• حق الملك مضمون دستوريا ولا يجوز نزعه من يد صاحبه إلا وفق الإجراءات المقررة قانونا تحت طائلة الأمر بإيقاف الاعتداء المادي الممارس على هذا الحق .

المحكمة الإدارية بالرباط

ملف رقم 602/1/2011

أمر رقم 497

بتاريخ 9/3/2011

باسم جـلالة المـلك

نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، بصفتنا قاضيا للمستعجلات .

وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط.

وبناء على المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.

أصدرنا الأمر الآتي نصه بتاريخ 9/3/2011.

1. الوقـائـع

بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/2/2011 عرضت فيه المدعية أنها فوجئت يوم السبت علــى الساعــة الخامسة عصرا، بآلات الحفــر تخترق ملكين حبسيين مخلفة أضرارا جسيمــة بتربتهما مع اقتلاع خمسة من أشجــار الزيتــون، وقد بادرت إلى إجراء معاينة بواسطة السيد محمــد الغزواني المفوض القضائي بوزان، فثبت بأن المجلس الإقليمي لإقليم وزان وسلطة الوصاية المتمثلة في عمالة إقليم وزان يقومان بسق طريق داخل المجال الحضري لمدينة وزان فــي المنطقــة المعروفة باسم «بوهــلال»، وأن آليات الحفر تتواجد حاليا بملكين حبسييــن الأول يسمى «جنان مرونة» ذي الرســم العقــاري عدد 29532/30 الذي تجري فيه الأشغال على مساحة تقدر بـ 902 م2 تقريبا والثاني يسمى «جنان القلقولي» ذي مطلب التحفيظ عدد 9837/30 الذي تجري فيه الأشغال على مساحة تقدر بـ 875 م2 تقريبا، وقد وجهت رسالة إلى السيد رئيس المجلس الإقليمي لوزان ونسخة منها للسيد العامل تعترض فيها علــى شق الطريق وسط ملكين حبسيين دون سلوك مسطرة نزع الملكية بتاريخ 28/1/2011 وأن الجهة القائمة على مشروع شق الطريق على علم بملكيتها للقطعتين المذكورتين وأنهــا لــم تبلغ بأي إجراء قانونـي فـي إطار نــزع الملكية، الشيء الذي يجعل الإجراء الوقتي المتمثل في إيقاف أشغال الحفر وشــق الطريــق تتوافر فيه عنصر الاستعجال. مما تلتمس معه الأمر بإيقــاف أشغال الحفر وشق الطريق التي تباشر في جزء من الملــك الحبسييــن «جنان مرونــة» و«جنان القلقولي» تحت طائلة غرامة تهديدية قدرهــا 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيــذ. وأرفــق المقال بنسخ من محضر معاينة وصــور فوتغرافية ونظير رسم عقاري وتصفح ملك حبسي وحكم عدد 253 وقرار عدد 283 وانتداب.

وعنــد إدراج القضية بجلســة 2/3/2011 حضر ممثل المدعيــة السيد يسين مساعف وأكد الطلــب بينما تخلف الطرف المدعى عليه رغم سبق توصله وألفي بالملف مذكرة جوابية للمجلس الإقليمي لعمالة إقليم وزان بواسطة نائبه ذ محمد غدان تضمنت خلو الملف يلتمس من خلالها التصريح بعدم قبول الطلب لعدم إثبات قيامه بشق الطريق المتحدث عنها خاصة وأن المنطقــة المعنيــة تعرف شق طرق أخرى من إنجاز وإشراف مؤسسات أخرى وأن المقاولة التي تنجز الأشغال لم يستفسرها المفوض القضائي الذي لا يعد خبيرا في أعمال المســح والطبوغرافية، عن الجهة التي تعمل لقائدتهــا وإثر تسلم الحاضر لنسخة من هذه المذكرة وتأكيده لما سبق تقرر حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 9/3/2011 مع الإشعار.

2. التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون.

حيــث يهدف الطلــب إلى استصدار أمر بإيقاف أشغال الحفر وشق الطريق التــي تباشر في جزء من الملكيتين الحبسيين «جنان مرونة» و«جنان القلقولي» تحت طائلة قرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

وحيث تميز موقف المجلس الإقليمي المدعى عليه بصدده بكون المنطقة المعنية بالأشغال المطلوب إيقافها تعرف شق طرق من إنجاز جهات أخرى.

لكن حيث إن مجرد اندراج أمر إحداث الطرق وصيانتها ضمن اختصاص مجالد العمالات والأقاليم عملا بمقتضيات الفصل 35 من القانون رقم 00-79 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، كان يقتضي من المجلس الإقليمي المدعى عليه تحديد الجهــة المعنيــة بالطريــق التي لم ينف تحقــق إحداثها في عقار المدعي أو علــى الأقل استدلاله بما ينم عــن استيفاء الأشغال المذكورة لضوابط نزع الملكية كما هي منصوص في القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت وهو ما لم تدل على تحققه أوراق الملف المستشف من خلالها فقط أن الأشغال موضوعها لازالت في بدايتها. مما يجعــل المجلس الإقليمي المدعى عليه ظاهريا في وضعية اعتداء مــادي والطلب حول إيقاف هذا الاعتداء مبررا من الناحية القانونية وحليفا بالاستجابة إليه بالتفصيل الوارد لاحقا في منطوق هذا الأمر.

وحيــث إنــه إذا كانت الغرامة التهديدية تؤسس في مواجهة المنفذ عليه الممتنع بــدون مبرر عن التنفيذ، فإن اقترانها في نازلة الحال بالمطالبة بإيقاف الأشغال يعني صيرورتها سابقة لأوانها والطلب حولها مآله القبول.

وحيث إن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون .

3. المنطوق

وتطبيقــا للمادتيــن 7 و19 من القانون رقــم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا:

بإيقاف الأشغال الجارية في العقارين موضوع الطلب في مواجهة المدعى عليه المجلس الإقليمي لعمالة إقليم وزان في شخص السيد رئيسه مع شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل وعدم قبول بقية الطلب.

  • يشترط في الاستجابة لطلب تحويل المبالغ أن تكون المراكز القانونية للأطراف واضحة إزاء الفضول من 29 لغاية 35 من القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
  • اقتصار طلب التحويل على مبلغ التعويض المعروض دون الفرق بينه ومبلغ التعويض عن نزع الملكية المحدد بقرار استئنافي محل طعن بالنقض بموازاة مع الاستدلال بشأنه بشهادة الملكية من المحافظة العقارية المعنية كاف للتدليل على وضوح المراكز القانونية للأطراف ومبرر بالتالي الاستجابة لهذا الطلب …نعم.

المحكمة الإدارية بالرباط

ملف رقم 474/1/2012

أمـر رقم 673

بتاريخ 23/5/2012

باسم جلالة الملـك وطبقـا للقانون

نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط .

وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى كاتبة الضبط.

بتاريخ 23/5/2012 أصدرنا الأمر الآتي نصه:

1. الوقائع

بناء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 10/4/2012 عرض فيه المدعون بواسطــة نائبهــم الأستاذ ياسين سعادة، أنهــم يملكون القطعة الأرضية ذي الرسم العقاري عــدد 3130/ر وأنه تنفيذا للمرسوم رقم 2.05.1376 الصادر بتاريخ 24/11/2005 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5373 بتاريخ 28 نونبر 2005 المعلن أنه من المنفعة العامة تعلية سد سيدي محمد بن عبد الله والقاضي بنزع القطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض وأنه على إثر ذلك قامت كتابة الدولــة لــدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء والبيئة بإيداع لفائدتهم التعويض المقترح بصندوق الإيداع والتدبيــر بالحساب رقم 0012820413719044 وقــدره 1.418.152,50 درهم، مقابل القطعة الأرضية رقم 2 من الرسم العقاري عــدد 3130/ر وأن الإدارة تقدمت بمقال افتتاحــي يرمي إلى نقل ملكية البقعة هو موضوع الملف عدد 2003/2007 ش صدر بشأنــه حكــم بتاريــخ 6/1/2010 قضى بنقــل الملكية مقابل تعويض قــدره 200000 درهم للهكتار الواحــد هذا الحكم الذي تــم تأييــده استئنافيــا وأن الإدارة لم تسلك مسطرة الحيــازة على اعتبار أنها قد قامت بحيازته منــذ صدور مشروع المرسوم سنــة 2002، وتقدمــوا بطلــب تنفيذ القرار في الملف التنفيذ عــدد 1/19/2012، مما يلتمسون معه الأمــر بتحويل المبلغ قدره 1.418.152,50 درهــم المودع بصندوق الإيداع والتدبير بالحساب قدره 0012820413719044 لفائدتهم بصندوق المحكمة الإدارية بالرباط وأرفق المقال بنسخ من حكم رقم 18 وقرار رقم 2175 وشهادة الملكية مع محضر إخباري.

وبنــاء علــى إدراج القضية بجلسة 9/5/2012 وفيها أدلــى المدعى عليه الثاني صندوق الإيــداع والتدبير بمذكرة جوابية تضمنــت قيــام السلطــة نازعة الملكية بإيداع مبلــغ 1.418.152,50 درهم لديــه بمقتضى مقرر الإيداع رقــم 05/2007 وتاريخ 2/3/2007 وأن صرف أي مبلغ للطرف المدعي متوقف على إذن برفع اليد صادر عن هذه السلطة.

أمــا بجلســة 16/5/2012 التــي كانت آخر جلســة أدرجت فيها القضية، فتخلف نائب المدعين رغــم الإشعار والطرف المدعــى عليه رغــم سبق توصله. مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلســة 23/5/2012 مع ضم ملف التنفيذ رقم 19/12/1 إلى ملف القضية.

2. التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون.

حيــث يهــدف الطلب إلى استصدار أمر بتحويل مبلغ 50.1418152 درهم المــودع في إطار نزع الملكية بصندوق الإيداع والتدبير بالحسابى رقم 0012820413719044، إلى صندوق هاته المحكمة لتسليمها للمدعين وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

وحيث إن إصدار أمر قضائي بتحويل المبالغ المالية المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير في إطار مسطرة نزع الملكية مــن طــرف رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه باعتباره قاضيا للتنفيذ وليــس قاضيا للمستعجلات، يقتضي أن تكون المراكــز القانونيــة للأطراف واضحة بشكل نهائي إزاء قانون نزع الملكية رقم 7-81 خصوصا فصوله من 29 إلى 35 المؤكدة مقتضياتها على إمكانية دفع مبلغ التعويض المؤقت بمجرد تحقق تبليغ القرار القضائي الصادر بنزع الملكية وفي حالة الطعن بالنقــض ضد هذا القرار، فإن دفع الفــرق بين مبلغ التعويض موضوعه ومبلغ التعويض المؤقت، يتوقف على تقديم المنزوعة ملكيته لكفالة بنكية تحت طائلة بقائه مودعا لدى صندوق الإيداع والتدبير.

وحيث يؤخذ من أوراق الملف سيما منها ملف التنفيذ رقم 19/12/1 المطلع عليه بمناسبته، استنفاد إجراءات تبليغ القرار سند التنفيذ القاضي برفع التعويض عن نقل الملكية المعروض وقدره 1.418.152,50 درهم إلى مبلغ 3781740 درهم، كما أن إجــراءات تنفيذ هذا القرار آلــت إلى تحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحضر إخباري مفيد لتعليق الجهة نازعة الملكية للتنفيذ علــى الإدلاء بمــا يفيد قول محكمة النقض لكلمة الحسم بشأن النقض المقدم بشأنه والحال أن مثل هذا الطعن القضائي في مجال دفع التعويضات عن نقل الملكية لا يوقف دفع مبلغ التعويض المعروض عن نقل الملكية متى تعلق محلها بعقار محفظ كمــا فــي نازلة الحال. مما تبقى معه المراكز القانونية للأطراف واضحــة حيال الضوابط المنظمة لدفع التعويضات وإيداعها وطرق الطعن في الأحكام المحددة لهذه التعويضات كما هي محددة في المقتضى القانوني المتقدم، والطلب حول تحويل مبلــغ التعويــض المؤقت وقدره 55.1314745 درهم الموازي لحصة المدعين المشاعة في العقار المنزوعة ملكيته، له ما يبرره من الناحية القانونية وبالتالي جدير بالاستجابة إليه بالتفصيل الوارد لاحقا في منطوق هذا الأمر.

3. المنطوق

وتطبيقــا للفصــول 7 و19 من القانــون 90-41 والفصلين 26 و30 و35 من القانون رقــم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

لهذه الأسباب

نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا:

المدعــى عليــه الثاني صندوق الإيــداع والتدبير بتحويل مبلــغ 55.1314745 درهم برسم نصيــب المدعين من التعويض المؤقت المودع لديه من طرف نازع الملكية المدعى عليه الأول، إلى صندوق هاته المحكمة لتسليمه لهؤلاء المدعين وفقا للإجراءات المقررة قانونا، مع إرجاء البت في الصائر.

  • سلطة القضاء الاستعجالي للتصدي لحالات الاعتداء المادي عن طريق إيقاف مفعوله يقابلها مبدأ ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة متى ترتب عن هذا الاعتداء إحداث منشأة عامة، لاعتبارات مستمدة من ضرورة «الحفاظ على المال العام» وكون «المنشأة العامة المحدثة على وجه غير سليم، لا يمكن هدمها».

المحكمة الإدارية بالرباط

ملف رقم 829/1/2011

أمر رقم 895

بتاريخ 29/6/2011

باسـم جـلالة المـلك

نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفتنا قاضيا للمستعجلات.

وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط.

وبناء على المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.

أصدرنا الأمر الآتي نصه بتاريخ 29/6/2011.

1. الوقـائـع

بنــاء علــى المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27 مايــو 2011 عرض فيه المدعي بواسطة نائبه الأستاذ الغــازي بنعبــد الرزاق، أنه لما استقر بالمغرب وتفقد عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 14329/G اكتشف أنه تمت إحاطته بجــدار، وبنـــاء منزلين صغيرين فوقه، وأن هذه المرافق أنشأتهــا وزارة التربية الوطنية دون سند أو إذن منه، وأنه راسل وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليم العالي وتكوين الأطر من أجل رفع اليد عن هذا العقار بتاريخ 4/1/2011 غير أنها لم تستجب رغم أنه لم يسبق لها أن سلكت مسطرة نزع الملكية أو احترمت حق الملكية المقـدس دستوريا، وهو ما يشكل اعتداء ماديا لا صلة لــه مطلقــا بتطبيق نص قانوني أو تنظيمي أو بإحدى الصلاحيات المسنــدة للإدارة، كما أكد عليه الاجتهاد القضائي الإداري والفقه والقضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر. مما يلتمس معه الأمر بطرد وزارة التربية الوطنية والبحث العلمي وتكوين الأطــر مــن الرسم العقار عــدد 14329/G الكائن بطنجة شارع ابن عرضون البرانس بجــوار مدرسة القدس مع ما يترتب على ذلك قانونا مع تحميلها الصائر. وأرفق المقال بنسخ من شهادة ملكية ومحضر معاينة ورسالة ومبدأ قرار عدد 350/90 وآخر منشور بالمجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، العدد الأول، سنة 2011.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/6/2011 حضرها نائب المدعي وأكد الطلب بينما تخلفها الطرف المدعى عليه رغم توصله، مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 29/6/2011 مع الإشعار.

2. التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون.

حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بطرد الإدارة المطلوب ضدها من العقار الشاغلة إياه على وجه الاعتداء المادي.

لكــن حيث إن اختصاص قاضــي المستعجلات بوضع الحد لكل اعتداء مادي ممارس على الملكية العقارية حيادا على الضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، رهين بعدم اقتــران هــذا الاعتداء بمرافــق عمومية هادفة إلى تحقيق مصلحة عامة إذ في مثل هذه الأحــوال درج العمل القضائي الإداري على ترجيح المصلحة الأخيرة على المصلحة الخاصة المتضررة من الاعتداء المطلوب رفعه، لاعتبارات مستمدة من ضرورة «الحفاظ على المال العام» وكون «المنشأة العامة المحدثة على وجه غير سليم، لا يمكن هدمها».

وحيــث فــي نازلة الحــال، فإن ما دل عليه ظاهر محضــر المعاينة المدرج بأوراقها من إحداث بنايــات إدارية في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 14329 ج منذ سنة 1981، يعني تعلق محل الاعتداء المادي بمرافق عمومية ذات نفع عام مانع من أي تعطيل لخدماتها بمراعاة للمال العام الذي أنفق على هذه المرافق غير المعترض على إحداثها إبان تشييدها المنسجب إلى ثلاثين سنة على وجه التقريب. مما يستتبع التصريح برفض الطلب الذي تظل حقوق رافعه محفوظة «في المطالبة بالتعويض طبقــا للقواعــد العامة المتعلقة بمسؤولية الدولة»، حسبما أكدت عليــه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى من خلال قرارها عدد 345 موضوع الملف الإداري عدد 54269 أو قرارها عدد 692 وتاريخ 27/6/2002.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على واضعه.

3. المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 90-41 وقانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا:

بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

  • تحويل المبالغ المالية المودعة في إطار نزع الملكية لدى صندوق الإيداع والتدبير وتسليمها للمنزوعة ملكية عقاره غير المحفظ من طرف رئيس المحكمة بوصفه قاضيا للتنفيذ، رهين باستيفاء جملة شروط قانونية من بينها إشهار إجراءات الحكم القاضي بنقل الملكية لأجل المنفعة العامة، تحت طائلة الأمر بعدم قبول الطلب .

المحكمة الإدارية بالرباط

القضاء المستعجل

ملف رقم 1211/1/2011

أمر رقم 231

بتاريخ 15/2/2012

باسم جلالة الملـك وطبقـا للقانون

نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفتنا قاضيا للمستعجلات.

وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط.

وبناء على المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.

أصدرنا الأمر الآتي نصه بتاريخ 15/2/2012.

1. الوقـائـع

بنــاء علــى المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/12/2011 والذي عرض فيه المدعون بواسطة نائبهم الأستــاذ طيرا الحنفي، أنــه بتاريخ 11/6/2008 صدر قرار استئنافي عدد 271/2008 في ملف نزع ملكية عدد 49/11/07 المؤيد للحكــم الابتدائي الإداري عدد 1/2007 الذي فتح له ملف التنفيذ بإدارية أكادير عدد 190/2008 موضوع الإنابة المفتوح لها بالمحكمــة الإدارية الملــف عدد 358/2008، كما قام بمناسبته عون التنفيذ بتوجيه إعــذار بالتنفيذ وأن البقعة موضوع طلب التنفيذ الإصلاحي فيما يخصهم وغير المتنازل لهم باعتبار أن السيدة كرام زبيدة أنجزت تنازل مصحح الإمضاء ومبرء للذمة لتنفذ مبالغها مباشرة لفائدتها، بينما المبلغ التنفيذي وقدره 09.55989 درهم يرجع إلى عصمة أرملة كرم المدني طيرا فاطمة، وقد تم تحويل هذا المبلغ إلى صندوق الإيداع والتدبير دون إحالته إلى صندوق المحكمة مما يلتمسون معه بعد ضم ملف التنفيذ عدد 358/2008 إلى ملف القضية، الحكم على السيدين وزير النقل والتجهيز والمدير الوطني لصندوق الإيداع والتدبير بتسليــم المستحــق لفائدتهم للمحكمة الإدارية بالرباط لتحيله على المحكمــة الإدارية باكادير في الملف عدد 190/2008 مع تحميلهما الصائر والنفاذ المعجل.

وبنــاء على إدراج القضية بجلســة 14/12/2012 وفيها أدلت وزارة التجهيز والنقل بواسطة نائبتها الأستاذة ثريا المراكشي بمذكرة جوابية ورد فيها عدم إثبات المدعين لملكيتهم للعقار المنزوعة ملكيته طبقا للمادة 30 من القانون رقم 7-81 والتماس الحكم بعدم قبول الطلب مع تسجيل استعدادها لرفع اليد في حالة إثبات ملكية هذا العقار كما أدلى صندوق الإيداع والتدبير بمذكــرة جوابيــة تضمنت عدم وضوح المراكــز القانونية للأطراف تجاه قانون نزع الملكيــة وتوفر رصيد الحساب المعني بالتعويض موضوع الطلب على مبلغ 92،53688 درهم دون إشارة مقرر الإيداع إلى أسماء ورثة كرم المدني أو النصيب العائد لكل طرف من المدعين والتماس التصريح بعدم قبول الطلب و إلا فبالإشهاد بأن صرف المبلغ المتبقي في الحساب متوقف على إذن برفع اليد صادر عن وزارة التجهيز والنقل لفائدة الطرف المستفيد وفي حدود النصيب العائد إليه.

أمــا بجلســة 8/2/2012 فأدلى الطرف المدعي بواسطة نائبه الأستاذ طيرا الحنفــي بمذكرة تعقيب تضمنت إرفاق الملف التنفيــذي بإراثــات الزوجيــة الشرعية ولا يعقل قبول القضاء لمقالات التدخل الإرادي لــو لم تتبث لديه ملكية المرحوم كرم المدنــي للعقــار موضوع النزاع والتماس الحكم وفق الطلب وأرفقت هذه المذكرة بنسخ مــن مراسم ومقال استئنافي كما تحلفها الطرف المدعى عليه رغم إشعاره مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 15/2/2012 مع الإشعار.

2. التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون.

حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر لصندوق الإيداع والتدبير بتحويل مبلغ 55989 درهم موضوع القرار عدد 271/08 لصندوق هــذه المحكمة. مــع ما يترتب على ذلك من آثار قانونيــة. في إطار مسطرة نزع الملكيــة وإيداعها بصندوق هاته المحكمة لتسليمها للمنزوعة ملكيته.

لكن حيث إن إصدار أمر للمودع لديه بتحويل المبالغ المالية المودعة في إطار نزع الملكية وتسليمها للطالب من طرف رئيس المحكمــة بوصفه قاضيا للتنفيذ يقتضي أن تكون المراكز القانونية للأطراف واضحة حيــال الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 26 و30 من القانون رقم 87-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

وحيــث إن البــادي من أوراق الملف خلوها مما يفيــد استنفاد إجراءات الإشهار المنصوص عليها بالمقتضى القانوني المتقدم، فضلا عن عدم إصدار مقرر رفع اليد من طرف نازع الملكية في ظل مراكز قانونية واضحة بشان التعويض موضوع هذا المقرر، مما يبقى معه الطلب غير مؤسس وحليفا بعدم القبول.

3. المنطوق

وتطبيقا للفصل 26-30 من القانون رقم 87-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

لهذه الأسباب

نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا:

بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

  • الغرامة التهديدية وسيلة قانونية للإجبار على تنفيذ قوة الشيء المقضي به، تكريا لمبدأ سيادة القانون الذي لا قيمة له إلا باحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها من طرف المسؤولين المعنيين بشأن التنفيذ.
  • يراعى في تحديد الغرامة التهديدية طبيعة العمل موضوع الحكم الممتنع بدون مسوغ قانوني عن تنفيذه وأهميته ومستوى التعنت المسجل في حق الإدارة الممتنعة عن التنفيذ.

المحكمة الإدارية بالرباط

ملف رقم 1036/1/2011

أمر رقم 130

بتاريخ 15/2/2012

باسم جـلالة المـلك

نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفتنا قاضيا للمستعجلات.

وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط.

وبناء على المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.

أصدرنا الأمر الآتي نصه بتاريخ 15/2/2012.

1. الوقائـع

بنــاء علــى المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/12/2011 والذي يعرض فيه الطرف المدعي بواسطة نائبــه الأستــاذ الهاشمي الجباري، أنه تقدم بطلب تنفيذ مقتضيات القرار عــدد 1243 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالربــاط بتاريــخ 5 نونبر 2008 في الملــف رقم 156/07/5 القاضي بتأييد الحكم 1376 الصادر عــن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريــخ 9 نونبــر 2006 في الملف رقم 198/1/2004 والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيــه والذي سبق للغرفة الإدارية بمحكمة النقض ان رفضت طلب نقضه بتاريخ 6/3/2009 غير أن جميع إجراءات التنفيذ التي انجزت في الملف التنفيذي عدد 80/09/1 في مواجهة عمالة العرائش في شخص السيد عامل الإقليم آلت إلى تحرير محضر امتناع عن التنفيذ بتاريخ 7 أبريل 2010، مما يلتمس معه الأمر بتحديد غرامة تهديدية قدرها خمسة آلف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الإعذار مع النفاذ المعجل. وأرفق المقال بنسخ من حكم رقم 1376 وقرارين حاملين لرقمي 909 و1243 مع محضر امتناع.

وبنــاء على إدراج القضية بجلسة 1/2/2012، وفيها ألفــي كتاب للأستاذين عبد السلام الشتوكي وجلال الحفيظي يلتمسان من خلاله تسجيل انتصابهما عن عمالة إقليم العرائش مع منحهما مهلة للجواب ليتقرر تأخير القضية لجلسة 8/2/2012 لجواب نائبــي العمالــة المدعى عليها وفيها تخلف الأستاذ الهاشمي الجباري عــن المدعي رغم سبق توصله ونائب المدعى عليها رغم الإشعار. ممــا تقرر معه حجــز القضية للتأمل والنطق بالأمــر بجلسة 15/2/2012 مع ضم ملف التنفيذ عــدد 80/09/1 إلى ملف القضية .

2. التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون.

حيــث يهــدف الطلب إلى استصدار أمر بتحديد الغرامة التهديديــة في مواجهة الطرف المدعى عليه تأسيسا على امتناعه غير المبرر عن تنفيذ حكم قابل للتنفيذ .

وحيث إن الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة لإجبار الطرف المحكوم عليه على التنفيذ متى كان التنفيذ لصيقا بإرادة المنفذ عليه وجائزا قانونا دون أن تسعف في تحققه إجراءات التنفيذ الجبري الأخرى المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المحال بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.

وحيث في نازلة الحال، فإن البادي من مستنداتها أن سند التنفيذ موضوعها والقاضي بإلغاء قرار سحب الموافقة السابقة التي استفاد منها موروث المدعين بشأن القطعة الأرضية المخزنية رقم 8 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، آلت إجراءات تنفيــذه إلى تحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحـضر امتناع عن التنفيذ في مواجهة عمالة العرائش في شخص ممثلها القانوني بالتفصيل الوارد في المحسر المنجز بتاريخ 7/4/2010.

وحيث أنه وأمام امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها دون أي مبرر قانوني يسمح لها بذلك، فإنه يتعين تحديد الغرامة التهديدية في مواجهتها لحملها على التنفيذ المرتبط بصميم إرادتها، تكريسا لمبدأ سيادة القانون الذي لا قيمة له إلا باحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها من طرف المسؤولين المعنيين مباشرة بشأن التنفيذ.

وحيــث إنــه بما لنا من سلطة تقديرية في تحديد مبلــغ الغرامة التهديدية وبعد الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الحكم موضوع التنفيــذ والأضرار المترتبة عن الامتناع عن تنفيذه والمراكــز القانونية لأطرافه نرى تحديده في مبلغ 3000 درهم عن كل يوم تأخيــر عــن التنفيذ علــى أن يكون منطلق سريانه هو يــوم 7/4/2010 بما يعنيه ذلك من استجابة للطلــب لارتكازه على أساس قانوني.

3. المنطوق

وتطبيقــا لمقتضيات المادتين 7 و19 مــن القانون رقم 90-41 المحدثــة بموجبه محاكم إدارية والفصل 448 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا:

بتحديد غرامة تهديدية يومية قدرها ثلاثة آلف (3000) درهم في مواجهة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني ابتداء من تاريخ 7/4/2010 إلى يوم التنفيذ.

  • سبق الحكم في الدعوى المستعجلة بين نفس الأطراف ولذات السبب والموضوع، يبرر الحكم بعدم قبول الدعوى الثانية لسبق البت فيها.
  • مناط تطبيق الغرامة التهديدية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، امتناع الإدارة المعنية عن التنفيذ بدون عذر قانوني، تحت طائلة عدم الاستجابة للطلب: نعم .

المحكمة الإدارية بالرباط

ملف رقم 1005/1/2012

أمـر رقم 1175

بتاريخ 19/12/2012

باسم جلالة الملـك وطبقـا للقانون

نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات .

وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط.

بتاريخ 19/12/2012 أصدرنا الأمر الآتي نصه.

1. الوقـائـع

بناء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 21/11/2012 يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه الأستاذ ابراهيم اوكزال، أنه استصدر في مواجهة قابض سوق أربعاء الغرب حكما إداريا في إطار القضاء الشامل تحــت عــدد 728/2006 بتاريــخ 28/12/2006 قضى بسقــوط الخزينة العامة فــي المطالبة باستخلاص قائمــة ضرائب مختلفة لتقادمها الرباعي عن سنوات 1993 إلى 2001 أيد استئنافيا مع تعديله جزئيا في الملف الإداري عدد 213/07 بتاريخ 24/4/2008 لكنه فوجئ بامتناع قابض سوق أربعاء الغرب في الملف التنفيذي عدد 558/2010 بتاريخ 21/12/2010 بتنفيذ مقتضيات القـرار الاستئنافي موضوع طلب التنفيذ وذلــك بالتشطيب على الضرائب الملغاة من قائمة حاســوب قباضة سوق أربعاء الغرب، وذلــك بشكل تعسفي وانتقامي ضــدا على الأحكام القضائية النهائية التي استصدرها فــي مواجهته أعقبتها إرسال إشعارات لاحقة من أجل المطالبة بأداء المبالغ الضريبية الملغاة قانونا وأن رفض التشطيب على الضرائب الملغاة بقائمة حاسوب قباضة ســوق أربعــاء الغرب له تأثير على سمعته التجارية وعلــى فرض استفادته من القروض البنكية في إطار معاملته مع المؤسسات المصرفية وكذا في حالة شراء عقار التي تتطلب كإجراء إداري ضرورة الإدلاء بشهادة إبراء بأداء الضرائب وأن القضاء الإداري هو صاحب الاختصاص الأصيل للبث في الخطأ المرفقي والشخصي وترتيب عليه الآثار القانونية بتحديد الغرامة التهديدية فــي مواجهــة الشخص المعنوي العــام الممتنع عن التنفيذ بدون لإجباره على الانصياع وتنفيــذ مقتضيات الأحكام القضائية النهائيــة اعتبــارا للضرر المادي والمعنوي اللاحق به من جراء تعسف الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية. مما يلتمس معــه الأمــر بتحديد مبلــغ الغرامة التهديدية في مبلغ 5000 درهم يوميا في شخص قابض ســوق أربعاء الغرب أو من ينوب عنه قانونا، أو في شخص الخازن الإقليمي بالقنيطرة أو من ينوب عنه قانونا، أو في شخص الخازن العام للمملكة بالرباط أو من ينــوب عنــه قانونا، وذلــك ابتداء من تاريخ الامتناع وهو 21/12/2010 إلى تاريخ التنفيذ مــع جعلها متناسبة مع الضرر المادي والمعنوي اللاحق به مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لكون الضرر حال وثابت ومستمر مع تحميل المدعى عليهم الصائر بالتضامن. وأرفق المقال بنسخ من حكمين حاملين لعددي 1667 و2176 وقرار عدد 572 ومحضر امتناع وآخر إشعار بدون صوائر وبيان بوضعية جبائية.

وبنــاء علــى إدراج القضية بجلسة 5/12/2012 وفيها أدلى السيد قابــض سوق أربعاء الغرب بمذكرة جوابية ورد فيها عدم امتناعــه عــن التنفيــذ وإصداره لرفع يد جزئــي في إطار مسطرة الإشعــار للغير الحائز تنفيذا للحكم الصادر في الملف عدد 928/1/2009 كما أن الضرائب والرسوم الملغاة قانونا ليست ضمن الديون المترتبة في ذمة الملزم لفائدة القباضة وسبق صدور أمر قضى بعدم قبول الطلب.

والتماس التصريــح برفــض الدعــوى. وأرفقت هــذه المذكــرة بنسخ من رفع يــد جزئي وبيــان بوضعيــة جبائية وأمر عدد 888.

أمــا بجلســة 12/12/2012 فتخلف الطرفان رغم سبق التوسل وألفــي بالملف مذكرة تعقيبية مدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه تضمنت استمرار مطالبته بأداء الديون الضريبية الملغاة وامتناع القباضة عن التنفيذ الثابت من خلال محضر يعد وثيقة رسمية وسبق القضاء بعدم القبول رغم تنسيق القباضة المدعى عليها مع الخزينة العامة للمملكة المدخلة في الدعوى.

مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 19/12/2012.

2. التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون.

حيــث يروم الطلب استصدار أمر بتحديــد غرامة تهديدية مواجهة الطرف المدعى عليه، تأسيسا على امتناعه غير المبرر عن التنفيذ .

وحيــث تمسكت القباضة المدعى عليها بسبق التقدم بدعوى في نفس الموضوع والتمسك بمناسبتها بعدم إدراجها للضرائــب والرســوم الملغاة قضاء ضمن الديون المترتبة بذمة المدعي بالتفصيل الوارد في الأمر عدد 888 القاضي بعدم قبول الطلب.

وحيــث إنــه من جهة لئن كانت الأوامر التــي تصدر في الإجراءات المستعجلة تتصف بالوقتية، إلا أنها مع ذلك، تحتفظ بحجيتهــا أمــام القضــاء المستعجل الذي يمتنع عليه أن يبت مرة أخرى في نفس الدعوى ويعدل عما قضى به بأمر آخر بل إن أطــراف النــزاع أيضا مقيدون بعدم رفع طلب مماثل بنفض الموضوع مادام لم يحصل أي تغيير في مركزهم القانوني وهو ما لــم يــدل عليه ظاهر الأوراق المفيد لكون الخصوم في هذه الدعوى هــم أنفسهم أطراف الدعوى السابقة التي صدر بشأنها الأمر المحتج به وأن سبب وموضوع هذه الدعوى هو نفسه سبب وموضوع الدعوى السالفة الصادرة في مواجهة الخزينة العامــة للمملكة غير المحرر في مواجهتها أي محضــر بالامتناع رغم كونها الطرف المعني بهذه المنازعة عملا بمقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية .

ومــن جهــة أخرى، فإن البادي من ردود جهة القباضة المدعى عليها المدعمة بما قدمته من مستندات تسويتها للوضعية الجبائيــة للمدعــي على ضوء الحكم النهائي الصادر في مواجهتها والقاسي بسقــوط المطالبة في استخلاص الدين الضريبي موضوع هذا السند القضائي وبالتالي امتثالها لقوة الشيء المقضي به.

وحيث إن مؤدي ما تقدم صيرورة الطلب غير مبرر من ناحية القانونية وحليف عدم القبول.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على واضعه.

3. المنطوق

وتطبيقــا لمقتضيات المادتين 7 و19 من القانون رقــم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية والفصلين 149 و448 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

نأمر علنيا انتهائيا وحضوريا:

بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!

اكتشاف المزيد من

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading