نصوص ووثائق تشريعية
- القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف،
- قرار وزير التشغيل والتكوين المهني يتعلق بتحديد التدابير التطبيقية العامة والخاصة المتعلقة بالمبادئ المنصوص عليها في المواد من 281 إلى 291 من مدونة الشغل،
- لائحة مؤسسات الائتمان والبنوك الحرة المعتمدة، محصورة في 30 مارس 2009، المعدة تطبيقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
- دورية المحافظ العام عدد 348 في شأن مساحة الأجزاء المفرزة في البنايات المقدمة إلى شقق او طبقات،
- دورية المحافظ العام عدد 350 حول تقييد او رفع الحجز التحفظي،
- دورية وزارية مشتركة بين وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التشغيل والتكوين المهني صادرة بتاريخ 26 ماي 2009 حول انتخابات مندوبي الأجراء.
ظهير شريف رقم1.07.167 صادر في19 من ذي القعدة 1428 ([((])
30) نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرها الشريف هذا، أسماء الله واعز أمره اننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 69.99 المتعلق
بالأرشيف، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 142830) نوفمبر2007)
وقعه بالعطف:
الوزير الأول
الإمضاء: عباس الفاسي
قانون رقم 69.99
يتعلق بالأرشيف
القسم الأول
تنظيم الأرشيف
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
يراد في مدلول هذا القانون ب “الأرشيف” جميع الوثائق كيفما كان تاريخها وشكلها وحاملها المادي التي ينتجها أو يتسلمها كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مصلحة او هيئة عامة او خاصة خلال مزاولة نشاطهم.
ويتم تكوين هذه الوثائق وحفظها لأجل الصالح العام رعيا لما تستلزمه الحاجة إلى التدبير واثبات حقوق الأشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين للقانون العام او الخاص والبحث العلمي ولما تقتضيه صيانة التراث الوطني.
يتم حفظ رصيد الأرشيف المكون من لدن الأشخاص والهيئات المشار إليها في هذه المادة مع احترام تمامه وبنيته الداخلية.
المادة 2
يعتبر كل موظف او مستخدم تابع للأشخاص الطبيعيين او المعنويين المشار إليهم في المادة 3 بعده مسؤولا عن الوثائق التي انتجها او تلقاها اثناء ممارسة مهامه.
الباب الثاني
الأرشيف العامة
المادة 3
تتمثل الأرشيف العامة في جميع الوثائق التي تكونها في إطار مزاولة نشاطها:
- الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العامة؛
- الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة في ما يتعلق بالأرشيف الناتجة عن نشاط هذا المرفق.
وتشمل الأرشيف العامة كذلك الأصول والفهارس التي يكونها الموثقون والعدول وسجلات الحالة المدنية وسجلات مصلحة التسجيل.
تعتبر الأرشيف العامة غير قابلة للتقادم أو التفويت.
يتعين على كل شخص خاص طبيعيا كان او معنويا في حوزته ارشيف عامة بأية صفة من الصفات ان يردها إلى الهيئة التي انتجتها او إلى “ارشيف المغرب” المنصوص عليها في المادة 26 أدناه لأجل حفظها.
المادة 4
يتعين على كل إدارة او هيئة او مؤسسة مشار إليها في المادة 3 اعلاه عند انتهاء نشاطها ان تسلم ارشيفها إلى “ارشيف المغرب”، ما لم تسند اختصاصاتها الى هيئة تخلفها.
المادة 5
يجب على الأشخاص والهيئات والمؤسسات المشار اليها في المادة 3 أعلاه ان تقوم بتعاون مع “ارشيف المغرب” وفق مهامها بإعداد وتنفيذ برنامج لتدبير ارشيفها العادية والأرشيف الوسيطة المشار إليها في المواد 6 و7 و8 بعده. ويحدد هذا البرنامج الهياكل والوسائل والإجراءات التي تمكن من تدبير الوثائق من يوم إحداثها إلى تاريخ تصنيفها النهائي في مصلحة ارشيف عامة او تاريخ إتلافها.
الفرع الاول
تنظيم الأرشيف العامة
المادة 6
تتكون الأرشيف العامة من أرشيف عادية ووسيطة ونهائية.
المادة 7
يعتبر ارشيفا عادية الوثائق المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه التي يستعملها بصفة اعتيادية ولمدة محددة الأشخاص والهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 3 المذكورة اعلاه. في إطار مزاولة نشاطها.
المادة 8
تعتبر ارشيفا وسيطة الوثائق التي لم تعد مصنفة ضمن الأرشيف العادية والتي يمكن استعمالها بصفة عرضية من قبل الهيئات التي انتجتها والتي لم يحدد بعد مصيرها النهائي.
يجب ان تتولى حفظ وتدبير الأرشيف الوسيطة الهيئات التي انتجتها في اماكن معدة لهذا الغرض وان تقوم بحمايتها وحفظها تدريجيا في شكل ارشيف إلكترونية.
المادة9
يلزم الأشخاص والمؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 3 اعلاه بإعداد وتحيين جدول زمني للحفظ يحدد اجال حفظ الأرشيف العادية والأرشيف الوسيطة ومالها النهائي.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات حفظ الأرشيف العادية والوسيطة وكذا كيفيات إعداد جداول زمنية للحفظ والمصادقة عليها.
المادة 10
تخضع هذه الأرشيف بعد انصرام آجال الحفظ المنصوص عليها في الجدول الزمني المشار إليه في المادة 9 أعلاه، لفرز قصد تحديد الوثائق التي ينبغي حفظها نهائيا وتحديد الوثائق المجردة من كل فائدة علمية او إحصائية او تاريخية والتي يتعين إتلافها.
تعتبر أرشيفا نهائية الوثائق التي تقرر حفظها بعد الفرز، وتحدد قائمة بالوثائق التي تعين إتلافها وكذا شروط إتلافها باتفاق مشترك بين الهيئة التي أنتجتها أو تسلمتها و”ارشيف المغرب”
المادة 11
يجب تسليم الأرشيف النهائية إلى “أرشيف المغرب” ويتعين على الهيئات المنتجة لهذه الأرشيف القيام بحفظها تدريجيا في شكل ارشيف إلكترونية.
تحدد بنص تنظيمي الحالات التي تعهد فيها “ارشيف المغرب إلى المصالح المختصة التابعة لبعض الإدارات او الهيئات او المؤسسات بحفظ الأرشيف النهائية التي تنتجها او تسلمها هذه الأخيرة وكذا شروط التعاون بين “ارشيف المغرب” وهذه الإدارات أو الهيئات أو المؤسسات.
المادة 12
تلزم مصالح “ارشيف المغرب” ومصالح الأرشيف العامة الأخرى بجمع الأرشيف النهائية وجردها وتصنيفها ووضعها رهن إشارة الجمهور. وتلزم كذلك بحفظ الأرشيف وصيانتها.
الفرع الثاني
الاطلاع على الأرشيف العامة
المادة 13
يلزم كل موظف أو مستخدم مكلف بجمع الأرشيف او بالمحافظة عليها بكتمان السر المهني في ما يتعلق بكل وثيقة لا يمكن قانونيا وضعها رهن إشارة العموم.
المادة 14
تظل الوثائق المسلمة إلى. “ارشيف المغرب ومصالح الأرشيف العامة الأخرى موضوعة بالرغم من احكام المادتين 16 و 17 ادناه، رهن تصرف الأشخاص والإدارات والهيئات والمؤسسات التي قامت بتسليمها.
المادة 15
يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة اي اجل، على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور أو على الوثائق التي يرخص قانون خاص بالاطلاع عليها.
المادة 16
مع مراعاة احكام المادة 15 أعلاه، يمكن للجمهور ان يطلع بكل حرية على الأرشيف العامة عند انصرام اجل ثلاثين سنة من تاريخ إنتاجها، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 17 بعده.
المادة 17
يرفع اجل الثلاثين سنة الذي يمكن عند انتهائه الاطلاع بكل حرية على الأرشيف العامة الى:
- مائة سنة:
- ابتداء من تاريخ ولادة المعني بالأمر فيما يتعلق بالوثائق المشتملة على معلومات فردية ذات طابع طبي وبملفات المستخدمين؛
- فيما يتعلق بالأصول والفهارس لدى الموثقين والعدول وسجلات الحالة المدنية وسجلات مصلحة التسجيل.
- ستين سنة:
- ابتداء من تاريخ العقد فيما يتعلق بالوثائق التي قد يمس الاطلاع عليها بما يلي:
- اسرار الدفاع الوطني؛
- استمرارية سياسة المغرب الخارجية؛
- امن الدولة او السلامة العامة او سلامة الأشخاص؛
- المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها؛
- سريرة الحياة الخاصة.
- ابتداء من تاريخ الإحصاء او البحث المتعلق بالوثائق التي تم جمعها في إطار الأبحاث الإحصائية للمرافق العامة والمشتملة على معلومات فردية لها علاقة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة بالأفعال والتصرفات الخاصة.
المادة 18
استثناء من احكام المادتين16 و17 اعلاه يمكن أن تسمح “أرشيف المغرب” لأغراض البحث العلمي، وبعد موافقة الإدارة الأصلية، بالاطلاع على الأرشيف العامة على الا يمس ذلك بأسرار الدفاع الوطني أو امن الدولة أو الحياة الخاصة.
المادة 19
يجوز لكل شخص مرخص له بالاطلاع على الأرشيف العامة ان يطلب إعداد نسخ او مستخرجات منها على نفقته مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لحقوق الملكية الصناعية والفكرية والحقوق المجاورة.
المادة 20
تؤهل “أرشيف المغرب “لتسليم نسخ ومستخرجات مشهود بصحتها من وثائق الأرشيف المحفوظة لديها مع مراعاة أحكام المادتين 16 و17 اعلاه.
يتحمل من يطلب الوثائق المذكورة مصاريف استنساخها والتأشير عليها.
المادة 21
تحدد بنص تنظيمي كيفيات السماح للمستعملين بالاطلاع على الأرشيف العامة وتسليم النسخ والمستخرجات المشهود بصحتها.
المادة 22
لا تطبق مقتضيات هذا الباب على الأرشيف العامة المتعلقة بالتاريخ العسكري التي تظل خاضعة فيما يتعلق بتحديدها وتصنيفها والمحافظة عليها وتيسير الاطلاع عليها لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرم) 1424 3مارس 2000) بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري.
الباب الثالث
الأرشيف الخاصة
المادة 23
تعتبر ارشيفا خاصة مجموع الوثائق المحددة في المادة الأولى اعلاه والتي لا تدخل في نطاق تطبيق المادة 3 من هذا القانون.
المادة 24
تؤهل “ارشيف المغرب” لأجل صيانة تراث الأرشيف الوطني ان تتملك عن طريق الشراء وان تتلقى على سبيل الهبة أو الوصية أو الوديعة القابلة للاسترجاع ارشيفا خاصة تتولى حفظها ومعالجتها والتمكين من الاطلاع عليها.
كل اقتناء للأرشيف الخاصة من طرف ارشيف المغرب “بالشراء او تلقيها لها على سبيل الهبة او الوصية او الوديعة القابلة للاسترجاع يكون باسم الدولة ولحسابها.
تحدد شروط وكيفيات اقتناء الأرشيف الخاصة والاطلاع عليها باتفاق مشترك بين الأطراف المعنية و”ارشيف المغرب”
المادة 25
يمكن ان تصنف في عداد الأرشيف التاريخية الأرشيف الخاصة التي تعتبر لأسباب تاريخية ذات منفعة عامة وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمواقع والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 19.05 ولا سيما تلك المتعلقة بآثار التصنيف وتفويت الأرشيف المصنف وحق الشفعة والتصدير غير المشروع وكذا العقوبات المطبقة على مخالفة هذه المقتضيات.
القسم الثاني
” أرشيف المغرب”
الباب الأول
التعريف والمهام
المادة 26
تحدث مؤسسة عمومية تسمى “ارشيف المغرب” وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتخضع “أرشيف المغرب” لوصاية الدولة التي تهدف إلى ضمان تقيد الأجهزة المختصة بهذه المؤسسة بأحكام هذا القانون وخصوصا منها ما يتعلق بالمهام للمسندة إليها، والسهر فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وتخضع المؤسسة أيضا لمراقبة الدولة المالية الجارية على المؤسسات العمومية والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ويحدد مقرها بالرباط.
المادة 27
تناط ب “ارشيف المغرب” اساسا مهمة صيانة تراث الأرشيف الوطني والقيام بتكوين أرشيف عامة وحفظها وتنظيمها وتيسير الاطلاع عليها لأغراض إدارية أو علمية او اجتماعية او ثقافية.
ولهذه الغاية تمارس “ارشيف المغرب” الاختصاصات التالية:
- النهوض ببرنامج تدبير الأرشيف العادية والأرشيف الوسيطة التي بحوزة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم في المادة 3 من هذا القانون وتنسيقها واعطاء التعليمات في هذا المجال.
ولهذا الغرض يعهد إلى “ارشيف المغرب” ب:
– تقديم المساعدة التقنية اللازمة فيما يتعلق بالأرشيف إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين اعلاه؛
– تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين فيما يتعلق بإعداد جداول زمنية للحفظ وضمان المصادقة عليها؛
– مراقبة شروط حفظ الأرشيف العادية والوسيطة التي بحوزة هؤلاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
- صيانة تراث الأرشيف الوطني والعمل على النهوض به.
ولهذا الغرض يعهد إلى ارشيف المغرب ب:
– القيام بجمع وحفظ ومعالجة الأرشيف النهائية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم في المادة 3 من هذا القانون وذلك في مصالح الأرشيف العام التي تقوم بتدبيرها أو الموضوعة تحت مراقبتها؛
– السهر على المحافظة على الأرشيف الخاص ذا النفع العام؛
– إعداد ونشر ادوات البحث قصد تسهيل الولوج إلى الأرشيف؛
-الحرص بالوسائل الملائمة على تيسير الاطلاع على الأرشيف وتثمين قيمتها العلمية والثقافية والتربية طبقا لمقتضيات الفرع الثاني من القسم الأول من هذا القانون؛
– صيانة وترميم رصيد الأرشيف المحفوظة لديها.
- وضع معايير لعمليات جمع الأرشيف وفرزها واتلافها وتصنيفها ووصفها وحفظها الوقائي وترميمها ونقلها في حوامل مخصصة للأرشيف.
- النهوض بمجال الأرشيف عن طريق البحث العلمي والتكوين المهني والتعاون الدولي.
تناط ب “ارشيف المغرب مهام جمع مصادر الأرشيف المتعلقة بالمغرب والموجودة في الخارج، ومعالجتها وحفظها وتيسير الاطلاع عليها.
الباب الثاني
اجهزة الإدارة والتسيير
المادة 28
يدير “ارشيف المغرب” مجلس اداري ويسيرها مدير.
يتألف المجلس الإداري للمؤسسة بالإضافة الى رئيسه من ممثلين عن الدولة ومن شخصيات يعينها الوزير الأول يتم اختيارها من القطاع العام أو الخاص بناء على كفاءتها فيما يتعلق بالمحافظة على الأرشيف ويعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 29
يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لإدارة المؤسسة، ويحدد التوجهات العامة التي تهم “ارشيف المغرب” وخصوصا منها:
– حصر برنامج العمليات التقنية والمالية المتعلقة ب “ارشيف المغرب”؛
– حصر الميزانية وكذا طريقة تمويل برنامج نشاط المؤسسة ونظام الاهتلاكات؛
– حصر الحسابات واصدار قرارات تخصيص النتائج إن اقتضى الحال؛
– تحديد النظام الأساسي لمستخدمي ارشيف المغرب”؛
– إعداد تنظيم المؤسسة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛
– وضع النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛
– تحديد شروط إصدار الافتراضات واللجوء إلى اشكال اخرى من القروض البنكية كالتسبيقات أو المكشوفات؛
– تحديد اسعار الخدمات المقدمة للغير.
يمكن لمجلس الإدارة ان يفوض سلطات خاصة لمدير المؤسسة لتسوية قضايا معينة.
المادة 30
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
– قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
– قبل15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.
يشترط لصحة مداولات المجلس ان يحضرها على الأقل ثلثا اعضائه او يمثل فيها.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين او الممثلين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة 31
يمكن ان يقرر مجلس الإدارة إحداث أية لجنة في حظيرته يحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له ان يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته وخاصة اللجنة الاستشارية التي تدلي برايها في كل القضايا المسندة إلى المؤسسة بموجب هذا القانون، وكذا فيما يتعلق بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأرشيف.
وتدلي اللجنة الاستشارية كذلك برايها فيما يخص كل قضية معروضة على أنظارها من لدن “ارشيف المغرب”
المادة 32
يسير مؤسسة “ارشيف المغرب” مدير يعين طبقا للمادة 30 من الدستور، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة.
ولهذه الغاية:
- يتولى تنفيذ مقررات المجلس الإداري؛
- يدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويقوم بتسيير مجموع المصالح وينسق بين انشطتها ويعين في مناصب المؤسسة طبقا للقانون الأساسي للمستخدمين؛
- ينجز او يأذن بإنجاز جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بغرضه ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وكل الإدارات العامة او الخاصة وازاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفيظية؛
- يمثل المؤسسة أمام القضاء ويمكنه ان يقوم برفع الدعاوى التي يكون الغرض منها الدفاع عن مصالحها على أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس الإدارة؛
– يحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري ويقوم بتحضير اشغاله ويحرر محضرا عن القضايا التي تمت دراستها خلالها؛
– يمكن ان يفوض تحت مسؤوليته كل أو بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته؛
– يحضر في نهاية كل سنة مالية تقريرا حول نشاط المؤسسة ويعرض هذا التقرير على انظار الوزير الأول.
الباب الثالث
التنظيم المالي والإداري
المادة 33
تتضمن ميزانية “أرشيف المغرب” على ما يلي:
– في باب المداخيل:
- العائدات والموارد المتأتية من الممتلكات المنقولة والعقارية؛
- حاصل الأجور عن الخدمات المقدمة؛
- حاصل الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدتها؛
- الاقتراضات المأذون بها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- الإعانات المالية التي تقدمها الدولة او الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص وكذا الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛
- جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بنشاطها.
– في باب النفقات:
- نفقات الاستغلال والاستثمار؛
- المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
المادة 34
يتألف مستخدمو المؤسسة من:
– الأعوان الذين يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛
– الموظفين الملحقين بالمؤسسة من الإدارات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
القسم الثالث
احكام زجرية
الباب الأول
معاينة المخالفات والعقوبات المطبقة عليها
المادة 35
كل شخص قام بإتلاف او اختلاس أو سرقة أرشيف عمومي في عهدته بحكم مهامه، ولو دون ان يقصد إلى الغش. يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين ثلاث سنوات وست سنوات.
المادة 36
تعاقب كل مخالفة لأحكام المادة13 اعلاه، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 446 من القانون الجنائي.
المادة 37
كل من سرق وثيقة من الأرشيف العام او الخاص محفوظة في مصلحة عامة للأرشيف او اتلفها او تسبب في الإضرار بها يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين سنتين وعشر سنوات.
المادة 38
يخول للأعوان المؤهلين بصفة قانونية لهذا الغرض من قبل “أرشيف المغرب” علاوة على ضابط الشرطة القضائية صلاحية معاينة مخالفات احكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
الباب الثاني
إبرام المصالحات
المادة 39
يحق ل”ارشيف المغرب” إبرام مصالحات فيها يتعلق بمخالفات احكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه سواء قبل صدور احكام قضائية او بعدها إذا تبين ان في ذلك فائدة للمحافظة على أرشيف عامة او إذا كانت هذه الأخيرة ذات فائدة تاريخية او علمية او حضارية.
يلغي الصلح المبرم كتابة وبدون تحفظ الدعاوى المقامة من قبل النيابة العامة وكذلك تلك المرفوعة من لدن الإدارة.
الباب الثالث
مقتضيات مختلفة
المادة 40
ينقل رصيد الأرشيف المحفوظ لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بعد جرده إلى مؤسسة”أرشيف المغرب” ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، وذلك طبقا لإجراءات وشروط تحدد بمقتضى نص تنظيمي.
المادة 41
تحل “أرشيف المغرب” محل المكتبة الوطنية للمملكة المغربية حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقات خاصة المالية المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمرتبطة بأنشطة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في مجال الأرشيف.
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 93.08 صادر في 6 جمادى الأولى 1429
(12 ماي (2008 بتحديد التدابير التطبيقية العامة والخاصة المتعلقة بالمبادئ
المنصوص عليها في المواد من 281 إلى 291 من مدونة الشغل
وزير التشغيل والتكوين المهني،
بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11سبتمبر (2003 ولا سيما المادة 292 منه،
قرر ما يلي:
الباب الأول
إعداد أماكن الشغل
المادة 1
يجب ان تكون البنايات التي تأوي اماكن الشغل والموجودة داخل المقاولات والمؤسسات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 65.99 وطبقا لأحكام المادة 281 منه متوفرة على بنيات ومتانة ملائمتين لطبيعة الاستعمال.
يجب أن تكون الأبواب والبوابات المتحركة شفافة أو ان تتوفر على لوحات مؤطرة شفافة.
يجب أن تتكون الأجزاء الشفافة من مواد متضمنة لشروط السلامة أو ان تكون محفوظة ضد الكسر بحيث لا يتعرض الأجزاء لجروح في حالة تحطم هذه الأجزاء.
يجب أن تكون الأبواب والبوابات الجرارة متوفرة على نظام سلامة يمنعها من السقوط ومن الخروج عن سكتها.
يجب ان تكون الأبواب والبوابات التي تفتح إلى الأعلى مزودة بمعدات الوقاية التي تمنع سقوطها.
يجب ان تشغل الأبواب والبوابات الأوتوماتيكية بدون ان تعرض الأجراء لخطر الحوادث، كما يجب صيانتها ومراقبتها بكيفية منتظمة.
يجب ان تخضع الأبواب والبوابات بصفة منتظمة للصيانة وللمراقبة عندما يشكل سقوطها خطرا على الأجراء، خصوصا فيما يتعلق بحجمها او بوزنها او بطريقة تثبيتها. ويجب ان تدون دورية المراقبة والتدخلات في سجل خاص.
عندما يتعذر، اعتبارا لطبيعة الشغل، تجنب مناطق الخطر التي تتضمن على وجه الخصوص مخاطر سقوط الأشخاص أو مخاطر سقوط الأشياء، ولو تعلق الأمر بأنشطة دقيقة كالصيانة والإصلاح، يجب ان يشار إلى مناطق الخطر بكيفية واضحة. كما يجب ان تتوفر هذه المناطق على اجهزة تمنع الأجراء غير المرخص لهم من ولوجها.
يجب على رئيس المؤسسة اتخاذ جميع التدابير اللازمة كي لا يلج مناطق الخطر سوى الأجراء المرخص لهم بذلك، كما يجب اتخاذ التدابير الملائمة لحماية هؤلاء الأجراء.
يجب ان تكون أماكن الشغل مجهزة بأدوات سهلة التناول خاصة بالإسعافات الأولية المطابقة لنوعية المخاطر. كما يجب ان يشار إلى هذه الأدوات بعلامات واضحة.
المادة 2
طبقا لأحكام المادة 282 من القانون السالف الذكر رقم 65.99 يتعين تسهيل وصول الأجراء المعاقين إلى اماكن الشغل والمرافق الصحية وأماكن الأكل.
يجب ان تكون اماكن شغل الأجراء المعاقين وكذا إشارات السلامة المتعلقة بهم مهيأة إذا كانت تحتمها إعاقتهم.
المادة 3
طبقا لأحكام المادة 281 من القانون السالف الذكر رقم 65.99 يجب ان تكون أماكن الشغل الداخلية والخارجية مهيأة بطريقة تجعل حركة سير الراجلين ووسائل النقل تتم بطريقة امنة.
يجب ان تكون اماكن الشغل الخارجية مجهزة بطريقة تمكن الأجراء من:
– مغادرة مكان الشغل بسرعة في حالة الخطر، او تلقي الإسعافات بطريقة سريعة؛
– الحماية ضد سقوط الأشياء؛
– الحماية من مخاطر الأحوال الجوية؛
– عدم التعرض لمستويات الضجيج المضرة او لتسربات الغاز والبخار والذريرات الصلبة او السائلة من مواد مضرة بالصحة او خطيرة أو مزعجة؛
– عدم الانزلاق أو السقوط.
الباب الثاني
المحافظة على صحة الأجراء وسلامتهم داخل اماكن الشغل
الفرع الأول
نظافة و طهارة أماكن الشغل
المادة 4
يجب ان تكون اماكن الشغل في حالة نظافة دائمة.
يجب ان تنظف أرضية أماكن الشغل على الأقل مرة واحدة في اليوم.
تنظف ارضية المؤسسات او اجزاء المؤسسات التي يستمر فيها الشغل ليلا ونهارا قبل بداية الشغل او بعد نهايته.
تتم عملية التنظيف إما بواسطة الشفط او بطرق اخرى لا تثير الغبار.
يجب ان تنظف الجدران والسقوف بطريقة منتظمة.
يجب ان تكون جدران اماكن الشغل مطلية بصباغة ذات لون فاتح، او بالجير مع تجديد الطلاء كلما اقتضى الأمر ذلك.
يجب القيام، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بعملية تسوية الأرضية في الأماكن ذات الأرضية المكونة من التربة الحمراء.
المادة 5
يجب ان تكون الأرضية مستوية وغير منفذة ومتوفرة على منحدر منتظم بقياس ميليمتر واحد على الأقل في المتر في اتجاه مجرى تصريف مياه الغسل داخل الأماكن التي تستعمل فيها مواد عضوية متغيرة وقابلة للفساد او تستعمل فيها المناديل او تنجز فيها اشغال تجعل الأرضية دائمة الرطوبة. ويجب ان تكون الجدران مغطاة بطلاء يسهل عملية الغسل.
يجب ان تنظف وتطهر الأرضية والجدران كلما اقتضى الأمر ذلك، تتم عملية التنظيف بواسطة آلات الشفط الميكانيكية في الأماكن التي تستعمل فيها مواد عضوية متغيرة.
يجب الا تظل الحثالات المتحللة داخل الأماكن المخصصة للشغل ويجب ان تزال إذا لم توضع داخل اوعية معدنية محكمة الإغلاق وتفرغ وتغسل بمادة مطهرة مرة واحدة في اليوم على الأقل.
يجب القيام، داخل أماكن الشغل التي تنجز فيها أشغال تجعل الأرضية دائمة الرطوبة، بتجهيز مواقع اشتغال الأجراء بسقفية يكون ارتفاعها كاف لمنع اتصال ارجل الأجراء بالماء او بالمواد السائلة المنتشرة على الأرضية.
ولا يطبق هذا الإجراء عندما يتوفر الأجراء على احذية السلامة.
الفرع الثاني
تصريف مياه الفضلات أو مياه الغسل
المادة 6
يجب ان يكون المحيط الهوائي للأوراش واي مكان آخر مخصص للشغل محميا من جميع التسربات المنبعثة من البلاليع والحفر ومن قنوات صرف المياه او من اي مصدر للتعفن.
ويجب ان تكون قنوات صرف مياه الفضلات أو مياه الغسل وقنوات تفريغ البلاعات التي تمر داخل اماكن الشغل كتيمة ومحاطة ببناء مانع للشرب.
يجب ان يكون كل تواصل بين البلاليع العمومية او الخاصة والمؤسسة التي تصب مياه الفضلات او مياه الغسل في هذه البلاليع مزودا بحاصر مائي ينظف مرة واحدة في اليوم على الأقل.
يجب ان تكون أحواض الغسل مصنوعة من مواد مانعة للتسرب ومحكمة الوصل ومتوفرة على منحدر في اتجاه ماسورة الجريان ومهيأة بطريقة تمنع تسرب اية رائحة.
لا يمكن ان تتم الأشغال داخل الآبار او انابيب الغاز او قنوات الدخان او آبار المراحيض او الأحواض او اية اجهزة قد تحتوي على غازات ضارة الا بعد تطهير فضاء الشغل بواسطة تهوية فعالة.
الفرع الثالث
المرافق الصحية
مستودعات الملابس والمغتسلات والرشاشات والمراحيض
المادة 7
يجب أن يضع المشغلون تحت تصرف الأجراء وسائل تضمن نظافتهم الشخصية، لا سيما مستودعات الملابس والمغتسلات.
يجب ان توضع المغتسلات داخل أماكن خاصة، معزولة عن أماكن الشغل وقريبة منها. وتطبق هذه المقتضيات على تهيئة مستودعات الملابس داخل المؤسسات التجارية التي تشغل عشرة اجراء على الأقل.
اذا كانت مستودعات الملابس والمغتسلات معزولة عن بعضها البعض، فإن التواصل بينها يجب أن يتم دون المرور عبر اماكن الشغل أو أماكن التخزين او المرور من الخارج.
يجب ان تكون ارضية وجدران مستودعات الملابس والمغتسلات مصنوعة من مواد سهلة النظافة وغير قابلة للتسرب.
يجب أن تكون مستودعات الملابس والمغتسلات مهواة ومضاءة وبها تدفئة ملائمة عند انخفاض درجة الحرارة خلال فصل الشتاء في المناطق الباردة وأن تكون في حالة نظافة دائمة.
يجب ان تكون الجدران او اجزاؤها غير المغطاة ببلاطات الخزف المطلي او الكرانيت مطلية بصباغة ذات لون فاتح او بالجير.
يجب الفصل بين مستودعات الملابس والمغتسلات الخاصة بالرجال وتلك الخاصة بالنساء داخل المؤسسات المختلطة.
يجب أن تتوفر مستودعات الملابس على عدد كاف من المقاعد ومن الدوالب الفردية القابلة للإغلاق.
يجب أن تتوفر هذه الدوالب على:
- عيدان حاملة لعدد كاف من المشاجب،
- مقصورة خاصة بملابس الشغل المتسخة ذات الرائحة الكريهة أو الحاملة لمواد خطيرة ومزودة بمشجبين.
- كما يجب أن تكون حواجز الدوالب غير خشنة.
- يجب ان تنطق هذه الدوالب كليا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
- يجب أن تتوفر المغتسلات على صنابير مزودة بالماء الصالح للشرب بمعدل صنبور واحد على الأقل لكل 5 أجراء.
- يوضع رهن إشارة الأجراء صابون ومنشقات نقية.
المادة 8
يجب ان توضع رهن إشارة الأجراء رشاشات داخل المؤسسات التي تنجز فيها بعض الأشغال غير الصحية والموسخة.
يجب ان تمكن أرضية وجدران المكان المخصص للرشاشات من نظافة فعالة كما يجب أن يكون هذا المكان في حالة نظافة دائمة.
يجب أن تكون درجة حرارة ماء الرشاشات قابلة للضبط.
يدخل الوقت المقضي داخل المكان المخصص للرشاشات ضمن مدة الشغل العادية ويؤدى عنه بالأجر العادي لساعات العمل.
المادة 9
يجب الا تتصل المراحيض والمباول مباشرة بأماكن الشغل. كما يجب ان تكون مهيأة ومهواة بطريقة لا تسمح بتسرب اية رائحة.
يجب ان تكون المراحيض مضاءة ومغطاة بسقف ثابت. كما يجب ألا يقل ارتفاع ابواب هذه المراحيض عن.501 متر وأن تكون قابلة للإغلاق من الداخل ومن الخارج.
يجب ان يتوفر كل مرحاض، عندما تكون المؤسسة موصلة بالموزع العمومي للماء، على دفاقة ماء تكون دائمة في حالة جيدة.
يجب ان تكون هذه الدفاقة من النوع الذي يشتغل بصفة تلقائية وذات قدرة كافية وقابلة للضبط داخل المؤسسات التي تشغل اكثر من 25 شخصا.
يجب ان تكون ارضية وجدران المراحيض مكونة من مواد مانعة للتسرب وان تكون الجدران أو أجزاؤها غير المغطاة ببلاطات الخزف المطلي او الكرانيت مطلية بصباغة ذات لون فاتح او بالجير.
يجب توفير مرحاض ومبولة على الأقل لكل 25 أجيرا ومرحاض لكل 25 اجيرة. ويجب ان تتوفر المؤسسات التي تشغل اكثر من 50 أجيرة على مراحيض ذات مقعد توضع رهن إشارة الحوامل منهن.
يجب الفصل، داخل المؤسسات المختلطة ماعدا المكاتب بين المراحيض الخاصة بالأجراء وتلك الخاصة بالأجيرات.
يجب ان تكون المراحيض والمباول في حالة نظافة دائمة. ويجب تعيين اجيرا أو اجيرة للقيام بتنظيفها داخل المؤسسات التي تشغل اكثر من 100 أجير.
يجب تصريف مياه الفضلات اما داخل مجمع البلاليع العمومي او داخل حفر ارضية ذات مقصورتين، ما عدا في حالة المنشآت المؤقتة مثل أوراش البناء.
يمنع استعمال الآبار الماصة.
المادة 10
طبقا لأحكام المادة 282 من القانون السالف الذكر رقم 65.99 يجب ان تكون اماكن الشغل مجهزة بمرافق صحية مناسبة للأجراء المعاقين.
البال الثالث
أجواء أماكن الشغل
تهوية وتدفئة واضاءة أماكن الشغل والوقاية من المخاطر
الناجمة عن الضجيج
الفرع الأول
التهوية والتدفئة
المادة 11
طبقا لأحكام المادة 281 من القانون السالف الذكر رقم 65.99 يجب ان يجدد الهواء داخل الأماكن المغلقة التي يمكث فيها الأجراء طوال اليوم بكيفية تمكن من:
- المحافظة على صفاء الجو من اجل وقاية صحة الأجراء؛
- اجتناب الارتفاع المفرط لدرجة الحرارة والروائح الكريهة والتكاثفات.
المادة 12
يتعين إخلاء الغبار والغازات السامة وغير الصحية والمزعجة من اماكن الشغل بصفة مستمرة ومنتظمة.
يجب ان تعد تجهيزات الالتقاط والتهوية داخل اماكن الشغل بكيفية تضمن الحفاظ على سلامة وصحة الأجراء.
ويجب تزويد أماكن الشغل بجهاز للتنبيه الأوتوماتيكي ينذر عن اي خلل في تجهيزات الالتقاط.
المادة 13
يجب ان توضع رهن إشارة الأجراء أقنعة ومعدات مناسبة للوقاية في الحالات التي يتعذر فيها تطبيق إجراءات الوقاية من الأغيرة والأبخرة او الغازات المزعجة أو السامة.
وعلى المشغل ان يتخذ كافة التدابير اللازمة لكي تبقى هذه الأقنعة ومعدات الوقاية في حالة جيدة للاستعمال وأن تنظف وتطهر قبل تسليمها لمستعمل جديد.
الفرع الثاني
تدفئة وإضاءة أماكن الشغل
المادة 14
يجب أن تتم تدفئة الأماكن المغلقة المخصصة للشغل عند انخفاض درجة الحرارة وذلك بطريقة تبقى الحرارة في درجة ملائمة ولا تؤدي إلى اي انبعاثات مضرة بالصحة.
ويجب ان يتوفر حراس الأوراش على مأوى يقيهم من البرد.
يتعين توفير الإضاءة الطبيعية الكافية لأماكن الشغل. وعندما يتعذر ذلك، يتعين إضاءة الأماكن المغلقة والمخصصة للشغل وملحقاتها خاصة، الممرات والأدرجة، إضاءة كافية لضمان السلامة في الشغل وسلامة تنقل الأجراء داخلها وتجنب العياء البصري وكذلك علة البصر.
يجب أن تكون مستويات الإضاءة المقاسة على مستويات الشغل او على مستوى الأرض داخل الأماكن المغلقة والمخصصة للشغل خلال تواجد الأجراء بها مساوية للقيمة الدنيا للإستضاءة المشار إليها في الجدولين التاليين:
| الأماكن المغلقة المخصصة للشغل وملحقاتها | القيمة الدنيا للاستضاءة |
| -مسالك السير الداخلية……………….-الادرجة والمخازن…………………….-أماكن الشغل والمرافق الصحية…………..-الأماكن غير المتوفرة على إضاءة طبيعية المخصصة لشغل دائم ………………………. | 40 لوكس60 لوكس120 لوكس200 لوكس |
| الفضاءات الخارجية | القيمة الدنيا للاستضاءة |
| -مناطق ومسالك السير الخارجية………..-الفضاءات الخارجية التي تنجز فيها اشغال ذات طابع دائم…………… | 10 لوكس40 لوكس |
يجب ان يكون مستوى الاستضاءة منسجما مع طبيعة دقة الأشغال الواجب إنجازها في مناطق الشغل.
إذا كانت الإضاءة اصطناعية، يجب ان يكون حاصل القسمة بين مستويات الاستضاءة داخل نفس المكان ومستويات منطقة الشغل والاستضاءة العامة محصورا بين 1و5 ويطبق نفس الحاصل بالنسبة لعلاقة مستويات الاستضاءة بين الأماكن المتجاورة المتصلة.
يجب ان تكون مواقع الشغل المتواجدة داخل أماكن الشغل محمية من الإشعاع الشمسي المزعج إما بفتحات أو بوسائل الحماية الملائمة القارة أو المتحركة.
يتعين اتخاذ الترتيبات الملائمة لحماية الأجراء من الانبهار والعياء البصريين الناتجين عن المساحات ذات الإنارة القوية او عن الحاصل المرتفع للاستضاءة بين المساحات المجاورة.
يجب ان تتوفر مصادر الإضاءة على جودة في مردود الألوان التي لها علاقة بالنشاط المزاول والا تعوق سلامة الأجراء.
يجب أن تتخذ كافة الترتيبات من أجل الا يتأثر الأجراء بالحرارة الناتجة عن إشعاعات مصادر الإضاءة المستعملة التي يجب ان تكون مهيأة وموضوعة بطريقة تمكن من تجنب كل اخطار الاحتراق.
يجب ان تكون وسائل التحكم في الإضاءة سهلة الوصول. ويجب ان تكون هذه الوسائل مزودة بمبصر ضوئي في الأماكن غير المتوفرة على إضاءة طبيعية.
يحدد المشغل نظام دوري لصيانة معدات الإضاءة ويدونه في وثيقة تسلم لأعضاء لجنة السلامة وحفظ الصحة او في حالة عدم وجودها للممثلين النقابيين ولمندوبي الأجراء.
الفرع الثالث
الوقاية من الأخطار الناجمة عن الضجيج
المادة 15
طبقا لأحكام المادة 281 من القانون السالف الذكر رقم 65.99 يلزم المشغل باتخاذ التدابير اللازمة للتخفيض من الضجيج إلى أقل مستوى يتناسب مع الحالة الصحية للأجراء خاصة فيما يتعلق بحماية حاسة السمع.
المادة 16
يتعين على المشغل ان يقوم بقياس الضجيج الذي يتعرض له الأجراء اثناء الشغل بطريقة تحدد الأجراء الذين يفوق تعرضهم الصوتي اليومي 85dBاو الذين يتعرضون إلى ضغط سمعي يومي تبلغ او تفوق ذروته 135dB.
يقوم المشغل بقياس مستوى التعرض الصوتي اليومي لهؤلاء الأجراء وعند الاقتضاء بقياس ذروة الضغط السمعي اليومي لهم.
يتعين على المشغل ان يقوم بقياس جديد كل ثلاث سنوات وكذا عندما يكون من شان تغيير المنشآت او طرق الشغل ان يؤدي إلى ارتقاع مشويات الضجيج.
يسجل المشغل نتائج هذا القياس في وثيقة يعدها لهذا الغرض، ويقوم بعرضها، قصد إبداء الراي على لجنة السلامة وحفظ الصحة او في حالة عدم وجودها على الممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء وطبيب الشغل.
توضع هذه الوثيقة والآراء المنصوص عليها سابقا رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل.
توضع نتائج هذا القياس رهن إشارة الأجراء المعرضين للضجيج وطبيب الشغل واعضاء لجنة السلامة وحفظ الصحة أو في حالة عدم وجودها رهن إشارة ممثلي الأجراء وكذا العون المكلف بتفتيش الشغل.
تقدم للمعنيين كل الشروحات الضرورية حول دلالة هذه النتائج التي يجب ان تحفظ داخل المؤسسة لمدة عشر سنوات.
المادة 17
عندما يفوق التعرض الصوتي اليومي الذي يتحمله الأجير 85dB او عندما تفوق ذروة الضغط السمعي اليومي 135dB. يعد المشغل برنامجا لقياس الضجيج أو يقوم بتنظيم الشغل من أجل التخفيض من التعرض للضجيج.
المادة 18
يجب على المشغل ان يضع واقيات فردية رهن إشارة الأجراء المعرضين للضجيج عندما يكون التعرض الصوتي اليومي الذي يتحمله الأجير يفوق dB854 او عندما تفوق ذروة الضغط السمعي اليومي 135dB كما يتخذ كافة الترتيبات لكي تستعمل هذه الواقيات الفردية.
يتم اختيار انواع هذه الواقيات من قبل المشغل بعد استطلاع راي لجنة السلامة وحفظ الصحة او في حالة عدم وجودها على الممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء وطبيب المشغل. كما يجب ان تسلم الواقيات الفردية الدائمة الاستعمال للأجراء المعنيين، بصفة شخصية وان تتم صيانتها من قبل المشغل.
يجب ان تكون الواقيات الفردية ملائمة للأجير ولظروف الشغل وأن تبقي التعرض الصوتي اليوم المتبقي في اقل من 85dB وذروة الضغط السمعي المتبقية في اقل من .135dB
عندما يكون من شأن استعمال الواقيات الفردية أن يشكل خطرا لوقوع حوادث يتعين اتخاذ كافة التدابير المناسبة، لا سيما استعمال إشارات التنبيه الملائمة.
المادة 19
يجب ألا يشتغل الأجير في أماكن يفوق فيها مستوى التعرض الصوتي اليومي عن 85dB إلا بعد ان يخضع لفحص طبي مسبق يجريه طبيب الشغل وان تثبت جذاذة الأهلية داخل اجل خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إعدادها.
ويبت العون المكلف بتفتيش الشغل، في الأمر بعد راي مطابق للطبيب المكلف بتفتيش الشغل الذي يمكنه أن يطالب بأن تجري للأجير المعني، على نفقة المشغل، فحوص تكميلية من قبل أطباء اختصاصيين.
تحفظ نتائج الفحوص الطبية المشار إليه اعلاه لمدة عشر سنوات بعد توقف الأجير عن التعرض للضجيج. واذا غير الأجير المؤسسة التي يعمل فيها، توجه نسخة من هذه النتائج لطبيب شغل المؤسسة الجديدة وذلك بطلب من الأجير.
إذا توقفت المؤسسة عن نشاطها، تحال نتائج الفحوص الطبية إلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل الذي يحولها، بطلب من الأجير لطبيب شغل المؤسسة الجديدة التي يعمل فيها.
بعد إحالة الأجير على التقاعد، تحفظ نتائج الفحوص الطبية الخاصة به من قبل مصلحة طب الشغل التابعة لأخر مؤسسة عمل بها.
المادة 20
عندما يتعدى التعرض الصوتي اليومي الذي يتحمل الأجير 85dB او عندما تتعدى ذروة الضغط السمعي 135dB يتم إخبار الأجراء المعنيين وتكوينهم تكوينا مناسبا، بمساعدة طبيب الشغل فيما يخص:
- المخاطر الناتجة عن التعرض للضجيج المضرة بحاسة السمع؛
- الوسائل المستعملة للوقاية من هذه المخاطرت؛
- ضرورة التقيد بمقاييس الوقاية والحماية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة؛
- حمل الواقيات الفردية وكيفية استعمالها؛
- دور المراقبة الطبية للوظيفة السمعية.
الباب الرابع
الأماكن المخصصة لتناول الوجبات الغذائية
والأماكن المخصصة لإيواء الأجراء
الفرع الأول
الأماكن المخصصة لتناول الوجبات الغذائية
المادة21
يتعين على الأجراء تناول الوجبات الغذائية في الأماكن المخصصة لذلك والأوقات والشروط المحددة وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون الداخلي للمؤسسة.
ولهذا الغرض، يلزم المشغل، عندما يساوي او يفوق عدد الأجراء الذين يرغبون في تناول وجباتهم الغذائية في اماكن الشغل داخل المؤسسة25 اجيرا بأن يضع رهن إشارتهم محلا مهيئا للأكل، بعد استشارة لجنة السلامة وحفظ الصحة او في حالة عدم وجودها الممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء. ويجب ان يتوفر هذا المحل على عدد كاف من المقاعد والطاولات وعلى صنبور للماء الصالح للشرب لكل عشرة أجراء وأن يكون مجهزا بثلاجات لحفظ المواد الغذائية وبمعدات لتسخين الوجبات.
غير انه، عندما يقل عدد الأجراء الذين يرغبون في تناول وجباتهم الغذائية في اماكن الشغل داخل المؤسسة عن 25 أجير، يلزم المشغل بأن يضع رهن إشارتهم مكانا يسمح لهم بالأكل في ظروف صحية سليمة.
على المشغل ان يتخذ التدابير الضرورية لتنظيف محل او مكان الاكل والمعدات الموجودة به بعد كل وجبة.
يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة الأجراء ماء صالحا للشرب. إذا كان هذا الماء غير صادر عن الشبكة العمومية لتوزيع الماء، فإن العون المكلف بتفتيش الشغل يلزم المشغل بإجراء التحاليل اللازمة لهذا الماء على نفقته وتقديم نتائجها له.
الفرع الثاني
الأماكن المخصصة لإيواء الأجراء
المادة 22
عندما تتكفل المقاولة بإيواء الأجراء، يجب ألا تقل مساحة وحجم الأماكن المخصصة للإيواء عن 6 أمتار مربعة و 15 مترا مكعبا بالنسبة لكل أجير. ولا تعتبر اجزاء الأماكن التي يقل ارتفاعها عن1.90 متر مساحات قابلة للسكن ولا ينبغي إيواء الأجراء في أماكن مخصصة لعمل صناعي أو تجاري.
يجب ان تكون هذه الأماكن مهواة وفي حالة نظافة دائمة.
يتعين تمكين الأجير من ولوج واغلاق محل إقامته بكل حرية.
لكل زوجين الحق في غرفة.
يجب ألا تشغل الغرف المستعملة كمرقد إلا من قبل اجراء من نفس الجنس، على الا يتعدى عددهم 6 اجزاء بالنسبة لكل مرقد وأن تكون الأسرة متباعدة عن بعضها البعض ب80 سم على الأقل.
يتعين على المشغل أن يضع رهن إشارة كل أجير لوازم السرير والأثاي الضروريين في حالة نظيفة وجيدة.
المادة 23
يجب أن تسمع معدات وخصائص الأماكن المخصصة لإيواء الأجراء بتثبيت الحرارة الداخلية في18°c ، على الأقل ويتفادى التكاثفات.
يجب ان تكون التجهيزات الكهربائية مطابقة للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 24
يجب ان توضع رهن إشارة الأجراء المستفيدين من الإيواء منشفات وصابون ومغتسلات مزودة بالماء الصالح للشرب بمعدل مغتسل على الأقل لكل ثلاثة اجراء.
يتعين ان تستجيب المراحيض والمباول التي يجب ان تكون بالقرب من اماكن إيواء الأجراء للشروط المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه.
يجب أن تكون درجة حرارة ماء الرشاشات قابلة للضبط وان توضع داخل حجر مستقلة بالقرب من الأماكن المخصصة لإيواء الأجراء بمعدل مخدع رشاشة على الأقل لكل ستة اجراء.
الباب الخامس
الوقاية من الحرائق
المادة25
لأجل تطبيق مقتضيات هذا الباب، تم تقسيم المواد القابلة للاشتعال إلى ثلاثة مجموعات:
المجموعة الأولى: المواد السهلة الاشتعال:
تضم المواد المنبعثة منها ابخرة قابلة للاشتعال والمواد القابلة للاحتراق دون وجود الأوكسجين والمواد التي تتسم حالتها الفيزيائية بانقسامات قد تنتج مع الهواء خليط متفجر.
المجموعة الثانية: المواد الشديدة الاشتعال:
تضم المواد الأخرى القابلة للاشتعال الشبه الفوري عند ملامسة شعلة او شرارة والمسببة للانتشار السريع للحريق.
المجموعة الثالثة: المواد المحرقة:
تضم المواد القابلة للاحتراق الأقل اشتعالا من المجموعة الأولى والثانية اعلاه.
المادة 26
طبقا لأحكام المادة 282 من القانون السالف الذكر رقم65.99، لا يمكن إضاءة الأماكن الذي تخزن او تستعمل فيها المواد السهلة الاشتعال إلا بواسطة مصباح كهربائي مزود بغشائين او مصباح خارجي وراء زجاج واقي.
يجب الا تتوفر هذه الأماكن على أية بؤرة أو شعلة او جهاز يمكن ان يكون مصدرا للشرارة او متوفر على اجزاء قابلة للتوهج.
يجب ضمان التهوية داخل هذه الأماكن التي يمنع فيها التدخين ويجب إلصاق إعلان في هذا الشأن مكتوب بحروف واضحة ومقروءة باللغتين العربية والفرنسية.
المادة 27
يجب الا يبتعد مكان الشغل بأكثر من 10 امتار عن المنفذ في الأماكن التي تخزن أو تستعمل فيها مواد سهلة الاشتعال او مواد شديدة الاشتعال او مواد محرقة.
عندما تتوفر نوافذ هذه المحلات على سياج او شبابيك، يجب ان تكون هذه السياجات والشبابيك سهلة الفتح من الدخل.
يمنع إيداع او ترك مواد سهلة او شديدة الاشتعال في الأدرجة والممرات والمسالك او تحت الأدرجة وكذلك قرب منافذ اماكن الشغل والبنايات.
يجب ان تكون الأوعية المتحركة المحتوية على مواد سهلة او شديدة الاشتعال كتيمة، وعندما تكون زجاجية يتم تزويدها بغشاء معدني كتيم كذلك.
يجب حفظ الأقمشة والقطن والأوراق المبللة بسوائل قابلة للاشتعال او بمواد دهنية بعد استعمالها، داخل اوعية معدنية محكمة الإغلاق وكتيمة.
المادة 28
يجب على المؤسسات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ان تتوفر على مسالك ومخارج موزعة بشكل يسمح، في حالة حدوث حريق، بإخلاء سريع للأجراء والزبناء ضمن شروط السلامة القصوى.
يجب ان تكون المخارج خالية بصفة دائمة بحيث لا تشكل الأشياء والسلع والتجهيزات أي عائق امام تنقل الأشخاص او تقليص عرض المسالك إلى أدنى قياس كما هو محدد اسفله.
يجب ان تكون المخارج معدة بشكل يؤدي إلى تجنب عدم وجود منافذ.
يجب ألا يقل عدد المخارج الخاصة بالمحلات والبيانات عن اثنين حينما تشكل ممرا لأزيد من 100 شخص ينتمون أو لا ينتمون لأجراء المؤسسة. ويرتفع هذا العدد بوحدة واحدة لكل 500شخص.
يجب ألا يقل عرض المخارج عن80 سنتمتر.
يجب ألا يقل عرض المخارج التي تستعمل كممرات لإخلاء أشخاص يتراوح عددهم ما بين21 و 100عن متر ونصف. ويجب الا يقل هذا العرض عن مترين إذا كان عدد الأشخاص يتراوح ما بين 101 و 300 ويجب ألا يقل عن مترين ونصف إذا كان عدد الأشخاص يتراوح ما بين 301 و500.ويزداد هذا العرض ب 50سنتمتر لكل 100 شخص إذا كان عدد الأشخاص يفوق500.
المادة 29
يجب أن تفتح الأبواب القابلة للاستعمال من أجل إخلاء أكثر من 20 شخصا وابواب الأماكن التي توضع فيها مواد سهلة او شديدة الاشتعال والأبواب الخاصة بمحلات البيع، في الاتجاه المؤدي إلى الخروج إذا كانت لا تؤدي إلى الطريق العام.
المادة 30
يجب ان تتوفر المؤسسات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على علامات توضح الطريق نحو اقرب مخرج.
يجب ان تكون المخارج التي لا يتم استعمالها بصفه اعتيادية اثناء اوقات الشغل، سهلة وسريعة الفتح من الداخل ويشار إليها بعبارة “خروج الإغاثة” بأحرف سهلة القراءة.
يجب أن تتوفر المؤسسات على عدد كاف من آلات إطفاء الحريق مزودة بقوة كافية ومحفوظة في حالة جيدة للاستعمال ومحتوية على مادة ملائمة لنوع الحريق.
يلجأ المشغل إلى مصالح الإطفاء المختصة والمرخص لها من أجل تحديد التجهيزات الضرورية وعددها.
يجب صيانة اجهزة إطفاء الحريق وحفظها في حالة جيدة. ويجب ان تكون سهلة التناول وموزعة بطريقة منظمة ومشار إليها بوضوح وسهلة الاستعمال.
الباب السادس
الوقاية من حوادث الشغل
المادة 32
طبقا للمادة 282 من القانون السالف الذكر رقم 65.99، يجب ان تكون الممرات والأرضيات المكونة من خرجة والسطوح في حالة ارتقاع وسبل الولوج إليها مبنية ومركبة او محمية بشكل لا يسمح بتعريض الأجراء للسقوط.
المادة 33
يجب ان تكون السلالم المستعملة اثناء الشغل مثبتة من الأسفل بشكل يمنعها من الانزلاق والتأرجح وان تكون رتبها صلبة ومتساوية البعد واما مدمجة في القوائم أو مثبتة بها بإحكام.
يجب الا يتجاوز طول السلم خمسة امتار إلا إذا تم تدعيمه من الوسط.
يتعين أن تكون السلالم التي تربط الطوابق متداخلة فيما بينهما، ان يتم وضع مصطبة الدرج للوقاية في كل طابق.
يجب الا تستعمل إلا السلالم المتينة والمتوفرة على جميع رتبها. ويمنع استعمال السلالم لتقل الأثقال التي تزن اكثر من 50 كيلوغرام.
يجب تثبيت قوائم السلالم المضاعفة وربطها بواسطة عدة متينة اثناء استعمالها.
يجب ان تتوفر الجسور او الممرات الخاصة بشحن أو تفريغ البوارج او البواخر على حواجز من الجانبين، بحيث تكون عناصرها قوية وصلبة.
المادة 34
يمنع ولوج أماكن الآلات المولدة والآلات المحركة إلا للأجراء المعينين لتسييرها وصيانتها.
وتوضع عبارة هذا المنع على ملصق محرر بالفرنسية والعربية بشكل واضح عند مدخل هذه الأماكن.
يجب الا يقل عرض الممرات بين الآلات والاليات والأدوات المتحركة ميكانيكيا على80.0 متر.
يجب ان تكون ارضية القاعات والممرات مستوية بحيث لا تؤدي على الانزلاق.
المادة 35
يتعين وضع وتركيب الأوعية او الأحواض او الصهاريج بشكل يضمن سلامة الأجراء وحمايتهم من مخاطر السقوط والفيضان والرش ومن مخاطر الانسكاب الناتج عن تصدع جوانب الأوعية والاحواض والصهاريج والقارورات التي تحتوي على مواد قابلة لإحداث حروق ذات اصل حراري او كيميائي.
يتعين إجراء مراقبة دورية. على الأقل مرة واحدة في السنة، للتأكد من حالة الأوعية والأحواض والصهاريج التي تحتوي على مواد اكالة، وذلك من طرف شخص مؤهل تحت مسؤولية المشغل. ويتم تسجيل تاريخ كل مراقبة ونتائجها في سجل يوضع تحت رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل ولجنة السلامة حفظ الصحة.
المادة 36
يجب ان تكون القنينات المحتوية على غازات مضغوطة او مذابة إما موضوعة داخل عربة او مثبتة في موقع الاستعمال او معزولة في مخزن. يجب وضع القنينات الفارغة بشكل افقي إذا لم تكن مثبتة.
يجب على الأجراء ومساعديهم المشتغلين في التلحيم حمل نظارات خاصة بالنظر ذات زجاج ملون او ستائر خاصة بالنظر ذات زجاج ملون كذلك والموضوعة رهن اشارتهم من قبل المشغل.
يجب إلصاق إعلان مكتوب بالغتين العربية والفرنسية في الأماكن التي تنجز فيها عملية التلحيم يذكر الأجراء ومعاونيهم بإلزامية استعمال النظارات او الستائر الواقية اثناء القيام بهذه الأعمال.
المادة 37
يجب أن تتوفر الحفر المستعملة لمراقبة السيارات على أدراج تمكن من دخولها من كل طرف.
يجب ان تكون هذه الأدرجة خالية عندما توضع السيارات فوق هذه الحفر.
يجب أن توضع السيارات فوق الحفر بطريقة تمكن من إزاحتها بسرعة عند الضرورة.
يجب وضع جهاز لإطفاء الحريق داخل كل حفرة.
المادة 38
يجب وضع الصناديق المتراكمة والاكياس والواح الخشب وطرود الألياف النباتية والأجور والمواد والأشياء الأخرى بطريقة تجنب سقوطها.
يمنع على الأجراء المرور مباشرة من كومة إلى اخرى إلا إذا كانت متصلة بعضها ببعض.
يجب التذكير بهذا المنع بواسطة اعلان واضح محرر باللغتين العربية والفرنسية معلق داخل الأماكن التي تتم فيها عملية التراكم.
يجب الوصول إلى قمة الكومات بواسطة مسطح مائل مكون على الأقل من لاطتين مدعمتين بقوائم انضغاطية.
المادة 39
يمنع على الأجراء الحاملين لملابس غير مضبوطة وفضفاضة التواجد قرب الآلات او أجزاء متحركة من الآلات.
الباب السابع
مقتضيات مختلفة
المادة40
يلزم المشغلون بإلصاق النظام الداخلي الخاص داخل الأماكن التي تتم فيها عملية التوظيف واداء اجور الأجراء، مع وجوب تطبيق مقتضيات هذا النظام.
المادة 41
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ، جميع المقتضيات المخالفة له. ولا سيما القرار الصادر في 15 من صفر) 1376 4 نوفمبر (1952بتحديد التدابير العامة للوقاية والنظافة المطبقة على جميع المؤسسات التي تمارس فيها مهنة تجارية او صناعية او حرة.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى) 1429 12 ماي( 2008
الإمضاء: جمال اغماني
| وزارة الداخلية | وزارة العدل | وزارة التشغيل والتكوين المهني |
| 2م | 11 س 2 | د م 22 |
| 26 مارس 2009 | 26 مارس 2009 | 26 مارس 2009 |
دورية مشتركة
إلى السادة
- الولاة والعمال،
- رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء جلالة الملك،
- مندوبي التشغيل
الموضوع: انتخابات مندوبي الأجراء
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، في إطار استكمال الترسائة القانونية المتعلقة بانتخابات مندوبي الأجراء فقد تم إصدار ما يلي:
– المرسوم رقم 2-08-421 صادر في 19 محرم 1430 ( 16 يناير 2009) بتحديد مدة انتداب مندوبي الإجراء في 6 سنوات. (الجريدة الرسمية عدد 5705 بتاريخ 2009/02/02 )؛
– قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2288.08 صادر في 18 ذي الحجة 1429 الموافق 17 دجنبر 2008 بتطبيق احكام المواد 440 و444 و447 من مدونة الشغل والمتعلقة بانتخاب مندوبي الأجراء (الجريدة الرسمية عدد 5716 بتاريخ12 مارس 2009)؛
– قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2289.08 صادر في 18 ذي الحجة 1429 الموافق 17 دجنبر 2008 بشأن التواريخ والإجراءات المتعلقة بانتخابات مندوبي الأجراء (الجريدة الرسمية عدد 5716 بتاريخ 12 مارس 2009).
واعتبارا للأهمية التي تكتسيها هذه الانتخابات على مستوى المؤسسة وكذا على الصعيدين الجهوي والوطني، وبما ان نتائج انتخابات مندوبي الأجراء تعتبر إحدى المعايير الأساسية المعتمدة في تحديد النقابات المهنية الاكثر تمثيلا، فإنكم مطالبون بالسهر، كل في مجال تخصصه، على تنفيذ المقتضيات والأحكام الواردة في القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل والنصوص التطبيقية المشار إليها اعلاه.
والجدير بالذكر أن مسطرة انتخاب مندوب الأجراء تتضمن، طبقا لمقتضيات قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2289.08 صادر في 18 ذي الحجة 1429 الموافق 17دجنبر 2008 بشأن التواريخ والإجراءات المتعلقة بانتخابات مندوبي الأجراء قد تم تحديد جدولها الزمني كالآتي:
- إلصاق اللوائح الانتخابية واشهارها يوم 11 ابريل 2009؛
- تقديم التعرضات بشأن اللوائح الانتخابية داخل اجل 8 ايام ابتداء من تاريخ إلصاقها إلى غاية 18 ابريل2009 ؛
- رد المشغل على التعرضات على اللوائح الانتخابية المقدمة من قبل الأجراء داخل اجل 10ايام ابتداء من تاريخ إلصاقها ( 11 ابريل 2009 إلى غاية 20 منه)؛
- تقديم الطعون في اللوائح الانتخابية لدى المحاكم الابتدائية المختصة ابتداء من 21 ابريل 2009إلى غاية 28 منه؛
- تقديم الترشيحات لانتخاب مندوبي الأجراء ما بين 29 ابريل و06 مايو 2009؛
- قيام المشغل بإلصاق لوائح الترشيحات في الأماكن المنصوص عليها في المادة 455 من مدونة الشغل ما بين07 و 13 مايو2009؛
- إجراء الانتخابات المهنية لمندوبي الأجراء ما بين 14 و19 مايو 2009.
وبما أن نتائج انتخابات مناديب الأجراء مرتبطة بشكل مباشر مع استحقاقات انتخابية اخرى (المجالس الجهوية – مجلس المستشارين) فإن يجب الحرص على إجراء الانتخابات داخل الآجال المحددة لها.
ولإعطاء الضمانات الضرورية والممكنة لسير عملية انتخابات مناديب الاجراء في احسن الظروف، فإنه يتعين:
- تحسيس المشغلين ورؤساء المؤسسات بكافة الوسائل المتاحة من اجل إجراء الانتخابات بمؤسساتهم؛
- السهر على احترام آجال ومسطرة انتخاب مندوبي الأجراء؛
- ضمان حق الطعن المسموح به قانونيا في مجال مندوبي الأجراء؛
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛
- دعم مندوبيات التشغيل بكافة الإمكانيات والوسائل التي من شانها تسهيل عملية استغلال معطيات ونتائج انتخاب مندوبي الأجراء وكذا تحديد اللوائح التي تتضمن اسماء المناديب الأصليين والنواب الذين تم انتخابهم.
وفي الختام ندعو السادة الولاة والعمال ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء جلالة الملك ومندوبي التشغيل بمختلف انحاء المملكة إلى التقيد بمحتوى هذا المنشور والسهر على تطبيق كافة التوجيهات والتعليمات الواردة فيه.
لائحة مؤسسات الائتمان الحرة المعتمدة، محصورة في 30مارس 2009 ([((])،
المعدة تطبيقا لمقتضيات المادة41 من القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات
الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
1-مؤسسات الائتمان المعتمدة بصفتها بنوكا
| البنك الشعبي للجديدة – آسفي | قرار رقم 1232.03 صادر في 23 ربيع الثاني 1424(24 يونيو 2003) | شارع الجامعة العربية، الجديدة |
| البنك الشعبي لفاس – تازة | قرار رقم 1234.03 صادر في 23 ربيع الثاني 1424 (24 يونيو2003) | زاوية زنقة علال لوديى وزنقةعبد العالي بنشقرون فاس. |
| البنك الشعبي للعيون | قرار رقم 2348.94 صادر في 14 ربيع الأول 1415 (23غشت.1994) | 9، شارع محمد الخامس العيون |
| البنك الشعبي لمراكش – بني ملال | قرار رقم 1233.03 صادر ق 23 ربيع الثاني 1424 (24 يونيو2003) | شارع عبد الكريم الخطابي مراكش |
| البنك الشعبي لمكناس | قرار رقم 2348.94 صادر في 14 ربيع الأول 1415 (23 غشت 1994) | 4، زنقة الاسكندرية، مكناس |
| البنك الشعبي للناضور – الحسيمة | قرار رقم 2321.03 صادر في 1 ذو القعدة 1424 (25 دجنبر2003) | 113، شابع المسيرة، الناظور |
| البنك الشعبي لوجدة | قرار رقم 2348.94 صادر في 14 ربيع الأول 1415 (23 غشت 1994) | شارع الدرفوفي، وجدة |
| البنك الشعبى الرباط | قرار رقم 2348.94 صادر ف 14 ربيع الأول 1415 (23 دجنبر 1994) | 3، شارع طرابلس، الرباط |
| البنك الشعبي لطنجة – تطوان | قرار رقم 457.99 صادر في 18 ذو الحجة 1419 (05 أبريل 1999) | 76، شارع محمد الخامس، طنجة |
| صندوق الادخار والتقاعد لبرشلونة (لاكايشا) | مقرر لوالي البنك المغرب رقم 16 صادر في 20 شوال 1429 (20 أكتوبر2008) | 11، زنقة عزيز بلال، شابع الزرقطوني، الطابق الخامس، رقم 5 المعاريف الدار البيضاء |
| صندوق الإيداع والتدبير رأس المال | قرار رقم 06 – 284 صادر في 11 محرم 1427 (10 فبرابر2006) | ساحة مولاي الحسن – عمارة المامونية الرباط. |
| القرض الفلاحي للمغرب | قرار رقم 2348.94 صادر في 14 ربيع الأول 1415 (23 غشت 1994) | 2،زنقة الجزائر، الرباط |
| الأسواق المالية للدار البيضاء | قرار رقم 1391.98 صادر في 14 صفر 1419 (09 يونيو1998) | 7-5، زنقة ابن طفيل الدار البيضاء |
| سيتي بنك – المغرب | قرار رقم 2348.94 صادر في 14 ربيع الأول 1415 (23 غشت 1994) | تجزئة التوفيق، عمارة رقم 1، سيدي معروف، الدار البيضاء |
| القرض العقاري والسياحي | قرار رقم 2348.94 صادر في 14 ربيع الأول 1415 (23 غشت 1994) | 187، شارع الحسن الثاني، الدار البيضاء |
| مصرف المغرب | قرار رقم 2348.94 صادر في 14 ربيع الأول 1415 (23 غشت 1994) | 58-48، شارع محمد الخامس، الدار البيضاء |
| صندوق التجهيز الجماعي | قرار رقم 2549-96 صادر في 14 شعبان 1417 (25 ديسمبر 1996) | زاوية شارع النخيل وشارع بنبركة حي الرياض الرباط |
| ميديا فينانس | قرار رقم 1972.95 صادر في 21 صفر 1416 (20 يوليو 1995) | 3، زنقة باب منصور، فضاء أنفا الدار البيضاء |
| الشركة العامة المغربية للأبناك | قرار رقم 2348.94 صادر في 14 ربيع الأول 1415 (23 غشت 1994) | 55، شارع عبد المؤمن، الدار البيضاء |
| الاتحاد المغربي للأبناك | قرار رقم 2348.94 صادر في 14 ربيع الأول 1415 (23 غشت 1994) | 36، زنقة الطاهر السبتي، الدار البيضاء |
II– مؤسسات الائتمان المعتمدة بصفتها شركات تمويل
- شركات قرض الاستهلاك
| التسمية الاجتماعية | قرار أو مقرر الاعتماد | عنوان المقر الاجتماعي |
| السلف الأخضر | قرار رقم 2134.95 صادر في 10 ربيع الأول 1416 (8 غشت 1995) | 1، ساحة باندون، الدار البيضاء |
| السلف الشعبي (*) | قرار رقم 1298.96 صادر في 14 صفر 1417 (فاتح يوليو 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرار رقم 594.97 الصادر في 25 ذي القعدة 1417 (4 أبريل 1997). | 3، زنقة أفنيون، الدار البيضاء |
| البنك المغربي للتجارة والصناعة سلف الاستهلاك | مقرر لوالي بنك المغرب رقم 02.06 صادر في 17 ربيع الثاني 1427 (15 مايو 2006) | 30، شارع الجيس الملكي، الدار البيضاء |
| ستلم المغرب (*) | قرار رقم 1731.96 صادر في 2 جمادي الأولى 1417 (16 سبتمبر 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرار رقم 1397.04 الصادر في 11 جمادي الثاني 1425 (29 يوليوز 2004) | 30، شارع الجيس الملكي، الدار البيضاء |
| دار السلف | قرار رقم 1409.98 صادر في 15 صفر 1419 (10 يونيو 1998) | 207، شار الزرقطوني، الدار البيضاء |
| دياك سلف (*) | قرار رقم 1302 صادر في 14 صفر 1417 (فاتح يوليو 1996) | 32، شارع المقاومة، الدار البيضاء |
| أمنيوم العالي للشراء بالسلف (فيناكريد) | قرار رقم 1094.96 صادر في 12 محرم 1417 (30 ماي 1996) | 18، زنقة روكروا، بلفدير الدار البيضاء |
| ارونو الدولية للائتمان بالمغرب للتمويل ش.م | مقرر لوالي بنك المغرب رقم 7 صادر في 29 رمضان 1428 (12 أكتوبر 2007) | ساحة باندون، ص.ب 13700 الدار البيضاء |
| اسلفين (*) | قرار رقم 855.97 صادر في 2 محرم 1418 (9 ماي 1997) | زنيت ملينيوم، عمارة 8، سيدي معروف الدار البيضاء |
| سلف المستقبل ش.م | قرار رقم 1295.96 صادر في 14 صفر 1417 (فاتح يوليو 1996) | 20، شارع مكة، العيون |
| الشركة الإفريقية الوفاق للشراء والتمويل (سلف) (*) | قرار رقم 1297.96 صادر في 14 صفر 1417 (فاتح يوليو 2003)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرار رقم 2486.96 الصادر في فاتح شعبان 1417 (12 ديسمبر 1996) | 12، زنقة أبو الحسن الأشعري، الدار البيضاء |
| شركة التمويل من اجل الاستهلاك تسليف (تسليف) (*) | قرار رقم 994.96 صادر في 27 ذي الحجة 1416 (16 ماي 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرار رقم 549.97 الصادر في 18 ذي القعدة 1417 (12 ديسمبر 1996) | 29، شارع مولاي يوسف، الدار البيضاء |
| شركة تمويل الشراء بالائتمان (صوفاك كريدي) (*) | قرار رقم 1398.96 صادر في 29 صفر 1417 (16 يوليو 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرار رقم 547.97 الصادر في 18 ذي القعدة 1417 (28 مارس 1997) | 161، شارع الحسن الثاني، الدار البيضاء |
| شركة التمويل الجديد بالائتمان (فناك) (*) | قرار رقم 1373.96 صادر في 24 صفر 1417 (11 يوليو 1996) | ساحة رابعة العدوية، إقامة قيس، اكدال، الرباط |
| شركة التجهيز المنزلي (كريدي إكدوم) (*) | قرار رقم 2459.96 صادر في 28 رجب 1417 (10 ديسمبر 1996) | 127، زاوية شارع الزرقطوني وزنقة ابن يزيد 20100، الدار البيضاء |
| شركة الشمال الإفريقي للائتمان (صوناك) (*) | قرار رقم 1544.96 صادر في 15 ربيع الأول 1417 (فاتح غشت 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرار رقم 551.97 الصادر في 18 ذي القعدة 1417 (28 مارس 1997) | 29، شارع محمد الخامس فاس، |
| شركة تنمية المشتريات بالائتمان (اكريد) (*) | قرار رقم 1209.96 صادر في فاتح صفر 1417 (18 يونيو 1996) | 79، شارع مولاي الحسن الأول، الدار البيضاء |
| الشركة الإقليمية لسلف الاستهلاك (صوريك كريدي) (*) | قرار رقم 1833.96 صادر في 9 جمادي الأولى 1417 (23 سبتمبر 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرار رقم 424.97 الصادر في 7 ذي القعدة 1417 (17 مارس 1997) | 265، شارع الزرقطوني، الدار البيضاء |
| الشركة العامة للتمويل | قرار رقم 33.04 صادر في 15 ذو القعدة 1424 (8 يناير 2004) | 127، شارع الزرقطوني، الدار البيضاء |
| سلف الوفاء (*) | قرار رقم 1211.96 صادر في فاتح صفر 1417 (18 يونيو 1996) | 5، شارع عبد المؤمن، الدار البيضاء |
(*) شركات تمويل مؤهلة لتلقي أموال من الجمهور لأجل يفوق سنتين.
2- شركات القرض الإيجاري
| التسمية الاجتماعية | قرار أو مقرر الاعتماد | عنوان المقر الاجتماعي |
| الشعبي للائتمان الإيجاري (*) | قرار رقم 1195.99 صادر في 22 ربيع الثاني 1420 (5 غشت 1999) | 3، زنقة أفنيون، الدار البيضاء |
| القرض الإيجاري للبنك المغربي للتجارة والصناعة (*) | قرار رقم 1296.96 صادر في 14 صفر 1417 (فاتح يوليو 1996) | زاوية زنقة نور ماندي وزنقة ابن فاس الدار البيضاء |
| الشركة المغربية لإيجار التجهيزات (ماروك ليزينك) (*) | قرار رقم 1219.96 صادر في 2 صفر 1417 (19 يونيو 1996) | إقامة المنار، شارع عبد المومن الدار البيضاء |
| مصرف المغرب ليزينك (*) | قرار رقم 2209.96 صادر في 23 جمادي الثاني 1417 (5 نونبر 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرار رقم 1210.97 الصادر في 5 جمادي الثاني 1418 (8 أكتوبر 1997) | 201، شارع الزرقطوني، الدار البيضاء |
| الشركة العامة للائتمان الإيجاري بالمغرب (سوجيليز المغرب) (*) | قرار رقم 1299.96 صادر في 14 صفر 1417 (فاتح يوليو 1996) | 55، شارع عبد المومن، الدار البيضاء |
| الشركة المغربية للائتمان الإيجاري (مغرب باي) (*) | قرار رقم 1210.96 صادر في فاتح صفر 1417 (18 يونيو 1996) | 45، شارع مولاي يوسف، الدار البيضاء |
| إيجار الوفاء (*) | قرار رقم 1220.96 صادر في 2 صفر 1417 (19 يونيو 1996) | 1، مجج الحسن الثاني، الدار البيضاء |
- شركات القرض العقاري
| التسمية الاجتماعية | قرار أو مقرر الاعتماد | عنوان المقر الاجتماعي |
| التجاري العقاري (*) | قرار رقم 1732.96 صادر في 2 جمادي الأولى 1417 (16 سبتمبر 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرار رقم 1390.98 الصادر في 14 صفر 1419 (9 يونيو 1998) | 2، شارع مولاي يوسف الدار البيضاء |
| عقار الوفاء (*) | قرار رقم 1097.96 صادر في 12 محرم 1417 (30 ماي 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرار رقم 2488.96 الصادر في فاتح شعبان 1417 (12 ديسمبر 1996) | 140، شارع الزرقطوني الدار البيضاء |
- شركات تحصيل وشراء الديون
| التسمية الاجتماعية | قرار او مقرر الاعتماد | عنوان المقر الاجتماعي |
| التجاري فاكطور | قرار رقم 2962.94 صادر في 18 جمادي الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) | 2، شارع مولاي يوسف الدار البيضاء |
| فاكطور المغرب (*) | قرار رقم 1096.96 صادر في 12 محرم 1417 (30 ماي 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرار رقم 2397.96 الصادر في 16 رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) | 243، شارع محمد الخامس، الدار البيضاء |
(*) شركات تمويل مؤهلة لتلقي أموال من الجمهور لأجل يفوق سنتين
- شركات تدبير وسائل الأداء
| التسمية الاجتماعية | قرار أو مقرر الاعتماد | عنوان المقر الاجتماعي |
| مركز النقديات | قرار رقم 02-732 صادر في 11 صفر 1423 (25 أبريل 2002) | 8، فضاء أنفا زاوية مولاي رشيد وزنقة باب المنصور 20050 الدار البيضاء |
| أنتير بنك | قرار رقم 2963.94 صادر في 18 جمادي الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) | 26، زنقة الضريح، الدار البيضاء |
| وفا كاش (*) | قرار رقم 2961.94 صادر في 18 جمادي الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994)، وتتميمه بالقرار لوالي بنك المغرب رقم 10 صادر في 14 صفر 1429 (22 فبراير 2008) | 15، زنقة إدريس لحريزي، الدار البيضاء |
(*) شركات الوساطة في مجال تحويل الأموال.
- شركات الكفالة
| التسمية الاجتماعية | قرار أو مقرر الاعتماد | عنوان المقر الاجتماعي |
| الصندوق المغربي للصفقات (**) | قرار رقم 1300.96 صادر في 14 صفر 1417 (فاتح يوليو 1996) | 12، ساحة العلويين، الرباط |
| دار الضمان | قرار رقم 2958.94 صادر في 18 جمادي الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) | 288، شارع الزرقطوني، الدار البيضاء |
(**) شركات تمويل مؤهلة لتلقي أموال من الجمهور لأجل يفوق سنتين
- شركات تمويل أخرى
| التسمية الاجتماعية | قرار أو مقرر الاعتماد | عنوان المقر الاجتماعي |
| جابدة | مقرر لوالي بنك المغرب رقم 03 صادر في 20 ربيع الأول 1429 (9 أبريل 2007) | ساحة مولاي الحسن، عمارة دليل الرباط |
| شركة التمويل للتنمية الفلاحية | مقرر لوالي بنك المغرب رقم 19 صادر في 5 ربيع الأول 1430 (19 مارس 2009) | 28، زنقة أبو فارس المريني ص ب 49 الرباط |
III– بنوك حرة
| التسمية الاجتماعية | قرار أو مقرر الاعتماد | عنوان المقر الاجتماعي |
| التجاري – بنك دولي (بنك حر) | قرار رقم 94-2028 صادر في 18 صفر 1415 (28 يوليو 1994) | 58 شارع باستور، طنجة |
| البنك الدولي لطنجة (بنك حر) | قرار رقم 92-1121 صادر في 15 محرم 1413 (16 يوليوز 1992) | زاوية شارع محمد الخامس وزنقة موسى بن نصير، طنجة |
| ب.م.س.إ – بنك حر – مجموعة ب.ن.ب | قرار رقم 93-230 صادر في 19 رجب 1413 (31 يوليو 1993) | شارع يوسف بن تاشفين وزاوية شارع مدريد، طنجة |
| وكالة البنك الشعبي الدولي | قرار رقم 03-1751 صادر في 19 رجب 1424 (16 شتنبر 2003) | زنقة سيليني، سيدي بواري، طنجة |
| الشركة العامة طنجة (بنك حر) | قرار رقم 01-495 صادر في 16 ذي الحجة 1421 (12 مارس 1996) | 58، شارع محمد الخامس، طنجة |
| وكالة بنك حر لب م.س.إ | قرار رقم 01-853 صادر في فاتح صفر 1422 (25 أبريل 2001) | منطقة حرة ميناء طنجة، ص.ب 513. طنجة |
IV– شركات الوساطة في مجال تمويل الأموال
| التسمية الاجتماعية | قرار أو مقرر الاعتماد | عنوان المقر الاجتماعي |
| تينور ديستريب | مقرر لوالي بنك المغرب رقم 06 صادر في 15 رمضان 1428 (28 شتنبر 2007) | 8، زنقة ميخائيل نعيمة الدار البيضاء |
| كاش وان | مقرر لوالي بنك المغرب رقم 9 صادر في 22 ذي الحجة 1428 (2 يناير 2008) | مبروكة، شارع 10 مارس 82، رقم 345 الدار البيضاء |
| أوروسول المغرب | مقرر لوالي بنك المغرب رقم 11 صادر في 1 جمادي الأولى 1429 (7 ماي 2008) | إقامة احسن دار، الشقة 3 و 4 شارع الحسن الثاني الرباط |
| ضمان كاش | مقرر لوالي بنك المغرب رقم 14 صادر في 12 رجب 1429 (16 يوليوز 2008) | 212، شارع محمد الخامس، إقامة إليت، المكتب 211، كليز مراكش |
| كويك مانى | مقرر لوالي بنك المغرب رقم 15 صادر في 12 رجب 1429 (16 يوليوز 2008) | 16/8، تجزئة التوفيق، فضاء جيت بيزنس كلاس، سيدي معروف الدار البيضاء |
| ميافينونس | مقرر لوالي بنك المغرب رقم 18 صادر في 29 شوال 1429 (29 أكتوبر 2008) | إقامة هادي، رقم 27، زنقة سليم الشرقاوي، الطابق السادس الدار البيضاء. |
المملكة المغربية
الوكالة الوطنية للمحافظة العقاريةالرباط في 26 ماي 2005
والمسح العقاري والخرائطية
رقم 2029 و و م ع م/ م ع
من المحافظ العام
إلى
السادة المحافظين على الأملاك العقارية
دورية عدد 348
الموضوع: في شأن مساحة الأجزاء المفرزة في البنايات المقسمة
إلى شقق أو طبقات سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، لقد لفت انتباهي أن بعض السادة المحافظين على الأملاك العقارية عندما يقيدون نظام الملكية المشتركة ويؤسسون رسوما عقارية للأجزاء المفرزة من البناية المقسمة إلى شقق او طبقات، أو يسلمون شهادات الملكية، يثبتون فيها المساحات الكلية للجزء المفرز بما فيها المساحة الواقعة خارج حدود الرسم العقاري الأصلي (على مستوى الأرض)، مع العلم أن ما يرتبه القانون من حصانة للحقوق وما يكفله من ضمانات للمتعاملين لا ينصرف إطلاقا إلى الأجزاء الواقعة خارج حدود الرسم العقاري المعني بالتقييد، كما ان هذه الممارسة تقرر على الملك المجاور حقوقا لم يقررها القانون ولم يسمح بها أي اتفاق.
لهذا، أطلب منكم أن تلتزموا بحدود الرسم العقاري الأصلي عند تقييد نظام الملكية المشتركة سواء بالنسبة لمساحة الأجزاء المفرزة أو بالنسبة لحساب حصتها في الأجزاء المشتركة، وتثبتوا في الرسوم العقارية المؤسسة وفي الشهادات المسلمة مساحة الجزء المفرز الواقعة داخل حدود الرسم العقاري الأصلي، وكذلك بالنسبة للتصاميم المسلمة، حيث يتعين وضع خط احمر على حدود الجزء المفرز الواقعة داخل العقار الأصلي.
وفي الأخير، أطلب منكم أن تخبروني بالصعوبات التي قد تعترضكم في تنفيذ ما سبقت الإشارة إليه.
والسلام
المملكة المغربية
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية الرباط في نونبر 2005
والمسح العقاري والخرائطية
رقم 4761 و و م ع م ع خ /م ع
من المحافظ العام
إلي
السادة المحافظين على الأملاك العقارية
دورية عدد 350
الموضوع: تقييد أو رفع الحجز التحفظي
المرجع: دوريتي عدد 310 المؤرخة في 1988/04/18
سلام تام بوجود مولان الإمام
وبعد، فتتميما لما جاء في الدورية الموجهة إليكم بتاريخ 18 أبريل 1988 تحت عدد 310 حول تقييد أوامر رفع الحجز التحفظي، يشرفني ان انهي إلى علمكم ان الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف العادية يتولى مهمة قاضي الأمور المستعجلة طبقا للفقرة الثالثة من الفصل149 من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها:
“إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول”
ويتولى نفس المهمة الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية طبقا للفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 95.53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية التي جاء فيها:
“إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس هذه المهام رئيسها الأول”
ولهذا فإن التشطيب على الحجوز بناء على الأوامر الصادرة عن السادة رؤساء محاكم الاستئناف بصفتهم قضاة للمستعجلات، لا يتطلب الإدلاء بما يفيد نهائية هذه الأوامر بخلاف الأوامر الصادرة عن رؤساء محاكم الدرجة الأولى في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية والتي تظل خاضعة لمقتضيات الفصل 437 من نفس القانون وكذا مضمون الدورية عدد 310 المؤرخة في 1998/04/18.
وفي الأخير اطلب منكم الرجوع إلي في شأن كل الصعوبات التي تلاقونها في تطبيق هذه الدورية.
والسلام
[((](··) منشور بالجريدة الرسمية عدد 5586 الصادرة بتاريخ 13 ديسمبر 2007 من الصفحة 4068 إلى 4073.
[((](··) منشور بالجريدة الرسمية عدد 5750 الصادرة بتاريخ 4 يونيو 2009 من الصفحة 3230 إلى الصفحة 3235.





