إعداد

د. هناء عودة (*)


مقدمة

نبعت فكرة هذا الدليل من أن عملية السطو على أفكار وجهود الآخرين جريمة لا تقبلها الأعراف الدينية، والخلقية، والتشريعية، وتمثل هذه الجريمة تحديا هائلا، وإشكالية معقدة يجب دراسة طبيعتها، وتحديد أسبابها، وكيفية التصدي لها.

ويعد مجتمع المعلومات الرقمي أحد التجليات الإيجابية للتطور العلمي والتكنولوجي الهائل، والذي أفضى إلى فتح الباب أمام موضوعات جديدة، ومجالات تخصص بالغة الحداثة، وأدى هذا الأمر إلى التفكير في البحث عن سبل لتوفير الحماية القانونية لهذه الموضوعات والمجالات الجديدة مثل البراءات العلمية، والتكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها، والمؤثرات الجغرافية والتجارة الإلكترونية والعلامات التجارية، والأداء السمعي والبصري، وقواعد البيانات.

ويرجع البحث عن سبل لتوفير الحماية القانونية للموضوعات والمجالات الجديدة، إلى العديد من التداعيات السلبية التي صاحبت الثورة العلمية والتكنولوجية، والتي أفرزت العديد من المشكلات التشريعية، والأخلاقية، والاجتماعية، في إطار الخصوصية وحماية حقوق الملكية الفكرية، نظرا لتصاعد وتيرة بعض التجاوزات والانتهاكات مثل السرقات العلمية، والجرائم المعلوماتية التي لا تجد ضوابط صارمة تكبح جماح هذه الظاهرة، وتحفظ حقوق الملكية الفكرية.

وتعد الملكية الفكرية بأنواعها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان المتعلقة بالحيازة والامتلاك، بل هي أهم قوانين حماية الملكية الفردية، فليس هناك ما هو أغلى على الإنسان من ثمرة أخرجها بفضل إعمال فكره، ولما كان للملكية الفكرية كل هذه الأهمية والقيمة الروحية، والمادية فإنه ما يؤلم الإنسان أشد الألم، عندما يقع الاعتداء على هذا النوع من الملكية بالذات، بل الأكيد أنه بمجرد انعدام الحماية، تفتر همته وينصرف عن الإبداع، مما يؤدى إلى شلل عجلة التنمية الإنسانية.

ومن ثم تحتاج الأعمال الفكرية بكل صورها إلى حماية وطنية ودوليه لحفظ حقوق مؤلفيها، لاسيما مع تطور سائل النسخ الإلكترونية. ولا يخفى على أحد أن التفاوت بين الدول في مدى الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية وتطبيقها قد أدى إلى تقسيمها إلى مجموعات متفاوتة في إطار التقدم والتخلف. ولقد أدرك الإنسان عبر التاريخ ضرورة حماية نتاج المبدعين وتقدير أعمالهم، فالتقدم الهائل الذي عرفته الإنسانية يرجع إلى نظم حماية الملكية الفكرية سواء بشكلها البدائي، أو الحديث المنظم قانونيا، والتي تعد مسؤولية الجميع بدءا من المدرسة حتى الجامعة.

ومن هذا المنطلق، سيتضمن الدليل المحاور التالية:

  1. حقوق الملكية الفكرية: المعاني، ودلالات المفهوم، والأنماط.
  2. الطبيعة المزدوجة لحقوق الملكية الفكرية             
  3. خصائص الشيء موضع الملكية الفكرية.
  4. الحقوق المعنوية أو الشخصية للمؤلف.
  5. السياق              التاريخي لتطور حركة الملكية الفكرية              .
  6. اللجنة العربية لحماية الملكية الفكرية.
  7. أهمية الملكية الفكرية.
  8. مكانة حقوق الملكية الفكرية في التعليم الجامعي.
  9. الوضع التشريعي، وقوانين حماية الملكية الفكرية.
  10. الدول العربية والاتفاقيات الدولية لحقوق الملكية الفكرية ٠
  11. الحكم الشرعي.
  12. المبادئ الأخلاقية.
  13. آليات حماية حقوق الملكية الفكرية.

1-حقوق الملكية الفكرية: المعاني ودلالات المفهوم

تعبير: “الملكية الفكرية” هو ترجمة للتعبير الإنجليزي Intellectual Property، ويشتمل فنيا على نوعين من الملكية هما: الملكية الصناعية Industrial Property، والملكية الأدبية والفنية Literature and Artistic Property، ويعد مصطلح “الملكية الفكرية” من مصطلحات أهل القانون ويعنون به أن لصاحب الإنتاج الفكري حق الاختصاص باستعمال ثمرات إنتاجه، وما يترتب على ذلك من حقوق باعتبارها حقوق عينية، بمعنى كونها حقوق ملكية أشياء معنوية على نسق ملكية الأشياء المادية.

وتعد الملكية الفكرية سلطة مباشرة يعطيها القانون للشخص على كافة منتجات عقله وتفكيره، وتمنحه مكنة الاستئثار والانتفاع بما تدر عليه هذه الأفكار من مردود مالي لمدة محددة قانونا دون منازعة أو اعتراض أحد.

كما أن حقوق الملكية الفكرية هي تلك الحقوق التي يمنحها المجتمع إلى الأفراد، أو المنظمات بصورة رئيسية للأعمال الإبداعية مثل الاختراعات، والأعمال الأدبية، والفنية، والرموز، والصور، والمسميات، والتصميمات، فهي تعطى المبدع الحق في منع الآخرين من استعمال إبداعاته استعمالا غير مصرح به لمدة محددة من الوقت.

ويعنى ما سبق أن مصطلح الملكية الفكرية يشير إلى عملية تعطي صاحبها الحق في أن تنسب إليه أفكاره، وأن يكون له الحق في اطلاع غير عليها، أو عدمه، كما يكون له الحق في تعديلها أو الإضافة إليها، ومنع نسخها، وتصويرها، والتصرف بها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن حقوق الملكية الفكرية تعطى صاحبها الحق في استغلالها بصورة مادية ٠

وللإبداعات الذهنية صور متباينة ومتعددة بتعدد واختلاف أوجه الابتكار الإنساني، فمنها ما يتعلق بالجوانب الصناعية كالاختراعات، والاكتشافات، والنماذج، والرسومات الصناعية…، ومنها ماله طابع تجاري كالعلامات التجارية، والاسم التجاري، والسمعة التجارية، والمحل التجاري…، ولكل نوع من هذا الإنتاج الفكري نظام يحكمه ويبين ماهيته، وبهذا فالملكية الفكرية في عمومها تأتي على كل شيء غير مادي، وتخول لصاحبها إمكانية استغلال هذا الإنتاج.

وإجمالا، يمكن القول بأن حقوق الملكية الفكرية هي مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم طائفتين رئيسيتين من الحقوق هما:

أ-حقوق المؤلفين والمنتجين والفنانين أو ما يطلق عليه مصطلح “الملكية الأدبية والفنية”: وهى الملكية لكل عمل في المجال الأدبي، والعلمي، والفني أيا كانت طبيعته، أو شكل التعبير عنه، وأينما كانت قيمته، أو الغرض منه، مثل: الكتب، والمواد الشفهية كالمحاضرات، والمصنفات الفنية الأدائية كالمسرحيات والموسيقى والتمثيل الأيمائي، والمصنفات الموسيقية والمصنفات المرئية والسمعية كالأشرطة السينمائية والمواد الإذاعية السمعية والفنون التطبيقية كالرسم والنحت، والصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض، وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات، ويعتبر أي عمل من هذه الأعمال ملكا لمؤلفه، والمؤلف هو الشخص الذاتي أو المعنوي الذي أبدع العمل.

كما يمكن القول بأن حقوق الملكية الأدبية والفنية هي تلك الحقوق التي سماها المشرع بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. كما يمكن أن يطلق مسمى الملكية المعنوية أو الفكرية على أشياء غير مادية، ذلك أن الحقوق كلها غير مادية، فالحق العيني أو الشخصي يقع كل منها على شيء مادي، أما الحق فهو دائما معنوي، ولا يمكن أن يكون ماديا؛ ويقصد بأن الحق غير مادي أي انه لا يدرك إلا بالفكر، فهو ليس له جسم محسوس، وأن أكثر الأشياء غير المادية هي إنتاج الذهن وتسمى الحقوق التي ترد عليها بالحقوق الذهنية، فالحقوق الذهنية هي حق المؤلف أو ما يطلق عليه اسم الملكية الأدبية والفنية.

ب-حقوق الملكية الصناعية: هي مجموعة من الحقوق المعنوية ترد على أشياء مادية تخول لأصحابها الحق في استغلالها أو استعمالها، ويدخل في نطاقها كل ما يرد من ابتكارات صناعية جديدة كبراءات الاختراع، والرسوم، والنماذج الصناعية والتجارية والخدمية، والاسم التجاري، وبيانات المنشأ الجغرافية التي تستعمل لتمييز منتجات معينة من تلك المشابهة أو المنافسة لها… الخ. ويلخص الشكل التالي تقسيمات الملكية الفكرية.

شكل رقم (1) يوضح تقسيمات الملكية الفكرية

2-الطبيعة المزدوجة لحقوق الملكية الفكرية

تعد طبيعة الملكية الفكرية طبيعية مزدوجة؛ أي أنها من جهة تعطي لصاحبها سلطة مباشرة على الشيء الواردة عليه هذه الملكية من استعمال لهذا الشيء، واستغلاله، والتصرف فيه، وهو ما يطلق عليه بالشق المادي، ومن جهة أخرى فإن المالك يرتبط شخصيا بما أبدعه، فيكون عليه حق الحماية من اعتداء الغير على ما أنتجه ،كما يتمتع بأن ينسب إليه إنتاجه الذهني باعتبار ما أنتج امتدادا لشخصيته، وهذا الشق يطلق عليه الجانب المعنوي، وبعبارة أخرى يتمتع المالك بنوعين من المصالح: أ-مصلحة معنوية: وهى تلك المصلحة التي تكمن في حماية إنتاجه الفكري، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من شخصيته، ب-مصلحة مادية: وهى تلك المصلحة التي تتمثل في احتكار واستغلال نتاج عقله وإبداعه ماليا.

3-خصائص، الشيء موضع الملكية الفكرية

يمكن اختصار ما يجب توفره في الشيء موضع الملكية الفكرية في ما يلي:

  • أن يكون الشيء موضع الملكية شيئا غير مادي، أي غير محسوس كالأفكار على عكس الملكية العينية التي ترتبط بكون الشيء ماديا محسوسا، كالأرض، والمباني،
  • يشترط في الشيء محل الملكية الفكرية أن يكون منقولا، ويدخل ضمن هذا المعني الكتب، والمصنفات الأدبية والفنية، والموسيقية والرسومات، والنماذج الصناعية… وكل أنواع الأفكار والإبداعات الذهنية.

4-الحقوق المعنوية أو الشخصية للمؤلف:

4-1 مفهوم حق المؤلف:

المؤلف هو أي إنسان أعمل فكره، ونتج عن ذلك ابتكارا، أو إبداعا ما، وعليه فالمعيار المتبع لاعتبار الشخص مؤلفا هو معيار “الإبداع والابتكار “، حيث يتم حماية كافة مظاهر التعبير عن هذا الإبداع والابتكار بغض النظر عن الفكرة ذاتها، سواء أكان شكل التعبير عن هذ٥ الفكرة كتابا، أو رسما، أو صوتا٠

ويعود حق المؤلف، وهو ذلك الحق الناتج عن إبداع فكري إلى شخصية المؤلف المراد حمايته عن طريق ذلك العمل (عن كل عمل أيا كانت طريقه التعبير عنه وكيفما كانت قيمته والغرض منة)، وطبقا لهذا المفهوم يخول للمؤلف الحق المعنوي والحق ألاستئثاري في استغلال عمله.

4-2 الحقوق المعنوية أو الشخصية للمؤلف

يقصد بالحقوق المعنوية أو الشخصية تلك الحقوق اللصيقة بشخصية المؤلف، ولهذه الحقوق الأولوية والأسبقية عن الحقوق المالية المقررة للمؤلف، لأنها تتمتع بمدي أوسع عن الحقوق المالية، من حيث تمتع المؤلف بها وما تتصف به من خصائص، فهي حقوق دائمة، وغير قابلة للتنازل عنها، وغير قابلة للسقوط بالتقادم.

وتتلخص الحقوق المعنوية أو الشخصية للمؤلف فيما يلي:

أ-الحق في الإبداع: يتمثل الحق في الإبداع في قرار المؤلف في نشر المؤلف، وأسلوب النشر، وتحديد شروطه، فللمؤلف الحق في إجراء تغيير في ما قام بتأليفه، والحق في أن يضع اسمه علي المؤلف والمحافظة عليه، والدفاع عنه ضد أي محاولة لتشويهه أو تحريفه من الناشر أو غيره.

ب-الحق في سحب المؤلف من التداول وتعديله: يحق للمؤلف سحب المؤلف من التداول وتعديله، متى كان هناك مبررا قويا لذلك، فللمؤلف وحده إدخال ما يري من تعديلات، أو ترجمته إلى لغة أخرى، ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئا من ذلك إلا بأذن كتابي منه، أو ممن يخلفه، على أن يتم تداول المؤلف بعنوانه الأصلي أو ترجمته المطابقة له” ولا يجوز تعديل هذا العنوان أو تغييره، إلا بموافقة كتابية من المؤلف أو ممن يخلفه.

ويلاحظ أن تلك الحقوق المعنوية مستقلة عن الحقوق الاقتصادية أو المالية للمؤلف، ويظل يتمتع بها حتى لو تنازل عنها، أو حول حقوقه المالية للغير.

5-أهمية الملكية الفكرية

قال سقراط قديما: “أن ابتداع الفكر أعلى درجات اللذة النفسية التي يمكننا أن نحصل عليها في حياتنا”.

ولقد ظهرت الملكية الفكرية في صورتها الراهنة نتيجة التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي يسود عصرنا الحاضر، وأن الملكية الفكرية بفرعيها سواء ما اصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنية، أو حق المؤلف والحقوق المجاورة، أو ما أصطلح على تسميته بحق المخترع أو الملكية الصناعية، فهي جميعها حقوق ذهنية، من إنتاج الذهن وابتكاره، ومع ذلك فلكل من نوع الملكيتين له مراحل تطور، وظهور، وخصوصية.

ويكتسب موضوع الملكية الفكرية أهمية مما يلي:

  1. يتعلق موضوع الملكية الفكرية بمسألة بالغة الحساسية والخطورة، وهي حماية النتاج الفكري للمؤلفين والمبدعين، ويزيد من أهمية الموضوع التطورات الهائلة الحاصلة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والابتكارات، الشيء الذي ينجم عنه ظهور وسائل جديدة ومتطورة لتبادل المعرفة بطرق سهلة وفعالة.
  2. الاهتمام الذي أصبح يولى له من قبل كثير من علماء الاقتصاد والسياسة والاجتماع والتربية والقانون.
  3. تبدو أهمية الملكية الفكرية على مستوى كل دولة كمؤشر لتقدم الدولة أو تخلفها، فلا يخفى على أحد أن التفاوت بين الدول في امتلاك الحقوق الفكرية، قد أدى إلى تقسيم دول العالم إلى مجموعات متفاوتة في مضمار التقدم والتخلف، بل وقد أصبح تحديد قوة الدولة يعتمد على مقدار ما تملكه من الحقوق الفكرية، فالتفاوت في امتلاك هذه الحقوق بين الدول، يترتب عليه تفاوت شديد في درجة الإنتاج وجودته ومستوى الدخل القومي، وكذلك مستوى معيشة الفرد.
  4. يلاحظ أن الأهمية المتزايدة لحقوق الملكية الفكرية، قد دفعت الدول في أرجاء العالم إلى سن القوانين المنظمة لهذه الحقوق، حتى غدت من أحدث فروع القانون.
  5. تزداد الأهمية التي توليها الدول حاليا لمجال الملكية الفكرية، انطلاقا من الدور الذي تؤديه في تنمية الاقتصاد العالمي.

كما نجد أن البعض الآخر قسم أهمية الملكية الفكرية إلى أهمية سياسية، واجتماعية، اقتصادية، ودولية، كما يلي:

أ-أهمية سياسية: هنالك أهمية سياسية لحق الملكية الفكرية، حيث أن التاريخ السياسي يحمل في طياته أزمات مرجعها الاعتداء على الملكية الفكرية أمثلة ذلك أزمة بين عبد الناصر ومحمد نجيب حيث اتهم الأخير عبد الناصر بأنه “يأخذ أفكار غيره وكلامه وينسبه إلى نفسه”، وذلك في إشارة واضحة لخطاب عبد الناصر الذي اقتبس فيه حرفيا فقرتين من كتاب “الديمقراطية… أبدا” لخالد محمد خالد، ووزع الخطاب متضمنا الفقرتين على أنهما من كتابة عبد الناصر.

الأزمة السياسية التي أطاحت بالمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية جورج بايدن، وذلك بسبب تضمن خطاباته بعض المقتطفات المسروقة من خطب سياسيين أمريكيين وبريطانيين، كالزعيم العمالي البريطاني كينوك.

القرار ٢٤٢ الشهير الصادر عن مجلس الأمن كان هو الأخر محل نزاع بين اللورد كارادون مندوب بريطانيا وجورج براون وزير خارجية أمريكا، حيث تنازع الاثنان على ملكية نص القرار وكل منهما ادعى أن صياغة النص الذي لقي إجماعا دوليا من ابتكارهما.

ب-أهمية اجتماعية: حيث أن الملكية الفكرية كانت مدار نزاع كبير في الأوساط الفنية، وما زلنا حتى اليوم نسمع الاتهامات التي تنطلق من هنا وهناك تدعي بأن المؤلف، أو اللحن، أو الشعر، أو الأغنية الفلانية تعود لشخصن آخر، والآن تتنامي عمليات اكتشاف السرقات العلمية في الأوساط الأكاديمية.

ج-أهمية اقتصادية: كلما كانت الدولة متقدمة في مجال حماية الملكية الفكرية فإن ذلك سيشجع الاستثمار في تلك الدولة، وستكون قبلة للمثقفين والمخترعين والمنتجين، وذلك لوجود ضمانة حقيقية لهم بحماية ابتكاراتهم وإنتاجهم من السرقة، والتعدي، والتزوير.

د-أهمية دولية: أضحى للملكية الفكرية أهمية على الصعيد الدولة من خلال الاتفاقيات الدولية التي رعت هذا حق.

6-السياق التاريخي لتطور حركة حماية حقوق الملكية الفكرية:

لا يعد موضوع حقوق الملكية الفكرية موضوعا جديدا، ووليد هذا العصر، بل تعود جذوره الأولى إلى شمال إيطاليا في عصر النهضة؛ حيث أنه في عام ١٤٧٤ صدر في البندقية قانون لتنظيم حماية الاختراعات، ونص على منح حق استئثاري للمخترع، ومن اختراع الآلة الطابعة في عام 1440، بدأت فكرة حماية حقوق المؤلف تطفو على السطح وتبحث لها عن صيغة تتجسد فيها.

وفى نهاية القرن التاسع عشر رأت عدة بلدان ضرورة وضع قوانين تنظم الملكية الفكرية، فتم التوقيع على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في عام 1883 وبدأت بتوقيع 14 دولة، وتوالت بعدها الاتفاقات في المجالات المختلفة، فظهرت الحاجة لقيام جهة مسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقات، ونشأت بالتالي عام ١٩٧٠ المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة (الويبو) World Intellectual Property Organization (WIPO)، التي تهدف إلى تقديم المساعدة من أجل ضمان حماية حقوق المبدعين وأصحاب الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الويبو 180 دولة أي أكثر من 90% من دول العالم. وفي سنة ٢٠٠٠ اختارت الدول الأعضاء للمنظمة يوم دخول اتفاقية الويبو حيز التنفيذ ٢٦ أبريل، ليصبح يوما عالمياً للملكية الفكرية تشجيعا منها لصغار المبدعين وإيمانا منها بأهمية الملكية الفكرية في الحياة اليومية.

7الدول العربية والاتفاقيات الدولية لحقوق الملكية الفكرية

تعتبر معظم الدول العربية عضوا في الاتفاقيات الثلاث الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وهى: اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واتفاقية “باريس” للملكية الصناعية، و”بيرن” للملكية الأدبية، واتفاقية المنظمة للملكية المعنوية المتصلة بالتجارة “التريبس” Trade-Related Aspects of (TRIPS)Intellectual Property Right المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية World Trade Organization (WTO) فهي لا تنطبق إلا على الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وعددها 11، أولها البحرين التي انضمت إلى المنظمة في 1/1/1995، وآخرها المملكة العربية السعودية التي انضمت إليها في 12/11/2005 وتحيل اتفاقية (TRIPS) الدول الأعضاء إلى عدد من اتفاقيات الملكية الفكرية التي تديرها الويبو وهو ما يجعلها ملزمة حكما بهذه الاتفاقيات، حيث تقوم الدول المتقدمة أيضا بناء على هذه الاتفاقية بتقديم المساعدة الفنية اللازمة للدول الأعضاء النامية في مجال الملكية الفكرية.

7-1 اللجنة العربية لحماية الملكية الفكرية

تم تشكيل اللجنة العربية لحماية الملكية الفكرية بقرار من مجلس الاتحاد العام للناشرين العرب عام ١٩٩٥، وتألفت من سبعة أعضاء من مختلف البلاد العربية، يجدد انتخابهم كل ثلاث سنوات. وقد تم تكليف هذه اللجنة بأداء عدة مهام، منها إعداد ببليوجرافيا خاصة بالحقوق الفكرية، وتكوين مكتبة مرجعية، وإعداد دراسات مقارنة للاتفاقيات العربية والدولية لحماية الحقوق الفكرية، وإعداد دراسات مقارنة للقوانين العربية لحماية الحقوق الفكرية تمهيدا لاقتراح قانون موحد، ووضع قائمة بالدول التي لم تصدر قوانينها بعد، وتتابع اللجنة إصدار نشرة خاصة بها تسمى (بالمرصاد) تتناول الأخبار المتصلة بالملكية الفكرية وحقوق المؤلف في الوطن العربي، وصدر العدد التجريبي منها في يونيو 1996.

8مكانة حقوق الملكية الفكرية في التعليم الجامعي

تم استيعاب حقوق الملكية الفكرية في المحتوى التعليمي من خلال مبادرات فردية من الأساتذة القائمين على التدريس، نظرا إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية قد اتصلت بعملهم بالضرورة، فاهتموا بالإشارة إليها في أثناء عرض المعلومات التي يتضمنها المحتوى التعليمي، ولكن من غير أن تكون الملكية الفكرية ذاتها جزءا ملزما في المحتوى التعليمي، وبغير أن يكون محتواها شاملا لما يجب أن تتضمنه في المناهج محل الدراسة.

لذلك فمن الضروري أن تقوم الكليات والمعاهد تحت إشراف كل من المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العملي بإعادة النظر في المناهج والمحتوى التعليمي، حتى يأخذ تعليم الملكية الفكرية مكانه في الدراسة ويتيح تحقق الأهداف المرجوة منه، في إطار تخطيط مؤسسي، وأداء منظومى، وليس جهود متفرقة تقوم على اجتهادات شخصية، وتفضيلات فردية.

وإذا كانت كليات الحقوق قد استوعبت محتوى الملكية الفكرية في مناهج المقررات، إلا أنه من الضروري إعادة النظر في تدريس الملكية الفكرية في جميع الكليات كأمر عام ملزم.

9قوانين حماية الملكية الفكرية:

لقد أصبحت جرائم الملكية الفكرية بأبعادها المتشعبة من أهم القضايا التي تشغل اليوم الفكر القانوني، في ظل تصاعد ملحوظ للتجاوزات والاعتداءات التي تقع على الملكية الفكرية بكافة أشكالها، ولقد تطورت صور هذه الجرائم مع التطور التكنولوجي بشكل كبير، حيث أن بعضا من مستخدمي التكنولوجيا استغلها في مآرب غير مشروعة طبقا لمصالحه.

وانطلاقا من هذا الأمر بادرت مصر إلى إصدار قوانين حديثة لحماية حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حق المؤلف استجابة للتطورات العالمية الحديثة في هذا المجال، وإدراكا منها لأهمية الإبداع الذهني صدر القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، بشأن حماية الملكية الفكرية، ولائحته التنفيذية، الممارسات المجرمة التي تقع تحت طائلة القانون والعقوبات الخاصة بها ويمكن للسادة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والإداريين، والطلاب، الإطلاع على القانون([*]) من الموقع الإلكتروني التالي:

النقر للوصول إلى copyright-egy-02-a.pdf

ويتصدى هذا القانون لحقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية:

  1. المصنفات المكتوبة.
  2. الكتب والكتيبات.
  3. المقالات والنشرات.
  4. الأبحاث العلمية.
  5. المحاضرات والخطب.
  6. برامج الحاسب الآلي.
  7. المصنفات السمعية والبصرية: المحاضرات والخطب المجهزة للعرض السمعي أو البصري، أو كلاهما، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.
  8. قواعد البيانات سواء كانت مكتوبة أو مقروءة من الحاسب الآلي أو غيره.
  9. المصنفات الفنية.
  10. الحكم الشرعي.

يحرم الدين اختلاس الأفكار والنصوص باعتبارها سرقة قد يطول مقترفها حكم سرقة الأموال بتقدير وقياس الفعل، مع التمييز بين الاقتباس والسرقة، وقد أصدر الأزهر الشريف فتوى في هذا الموضوع جاء فيها “تفيد اللجنة بأن الاقتباس بكل أنواعه من كتاب أو مجلة أو مرجع جائز شرعاً، ولا شيء فيه، بشرط أن ينسب إلى مصدره وصاحبه عند الكتابة والتسجيل، ورده إلى مصدره الأصلي.

أما النقل من كتاب أو مصدر أو مجلة عند التأليف ونسبة ما كتبه الكاتب، وما نقله عن غيره إلى نفسه فهذا أمر حرمه الشرع والقانون، وهو نوع من السرقة. أما النقل للأفكار، وكتابتها، وتطويرها، وتزويدها بأفكار أخرى وتحديثها فليس في ذلك شيء، وذلك ينطبق على سرقة الأفكار، والآراء العلمية، والدينية بشرط أنه عند هذا السؤال تنسب الفكرة إلى مخترعها ومبدعها.

أما عن الحكم الشرعي على هذه الظاهرة، وهذه الفعلة التي كثرت وانتشرت بصورة مزعجة في الآونة الأخيرة، فهي بلا شك محرمة حرمة يقينية، وهي في الحقيقة جريمة دينية، وخلقية، كما أنها تجمع بين عدة جرائم معا، فهي:

سرقة: وإن كانت سرقة من نوع آخر، غير سرقة المال، إلا أنها أخطر، إذ المال يعوض، أما الفكرة التي سرقت، فقد صارت في حوزة لصها وسارقها بلا عودة لصاحبها.

نسبة ما ليس له إلى نفسه: كما أنها تنسب فضلا ليس له فيه أدنى دور أو حق، وفي هذا يقول الله تعالى (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنْ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (آل عمران: 188) ، ومن بركة العلم عزو كل قول إلى قائله، لأن في ذلك ترفعا عن التزوير الذي أشار إليه رسول صلى الله عليه وسلم في قوله: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور). (النسائي). وهذا حديث عظيم من              أحاديث المصطفى أرشدنا فيه إلى داء خطير يصيب بعض الناس، ألا وهو داء التعالم، والتعاظم، والادعاء بما ليس في الإنسان، وبما لا يملكه؛ من ادعاء العلم وهو ليس بعالم، وادعاء الغني وهو ليس بغني، وادعاء الصلاح وهو ليس أهله. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ادعي ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار).

أخذه ما لا يستحق: فهو يحوز ما ليس من حقه، ويمتلك ما لا يجوز له امتلاكه، كما يضيف إلى رصيده رصيدا ليس من تعبه وعرقه، بل هو من تعب وعرق وكد الآخرين.

استغلال حاجة طلبة العلم: معظم هذه الحالات تكون باستغلال حاجة طلبة العلم الذين ضاقت بهم سبل الحياة، فهو أشبة بآكل الربا، واستغلال حاجات الناس مما ذمه الشرع، وقبحه الإسلام.

خداع الناس والقراء: كما أن هذه الجريمة تجمع إليها جريمة خداع الناس وإيهامهم أن هذا الكاتب رجل بارز، وكاتب هام، وباحث مكثر من الكتابة والتأليف، وأن قريحته جادت فكتبت ما خرج للناس من بحوث وكتابات، ليست بينها وبينه من نسب، فتخدع الناس في هذا الكاتب٠

11المبادئ الأخلاقية:

لقد أدرك المجتمع الإنساني المكانة السامية التي ينبغي أن تحاط بها قضية الملكية الفكرية وحماية حقوقها كمبدأ أخلاقي، وقيمة عليا، وضرورة فكرية، وركيزة تربوية مهمة مع حتمية زرع ثقافة حماية الملكية الفكرية في صلب المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع، ذلك أن مختلف القوانين والتشريعات والسياسات والاتفاقيات لن تؤدي إلى النتائج المرجوة في حماية حقوق الملكية الفكرية ما لم توازيها وترافقها في العمل عملية تربوية رصينة، وإستراتيجية شاملة، إلى جانب التجارب والنظريات والأساليب التربوية المتميزة في العالم، والخبرة الواسعة التي لدى أساتذة ومتخصصي العلوم التربوية والنفسية في المؤسسات العلمية والتربوية والأكاديمية، لذلك يجب أن يتوازى البعد التربوي الأخلاقي مع البعد القانوني، ذلك أن الوقاية التربوية مقدمة على العلاج القانوني.

12آليات حماية حقوق الملكية الفكرية:

إذا كان التشريع يشكل آلية أساسية لحماية حقوق الملكية الفكرية، فإن هناك من الآليات الأخرى ما لا يقل تأثيرا في هذا المجال، ألا وهى:-

12-1 نشر  ثقافة الملكية الفكرية

بقدر تغلغل ثقافة الملكية الفكرية وانتشارها في المجتمع الأكاديمي بقدر ما ينتج أثرها في بناء وعى عام بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وإيلائها مكانتها السامية بقدر سمو أساسها الذي تستند إليه. وفى هذا الشأن يقترح عقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل من أجل إشاعة نموذج ثقافي راق لقضايا الملكية الفكرية.

12-2 بناء خريطة قومية للرسائل والأبحاث العلمية

يقترح بناء خريطة قومية لتحديد الرسائل والأبحاث العلمية التي تم الموافقة عليها، لضمان عدم تكرارها ولمساعدة الأساتذة والباحثين على اختيار موضوعات رسائلهم وأبحاثهم، ويجب أن تتاح هذه الخريطة للجميع على شبكة الإنترنت مجانا، هذا مع مراعاة اتفاق موضوعات الرسائل والأبحاث مع خطط التنمية، وإنشاء وحدة مسؤولة عن متابعة، وتسيير قنوات الاتصال العلمي بين الجامعات المصرية كجهة رقابية.

12-3 تشكيل لجنة لمراجعة البحث العلمي على الرسائل الالكترونية

نظرا لغياب آليات التقييم الموضوعي للرسائل العلمية، وإعلاء البحث الكمي علي النوعي.. مما يهدد عمليات التطوير والارتقاء بالتعليم الجامعي المصري، فمن الممكن تشكيل لجنة لمراجعة البحث العلمي على الرسائل الإلكترونية والورقية، لمواجهة السرقات العلمية التي انتهجتها بعض العناصر مستغلة الثورة المعلوماتية في ذلك، حيث أن عبء اكتشاف السرقات يقع على عاتق الجهة المنوط بها قراءة الأبحاث فيجب عليها بذل              جهد أكبر لمتابعة الأبحاث المقدمة عليها على شبكة المعلومات الدولية.

ويمكن الكشف عن الرسائل المسروقة عن طريق عنوان الرسالة، والعناوين الفرعية، وطبيعة الرسالة من حيث الموضوع الذي تناقشه، وبعض المفردات فيمكن التعرف على الرسائل المشابهة، بالإضافة إلى تاريخ إصدار هذه الرسالة.

12-4 تفعيل القانون

كلما كان النظام الخاص بالملكية الفكرية ضعيفا، كلما كان هناك ارتفاع في عمليات التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وحتى لا تمر رسالة منقولة أو بحث يحتوي على أي وجه من أوجه انتهاك حقوق الملكية الفكرية، يجب تفعيل القانون وأن يكون هناك جدية والتزام، وألا يأخذ مجلس التأديب وقتا حتى ينعقد، وتطول التحقيقات بلا سبب، مع ضمان ألا يتعرض أي باحث للظلم.

12-5 معالجة ظاهرة الإفلاس العلمي

قد ترجع السرقات العلمية إلى ضعف مستوي البحث العلمي، الذي هو نتيجة حتمية لضعف مستوي الخريج، والإفلاس العلمي، لذلك يجب مراجعة أساليب إعداد الباحثين.

12-6 وضع معايير تقييم موضوعية

قد ترجع أسباب حدوث السرقات العلمية إلى غياب معايير التقييم الموضوعية للأبحاث العلمية، وقصورها؛ إذ يقتصر التقييم على الجانب العلمي، ولا يمتد إلى مدى الالتزام الأخلاقي، والسمات الشخصية، والقدرة على التواصل مع الآخرين، حيث أن الاكتفاء بالمعيار العلمي فقط، لم يعد كافيا في ظل استفحال كارتيلات الواسطة والمحسوبية، والمجاملات الشخصية في الأوساط الأكاديمية، والذي أفضى إلى انتشار الغش الجامعي، وسرقة الأبحاث العلمية.

12-7 ترسيخ قيم احترام ملكية الآخر في البنية الأخلاقية الأساسية للباحثين:

من أخطر القضايا العلمية المتعلقة بالبحث والملكية الفكرية قضية أخلاقيات الباحث التي يجب أن يلتزمها عند إجرائه للعملية البحثية، ومن الضروري الالتزام بالآداب الأخلاقية البحثية العامة التي يجب أن تدرس من خلال مادة في الجامعات على مستوى الدراسات العليا تسمى آداب العلم وأخلاقيات البحث العلمي، منفصلة عن مادة مناهج البحث العلمي، كي تنساب هذه القيم في ممارسات الباحثين وسلوكياتهم ومظاهر أدائهم الاجتماعي المتنوعة.

12-8 إنشاء لجان عربية إقليمية لإدارة حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ووضع قواعد وأنظمة لهذه الجان من خلال برنامج شراكة مع الوايبو.

12-9 إنشاء لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية تحت إشراف قطاع مستحدث تحت مسمي إدارة التعاون والتنسيق المعلوماتي بالجامعة

من الضروري إيجاد كيان مؤسسي دائم مسؤول عن قضية الملكية الفكرية وانطلاقا من هذه الرؤية يقترح إنشاء كيان تحت مسمى “لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية” كأحد اللجان التابعة للدراسات العليا بالكلية مع إتاحة الموارد المكانية والفنية لها في بدء قيامها اعترافا بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه اللجنة، مع تبعية هذه اللجنة لكيان مستحدث تحت مسمى إدارة التعاون والتنسيق المعلوماتي بالجامعة لتكون الجهة الحاضنة والمنظمة لجهود حماية ما يصل إليه أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والطلاب من أفكار، ورؤى، وابتكارات، وتقوم اللجنة بتسجيل الأفكار بأسماء أصحابها من خلال الاتصال المباشر بالأقسام.

ويمكن أن تتلخص أهداف إدارة التبادل والتنسيق المعلوماتي بالجامعة فيما يلي:

  • بذل الجهود لزيادة وعى المجتمع كله عن حقوق الملكية الفكرية باستخدام مختلف وسائل الإعلام مثل الصحف، والمجلات، والتلفزيون، والإذاعة، وشبكات الكمبيوتر، والإنترنت، وعقد الندوات،… و غيرها، حتى يتم تشكيل مناخ اجتماعي جيد لاحترام العمل والمعارف والموهوبين والاختراعات، ورفع وعى المجتمع عن حقوق الملكية الفكرية.
  • بناء قاعدة للمعلومات، وتنمية الوعي، وترقيه الثقافة في مجال الملكية الفكرية على المستوى المحلى والعربي والدولي، وذلك من خلال جهة تعالج موضوعات الملكية الفكرية كمنظومة متكاملة بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية.
  • تخطيط برنامج لنشر الوعي والمعرفة بأحكام وتطبيقات الملكية الفكرية على جميع المستويات والمراحل الأكاديمية في مجال الملكية الفكرية، بهدف تقنين الأداء والاستخدام العادل لتلك الحقوق والتوعية بالاتفاقيات والآليات الوطنية، والدولية التي تنظم وتتعامل مع موضوعات وقضايا الملكية الفكرية التي يثيرها استخدام الوسائط المتطورة والحديثة.
  • تفعيل صيغ التبادل المعلوماتي بين المؤسسات العلمية المحلية والعالمية الناشرة للرسائل والبحوث العلمية تفاديا لتكرار الموضوعات وإثراء للفائدة، تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات، وأكاديمية البحث العلمي، بهدف حماية الملكية الفكرية.
  • توفير المعلومات والعمل على تحقيق الشفافية للقوانين والتشريعات والمعاهدات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وأن تكون إدارة التعاون والتنسيق المعلوماتي بالجامعة بمثابة بنك للمعلومات عن أوضاع الملكية الفكرية في مصر والعالم العربي والدولي.
  • بناء قنوات الاتصال والتعاون مع المنظمات والهيئات الوطنية والعربية والعالمية في مجال أنشطة حماية حقوق الملكية الفكرية وتوفير التمويل والدعم المالي لأنشطتها.
  • إجراء دراسات وبحوث حول قضايا الملكية الفكرية في مصر، ومتابعة تطور موضوعات وتطبيقات الملكية الفكرية وتشجيعها ونشرها.
  • تصميم وتنفيذ برنامج لتدريب المسؤولين في الجامعة عن حماية الملكية الفكرية خاصة في مجال إنفاذ Enforcement القوانين والقرارات.
  • تقديم الدعم والمؤازرة الفنية اللازمة للعاملين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية خارج المنظومة الجامعية.
  • عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في المجالات المختلفة للملكية الفكرية.
  • تشجيع الباحثين على الابتكار والابتداع في كتابة خطط البحث، وتوفير المراجع لهم، مع ضرورة سهولة انسياب المعلومات.
  • تشجيع الباحثين على السلوك الأخلاقي في البحوث العلمية عن طريق رصد الجوائز، وتحذيرهم من الاستجابة للضغوط المصاحبة للبحث.
  • يقترح للباحث (قائمة خبراء) يرجع إليهم لاستشارتهم فيما يعترضه من معضلات بحثية، وأخلاقية.
  • تكوين لجنة في الجامعات لتقديم المشورة حول كيفية التعامل مع المشكلات، الأخلاقية التي تظهر أثناء البحث.
  • سن قوانين وإرشادات منظمة لأخلاقيات البحث ونشرها على كافة المهتمين بكافة المستويات، ولو توحدت لكل جامعات مصر كان أفضل.
  • الإشراف على متابعة تدريس وتطوير تضمين مادة آداب العلم وأخلاقيات البحث العلمي في الجامعات على مستوى الدراسات.
  • الاجتهاد في تطبيق العقوبات على مخالفي أخلاقيات البحث، عند كشفها، وقد تكون العقوبة الأساسية لمثل هذه المخالفات هي السمعة السيئة، الحرمان من المهنة، ورفض نشر نتائج بحث في مجلات علمية، والمنع من توفير دعم للبحث، بمعنى آخر، المعاقبة من (مجتمع الباحثين المهني، إذ يؤكد المجتمع العلمي بشدة على الأمانة والصراحة.

12-9-1 الأهداف الإستراتيجية للجنة

تتمثل الأهداف الإستراتيجية للجنة في ما يلي:

  • نشر الوعي بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ٠
  • تعميق الوعي والإدراك العام لقوانين الملكية الفكرية، هذا الوعي الذي من المفترض أن يتبلور بشكل خاص في ثقافة وأداء المجتمع الأكاديمي.
  • تفعيل الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في البيئة الأكاديمية.
  • إنشاء صفحة جديدة على الموقع الخاص بالكلية بشبكة المعلومات وذلك لتسجيل بيانات الإنتاج العلمي الخاص بكل قسم (رسائل ماجستير، ودكتوراه، وأبحاث ودراسات، ومشروعات،)، ومخططات أطروحات الماجستير، والدكتوراه، والأبحاث، وبذلك يصبح للجنة حماية الملكية الفكرية قاعدتين أساسيتين للنشر الإعلامي من خلال شبكة المعلومات بالكلية:

الأولي: تختص بنشر الإنتاج العلمي الخاص بكل قسم (رسائل ماجستير، ودكتوراه، وأبحاث ودراسات، ومشروعات،٠٠)، ومتابعة النشر أولا بأول.

الثانية: تختصر بنشر مخططات أطروحات الماجستير، والدكتوراه، والأبحاث، والمشروعات، ومتابعة الجديد أولا بأول.

  • فتح قنوات اتصال جديدة مع الأقسام بجميع الكليات الكائنة بالجامعات المصرية، والعربية، والعالمية، وتستهدف هذه القنوات تيسير إجراءات حماية الملكية الفكرية.
  • الاتصال بالقنوات التليفزيونية المختصة، مثل قناة التعليم العالي لإمدادها بقاعدة البيانات الخاصة بالإنتاج العلمي لكل قسم الخاصة، ومخططات أطروحات الماجستير، والدكتوراه، والأبحاث، والمشروعات، بعد مخاطبتهم والحصول على موافقة النشر الإعلامي لهذه البيانات.

وفى هذا الإطار يتم إرسال خطابات إلى جميع الأقسام، والكليات للتعريف بعمل وأهداف لجنة حماية الملكية الفكرية.

  • نشر محتويات قاعدة البيانات في كتيب تصدره اللجنة بصورة دورية في صورته الورقية، ويتم تحديث الصورة الإلكترونية بصورة شبه يومية.
  • إصدار نشرة إعلامية دورية شهرية خاصة بقطاع الدراسات العليا والبحوث تصدر من خلال اللجنة للإطلاع على كل ما هو جديد بالقطاع وسوف يتم إنشاء صفحة ويب على موقع الجامعة لها.
  • طبع مطوية إرشادية خاصة باللجنة تتضمن بيانات عن الخدمات التي تقدمها وإنجازاتها والهدف من إنشائها للتعريف العاملين بها بالدور العلمي الذي نقوم به اللجنة.

فالملاحظ وحتى الآن في ضوء التجربة المصرية أن الملكية الفكرية لم تصبح منهجاً مستقلاً، يتم تدريسه على حدة في أي من الكليات ما عدا كلية الحقوق.

12-9-2 تدريب الكوادر البشرية على مكافحة القرصنة الإلكترونية

على الرغم من وجود بعض التحديات التي تعرقل مسيرة الجهود المبذولة لتقليص حجم ظاهرة السرقات العلمية، فهناك بعض المبادرات الرائدة التي أسهمت في معالجة القضية من خلال توظيف التقنية لاكتشاف عمليات السطو والانتحال كما أن هناك بعض البرامج التي تساعد في اكتشاف عمليات السرقة، وتحد من زيادة انتشارها، ومن هذه البرامج برنامج The Anti-plagiarism Scanner، وفيما يلي بيانات هذا البرنامج.

اسم البرنامج: The Anti-plagiarism Scanner

الإصدار: 3.0

تاريخ الإصدار: 2009

فائدة البرنامج: منع السرقات العلمية والأدبية، يقول القائمون على البرنامج وهو أداة برمجية فعالة، مصممة لاكتشاف ومنع السرقات الرقمية أنه أداة لمحاربة النسخ واللصق من شبكة الإنترنت، والتحقق ما إذا كانت المادة النصية هي نسخة أصلية أم منسوخة. هذه المشكلة هي نتيجة للإنترنت وسلطاتها في نشر المعلومات الرقمية.

ملاحظة: لفحص أي بحث أو كتاب أو مقالة، يجب أن يكونوا بصيغة ملف نصي rtf. رابط التحميل المباشر للإصدار الحالي:

http://www.absba.org/showthread.php?….&goto=newpost

وتحتاج عملية ضبط القرصنة الإلكترونية باستخدام مثل هذا البرنامج، وغيره إلى جهد كبير، وتأهيل على مستوى عال في جمع الأدلة، وتوثيق البيانات.

وفيما يلي مجموعة من برامج اكتشاف عمليات السرقة:

  • Turnitin.com (Fee based. Currently the most popular system).
  • Glatt Plagiarism Services (Fee based).
  • MyDropBox.Com (Fee based).
  • Self-Detection Test (Free!).
  • JPlag (Free! Detects software code plagiarism).
  • The Plagiarism Resource Site (Free! Windows and Linux based software).

12-9-3 إنشاء مستودع رقمي للبحث العلميDigital Research Data Repository

إنشاء مستودع إنشاء رقمي للكلية، ويمثل هذا المستودع ذاكرة رقمية للكلية تحفظ الإنتاج الفكري للعقل العلمي، على أن يرتبط هذا المستودع برابط مباشر مباشر بمستودعات الكليات الأخرى، من خلال المستودع الرقمي العام للجامعة الذي يتصل بدوره مع المستودعات الرقمية المماثلة في كافة المؤسسات التعليمية ذات الصلة على المستوى الوطني والعربي والدولي. وتنبع احتياجات الكلية للمستودع في إطار حماية الحقوق الفكرية من خلال ما يلي:

  1. رقمنة الإنتاج الفكري لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والباحثين بالكلية، وبالتالي إمكانية تيسير عملية البحث عن الأفكار لتجنب التكرارية، وحفظ حقوق المؤلفين.
  2. جمع، وتخزين، وحفظ، وتنظيم الإنتاج الفكري، وإعطاء كل مؤلف رقم إيداع يحفظ لكل مؤلف حقه، كما يجب إتاحة هذا الإنتاج الفكري الكيانات من خلال الوصول الحر، والنشر الرقمي.
  3. وضع الكلية على خريطة المستودعات الرقمية المؤسسية ذات الوصول الحر على المستوى العالمي، مما يمكنها من عمل شراكات وتعاون في إطار حماية حقوق الملكية الفكرية.

12-9-4 كيفية التقدم للجنة حماية حقوق الملكية الفكرية بالكلية:

1-تقديم ملف للجنة حماية حقوق الملكية الفكرية بالكلية يشتمل على ما يلي:

  • نموذج اعتماد السيمينار.
  • نسختان (ورقية ، والكترونية) من مخطط الرسالة، أو البحث.
  • نموذج طلب رقم الإيداع.
  • نموذج منح رقم الإيداع.

وفيما يلي مقترحا بالنماذج السابقة.

كلية التربية

إدارة الدراسات العليا

قسم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

نموذج رقم (1)

نموذج اعتماد السيمينار

سيمينار رقم ]   [ بتاريخ /   /

اسم الدارس:…………………………………………………………
المرحلة الدراسية:…………………………………………………………
عنوان مخطط البحث:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
الملاحظات والآراء :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الرأي النهائي :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
إعادة عرض (    ) إجازة وتعديل (    ) إجازة وتصعيد لمجلس القسم (    )
توقيعات أعضاء هيئة التدريس الحاضرين بالسيمينار
مالاسمالتوقيعمالاسمالتوقيع
111
212
313
414
515
616
717
818
919
1020

كلية التربية

إدارة الدراسات العليا

قسم.………………….

نموذج رقم (2)

نموذج طلب رقم الإيداع

أولاً: بيانات عن الباحث
الاسم رباعياً:………………………………………………………….
الاسم باللغة الانجليزية :………………………………………………………….
تاريخ وجهة الميلاد:…………………………………………………………
الجنسية :.…………………………………………………………
الحالية الاجتماعية :…………………………………………………………
الرقم القومي:…………………………………………………………
التليفون :………………………الموبايل:……………………….
العنوان :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
البريد الإلكتروني :…………………………………………………………


المؤهلات الدراسية الحاصل عليها:

الدرجة العلميةجامعةكليةالقسم(التخصيص)التقديرتاريخ الحصول على الدرجة
بكالوريوس/ ليسانس
دبلوم عام
دبلوم خاص
ماجستير
أخرى

الخبرات الوظيفية:

هل أنت موظف/موظفة؟ نعم (    )لا (    )

إذا كانت الإجابة بنعم:

مكان العمل الحالي:………………..مسمى الوظيفية:………………..

الجهات والأماكن الذي عملت بها مبتدءا بالوظيفة الحالية:

جهة العملالمدةمسمى الوظيفيةأسباب ترك العمل
منإلى

شخص يمكن الرجوع إليه في جهة عملك”

ثانياً: بيانات عن موضوع الرسالة/البحث
الدرجة العلمية:………………………تاريخ عرض الموضوع بسيمينارالقسم:    /   /
عنوان الموضوع باللغة العربية:……………………………………………………………………………………………………………………………………………عنوان الموضوع باللغة الإجنبية:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
المجال المعرفي الذي ينتمي إليه الموضوع:…………………………………………..
الأساتذة المشرفون علي الموضوع: …………………………………………………..………………………………………………………………………………
توقيع المشرفين:1-.………………………………………………………..2-.………………………………………………………..3-.………………………………………………………..رئيس مجلس القسم:……..     التوقيع:………….. التاريخ:  /   /

تاريخ تسليم النموذج:    /    /

الموظف المختص :……………………….

توقيع الموظف المختص:……………………….

كلية التربية

إدارة الدراسات العليا

لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية

نموذج رقم (2)

نموذج منح رقم الإيداع

أولاً: بيانات عن الباحث :
الاسم رباعياً:…………………………………………………………
تاريخ وجهة الميلاد :…………………………………………………………
الجنسية :…………………………………………………………
الرقم القومي:…………………………………………………………
ثانياً: بيانات عن موضوع الرسالة/البحث
الدرجة العلمية:………………تاريخ عرض الموضوع بسيمينار القسم:    /   /
عنوان الموضوع باللغة العربية:……………………………………………………………………………………………………………………………………………عنوان الموضوع باللغة الأجنبية:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
المجال المعرفي الذي ينتمي إليه الموضوع:………………………………………………..
الأساتذة المشرفون على الموضوع:……………………………………………………..
رقم الإيداع:……………………….. تاريخ منح رقم الإيداع:………………………

تاريخ تسليم النموذج:    /    /

الموظف المختص:……………………….

توقيع الموظف المختص:………………………. توقيع مدير الكلية

ختم الكلية


8الخاتمة:

الحق في التملك حق أصيل من حقوق البشر، هذا ما جاءت به الشرائع السماوية المختلفة، واتفقت عليه الأعراف الأرضية المتعددة، وأجمعت عليه العقول البشرية السليمة، كما نصت الفقرة (1) نصت الفقرة (ا) من المادة (117) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن (لكل شخص حق التملك بمفرده أو الاشتراك مع غيره)، ونصت الفقرة (2) من المادة ذاتها على أنه (لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً). ويشمل حق الإنسان في الامتلاك تمكينه من الحيازة المحمية بالقوانين والتشريعات والأعراف السليمة، والتي لا ينازعه فيها ولا يحاسبه أحد عليها لأنواع الممتلكات المادية والمعنوية والفكرية التي يتحصل عليها من خلال أشكال الجهود التي يبذلها، والأشغال التي يمتهنها، والصناعات التي يمارسها، مستفيداً مما حباه الله به من الملكات والمواهب الجسدية منها، والعقلية، والنفسية، والعاطفية، كما أن الوسائل المتبعة لتحقيق الامتلاك يجب أن تكون مشروعة من الناحية المنطقية والأخلاقية والقانونية، وكذلك فإن استثمار الممتلكات يجب أن يتم بصورة مشروعة من المنظور القانوني وضمن النظام الأخلاقي السائد في بيئة الامتلاك والاستثمار.

وكما هو الحال في كل الحقوق التي يقتضي الاعتراف بها تثبيت الواجبات المقابلة لها والمقرونة بها، فإن الحق في التملك يفرض على صاحبه المتمتع به والساعي لحمايته واجبا من جنس الحق، وهو احترام ملكية الآخرين والإقرار بحقهم في حماية ممتلكاتهم والدفاع عنها بالطرائق السلمية والقانونية، فحين نقول أن الحق في التملك هو حق مكفول لكل بني البشر فاننا بموازاة ذلك وبالتزامن معه يجب أن نفهم أيضا أن واجب احترام حق الآخر في التملك هو واجب مفروض على كل بني البشر.

4_1 ملحق

النظام القانوني المصري للملكية الفكرية:

تحكم موضوعات الملكية الفكرية وفق النظام القانوني المصري العديد من المواد القانونية، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

مادة 138:

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:

  1. المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.
  2. الابتكار: الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف.
  3. المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف، وبعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

ويعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط إلا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك أعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ممثلاً للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.

4-المصنف الجماعي: المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته، ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة.

5-المصنف المشترك: المصنف الذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية، ويشترك في وضعه اكر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن٠

6-المصنف المشتق: المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما في ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب أو من غيره ومجموعات التعبير الفلكلوري ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها.

7-الفلكلور الوطني: كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو استمر في جمهورية مصر العربية، وبوجه خاص التعبيرات الآتية:

(أ) التعبيرات الشفوية: مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من المأثورات.

(ب) التعبيرات الموسيقية: مثل الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقي.

(ج) التعبيرات الحركية: مثل الرقصات الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية والطقوس.

(د) التعبيرات الملموسة: مثل منتجات الفن الشعبي التشكيلي وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان، والحفر، والنحت، والخزف، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدويا وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات.

8-الملك العام: الملك الذي تؤول إليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التي تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقا لأحكام هذا الكتاب.

9-النسخ: استحداث صورة أو أكثر مطابقة للأصل من مصنف أو تسجيل صوتي بأية طريقة أو في أي شكل بما في ذلك التخزين الإلكتروني الدائم أو الوقتي للمصنف أو للتسجيل الصوتى٠

10-النشر: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء للجمهور أو بأي طريقة من الطرق.

وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه، أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الاداءات فتكون إتاحتها للجمهور بموافقة منتجها أو خلفه.

11-منتج المصنف السمعي أو السمعي البصري الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر إلى انجاز المصنف السمعي أو المصنف السمعي البصر ى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز.

12-فنانو الأداء: الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون في مصنفات أدبية أو فنية محمية طبقا لأحكام هذا القانون أو آلت إلى الملك العام أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى، بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية.

13-13- 13-ذمنتج التسجيلات الصوتية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة مصنفا تسجيلا صوتيا أو أداء لأحد فناني الأداء، وذلك دون تثبيت الأصوات على الصورة في إطار إعداد مصنف سمعي بصري.

14-الإذاعة: البث السمعي أو السمعي البصري للمصنف أو للأداء أو للتسجيل الصوتي أو لتسجيل المصنف أو الأداء وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية. ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية.

15-الأداء العلني: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف بأي صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل، أو الإلقاء، أو العزف، أو البث، بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الأداء، أو التسجيل الصوتي، أو المرئي، أو المسموع اتصالا مباشرا.

16-التوصيل العلني البث السلكي أو اللاسلكي لصور أو أصوات، أو لصور وأصوات لمصنف، أو أداء، أو تسجيل صوتي، أو بث إذاعي، بحيث يمكن التلقي عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين في أي مكان مختلف عن المكان الذي يبدأ منه البث. وبغض النظر عن الزمان أو المكان يختاره المتلقي منفردا عبر جهاز الحاسب أو أي وسيلة أخرى.

17-هيئة الإذاعة: كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو السمعي البصري.

١٨-الوزير المختص: وزير الثقافة، ويكون وزير الإعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الإذاعة ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.

19-الوزارة المختصة: وزارة الثقافة وتكون وزارة الإعلام هي المختصة بالنسبة لهيئات الإذاعة، وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هي المختصة بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.

مادة 139:

تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم ويعتبر في حكم رعايا الدول الأعضاء.

(أ) بالنسبة لحق المؤلف:

  1. المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة احدى الدول الأعضاء في المنظمة أو تنظر في احدى الدول غير الأعضاء وأحدى الدول الأعضاء في آن واحد ويعتبر المصنف منشورا في آن واحد في عدة دول إذا ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره لأول مرة. ولا يعتد نشرا تمثيل مصنف مسرحي موسيقى أو سينمائي وأداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف أدبي والنقل السلكي أو إذاعة المصنفات الأدبية والفنية وعرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.
  2. منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التي يكون مقر منتجها أو محل إقامته في أحدى الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
  3. مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة في إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو منشأة أخرى كائنة في إحدى الدول الأعضاء.

(ب) بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف:

  1. فنانو الأداء إذا توافر أي شرط من الشروط التالية:

(أ) إذا تم الأداء في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية.

(ب)إذا نم تفريغ الأداء في تسجيلات صوتية ينتمي منتجها لدولة عضو في منظمة التجارة العالمية، أو تم التثبيت الأول للصوت في إقليم دولة عضو في المنظمة.

(ج) إذا تم بث الأداء عن طريق هيئة إذاعة يقع مقرها في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية وان يكون البرنامج الإذاعي قد تم بثه من جهاز إرسال يقع أيضاً في دولة عضو.

  1. منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التثبيت الأول للصوت قد تم في دولة عضو في المنظمة.
  2. هيئات الإذاعة إذا كان مقر هيئة الإذاعة كائنا في إقليم دولة عضو في منظمة التجارة العالمية وان يكون البرنامج الإذاعي قد تم بثه من جهاز إرسال يقع أيضاً في إقليم دولة عضو في المنظمة ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون أخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا لهذا القانون، ما لم تكون هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:

(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.

(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة ١٩٩٥.

مادة ١٤٠:

تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية:

  1. الكتب و المقالات و النشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
  2. برامج الحاسب الآلي.
  3. قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره.
  4. المحاضرات والخطب والمواعظ وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.
  5. المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
  6. المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.
  7. المصنفات السمعية البصرية.
  8. مصنفات العمارة.
  9. مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة وبه مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
  10. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
  11. مصنفات الفن التطبيقي و التشكيلي.
  12. الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الإسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.
  13. المصنفات المشتقة، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً.


15المراجع:

  1. قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.
  2. حسن جميعي (2004). أهمية التدريس والتدريب في مجال الملكية الفكرية في الجامعات. دراسة مقدمة إلى ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية للمسؤولين الحكوميين -المنامة،14 15 يونيه.
  3. محمد محبوبي -تطور قوانين الملكية الفكرية ٠ تاريخ الإطلاع : 27/1/2011: متاح على

URL:http://www.alamalnet.com/vb/showthread.php?t=115473

  1. إبراهيم المنجي (٢٠٠٢).عقد نقل التكنولوجيا، القاهرة: منشأة المعارف.
  2. سالم بن محمد السالم (2010). بيئة المعلومات الآمنة: المفاهيم والتشريعات و التطبيقات. السرقات العلمية في البيئة الإلكترونية: دراسة للتحديات والتشريعات المعنية بحماية حقوق التأليف، المؤتمر السادس لجمعية المكتبات والمعلومات، الرياض: 6-7 إبريل.
  3. حيدر بشير غلام الله (2007 إبريل). في ظل اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو ): حماية حقوق الملكية الفكرية. مجلة العدل، الثاني والعشرون، السنة التاسعة، ص ص ١٥٢-162.
  4. كرتيس كوك (٢٠٠٦). حقوق الملكية الفكرية. القاهرة: دار الفاروق.
  5. أحمد علي عمر (1993). الملكية الصناعية وبراءات الاختراع، التجربة المصرية، الإسكندرية؛ منشأة المعارف.
  6. محمد نور فرحات(2002). الحماية القانونية للملكية الفكرية. مجلة المحيط الثقافي، العدد4 القاهرة؛ وزارة الثقافة المصرية، فبراير، ص 48، 49.
  7. أحمد سويلم العمري (1967). حقوق الإنتاج الذهني. القاهرة: دار الكتاب العربي.
  8. عبد الرشيد مأمون شديد (1978). الحق الأدبي للمؤلف (النظرية العامة وتطبيقاتها). القاهرة: دار النهضة العربية.
  9. عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير (1988).الحق المالي للمؤلف في الفقه الإسلامي والقانون المصري، القاهرة: مكتبة وهبة.
  10. عامر محمود الكسواني (1998). الملكية الفكرية ماهيتها. مفرداتها. طرق حمايتها. عمان: دار الجيب للنشر.
  11. عمر الجازي (2005). دور القطاع الخاص في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية -دورة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية للدبلوماسيين .عمان: المعهد الدبلوماسي الأردني. من ١٥ إلى ١٧ أغسطس.
  12. أبو اليزيد المتيت (١٩٦٧). الحقوق على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية، الإسكندرية: منشأة المعارف.
  13. محمد أحمد بابكر (2008). القيم الأخلاقية للباحتين في الاقتصاد الإسلامي. المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي: حلول وتطبيقات لقضايا معاصرة، المنعقد في جامعة الملك عبد العزيز، في الفترة 1-3 إبريل ٢٠٠٨، ص ٣٥٥ -٣٨٣
  14. همام طه محمد على -حقوق الملكية الفكرية. نحو مدخل تربوي رصين لتمكين ثقافة الحماية في المنظومة الأخلاقية للمجتمع. تاريخ الإطلاع : 27/1/2011: متاح على”

URL:http://www.taakhinews.org/tasearch

  1. South Centre (1997). The TRIPS Agreement: A Guide for the South: The Uruguay Round Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights. Geneva: South Centre.
  2. World Intellectual Property Organization (WIPO). (2000). General Information on the Seventh Edition of the International Patent Classification (IPC). 7th ed. WIPO Publication (409 E). Geneva: WIPO.

[*]( ) يوجد بالملحق بعض مواد القانون ذات الصلة المباشرة بالحقوق الأدبية والفنية موضع الاهتمام.

الأكثر رواجًا