إعداد /

د. حيدر بشير محمد غلام الله

المستشار بوزارة العدل

الأستاذ بعدد من كليات القانون

بالجامعات السودانية

 

مقدمة:

لم تعد الملكية الفكرية كما هي عليه منذ الأزل فبتطور سبل الحياة في كافة النواحي تطورت أيضا مفاهيم الملكية الفكرية، فبعد أن كانت مقصورة على براءات الاختراع والعلامات التجارية وحق المؤلف فنتيجة للتطور التقني في كافة نواحي الحياة بدأت الملكية الفكرية تتخذ صورا أخرى كالمؤشرات الجغرافية والأصناف النباتية، والمعارف التقليدية، والحقوق المجاورة لحق المؤلف والإنترنت.

وكان لزاما أن يواكب التطور المذكور تطورا آخر في وسائل وآليات حماية حقوق الملكية الفكرية، ومن ثم بخلاف الفصل في نزاعات الملكية الفكرية بواسطة القضاء، عرف التحكيم كواحد من وسائل فض نزاعات الملكية الفكرية.

ويأتي هذا البحث تحت عنوان (التحكيم في منازعات الملكية الفكرية) وهدفنا من تناوله بيان مدى أهمية التحكيم كوسيلة لحماية حقوق الملكية الفكرية تأسيسا على أن الملكية الفكرية أداة مهمة في التنمية الاقتصادية، حيث جاء البحث متناولا بالشرح والتحليل لكل من مفهومي التحكيم والملكية الفكرية، ومن ثم تناولنا التحكيم في منازعات الملكية الفكرية ومدى أهميته وكذلك تعرض البحث للتحكيم في منازعات الملكية الفكرية في التشريعين السوداني والمصري ومن ثم جاء البحث مشتملا على خاتمة أدرجنا بها أهم التوصيات بشأن منازعات الملكية الفكرية والتي نأمل أن تجد حظها من الإنفاذ.

المبحث الأول

مفهوم التحكيم والملكية الفكرية

أولا: تعريف التحكيم:

يعرف التحكيم في الاصطلاح الشرعي بأنه تولية الخصمين حكما يحكم بينهما أي اختيار ذوي الشأن شخصا أو أكثر للحكم فيما تنازعا فيه دون أن يكون للمحكم ولاية القضاء بينهما ([1]).

أما عن التحكيم في الاصطلاح القانوني فيعرف بأنه (الاتفاق على إحالة ما ينشأ بين الأفراد من نزاع بخصوص تنفيذ عقد معين أو على إحالة ما نشأ بينهم من نزاع بالفعل على واحد أو أكثر من الأفراد يسمون محكمين ليفصلوا في النزاع المذكور بدلا من أن يفصل فيه القضاء المختص) ([2]).

ذهبت الكثير من التشريعات الوطنية إلى النص على تعريف التحكيم في متونها حيث عرفه القانون السوداني بأنه:

(يقصد به اتفاقا الأطراف في المنازعات الطبيعية المدنية على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع بخصوص تنفيذ عقد معين أو على إحالة أي نزاع قائم بينهم ليحل عن طريق هيئات أو أفراد يتم اختيارهم بإرادتهم واتفاقهم) ([3]).

وعرفه المشرع المصري بالآتي:

(ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى الطرفين مركزا دائما للتحكيم أو لم تكن كذلك) ([4]).

وباستقراء ما تقدم نجد أن كل هذه التعريفات جاءت متوافقة حول مفهوم واحد للتحكيم وهو اتفاق الطرفين مسبقا على إحالة أي نزاع ينشأ بينهما إلى التحكيم، ويمكن أن يكون هذا الاتفاق قبل قيام النزاع (مسبقا) أو بعد قيامه، وذلك بمنأى عن القضاء.

ثانيا: ماهية الملكية الفكرية وأقسامها:

حقوق الملكية الفكرية هي عبارة عن سلطات يخولها القانون لشخص على شيء معنوي هو ثمرة فكره وإنتاجه الذهني، أو هي كل ما يثبت للشخص من حق بقوة القانون على إنتاجه الفكري والذهني أيا كان نوع هذا الحق، وأيا كانت طبيعته ([5]).

ودرج الفقه القانوني وفقا لنهج معظم دول العالم على تقسيم حقوق الملكية الفكرية (Intellectual Property) إلى قسمين رئيسيين:

القسم الأول: خاص بحقوق الملكية الأدبية والفنية أو حقوق المؤلف كما تسمى في معظم الأحيان، وتضم الكتب والأشعار والمسرحيات والأعمال الموسيقية واللوحات والرسومات والصور الفوتوغرافية والتصميمات المعمارية ([6]).

أما القسم الثاني: فهو عبارة عن حقوق الملكية الصناعية والتجارية والتي تشمل الاختراعات والتصميمات الصناعية والدوائر المتكاملة والعلامات التجارية والأدلة الجغرافية ([7]).

ولكن من الملاحظ في الآونة الأخيرة أن حقوق الملكية الفكرية بدأت تتخذ صورا وأشكالا متعددة، خاصة بعد التطورات المتلاحقة التي طرأت على حقوق الأبداع أو على وسائل نقل الإبداعات إلى الجمهور…. وقد استتبع ذلك بالضرورة ظهور اتجاه حديث ينادي بتقسيم هذه الحقوق على نحو مغاير وبما يتوافق مع الواقع العالمي الجديد، إذ بعد أن كانت حقوق الملكية الفكرية قاصرة على بعض الحالات التقليدية مثل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف، أصبحت تشتمل على مجالات أخرى مستحدثة مثل التصميمات التخطيطية والدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها والمؤشرات الجغرافية والأصناف النباتية، فضلا عن الحقوق المجاورة لحق المؤلف ([8])، والمعاهدات العديدة التي وضعت منذ العام 1967 م مثل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (Trips) ومنظمة التجارة العالمية قد أوضحت أنواعا جديدة من الملكية الفكرية، على سبيل المثال:

(تصميم الدوائر المتكاملة المشتقة من الأعمال السابقة للويبو، ويبين هذا الاتجاه الطبيعة المستمرة للملكية الفكرية في استجابتها للتطورات التقنية والثقافية مثال ذلك: التطورات المتعلقة بالمكونات الصلبة للحاسب الآلي والبرامج والاتصالات الرقمية والإنترنت ومجموعة العوامل الوراثية) ([9]).

ثالثا: تعريف الملكية الفكرية في التشريعين السوداني والمصري:

جاءت التشريعات المنظمة لجهة الملكية الفكرية في السودان خالية من النص على تعريف للملكية الفكرية، وهذا لا يعني بأي حال أن المشرع السوداني لم ينص على حقوق الملكية الفكرية فقانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م ذهب في الفصل الخامس منه إلى تعريف المال فنص على أنه ” كل عين أو حق له مادية في التعامل” ([10]).

وذهب أيضا إلى النص على أن ” كل شيء يمكن حيازته ماديا أو معنويا والانتفاع به انتفاعا مشروعا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية ([11]).

ومما تقدم يتضح أن المشرع السوداني نص على حقوق الملكية الفكرية، بأن عد كل شيء يمكن حيازته معنويا والانتفاع به انتفاعا مشروعا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصبح محلا للحقوق المالية.

ولم يقف المشرع السوداني علي ما ذكر في شأن الملكية الفكرية بل أفرد نصا خاصا جاء تحت عنوان الحقوق المعنوية حيث عرفها بأنها هي التي ترد على شيء غير مادي ([12]).

وأحال قانون المعاملات المدنية تنظيم حقوق الملكية الفكرية أو الحقوق المعنوية لجهة القوانين الخاصة المنظمة لها، حيث نص على الآتي:

“يتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق الأخرى أحكام القوانين الخاصة ” ([13]).

أما التشريع المصري فلم ينص أيضا على تعريف للملكية الفكرية حيث أغفل قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002 م النص على تعريف محدد للملكية الفكرية ([14]).

المبحث الثاني

التحكيم في منازعات الملكية الفكرية

أولا: التحكيم في منازعات الملكية الفكرية:

يمكن تعريف التحكيم في منازعات الملكية الفكرية بأنه اتفاقا الطرفين على إحالة أي نزاع بينهما يتعلق بمسألة من مسائل الملكية الفكرية إلى التحكيم ويمكن أن يكون هذا الاتفاق قبل قيام النزاع أو بعده.

ثانيا: أهمية التحكيم في منازعات الملكية الفكرية:

هنالك عدة مزايا تجعل للتحكيم في منازعات الملكية الفكرية أهميته وهي على الوجه الآتي:

  1. التحكيم كوسيلة بديلة لحسم المنازعات يتوافق مع السمة الدولية لهذه المنازعات التي تتكرر كثيرا، ويمثل التحكيم منصة واحدة أيا كان نوع الاختصاص الذي يتعلق بالنزاع، في حين أن التقاضي يشمل مجموعة من الإجراءات في مختلف الاختصاصات مما يجعل العملية أكثر تعقيدا وتكتنفها مخاطر نشوء نتائج غير متسقة مع القانون.
  2.          ثمة فارق آخر يكمن في نهائية حكم التحكيم الذي قد يكون عرضة للرد في سياق التنفيذ إلا أنه لا يخضع للاستئناف بل على العكس فإن أحكام المحاكم يمكن الطعن فيها بواحدة أو أكثر من درجات التقاضي.
  3.          وهناك ميزة أخرى يكفلها التحكيم وهي السرية التي هي جوهر التحكيم من حيث وجوده ومن حيث نتائجه مقارنة بالجانب العلني الذي تتسم به إجراءات المحاكم بوجه عام، فتعد سمة الكتمان والسرية جد نافعة إذا كان مدار النزاع الأسرار التجارية ومعلومات متعلقة ببراءة اختراع، ومن فوائد السرية أيضا أنها تحول دون إلحاق الضرر بسمعة المنتج أو مصنعه وبذلك فهي تنقذ ” ماء وجه التجارة من أن يراق “([15]).

وبهذا نجد أن التحكيم يحقق ميزات لا يمكن إنكارها في هذا الشأن خاصة إذا كان النزاع يدور حول الأسرار التجارية أو المعلومات غير المفصح عنها التي تتعلق ببراءات الاختراع ([16]). ويعتبر التحكيم عاملا مهما في تشجيع الاستثمار فهو يشكل عنصر أمان للاستثمارات الأجنبية حيث يوفر الحياد اللازم لحمايته، فإذا كانت التنمية التي تسعى إلى تحقيقها الدول النامية -وهي الفئة التي تنتمي إليها غالبية الدول العربية -رهينة بالتعاون مع المستثمر الأجنبي والشركات متعددة الجنسيات التي لن تخاطر بأموالها إلا إذا ضمنت عقودها مع هذه الدول شرطا للتحكيم خاصة إذا كانت العقود تتعلق بنقل التكنولوجيا وتراخيص استغلال براءات الاختراع والمعرفة الفنية وجميعها تتطلب قدرا من السرية فإن التحكيم يوفر هذه الميزة في تسوية المنازعات المتعلقة بها ([17]).

وجملة ما تقدم مدعاة للتأكيد بأهمية اعتماد التحكيم كوسيلة مهمة من وسائل حسم منازعات الملكية الفكرية ويوفر مزايا لا توجد في غيره وتبعث الاطمئنان في نفوس أطراف التحكيم مما يجعل التحكيم وسيلة فعالة في حسم هذه المنازعات.

ثالثا: المنظمة العالمية للملكية الفكرية:

أنشئت المنظمة العالمية للملكية الفكرية بموجب الاتفاقية المنعقدة في إستكهولم في 14 يوليو عام 1967 م، حيث ذهبت الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية إلى أنهم رغبة منهم في الإسهام في تعاون وتفاهم أفضل بين الدول لمنفعتها المشتركة على أساس احترام سيادتها والمساواة بينها، ورغبة منهم في الإسهام في تطوير ورفع كفاءة إدارة الاتحادات المنشأة في مجالات حماية الملكية الصناعية والمصنفات الأدبية والفنية مع الاحترام الكامل لاستقلال كل منها، اتفقت على إبرام هذه الاتفاقية ([18]).

وأقرت هذه الاتفاقية إنشاء المنظمة، حيث نصت على الآتي:

“تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية” ([19])

ويشار إلى هذه المنظمة بكلمة (وايبو) التي تمثل الحروف الأولى من الكلمات المكونة لاسم المنظمة باللغة الإنجليزية هي: (World Intellectual Property Organization) وتعتبر الوايبو من أهم المنظمات العالمية العاملة في مجالة حماية حقوق الملكية الفكرية، وتمثل إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف حيث نصت الاتفاقية على الآتي (يكون مقر المنظمة جنيف) ([20]).

وتعمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) على تحقيق عدة أغراض وهي: دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم عن طريق التعاون بين الدول وبالتعاون مع أي منظمة دولية أخرى حيثما كان ذلك ملائما.

ولتحقيق هذه الأغراض فإن (الوايبو) عن طريق أجهزتها المختصة مع مراعاة اختصاصات كل الاتحادات:

1 -تعمل على دعم اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تيسير الحماية الفعالة للملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم، والى تنسيق التشريعات الوطنية في هذا المجال.

2-تقوم بالمهام الإدارية لاتحاد باريس والاتحادات الخاصة بالمنشأة فيما يتعلق بذلك الاتحاد ولاتحاد برن.

3-يجوز لها أن تقبل تولي المهام الإدارية الناشئة عن تنفيذ أي اتفاق دولي آخر يهدف إلى دعم حماية الملكية الفكرية أو المشاركة في مثل هذه المهام.

4-تشجيع إبرام الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تدعيم حماية حقوق الملكية الفكرية.

5-تعرض تعاونها إلى الدول التي تطلب المساعدة الفنية في مجال الملكية الفكرية.

6-تجمع المعلومات الخاصة بحماية الملكية الفكرية وتنشرها، وتجري الدراسات في هذا المجال وتشجعها وتنشر كل الدراسات وتشعبها.

7-توفر الخدمات التي تيسر الحماية الدولية للملكية الفكرية، وتنهض بأعباء التسجيل في هذا المجال، كما تنشر البيانات الخاصة بالتسجيلات حيثما كان ذلك ملائما.

8-تتخذ كل إجراء ملائم آخر ([21]).

ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف والمقاصد ستطور (الوايبو) المزيد من الأدوات الفعالة الجديدة لاستبدال النظم الوطنية في اقتناء ورعاية وحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، حيث يجب أن تجدد البنى التحتية باستمرار، وتراجع لكي تتوافق وتتماشى مع التطورات القانونية والتقنية الاقتصادية، وسوف تسرع (الوايبو) الخطى لتبسيط الإجراءات وتحسينها وإيجاد التناغم والانسجام في التدابير ذات الصلة بالقوانين الوطنية لتأسيس نظام ملكية فكرية ملائم للمستخدم، باستخدام نظم الحماية الدولية الراهنة، مثل معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام مدريد وجعلها أكثر إغراء وأقل تعقيدا وتكلفة للمبدعين وأكثر فاعلية عبر تطبيق تقنيات معلومات مواكبة داخل المنظمة ([22]).

ونخلص مما تقدم أن منظمة (الوايبو) تعمل عن طريق أجهزتها المختصة ومع مراعاة اختصاص الاتحادات وتنهض بوظائف عامة طبقا للمادة الرابعة من الاتفاقية حيث تعمل على دعم اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تيسير الحماية الفعالة للملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم والى التنسيق بين التشريعات الوطنية لوضع قواعد موحدة تكفل حماية هذه الحقوق على المستوى الدولي عن طريق إعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية، ووضع قوانين نموذجية لتهتدي بها الدول عند إعداد تشريعاتها الوطنية والتعاون مع الدول التي تطلب المساعدة الفنية في مجال الملكية الفكرية ([23]).

وفي إطار سعي المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتيسير حماية فعالة اهتمت(الوايبو) باعتماد التحكيم في منازعات الملكية الفكرية كوسيلة مهمة من ضمن نظامها لفض منازعات الملكية الفكرية ولمزيد من الأحكام بشأن إجراءات التحكيم في هذه المنازعات أقرت الوايبو إنشاء مركز الوايبو للتحكيم والوساطة وعقدت لهذا المركز بموجب نظامها سلطة الفصل في منازعات الملكية الفكرية وأصبح هذا المركز من أهم آليات حماية الملكية الفكرية في المنظمة، وسوف نتناول فيما يلي نشأة هذا المركز وأنواع التحكيم وإجراءاته وفقا لنظام الوايبو.

رابعا: مركز الوايبو للتحكيم والوساطة:

في عام 1994 م قامت المنظمة العالمية للملكية الفكرية في إطار سعيها لتيسير الحماية الفعالة للملكية الفكرية بإنشاء مركز متخصص للتحكيم في منازعات الملكية الفكرية عرف بمركز الوايبو للتحكيم والوساطة، ويتيح هذا المركز وفقا
لنظامه لمواطني الدول الأعضاء في المنظمة وسيلة سريعة وميسرة لتسوية منازعاتهم المتعلقة بالملكية الفكرية، ويعمل المركز على مساعدة الأطراف على حل النزاعات الناشئة فيما بينهم، كما يعمل على مساعدة الأطراف في اختيار المحكمين من خلال قاعدة بيانات المحكمين بالمركز والتي تضم قائمتها أكثر من 1000 محكم لديهم الخبرة الكافية والتخصص في منازعات الملكية الفكرية.

ونعرض فيما يلي لأنواع وإجراءات التحكيم وفقا لقواعد مركز الوايبو للتحكيم والوساطة.

أ/ أنواع التحكيم وفقا لقواعد مركز الوايبو للتحكيم والوساطة:

وضع نظام المركز للأطراف عند لجوئهم إلى التحكيم للاختيار بين ثلاثة أنواع من التحكيم:

الأول:

عرض نزاعهم للتسوية وفقا لنظام التحكيم والقواعد المنظمة لعمل المركز وهو ما يعرف بالتحكيم المؤسسي ويعتمد هذا النوع من التحكيم القواعد المنصوص عليها في نظام مركز الوايبو للتحكيم والتي تبين كيفية البدء في إجراءات التحكيم وكيفية اختيار المحكمين وسلطاتهم.

الثاني:

اختيار قواعد وإجراءات خاصة تطبق على نزاعهم تحت إشراف المنظمة وهو ما يعرف بالتحكيم الحر، ويعمل هذا النوع من التحكيم على تطبيق الإجراءات والقواعد التي يتفق عليها الأطراف على أن يكون ذلك تحت إشراف مركز الوايبو.

الثالث: التحكيم الشبكي (الإلكتروني):

من الملاحظ أنه قد صاحب الانتشار المتزايد في حجم التجارة الإلكترونية زيادة في معدل الخلافات الناجمة منها مما استتبع البحث عن وسائل لتسوية منازعاتها بطريقة إلكترونية تتمشى وطبيعة تلك المعاملات من حيث السرعة وكونها تتم عبر شبكة اتصالات، فاللجوء إلى القضاء ليس طريقا مقبولا لفض المنازعات الإلكترونية وليس التحكيم العادي طريقا سريعا بدرجة كافية ولذلك ظهر التحكيم الإلكتروني أو التحكيم الشبكي.

ولا يختلف تعريف التحكيم الإلكتروني عن التحكيم العادي إلا أنه يتم عبر الوسائط الإلكترونية وشبكة اتصالات مثل الإنترنت، ولذلك فهو يعني تسوية المنازعات والخلافات عبر شبكات الاتصالات كالإنترنت دون حاجة إلى التواجد المادي لأطراف عملية التحكيم في مكان واحد ([24]).

ب/ القانون الواجب التطبيق:

أقر نظام مركز الوايبو للتحكيم أنه في حالة عدم اتفاق الأطراف على القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في هذه الحالة يخضع للقواعد العامة في نطاقا المنظمة وذلك إذا نص اتفاقا التحكيم صراحة على مباشرة التحكيم بناء على نظام (الوايبو) والذي يعتبر في هذه الحالة جزءا من اتفاق التحكيم ([25]).

أما عن القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع فإن هيئة التحكيم تبت في موضوع النزاع وفقا لما اختاره الطرفان من قانون أو قواعد قانونية، ويعتبر كل تعيين لقانون دولة ما على أنه يشير مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس إلى قواعدها بشأن تنازع القوانين، مالم يتم التشريع على خلاف ذلك، وإذا تخلف الطرفان عن الاختيار وجب على هيئة التحكيم أن تطبق القانون أو القواعد القانونية مما تعتبره مناسبا (25).

ج/ المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية والتي يجوز فيها التحكيم:

استقر الفقه عموما على أن المنازعات التعاقدية المتعلقة باستثمار حقوق الملكية الفكرية يجوز عرضها للتحكيم، ومنازعات الملكية الفكرية التي يجوز إخضاعها للتحكيم نوعان:

يتعلق الأول منها بعقود استثمار حقوق الملكية الفكرية، ويتعلق النوع الثاني بتطبيق نصوص الاتفاقية في شأن الملكية الفكرية وتفسيرها ([26]).

ومنازعات الملكية الفكرية هي إما ذات صفة جنائية أو مدنية، وهذه المنازعات سواء كانت داخلية أو دولية لها في الغالب طابع جنائي وآخر مدني، وهي غالبا ما تتعلق بالتزوير والتقليد والقرصنة أو تقليد الاختراع أو انتحال العلامة التجارية، ولعل طبيعة هذه المنازعات والتي تدور حول شرعية الحقوق أو بطلانها يكون الاختصاص فيها منعقدا للقضاء ولا يجوز التحكيم فيها بل هي في طبيعتها لا تقبل التحكيم إذ ليس من المتصور أن يقوم التحكيم -والذي يعتبر نظاما رضائيا في الأساس بين أطرافه لتسوية منازعاتهم -في هذه الحالة بين صاحب الحق في الملكية والمعتدى عليه ([27]).

ومؤدى ما تقدم أن التحكيم في منازعات الملكية الفكرية يكون في المنازعات ذات الطبيعة المدنية وليست الجنائية.

خامسا: إجراءات التحكيم وفقا لنظام الوايبو:

تبتدئ إجراءات التحكيم وفقا لنظام (الوايبو) من تاريخ استلام المركز لطلب التحكيم، ويحال الطلب بواسطة المركز للمدعي عليه، ويجب أن يتضمن الطلب أسماء الخصوم وعناوينهم، وكذلك يتضمن نسخة من اتفاق التحكيم وأي بند بشأن القانون الواجب التطبيق، كما يجب أن يعرض الطلب موضوع الدعوى ويصف باقتضاب طبيعة النزاع وظروفه مع بيان الحقوق والأموال المعنية ([28]).

وأوجب النظام على المدعى عليه إيداع رده على الطلب لدى المركز وبصورة إلى المدعي، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه طلب التحكيم، ويجوز للمدعى عليه أن يضمن رده بيانا بأي طلب مقابل أو مقاصة ([29]).

وفيما يلي تشكيل هيئة المحكمين فإن النظام ترك الأمر بشأنها لأطراف التحكيم حيث نص على الآتي:

(تتكون محكمة التحكيم من عدد من المحكمين الذين اتفق عليهما الطرفان) ([30]).

ومؤدى النص المذكور أنه جوز تشكيل هيئة التحكيم من أي عدد من المحكمين وذلك بناء على رغبة الأطراف، كما عالج النظام الأساسي لمركز الوايبو والتحكيم والوساطة حال سكوت أطراف النزاع عن تعيين المحكمين وعدم اتفاقهم
على ذلك حيث نص على الآتي:

(وفي حالة سكوتهم عن ذلك وعدم اتفاقهم خلال المهلة المتفق عليها أو خلال 45 يوما من تاريخ الشروع في التحكيم فإن المركز يتولى تلك المهمة) ([31]).

وخلاصة ما تقدم أن الأصل أن يتعين الأطراف المحكمين وفي حالة فشلهم في ذلك فإن النص المذكور أسند هذا الحق لمركز الوايبو للتحكيم والوساطة.

وأقر نظام (الوايبو) مبدأ حياد المحكمين واستقلالهم حيث ألزم المحكمين قبل قبول أي منهم للمهمة أن يكشف للطرفين والمركز وكذلك للمحكمين الذين سبق تعيينهم عن أية ظروف أو صلة قد تثير شكوكا معقولة، ولها ما يبررها حول حياده واستقلاله، أو ينفي وجود أي شيء من هذا القبيل كتابة، فإذا قام بعد ذلك ظرف مما سبق ذكره فعلى المحكم إبلاغه فورا دونما تأخير ([32]).

ولأجل الاستيثاق من الحياد التام واستقلال المحكمين حظر نظام الوايبو على الأطراف وكذلك العاملين لمصلحتهم من ممثليهم الذين ينوبون عنهم إجراء أي اتصال من جانب واحد بأي من المرشحين لتولي مهمة التحكيم إلا لأغراض التأكد من مؤهلاتهم أو استقلالهم أو مدى تفرغهم واستعدادهم لتولي مهمة التحكيم ([33]).

ولمزيد من الضمانات بشأن حيدة المحكمين واستقلالهم أقر النظام الحق في رد المحكمين وعزلهم ([34]).

وعن لغة التحكيم فإن النظام كفل للأطراف الحق في اختيار اللغة المناسبة، وفي حالة سكوتهم عن ذلك جوز النظام لهيئة التحكيم تحديد اللغة والتي هي لغة التحكيم، وبشأن مكان التحكيم فهو المكان الذي يتفق عليه الأطراف لمباشرة إجراءات التحكيم فيه، ووفقا لنظام الوايبو فإن هذا المكان ينعقد الاختصاص في تحديده للأطراف، وفي حالة عدم الاتفاق عليه فيتولى المركز تحديد المكان ([35]).

وكفل النظام لهيئة التحكيم الحق في اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية أو المؤقتة التي تراها ضرورية كالمحافظة على البضائع المتنازع عليها أو إيداعها لدى طرف ثالث أو بيعها إذا كانت معرضة للتلف وذلك بناء على طلب أحد الأطراف.

ويقر المركز سرية المعلومات فقد تتعلق الدعوى في بعض الأحيان بمسائل فنية تقنية تجارية وصناعية وقد يؤدي الكشف عن بعض المعلومات المتعلقة بها إلى إلحاق الضرر بالطرف الذي يرغب في تقديمها أو يطلب إليه تقديمها أثناء سير التحكيم وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يوجه إخطارا لهيئة التحكيم مع إبلاغ نسخة منها إلى الطرف الآخر طالبا اعتبار تلك المعلومات سرية دون الكشف عن مضمونها ([36]).

وفي ختام إجراءات التحكيم يجب أن يصدر حكم التحكيم بالأغلبية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وفي حالة انتفاء الأغلبية يتخذ المحكم الذي يتولى الرئاسة قرار التحكيم كما كما لو كان ذلك بصفته محكما منفردا ويجب أن يستوفي الحكم بعض الشروط الشكلية ومنها الكتابة وتاريخ اتخاذه ومكان التحكيم، ويجب أن يكون مسببا فيوضح الحكم الأسباب التي استند عليها المحكمون في إصداره.

ويتم تبليغ الحكم إلى مركز الوايبو للتحكيم والوساطة بعدد كاف من النسخ، ويجوز لأي من الأطراف خلال ثلاثين يوما من تسلمه نسخة أن يطلب من هيئة التحكيم إصلاح الأخطاء المادية أو الحسابية التي تشوب الحكم مع إبلاغ طلبه إلى الطرف الآخر والمركز، وتقوم الهيئة بإجراء التصحيح خلال ثلاثين يوما من تسلم الطلب في مذكرة منفصلة غير أنه يعد جزء لا يتجزأ من حكم التحكيم ([37]).

ومما تقدم يتضح لنا جليا ما يتميز به الاتجاه الحالي في تسوية منازعات الملكية الفكرية وفقا لنظام الويبو بشأن التحكيم، حيث يوفر هذا النظام الحيدة والسرعة بالإضافة إلى المرونة وهي سمات أساسية في هذا النظام وبمنأى عن النظم القانونية المعاصرة المثقل كاهلها بقضايا كثيرة تستغرق وقتا طويلا ويفتقر فيها القضاة إلى التخصص في مجال الملكية الفكرية، ولعله من البديهي أن الميزات آنفة الذكر تضمن ثقة المستثمرين بما توفره من ضمانات أساسية لإجراءات التحكيم.

المبحث الثالث

التحكيم في منازعات الملكية الفكرية

في كل من القانونين السوداني والمصري

أولا: التحكيم في منازعات الملكية الفكرية في القانون السوداني:

ينظم كفالة حماية الملكية الفكرية في السودان أربعة قوانين أساسية وهي:

– قانون المعاملات التجارية لسنة 1969 م.

– قانون براءات الاختراع لسنة 1971 م.

– قانون النماذج الصناعية لسنة 1974 م.

– قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996 م.

وغني عن القول إن هذه التشريعات ظلت كما هي عليه ولم تطلها يد الإلغاء أو التعديل، كما أن هذه القوانين تنظم المجالات التقليدية للملكية الفكرية، مما يعني ضرورة إعادة النظر في هذه القوانين حتى تأتي مواكبة للتطور الماثل في حقوق الملكية الفكرية.

ولم تنص القوانين المذكورة على اللجوء إلى التحكيم في حال نشوب نزاعات بشأن حقوق الملكية الفكرية، وإنما أسندت الفصل في هذه النزاعات للقضاء.

ولكن بالاستقراء والتتبع لقانون التحكيم السوداني لسنة 2005م نجد أنه لم ينص على التحكيم في الملكية الفكرية تحديدا وإنما نص على سريان أحكام هذا القانون على العلاقة القانونية ذات الطبيعة المدنية مما يفهم ضمنا أنه يمكن أن يدخل في إطار هذه العلاقة النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية، وجاء في هذا القانون ما يلي:

(تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم يجري في السودان أو في الخارج إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون متى كانت العلاقة القانونية ذات طبيعة مدنية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية) ([38]).

ومؤدى النص المذكور أن هذا القانون أقر التحكيم في منازعات الملكية الفكرية المدنية فقط دون غيرها من المنازعات الجنائية الأخرى.

ثانيا: التحكيم في نزاعات الملكية الفكرية في القانون المصري:

أما التشريع المنظم لحماية الملكية الفكرية في جمهورية مصر العربية فهو قانون الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 م، وهو يتضمن أربعة كتب بيانها كالآتي:

الكتاب الأول: يتناول الأحكام المتعلقة ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.

الكتاب الثاني: يتناول الأحكام المتعلقة بكل من العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية، والرسومات والنماذج الصناعية.

الكتاب الثالث: يتناول أحكام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

الكتاب الرابع: يتناول أحكام الأصناف النباتية.

وفيما يتعلق بإمكانية اللجوء للتحكيم فإن الأمر لم يكن واضحا في القانون المذكور إلا في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيث نص على الآتي:

(في حالة اتفاقا طرفي النزاع على التحكيم تسري أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 م ما لم يتفقا على غير ذلك ([39]).

ويذهب بعض الرأي إلى القول إنه لا يمكن القول بسريان هذا النص على كافة حقوق الملكية الفكرية، وإنما يظل تطبيقه قاصرا على الكتاب الثالث من قانون الملكية الفكرية المصري الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهذا يعني أن التحكيم لا يجوز إلا في نطاق هذه الحقوق، ولو أراد المشرع المصري غير ذلك لفصل في مواضع أخرى ([40]).

الخاتمة:

نخلص مما تقدم إلى عدد من التوصيات بشأن التحكيم في منازعات الملكية الفكرية على النحو الآتي:

  • أهمية ملاحقة القوانين العربية المنظمة لجهة الملكية الفكرية بالتعديلات حتى تتوافق والتطور التكنولوجي الذي أقر صورا جديدة للملكية الفكرية بخلاف صورها التقليدية.
  • لأهمية الملكية الفكرية كأداة في التنمية الاقتصادية نرى ضرورة أن ينص على التحكيم في منازعات الملكية الفكرية ضمن أحكام قانون التحكيم العربي الموحد.
  • إقرار تدريس مادة التحكيم في منازعات الملكية الفكرية في التعليم الجامعي بالجامعات العربية وكذلك بمراكز التحكيم.
  • ضرورة القيام بدورات تدريبية متخصصة في مجال التحكيم في منازعات الملكية الفكرية.
  • أهمية قيام المزيد من مراكز التحكيم المتخصصة بالفصل في منازعات الملكية الفكرية.
  • العمل على إنشاء وحدة للتحكم خاصة بمنازعات الدول النامية والأقل نموا بمركز الوايبو للوساطة والتحكيم وذلك لأغراض مراعاة ظروفها الاقتصادية.
  • أهمية النص على شرط التحكيم في كافة عقود الملكية الفكرية.

[1] ابن عابدين -حاشية رد المختار على الدر المختار -ج 5 -428.

[2] د. إبراهيم محمد احمد -نشأة وتطور التحكيم -ص 21.

[3] المادة (4) من قانون التحكيم السوداني لسنة 2005 م.

[4] المادة (4) من قانون التحكيم المصري لسنة 1994 م.

[5] د. حيدر بشير غلام الله -الحماية القانونية لحق المؤلف -ص 23.

[6] Kartis Kock How Intellectual property Rules Global Economy P.46

[7] د. عبد الرشيد مأمون -د. سامي عبد الصادق -حق المؤلف والحقوق المجاورة في ضوء قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 م -ص 6.

[8] د. عبد الرشيد مأمون -د. سامي عبد الصادق -مرجع سابق -ص 7.

[9] Dr Kamil Edris , Intellectual property A power Tool for Economic Grouth , P17.

[10] المادة (25/1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م.

[11] المادة (25/2) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.

[12] المادة (23/1) من المصدر السابق.

[13] المادة (23/2) من المصدر السابق.

[14] د. حيدر بشير غلام الله -الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية (دراسة مقارنة) -رسالة دكتوراه -كلية القانون -جامعة جوبا -2006 م -ص 11.

[15] ايريك ويلزر -مركز الويبو الوسيط البديل لحسم النزاعات الخاصة بالملكية الفكرية، أبحاث ندوة الجمعية الدولية لحماية الملكية الصناعية -القاهرة 21 -23 أكتوبر تشرين أول 1997 م -ص 62.

[16] د. أحمد صدقي محمود -الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية وفقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 م -ص 84.

[17] كوثر عبد الله محمد -التحكيم في منازعات الملكية الفكرية -ص 126.

[18] ديباجة اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 1967 م.

[19] المادة (1) من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 1967 م.

[20] المادة (10) من اتفاقية إنشاء المنظمة لعام 1967 م.

[21] المادة (4) من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 1967 م.

[22] Dr. Kamil Edris, Intellectual Property A power Tool for Economic Grouth P3410

[23] د. حيدر بشير غلام الله -حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية -مجلة العدل -العدد الثاني والعشرون -ديسمبر 2007 م.

[24] د. خالد ممدوح إبراهيم -التحكيم في عقود التجارة الإلكترونية -المؤتمر الأول للتحكيم للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي في الفترة من 22/3/2008 م حتى 24/3/2008م -ص 15،14.

[25] المادة (3) من نظام الوايبو بشأن التحكيم.

(25) المادة(59/أ) من نظام الوايبو بشأن التحكيم.

[26] كوثر عبد الله محمد -التحكيم في منازعات الملكية الفكرية -ص 124.

[27] المرجع السابق -ص 130.

[28] المادة(9) من نظام الوايبو بشأن التحكيم.

[29] المادة (11) من نظام الوايبو بشأن التحكيم.

[30] المادة (14/أ) من المصدر السابق.

[31] المادة(19) من المصدر السابق.

[32] المادة(19) من المصدر السابق.

[33] المادة (21) من نظام الوايبو بشأن التحكيم.

[34] المادة (24) من المصدر السابق.

[35] المادة (140) من المصدر السابق.

[36] كوثر عبد الله محمد -مرجع سابق -ص 105.

[37] كوثر عبد الله محمد -مرجع سابق -ص 208.

[38] المادة (3/1) من قانون التحكيم السوداني لسنة 2005 م.

[39] المادة (182) من قانون الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 م.

[40] د. أحمد صدقي محمود -الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية وفقا لأحكام ا لقانون رقم 82 سنة 2002 م -94.

الأكثر رواجًا