا يكون قد تعرض لعدم أهلية أو منع من الممارسة مترتبين على إدانة بعقوبة جريمة أو بعقوبة حبس تفوق ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ أو ستة أشهر مع وقف التنفيذ من أجل جنحة. باستثناء الجنح غير العمدية أو من أجل الغش في مجال مراقبة الصرف؛
  2. أن يثبت توفره على الأهلية المهنية كما هي محددة بنص تنظيمي في حالة عدم رد الإدارة عند انقضاء أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب تعتبر الرخصة كما لو تم منحها.

يجب أن تبلغ شركة التدبير إلى الإدارة داخل أجل 30 يوما كل تغيير يطرأ لاحقا على أحد العناصر التي تم بناء عليها تسليم الرخصة وتتخذ الإدارة عند الاقتضاء، مقررا يغير المقرر الأول ولاسيما في حالة تدبير إقامة عقارية جديدة للإنعاش السياحي.

المادة 7: تسلم الرخص بصفة مؤقتة لمدة قصوى تبلغ ستة أشهر للأشخاص المعنويين الذين يستجيبون الشروط الواردة في البندين أ) ود) من المادة 6 أعلاه ويستوفي ممثلهم القانوني الشروط المحددة في البندين هـ) و و) من المادة المذكورة.

وتسلم الرخص النهائية عندما يثبت المعنيون بالأمر الإدارة أنهم احترموا خلال الأجل المذكور أحكام البندين ب) وج) من المادة 6 أعلاه.

المادة 8: لا تخضع شركة التدبير لأحكام الظهير الشريف الصادر في 12 يناير 1945 المنظم لمهنة وكيل الأعمال.

الباب الثالث

العلاقات بين الملاك المشتركين وشركة التدبير

المادة 9: بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، فإن تعيين شركة التدبير يخول لها صفة وكيل الملكية المشتركة بالنسبة لمجموع الإقامة العقارية للإنعاش السياحي.

تظل شركة التدبير وكيلا للملكية المشتركة ما دامت تؤدي مهامها وما دامت الإقامة المعنية تحتفظ بصفة إقامة عقارية للإنعاش السياحي مع مراعاة أحكام المادتين 14 و16 من هذا القانون.

المادة 10: يجب على كل من اشترى وحدة سكنية تدخل ضمن النسبة المئوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أن يؤخرها لشركة التدبير. ويجب التذكير بهذا الإلزام في عقد البيع المبرم بين شركة الإنعاش والمشتري.

يبرم عقد الإيجار بين المشتري وشركة التدبير بالتزامن مع إبرام عقد بيع الوحدة السكنية. ويتعين على الخصوص أن ينص عقد الإيجار، الذي يجب أن يكون مطابقا للعقد النموذجي المحدد من لدن الإدارة، على حقوق وواجبات كل طرف ولاسيما التزام المشتري بتفويت الانتفاع بالوحدة السكنية المعنية لشركة التدبير لمدة لا تقل عن تسع سنوات مقابل إيجار يتضمن على الأقل مبلغا ثابتا والتزام شركة التدبير بضمان تجهيز الوحدة السكنية المعنية وحسن تعهدها وصيانتها وتدبيرها وفقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات السياحية، وكذا المصاريف والتكاليف المحددة وفقا للمادة 13 بعده التي يتحملها المالك المشترك.

المادة 11: يمكن للمالك أن يحتفظ لنفسه باستعمال وحدته السكنية خلال فترة ولمدة تحددان باتفاق مع شركة التدبير في عقد الإيجار على أساس برنامج عمل الإقامة العقارية للإنعاش السياحي المعد من لدن شركة التدبير دون أن تتجاوز هذه المدة شهرين في السنة منها خمسة عشر يوما كحد أقصى في موسم الذروة.

يراد في مدلول هذا القانون بموسم الذروة الفترة التي تبلغ فيهال المبيتات التجارية أعلى نسب الملء المسجلة في المكان الذي تقع فيه الإقامة العقارية للإنعاش السياحي.

المادة 12: يجب على كل ممتلك جديد، بعوض أو بدون عوض، لوحدة سكنية موضوع عقد تدبير أن يؤجر المذكورة لشركة التدبير بالتزامن مع إبرام عقد البيع أو العقد الناقل للملكية.

المادة 13: تتحمل شركة التدبير جميع حقوق وواجبات وكيل الملكية المشتركة كما هي محددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل وتقوم على الخصوص بحصر الميزانية التوقعية للمصاريف الجارية لصيانة الأجزاء المشتركة بالإقامة العقارية للإنعاش السياحي وتسييرها وإدارتها. وتحدد كذلك مبلغ الرصيد المستحق على كل مالك مشترك.

تخصم شركة التدبير من مبلغ الإيجارات الواجب عليها دفعها للملاك المشتركين برسم عقود الإيجار، مبلغ الأرصدة وتقوم بتسوية سنوية حسب النفقات الحقيقية، وتستلم مبلغ الأرصدة المذكورة من لدن ملاك الوحدات السكنية التي لا تدخل ضمن النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.

المادة 14: يترتب بقوة القانون على فسخ عقد إيجار واحد تم بمبادرة من شركة التدبير، لأي سبب من الأسباب، نجم عنه خفض عدد الوحدات المدبرة من لدن الشركة إلى أقل من النسبة المئوية المحددة في المادة الأولى أعلاه، فسخ عقود الإيجار الأخرى المتعلقة بنفس الإقامة.

وفي هذه الحالة، ينهي الفسخ كذلك تفويض وكيل الملكية المشتركة المخول لشركة التدبير وفقا لهذا القانون ويترتب عليه استخدام الضمانة المالية الوارد ذكرها في المادة 6 أعلاه، وفقا لأحكام تحدد بنص تنظيمي.

المادة 15: إذا وقع فسخ عقد الإيجار المشار إليه في المادة 14 أعلاه خلال السنوات التسع الأولى من التدبير، تخبر شركة التدبير بذلك فورا الملاك المشتركين وشركة الإنعاش التي يجب عليها أن تعين، داخل أجل شهر الموالي لإخبارها، شركة جديدة للتدبير بحيث يتمكن المشترون من الانتفاع فعليا، ووفق نفي الشروط على الأقل، من الاستغلال التجاري لملكهم، وفقا للمادة 4 من هذا القانون طوال المدة الباقي سريانها من الإيجار.

وإذا لم تقم شركة الإنعاش بتعيين شركة تدبير جديدة داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه ودون الإخلال بأحكام المادة 19 من هذا القانون، قرر الملاك المشتركون في الإقامة العقارية للإنعاش السياحي، خلال جمع عام غير عادي بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو الممثلين الذين يملكون وحدة أو عدة وحدات تدبرها شركة التدبير، إسناد تدبير إقامتهم إلى شركة جديدة للتدبير وتعيينها وكيلا للإقامة العقارية للإنعاش السياحي بالنسبة للمدة الباقي سريانها من الإيجار ويبرم العقد المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون بين رئيس الجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين وشركة التدبير التي تم اختيارها.

المادة 16: عندما يقع فسخ عقد إيجار من لدن شركة التدبير بعد مرور السنوات التسع الأولى ونجم عنه خفض عدد الوحدات المدبرة من لدن الشركة إلى أقل من النسبة المئوية المحددة في المادة الأولى أعلاه، تخبر شركة التدبير بذلك فورا الملاك المشتركين الذين يعينون، إن أرادوا الاحتفاظ بتدبير الإقامة كإقامة عقارية للإنعاش السياحي، شركة جديدة للتدبير يخولونها صفة وكيل الإقامة العقارية للإنعاش السياحي، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، مع مراعاة احترام النسبة المئوية الواردة في المادة الأولى أعلاه.

المادة 17: يمكن باتفاق بين الطرفين، تجديد كل عقد إيجار مبرم بين المالك المشترك وشركة التدبير بلغ نهاية أجله وإذا تعذر ذلك، استرجع المالك حرية التصرف في وحدته السكنية، واسترجعت شركة التدبير الأثاث الذي في ملكها، وترتب على ذلك رفع التقييد المشار إليه في المادة 2 أعلاه.

لا يترتب على عدم تجديد عقد الإيجار من لدن أحد الطرفين أي تعويض لفائدة الطرف الآخر.

عند انقضاء أجل تسع سنوات المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، إذا لم يبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تجديد عقود إيجارها لفائدة شركة التدبير، النسبة المئوية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، تفقد الإقامة المعنية تلقائيا صفة إقامة عقارية للإنعاش السياحي.

المادة 18: إذا أخلت شركة التدبير بالتزاماتها التعاقدية، قرر الملاك المشتركون في الإقامة العقارية للإنعاش السياحي خلال جمع عام غير عادي، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو الممثلين، الذين يملكون وحدة أو عدة وحدات تدبرها شركة التدبير، رفع الأمر إلى المحكمة المختصة قصد النطق بفسخ عقود الإيجار المبرمة مع الشركة المذكورة، وإسناد تدبير إقامتهم إلى شركة جديدة للتدبير وتعيينها وكيلا بالإقامة للمدة الباقي سريانها من الإيجار.

وفي هذه الحالة، يبرم العقد المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون بين رئيس الجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين وشركة التدبير التي تم اختيارها.

الباب الرا بع: العقوبات

المادة 19: دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، تعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل شركة إنعاش إقامة عقارية للإنعاش السياحي لم تحترم أحكام المواد 3 و4 و15 من هذا القانون، وفي حالة العود خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي بالإدانة، تكون العقوبة بغرامة من 200.000 إلى 400.000 درهم.

المادة 20: تسحب الإدارة المختصة الرخص المسلمة طبقا لهذا القانون بعد تقديم تفسيرات من لدن صاحب الرخصة:

  • إذا لم تعد الشروط المطلوبة لتسليمها والواردة في المادة السادسة من هذا القانون مستوفاة؛
  • إذا أخل عمدا صاحب الرخصة بشكل خطير ومتكرر بالالتزامات الواقعة على عاتقه؛
  • إذا صرحت المحكمة المختصة بفسخ عقوق الإيجار المبرمة بين الملاك المشتركين وصاحب الرخصة بسبب إخلال هذا الأخير بالالتزامات التعاقدية تجاه الملاك.

المادة 21: تسحب الإدارة تلقائيا الرخص المسلمة طبقا لهذا القانون:

  • في حالة إدانة من أجل الغش الضريبي أو الجمركي أو من أجل مخالفة التنظيم المتعلق بالصرف؛
  • أو إذا تعرض صاحب الرخصة لمسطرة تصفية قضائية.

المادة 22: دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على ممارسة نشاط شركة تدبير دون رخصة أو بعد سحب الرخصة المذكورة، وفي حالة العود خلال مدة الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي بالإدانة، تكون العقوبة بغرامة من 200.000 إلى 400.000 درهم.

المادة 23: يقوم بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون، علاوة على ضباط الشرطة، القضائية، المندوبون الجهويون للسياحة ومفتشون ومراقبو السياحة المحلفون والمفوضون قانونا لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالسياحة.

الباب الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة

المادة 24: يمكن تحويل الإقامات العقارية ذات الطابع السياحي الموجودة، والمستجيبة للمعايير المحددة تطبيقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات السياحية، إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحي.

يتخذ قرار تحويل الإقامة إلى إقامة عقارية للإنعاش السياحي من لدن الجمع العام غير العادي للملاك المشتركين.

لا يكون القرار صحيحا إلا إذا تم بلوغ النسبة المئوية المشار إليها في المادة الأولى.

يسند الجمع العام غير العادي للملاك المشتركين تدبير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي إلى شركة تدبير لمدة لا تقل عن تسع سنوات.

وفي هذه الحالة، يبرم العقد المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون بين رئيس الجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين وشركة التدبير التي تم اختيارها وتخضع الإقامة لجميع أحكام هذا القانون باستثناء تلك المتعلقة بالتزامات شركة الإنعاش الوارد ذكرها في المواد 3 و4 و5 و9 و10 و15.

المادة 25: لا يمكن تحويل الفنادق والنوادي الفندقية ودور الضيافة والمأوى والفنادق العائلية المرتبة تطبيقا للقانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، كما وقع تغييره وتتميمه، إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحي.

يجوز تحويل الإقامات الفندقية المرتبة تطبيقا للقانون السالف الذكر رقم 61.00 إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحي بناء على إذن من الإدارة. وفي هذه الحالة، تقع الالتزامات التي تخضع لها شركة الإنعاش بموجب هذا القانون على عاتق مالك الإقامة الفندقية.

القسم الثاني: تغيير وتتميم القانون رقم 61.00

بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

المادة 26: تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 2 من القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.176 بتاريخ ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002): “المادة 2-يراد بالمؤسسة السياحية في هذا القانون المؤسسات “التي تنطبق عليها التعاريف التالية:

…………………………………………………………………………………………… “2 -الفندق الطرقي (موتيل): الفندق الطرقي مؤسسة تقع على “مقربة من محور

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مطاعم الخدمة الشخصية.

  1. الإقامة الفندقية: الإقامة الفندقية مؤسسة الإيواء ذات طابع “سياحي تؤجر وحدات سكنية مؤثثة ومجهزة بمطبخ. ويمكن أن تنجز ” الإقامة الفندقية على شكل وحدات سكنية منفصلة أو مجمعة في “عمارات أو بنايات تتوفر كل واحدة منها على منشآت ومرافق مشتركة “للتنشيط والترقية وكذا لتقديم الأطعمة بصفة ثانوية. ويجب أن تخضع “الإقامة السياحية لتسيير مشترك وتشكل البنايات مجموعة متنافسة.

3 مكرر -الإقامة العقارية للإنعاش السياحي: إقامة تكون “وحداتها السكنية في ملكية واحد أو عدة ملاك مشتركين تقوم بتدبير “نسبة مئوية دنيا من وحداتها السكنية لا تقل عن 70% محددة بنص “تنظيمي، شركة تدبير تتولى تناسق الإقامة واستمرارية استغلالها وفقا “للقانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات ” العقارية للإنعاش السياحي.

  1. النادي الفندقي: النادي الفندقي مؤسسة للإيواء والترفيه تقدم ” مقابل مبلغ جزافي لزبناء يتألقون أساسا من السياح والمتمتعين بالعطل “وحدات سكنية منفصلة أو مجمعة في عمارات ويقدم النادي الفندقي “خدمات تتعلق بالأطعمة والتنشيط تتلاءم مع هذا النوع من الإيواء” والزبناء.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. دار الضيافة: دار الضيافة مؤسسة مبنية على شكل منزل قديم “أو رياض أو قصر قديم أو قصبة أو ” فيلا”، تقع إما داخل المدينة “العتيقة أو خارجها.

“تؤجر دار الضيافة غرفا أو أجنحة مجهزة أو هما معا. ويمكنها أن “تقدم كذلك خدمات تتعلق بالأطعمة والتنشيط والترفيه تتلاءم مع هذا “النوع من الإيواء.

  1. الفندق العائلي: ………………………………………………………..”

(الباقي لا تغيير فيه.)

مرسوم رقم 2.08.680

صادر في 3 من جمادى الأولى 1430 (28 ماي 2009)

لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات

المقاربة لإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة

النظام الأساسي للمؤسسات السياحية ([((]·)

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.60 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)؛

وعلى القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.176 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 01.07 السالف الذكر؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)، رسم ما يلي:

المادة 1: يجب إعداد طلب رخصة تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.07 في ثلاث نسخ وفق استمارة تسلمها الوزارة المكلفة بالسياحة.

ويوجه الطلب من لدن الممثل القانوني لشركة التدبير بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى الوزارة المذكورة أو يودع لديها مقابل وصل. ويرفق الطلب بما يلي:

  1. الوثائق التالية المتعلقة بشركة التدبير:
  1. نسخة من القانون الأساسي لشركة التدبير:
  2. نسخة من العقد المبرم بين شركة الإنعاش وشركة التدبير، عند الاقتضاء؛
  3. نسخة من شهادة تقييد شركة التدبير في السجل التجاري؛
  4. مستخرج من السجل العدلي أو بطاقة السوابق للممثل القانوني للشركة يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر؛
  5. نسخة من دبلوم الممثل القانوني للشركة أو أصل الشهادة التي تثبت قدراته المهنية كما هي محددة بقرار للوزير المكلف بالسياحة؛
  6. قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم.

يجب أن تكون النسخ المشار إليها في البنود 1 و2 و3 و5 أعلاه مشهودا على مطابقتها للأصل.

الوثائق المتعلقة بكل إقامة عقارية للإنعاش السياحي إذا سبق تحديدها من قبل شركة التدبير:

  • تصميم التهيئات الداخلية؛
  • قائمة بأثاث وتجهيزات الإقامات العقارية للإنعاش السياحي؛
  • قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم؛
  • مجموعة التصاميم المعمارية للإقامات العقارية للإنعاش السياحي التي تحدد الأجزاء المفرزة والمشتركة والتي تبين الوحدات السكنية الداخلة في النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 01.07 السالف الذكر؛
  • قرار التصنيف التقني المؤقت أو قرار التصنيف المرتبط الاستغلال حسب الحالة؛
  • شهادة عن قدرة شركة التدبير المالية لتجهيز الوحدات السكنية والأجزاء المشتركة وكذا حسن سير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي وفقا لأحكام القانون رقم 16.00 السالف الذكر.

المادة 2: تحدد بقرار للوزير المكلف بالسياحة شروط الأهلية المهنية للممثل القانوني لشركة التدبير.

المادة 3: طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، تسلم الرخصة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بصفة مؤقتة لشركة التدبير لمدة قصوى تبلغ ستة أشهر.

ويجب على الشركة خلال هذه المدة أن تستكمل جميع الإجراءات الإدارية والتجارية وكذا تلك المتعلقة بالتدبير المرتبطة بتشغيل المستخدمين وتنظيم الشركة وكل عمل آخر يكون ضروريا لحسن إنجاز نشاطها.

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، تسلم الرخصة النهائية إلى الشركة بعد الإدلاء بالوثائق التالية. بالنسبة إلى كل إقامة عقارية للإنعاش السياحي تتولى تدبيرها:

  • كفالة أو شهادة تأمين كما تم التنصيص على ذلك في ب) من المادة 6 من القانون رقم 01.07.
  • أصل شهادة التأمين ضد مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبائن والمسؤولية المدنية.

يجب أن تتمم الوثائق المذكورة بمجموع الوثائق المتعلقة بكل إقامة عقارية للإنعاش السياحي كما تم التنصيص عليها في ب) من المادة الأولى أعلاه إذا لم يسبق لشركة التدبير أن أدلت بها.

تكون التزامات الشركة إزاء الملاك المشتركين سارية المفعول ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة النهائية.

يجب على شركة التدبير عند تولي تدبير إقامة عقارية جديدة للإنعاش السياحي، أن تدلي كذلك بجميع الوثائق المنصوص عليها في ب) من المادة الأولى أعلاه وفي الفقرة الثالثة من هذه المادة لدى الوزارة المكلفة بالسياحة داخل أجل 30 يوما والتي تتخذ عند الاقتضاء مقررا بتغيير المقرر الأول وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر.

المادة 4: تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، تسلم الرخص المؤقتة والنهائية من لدن الوزير المكلف بالسياحة بعد استطلاع رأي لجنة تقنية استشارية تتألف من الأعضاء التالي بيانهم:

  • مدير المنشآت والأعمال السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة، رئيسا؛
  • ممثل عن وزير الداخلية؛
  • مندوب السياحة في مكان وجود الإقامة؛
  • رئيس الجامعة الوطنية للصناعة السياحية أو ممثله؛
  • رئيس قسم المؤسسات السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة يتولى مهام الكتابة الدائمة للجنة.

يمكن للجنة أن تضم إليها قصد الاستشارة أي شخص ترى فائدة في الاستعانة بكفاءته.

تستطلع الوزارة المكلفة بالسياحة رأي اللجنة كذلك قبل اتخاذ أي مقرر بسحب الرخصة.

المادة 5: تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها.

وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون معه الرئيس.

المادة 6: تتضمن الرخصة رقما والعنوان التجاري للشركة وعنوانها واسم الممثل القانوني لشركة التدبير ورقم التقييد في السجل التجاري ولائحة الإقامات العقارية للإنعاش السياحي التي تتولى تدبيرها.

المادة 7: لا يمكن أن تقل الكفالة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، سواء كانت نقدية أو ناتجة عن كفالة بنكية أو مكتتبة في عقد تأمين، عن مبلغ الوجيبات الكرائية لثلاثة أشهر بالنسبة إلى كل وحدة تقع داخل كل إقامة عقارية للإنعاش السياحي تتولى تدبيرها الشركة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار الوزير المكلف بالسياحة.

المادة 8: إذا تعلق الأمر بكفالة نقدية، يجب إيداعها بصفة دائمة وغير متقطعة لدى صندوق الإيداع والتدبير.

وإذا كانت الكفالة ناتجة عن كفالة بنكية أو مكتتبة في عقد تأمين، يجب على شركة التدبير أن تثبت سنويا تجديدها للإدارة المكلفة بالسياحة.

لا يمكن استعمال الكفالة إلا بقرار صادر عن القضاء.

المادة 9: في حالة توقف نشاط شركة التدبير، يتم استرجاع الكفالة النقدية أو البنكية أو المكتتبة في عقد تأمين بناء على إذن من الوزير المكلف بالسياحة، ثلاثة أشهر بعد إثبات شطب التقييد في السجل التجاري.

المادة 10: يحدد بقرار الوزير المكلف بالسياحة عقد الإيجار النموذجي المشار إليه في المادة 10 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر والذي يبرم بين مالك الوحدة السكنية الواقعة داخل إقامة عقارية للإنعاش السياحي وشركة تدبير الإقامة المذكورة.

المادة 11: يوجه طلب إذن تحويل الإقامات الفندقية المصنفة تطبيقا للقانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحي، المشار إليه في المادة 25 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، من لدن مالك الإقامة الفندقية إلى الوزارة المكلفة بالسياحة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو يودعه لديها مقابل وصل مرفقا بالوثائق التالية:

  • مجموعة التصاميم المعمارية للإقامة التي تحدد الأجزاء المفرزة والمشتركة والتي تبين الوحدات السكنية الداخلة في النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 01.07 السالف الذكر؛
  • قرار التصنيف المرتبط بالاستغلال كإقامة فندقية:
  • بطاقة تقنية وصفية لمشروع التحويل؛
  • الموافقة المبدئية لشركة التدبير على تولي تدبير الإقامة المذكورة بعد تحويلها إلى إقامة عقارية للإنعاش السياحي.

يسلم الإذن من لدن الوزير المكلف بالسياحة إذا كانت الإقامة موضوع التحويل تستجيب للشروط المحددة في القانون 01.07 السالف الذكر.

يصدر قرار التصنيف المرتبط بالاستغلال للإقامة بصفتها إقامة عقارية للإنعاش السياحي بعد تسليم الإذن المنصوص عليه في الفقرة أعلاه وذلك وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 12: لأجل تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 01.07 المشار إليه أعلاه يجب على الملاك المشتركين في الإقامات العقارية ذات الطابع السياحي الذين يرغبون في تحويلها إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحي أن يخبروا بذلك مندوب وزارة السياحة التابع له مكان موقع الإقامة المعنية من خلال توجيه طلب تحويل إليها بواسطة رسالة مضمونة الموصول أو إيداعه لديه مقابل وصل ويرفق الطلب بالوثائق التالية:

  • نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر الجمع العام الاستثنائي للملاك المشتركين المقرر فيه تحويل الإقامة إلى إقامة عقارية للإنعاش السياحي.
  • قائمة بأسماء الملاك المشتركين؛
  • مجموعة التصاميم المعمارية للإقامة تحدد الأجزاء المقررة والمشتركة وتبين الوحدات السكنية في النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 01.07 السالف الذكر؛
  • تصاميم التهيئات الداخلية.

يصدر قرار التصنيف المرتبط بالاستغلال للإقامة إقامة عقارية للإنعاش السياحي وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه عندما يسند تدبير الإقامة إلى شركة تدبير حاصلة على رخصة.

المادة 13: يسند إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009)

الإمضاء: عباس الفاسي

وقعه بالعطف

وزير السياحة والصناعة التقليدية

الإمضاء: محمد بوسعيد

مرسوم رقم 2.08.681

صادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009)

بتغيير وتتميم المرسوم رقم

2.02.640 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتطبيق

القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

الوزير الأول

بناء على القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.60 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1423 (23 ماي 2008).

وعلى المرسوم رقم 2.02.640 الصادر في 20 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 60.00 بمناسبة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.176 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (9 أكتوبر 2002).

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)

رسم ما يلي:

المادة الأولى: تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 1 و10 و13 من المرسوم رقم 2.02.640 المشار إليه أعلاه.

“المادة الأولى. -تصنف المؤسسات السياحية التي تنطبق عليها التعاريف المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 61.00 المشار إليه أعلاه حسب الأصناف التالية:

  1. الفنادق: ……………………………………………
  2. الإقامات الطرقية: …………………………….
  3. الإقامات الفندقية:
  1. الصنف الأول:
  2. الصنف الثاني:
  3. الصنف الثالث:
  4. النوادي الفندقية:
  1. الصنف الأول:
  2. الصنف الثاني:
  3. الصنف الثالث:
  4. المأوي: ………………………………

(الباقي لا تغيير فيه).

– المادة 10: يمكن الطعن في قرارات والي الجهة……………… بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تسمى “اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات السياحية ” التي تتألف من:

  • مدير المنشآت والأعمال السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة رئيسا؛
  • رئيس قسم المؤسسات السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة، نائبا للرئيس، يقوم بالنيابة عن الرئيس إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه عائق؛
  • مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية أو ممثله؛
  • رئيس الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية أو ممثله؛
  • رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المطاعم أو ممثله.

ويمكن أن تستعين اللجنة…………………………………

(الباقي لا تغيير فيه).

المادة 13: تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 61.00 المذكور، تتوقف إقامة المخيم المتنقل (بيفواك) على منح رخصة يسلمها العامل المعني داخل الأسبوع الذي يلي تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في المادة 12 أعلاه على أبعد تقدير، بعد استشارة لجنة تتألف من……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(الباقي لا تغيير فيه).

المادة الثانية: يسند إلى وزير السياحة التقليدية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1430 (18 ماي 2009)

الإمضاء: عباس الفاسي

وقعه بالعطف:

وزير السياحة والصناعة التقليدية

الإمضاء: محمد بوسعيد

قرار لوزير السياحة والصناعة التقليدية رقم 1547.10

صادر في 19 من رمضان 1431 (30 أغسطس 2010)

بتغيير وتتميم قرار وزير السياحة رقم 1751.02

الصادر في 23 من شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)

المحدد لمعايير تصنيف المؤسسات السياحية([((])

بناء على القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.60 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008).

وعلى المرسوم رقم 2.08.680 الصادر في 3 جمادى الأخرة 1430 (28 ماي 2009) بتطبيق القانون رقم 01.07 المذكور أعلاه؛

وعلى قرار وزير السياحة رقم 1751.02 الصادر في 23 من شوال 1424 (18 ديسمبر 2003) المحدد لمعايير تصنيف المؤسسات السياحية.

قرر ما يلي:

المادة الأولى: تغير وتتميم المعايير الدنيا القياسية والوظيفية ومعايير استغلال المؤسسات السياحية الملحقة بالقرار المشار إلية أعلاه رقم 1751.02 طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية: تستبدل تسمية “الإقامات السياحية ” و”القرى السياحية ” المنصوص عليها في القرار المشار إليه أعلاه رقم 1751.02 على التوالي بتسمية “الإقامات الفندقية” والنوادي الفندقية “.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1431 (30 أغسطس 2010)

الإمضاء: ياسر الزناكي

ملحقات

المؤسسات العقارية للإنعاش السياحي

(الدرجة الأولى)

  1. مقتضيات عامة:

يجب على الإقامة العقارية للإنعاش السياحي المصنفة في الدرجة الأولى أن تمتاز بتجهيزاتها ومنشآتها المريحة، ويجب أن تتوفر على المميزات التالية:

  • أن يتم انتقاء موقعها بشكل جيد؛
  • أن يكون مدخل الزبناء مستقلا وفسيحا ومشار إليه بعلامات واضحة ومضاء ليلا ومحميا من تقلبات الطقس، وأن يكون هذا المدخل مستقلا في حالة وجود مطعم أو مقهى بالإقامة؛
  • أن تتوفر على مستودع أو موقف للسيارات محميا أو مكشوفا لفائدة 70 % عل الأقل من الوحدات السكنية،
  • أن تتوفر على غرفة الخدمة لكل مجموعة من الوحدات السكنية لتخزين احتياطي الغسيل ومواد التنظيف والصيانة؛
  • أن تتوفر على غرفة لحفظ النفايات مزلجة ومبردة ولها باب مسيج تكون على مقربة من مدخل الخدمة أو على نظام لجميع النفايات المنزلية يوميا؛
  • أن تتوفر على نظام للسلامة لضمان السلامة بجميع المساكن والأماكن المشتركة وأن تكون كل التجهيزات المتعلقة بالسلامة مطابقة لمعايير السلامة الجاري بها العمل.

كما يجب توفير الخدمات التالية:

  • مصلحة للصيانة لضمان السير الجديد والمستمر لكل تجهيزات ومنشآت الإقامة، ويجب أن تشتمل هذه المصلحة أيضا على ورشة ومخزن للأجهزة (قطع غيار وأجهزة مختلفة للتفكيك والإصلاح… إلخ)؛
  • مصلحة لصيانة الفضاءات الخضراء؛
  • القيام دوريا بإبادة الحشرات والفئران بجميع الأماكن والفضاءات الخضراء؛
  • نظام تهوية بارد وساخن (نظام تهوية بارد وساخن أو نظام آخر ملائم أو هما معا) إذا استدعت الظروف المناخية ذلك؛
  • الماء الساخن بصورة دائمة؛
  • مصلحة للمساعدة الطبية مسيرة من طرف طبيب متعاقد.
  • صيدلية لتقديم الإسعافات.

كما يجب اتخاذ كل التدابير لضمان السلامة الغذائية ونظافة الأماكن والآلات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

تتضمن الإقامة مجموعة من الوحدات السكنية التي يمكن أن تكون شققا أو فيلات، ويجب أن يصل عرض الممرات بين الوحدات أفقيا وعموديا. إلى 1.70 مترا كحد أدنى، ويجب أن يكون مضاءة جيدا.

  1. بهو الاستقبال:

يجب تحديد مساحة البهو والقاعة على أساس 1.50 مترا مربعا لكل وحدة سكنية ويمكن حصرها في 100 متر مربع.

يجب أن يكون بهو الاستقبال مهيئا ومزينا بكيفية مدروسة، وأن يشتمل على المرافق والتجهيزات التالية:

  • مكتب الاستقبال مزود بهاتف وفاكس؛
  • عربات لنقل أمتعة الزبناء.

المرافق الصحية بالأماكن المشتركة:

يجب أن تعد في الأماكن المشتركة مراحيض منفصلة للرجال والنساء، ويجب أن تزود بالتجهيزات الضرورية التالية:

  • مراحيض؛
  • أحواض غسل الأيدي وموزع الصابون السائل؛
  • أجهزة كهربائية لتجفيف الأيدي؛
  • صناديق للنفايات.
  1. أماكن السكن:
  2. المساحات الداخلية؛

يمكن أن تتوفر الوحدات السكنية على مساحات متباينة، غير أن هذه المساحات يجب أن تحترم المعايير الدنيا التالية:

  • تحدد المساحة الداخلية للشقة، بما في ذلك المطبخ في 15 مترا مربعا كحد أدنى دون احتساب الحمام؛
  • تحدد مساحة كل غرفة إضافية في 12 مترا مربعا كحد أدنى دون احتساب المرافق الصحية؛
  • تحدد مساحة كل سرير إضافي في 3 أمتار مربعة كحد أدنى.
  1. تجهيزات الوحدات السكنية:

يجب أن تزود الوحدات السكنية بالتجهيزات التالية:

  • جهاز تلفاز؛
  • جهاز الهاتف؛
  • أثاث الشرفة (إذا كانت الوحدة السكنية تتوفر على شرفة)؛
  • آلة التصبين؛

تتضمن الوحدات السكنية على الأقل من الشقق الصغيرة إلى الفيلات غرفة نوم، ومكان للطهي ومرافق صحية وتشتمل هذه الغرف على الأقل على:

  • 3-غرف النوم؛
  • سريرين فرديين من حجم مريح أو سرير من حجم كبير (2 م / 2 م)؛
  • منضدتين ومصباحي سرير أو مصباحي حائطين؛
  • سجادات السرير؛
  • جهاز مبدل الضوء في رأس السرير؛
  • وسادات وملايات إضافية توضع بالدولاب؛
  • حجرة للثياب أو دولاب لتعليق الملابس أو خزانة مزودة بمشاجب:
  • ستائر للتعتيم
  • حامل للأمتعة أو مكان مخصص لترتيب الأمتعة؛
  • صندوق النفايات.
  1. المطبخ (أو مكان الطهي)
  • دولاب أو خزانة مخصصة لترتيب أواني المطبخ؛
  • آلة كهربائية للطهي مزودة بجهاز آلي لامتصاص البخار أو بنظام التهوية؛
  • ثلاجة مع جهاز مدمج للتجميد؛
  • معدات الطبخ (زجاجيات وأواني وسكاكين وشوكات وملاعق وطناجر ومقالي للطهي…. إلخ)؛
  • المواد والتجهيزات الضرورية للتنظيف؛
  • سطل للنفايات مزود بغطاء وبكيس من البلاستيك (إفراغ يومي)؛
  1. تجهيزات المرافق الصحية الخاصة؛
  • حوض للاغتسال مزود بوسيلة مانعة للانزلاق ومقبض السلامة،
  • ستائر للرشاشات الأيدي مزود بصنبور لخلط الماء ذو جهاز تحكم (بارد وساخن)؛
  • مصباح على مستوى حوض غسل الأيدي والمرآة؛
  • نظام طبيعي أو آلي للتهوية؛
  • مقبس كهربائي مغطى؛
  • مشاجب؛
  • اللوازم الكاملة للحمام مكونة من فوط الوجه ومناشف وسجادة للحمام؛
  • مستحضرات الحمام حسب طلب الزبناء؛
  • مرحاض معزول مزود بغطاء؛
  • صندوق للنفايات.

يجب أن تزود كل الأجهزة الكهربائية بمانع لتسربات الماء من أجل حماية كل مستحم من خطر الصعقة الكهربائية، كما يجب تثبيت مقابس التيار الكهربائي في أماكن بعيدة عن الماء وتغطيتها.

في حالة توفر الوحدات السكنية بالإضافة إلى غرفة النوم والمطبخ ومكان الطهي والمرافق الصحية الخاصة على غرفة الضيوف أو الأطفال، وقاعة للأكل أو للاستقبال يجب أن تتضمن هذه الفضاءات التجهيزات الدنيا التالية:

  1. غرف الضيوف أو الأطفال:
  • سريرين مماثلين؛
  • دولاب أو خزانة أو أثاث لترتيب الملابس؛
  • نظام للتعتيم.
  1. فضاء الأكل:

طاولة للأكل مزودة بكراسي.

6 قاعة أو قاعات الاستقبال؛

في حالة توفر الوحدات السكنية على قاعة للاستقبال يجب أن تتضمن التجهيزات التالية:

– أريكة أو كردسي مريح أو كراسي أو صالون مغربي؛

– طاولة قصيرة؛

– زربية أو سجاد،

– نظام للتعتيم.

يجب أن يكون التزيين والإضاءة مدروسين بشكل جيد.

  1. تجهيزات الخدمة:
  2. موضع غسل الملابس؛

في حالة عدم اعتماد على متعهد لتنظيف الغسيل يجب أن يتوفر هذا الموضع على آلات التصبين وآلة لعصر الغسيل وآلة للتسريح وأحواض الغسيل وآلة للتجفيف.

  1. مكان تخزين الغسيل:

يجب أن يحتوي مكان تخزين الغسيل على:

  • رفوف لترتيب الملابس؛
  • نظام طبيعي أو آلي للتهوية أو هما معا؛
  • إضاءة كافية؛
  • طاولة للتسريح؛
  • احتياطي كافي الغسيل يناسب طاقة الإقامة باحتساب 3 أصناف لكل غرفة.
  1. الترفيه والتنشيط

تبعا لمكان وجودها، يجب أن تشتمل الإقامة العقارية للإنعاش السياحي المصنفة في الدرجة الأولى على:

  • حديقة لألعاب الأطفال؛
  • ملاعب رياضية.
  1. المسبح:

في حالة توفر الإقامة على مسبح، يجب أن يتوفر هذا الأخير على المستخدمين والتجهيزات الضرورية لتلبية متطلبات الزبناء

  1. المستخدمون:

يجب أن تتوفر الإقامة على:

  • مكلف بصيانة المسبح؛
  • معلم أو معلمو سباحة معتمدين.
  1. التجهيزات:
  • عزل المسبح الرئيسي عن حوض الأطفال؛
  • جوانب المسبح مزودة ببلاط مانع الانزلاق؛
  • تشوير عمق المسبح؛
  • حماية حنفيات امتصاص المياه؛
  • وجود عوامة للإنقاذ مزودة بحبل بمكان واضح وسهل الولوج؛
  • وجود رشاشات قرب المسبح؛
  • عدد كاف من المرافق الصحية تحتوي على مراحيض وأحواض غسل الأيدي وأماكن متخصصة للتبول؛
  • لوحات لإرشاد الزبناء (أوقات الحراسة، نظام استعمال المسبح)؛
  • نظام لمعالجة المياه المستعملة للمسبح؛
  • خضوع مياه المسبح لعمليات رشح وإبادة الحشرات؛
  • وجود سجل محين للمراقبة
  1. الخدمات الإضافية: الإطعام (اختياري)

يجب أن تحترم الإقامة، في حالة توفرها أيضا على مطعم أو مطعم لتقديم الأكلات الخفيفة. الشروط التالية:

  1. قاعة الإطعام: يجب أن تحتسب مساحة القاعة على أساس متر مربع لكل طقم مائدة كحد أدنى (القاعة والشرفة). ويجب أن تتوفر على التجهيزات التالية:
  • أثاث ملائم ومقاعد للجلوس؛
  • عدد كاف من الزجاجيات والأواني والسكاكين والشوكات والملاعق… إلخ؛
  • منضدات ثابتة على مستوى القاعة (إطعام تقليدي)؛
  • مفارش من القماش للطاولات (مفارش كبيرة وصغيرة وفوط وغطاء) أو مفارش من البلاستيك إذا كانت الإقامة تقدم أكلات خفيفة.
  1. المطبخ

يجب أن تكون مساحة المطبخ وملحقاته متناسبة مع الطاقة الاستيعابية للمطعم.

يجب أن يزود المطبخ بتهوية وإضاءة جيدتين وأن يتوفر على:

  • مكان لوضع المأكولات الجاهزة؛
  • مكان للطهي؛
  • طاولات العمل من معدن ضد الصدأ؛
  • جهاز لامتصاص البخار؛
  • رفوف ومخازن؛
  • أحواض لغسل الأيدي توضع قرب أماكن تهيئ الأكل؛
  • غرفة التبريد أو آلات التجميد أو هما معا؛
  • مكان معزول لغسل الطناجر والمقالي والأواني مزود بآلات للتجفيف؛
  • أرضية مغطاة ببلاط مانع للانزلاق؛
  • أرضية مع انحناءة من أجل تفادي ترسب المياه؛
  • جدران مزلجة بنسبة علو 1.60 مترا أو ذات لون فاتح وقابلة للغسل بسهولة؛
  • سياج ضد الحشرات في المنافذ؛
  • عدد كاف من التجهيزات؛
  • جهاز لتصريف المياه المستعملة والمواد الدسمة بكيفية سريعة؛
  • أسطل للقمامة مزودة بأكياس من البلاستيك توضع قرب طاولات العمل.
  1. المقتصدية:

يجب تخصيص مكان لحفظ وتخزين المواد الغذائية معزول عن أماكن وضع مواد الصيانة والمشروبات والمواد الورقية… الخ.

  1. الحانة (اختيارية)

في حالة توفر الإقامة أيضا على حانة، يجب على هذه الأخيرة أن تكون معزولة عن الأماكن المشتركة وأن تتوفر على:

  • مكان مضاء ومزود بتهوية ومجهر بالأثاث والأدوات الضرورية؛
  • أثاث ملائم (طاولات وكراسي… الخ)
  • عدد كاف من آلات الاستغلال (أواني وزجاجيات وأدوات صغيرة للاستغلال).
  1. المقتضيات المتعلقة بالمستخدمين:
  2. الإدارة:

يجب على مدير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي أن يكون حاصلا على الأقل على دبلوم الدراسات الجامعية باكالوريا + 3 سنوات؛ معزز بتجربة سنتين (2) كمسؤول بمؤسسة للإيواء السياحي، أو على دبلوم تقني متخصص في الفندقة، معزز بتجربة لمدة 3 سنوات كمسؤول بمؤسسة للإيواء السياحي، وأن يثبت توفره على تجربة لمدة 5 سنوات كمسؤول بمؤسسة للإيواء السياحي.

  1. المستخدمون:

يجب على مستخدمي الاستقبال أن يتكلموا لغتين أجنبيتين على الأقل.

يجب أن يتم انخراط جميع المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

  1. أماكن المستخدمين:

يجب أن تكون أماكن المستخدمين مجهزة أحسن تجهيز وأن تتسم بنظافة تامة وأن تتوفر على:

  • دواليب أو خزانات فردية؛
  • نظام ملائم للتهوية؛
  • مرافق صحية منفصلة مخصصة للرجال والنساء.

المؤسسات العقارية للإنعاش السياحي

( الدرجة الثانية)

  1. مقتضيات عامة:

يجب على الإقامة العقارية للإنعاش السياحي المصنفة في الدرجة الثانية أن تمتاز بتجهيزاتها ومنشآتها المريحة، ويجب أن تتوفر على المميزات التالية:

  • أن يتم انتقاء موقعها بشكل جيد؛
  • أن يكون مدخل الزبناء مستقلا وفسيحا ومشار إليه بعلامات واضحة ومضاء ليلا ومحميا من تقلبات الطقس، وأن يكون هذا المدخل مستقلا في حالة وجود مطعم أو مقهى بالإقامة؛
  • أن تتوفر على مستودع أو موقف للسيارات محمية أو مكشوفا لفائدة 50 % عل الأقل من الوحدات السكنية؛
  • أن تتوفر على غرفة للخدمة لكل مجموعة من الوحدات السكنية لتخزين احتياطي الغسيل مواد التنظيف والصيانة؛
  • أن تتوفر على غرفة لحفظ النفايات مزلجة ومبردة ولها باب مسيج تكون على مقربة من مدخل الخدمة أو على نظام لجميع النفايات المنزلية يوميا؛
  • أن تتوفر على نظام للسلامة لضمان السلامة بجميع المساكن والأماكن المشتركة وأن يكون كل التجهيزات المتعلقة بالسلامة مطابقة لمعايير السلامة الجاري بها العمل.

كما يجب توفير الخدمات التالية:

  • مصلحة للصيانة لضمان السير الجيد والمستمر لكل تجهيزات ومنشآت الإقامة.
  • ويجب أن تشتمل هذه المصلحة أيضا على ورشة ومخزن للأجهزة (قطع غيار وأجهزة مختلفة للتفكيك والإصلاح… إلخ)؛
  • مصلحة لصيانة الفضاءات الخضراء؛
  • القيام دوريا بإبادة الحشرات والفئران بجميع الأماكن والفضاءات الخضراء؛
  • نظام تهوية بارد وساخن (نظام تهوية بارد وساخن أو نظام آخر ملائم أو هما معا) إذا استدعت الظروف المناخية ذلك؛
  • الماء الساخن بصورة دائمة؛
  • مصلحة المساعدة الطبية مسيرة من طرف طبيب متعاقد؛
  • صيدلية لتقديم الإسعافات.

كما يجب اتخاذ كل التدابير لضمان السلامة الغذائية ونظافة الأماكن والآلات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

تتضمن الإقامة مجموعة من الوحدات السكنية التي يمكن أن تكون شققا أو فيلات. ويجب أن يصل عرض الممرات بين الوحدات، أفقيا وعموديا، إلى 1.50 متر كحد أدنى، ويجب أن تكون مضاءة جيدا.

  1. بهو الاستقبال:

يجب تحديد مساحة البهو والقاعة على أساس متر (1) مربع لكل وحطة سكنية حصرها في 75 متر مربعا.

يجب أن يكون بهو الاستقبال مهيئا ومزينا بكيفية مدروسة، وأن يشتمل على المرافق التالية:

  • مكتب الاستقبال مزود بهاتف وبفاكس.

المرافق الصحية بالأماكن المشتركة:

يجب أن تعد في الأماكن المشتركة مراحيض منفصلة للرجال والنساء، ويجب أن تزود بالتجهيزات الضرورية التالية:

  • مراحيض؛
  • أحواض غسل الأيدي وموزع الصابون السائل؛
  • أجهزة كهربائية لتجفيف الأيدي؛
  • صناديق للنفايات.
  1. أماكن السكن:
  2. المساحات الداخلية:

يمكن أن تتوفر الوحدات السكنية على مساحات متباينة غير أن هذه المساحات يجب أن تحترم المعايير الدنيا التالية:

  • تحدد المساحة الداخلية، بما في ذلك المطبخ، في 10 أمتار مربعة كحد أدنى دون احتساب الحمام؛
  • تحدد مساحة كل غرفة إضافية في 8 أمتار مربعة كحد أدنى دون احتساب المرافق الصحية؛
  • تحدد مساحة كل سرير إضافي في مترين (2) مربعين كحد أدنى.
  1. تجهيزات الوحدات السكنية:

يجب أن تتوفر الوحدات السكنية على التجهيزات التالية،

  • جهاز تلفاز؛
  • جهاز الهاتف؛
  • أثاث الشرفة (إذا كانت الوحدة السكنية تتوفر على شرفة).

تتضمن الوحدات السكنية على الأقل من الشقق إلى الفيلات، غرفة نوم، ومكان الطهي ومرافق صحية وتشتمل هذه الغرف على الأقل على:

2 –غرف النوم:

  • سريرين فرديين من حجم مريح أو سريرين حجم كبير 2 م / 2 م؛
  • منضدتين ومصباحي سرير مع مصباحين حائطيين؛
  • سجادات للسرير؛
  • جهاز مبدل للضوء في رأس السرير؛
  • وسادات وملايات إضافية توضع بالدولاب؛
  • حجرة للثياب، دولاب لتعليق الملابس أو خزانة مزودة بمشاجب؛
  • ستائر للتعتيم؛
  • حامل للأمتعة أو مكان مخصص لترتيب الأمتعة؛
  • صندوق للنفايات.
  1. المطبخ (أو مكان الطهي):
  • دولاب أو خزانة مخصصة لترتيب أواني المطبخ؛
  • آلة كهربائية للطهي مزودة بجهاز آلي لامتصاص البخار أو بنظام التهوية؛
  • ثلاجة مع جهاز مدمج للتجميد؛
  • معدات الطبخ (زجاجيات وأواني وسكاكين وشوكات وملاعق وطناجر ومقالي للطهي… إلخ)؛
  • المواد والتجهيزات الضرورية للتنظيف؛
  • سطل للنفايات مزود بغطاء وبكيس من البلاستيك (إفراغ يومي)؛
  1. تجهيزات المرافق الصحية الخاصة؛
  • حوض للاغتسال مزود بوسيلة مانعة للانزلاق ومقبض السلامة؛
  • ستائر الرشاشات أو حواجز متحركة؛
  • حوض لغسل الأيدي مزود بصنبور لخلط الماء ذو جهاز تحكم (بارد وساخن)؛
  • مصباح على مستوى حوض غسل الأيدي والمرآة؛
  • نظام طبيعي أو آلي للتهوية؛
  • مقبس كهربائي مغطى؛
  • مشاجب؛
  • اللوازم الكاملة للحمام مكونة من فوط الوجه ومناشف وسجادة للحمام؛
  • مستحضرات الحمام حسب طلب الزبناء؛
  • مرحاض معزول مزود بغطاء؛
  • صندوق للنفايات.

يجب أن تزود كل الأجهزة الكهربائية يمانع لتسربات الماء من أجل حماية كل مستحم من خطر الصعقة الكهربائية، كما يجب تثبيت مقابس التيار الكهربائي في أماكن بعيدة عن الماء وتغطيتها.

في حالة توفر الوحدات السكنية بالإضافة إلى غرفة النوم والمطبخ ومكان الطهي والمرافق الصحية الخاصة وغرف للضيوف أو الأطفال، وقاعة للأكل أو للاستقبال، يجب أن تتضمن هذه الفضاءات التجهيزات الدنيا التالية:

  1. غرف الضيوف أو الأطفال:
  • أسرة منضدة؛
  • دولاب أو خزانته أو أثاث لترتيب الملابس؛
  • نظام للتعتيم.
  1. فضاء الأكل؛

طاولة للأكل مزودة بكراسي.

  1. قاعة أو قاعات الاستقبال؛

في حالة توفر الوحدات السكنية على قاعة للأكل، يجب أن تتضمن التجهيزات التالية:

  • أريكة أو كرسي مريح أو كراسي أو صالون مغربي؛
  • طاولة قصيرة؛
  • زربية أو سجاد؛
  • نظام للتعتيم؛

يجب أن يكون التزيين والإضاءة مدروسين بشكل جيد

  1. تجهيزات الخدمة:
    1. موضع غسل الملابس؛

في حالة عدم اعتماد الإقامة على متعهد لتنظيف الغسيل، يجب أن يتوفر على هذا الموضع على آلات التصبين وآلة لعصر الغسيل وآلة للتسريح وأحواض للغسيل وآلة للتجفيف.

  1. مكان تخزين الغسيل

يجب أن يحتوي مكان تخزين الغسيل على:

  • رفوف لترتيب الملابس؛
  • نظام طبيعي أو آلي التهوية أو هما معا؛
  • إضاءة كافية؛
  • طاولة للتسريح؛
  • احتياطي كافي للغسيل يناسب طاقة الإقامة باحتساب 3 أصناف لكل غرفة.
  1. الترفيه والتنشيط:

تبعا لمكان وجودها، يجب أن تشتمل الإقامة المقاربة للإنعاش السياحي المصنفة في الدرجة الثانية على:

  • حديقة لألعاب الأطفال؛
  • -ملاعب رياضية.
  1. المسبح: (إذا كانت الإقامة تتوفر على مسبح)

في حالة توفر الإقامة على مسبح يجب أن يتوفر هذا الأخير على المستخدمين والتجهيزات الضرورية لتلبية متطلبات الزبناء.

  1. المستخدمون:

يجب أن تتوفر الإقامة على:

  • مكلف بصيانة المسبح،
  • معلم أو معلموا سباحة معتمدين.
  1. التجهيزات:
  • عزل المسبح الرئيسي عن حوض الأطفال؛
  • جوانب المسبح مزودة ببلاط مانع للانزلاق؛
  • تشوير عمق المسبح؛
  • حماية حنفيات امتصاص المياه؛
  • وجود عوامة للإنقاذ مزودة بحبل بمكان واضح وسهل الولوج؛
  • وجود رشاشات قرب المسبح؛
  • عدد كاف من المرافق الصحية تحتوي على مراحيض وأحواض غسل الأيدي وأماكن مخصصة للتبول؛
  • لوحات لإرشاد الزبناء (أوقات الحراسة، نظام استعمال المسبح)؛
  • نظام لمعالجة المياه المستعملة للمسبح؛
  • خضوع مياه المسبح لعمليات رشح وإبادة الحشرات؛
  • وجود سجل محين للمراقبة.
  1. الخدمات الإضافية: الإطعام (اختياري)

يجب أن تحترم الإقامة، في حالة توفرها أيضا على مطعم أو مطعم لتقديم الأكلات الخفيفة، الشروط التالية:

  1. قاعة الإطعام:

يجب أن تتوفر قاعة الإطعام على الأقل على التجهيزات التالية:

  • أثاث ملائم ومقاعد الجلوس؛
  • أواني وعدد كاف من السكاكين والشوكات والملاعق… الخ؛
  • منضدات ثابتة على مستوى القاعة (إطعام تقليدي)؛
  • غطاء للطاولات ومفارش.
  1. المطبخ؛

يجب أن تكون مساحة المطبخ وملحقاته متناسبة مع الطاقة الاستيعابية للمطعم. يجب أن يزود المطبخ بتهوية وإضاءة جيدتين وأن يتوفر على:

  • مكان لوضع المأكولات الجاهزة،
  • مكان للطهي؛
  • طاولات العمل من معدن ضد الصدأ؛
  • جهاز لامتصاص البخار؛
  • رفوف ومخازن؛
  • أحواض لغسل الأيدي توضع قرب أماكن تهيئ الأكل؛
  • غرفة التبريد أو آلات التجميد أو هما معا؛
  • مكان معزول لغسل الطناجر والمقالي والأواني مزود بآلات التجفيف؛
  • أرضية مغطاة ببلاط مانع للانزلاق؛
  • أرضية مع انحناءة (من أجل تفادي ترسب المياه)؛
  • جدران مزلجة بنسبة علو 1.60 مترا أو ذات لون فاتح وقابلة للغسل بسهولة؛
  • سياج ضد الحشرات في المنافذ؛
  • عدد كاف من التجهيزات؛
  • جهاز لتصريف المياه المستعملة والمواد المستعملة والمواد الدسمة بكيفية سريعة؛
  • أسطل للقمامة مزودة بأكياس من البلاستيك توضع قرب طاولات العمل.
  1. المقتصدية:

يجب تخصيص مكان لحفظ وتخزين المواد الغذائية معزول عن أماكن وضع مواد الصيانة والمشروبات والمواد الورقية… إلخ.

  1. الحانة: (اختيارية)

في حالة توفر الإقامة أيضا على حانة، يجب على هذه الأخيرة أن تكون معزولة عن الأماكن المشتركة وأن تتوفر على:

  • مكان مضاء ومزود بتهوية ومجهر بالأثاث والأدوات الضرورية؛
  • أثاث ملائم (طاولات وكراسي… إلخ)؛
  • عدد كاف من آلات الاستغلال (أواني وزجاجيات وأدوات صغيرة للاستغلال).
  1. المقتضيات المتعلقة بالمستخدمين:
  2. الإدارة:

يجب على مدير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي أن يكون حاصلا على الأقل على دبلوم الدراسات الجامعية باكالوريا + 3 سنوات معزز بتجربة سنتين (2) كمسؤول بمؤسسة للإيواء السياحي، أو على دبلوم تقني متخصص في الفندقة معزز بتجربة لمدة 3 سنوات كمسؤول بمؤسسة للإيواء السياحي، أو أن يثبت توفره على تجربة بمدة 5 سنوات كمسؤول بمؤسسة للإيواء السياحي.

  1. المستخدمون:

يجب على مستخدمي الاستقبال أن يتكلموا لغتين أجنبيتين على الأقل.

يجب أن يتم انخراط جميع المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

  1. أماكن المستخدمين:

يجب أن تكون أماكن المستخدمين مجهزة أحسن تجهيز وأن تتسم بنظافة تامة وأن تتوفر على:

  • دواليب أو خزانات فردية؛
  • نظام ملائم للتهوية؛
  • مرافق صحية منفصلة مخصصة للرجال والنساء.

المؤسسات العقارية للإنعاش السياحي

(الدرجة الثالثة)

  1. مقتضيات عامة:

يجب على الإقامة العقارية للإنعاش السياحي المصنفة في الدرجة الثالثة أن تمتاز بتجهيزاتها ونشآتها المريحة، ويجب أن تتوفر على المميزات التالية:

  • أن يتم انتقاء موقعها بشكل جيد؛
  • أن يكون مدخل الزبناء مستقلا وفسيحا ومشار إليه بعلامات واضحة ومضاء ليلا ومحميا من تقلبات الطقس، وأن يكون هذا المدخل مستقلا في حالة وجود مطعم أو مقهى بالإقامة،

أن تتوفر على مستودع أو موقف للسيارات محميا أو مكشوفا لفائدة 20 % على الأقل من الوحدات السكنية؛

  • أن تتوفر على غرفة للخدمة لكل مجموعة من الوحدات السكنية لتخزين احتياطي الغسيل ومواد التنظيف والصيانة؛
  • أن تتوفر على نظام للسلامة لضمان السلامة بجميع المساكن والأماكن المشتركة وأن تكون على مقربة من مدخل الخدمة أو على نظام لجمع النفايات المنزلية يوميا؛
  • أن تتوفر على نظام للسلامة لضمان السلامة بجميع المساكن والأماكن المشتركة وأن تكون كل التجهيزات المتعلقة بالسلامة مطابقة لمعايير السلامة الجاري بها العمل.

كما يجب توفير الخدمات التالية:

  • مصلحة للصيانة لضمان السير الجيد والمستمر لكل تجهيزات ومنشآت الإقامة،

ويجب أن تشتمل هذه المصلحة أيضا على ورشة ومخزن للأجهزة (قطع غيار وأجهزة مختلفة للتفكيك والإصلاح… إلخ)؛

  • مصلحة لصيانة الفضاءات الخضراء؛
  • القيام دوريا بإبادة الحشرات والفئران بجميع الأماكن والفضاءات الخضراء،
  • نظام تهوية بارد وساخن (نظام تهوية بارد وساخن أو نظام آخر ملائم أو هما معا) إذا استدعت الظروف المناخية ذلك؛
  • الماء الساخن بصورة دائمة؛
  • مصلحة المساعدة الطبية مسيرة من طرف طبيب متعاقد؛
  • صيدلية لتقديم الإسعافات.

كما يجب اتخاذ كل التدابير لضمان السلامة الغذائية ونظافة الأماكن والآلات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

تتضمن الإقامة مجموعة من الوحدات السكنية التي يمكن أن تكون شققا أو فيلات. ويجب أن يصل عرض الممررات بين الوحدات، أفقيا وعموديا، إلى 1.40 متر كحد أدنى، ويجب أن تكون مضاءة جيدا.

  1. بهو الاستقبال:

يجب تحديد مساحة البهو والقاعة على أساس 0.5 متر مربع لكل وحدة سكنية حصرها في 50 متر مربعا.

يجب أن يكون بهو الاستقبال مهيئا ومزينا بكيفية مدروسة، وأن يشتمل على المرافق التالية:

  • مكتب الاستقبال مزود بهاتف وبفاكس.

المرافق الصحية بالأماكن المشتركة:

يجب أن تعد في الأماكن المشتركة مراحيض منفصلة للرجال والنساء، ويجب أن تزود بالتجهيزات الضرورية التالية:

  • مراحيض؛
  • أحواض غسل الأيدي وموزع الصابون السائل؛
  • أجهزة كهربائية لتجفيف الأيدي؛
  • صناديق للنفايات.
  1. أماكن السكن:
  2. المساحات الداخلية:

يمكن أن تتوفر الوحدات السكنية على مساحات متباينة غير أن هذه المساحات يجب أن تحترم المعايير الدنيا التالية:

  • تحدد المساحة الداخلية، بما في ذلك المطبخ، في 8 أمتار مربعة كحد أدنى دون احتساب الحمام؛
  • تحدد مساحة كل غرفة إضافية في 7 أمتار مربعة كحد أدنى دون احتساب المرافق الصحية؛
  • تحدد مساحة كل سرير إضافي في مترين (2) مربعين كحد أدنى.
  1. تجهيزات الوحدات السكنية:

يجب أن تتوفر الوحدات السكنية على التجهيزات التالية؛

  • جهاز تلفاز (اختياري)؛
  • جهاز الهاتف؛

تتضمن الوحدات السكنية على الأقل من الشقق إلى الفيلات، غرفة نوم، ومكان الطهي ومرافق صحية وتشتمل هذه الغرف على الأقل على:

2 غرف النوم:

  • سريرين فرديين من حجم مريح أو سرير من حجم كبير 2 م / 2 م؛
  • منضدتين ومصباحي سرير مع مصباحين حائطيين؛
  • سجادات للسرير؛
  • جهاز مبدل للضوء في رأس السرير؛
  • وسادات وملايات إضافية توضع بالدولاب؛
  • حجرة للثياب أو دولاب لتعليق الملابس أو خزانة مزودة بمشاجب؛
  • ستائر للتعتيم؛
  • حامل للأمتعة أو مكان مخصص لترتيب الأمتعة؛
  • صندوق للنفايات.
  1. المطبخ (أو مكان الطهي):
  • دولاب أو خزانة مخصصة لترتيب أواني المطبخ؛
  • آلة كهربائية للطهي مزودة بجهاز آلي لامتصاص البخار أو بنظام التهوية؛
  • ثلاجة مع جهاز مدمج للتجميد؛
  • معدات الطبخ (زجاجيات وأواني وسكاكين وشوكات وملاعق وطناجر ومقالي للطهي… إلخ)؛
  • المواد والتجهيزات الضرورية للتنظيف؛
  • سطل للنفايات مزود بغطاء وبكيس من البلاستيك (إفراغ يومي)،
  1. تجهيزات المرافق الصحية الخاصة؛
  • حوض للاغتسال مزود بوسيلة مانعة للانزلاق ومقبض السلامة؛
  • ستائر للرشاشات أو حواجز متحركة؛
  • حوض لغسل الأيدي مزود بصنبور لخلط الماء ذو جهاز تحكم (بارد وساخن)؛
  • مصباح على مستوى حوض غسل الأيدي والمرآة؛
  • نظام طبيعي أو آلي للتهوية؛
  • مقبس كهربائي مغطى؛
  • مشاجب؛
  • اللوازم الكاملة للحمام مكونة من فوط الوجه ومناشف وسجادة للحمام؛
  • مستحضرات الحمام حسب طلب الزبناء؛
  • مرحاض معزول مزود بغطاء؛
  • صندوق للنفايات.

يجب أن تزود كل الأجهزة الكهربائية بمانع لتسربات الماء من أجل حماية كل مستحم من خطر الصعقة الكهربائية، كما يجب تثبيت مقابس التيار الكهربائي في أماكن بعيدة عن الماء وتغطيتها.

في حالة توفر الوحدات السكنية بالإضافة إلى غرفة النوم والمطبخ ومكان الطهي والمرافق الصحية الخاصة وغرف للضيوف أو الأطفال، وقاعة للأكل أو للاستقبال، يجب أن تتضمن هذه الفضاءات التجهيزات الدنيا التالية:

  1. غرف الضيوف أو الأطفال:
  • أسرة منضدة؛
  • دولاب أو خزانة أو أثاث لترتيب الملابس؛
  • نظام للتعتيم.
  1. فضاء الأكل؛

طاولة للأكل مزودة بكراسي.

2 قاعة أو قاعات الاستقبال

في حالة توفر الوحدات السكنية على قاعة للأكل، يجب أن تتضمن التجهيزات التالية:

  • أريكة أو كرسي مريح أو كراسي أو صالون مغربي؛
  • طاولة قصيرة؛
  • زربية أو سجاد؛
  • نظام للتعتيم؛

يجب أن يكون التزيين والإضاءة مدروسين بشكل جيد

  1. تجهيزات الخدمة:
  2. موضع غسل الملابس؛

في حالة عدم اعتماد الإقامة على متعهد لتنظيف الغسيل، يجب أن يتوفر على هذا الموضع على آلات التصبين وآلة لعصر الغسيل وآلة للتسريح وأحواض للغسيل وآلة للتجفيف.

  1. مكان تخزين الغسيل

يجب أن يهيأ مكان تخزين الغسيل وأن يحتوي عل:

  • رفوف لترتيب الملابس؛
  • نظام طبيعي أو آلي التهوية أو هما معا؛
  • إضاءة كافية؛
  • طاولة للتسريح؛
  • احتياطي كافي للغسيل يناسب طاقة الإقامة باحتساب 3 أصناف لكل غرفة.
    1. الترفيه والتنشيط:

تبعا لمكان وجودها، يجب أن تشتمل الإقامة المقاربة للإنعاش السياحي المصنفة في الدرجة الثالثة على:

  • حديقة لألعاب الأطفال؛
  • ملاعب رياضية.
    1. المسبح: (إذا كانت الإقامة تتوفر على مسبح)

في حالة توفر الإقامة على مسبح يجب أن يتوفر هذا الأخير على المستخدمين والتجهيزات الضرورية لتلبية متطلبات الزبناء.

  1. المستخدمون:

يجب أن تتوفر الإقامة عل:

  • مكلف بصيانة المسبح؛
  • معلم أو معلمو سباحة معتمدين.
    1. التجهيزات:
  • عزل المسبح الرئيسي عن حوض الأطفال؛
  • جوانب المسبح مزودة ببلاط مانع للانزلاق؛
  • تشوير عمق المسبح؛
  • حماية حنفيات امتصاص المياه؛
  • وجود عوامة للإنقاذ مزودة بحبل بمكان واضح وسهل الولوج؛
  • وجود رشاشات قرب المسبح؛
  • عدد كاف من المرافق الصحية تحتوي على مراحيض وأحواض غسل الأيدي وأماكن مخصصة للتبول؛
  • لوحات لإرشاد الزبناء (أوقات الحراسة، نظام استعمال المسبح)؛
  • نظام لمعالجة المياه المستعملة للمسبح؛
  • خضوع مياه المسبح لعمليات رشح وإبادة الحشرات؛
  • وجود سجل محين للمراقبة.
  1. الخدمات الإضافية: الإطعام (اختياري)

يجب أن تحترم الإقامة، في حالة توفرها أيضا على مطعم أو مطعم لتقديم الأكلات الخفيفة، الشروط التالية:

  1. قاعة الإطعام:

يجب أن تتوفر قاعة الإطعام على الأقل على التجهيزات التالية:

  • أثاث ملائم ومقاعد الجلوس؛
  • أواني وعدد كاف من السكاكين والشوكات والملاعق… الخ؛
  • منضدات ثابتة على مستوى القاعة (إطعام تقليدي)؛
  • غطاء للطاولات ومفارش.
    1. المطبخ؛

يجب أن تكون مساحة المطبخ وملحقاته متناسبة مع الطاقة الاستيعابية للمطعم.

يجب أن يزود المطبخ بتهوية وإضاءة جيدتين وأن يتوفر على:

  • مكان لوضع المأكولات الجاهزة؛
  • مكان للطهي؛
  • طاولات العمل من معدن ضد الصدأ؛
  • جهاز لامتصاص البخار؛
  • رفوف ومخازن؛
  • أحواض لغسل الأيدي توضع قرب أماكن تهيئ الأكل؛
  • غرفة التبريد أو آلات التجميد أو هما معا؛
  • مكان معزول لغسل الطناجر والمقالي والأواني مزود بآلات التجفيف؛
  • أرضية مغطاة ببلاط مانع للانزلاق؛
  • أرضية مع انحناءة (من أجل تفادي ترسب المياه)؛
  • جدران مزلجة بنسبة علو 1.60 مترا أو ذات لون فاتح وقابلة للغسل بسهولة،
  • سياج ضد الحشرات في المنافذ،
  • عدد كاف من التجهيزات؛
  • جهاز لتصريف المياه المستعملة والمواد الدسمة بكيفية سريعة؛
  • أسطل للقمامة مزودة بأكياس من البلاستيك توضع قرب طاولات العمل.
    1. المقتصدية:

يجب تخصيص مكان لحفظ وتخزين المواد الغذائية معزول عن أماكن وضع مواد الصيانة والمشروبات والمواد الورقية… إلخ.

  1. الحانة: (اختيارية)

في حالة توفر الإقامة أيضا على حانة، يجب على هذه الأخيرة أن تكون معزولة عن الأماكن المشتركة وأن تتوفر على:

  • مكان مضاء ومزود بتهوية ومجهر بالأثاث والأدوات الضرورية،
  • أثاث ملائم (طاولات وكراسي… إلخ)؛
  • عدد كاف من آلات الاستغلال (أواني وزجاجيات وأدوات صغيرة للاستغلال).
  1. المقتضيات المتعلقة بالمستخدمين:
    1. الإدارة:

يجب على مدير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي أن يكون حاصلا على الأقل على دبلوم الدراسات الجامعية باكالوريا +3 سنوات معزز بتجربة سنتين (2) كمسؤول بمؤسسة للإيواء السياحي، أو على دبلوم تقني متخصص في الفندقة معزز بتجربة لمدة 3 سنوات كمسؤول بمؤسسة للإيواء السياحي، أو أن يثبت تجربة لمدة 5 سنوات كمسؤول بمؤسسة للإيواء السياحي.

  1.  المستخدمون:

يجب على مستخدمي الاستقبال أن يتكلموا لغتين أجنبيتين على الأقل.

يجب أن يتم انخراط جميع المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

  1.  أماكن المستخدمين:

يجب أن تكون أماكن المستخدمين مجهزة أحسن تجهيز وأن تتسم بنظافة تامة وأن تتوفر على:

  • دواليب أو خزانات فردية؛
  • نظام ملائم للتهوية؛
  • مرافق صحية منفصلة مخصصة للرجال والنساء.

وزير السياحة والصناعة التقليدية بناء على القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.60 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008).

وعلى المرسوم رقم 2.08.680 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) بتطبيق القانون السالف الذكر رقم 01.07 ولا سيما المواد 2 و7 و10منه.

قرر ما يلي:

المادة الأولى: شروط الأهلية المهنية للممثل القانوني لشركة التدبير يجب على الممثل القانوني لشركة التدبير أن يكون حاصلا على دبلوم الدراسات العليا في التسيير أو دبلوم يعادله. مشفوع بتجربة سنتين كمسير لشركة أو أن يكن قد شغل منصب مسؤول بشركة لمدة لا تقل على 5 سنوات.

المادة الثانية: عقد الإيجار النموذجي

يلحق بهذا القرار عقد الإيجار النموذجي المبرم بين مالك وحدة سكنية كائنة بإقامة عقارية للإنعاش السياحي وشركة تدبير الإقامة المذكورة.

المادة الثالثة: الكفالة

يجب على شركة التدبير أن تثبت توفرها على ضمانات مالية كافية تتمثل في كفالة دائمة وغير متقطعة، ولا يمكن لهذه الكفالة أن تقل على ثلاثة (3) أشهر من مبلغ الوجيبات الكرائية الثابتة ترصد خصيصا لضمان الالتزامات التي تعهدت بها الشركة تجاه المالك.

وإذا تعلق الأمر بكفالة نقدية، يتم إيداعها لدى صندوق الإيداع والتدبير، أما إذا كانت ناتجة عن كفالة بنكية أو مكتتبة في عقد التأمين، فيتم تجديدهما سنويا.

قرار لوزير السياحة والصناعية التقليدية رقم 1548.10

صادر في 19 من رمضان 1431 (30 أغسطس 2010)

بتطبيق المواد 2 و7 و10من المرسوم رقم 2.08.680

الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009)

بتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة

تتعلق بالإقامات للإنعاش السياحي ([((]·)

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1431 (30 أغسطس 2010)

الإمضاء: ياسر الزناكي

عقد الإيجار

بين الموقعين أسفله:

السيد/السيدة ………………………………….الجنسية………………………………………

والحامل (ة) للبطاقة الوطنية للتعريف رقم…………………………… أو جواز سفر رقم…………………………… والمقيم (ة) ب…………………………… مالك وحدة سكنية أو ممثل الشركة…………………………… المسجلة بالسجل التجاري تحت رقم…………………… الكائنة ب…………………………… المشار إليه فيما بعد “المكري” من جهة

والشركة…………………………… شركة مغربية، برأسمال يبلغ………………………… الكائنة ب…………………………… مسجلة بالسجل التجاري…………………………………… تحت رقم…………………………… والحاصلة على الرخصة رقم………………………. بتاريخ…………………………… ممثله من طرف السيد……………………………………

بصفته……………………………

المشار إليها فيما بعد “شركة التدبير” من جهة أخرى.

المسمون فرديا “الطرف” وجماعيا “الطرفين”.

تمهيد

المكري وهو مالك وحدة سكنية بإقامة عقارية للإنعاش السياحي مسماة “الإقامة …………… “الكائنة ب…………… الخاضعة للقانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي المغير، والمتمم للقانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.

تم توقيع عقد التدبير بتاريخ…………./…………../………..

بين شركة “……………..”، بصفتها شركة الإنعاش السياحي وشركة التدبير……. “

بصفتها شركة تدبير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي طبقا لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 01.07.

أعرب المكري عن رغبته في تأجير وحدته السكنية المذكورة أعلاه إلى شركة التدبير من أجل تمكين هذه الأخيرة من استغلالها في إطار نشاطها طبقا لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 01.07 ووفقا لنظام الملكية المشتركة والنظام الداخلي.

أعربت شركة التدبير عن رغبتها في استئجار الوحدة السكنية البالغة مساحتها …. متر مربع الكائنة بالطابق…… للعمارة…… رقم…… الموجودة داخل الإقامة بموجب الرخصة رقم……….. المسلمة لها من طرف وزارة السياحة بتاريخ…. /….. /…. لتسيير الإقامة المذكورة.

المادة 1: الموضوع:

يؤجر المكري “بموجب هذا العقد، الوحدة السكنية المشار إليها في المادة 2 من هذا العقد لشركة التدبير التي تعلن عن موافقتها، وكذا حصص الأجزاء المشتركة المرتبطة بالوحدة السكنية المذكورة.

يحدد هذا العقد شروط وكيفيات هذا الإيجار

المادة 2: تحديد ا لأماكن

تتمثل الوحدة السكنية، موضوع هذا العقد، التابعة للإقامة العقارية للإنعاش السياحي في شقة أو فيلا في ملكية مشتركة تبلغ مساحتها………….متر مربع، كائنة بالطابق ………….من العمارة المسماة………….رقم………….تحت الرسم العقاري رقم…………. والمتكونة من:

  • …………. غرفة أو غرف؛
  • …………. مطابع أو مطبخ مجهز بجميع اللوازم الضرورية؛
  • …………. قاعة الأكل؛
  • ………….الحمام؛
  • ………..المرحاض؛
  • ………….شرفة ذات مساحة تقدر ب………….متر مربع؛

تجهيزات أخرى………….

  •  
  •  

ويضاف إلى ذلك الأجزاء المشتركة التابعة لها: (عند الاقتضاء). فضاءات مشتركة:

  • موقف أو مستودع السيارات رقم………….في الطابق السفلي.
  • موقف السيارات بمساحة………….رقم………….التجهيزات المشتركة (هوائي التلفزة المصعد، حاويات القمامة، …………. إلخ).

تجهيزات أخرى………….

المادة 3: المدة وسريان مفعول العقد ([1])

يبرم هذا الإيجار ويتم قبوله لمدة تسع (9) سنوات كاملة ومتتالية ابتداء من وضع الوحدة السكنية رهن تصرف شركة التدبير من طرف المكري.

طبقا للتشريع الجاري به العمل، تصبح شركة التدبير مسؤولة، منذ سريان مفعول هذا الإيجار، عن حصولها على الرخصة المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من القانون المذكور رقم 01.07.

بالنسبة لإقامة عقارية للإنعاش السياحي مشيدة حديثا

يصبح هذا الإيجار ساري المفعول بمجرد التحقق المسبق للشرطين الواقفين المشار إليهما والمنصوص عليهما لمصلحة الطرفين:

  • التملك النهائي (عقد بيع نهائي) من طرف المكري للأماكن موضوع هذا الإيجار، في أجل أقصاه…………….
  • تسليم الوحدة السكنية، موضوع هذا الإيجار، من طرف شركة الإنعاش السياحي إلى المكري والمنجزة للمواصفات التعاقدية المنصوص عليها في عقود البيع النهائية بالتوازي بنفس شروط تسليم مجموع الوحدات السكنية الأخرى والفضاءات والتجهيزات المشتركة المكونة للإقامة العقارية للإنعاش السياحي في……….. كآخر أجال.

يصبح هذا الإيجار باطلا بقوة القانون ولا يترتب عليه أي تعويض بين الطرفين في حالة عدم تحقق هذه الشروط في الآجال المنصوص عليها سابقا.

المادة 3: الاستقلال

كما تمت الإشارة إلى ذلك في التمهيد، فان شركة التدبير تمارس داخل الوحدة السكنية، موضوع هذا الإيجار، نشاط استغلال الإقامات العقارية للإنعاش السياحي والمتمثل في عرض الوحدة السكنية المشار إليها أعلاه على زبناء عابرين قصد المبيت لفترات محددة مع توفير مختلف الخدمات المتعلقة بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي. وتستفيد بالتالي من الخدمات والأماكن والتجهيزات المشتركة الجماعية للإقامة العقارية للإنعاش السياحي والتي تشكل وحدة متجانسة ضرورية لاستغلالها السياحي؛

لشركة التدبير كامل الحرية في عرض الوحدة السكنية على زبنائها دون أن تكون ملزمة بإخبار أو إشراك المكري في هذا القرار.

المادة 5: الالتزامات

شروط القبول والموافقة على هذا الإيجار

  1. تلتزم شركة التدبير بما يلي:
  • استلام الوحدة السكنية على حالتها عند أول يوم للانتفاع على أن يتم القيام بمعاينة حالة الوحدة من قبل الطرفين أثناء تسليم المفاتيح.
  • -إثبات التوفر على ضمانات مالية كافية تتمثل في كفالة مستمرة وغير منقطعة والتي لا يمكن أن تقل على ثلاثة (3) أشهر من الوجيبة الكرائية الثابتة ترصد خصيصا لضمان الالتزامات التي تعهدت بها تجاه المكري لاسيما فيما يخص سداد الإيجارات طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 01.07 ومقتضيات المادة 7 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.680 الصادر في 3 جمادى الأخرى 1430 (28 ماي 2009)؛
  • إبرام تأمين يغطي مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية طبقا للمادة 6 (الفقرة ج) من القانون السالف الذكر رقم 01.07 وبالإبقاء عليه وتجديده طيلة مدة الإيجار وإثبات وجوده كلما طلب المكري ذلك؛
  • التصرف كوكيل للملاك المشتركين للإقامة طبقا للقانون السالف الذكر رقم 01.07 والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية؛
  • تعيين مدير للإقامة يستوفي شروط الأهلية المهنية المحددة بالنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل طبقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات السياحية.
  • تجهيز الوحدة السكنية والسهر على نظافتها وصيانتها ونظافة وصيانة الأماكن والتجهيزات المشتركة وكذا تسييرها طيلة مدة الإيجار، طبقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات السياحية،
  • السهر على توفير طيلة مدة هذا الإيجار، الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للزبناء ولاسيما الاستقبال والتزويد بالأغطية ومناشف الحمام وصيانة السكن وتنظيفه عند الطلب.
  • لا يمكن القيام بأي تغيير أو تعديل في الشكل الداخلي كيفما كان نوعه دون موافقة خطية مسبقة من طرف المكري؛
  • ترك الوحدة السكنية عند نهاية هذا الإيجار صالحة للاستعمال العادي مع كل أعمال التزيين التي أدخلت عليها من طرف شركة التدبير دون مطالبة المكري بأي تعويض. كما لا يمكن للمكري أن يطالب باسترجاع وحدته السكنية على حالتها الأصلية؛
  • الامتثال لمقتضيات القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة باستغلال الوحدة السكنية، والانتفاع واستعمال الأجزاء المفرزة والمشتركة والتي يجب أن تكون على علم تام بها؛
  • أداء تكاليف الاستغلال التي تشمل كل المصاريف والنفقات المرصدة مباشرة من طرف شركة التدبير برسم النظافة والصيانة واستهلاك الطاقة بالوحدة السكنية، موضوع هذا الإيجار، ونفقات المستخدمين الضرورية لمختلف المصالح والخدمات الخاصة بالإقامة العقارية للإنعاش السياحي؛
  • أداء الوجيبة الكرائية للمكري بعد خصم تكاليف الملكية المشتركة للوحدة السكنية موضوع هذا الإيجار والتي تتمثل في كل المصاريف والنفقات المؤداة من طرف شركة التدبير بصفتها وكيل للملاك المشتركين للإقامة العقارية للإنعاش السياحي وفقا للميزانيات المقررة من طرف الملاك المشتركين في الجمع العام للملكية المشتركة برسم النظافة والصيانة والحراسة والمطابقة والاستغلال وإدارة الفضاءات والتجهيزات المشتركة للإقامة العقارية للإنعاش السياحي تبعا لوجهتها السياحية لفائدة المكري؛
  • اتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية بهدف الحصول على تصنيف للإقامة العقارية للإنعاش السياحي طبقا للقوانين الجاري بها العمل والسهر على المحافظة على مستوى هذا التصنيف طيلة مدة هذا الإيجار.
    1. يلتزم المكري بما يلي:
  • منح شركة التدبير حق الانتفاع من الوحدة السكنية، موضوع هذا الإيجار طيلة المدة المقررة في المادة 3 أعلاه، مقابل وجيبة كرائية طبقا لمقتضيات المادة 6 بعده؛
  • تمكين شركة التدبير من استقلال بكل حرية الأماكن المأجورة من طرف شركة التدبير في إطار ممارسة نشاطها كما هو محدد في المادة 4 أعلاه؛
  • تمكين شركة التدبير من وضع لافتاتها التجارية على التجهيزات والأماكن المشتركة وكذا عند مدخل الإقامة العقارية للإنعاش السياحي؛
  • الامتناع عن اتخاذ أي قرار تترتب عليه تبعات دون الموافقة المسبقة لشركة التدبير من شأنه أن يلزمها بأداء مصاريف غير منصوص عليها في هذا العقد أو يلحق ضررا بالإقامة العقارية للإنعاش السياحي أو يمس بتجانسها؛
  • تحمل الضرائب والرسوم التي تخضع لها الملكية المشتركة، وكذا المصاريف الخاصة بالأشغال والترميمات الضخمة الطارئة على البناية الخاصة بطبيعة أو باستغلال الوحدة السكنية، والفضاءات والتجهيزات المشتركة لاسيما طلاء الجدران والواجهات وإصلاح تسرب المياه من الأسقف، وتجديد تجهيزات السلامة التي تبقى حصريا على عاتق المكري؛
  • الترخيص لشركة التدبير بتسديد مصاريف الملكية المشتركة للوحدة السكنية والمقررة من طرف الجمع العام للملاك المشتركين باسم ولفائدة المكري.

المادة6: الوجيبة الكرائية وكيفيات أدائها

تتم الموافقة والقبول على هذا الإيجار من قبل الطرفين مقابل وجيبة كرائية تتضمن عل الأقل مبلغا ثابتا، وتحدد كيفيات تحديد هذه الوجيبة كما يلي:

  1. الوجيبة الكرائية الثابتة.

يحدد مبلغ الوجيبة الكرائية الثابتة للوحدة السكنية باتفاق مشترك في مبلغ……… درهم.

  1. الوجيبة الكرائية المتغيرة

تحدد الوجيبة الكرائية المتغيرة سنويا باتفاق بين الطرفين في مبلغ يعادل نسبة …………………. % من رقم المعاملات / أو الناتج الخام للاستغلال / أو……………………([2])

  1. كيفيات أداء الوجيبة الكرائية.

تؤدي الوجيبة الكرائية عن طريق تحويل بنكي من طرف شركة التدبير في حساب المكري المفتوح باسمه بالبنك “………….” تحت رقم……………..

يؤدي مبلغ الوجيبة الكرائية الثابتة عند نهاية كل شهر / 3 أشهر / 6 أشهر/ سنة ([3]) بتاريخ…………../…………../و…………../……………و…………../…………. و ………….. /………….. /…………..

تؤدي الوجيبة الكرائية المتغيرة في -يوم / شهر -الموالي للحادي والثلاثين (31) من ديسمبر من كل سنة.

تقوم شركة التدبير بأداء الوجيبة الكرائية الثابتة بعد خصم التكاليف التي تحددها بصفتها وكيل الملكية المشتركة برسم الميزانية التوقعية للنفقات الجارية للصيانة والتسيير وإدارة الإقامة العقارية للإنعاش السياحي، وتقوم بتسوية سنوية وفقا للنفقات الحقيقية.

  • تطالب شركة التدبير المكري بأداء الفارق وتقوم بتسوية مبلغ أرصدة السنة المقبلة إذا كان مبلغ الأرصدة المدفوعة أقل من مبلغ النفقات الحقيقية؛
  • يطالب المكري شركة التدبير باسترجاع الفائض وأخذه بعين الاعتبار في حساب مبلغ أرصدة السنة الموالية، إذا تجاوزت الأرصدة مبلغ النفقات الحقيقية؛
    1. مراجعة الوجيبة الكرائية.

يتفق المكري وشركة التدبير على تحديد الوجيبة الكرائية وشروط مراجعتها ونسبة الرفع من قيمتها أو تخفيضها.

بالنسبة للوجيبة الكرائية الثابتة، نسبة المراجعة: ………………………………………….

بتاريخ…………………………………………………………………………..

بالنسبة للوجيبة الكرائية المتغيرة، نسبة المراجعة: …………………………………………

المادة 7: حق الاستعمال

يتفق الطرفان صراحة على أن يمارس المكري حق استعمال الوحدة السكنية موضوع هذا الإيجار للاستعمال الشخصي المباشر أو غير المباشر وذلك لمدة……………………… يوما (60 يوما في السنة كحد أقصى)، منها…………………. يوما (15 يوما على الأكثر) خلال موسم الذروة وحسب برنامج عمل الإقامة المعد من لدن شركة التدبير.

مواسم الذروة الممتدة:

من………………………….. إلى………………………….

من………………………….. إلى………………………….

مواسم أخرى ممتدة:

من……………………… إلى……………………………

من………………………إلى…………………………….

ويجب أن يخبر المكري شركة التدبير في العناوين التالية: ……………….. أو في كل العناوين الأخرى التي يمكن أن تبلغها لا حقا شركة التدبير للمكري وذلك خلال ……………….. يوما على الأقل قبل بداية فترة استعماله لوحدته السكنية، ويجب على شركة التدبير أو مدير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي إخبار المكري بتأكيد الحجز في ……………….. الأيام ة الموالية لتوصله بطلب الاستعمال الشخصي لوحدته السكنية.

لا يمكن للمكري في حالة عدم إبداء اختياره للمدة في الآجال والتفاصيل، المشار إليها أعلاه، أن يمارس حقه في استعمال وحدته السكنية إلا وفقا للإمكانيات المتوفرة لدى شركة التدبير.

يخضع المكري، خلال مدة الاستعمال إلى نفس الالتزامات التي يخضع لها الزبناء العابرين لا سيما فيما يخص النظام الداخلي والأضرار التي يمكن أن تحصل للتجهيزات الموضوعة رهن إشارة الزبناء.

المادة 8: نهاية العقد وتجديده

يتفق الطرفان عند نهاية عقد الإيجار على تجديده وإذا تعذر ذلك، يسترجع المكري حرية التصرف في وحدته السكنية على أن لا يترتب عن عدم تجديد هذا العقد من لدن أحد الطرفين أي تعويض لفائدة الطرف الآخر.

المادة 9: بنود فسخ العقد

  1. فسخ العقد بقوة القانون

عندما يقع فسخ عقد إيجار من لدن شركة التدبير، لأي سبب من الأسباب، نجم عنه خفض عدد الوحدات المدبرة من لدنها إلى أقل من النسبة الدنيا المحددة في المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 01.07، يترتب عليه بقوة القانون فسخ العقد الحالي ونهاية تفويض وكيل الملكية المشتركة المخول لشركة التدبير والاستفادة من الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المذكور رقم 01.07 واسترجاع المكري حرية التصرف في وحدته السكنية.

  1. فسخ العقد عن طريق القضاء

تتم المطالبة بفسخ هذا العقد عن طريق القضاء لأحد الأسباب التالية:

  • عدم أداء كل أو جزء من الوجيبة الكرائية أو التكاليف المشتركة أو عدم تنفيذ أحد بنود هذا العقد بعد توجيه إشعار بدفع المبالغ المستحقة أو إنذار بالتنفيذ من أحد الطرفين وعدم تسوية ذلك داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل به:
  • حل أو تصفية شركة التدبير:
  • قوة قاهرة

وفي حالة فسخ العقد من قبل شركة التدبير، يمكن المكري أن يلجأ إلى الاستفادة من الضمانة المالية، المشار إليها في هذا العقد، دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق به عقب فسخ هذا العقد بسبب خطأ ارتكبته شركة التدبير قبل نهايته.

المادة 10: اختيار محل المخابرة

لتنفيذ هذا العقد، يتوصل كل من المكري وشركة التدبير بكل الوثائق القضائية أو غير القضائية في العناوين التالية

المكري في شركة التدبير في

………………………

المادة 11: المصاريف

يتحمل المكري واجبات التسجيل والتمبر المتعلقة بهذا العقد.

المادة 12: المحاكم المختصة

تختص المحكمة التجارية…………….بالنظر في النزاعات المنبثقة عن هذا العقد.

حرر ب……………. …………..(………………..)

المكريشركة التدبير

………………………..

ممثل من طرفممثلة من طرف

السيد…………السيد……………


[((] منشور بالجريدة الرسمية عدد 5639 الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2008.

[((] منشور بالجريدة الرسمية عدد 5743 الصادرة بتاريخ 15 يونيو 2009.

[((] قرار منشور بالجريدة الرسمية عدد 5876 بتاريخ 23 شتنبر 2010.

[((] قرار منشور بالجريدة الرسمية عدد 5876 بتاريخ 23 شتنبر 2010.

[1] يشطب على المراجع غير الضرورية

[2] يشطب على المراجع غير الضرورية

[3] يشطب على المراجع غير الضرورية

https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
https://omg10.com/4/10825527
×
error: Content is protected !!

اكتشاف المزيد من

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading