طالب دكتوراه بن سالم المختار

جامعة تلمسان وعضو مخبر القانون المقارن

مقدمة

أدى التطور التكنولوجي إلى تغير جذري في مسار الحياة، وهذا من منطلق الحاجة أم الاختراع، إذ أن صعوبات الحياة تقتضي البحث عن سبل لتذليلها ولتحقيق غايات اقتصادية أو صناعية أو غيرها…

تعودنا في دراساتنا أن يساير القانون متطلبات الحياة، أي عندما تتبلور الأعراف تصبح قوانين، وهذا لتنظيم حياة المجتمع، غير أن مثل هذه المفاهيم تكاد تخلو إذا ما درسنا موضوع الاتفاقيات وحماية الملكية الفكرية، فالدول المتقدمة أصبحت تبحث عن آليات لحماية اقتصادها دوليا وليس فقط وطنيا، فلم تمضي زمنا حتي أبرمت العديد من الاتفاقيات في مجال حماية الملكية الفكرية للحفاظ على اقتصادها، وصاحبها ظهور منظمات متخصصة وغير متخصصة في مجال الملكية الفكرية، التي عالجت النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية وفق أجهزتها المتخصصة والعاملة في ذات المجال.

إذ لعبت المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية دورا كبيرا في تسوية نزاعات الملكية الفكرية من خلال جهازيهما على الترتيب، جهاز التحكيم والوساطة وجهاز تسوية المنازعات، ومن هذا المنطلق حاولنا تجسيد عمل الجهازين في إطار الملكية الفكرية وحاولنا طرح الإشكالية التالية:

ما هي طرق فض النزاعات في مجال الملكية الفكرية؟

ولمعالجة الإشكالية اقترحنا الخطة التالية:

المبحث الأول: تحديد التحكيم في الملكية الفكرية.

المطلب الأول: مدى قابلية مواد الملكية الفكرية للتحكيم.

المطلب الثاني: خصوصية التحكيم في الملكية الفكرية.

المبحث الثاني: طرق تسوية النزاعات في الملكية الفكرية.

المطلب الأول: تسوية النزاعات المتعلقة بالأفراد في الملكية الفكرية.

المطلب الثاني: تسوية النزاعات المتعلقة بالدول في الملكية الفكرية.

المبحث الأول: تحديد التحكيم في الملكية الفكرية

يمكن تحديد التحكيم في الملكية الفكرية عن طريق دراسة مدى قابلية مواد الملكية الفكرية للتحكيم (المطلب الأول)، كما أيضا يكون التحديد من خلال إبراز خصوصية التحكيم في الملكية الفكرية (المطلب الثاني)، وهذا لنميزها عن التحكيم التجاري الدولي فنحن لسنا بصدد دراسة هذا الموضوع.

المطلب الأول: مدى قابلية مواد الملكية الفكرية للتحكيم

تعتبر حقوق الملكية الفكرية أي براءة الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، العلامات، الدوائر المتكاملة، تسمية المنشأ، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ذات بعد دولي إذ تسعى لتنظيمها هيئات دولية، وتشرع قوانينها من طرف مجموعة دولية في شكل اتفاقيات، كما نجد أن مجال الملكية الفكرية يتعلق كثيرا بالتجارة الدولية، لذا فإننا بدون شك تحل نزاعات الملكية الفكرية عن طريق الطرق البديلة عن القضاء لحل النزاعات أي التحكيم.

  1. في الملكية الأدبية والفنية:

جاء في المادة 21 من الأمر 03-05 (1) المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “يتمتع المؤلف بحقوق معنوية ومادية على المصنف الذي أبدعه. تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا يمكن التخلي عنها…”

وجاء في المادة 112 من نفس الأمر أن :” يتمتع الفنان المؤدي أو العازف عن أدائه بحقوق معنوية له… الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها وغير قابلة للتقادم ولا يمكن التخلي عنها…”

من خلال ما سبق من النصوص القانونية نجد أن هناك نوعين من الحقوق الحقوق المادية والحقوق المعنوية، للمؤلف أو صاحب الحق المجاور الحق في التصرف في الحقوق المادية دون المعنوية، إذ أن الجانب المادي له علاقة مباشرة بالجانب التجاري وهذا ما يجعله قابلا للتحكيم التجاري.

ويتعلق الأمر أيضا بالنسبة للحق المادي في الحقوق المجاورة كالإبلاغ والبث، فالحقوق المعنوية لها طبيعية خاصة وغير قابلة للتحكيم والتصرف.

  1. في الملكية الصناعية:

تعتبر الملكية الصناعية الجانب المكمل للملكية الأدبية والفنية، إذ لا يطغى عليها الحق المعنوي، أي أن الجانب المادي هو الذي يغلب عليها، فبدون شك تكون ميدانا خصبا وقابلا للتحكيم.

أبراءة الاختراع:

لمعرفة مدى قابلية براءة الاختراع للتحكيم لابد من البحث في طبيعة حقوق براءة الاختراع، وهذا ما نجده من خلال المادة 12 من الأمر 03-07 (2) حيث جاء في الفقرة 01 ” لا تشمل الحقوق الواردة عن براءة الاختراع إلا العمال ذات الأغراض الصناعية والتجارية…” فهي دلالة على طبيعة هذه الحقوق فهي صناعية تجارية ويمكن اللجوء فيها إلى التحكيم في حالة النزاع.

ب العلامات التجارية:

تتعلق العلامات التجارية بالجانب التجاري وقد جاء تنظيمها وفق الأمر 03-06 (3) المتعلق بالعلامات، كما أن العلامات تحمي الحقوق المادية لصاحبها كالاستغلال، وطرق انتقالها… لذا فبدون شك تخضع منازعاتها إلى التحكيم.

وقد جاء في المادة 09 في فقرتها الأخيرة من نفس الأمر”… لصاحب علامة ذات شهرة في الجزائر حق منع الغير من استعمال علامته دون رضاه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 07 الفقرة 08 أعلاه. “فهنا قد أعطى المشرع لصاحب العلامة حق حماية علامته بدون أي ذكر إلى الجهة التي تسعى لتوفير الحماية له، فمنطقيا العلامة ذات الشهرة تكون في أكثر من دولة.

ت الرسوم والنماذج الصناعية:

لا تختلف هذه الحقوق كثيرا عن حقوق براءة الاختراع لذا فيمكن أن تتضمن نفس طريق اللجوء إلى التحكيم، فكل ما يمس الحقوق المادية للرسم والنموذج الصناعي هو من طبيعة تحكيمية، وإذا رجعنا للمادة 2a في الفقرة 01 من الأمر 66-86 (4) المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية نجد:” يجوز لصاحب رسم أو نموذج أن يحول إلى غيره، بواسطة عقد، كل أو بعض حقوقه…”، ما يجعلنا نستدل أنه يمكن أن نلجأ إلى التحكيم في حال نشوب نزاع في هاته الحقوق لقابليتها للتصرف فيها.

ث تسمية المنشأ:

لم ينص الأمر 76-65 (5) المتعلق بتسمية المنشأ على وجود تراخيص إجبارية تفرض على صاحب تسمية المنشأ، وهذا معناه لصاحب تسمية المنشأ حرية تامة في استغلال حقه ما لم يتعارض مع النظام العام، أي أنه يمكن استغلال تسمية المنشأ تجاريا، بل طبيعتها تفرض ذلك، وفي حالت انتهاك هذا النوع من الحقوق يمكن اللجوء إلى التحكيم وهذا لطبيعة النزاع.

ج تصاميم الدوائر المتكاملة:

لقد تكلم المشرع على الدوائر المتكاملة في الأمر 03- 08(6)، ولقد نص على وجوب تمتع صاحبها بالحماية القانونية، كما يمكنه استغلالها تجاريا وفق المادة 05 من الأمر نفسه، وما نستدل به أن الحقوق التي ترد على تصاميم الدوائر المتكاملة هي شبيهة لمثيلاتها من حقوق الملكية الصناعية، ويمكن لمنازعاتها أن تحل عن طريق التحكيم، لتغلب الجانب التجاري فيها.

لكل قاعدة استثناء، واستثناءات التي سنتكلم عنها موضوعها حول مدى قابلية مواد الملكية الفكرية للتحكيم والتي لا يمكن اللجوء فيها للتحكيم هي:

  • إجراءات منح سند الحماية: وهذا يخضع لسلطة الدولة المانحة لسند الحماية حسب توافر الشروط المعمول بها.
  • اختراعات الخدمة: نزاعاتها لا تخرج من دائرة المحكمة، أي علاقة العمال تنظم وفق قانون العمل.
  • الاختراعات السرية: وهذا نظرا لطبيعتها وعلاقتها بالأمن القومي.
  • التراخيص من أجل المنفعة العامة: تعتبر استثناءا على أصل الحق، فلا يمكن اللجوء إلى التحكيم للحد من هذه التراخيص.

المطلب الثاني: خصوصية التحكيم في الملكية الفكرية

للتحكيم في مواد الملكية الفكرية خصوصية ما يجعله يختلف عن التحكيم التجاري الدولي المتعارف عليه، ومن أهم الاختلافات النقاط التالية:

* كقاعدة عامة للأطراف الذين يتنازعون حرية اختيار المحكمين غير أنه في نظام تسوية المنازعات في الملكية الفكرية يكون المحكمين من اختيار جهاز تسوية النزاعات ومن ضمن القائمة المحددة سلفا.

* بالنسبة للقانون الواجب التطبيق يختار المتنازعان القانون الواجب التطبيق في التحكيم التجاري الدولي غير أنه في مجال تنازع القوانين في الملكية الفكرية فالقانون موحد موجود ضمن الاتفاقيات الدولية التي يلجأ إليها المحكم حال الفصل في التنازع.

* إمكانية اللجوء في التحكيم التجاري الدولي ممنوحة للأفراد والدول على حد السواء، غير انه في نزاعات الملكية الفكرية فإن للأفراد حق اللجوء لفض النزاعات إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية وبالنسبة للدول يمكن اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لحل النزاعات.

* ينتهي التحكيم في التحكيم التجاري الدولي بعد صدور قرار التحكيم، غير أنه يمكن استئناف قرار التحكيم في منازعات الملكية الفكرية.

* لتنفيذ حكم التحكيم في المجال التجاري الدولي، يتم اللجوء إلى القضاء ليتم منحه الصيغة التنفيذية، ويتم إجبار الأفراد على التنفيذ، غير أنه في مسائل الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، لا يمكن اللجوء إلى القضاء ولا يمكن فرض حكم التحكيم على الدول.

* وجوب استقلالية المحكمين: وترمي الاستقلالية لعدم خضوع المحكم لأي ضغط من الأطراف، فيؤثر في حكمه ونزاهته بالضرورة على حياده، إذ ينبع هذا الأخير في أكبر جزء من الاستقلالية، لذلك وجب على المحكم أن يصرح بكل ما يمكن أن يجعله محل شبهة سواء كان ذلك قبل أو بعد التعيين. أما كشف ملابسات التشكيك إن وجدت وإما نفيها كتابة إن انعدمت ومتى طرأت ظروف من شأنها التشكيك بعد التعيين وجب عليه الإعلان عنها على وجه السرعة.(7)

* وجود نظامين تحكيمين مختلفين في نظام واحد، أي هناك تحكيم على مستوى المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتحكيم على مستوى منظمة التجارة العالمية، اللذان يبرزان التحكيم في منازعات الملكية الفكرية، فالعلاقة بينهما هي علاقة تكامل، حيث هناك عدة نقاط تلاقي وترابط بينهما فكلاهما تربطه علاقة بنفس المنظمات كمنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونيسكو… وغيرها، وهو ما يعكس الانسجام والتكامل فعلا.

* لأول مرة في تاريخ الاتفاقيات تحدد فترات مختلفة من الزمن لسريان ونفاذ الاتفاقية على الدول، فجاء في الاتفاقية الفترات الانتقالية بحسب تقسيم الدول، إلى ثلاث مجموعات، الدول المتقدمة، والدول النامية والدول الأقل نموا، كما راعت وضعية الدول التي هي في طريق التحول من نظام الاقتصاد المخطط إلى نظام الاقتصاد الحر.(8)

فالفئة الأولى يكون سريان الاتفاقية فيها بدءا من الفاتح جانفي 1995، أي التحكيم فيها أصبح آلية سارية المفعول تلقائيا، وبالنسبة للدول النامية تمتد إلى فترة إضافية أخرى أي بدءا من الفاتح جانفي 2000، أما بالنسبة للدول الأقل نمو فيبدأ سريان حماية قوانين الملكية الفكرية، والتحكيم بدءا من الفاتح جانفي 2005.

المبحث الثاني: طرق تسوية النزاعات في الملكية الفكرية

يمكن تسوية نزاعات الملكية الفكرية بموجب طريقتين وذلك بحسب المتنازعين فيها، فإذا كان المتنازعون أفرادا (المطلب الأول)، سيتم تسوية النزاع بطريقة تختلف عن تسوية النزاع بين الدول (المطلب الثاني)، وهذا ما سيتم التفصيل فيه.

المطلب الأول: تسوية النزاعات المتعلقة بالأفراد في الملكية الفكرية

من ضمن الخدمات التعاونية التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والدول الأعضاء وغير الأعضاء فيها، وذلك أنها أنشأت مركزا للتحكيم والوساطة وذلك من أجل التشجيع على تسوية النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية بواسطة السبل البديلة لتسوية النزاعات(9)، وهو ” هيئة محايدة دولية غير ربحية تقدم خدمات تسوية المنازعات، وتتيح خيارات فعالة من حيث الوقت والتكاليف لتسوية المنازعات، وتمكن خدمات الوساطة والتحكيم والتحكيم المعجل وقرارات الخبراء التي تقدمها الويبو إلى الخواص من الأطراف من تسوية منازعاتهم المحلية أو الدولية في مجالي الملكية الفكرية والتكنولوجيا بفعالية دون اللجوء إلى المحاكم.(10)

إذا فإن مركز الويبو للتحكيم والوساطة يعتمد على آليتين لفض النزاعات في الملكية الفكرية، لذا سوف نتكلم عن الوساطة أولا ثم التحكيم.

أولا: الوساطة

للوساطة دور مهم في تسوية النزاع لذا فقد أولتها الاتفاقيات الدولية والقوانين أهمية بحيث تعتبر مرحلة مهمة في التسوية الودية للنزاع، كما سنوضحها من خلال العرض الآتي:

  1. تعريف الوساطة.

هي إجراء غير ملزم يتولى على أساسه وسيط محايد مساعدة أطراف النزاع في التوصل إلى تسوية يتفق عليها وتكون مرضية للجميع.(11)

وتقتصر وظيفة الوسيط على تسهيل وبناء سبل للمناقشة بين أطراف النزاع، ومن المحاور الأساسية التي على الوسيط توفيرها ووضعها على قائمة أولوياته:(12)

  • تأسيس سبل للمناقشة بصورة ترضي الطرفين.
  • إشعار الأطراف بالمسئولية تجاه حل النزاع.
  • إشعار الأطراف باستقلاليتهم.
  • تشجيع الأطراف على تبادل الآراء والمناقشة.
  1. صور الوساطة.

للوساطة صورتين يمكن أن تظهر بإحداهما وهما كالتالي:

أالصورة البسيطة: وساطة للتسيير والتقارب.

وهي عبارة عن وساطة يقتصر دور الوسيط فيها على اطلاع كل طرف متنازع على نقاط الضعف والقوة في موقفه ويجيب عن استفساراته وتساؤلاته المختلفة، ولعل كثرة هذه الصورة جعلت الوسيط مجرد “رسول” ينقل وجهات نظر كل طرف إلى الآخر فحسب، فلا يكون للوسيط أي دور تفاعلي مع الأطراف ومفاد ذلك ألا يرد الوسيط على الرسائل أو يبدي أي ملاحظة.(13)

ب الصورة المركبة: وساطة تقويمية.

يقوم خلالها الوسيط بأداء رأيه حول أفكار ووجهات نظر الأطراف المتنازعة، ويحاول توضيح الغموض، وذلك بإضافة موقفه الشخصي، غير أن رأيه لا يلزم الأطراف، ويبقى مجرد موقفه الشخصي.

  1. مزايا الوساطة.

للوساطة عدة مزايا لذا يتم اللجوء إليها نذكر منها:

  • لجهاز الوساطة مجموعة من الخبراء في المجال القانوني والتجاري ما يسمح للمتنازعين عرض نزاعهم أمام جهة مختصة يمكن أن تدلي برأيها في موضوع النزاع.
  • نجد في العادة النزاعات تكون بين تجار تربطهم علاقة ببعضهم، لذا يصعب اللجوء إلى وسائل غير ودية لتسوية النزاع، فتكون الوساطة خير توجه.
  • تعتبر الملكية الفكرية موضوعا حديثا نسيبا إذا فإن القوانين الوطنية للدول وخاصة النامية تكون غير مواكبة للمسائل التجارية المتنازع فيها، فتعتبر الوساطة وسيلة ناجعة.
  • السرية التامة الموجودة أثناء تسوية المنازعات التي تقع بين الأطراف.
  • قلة المصاريف التي ينفقها الأطراف أثناء الوساطة.
  • سرعة الفصل في موضوع النزاع، أي ربح الوقت وهذا ما تتميز به الوساطة لتعلق مسائل الملكية الفكرية بالتجارة.
  1.    إجراءات الوساطة:

حقيقة تعتبر الوساطة جهاز مهم في تسوية النزاع غير أن دوره في النزاع سلبي أي مختلف الإجراءات التي يتبعها تكون في أعمال الوسيط، فله دور في تحديد جدول المواعيد الذي يلتزم به الأطراف، فيقدم عروضا لتسوية النزاع بين الطرفين أو يقترح لجوء الطرفين إلى التحكيم.

تنتهي إجراءات الوساطة حسب ما جاء في المادة 18 من نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن طريق:

  • توقيع المتنازعين على اتفاق تسوية موضوع النزاع.
  • قرار الوسيط بعدم جدوى من مواصلة الوساطة، وأنها لا تؤدي لتسوية النزاع.
  • توقيف الأطراف الوساطة واللجوء إلى التحكيم بدلا منها، فالمدة المحددة للوساطة عادة هي 60 أو 90 يوما من تاريخ الشروع في الوساطة.

ثانيا: التحكيم

يعتبر جهاز شبه القضائي يعمل على تسوية النزاع بين الأطراف له دور فعال من خلال تنظيمه القانوني، لذا فلا غنى عنه حال نشوب النزاع، ويمكن ابرازه من خلال العرض الآتي ذكره.

1- تعريف التحكيم.

هناك من عرفه على أنه “التحكيم هو أن يتخذ الخصمان رجلا من الرعية ليقضي بينهما فيما يتنازعاه، أي تولية وتفويض من طرفي الخصومة لطرف ثالث ليفصل فيما يتنازعاه”.(14)

ومن الفقه من يرى أن التحكيم “هو في الحقيقة نظام مختلط يبدأ باتفاق ثم يصير إجراء ثم ينتهي بقضاء”.(15)

فيوم التحكيم بفض النزاع إما قبل وقوعه أو بعد وقوعه، وإذا كان مرد التحكيم لإرادة الأطراف، فإن الاتفاق عليه مفاده جعل لقول الفصل في يد هيئة التحكيم، فلا يكون لأي من الطرفين العدول عنه أو التحلل منه، إذ يتميز التحكيم بالحكم الموضوعي مستندا إلى القانون الواجب التطبيق، فيحاول خلاله الأطراف إقناع هيئة التحكيم بسلامة حججهم، ويقدم كل طرف دفاعه على هيئة التحكيم.(16)

وعليه فإن التحكيم هو وسيلة بديلة لفض النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية، يكون اختياريا، فهو جهاز شبه قضائي يسعى لتسوية النزاع.

2- إجراءات التحكيم.

تبدأ إجراءات التحكيم باختيار الطرفين المحكم إذا كان منفردا وهذا حسب ما جاء في المادة 19 من نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أو باختيار كل منهما محكم ويقوم المحكمين باختيار محكم ثالث بحسب ما جاء في المادة (17) من نفس النظام، وفي حالة عدم اختيار المحكم الثالث في أجل 20 يوما، يتم تعيينه تلقائيا من المركز طبقا للمادة 19 الفقرة (ب) من نفس النظام.

يكون اختيار المحكمين من ضمن القائمة المعتمدة لدى مركز الويبو للوساطة التحكيم، فتحتوي القائمة على عدد كبير من المحكمين ذوي الخبرة في المجال التجاري والقانوني ما يساعد في التوصل إلى حل مرضي.

تدوم مدة التحكيم تسعة (09) أشهر، غير أنه في حالة التحكيم المعجل 17 تختتم إجراءات التحكيم كأحد أقصى في غضون ثلاثة (03) أشهر، ويكون التحكيم من طرف محكم منفرد يتولى عملية التحكيم المعجل، وتعقد الجلسات بشكل مكثف على عكس التحكيم العادي.

  1. إنتهاء التحكيم.

ينتهي التحكيم بحسب ما جاء في المادة 65 من نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وفيها ما يلي:(18)

  • باقتراح محكمة التحكيم على الطرفين النظر في التسوية في أي وقت قد تراه مناسبا.
  • باتفاق الطرفين على تسوية النزاع قبل النظر في اتخاذ قرار التحكيم، وهنا على محكمة التحكيم إنهاء التحكيم، وعليها تثبيت التسوية في شكل قرار تحكيم باتفاق الطرفين إذا طلبا ذلك معا، ولا تكون محكمة التحكيم ملزمة بتسيب قرار تحكيم من ذلك القبيل.
  • إذا صارت مواصلة التحكيم عديمة الضرورة أو مستحيلة قبل اتخاذ قرار التحكيم أي سبب غير ما ذكر في الفقرة (ب)، وعلى محكمة التحكيم إخطار الطرفين بنيتهما إنهاء التحكيم، وتكون لمحكمة التحكيم سلطة إصدار قرار إنهاء التحكيم ما لم يثر أحد الطرفين أسبابا لها ما يبررها لاعتراض على ذلك من خلال مهلة تحددها محكمة التحكيم.
  • توقيع المحكم أو المحكمون قرار التحكيم باتفاق الطرفين أو الأمر بإنهاء التحكيم وفقا للمادة 62 فقرة (د)، وتبليغ ذلك القرار للمركز بعدد من النسخ يكون كافيا لتوفير نسخة واحدة منها لكل طرف وللمحكم أو المحكمين والمركز، وإرسال المركز نسخة أصلية عن قرار التحكيم إلى كل طرف وإلى المحكم أو المحكمين.

المطلب الثاني: تسوية النزاعات المتعلقة بالدول في الملكية الفكرية

إن الهدف من إنشاء المنظمة التجارة العالمية الانفتاح على السوق الحرة، كما تسعى الدول من خلاله الاستفادة من التسهيلات الجمركية والمبادلات التجارية.

أنشأ جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية بعد عدة جولات تسمى بجولات الجات، آخرها كان بمراكش سنة 1994، كما ظهر اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المعروفة اختصارا باتفاقية “تربيس”، تناولت هذه الاتفاقية في الجزء الخامس “منع المنازعات وتسويتها” في المادة 63 التي توجب احترام حقوق الملكية الفكرية وحمايتها وتسجيلها، وجاء في المادة 64 الحديث عن كيفية تسوية النزاعات، التي تتم عن طريق الإحالة على المادتين 22، 23 من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (اختصارا اتفاقية الجات) لسنة 1994، والتي تحيلنا بدورها إلى مذكرة التفاهم بشأن تسوية النزاعات، والتي يمكن تلخيص مراحلها فيما يأتي عرضه لاحقا.

أولا: التشاور والمساعي الحميدة والتوفيق والوساطة:

يلجأ الأطراف لهذه الطرق طوعا لإرادتهم باعتبارها الطرق الودية، وتكون في سرية تامة، وإذا لم يتوصل الأطراف لأي تسوية جاز للطرف الشاكي طلب تشكيل فريق التحكيم.

01- التشاور: جاء في المادة 04 الفقرة (01) من مذكرة التفاهم على أن: “يؤكد الأعضاء تصميمها على تعزيز وتحسين فعالية إجراءات التشاور التي يتبعها…”.

كما جاء في المادة 04 في الفقرة (03) على أنه إذا قدم طلب المشاورات عملا باتفاق مشمول يجب على العضو الذي يقدم إليه الطلب ما لم يجر اتفاق متبادل عكس ذلك، أن يجيب على الطلب في غضون 10 أيام من تاريخ تسلمه وأن يدخل بحسن نية في مشاورات خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد تسلم الطلب بهدف التوصل إلى حل مرض للطرفين وإذا لم يرسل العضو ردا في غضون 10 أيام من تسلم الطلب أو لم يدخل في مشاورات ضمن فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد تسلم الطلب، يحق للعضو الطالب لمشاورات أن ينقل مباشرة طلب النزاع إلى فريق يتم إنشاؤه لحسم النزاع وعلى العضو الطالب للمشاورات أن يخطر الجهاز والمجالس واللجان ذات الصلة بطلبة المشاورات كتابة تدرج الأسباب الداعية للطلب بما فيها تجديد الإجراءات المعترض عليها مع ذكر الأساس القانوني للشكوى (المادة 04 فقرة 4) ويجب على الأعضاء أن يسعوا خلال سير المفاوضات إلى تسوية مرضية للنزاع قبل اللجوء إلى أي إجراء آخر.

كما جاء في المادة 04 فقرة (2) “يتعهد كل عضو بالنظر بعين العطف إلى أية طلبات يقدمها طرف آخر فيما يتعلق بإجراءات متخذة في أراضي ذلك العضو بشأن تطبيق أي اتفاق مشمول وأن يوفر الفرصة الكافية للتشاور بشأنها”.

02- المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة: هي عبارة عن محاولات تقريب وجهات النظر بين لأطراف المتنازعة لإيجاد حلول مناسبة ومقبولة، وتستلزم الإجراءات التي تنص عليها اتفاقات تسوية المنازعات على عدم عرض النزاع على التحكيم إلا بعد فشل التسوية الودية، كما يجوز لأطراف النزاع طلب بذل مساعي حميدة من قبل المدير العام للمنظمة، وذلك بهدف التوصل إلى حلول مقبولة.(19)

أ المساعي الحميدة: هي وسيلة بمقتضاها يقوم شخص أو هيئة بالتوسط بين الأطراف المتنازعين من أجل استمرارية عملية التفاوض التي يمكن أن تؤدي إلى حل نزاع.(20)

ب التوفيق: هو تبادل المشاكل بين الأطراف المتنازعة من أجل الوصول إلى حلها.

ج الوساطة: تكمن في المفاوضات بين الأطراف المتنازعة وذلك بوجود طرف ثالث وهو الوسيط.

تناولت المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة المادة 05 من مذكرة التفاهم حيث نصت على “المساعي الحميدة، والتوفيق والوساطة إجراءات تتخذ طوعيا إذا وافق على ذلك طرفا النزاع”، فتعتبر هذه الإجراءات اختيارية للأطراف يمكن اللجوء إليها طوعيا، فلا تخضع لأي مواعيد أو قيود طبقا لما جاء في المادة 05 الفقرة (03) من مذكرة التفاهم.

ثانيا: التحكيم

يتم اللجوء إلى التحكيم عند إخفاق المشاورات والمساعي الحميدة في التوصل إلى حل يرضي الطرفين، فيجوز لأي من الطرفين تقديم طلب رسمي إلى جهاز تسوية المنازعات في المنظمة لمباشرة تسوية النزاع وتشكيل فريق التحكيم.

يتشكل فريق التحكيم من ثلاث أو خمس محكمين، تقوم باقتراحهم أمانة منظمة التجارة العالمية من قائمة الخبراء المؤهلين لدى المنظمة.

يختص فريق التحكيم بفحص ودراسة الأمر المعروض على جهاز تسوية المنازعات بإجراء تقييم موضوعي لوقائع الدعوى ولمدى انطباق الاتفاقات المشمولة ذات الصلة عليها، مع إتاحة الفرصة للتشاور مع الأطراف المتنازعة للتوصل إلى حل مرض على أن ينتهي فريق التحكيم إلى نتائج من شأنها مساعدة جهاز تسوية المنازعات في إقرار التوصيات أو التوصل إلى قرارات المنصوص عليها في هذا التفاهم أو الاتفاقات الأخرى المشمولة.(21)

تدوم فترة مابين إنشاء الفريق وتعميم التقرير تسعة أشهر، غير أنه في حالات الاستعجال تكون هذه الفترة ثلاث أشهر، خلالها يتم صدور قرار التحكيم من هيئة التحكيم.

الهيئة الدائمة للاستئناف: جهاز دائم تابع لجهاز تسوية المنازعات يتكون من سبعة (07) أشخاص لهم مكانة رفيعة، وخبرة في مجال القانون والتجارة الدولية، يتم تحديد (03) ثلاث محكمين منهم خلال كل نزاع، ولقد جاء التفصيل فيها في المادة 17 من مذكرة التفاهم.

يقوم جهاز الاستئناف بإجراءات سرية من أجل وضع تقارير، وهذا على ضوء المعلومات والبيانات المقدمة، فتصدر تقارير جهاز الاستئناف في شكل توصيات تقدم إلى أطراف النزاع.

تنفيذ التوصيات والقرارات: تقوم الأطراف المتنازعة بتنفيذ التوصيات والقرارات طوعيا، وهذا لتجنب ما قد ينجر من جزاءات، إذ لا توجد آلية تفرض تنفيذ القرارات، كما أن نظام التسوية ومنع المنازعات اتسم بالطابع الأخلاقي، حيث إنه لا يهدف إلى فرض عقوبات على الدولة العضو التي تخالف أحد التزاماتها الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات المشمولة متعددة الأطراف، بل الهدف منه إعادة الأمور المخالفة إلى نصابها الصحيح بحيث يتوافق موقف الدولة القانوني مع الالتزامات الدولية.(22)

يمكن العقوبات أن تصل إلى العقوبات الاقتصادية في حالت عدم رجوع الأمور إلى نصابها، كسحب مبدأ الأولى بالرعاية، ومبدأ الأفضلية، الذي تتمتع به عند الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ويمكن أن تصل أقصي العقوبات إلى التجريد من العضوية.

خاتمة:

تحرص المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية من خلال إنشائهما أجهزة لتسوية النزعات في الملكية الفكرية إلى حماية الاقتصاد الوطني للدول الأعضاء، وقد شهدت هذه الأجهزة عدة قضايا في الملكية الفكرية التي تم معالجتها وفق طرق التسوية كالتشاور أو الوساطة مثلا، فقد أثبتت فعاليتها من خلال ذلك.

غير أن جهاز تسوية عالمي موحد تتشارك فيه القضايا الدول المتقدمة مع الدول النامية، يعتبر غير منطقي وهذا لعدم وجود قاعدة قانونية صلبة في الدول النامية وخاصة في مجال الملكية الفكرية، وهذا ما يجعلنا نرجح التحكيم الإقليمي بدلا من العالمي، لتقارب القوانين على مستوى الأقاليم.

ومن هذا النقاش يمكن التوصل إلى النقائص التي عانت منها الدول أثناء سير التحكيم في الملكية الفكرية يمكن تلخيصها فيها يلى:

  • ارتفاع تكاليف التحكيم على الدول النامية، فإذا كان بإمكان الدول المتقدمة تحملها، هناك دول أخرى لا تستطيع دفع استحقاقاتها.
  • عدم جدوى آليات تنفيذ توصيات وقرارات التحكيم، فنعلم أن غاية التحكيم هو تعويض وإرجاع الكفة وليس تجريم الدول أو الانتقام منها.
  • بعض الانزلاقات التي يشهدها التحكيم في الملكية الفكرية.
  • التجسيد الفعلي للمعاملة الخاصة الممنوحة للدول النامية، فالأولى منحها نقل التكنولوجيا وليس تسهيل التحكيم من أجل فرضه عليها.

قائمة المصادر والمراجع:

المصادر:

المراسيم والقوانين:

الأمر رقم 66-86 المؤرخ في 28 أبريل 1966، المتعلق بالرسوم والنماذج، ج ر العدد 35، المؤرخة في 03/05/1966.

الأمر رقم 76-65 المؤرخ في 16 يوليو 1976، المتعلق بتسميات المنشأ، ج ر العدد 59، المؤرخة في 23/07/1976.

الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج ر العدد 44، المؤرخة في 23/07/2003.

الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 يوليو 2003، المتعلق بالعلامات ، ج ر العدد 54، المؤرخة في 07/08/2003.

الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 يوليو 2003، المتعلق ببراءات الاختراع، ج ر العدد 44، المؤرخة في 23/07/2003.

الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 يوليو 2003، المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر، ج ر العدد 44، المؤرخة في 23/07/2003.

الكتب :

  1. خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، دار الشروق، مصر، 2002.

رياض عبد الهادي منصور عبد الرحيم، التنظيم الدولي لحماية الملكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2012.

2- عامر محمود الكسواني، الملكية الفكرية (ماهيتها، مفرداتها وطرق حمايتها)، دار الحبيب للنشر، عمان، 1988.

3- عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها الاقتصادي، دار الفكر الجامعي، مصر، 2009.

4- محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، مصر، 1997، ص20 .

5- مروك نصر الدين، تسوية النزاعات في إطار المنظمة التجارة العالمية، ط1، دار الهومة، الجزائر، 2005.

الرسائل والمذكرات:

  1. بلقاسمي كهينة، استقلالية النظام القانوني للملكية الفكرية، مذكرة ماجيستر، جامعة الجزائر، الجزائر، 2009.
  2. فتحي نسيمة، الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية، مذكرة ماجيستر، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 2012.
  3. محمد إبراهيم الصايغ، دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية في حماية الملكية الفكرية، مذكرة ماجيستر، جامعة الجزائر، 2012.

الندوات والملتقيات العلمية:

  1. سامي محسن السري، تسوية المنازعات في إطار المنظمة التجارة العالمية، ورقة بحث مقدمة للمنتدى الثاني للتحكيم التجاري، اليمن، 2014.
  2. عادل عبد العزيز على السن، تسوية المنازعات في إطار المنظمة التجارة العالمية، مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مصر، 2010.
  3. عمر مشهور حديثه الجازي، الوساطة كوسيلة لتسوية منازعات الملكية الفكرية، ندوة بعنوان الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات، الأردن، 2004.
  4. محمد حسام محمود لطفي، التحكيم في إطار مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مقال منشور بالإنترنت تاريخ الإطلاع 13/01/2015 على الساعة 10:45

http://www.shiac.com/files/shiac%2520presentations/Arbitration

الانترنت:

تاريخ الاطلاع 22/03/2015 على الساعة 10:25 http://www.wipo.int/amc/ar/

_______________________________

1 الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج ر العدد 44، المؤرخة في 23/07/2003.

2 الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 يوليو 2003، المتعلق ببراءات الاختراع، ج ر العدد 44، المؤرخة في 23/07/2003.

3 الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 يوليو 2003، المتعلق بالعلامات، ج ر العدد 54، المؤرخة في 07/08/2003.

4 الأمر رقم 66-86 المؤرخ في 28 أبريل 1966، المتعلق بالرسوم والنماذج، ج ر العدد 35، المؤرخة في 03/05/1966.

5 الأمر رقم 76-65 المؤرخ في 16 يوليو 1976، المتعلق بتسميات المنشأ، ج ر العدد 59، المؤرخة في 23/07/1976.

6 الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 يوليو 2003، المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر، ج ر العدد 44، المؤرخة في 23/07/2003.

7 بلقاسمي كهينة، استقلالية النظام القانوني للملكية الفكرية، مذكرة ماجيستر، جامعة الجزائر، الجزائر، 2009، ص126.

8 فتحي نسيمة، الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية، مذكرة ماجيستر، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 2012، ص74.

9 رياض عبد الهادي منصور عبد الرحيم، التنظيم الدولي لحماية الملكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2012، ص240.

10 تاريخ الاطلاع 22/03/2015 على الساعة 10:25 http://www.wipo.int/amc/ar/

11 محمد إبراهيم الصايغ، دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية في حماية الملكية الفكرية، مذكرة ماجيستر، جامعة الجزائر، 2012، ص91.

12 عمر مشهور حديثه الجازي، الوساطة كوسيلة لتسوية منازعات الملكية الفكرية، ندوة بعنوان الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات، الأردن، 2004، ص03.

13 محمد حسام محمود لطفي، التحكيم في إطار مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مقال منشور بالانترنت تاريخ الإطلاع 13/01/2015 على الساعة 10:45 http://www.shiac.com/files/shiac%2520presentations/Arbitration

14 خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، دار الشروق، مصر، 2002، ص82 .

15 محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، 1997، ص20.

16 محمد حسام محمود لطفي، مرجع سابق، ب ص.

17 التحكيم المعجل: هو نوع من إجراءات الوايبو للتحكيم يباشر في وقت قصير مما يسمح بخفض التكاليف وتحقيقا لذلك الهدف. أنظر رياض عبد الهادي منصور عبد الرحيم، مرجع سابق، ص243.

18 عامر محمود الكسواني، الملكية الفكرية (ماهيتها، مفرداتها وطرق حمايتها)، دار الحبيب للنشر، عمان، 1998، ص301. أنظر محمد إبراهيم الصايغ، مرجع سابق، ص ص97،96.

19 سامي محسن السري، تسوية المنازعات في إطار المنظمة التجارة العالمية، ورقة بحث مقدمة للمنتدى الثاني للتحكيم التجاري، اليمن، 2014، ص14.

20 مروك نصر الدين، تسوية النزاعات في إطار المنظمة التجارة العالمية، ط1، دار الهومة، الجزائر، 2005، ص54.

21 عادل عبد العزيز على السن، تسوية المنازعات في إطار المنظمة التجارة العالمية، مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مصر، 2010، ص1584.

22 عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها الاقتصادي، دار الفكر الجامعي، مصر، 2009، ص335.

الأكثر رواجًا