جمال العزوزي

إطار بالمديرية الجهوية  للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 لجهة الرباط سلا زمور زعير

_تعليق على حكم_[1]

القاعدة

إن مسؤولية النيابة العامة عن الخطأ القضائي في الإشراف على الشرطة القضائية، والمتمثل في عدم تنفيذ مقرر المحكمة الزجرية بإحضار المتابعين لجلسة المحاكمة، يشكل إخلال بقواعد المحاكمة العادلة الدستورية والقوانين الوطنية والدولية، ويعد خطأ جسيما قد يرقى إلى معاملة مهينة، وبالتالي يستحق عنه التعويض .

إن تقصير النيابة العامة في الرقابة على الشرطة القضائية، بإلزامها بتنفيذ الإجراءات القضائية بإحضار المتابعين أمام المحكمة الزجرية، وتحريك الوسائل القانونية في مواجهتها تدعيما لمبدأ المحاسبة والمسؤولية وتطبيقا للفصول 18و37و40و45و364 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم تدارك الخطأ رغم الطلب المتكرر للدفاع والمحكمة لعدة جلسات، بشكل أصبح تأجيل المحاكمة أمرا اعتياديا، يرتب مسؤولية النيابة العامة عن الخلل في سير مرفق القضاء، وعرقلة نشاطه المعتبر خطأ جسيما، مما جعل صورة المرفق تتضرر من كثرة التأجيلات، مما شكل إخلالا بمبادئ المحاكمة العادلة في جميع صورها، (الفصل 23 و120) من الدستور ولاسيما قرينة البراءة، ومبدأ المحاكمة في أجل معقول، واحترام كرامة الأشخاص المتابعين وحرياتهم، وهيبة القضاء والدفاع ورجاله إن لم يكن المس بسمو القانون نفسه، مما يفرضه من جودة الخدمة القضائية التي أساساها احترام حقوق وحريات المواطن كان متابعا أو ضحية، وضمان الأمن القانوني والقضائي.

إن عدم تنفيذ النيابة العامة لمقرر المحكمة  بإحضار المتابعين لجلسات المحكمة بالمخالفة للأسس الدستورية والقانونية، الوطنية والدولية ألحق ضررا مباشرا ماديا ومعنويا للمدعي تمثل في تفويت فرصة المحاكمة العادلة عليه وبقائه أكثر من سنة دون محاكمة في حالة اعتقال احتياطي، غير مبرر مس بمبدأ قرينة البراءة وبحريته وما سببه ذلك من ألم نفسي ومعاناة من جراء هذه الإجراءات، وتحملات مادية ناتجة عن مصاريف الدفاع، لذا فقد ارتأت المحكمة تبعا لسلطتها التقديرية تحديد التعويض المناسب لجبر الضرر.

الوقائع

بناءا على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم إلى المحكمة، من طرف المدعي، بواسطة نائبه والمودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة، بتاريخ 20 دجنبر 2012، المؤدى عنه الرسوم القضائية، والذي يعرض فيه أنه أثناء محاكمته جنائيا أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء سنتي 2011-2012، لم تقم النيابة العامة بهذه المحكمة بإحضاره لجلسة المحاكمة، ليتمتع بحق المثول أمام قاضي الحكم، لعدة جلسات سواء بمفرده أحيانا، أو بمعية مجموعة من المعتقلين في نفس الملف مما كان يترتب عنه تأخير الملف لجلسة أخرى، ويتم تفويت فرصة المحاكمة عليه باستمرار، مما تسبب له في عدة أضرار نتيجة الخلل في سير مرفق القضاء تتحمله النيابة العامة، بصفة غير مبررة ومقبولة مست بحقه المطلق في المحاكمة والوصول للقاضي، والتمتع بالولوج للعدالة وللقانون، بالمخالفة للأسس الدستورية والقانونية سواء الوطنية أو الدولية، ولما أقره القضاء المقارن في مثل هذه النوازل، والتمس تحميل الدولة المسؤولية الإدارية عن الأضرار المعنوية والمادية الناجمة عن سوء تسيير وتدبير المرفق القضائي، والحكم عليها لفائدة المدعي أداء تعويض قدره 10000000 درهم، مع النفاذ المعجل، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين، لمرتين متتاليتين لفائدة المدعى عليهم مع الصائر، وعضد الطلب بمذكرة إدلائية مؤرخة في 4/4/2013 مرفقة بمحاضر الجلسات.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 18 أبريل 2013، يلتمس من خلالها عدم اختصاص المحكمة نوعيا لفائدة محكمة النقض لتعلق الطلب بالتعويض عن المسؤولية عن الأعمال القضائية، والمحددة بنصوص خاصة طبقا للفصل 391 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 571 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على الحكم الفرعي الصادر عن هذه المحكمة عدد 1895 بتاريخ 23/5/213 والقاضي بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الطلب.

وبناء على عرض القضية بجلسة 18/07/2013 حضر خلالها النقيب نائب المدعي وأكد الطلب وتخلف الوكيل القضائي عن إبداء الدفوع الموضوعية بعد الحكم بالاختصاص رغم التوصل بالإنذار بالجواب، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

من حيث الموضوع

حيث يهدف الطلب إلى تحميل الدولة المسؤولية الإدارية عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن سوء تسيير وتدبير المرفق القضائي والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا قدره 10000000 درهم مع النفاذ المعجل وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين لمرتين متتاليتين على نفقة المدعى عليهم مع الصائر، وحيث استأنفت الجهة المدعى عليها عن إبداء دفوعها الموضوعية بعد الحكم بالاختصاص النوعي رغم توصلها بالإنذار.

وحيث أن مرفق القضاء وما يتفرع عنه من جهاز النيابة العامة، المعتبر دستوريا هيئة قضائية، وباعتباره من المرافق العمومية للدولة، شأنه شأن باقي الإدارات العمومية، يخضع لقواعد المسؤولية الإدارية، ولا يحد من المسؤولية أو يلغيها من حيث المبدأ استقلال القضاء أو خصوصية الأعمال القضائية، لأن السلطة القضائية ليست فوق المحاسبة أو المساءلة، طالما أن الشرعية أو المشروعية هي عماد المؤسسات، وحصنها الأساسي لخضوع الجميع لمقتضياتها حاكمين ومحكومين، وواجب المحاسبة المكرس دستوريا في الفصل 154 هو المحك الأصلي لإثبات وجودها، وفعاليتها حماية لحقوق للمتقاضين، وضمان سير العدالة المكرسة دستوريا، وصونا للأمن القانوني والقضائي.

وحيث نص الفصل 120 من الدستور على حق كل شخص في محاكمة عادلة، وحكم يصدر داخل أجل معقول.

وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 22 من الدستور على أنه لا يجوز لأحد، أن يعامل الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.

وحيث نص الفصل 122 من الدستور على حق كل من تضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة .

وحيث نص الفصل 117 من الدستور على تولي القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون .

وحيت نصت المادة 37 من قانون المسطرة الجنائية على تولي النيابة العامة السهر على تنفيذ المقررات القضائية .

وحيث أن الثابت من وثائق الملف وخاصة محاضر الجلسات الجنحية المدلى بها تخلف النيابة العامة عن تنفيذ أوامر المحكمة بإحضار المدعي المتابع لعدة جلسات أو إحضاره مع عدم إحضار المتابعين معه .

وحيث أن تقصير النيابة العامة في الرقابة على الشرطة القضائية بإلزامها على تنفيذ الإجراءات بإحضار المتابعين أمام المحكمة، وتحريكا للوسائل القانونية في مواجهتها تدعيما لمبدأ المحاسبة والمسؤولية تطبيق للفصلين 128 و154 من الدستور، والفصول 18و37و40و45و364 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم تدارك الخطأ رغم الطلب المتكرر للدفاع والمحكمة عدة جلسات، مما يرتب مسؤولية النيابة العامة عن عرقلة سير مرفق القضاء الذي يعتبر خطأ جسيما، يجعل صورة المرفق والثقة فيه تتضرر .

وحيث أن عدم تنفيذ النيابة العامة لمقرر المحكمة الزجرية بإحضار المتابعين لجلسات المحكمة بمخالفة للأسس الدستورية الوطنية والدولية قد ألحق ضررا مباشرا ماديا ومعنويا للمدعي، تمثل في تفويت فرصة المحاكمة العادلة، وبقائه أكثر من سنة بدون محاكمة في حالة اعتقال احتياطي، غير مبرر مس بمبدأ قرينة البراءة، وسبب له ألما ماديا بالإضافة للمصاريف المادية المرتبطة بإعداد الدفاع.

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة الإدارية علنا ابتدائيا وحضوريا

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة لفائدة المدعي تعويضا عن الخطأ القضائي قدره 100000 درهم، هكذا مائة ألف درهم والصائر وبرفض باقي الطلب.

التعليق

يتعلق الحكم الذي بين أيدينا بالإشكال المرتبط بمدى إمكانية مساءلة الدولة عن الاعتقال الاحتياطي كإجراء قضائي، ذلك أن المدعي في الحكم الذي بين أيدينا قد تضرر من بقاءه أكثر من سنة تحت طائلة الاعتقال الاحتياطي دون إجراء محاكمة، وذلك نتيجة تقصير منسوب للنيابة العامة، لعدم عرضها له كمتهم على هيئة الحكم رغم مطالب دفاعه المتكررة بذلك، مما فوت عليه فرصة المحاكمة العادلة، وألحق به ضررا جسيما ماديا ومعنويا، وبالتالي يلتمس تعويضه عن هذا الضرر، بإثارة دعوى مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، على اعتبار الاعتقال الاحتياطي كتدبير قد تلجأ إليه السلطة القضائية يعد إجراءا قضائيا يصدر عنها  كسلطة قضائية.

ويدخل هذا النوع من التعويض في باب التعويض عن أعمال السلطة القضائية، حيث أنه إلى عهد قريب لم تكن دعوى مساءلة الدولة عن أعمال السلطة القضائية متاحة في القانون المغربي، إلى بمقتضى نصوص خاصة، والأمر يتعلق بالمادة 573 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بمسطرة مراجعة الأحكام قضائية[2]، والفصل 391 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بمخاصمة القضاة، [3] وبمجيء المقتضى الدستوري المتمثل في الفصل 122 من دستور 2011،[4] فقد فتح المشرع المغربي إمكانية مساءلة الدولة عن الخطأ القضائي، إذ جاء في هذا الفصل “يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”، وبالرجوع للحكم الذي بين أيدينا فإن المدعي يطالب من خلال دعواه بالتعويض عن الاعتقال الاحتياطي، وهو إجراء قضائي من إجراءات التحقيق، يتم اللجوء إليه حرصا على مصلحة التحقيق، فهو لا يعتبر عقوبة تنفذها الجهات الموكول إليها اتخاذ هذا الإجراء بل تدبيرا يتم اللجوء إليه عند الضرورة،  لذلك فإن اللجوء إلى تفعيله يجب أن يظل مرتبطا بعنصرين أساسيين هما، ضرورة الإجراء من جهة، وتحقيقه لمصلحة التحقيق من جهة أخرى،  ومن أمثلة ذلك، حجز المتهم بعيدا عن إمكان التأثير على الشهود أو إضاعة الأدلة التي يمكن أن تفيد في كشف الحقيقة، أو تجنبا لإمكانية هربه لثبوت التهمة في حقه وخشيته من صدور الحكم عليه بالإدانة.[5]

وتتجلى خصوصية طلب التعويض عن الاعتقال الاحتياطي كعمل قضائي، في كون الخاضع لهذا الإجراء الذي تضرر منه يكون محصنا بمبدأ أساسي وهو مبدأ قرينة البراءة، باعتباره لازال يحمل صفة متهم وليس مدان، كما هو الشأن بالنسبة للمتضرر من حكم قضائي، إذ يكون هذا الأخير في نظر العدالة مدانا بمقتضى حكم قضائي حائز لحجية الشيء المقضي به، في حين أن الخاضع للاعتقال الاحتياطي كتدبير احترازي يكون في انتظار الفصل في التهمة المنسوبة إليه إذ يبقى الحكم بالبراءة في الجريمة المنسوبة إليه احتمالا واردا،  لذلك فإن المتمسك بالتعويض عن الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي، يتمتع بسند أقوى من المتضرر من حكم قضائي، باعتباره لا زال محصنا بمبدأ دستوري هو مبدأ قرينة البراءة، ومع ذلك فقد وقع عليه ضرر حتى قبل الفصل في المنسوب إليه من تهم.

ونظرا لخطورة الاعتقال الاحتياطي كإجراء يمس بشكل مباشر حرية الأفراد فقد نظمت مجموعة من الدول حق التعويض عن الضرر الناتج عنه بموجب نصوص قانونية، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا وإيطاليا، في حين لم يتضمن قانون المسطرة المدنية المغربي، مقتضيات من شأنها إقرار مسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي، لكن بالمقابل نسجل لأول مرة ورود مقتضى دستوري، ينص على إمكانية مساءلة الدولة عن الخطأ القضائي وهو الفصل 122 من دستور 2011.

لذلك فإن أهمية الحكم الذي بين أيدينا تتجلى في محاولته اعتمادا على مقتضيات دستور 2011، إرساء قواعد منظمة لحق التعويض عن الاعتقال الاحتياطي في ظل غياب نص تشريعي منظم لضوابط وشروط المطالبة بهذا الحق بشكل مفصل، فما هي الشروط والقواعد التي حاول الاجتهاد القضائي من خلال هذا الحكم أن يكرسها لإمكانية مساءلة الدولة عن الاعتقال الاحتياطي ؟

لتسليط الضوء على الموضوع سنحاول من خلال هذه الدراسة التطرق أولا لشروط وضوابط التعويض عن الاعتقال الاحتياطي كإجراء قضائي في بعض التجارب المقارنة، على أن نعمل بعد ذلك على محاولة رصد الأسس القانونية التي اعتمدها الحكم القضائي الذي بين أيدينا لإقرار حق التعويض عن الاعتقال الاحتياطي، على أن نحاول أخيرا من خلال تحليل الحكم الذي بين أيدينا استنتاج القواعد والشروط التي يحاول القاضي الإداري إرسائها لإمكانية مساءلة الدولة عن الاعتقال الاحتياطي مستقبلا.

المطلب الأول: شروط مساءلة الدولة عن الاعتقال الاحتياطي في الأنظمة المقارنة

جاء في القانون الإيطالي من خلال الباب الأول من الكتاب الخامس من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي تحت عنوان التعويض عن الحبس غير المشروع ،[6] وتضمن مادتين الأولى برقم 314 بعنوان شروط وطريقة اتخاذ القرار،”كل من أعلنت براءته بحكم نهائي بسبب أن الفعل لا وجود له، أو أن الجريمة لم تقع أو أن الفعل لا يشكل جريمة، ولم ينص القانون أنه يشكل جريمة، له الحق في تعويض عادل على حبسه احتياطيا، إذا لم يكن له دخل أو مساهمة في إحداثه بناءا على عمد أو خطأ جسيم من جانبه، يتمتع بنفس الحق في التعويض، من أعلنت براءته لأي سبب أو من حكم عليه ووضع خلال محاكمته في الحبس الاحتياطي، وظهر بحكم نهائي أن الإجراء الذي طبق بناء عليه التدبير قد صدر أو تم التمسك به بدون توفر شروط تطبيقه المنصوص عليها في القانون”.[7]

يتضح من خلال هذا النص أن القانون الإيطالي قد حدد مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لإمكانية استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي من قبل المتضرر وهي:

  • صدور حكم بالبراءة على المطالب بالتعويض على الحبس الاحتياطي.
  • عدم تسببه  في حبسه احتياطيا بموجب خطأه الشخصي.
  • عدم احترام الشروط القانونية التي تنظم إجراء الاعتقال الاحتياطي من طرف السلطة التي قامت بالاعتقال.

أما بالنسبة للقانون الفرنسي فقد كان أكثر تفصيلا في شروط التعويض عن الاعتقال الاحتياطي من خلال تمييزه بين الشروط الموضوعية والشروط الشكلية المتطلبة قانونا لإمكانية رفع دعوى التعويض.

  1. الشروط الموضوعية:

وقد تم تحديدها في ثلاثة شروط وهي:

  1. أن يكون الحبس قد تم في إطار القواعد التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي .
  2. أن يكون الإفراج عن المتهم قد تم نتيجة لصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو براءة المتهم، ومعنى ذلك أنه لا يستفيد من التعويض إلا المتهم الذي ثبتت براءته بموجب حكم بات، أو الذي يصدر قرار بأن لا موجب لإقامة الدعوى في التهمة الموجهة إليه .
  3. أن يكون الضرر الذي أصاب المحبوس احتياطيا ضررا استثنائيا بالغ الجسامة، أي أن يكون واضحا وغير عادي وجسيم، وذلك رغبة من المشرع في عدم شل يد القضاء بالتهديد المستمر برفع دعاوى التعويض عن الحبس الاحتياطي.[8]

ومن الجدير بالملاحظة من خلال هذا النص أن المشرع الفرنسي لم يتطلب ضرورة وجود خطأ القاضي لإمكانية المطالبة بالتعويض، وإنما اكتفى بالتنصيص على ضرورة جسامة الضرر الواقع على من حبس احتياطيا، وهو قد راعى من خلال هذه النقطة حساسية العمل القضائي ودقته، إذ لم يتطلب مجلس الدولة الفرنسي الضرر الجسيم كشرط أساسي لاستحقاق التعويض بالنسبة للأنشطة الصادرة عن المرافق العمومية التي لا يتصف عملها بالصعوبة والدقة، وإنما اكتفى بالضرر اليسير.

  1. الشروط الشكلية:
  1.   أن يقدم التعويض في مدة معينة ،وهي ستة شهور من حكم البراءة ،أو القرار بألا وجه لإقامة الدعوى .
  2.   تقديم طلب التعويض إلى الجهة المختصة، وهي اللجنة الوطنية، وهي لجنة مكونة من ثلاثة مستشارين من محكمة النقض.
  3.   أن يوضح مقدم الطلب قائمة الأضرار التي لحقت به من جراء الحبس الاحتياطي، ويبين مدة الحبس وتاريخه والجهة القضائية التي أصدرت القرار أو الحكم وتاريخه.[9]

وقد جعل القانون الفرنسي التعويض حقا للشخص، أوجبه قانون الإجراءات الجنائية، وليس مجرد مسألة جوازية، والحجة في ذلك أن القانون أوجب تنبيه الشخص المعني عند تبليغه قرار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو الحكم بالبراءة، أو عدم المسؤولية، بأن له الحق في طلب التعويض.[10]

ويتضح جليا أن كل التشريعات قد اتفقت على ضرورة حصول المتهم على حكم بالبراءة لإمكانية استحقاقه للتعويض عن حبسه احتياطيا، وكما أشرنا سابقا فأن المشرع الفرنسي لم يشترط  ضرورة وجود خطأ منسوب إلى السلطة القضائية التي اتخذت الاعتقال الاحتياطي كإجراء لإمكانية إثارة دعوى  التعويض، مما من شأنه أن يفتح الباب للقاضي الإداري لإمكانية إثارة مسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي بناءا على نظرية المخاطر، أي في ظل غياب خطأ يمكن أن ينسب للسلطة القضائية، وذلك باستبدال ركن الخطأ كعنصر أساسي من عناصر دعوى المسؤولية الإدارية  بركن المخاطر وذلك في إطار مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الذي يعد الأساس الذي تنبني عليه دعوى المسؤولية الإدارية بدون خطأ.

يظهر جليا أن التشريعات المقارنة قد وضعت تشريعات مفصلة من شأنها ضبط وتنظيم حق المطالبة بالتعويض عن الاعتقال الاحتياطي، وبذلك فقد أوجدت سندا قانونيا قويا يمكن أن اعتماده  لإمكانية إثارة مسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي، فكيف يمكن للقاضي الإداري المغربي أن يحاول إرساء قواعد متينة لإمكانية مطالبة الدولة بالتعويض عن الاعتقال الاحتياطي في ظل غياب نص قانوني واضح يكرس إمكانية ممارسة هذا الحق على غرار القانون المقارن؟

المطلب الثاني: أساس مسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي في القانون المغربي

نظم القانون المغربي الاعتقال الاحتياطي كإجراء قضائي بموجب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية 01-22، إذ تطرق هذا القانون للاعتقال الاحتياطي من المادة 175 إلى المادة 188، وقد أسندت صلاحية اتخاذ هذا الإجراء لقاضي التحقيق، إذ طبقا لمضمون المادة 175 من قانون المسطرة الجنائية ،”يمكن إصدار أمر بالاعتقال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق ،ولو ضد متهم خاضع للوضع تحت المراقبة القضائية ،ويبلغ هذا الأمر فورا وشفهيا للمتهم وللنيابة العامة، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 160، ويصدر القاضي عندئذ أمرا بالإيداع في السجن يكون سندا للاعتقال، أو أمرا بإلقاء القبض إذا كان المتهم في حالة فرار، يحق للمتهم أو دفاعه تسلم نسخة من الأمر بالاعتقال الاحتياطي بمجرد طلبه”[11].

وبالرجوع لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، فإن هذا القانون لم يتطرق لإمكانية ممارسة دعوى التعويض عن الاعتقال الاحتياطي، بل اكتفى بكون الأمر القضائي بتمديد الاعتقال الذي يتخذه قاضي التحقيق يجب أن يكون معللا تعليلا خاصا ،ويصدر بناءا على طلب النيابة العامة التي بدورها يجب أن تعلل طلبها بتمديد الاعتقال ،طبقا لمقتضيات المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية ،و إذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بانتهاء التحقيق أثناء هذه المدة يطلق سراح المتهم بقوة القانون،  ويستمر التحقيق[12].

لكن رغم خلو قانون المسطرة الجنائية من مقتضيات من شأنها تكريس مسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي، فإننا نسجل لأول مرة مع المشرع الدستوري إمكانية مساءلة الدولة عن الخطأ القضائي من خلال مقتضيات دستور 2011، إذ جاء في الفصل 122 من الدستور “يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة “.

ويتضح من خلال هذا النص أن المشرع يقر بشكل صريح إمكانية مساءلة الدولة عن الخطأ القضائي ،وبالنظر إلى الاعتقال الاحتياطي كإجراء قضائي فإنه يندرج في صلب الأعمال القضائية بحكم المعيارين العضوي والموضوعي، فهو يصدر عن سلطة قضائية تتمثل في قاضي التحقيق إما بشكل تلقائي أو استجابة لطلب النيابة العامة التي تعد سلطة قضائية كذلك ،وهو عمل  قضائي بطبيعته ،لكونه يدخل في مرحلة التحقيق الإعدادي الذي يعد عملا قضائيا بامتياز قصد تجهيز القضية للفصل فيها من طرف هيئة الحكم، لذلك فإن النص الدستوري المتمثل في الفصل 122 ينطبق على الاعتقال الاحتياطي كإجراء قضائي.

و الحقيقة أن إثارة مسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي تبدو أكثر منطقية وقابلية مقارنة بإثارة دعوى المسؤولية ضد الأضرار الناتجة عن  الأحكام القضائية ،ذلك أن المتضرر من حكم قضائي يكون مدانا في نظر العدالة بموجب مقرر حائز لحجية الشيء المقضي به ولو شاب الحكم القضائي خطأ جسيم، لكن المتضرر من الاعتقال الاحتياطي يكون عندها مجرد متهم، لا زال قيد مرحلة التحقيق الإعدادي ولم يتم الفصل إلى حدود تلك المرحلة في التهم المنسوبة إليه، أي أنه يكون عندها محصنا بمبدأ دستوري هو مبدأ قرينة البراءة ومع ذلك فإن ضررا  يقع عليه من جراء اعتقاله احتياطيا، لذلك فإن حقه في التعويض عن الاعتقال الاحتياطي يستند على أساسين قوين، وهما حصول ضرر وقع عليه من جهة، وانتهاك ضمانة قرينة البراءة التي يتمتع بها من جهة أخرى، والتي كرسها الفصل 23 من دستور 2011، من خلال فقرته الرابعة[13].

وبالرجوع للوثيقة الدستورية، فإننا نجد سندا آخر غير مباشر لإمكانية التعويض عن الاعتقال الاحتياطي، والأمر يتعلق بالفصل 120، إذا جاء في الفقرة الأولى من هذا الفصل “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول “.[14]

إذ أصبح الحق بالنسبة للمتهم في صدور حكم في حقه داخل أجل معقول حقا يكفله الدستور، وهذا النص بإضافته لنص الفصل 122 من الدستور يمكن أن يشكلا سندا قويا لإمكانية صياغة تشريع برلماني ينظم الحق في التعويض عن الاعتقال الاحتياطي.

وبالرجوع للحكم الذي بين أيدينا نجد أنه اعتمد على كافة هذه النصوص الدستورية لإقرار حق المدعي في التعويض عن الاعتقال الاحتياطي، فما هي القواعد والشروط التي يمكن استنتاجها من خلال هذا الاجتهاد القضائي والتي يمكن أن تشكل نواة صلبة يتم الاستناد عليها لإرساء قواعد مسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي؟

المطلب الثالث: تطبيقات القاضي الإداري المغربي لمسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي من  خلال حكم  إدارية الرباط

جاء في حكم المحكمة الإدارية بالرباط موضوع التعليق: “إن عدم تنفيذ النيابة العامة لمقرر المحكمة، بإحضار المتابعين لجلسات المحكمة بالمخالفة للأسس الدستورية والقانونية الوطنية والدولية، ألحق ضررا مباشرا ماديا ومعنويا للمدعي تمثل في تفويت فرصة المحاكمة العادلة عليه وبقائه أكثر من سنة بدون محاكمة في حالة اعتقال احتياطي، غير مبرر مس بمبدأ قرينة البراءة وبحريته، وما سببه ذلك من أثر نفسي ومعاناة وألم من جراء هذه الإجراءات، وتحملات مادية عن مصاريف الدفاع، فقد ارتأت المحكمة تبعا لسلطتها التقديرية في تحديد التعويض المناسب لجبر الضرر”.

وبتحليل التعليل الذي قدمته المحكمة في هذا الحكم لتبرير قرارها بتعويض المدعي عن الضرر الذي لحق به من جراء اعتقاله احتياطيا نجدها قد عللت قرارها بالاستناد على مجموعة من الأسباب، وهي :

1- وجود خطأ من طرف النيابة العامة اعتبرته المحكمة مخالفا للأسس القانونية والدستورية الوطنية والدولية.

2- وجود ضرر مباشر وواضح مادي ومعنوي أصاب المدعي.

و بالنظر لهذه الأسباب التي اعتمدتها المحكمة الإدارية في تبرير حق المدعي في الحصول على تعويض من جراء الضرر الذي حاق به بسبب اعتقاله احتياطيا، فإننا نجد هذه الأسباب مضمنة على شكل شروط ضمن التشريعين الفرنسي والإيطالي اللذين عرضناهما سابقا، وقد استخدمهما القاضي الإداري المغربي كسببين في هذا الحكم لتكريس مسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي وبالتالي استحقاق التعويض من طرف المدعي، وهو بهذا التوجه يعمل على إرساء اجتهاد قضائي يحدد الشروط الواجب توفرها لاستحقاق التعويض عن الاعتقال الاحتياطي، والتي يمكن  مستقبلا الركون إليها لإمكانية  إقرار مسؤولية الدولة من عدمه عن الاعتقال الاحتياطي، وذلك كما هو الشأن بالنسبة للشروط الثلاثة التي تميز العقد الإداري عن عقود القانون الخاص والتي عمل القضاء الإداري على تكريسها كمعيار يتم الاعتماد عليه لتمييز العقد الإداري وذلك في ظل غياب نص تشريعي يضع تعريفا محددا للعقود الإدارية ويميزها عن عقود القانون الخاص [15].

وبتدقيق الملاحظة في الحكم القضائي الذي بين أيدينا ومن خلال ملاحظة الأسباب التي اعتمدها القاضي الإداري لتبرير حق المدعي في التعويض عن الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي، ومقارنتها بالشروط التي حددها كل من التشريع الفرنسي والإيطالي لإمكانية مسائلة الدولة عن الاعتقال الاحتياطي، فإننا نجد القاضي الإداري المغربي من خلال هذا الحكم قد أغفل شرطا أساسيا تضمنه كل من التشريع الفرنسي والإيطالي لإمكانية الحكم بالتعويض وهو أن تثبت براءة المتهم المتضرر من الاعتقال الاحتياطي بموجب حكم قضائي، أو يصدر قرار بألا موجب لمتابعة الدعوى التي اعتقل بسببها المتضرر احتياطيا، وركز بالمقابل على وقوع خطأ من قبل النيابة العامة مخالف للقوانين الوطنية والدولية ووجود ضرر مباشر أصاب المدعي، دون اشتراط البراءة من التهمة الموجهة إليه كما ذهبت إلى ذلك التشريعات المقارنة، ويرجع سبب ذلك في الحكم الذي بين أيدينا إلى كون القاضي الإداري قد ركز على الخطأ المرتكب من طرف النيابة العامة في إشرافها على عمل الضابطة القضائية كخطأ قضائي يستوجب التعويض استنادا على مضمون الفصل 122 من دستور 2011، أي داخل إطار مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية بشكل عام أكثر من تركيزه على الاعتقال الاحتياطي كعمل قضائي يمتاز بخصوصيات معينة، تميزه عن بقية الأعمال القضائية، وتجعل المتضرر منه يحظى بالأولوية مقارنة بالمتضرر من جراء بقية الأعمال القضائية كالأحكام القضائية، إذ يمكن القول أن  الأساس الحقوقي والقانوني يزدادان قوة بالنسبة لتعويض المتضرر من جراء اعتقاله احتياطيا كلما أسفر هذا الإجراء عن براءة المتهم من الجرم المنسوب إليه، إذ أن حرمانه من إمكانية ممارسة دعوى المسؤولية الإدارية هنا يجعله في مرتبة أدنى من المتهم الذي ثبتت إدانته من حيث الضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة، ذلك أن المدان في قضية معينة يتم تعويضه تلقائيا عن مدة الاعتقال الاحتياطي الذي قضاها، لكون هذه المدة يتم خصمها تلقائيا من المد الأصلية للعقوبة التي سيحكم عليه بها، حتى لا يبقى مسجونا فترة تزيد عن المدة المقررة للعقوبة التي حددها الحكم القضائي،[16] وبعكس المتهم الذي ينتهي اعتقاله احتياطيا بتبرئته، فإنه لا يتم تعويض هذا الأخير عن المدة التي قضاها معتقلا، مع ما يتخلل مدة الاعتقال من ضرر ناتج عن الألم النفسي والجسدي الذي يقع عليه، لذلك فإن تعويض المتهم  الذي تسفر المتابعة عن تبرئته هنا يستند على أساسي قانوني وواقعي سليم ولو من باب المساواة مع المتهم الذي تتم إدانته، لكن بالمقابل فإنه من غير المنطقي إتاحة إمكانية مساءلة الدولة عن الاعتقال الاحتياطي بالنسبة للمتهم الذي تثبت إدانته لكون هذا الأخير يتم تعويضه تلقائيا كما ذكرنا سابقا من خلال حذف مدة الاعتقال الاحتياطي من مدة عقوبته الأصلية.


[1] تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط الصادر في الملف رقم: 613/12/2012 بتاريخ: 25/07/2013، منشورات موقع العلوم القانوني: http://www.marocdroit.com، وهو أول حكم قضائي إداري في المملكة المغربية يقرر المسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي.

[2] – جاء في الفقرة الأولى من المادة 573 من قانون 22-01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية، “يمكن استنادا إلى المقرر الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم عليه، وبناء على طلبه الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الإدانة”.

[3] – جاء في الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية ” يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية:

    – إذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية       أو الحكم فيها أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه.

    – إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها.

    – إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها التعويض.

    – عند وجود إنكار العدالة.

[4] – الفصل 122 من دستور 2011،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011.

[5] – عاشور سليمان شوابل ،مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط الإداري في القانون الليبي والمقارن، جنائيا وإداريا، الطبعة الأولى، 2001-2002، دار النهضة العربية، القاهرة، ص:30.

[6] – محمد علي سويلم :”النظرية العامة للأوامر التحفظية في الإجراءات الجنائية”، دراسة مقارنة على الجريمة المنظمة، طبعة 2009، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص: 534.

[7] – محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص: 534.

[8] – محمد علي سويلم ،مرجع سابق ص: 537.

[9] – محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص:538.

[10] – عبد المنعم سالم شرف الشيباني، الحماية الجنائية للحق في أصل البراءة، دراسة مقارنة،الطبعة الأولى،2006،دار النهضة العربية، القاهرة، ص:312.

[11] – المادة 175 من قانون المسطرة الجنائية 01-22 ،المتمم بالقانون 3-03 المتعلق بالإرهاب ،وكذا القانون 11-35.

[12] – المادة 177 من قانون المسطرة الجنائي 01-22 المتمم بالقانون 3-03 المتعلق بالإرهاب، وكذا القانون 11-35.

[13] – جاء في الفصل 23 من دستور 2011 ،”قرينة البراءة و الحق في محاكمة عادلة مضمونان “.

[14] – الفصل 120 من دستور المملكة المغربية 2011 ،صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91-11-1 بتاريخ 29 يوليو 2011.

[15] – من المعروف أن الاجتهاد القضائي الإداري هو الذي حدد الشروط الثلاثة الواجب توفرها ليكتسي العقد الصبغة الإدارية و هي :

          – أن يكون أحد أطراف العقد شخصا من أشخاص القانون العام.

          -أن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص.

          -أن يتعلق العقد بإدارة أو تسيير مرفق عمومي.

[16] – محمد عبد الله محمد المر، الحبس الاحتياطي، دراسة مقارنة، طبعة 2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص :396.

الأكثر رواجًا