تعليق على قرار محكمة النقض( الغرفة الاجتماعية)

قرار عدد 59 مؤرخ في 10 يناير 2013 ([1])

الأستاذ جمال المغربي

محامي بهيأة الدار البيضاء وباحث بسلك

الدكتوراه بكلية الحقوق الرباط أكدال

مقدمة:

صدر حديثا عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض, قرار قضى باختصاص القضاء الإداري نوعيا, بالبت في نزاع يتعلق براتب الزمانة مستندا على الأساس القانون التالي:

– المادة 41 من قانون المحاكم الإدارية ([2]) :

(تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق:

– الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لرواتب التقاعد …)

وأيضا الفصل 47 من قانون الضمان الاجتماعي بتاريخ 27 يوليوز 1972 ([3]) الذي جاء فيه: (إن المؤمن له الذي لا يتوفر على شروط السن المقررة في الفصل 53 والمصاب بزمانة يظن أنها مستمرة وغير مطبق عليها التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية والمثبتة بصفة قانونية من لدن الطبيب المعالج تجعله عاجزا عجزا تاما عن مزاولة أي عمل يدر عليه نفعا, يخول الحق في راتب معاش, إذ أثبت توفره على ألف وثمانين يوما من التأمين على الأقل, منها مائة وثمانية أيام خلال الإثني عشر شهرا المدنية السابقة لبداية العجز عن العمل المترتبة عنه الزمانة.

وإذا كانت الزمانة ناتجة عن حادثة اعترف للمصاب بالحق في الراتب دون شرط التأمين على أن يكون التأمين مفروضا عليه في تاريخ وقوع الحادثة.

وعلى هذا الأساس القانوني وبناءا على المادة 12 من قانون المحاكم الإدارية الذي ينص أن قواعد الاختصاص النوعي المرتبط باختصاص المحاكم الإدارية هو من النظام العام وعلى الجهة القضائية المفروضة عليها القضية, أن تثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا قضت محكمة النقض باختصاص القضاء الإداري نوعيا بالبت في نزاعات راتب الزمانة بصفة خاصة وجميع باقي المعاشات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ([4]) ويثير هذا القرار لدينا ملاحظتين هامتين وهما:

أولا: فيما يتعلق بالأساس القانوني:

حيث يلاحظ أن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض اعتمدت فقط على ما جاء في قانون إحداث المحاكم الإدارية وقانون الضمان الاجتماعي دون أي إشارة إلى قانون المسطرة المدنية الذي يعطي خصوصية هامة لجميع نزاعات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في أنها نزاعات اجتماعية أفرز لها المشرع مسطرة قضائية خاصة في إطار المساطر الخاصة المرتبطة بالقضايا الاجتماعية.

ثانيا: فيما يتعلق بالطابع الاجتماعي للنزاع

حيث يلاحظ أن المشرع المغربي في الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية أعطى للنزاعات المترتبة عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي صفة القضايا الاجتماعية وأعطى الاختصاص بالبت فيها للمحاكم الابتدائية.

ليطرح الإشكال هنا حول مدى اختصاص القضاء الإداري بنزاعات الضمان الاجتماعي ذات الطبيعة الاجتماعية التي تسند اعتمادا أيضا على أساس قانوني وهو الفصل 20 من ق.م.م للمحاكم الابتدائية العادية.

وللجواب على هذا الإشكال سنقوم بدراسة تطور قضاء الضمان الاجتماعي منذ ظهور هذا النظام في المغرب لنقف على خصوصياته وعلى رؤية المشرع للقضاء المختص بهذا النوع من النزاع لنصل بعدها إلى رؤية القضاء الإداري في مدى اختصاصه بنزاعات الضمان الاجتماعي ذات الطبيعة الاجتماعية.

ومن خلال قراءة قرار الغرفة الاجتماعية أعلاه يظهر جليا أنه يتحدث عن التعويضات التي تأخذ وصف أو شكل معاش وما راتب الزمانة إلا أحد أنواعها ليبقى النوعين الآخرين وهما معاش الشيخوخة أو التقاعد والمعاش الممنوح للمتوفى عنهم أيضا حسب مفهوم هذا القرار معاشات وما يسري على راتب الزمانة سيسري على بغية أنواع التعويضات الطويلة الأمد الأخرى وسيختص بهما القضاء الإداري على أساس المادة 41 من قانون إحداث المحاكم الإدارية.

وهذا الإشكال سنعالجه من خلال التصميم التالي:

المطلب الأول: خاصية الطبيعة الاجتماعية لنزاعات الضمان الاجتماعي ودورها في تحديد القضاء المختص.

الفقرة الأولى: القضاء المختص بنزاعات الضمان الاجتماعي في ظل ظهير 1959.

الفقرة الثانية: القضاء المختص بنزاعات الضمان الاجتماعي في ظل ظهير 1972.

المطلب الثاني: مدى اختصاص القضاء الإداري بالبت في نزاعات الضمان الاجتماعي.

الفقرة الأولى: رؤية القضاء الإداري لاختصاصه بالبت في نزاعات رواتب الزمانة الممنوحة لأجراء القطاع الخاص.

الفقرة الثانية: الأساس القانوني لاختصاص المحاكم الابتدائية العادية بالبت في نزاعات الضمان الاجتماعي.

الخاتمة.

المطلب الأول: خاصية الطبيعة الاجتماعية لنزاعات الضمان الاجتماعي ودورها

في تحديد القضاء المختص

تعتبر التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها مختلف دول العالم بعد الحرب العالمية الأولى والثانية ([5]) والأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 وما نتج عنها من مشاكل تخص الأمن الاقتصادي والاجتماعي وتحولها من مشاكل فلسفية إلى مشاكل قانونية, حظيت باهتمام المشرع في مختلف دول العالم, ليجد لها حل في نظام مستحدث وهو نظام الضمان الاجتماعي الذي ظهر وتطور في النصف الأول من القرن العشرين ([6]) , حتى أصبح نظاما له أهدافه وأدواته التي سعى من خلالها إلى تحقيق حماية اجتماعية للمستفيدين منه ضد أي خطر من الأخطار الاجتماعية التي تهددهم بالبؤس والحاجة كالمرض, والعجز والشيخوخة, ووفاة المعيل وغير ذلك من المخاطر الاجتماعية التي تمنع من كسب العيش أو تزيد من الأعباء وقد ظهر مصطلح الضمان الاجتماعي لأول مرة في القانون الأمريكي للضمان الاجتماعي (social security Aot) بتاريخ 14 غشت 1935 ومن القانون الأمريكي انتقل هذا المصطلح إلى بقية تشريعات الدول الأخرى ([7]) .

ويعتبر المغرب من أوائل الدول العربية التي عرفت تشريعا خاصا بنظام الضمان الاجتماعي ([8]) في 31 دجنبر 1959 ([9]) أي قبل حوالي نصف قرن من اليوم على الرغم من أن بعض أنواع الحماية التي يهدف إلى تحقيقها نظام الضمان الاجتماعي كانت محققة سابقا في التشريع المغربي بواسطة نصوص تشريعية خاصة ([10]) .

ظهير 1959 الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أبريل 1961 لم يشير لأكثر من 10 سنوات ليظهر قصوره خصوصا فيما يتعلق بجانب النزاعات التي كانت من بين أهم أسباب التغيير ([11]) بظهير جديد وهو ظهير 27 يوليوز 1972 ([12]) والذي بدء العمل به في فاتح أكتوبر 1972 وهو الظهير المطبق حاليا مع التعديلات والتغييرات التي أدخلت عليه.

ليطرح السؤال هنا كيف نظر المشرع لطريقة حل نزاعات الضمان الاجتماعي في ظل ظهير 1959 الملغي وإذا كانت النزاعات من بين أهم عوامل التغيير وإلغاء هذا القانون الأول للضمان الاجتماعي فكيف أصبحت نظرة هذا المشرع لطريقة حل نزاعات الضمان الاجتماعي في ظل الظهير الحالي لسنة 1972 وهذا هو ما سنتناوله في فقرتين:

الفقرة الأولى: القضاء المختص بنزاعات الضمان الاجتماعي في ظل ظهير 1959

برجوعنا إلى ظهير 1959 نجد أن الفصل الأول منه يتحدث عن أن نظام الضمان الاجتماعي تتولى تسييره مؤسسة عمومية تسمى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبرجوعنا إلى موضوع النزاعات نجد أن الفصل 71 من ظهير 1959 ينص على لجان قضائية متخصصة في النزاعات المتعلقة بقضايا الضمان الاجتماعي حيث نص أن النزاعات التي تنجم عن تطبيق تشريع وتنظيم الضمان الاجتماعي تباشر تسويتها لجان متألفة من قاض تابع للمحكمة الابتدائية بصفته رئيسا وممثل عن وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية وممثل عن الأجراء وممثل عن المؤاجرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو الراجح.

وتكون مقررات هذه اللجان الابتدائية قابلة للاستئناف لدى لجان عليا مؤلفة من قاض تابع لمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا وممثل عن وزير الشغل والشؤون الاجتماعية وممثل عن الأجراء وممثل عن المؤاجرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو الراجح.

وتكون المقررات الصادرة من اللجان العليا, قابلة للطعن فيها بطريق النقض.

وبوجود هذه اللجان القضائية ذات التركيبة التشاركية تضم جميع الأطراف المعنية بنظام الضمان الاجتماعي يظهر أن لهذا النوع من النزاعات خصوصية استدعت ضرورة أن يضع لها المشرع لجان قضائية لحلها في وقت كان التنظيم القضائي المغربي يعرف وجود محاكم عادية وأخرى استثنائية وهذا يؤكد أن هذا النوع من النزاعات يختلف في خصوصياته حتى عن بعض النزاعات الاجتماعية الأخرى كنزاعات الشغل ونزاعات حوادث الشغل والأمراض المهنية.

فالتنظيم القضائي المغربي في عهد الحماية بدء بإنشاء ما يسمى بالمحاكم الفرنسية بالمغرب بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 وكانت هذه المحاكم تتألف من محاكم الصلح ومحاكم ابتدائية كانت تنظر في نزاعات الشغل ونزاعات حوادث الشغل طبقا للقواعد العامة في حين كان اختصاص محاكم الصلح محصورا في البحث وإجراء محاولة الصلح إلى غاية سنة 1929, حيث صدر ظهير 16 دجنبر 1929 يقضي بإنشاء مجالس الخبراء تتولى النظر في النزاعات التي تنشأ بين الفرنسيين أو بينهم وبين غيرهم من الأجانب الذين كانوا مقيمين بالمغرب بسبب علاقات الشغل المرتبطة بالقطاعين الصناعي والتجاري في حين بقيت حوادث الشغل من اختصاص القضاء العادي وفق مسطرة خاصة, تضمنها ظهير 1927 أو المسطرة العادية بالنسبة لمن لم يشمله مقتضى الظهير المذكور ([13]) .

وبانتهاء عهد الحماية وتأسيس محاكم الشغل بمقتضى ظهير 29 أبريل 1957 تم إلغاء مجالس الخبراء وتعويضها بمحاكم الشغل كمحاكم وطنية مختصة بنزاعات الشغل بما فيها النزاعات الفلاحية في حين ظلت حوادث الشغل والأمراض المهنية من اختصاص المحاكم العادية مما ترتب عنه تعدد الجهات القضائية المختصة بالمادة الاجتماعية.

وبالرجوع إلى نزاعات الضمان الاجتماعي ولو أن المشرع وضع لها لجان قضائية خاصة تتولى حل هذه النزاعات في حين أنه كان بإمكانه إعطاء الاختصاص للمحاكم العادية التي وأمام عدم وجود هذه اللجان على أرض الواقع فإن هذه المحاكم العادية هي من كانت تتولى البت في دعاوى الضمان الاجتماعي, حيث كانت محاكم السدد هي المختصة إذا كان النزاع تقل قيمته عن 900 درهم, أما إذا تجاوز  مبلغ النزاع 900 درهم فإن المحكمة الإقليمية هي المختصة للنظر في قرار لجنة النزاعات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ([14]) .

وأمام هذا الوضع ورغبة من المشرع في توحيد جهة القضاء المنوط بها البت في النزاعات ذات الطابع الاجتماعي ألغى المشرع محاكم الشغل وعوضها بالمحاكم الاجتماعية بمقتضى ظهير 27 يوليوز 1972 للإشارة فقط فهذا التاريخ هو نفسه الذي ألغى فيه المشرع ظهير 31 دجنبر 1959 كأول قانون للضمان الاجتماعي وتعويضه بظهير 27 يوليوز 1972 ليطرح السؤال ما هو الجديد الذي جاء به المشرع بخصوص الطريقة والقضاء المختص بنزاعات الضمان الاجتماعي ذات الطبيعة الاجتماعية.

الفقرة الثانية: القضاء المختص بنزاعات الضمان الاجتماعي في ظل ظهير 1972

ألغى المشرع ظهير 31 دجنبر 1959 بالظهير الحالي الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1972 وهذا التاريخ هو نفسه الذي أسس فيها نفس المشرع للمحاكم الاجتماعية بالمغرب ([15]) والتي باشرت اختصاصها في فاتح يناير 1973.

وقد كان الاختصاص المنوط بهذه المحاكم يشمل بالإضافة إلى الاختصاص بالنزاعات الفردية المتعلقة بعقد الشغل ،الاختصاص بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالإضافة إلى الاختصاص بنزاعات الضمان الاجتماعي حيث نص الفصل 71 من ظهير 1972 ([16]) على عبارة المحكمة الاجتماعية التي أصبحت هي المختصة بهذا النوع أيضا من النزاعات بالإضافة إلى الفصلين 20 و  21 من قانون إحداث المحاكم الاجتماعية لسنة 1972 الذي ألغى المقتضيات المتعلقة باختصاص لجان النزاعات الابتدائية والاستئنافية في مادة الضمان الاجتماعي.

ومن مميزات هذا الظهير الجديد المحدث للمحاكم الاجتماعية أنه لم يأتي بالجديد فقط على مستوى الاختصاص بل جاء بقواعد مسطرية جديدة كنظام المساعدة القضائية التي يتمتع بها الأجير أو ذوي حقوقه بقوة القانون وأيضا تقليص طرق الطعن واعتماد طرق جديدة للتبليغ ([17]) .

وإذا كان إنشاء هذه المحاكم وحصر اختصاصها في قضايا الشغل والضمان الاجتماعي يعتبر بمثابة خطوة مهمة نحو إيجاد قضاء متخصص في النزاعات والمادة الاجتماعية فإن هذه التجربة وللأسف لم تعمر لأكثر من سنة إذ أن المشرع وبموجب ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي ألغى المحاكم الاجتماعية, وأدمج القضاء الاجتماعي في إطار الولاية العامة للقضاء العادي حيث أضحى القضاء الاجتماعي غرفة من غرف المحاكم الابتدائية, وفي نفس السنة كذلك صدر قانون المسطرة المدنية بتاريخ 28 سبتمبر 1974 والذي نص في الفصل 20 منه أن المحاكم الابتدائية تختص في القضايا الاجتماعية ومن بين هذه القضايا الاجتماعية النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي ([18]) , وعليه فإن قرار محكمة النقض الصادر عن الغرفة الاجتماعية من وجهة نظرنا عندما تجاهل الطبيعة الاجتماعية لنزاعات الضمان الاجتماعي التي أكد عليها المشرع سواء في ظهير 1959 أو في ظهير 1972 من خلال القضاء المختص للفصل فيها على أساس أن هذا النوع من النزاعات له من الخصوصية والطابع الاجتماعي ما يميزه لدرجة أن المشرع وضع لهذا النوع من النزاعات الاجتماعية مسطرة تقاضي خاصة في إطار ما يسمى بالمساطر الخاصة وهي مسطرة تقاضي خاصة بالنزاعات الاجتماعية ولعل من أهمها وجود مستشارين مشاركين للقاضي عند بثه في هذا النوع من النزاعات بالإضافة إلى المساعدة القضائية ([19]) بالإضافة إلى أن الغرفة الاجتماعية التي أصدرت القرار أعلاه تجاهلت الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية وهو الفصل الذي يؤكد على اختصاص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية ومن بينها نزاعات الضمان الاجتماعي والقرار أعلاه عندما استند على المادة 41 من قانون إحداث المحاكم الإدارية جعلنا نحاول الوقوف على وجهة نظر القضاء الإداري في مدى اختصاصه بنزاعات الضمان الاجتماعي وهو ما سنتناوله في المطلب الثاني.

المطلب الثاني: مدى اختصاص القضاء الإداري بالبت في نزاعات الضمان الاجتماعي

أصبح النظام القضائي المغربي ابتدءا من سنة 1993 يأخذ بنظام المحاكم المتخصصة بعد إحداث المحاكم الإدارية ([20]) والمحاكم التجارية ([21]) ولا يخفى على أحد ما يمثله الوقوف على القضاء المختص بالنظر في النزاع بشكل عام وبنزاعات الضمان الاجتماعي بشكل خاص من أهمية بالغة ([22]) وإذا كان الاختصاص المحلي لم يثر أي إشكال على أساس أن الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية حددته بشكل فيما يتعلق بنزاعات الضمان الاجتماعي خصوصا وأن الاختصاص المحلي سواء في قانون المسطرة المدنية أو في قانون إحداث المحاكم الإدارية ليس من النظام العام فإن الاختصاص النوعي في قانون إحداث المحاكم الإدارية وبصريح المادة 12 اعتبره المشرع من قبيل النظام العام ويمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.

هذا الإشكال لم تكن له قبل إحداث المحاكم الإدارية أو التجارية أي أهمية تذكر على اعتبار أن المحاكم الإبتدائية كانت لها الولاية العامة للبت في جميع القضايا المدنية والتجارية والإدارية بما فيها نزاعات الضمان الاجتماعي.

ولكن منذ إنشاء القضاء الإداري بدء هذا الأخير يجد له أساسا قانونيا للنظر في نزاعات الضمان الاجتماعي سواء من ناحية المؤسسة الساهرة على تطبيق نظام الضمان الاجتماعي وهو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي اعتبر المشرع مؤسسة عمومية في الفصل الأول من ظهير 27 يوليوز 1972 وبالتالي فالقرارات الصادرة عن هذه المؤسسة تعتبر قرارات إدارية ولو اصطدامها بالطبيعة الاجتماعية لنزاعات الضمان الاجتماعي لأقر القضاء الإداري باختصاصه بالبت فيها ([23]) .

وإذا كان موضوع قرارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره مؤسسة عمومية أثار خلافا حول المحكمة المختصة فإن نزاعات معاشات أجراء القطاع الخاص الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعرف أيضا جدلا بخصوص القضاء المختص بها هل هو القضاء الإداري على أساس المادة 41 من قانون إحداث المحاكم الإدارية أو المحاكم العادية على أساس الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن نزاعات الضمان الاجتماعي هي ذات طابع اجتماعي والقضايا الاجتماعية لها من الخصوصية ما يجعلها خارجة عن اختصاص المحاكم الإدارية التي تسهر بالأساس على حسن تطبيق القانون بين الفرد المرتفق ومرافق الدولة العمومية.

ووجود أكثر من أساس قانوني للقول بأحقية كل محكمة في البت في نزاعات معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجعلنا نقف على رؤية القضاء الإداري على أساس أن اختصاصه من النظام العام من مدى اختصاصه بنزاعات معاشات أجراء القطاع الخاص في الفقرة الأولى على أن نعالج الأساس القانوني لاختصاص المحاكم العادية بنزاعات معاشات أجراء القطاع الخاص الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: رؤية القضاء الإداري لاختصاصه بالبت في نزاعات رواتب الزمانة الممنوحة لأ جراء القطاع الخاص

نعتقد أن عبارة المحكمة المختصة التي أصبح عليها الفصل 71 من قانون الضمان الاجتماعي بعد سنة 2004 تؤكد قناعتنا أن المشرع بعدم تأكيده صراحة على عبارة المحكمة الابتدائية أو العادية في هذا الفصل فإنه حاول إعطاء بعض الاختصاص للقضاء الإداري للبت في بعض نزاعات الضمان الاجتماعي وأمام غموض الفصل 71 من ظهير 1972 والمادة 41 من قانون إحداث المحاكم الإدارية والطبيعة الاجتماعية لنزاعات الضمان الاجتماعي التي نص المشرع على اختصاص المحاكم الابتدائية العادية بها حسب الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية فإن القضاء الإداري وبقراراته حاول رسم حدود اختصاصه بنزاعات الضمان الاجتماعي فبرجوعنا إلى حيثيات حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط نجده فيه حيث تمسكت الجهة الطاعنة باختصاص المحكمة الإدارية على اعتبار أن الطعن موجه ضد قرار صادر عن مؤسسة عمومية وحيث إن كان القرار المطعون فيه صادر عن سلطة إدارية فإن موضوعه يتعلق بمدى استحقاق عاملة في القطاع الخاص لراتب الزمانة, وهو ما يخرج عن دائرة اختصاص القاضي الإداري.

حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حيثيات التعليل: (لكن حيث إن الطلب يتعلق بمعاش الزمانة الذي يدخل ضمن أنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي ومن بينها نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفته مؤسسة عمومية, والتي أصبحت المحاكم الإدارية تختص بالنظر فيها في إطار النزاعات الناشئة عن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها طبقا للمادة 41 (الفقرة السابعة) المحدث للمحاكم الإدارية ولا أساس لما قضت به المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا من اختصاصها نوعيا للبت في الطلب ([24]) وإذا كنا نلاحظ أن هذا الحكم قد أخذ بالمعيار المركب الذي يجمع بين المعيار العضوي ومعيار القانون الواجب التطبيق, كما أننا نعيب على هذا الحكم إقصاءه للمادة 20 من قانون المسطرة المدنية وتجاهله للطبيعة الاجتماعية لهذا النوع من النزاعات, هذه الطبيعة الاجتماعية ستأكد المحكمة الإدارية بالرباط أنها هي أساس اختصاص المحاكم الابتدائية بهذا النوع من النزاع حيث جاء في حيثيات حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط:

وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ودراستها لطلب الطاعنة يتبين لها أن جوهر النزاع هو إلغاء القرار الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد 705429 القاضي برفض صفة عاجز بعد المراقبة الطبية وتوقيف صرف منحة الزمانة.

وحيث إنه ولئن كان القرار المطعون فيه يتوفر على جميع المقومات المطلوب توفرها في القرار الإداري ماديا وموضوعيا فإنه بالرجوع إلى المرسوم رقم 54-72-2 نجد أن الفصل 16 منه ينص على أن النصاب الذي ينازع في المقرر القاضي بحذف أو توقيف راتب الزمانة ملزم بعرض قضيته على المحكمة الاجتماعية وحيث إن القضايا الاجتماعية لا تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية بل هي من صلب اختصاص المحاكم الابتدائية, وعليه يبقى الاختصاص للمحاكم الابتدائية ([25]) .

وإذا كنا نتفق تماما مع ما جاء به هذا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بخصوص أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو قرار إداري ماديا وموضوعيا إلا أن الطبيعة الاجتماعية لهذا النوع من النزاعات هو الذي يعطي الاختصاص للمحاكم الابتدائية.

ونحن نعتقد أن الطبيعة الاجتماعية لهذا النوع من النزاعات ليس هو فقط الأساس لاختصاص المحاكم الابتدائية بل إن هناك أسس قانونية أخرى لاختصاص المحاكم الابتدائية وهذا ما سنتناوله في الفقره الثانية.

الفقرة الثانية: الأساس القانوني لاختصاص المحاكم الابتدائية

إذا كان القضاء الإداري قد أقر بالطابع الاجتماعي لنزاعات الضمان الاجتماعي التي كان المشرع سباقا إلى الإشارة إليها في الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية فإن نزاعات راتب الزمانة يعتبر أحد أنواع نزاعات الضمان الاجتماعي التي تتميز بنفس خاصية الطابع الاجتماعي.

وإذا كان المشرع المغربي تبنى في المادة 41 من قانون إحداث المحاكم الإدارية اختصاص المحاكم الإدارية بالنزاعات الناشئة عن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لرواتب التقاعد فإنه لنا عدة ملاحظات على هذه المادة, كما أننا نؤكد أن هناك عدة نصوص وأسس قانونية لاختصاص المحاكم الابتدائية العادية وذلك كالتالي:

  • إذا كانت المادة 41 من قانون إحداث المحاكم الإدارية جاءت عامة ومجردة وغير محددة لأنواع العاملين بل فقط اكتفت بالإشارة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لرواتب التقاعد إلا أننا نعتقد أن أي توسع في الاختصاص ينبغي أن يكون في حدود ما تستوعبه المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية التي تسند الاختصاص للمحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين وعليه فإننا نعتقد أنه يجب قراءة المادة 41 من قانون إحداث المحاكم الإدارية في حدود المادة 8 من نفس القانون والتي تؤكد أن أجراء القطاع الخاص والذين تجري عليهم مقتضيات نظام الضمان الاجتماعي ليس من اختصاص المحاكم الإدارية.
  • كما أن الفصل 21 من قانون المسطرة المدنية تحدث عن اختصاص المحاكم الابتدائية فيها يتعلق بنزاعات المعاشات عند حديثه عن الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية والتي يدخل من ضمنها نزاعات راتب الزمانة, ووجهة نظرنا هذه سيؤكدها حكم قضائي إداري صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط جاء فيه (اختصاص المحاكم الإدارية في مادة المعاشات ينحصر فقط في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمستحقات التقاعدية للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.

أما المنازعة في استحقاق رواتب المعاش المستحقة للعاملين في القطاع الخاص والمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن الاختصاص فيها يبقى غير منعقد للمحاكم الإدارية. ([26])

  • كما نعتقد أنه لا يجب أن تنسى أهمية المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية في تكريس قاعدة أن الطلب الهادف إلى إلغاء القرارات الإدارية لا يقبل إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل.
  • كما لا يجب أن تنسى الفقرة الأخيرة من الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية التي كرست أيضا أنه لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية في إطار ما يسمى بالدعوى الموازية.

وعليه فإننا نعتقد أن القضاء الاجتماعي يبقى هو المختص في نزاعات معاشات الزمانة بصفة خاصة وجميع أنواع نزاعات الضمان الاجتماعي بصفة عامة ليس فقط على أساس الطابع الاجتماعي بل على أساس قانوني حددته العديد من النصوص القانونية وأكده العمل القضائي.

الخاتمة:

نعتقد أن إشكال الاختصاص بنزاعات الضمان الاجتماعي بشكل عام ستزداد حدتها في المستقبل بسبب عدم ذكر المشرع لنزاعات الضمان الاجتماعي ضمن اختصاص المحاكم الاجتماعية ولهذا ولتجنب الوقوع في هذا الإشكال مستقبلا والذي ستكون له آثار سلبية بالدرجة الأولى على المؤمن له أو ذوي حقوقه وهو ما يخالف روح وهدف نظام الاجتماعي المتمثل في الأساس في مساعدة الأجير المؤمن له لمواجهة أي خطر من الأخطار الاجتماعية التي تزيد في أعبائه أو تنقص من قدرته على الكسب للعيش لهذا فإننا نوصي في ختام هذا الموضوع على ما يلي:

  1. ضرورة أن يتدارك المشرع الإغفال الذي وقع فيه في الفصل الثاني من التنظيم القضائي المغربي المعدل سنة 2011 وينص على غرف خاصة بنزاعات الضمان الاجتماعي تكون له من الخصوصية ما يلاءم طبيعة هذا النظام والنزاعات المرتبطة به وسندنا في هذا الطلب هو ما ذهبت إليه بعض التشريعات المقارنة من إفراز أجهزة قضائية خاصة للفصل في نزاعات الضمان الاجتماعي كحال المشرع التونسي الذي أحدث سنة 2003 مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي أو المشرع الفرنسي قبله الذي أحدث محاكم قضايا الضمان الاجتماعي المعروفة اختصارا ب TASS ([27]) .  
  2. حان الوقت للتفكير جديا في وضع قانون خاص بنزاعات الضمان الاجتماعي على غرار بعض التشريعات كالتشريع الجزائري الذي وضع القانون رقم 08/08 لسنة 2008 المتعلق بنزاعات الضمان الاجتماعي.
  3. ضرورة خلق لجان لحل نزاعات الضمان الاجتماعي قبل عرض النزاع على القضاء على غرار اللجان المحلية والوطنية التي وضعها المشرع لحل النزاعات الضريبية هاته اللجان تكون ذات تركيبة تشاركية تتكون من ممثلين عن جميع الأطراف المرتبطة بهذا النظام ويكون اللجوء إليها إجباريا قبل عرض النزاع على القضاء.
  4. ضرورة تعديل الفصل 71 من ظهير 1972 من عبارة المحاكم المختصة التي تبقى عبارة واسعة وفضفاضة إلى عبارة المحاكم الاجتماعية نظرا لإعادة إحياء هذا النوع من المحاكم في التنظيم القضائي المغربي مجددا وهذا على غرار بعض القوانين الحديثة الأخرى التي حدد فيها المشرع المحكمة المختصة بالطعون في قراراتها الصادرة عن مؤسسات عمومية كالقانون 97 – 17 المعدل بالقانون رقم 05-31 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية التي جاء في المادة 15 منه أنه يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص بالبت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون وأوجه الشبه بين القانونين هو أن كليهما يسهر على حسن تطبيقهما مؤسستان عموميتان هما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في نظام الضمان الاجتماعي والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في نظام حماية الملكية الصناعية والتجارية.

[1] منشور في مجلة نشرة قرارات محكمة النقض, الغرفة الاجتماعية, السلسلة 3, الجزء 3 لسنة 2014.

[2] القانون رقم 41.90 بتاريخ 10 شتنبر 1943 الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 03/11/1993 الصفحة 2168.

[3] القانون 172.184 بتاريخ 27 يوليوز 1972 الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 23 غشت 1972 ص 2178.

[4] الفصل الأول من ظهير 1972 الذي يتحدث المشرع في الفقرة الثالثة منه عن النوع الثالث من التعويضات الممنوحة للمؤمن لهم في إطار نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يسمى بالتعويضات الطويلة الأمد والتي يقسمها المشرع إلى ثلاثة أنواع:

  • الرواتب الممنوحة عن الزمانة.
  • الرواتب الممنوحة عن الشيخوخة.
  • الرواتب الممنوحة للمتوفى عنهم.

[5] V. A Guelting: (la securite sociale: Que sais Je? 1ere edition 1976, p. 15.

[6] أستاذنا الحاج الكوري, قانون الضمان الاجتماعي, دراسة تحليلية ومقارنة, مطبعة دار السلام, الرباط, الطبعة الأولى لسنة 2001, الصفحة 14.

[7] قامت في مطلع الأربعينيات من القرن الماضي العديد من الدول الأوروبية بوضع قوانين جديدة للضمان الاجتماعي غير أن قانون الضمان الاجتماعي الإنجليزي الذي عرف بمشروع بيفردج للضمان الاجتماعي ويعتبر أول نظام شامل للضمان الاجتماعي لسنة 1942, تلته فرنسا التي وضعت أول قانون للضمان الاجتماعي سنة 1945 وفي بلجيكا صدر أول قانون سنة 1946.

[8] إلى جانب مصر سنة 1945 تلتها تونس سنة 1960 ولبنان سنة 1963 والعراق سنة 1971 والأردن سنة 1978 واليمن 1980.

[9] للاطلاع على النص الكامل لظهير 31 دجنبر 1959 أنظر الجريدة الرسمية عدد 2465 بتاريخ 22 يناير 1960 ص 262.

[10] نقصد هنا ظهير 25 يونيو 1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وظهير 1943 الذي حدده إلى الأمراض المهنية وكما هو معلوم فلغاية الآن فإن نظام الضمان الاجتماعي المغربي لا يشمل الحماية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تبقى خاضعة لظهير 6 فبراير 1963.

[11] وهذا ما أكده أستاذ ناموس عبود رحمه الله, دروس في القانون الاجتماعي, الطبعة الأولى لسنة 1987, ص 333.

[12] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 صادر في 15 جمادي الثانية لسنة 1392 الموافق لتاريخ 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 23 غشت 1972 ص 2178.

[13] للاطلاع أكثر وبنوع من التفاصيل على تطور القضاء الاجتماعي بالمغرب, راجع مؤلف الأستاذ هاشم العلوي القضاء الاجتماعي بالمغرب, دار النشر المغربية لسنة 1986, ص 51 وما بعدها.

[14] أستاذنا أمال جلال, الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص, كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال, الرباط, لسنة 1972, ص 98.

[15] ظهير 27 يوليوز1972 المحدث للمحاكم الاجتماعية.

[16] هكذا كان الفصل 71 من ظهير 1972 ينص على عبارة المحكمة الاجتماعية هي المختصة بنزاعات الضمان الاجتماعي إلى غاية سنة 2004 حيث قام المشرع بتعديل هذا الفصل وتعديل عبارة المحكمة الاجتماعية بعبارة المحكمة المختصة.

[17] الفصل 40 من ظهير 27 يوليوز 1972 المحدث للمحاكم الاجتماعية.

[18] جاء في الفصل 20 من ق.م.م (تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في:

أ) النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني.

ب) التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل

ج) النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

[19] الفصول من 269 إلى 294 من قانون المسطرة المدنية المغربي.

[20] إذا كانت المحاكم الإدارية تم إنشائها سنة 1993 بمقتضى القانون رقم 41.90 فإن محاكم الاستئناف الإدارية لم يتم إنشائها إلا سنة 2006 بمقتضى القانون رقم 80.03 الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 23 فبراير 2006 ص 490.

[21] أضيف القضاء التجاري كقضاء متخصص ثاني في منظومة العدالة المغربية في 12 فبراير 1997.

[22] بعد أن أخذ النظام القضائي المغربي بالمحاكم المتخصصة ظهرت إشكالية الدفع بعدم الاختصاص كوسيلة شكلية ومسطرية ينكر بها أحد الأطراف على المحكمة اختصاصها بالنظر في الدعوى إما نوعها أو محليا وهذا الدفع هو شرط شكلي وجوهري لصحة إجراءات التقاضي ويعتبر من مقومات التنظيم القضائي.

[23] للاطلاع أكثر على هذه النقطة وعلى خصوصية مسطرة التقاضي في نزاعات الضمان الاجتماعي والرؤية القضائية في حل نزاعات الضمان الاجتماعي راجع مؤلفنا الأبحاث القانونية والاجتهادات القضائية في حل نزاعات الضمان الاجتماعي – دراسة مقارنة – دار السلام, لسنة 2014 ص 40 وما بعدها.

[24] أشار إليه الأستاذ المصطفى الدحاني المفوض الملكي بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء في العرض الذي تقدم به في ندوة تحت موضوع نزاعات الضمان الاجتماعي.

[25] حكم عدد 179, بتاريخ 23/02/2004, ملف عدد 197/ 03 غير منشور.

[26] حكم عدد8 49 بتاريخ 13/04/2004 ملف رقم 73/03 صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط غير منشور.

[27] tribunaux des affaires de securite sociale.

الأكثر رواجًا