دراسة لواقع حق المؤلف في مصر بكل من الهند والبرازيل

أ. مينا عبد الرؤوف رمزي

معيد قسم المكتبات والمعلومات  كلية الآداب  جامعة عين شمس

 

تمهيد

حظيت مسألة الملكية الفكرية خلال الآونة الأخيرة باهتمام بالغ، ليس على مستوى الدولة الواحدة فحسب، بل على المستوى الإقليمي والعالمي، حتى أضحى الاهتمام بها من قبل أي دولة أو مجتمع علمي دليل على مواكبة التطور والحداثة وإقرار المجتمع المتمدن، وبهذا الفهم أصبحت الملكية الفكرية صنواً لحقوق الإنسان تذكر حيثما ذكر.

ولا شك بأن الإنسانية اليوم تعيش تسارعا غير مسبوق نحو عالم الفكر والمعرفة، حيث أصبح تقدم الدول ورقيها بقياس بمقدار ما تملكه من معلومات وما تنتجه عقول مبدعيها من أفكار، بعد أن كان يقاس ذلك بمقدار ما تملكه من قوة المال وترسانة السلاح.

وقد شهد العالم بمقتضى هذا التحول تقدماً كبيرا ومتزايدا في الإنتاج الفكري والإبداعي، وقد نجم عن ذلك نمواً مذهلا في الحصيلة المعرفية، حتى أصبحت تنمو وتتضاعف خلال فترات قليلة، بعد أن كان تضاعفها يحتاج إلى قرون، ذلك هو عصر المعلومات والتطور المعرفي، والذي أخذت فيه المنتجات المعلوماتية تشكل أرقاما اقتصادية ضخمة ذات تأثير فعال في الميزان العالمي ومعدلات الدخل القومي للدول التي أحسنت استخدامها، ومن هنا تكمن أهمية حقوق الملكية الفكرية بما تضمنه للمبدعين من حفاظ على إبداعهم وحمايته، ومن ثم استمرارهم في إنتاج هذا الإبداع، فعجز دولنا العربية عن تطبيق وتفعيل قوانين حماية الملكية الفكرية لا يؤهلها للحاق بقطار التقدم والدخول إلى عصر المعلومات فما مستقبل الإبداع في دولنا؟! بل ما مستقبل دولنا، إذا أهدرت بداخلها حقوق الملكية الفكرية، وعد الإنتاج الفكري مشاعاً، مثل الماء والهواء لا تترتب لمنتجه حقوق ولا لسارقه عقاب؟!

إن تفعيل قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية يشكل التربة الصالحة لدعم وتشجيع الإبداع والمبدعين في شتى مجالات المعرفة البشرية، وما لم تدعم قوانين الحماية بوعي اجتماعي عميق، ترسخه في ضمير المجتمع منظومة فقهية، تربوية، إعلامية متضافرة، فإن هذه القوانين ستظل حبراً على ورق، وستظل قرصنة الأفكار في تفاقم وازدياد، الأمر الذي يشجع عقول ذوي الكفاءات على الهجرة من بلدانهم النامية إلى البلدان المتقدمة التي تتمتع بمستوى معيشة مرتفع وتتسم بإطلاق الحريات والحقوق السياسية والفكرية، ومن ثم إفراغ هذه البلدان من قادة مسيرة نهضتها العلمية والتكنولوجية، فالدول التي تحمي حقوق الملكية الفكرية إنما تحمي مستقبلها الثقافي والحضاري وتحافظ على تقدمها العلمي والتكنولوجيا في شتى الميادين.

أهمية موضوع الدراسة وعلاقته بالنظام الوطني للمعلومات:

يستمد موضوع الملكية الفكرية بوجه عام وحق المؤلف على وجه الخصوص أهميته من أهمية النظام الوطني للمعلومات، فنظام المعلومات كما نعلم هو مجموعة الموارد البشرية والمادية، والتدابير والتجهيزات والقنوات والأنشطة والعمليات والإجراءات التي تكفل تدفق المعلومات في مجتمع ما[(1)]. ويتضمن النظام الوطني للمعلومات مجموعة من الأنشطة والنظم الفرعية إذا ما تأملناها بعمق نجدها متصلة بشكل مباشر بالملكية الفكرية، فعلى سبيل المثال: النظام الفرعي الخاص بإنتاج المعلومات نجد أن الركيزة الأساسية في هذا النظام هي العنصر البشري، فالمفكر والمبدع والأديب والفنان إن لم يجد كل منهم ومن هم في مستواهم حماية لإبداعهم وضمانات تكفل لهم سلامة استغلال أعمالهم حتى يجنوا من ورائها ثمار جهودهم التي بذلت. فمن المتوقع أن يكف كل منهم عن إنتاجه. هذا جانب أما الجانب الآخر، فيتمثل في النظام الفرعي للضبط الببليوجرافي، فإن لم يوجد على مستوى الدولة نظام ضبط ببليوجرافي قوى فمن المتوقع وجود السرقات الأدبية والعلمية والفنية، وازدياد عمليات القرصنة بكافة أشكالها على الإنتاج الفكري، وذلك لعدم وجود الجهة الأساسية التي تعرف بذلك الإنتاج، ومن ثم يقع الانتهاك الواضح لحقوق الملكية الفكرية.

وإذا ما تطرقنا إلى النظام الفرعي الخاص بمرافق المعلومات نجده أيضا وثيق الصلة بموضوع اهتمامنا. فكثير من المكتبات ومراكز المعلومات قد خفي من أمام أعينها ضرورة الحفاظ على حقوق المؤلفين. وهناك العديد من الأمثلة على المشكلات التي تحدث في المكتبات ومراكز المعلومات في هذا الخصوص ومنها إتاحة نسخ أو تصوير المطبوعات للمترددين على المكتبة، فبعض المكتبات يمنع تصوير المطبوع كله، ويقصر التصوير على عدد معين من الصفحات. ولكن ذلك يمكن التغلب عليه بأن يقوم الفرد بتصوير المطبوع كله في عدد من المرات وليس في مرة واحدة. وبعض المكتبات يضع ماكينات التصوير، التي تعتمد على الاستخدام الذاتي من جانب الفرد، ومن ثم فلا قيود على النسخ أو التصوير[(2)]. كل هذه المشاكل والسلبيات سوف نتطرق لها من خلال هذه الدراسة الموجزة في محاولة للإجابة على التساؤلات التالية:

  1. ماهية الملكية الفكرية، وأقسامها، والحقوق التي تشتمل عليها؟
  2. ما اتجاهات حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة له على المستوى الدولي؟
  3. ما واقع حماية حق المؤلف على المستوى الوطني في مصر قياساً بالهند والبرازيل.

وللإجابة على هذا التساؤل فقد تم تقسيمه إلى التساؤلات التالية:

  • ما طبيعة ومحتوى قوانين حق المؤلف الصادرة في تلك الدول؟
  • ما الخسائر التي تتكبدها هذه الدول نتيجة أعمال القرصنة؟
  • ما معدلات القرصنة في كل من القطاعات الخاصة بالبرمجيات والكتب والتسجيلات الصوتية والموسيقية باعتبارها أكثر القطاعات انتهاكا بين الدول؟
  1. ما النتائج المترتبة على انتهاك حقوق المؤلفين؟

مفهوم الملكية الفكرية لغة واصطلاحا

مصطلح الملكية الفكرية ينظر إلى تعريفه باعتباره مصطلحا مركباً يتكون من كلمتين، الأولى: كلمة (الملكية)، والثانية: كلمة (الفكرية)، ولكل واحدة من هاتين الكلمتين معنى في اللغة، وآخر في الاصطلاح.

أولاً: تعريف كلمة (الملكية)

الملكية لغة: الميم واللاَّم والكاف والمُلْكُ والمِلْكُ : ما يَمْلِكُهُ الإنسانُ من ماله، ويَسْتَبِدُّ به، ويتصرَّف فيه بانفراده، يُذَكَّرُ ويُؤَنَّث، جمعه: أمْلاَكٌ؛ يُقَالُ: مَلَكَهُ يَمْلِكُهُ، مَلْكَاً وَمِلْكَاً ومُلْكَاً وتَمَلُّكَاً، ومَا لهُ مَلْكٌ ومِلْكٌ ومُلْكٌ ومُلُكٌ: أي شيءٌ يَمْلِكُهُ. ويُقالُ: أَمْلَكَهُ الشَّيءَ، ومَلَّكَهُ إيَّاهُ، تَمْلِيْكَاً؛ جَعَلَهُ مِلْكَاً له يَمْلِكُهُ[(3)].

وأما تعريف الملكية اصطلاحاً:

يعرف الملك (أو الملكية) اصطلاحا بأنه: (اختصاص إنسان بشيء يخوله شرعا الانتفاع به، والتصرف فيه وحده ابتداء، إلا لمانع).

وبهذا التعريف تتضح الركائز التي يقوم عليها الملك: فهو لا يقوم إلا إذا تحقق أمران، أحدهما: شيء مادي (مال أو منفعة أو ما يؤول إليهما)، وثانيهما: إنسان يرتبط بهذا الشيء، ارتباطا يمكنه من الانتفاع به، والتصرف المشروع فيه[(4)].

ثانياً: تعريف كلمة (الفكرية)

الفكرية لغة: مأخوذة من الفِكْرِ ؛  وفَكَرَ في الأَمْرِ فَكْرَاً : أَعْمَلَ العقلَ فيه، ورَتَّبَ بعضَ ما يعلم؛ ليصل به إلى مجهولٍ، وأفْكَرَ في الأَمْر: فَكَرَ فيه، فهو مُفَكِّرٌ، وفَكَّرَ في الأمر: مُبَالَغَةً في فَكَرَ وهو أشْيَعُ في الاستعمال من فَكَرَ، وفَكَّرَ في المُشْكِلَةِ : أعْمَلَ عقلَهُ فيها ليَتَوَصَّلَ إلى حَلِّها، فهو مُفَكِّرٌ . والجمع : أفكارٌ[(5)].

وأما الفكر اصطلاحا: فهو إعمال العقل في أمر مجهول، وترتيب أمور في الذهن، يتوصل بها إلى معرفة حقيقية أو ظنية[(6)].

ثالثاً: تعريف الملكية الفكرية (Intellectual Property)

الملكية الفكرية نوعٌ من أنواع الملكية التي ظهرت في العصور المتأخِّرة، نتيجةً للتطور العلمي والتقدُّم الصناعي والتِّقَنِيِّ والتجاري الذي يشهده العالم، وقد اختلفت وجهات نظر المتخصصين في تسميتها، والتعريف بها، وتصنيفها، وتحديد ما يدخل فيها من حقوق؛ فبعضهم أطلق عليها الحقوق المعنويَّة، وبعضهم أطلق عليها حقوق الابتكار، وبعضهم أطلق عليها الحقوق (الملكية) الذهنية، أو الأدبية، أو الفكرية، أو التجارية، أو الصناعية، وبعضهم أطلق عليها حق الإنتاج العلمي، وبعضهم عرَّفها بتعداد أشكالها وصورها التي تدخل فيها[(7)]:

ونحن نفضل مصطلح الملكية الفكرية، لأن تسمية هذا النوع من أنواع الحقوق (أو الملكيات): بالملكية الفكرية أولى؛ لأن الجامع بينها جميعاً سواء كانت صناعية، أو تجارية، أو فنية، أو أدبية أنها نتاج فكر، وإعمال عقل، وهذا أعم من أن يكون عمليا أو فنيا، أو أدبيا، أو علمياً. وقد أوضحت المنظمة العالمية للملكية الفكرية [WIPO] بأن الملكية الفكرية اصطلاحا تشير إلى “أعمال الفكر الإبداعية” أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والرسوم والنماذج الصناعية[(8)]. وجدير بالذكر في هذا السياق أن مصطلح الملكية الفكرية يعني نوعا خاصاً من الملكية إذ أن من أهم خصائص الملكية أنه يجوز للمالك أن يستعمل ما يملكه كيفما يشاء، وأن لا يمكن لغيره قانونا أن يستعمل ملكيته دون تصريح منه. وتحديد هذا المعنى للملكية الفكرية كمصطلح من الأهمية بمكان، لأن هذا يعني أن هذا المصطلح يقصد به: “مجموع ما يبتكره ويؤلفه الفرد”[(9)]. وللملكية الفكرية حقوق، وحقوق الملكية الفكرية (Intellectual Property Rights) تعني السماح للمبدع أو المالك لبراءة الاختراع أو أي عمل محمي بحقوق المؤلف أن يستفيد من نتاج عمله[(10)].

وبوجه عام تنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما:

  1. الملكية الصناعية (Industrial Property)
  2. الملكية الأدبية والفنية (أو ما يعرف بحق المؤلف [Copyright])

أولاً: الملكية الصناعية:

يعرفها الفقه بأنها “الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة كالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية أو على إشارات مميزة تستخدم إما في تمييز المنتجات (العلامات التجارية) أو تمييز المنشآت التجارية (الاسم التجاري) وتمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال ابتكاره أو علامته التجارية أو اسمه التجاري في مواجهة الكافة”[(11)] وتشمل الملكية الصناعية براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج، والرسوم الصناعية وعلامات المنشأ، والمؤشرات الجغرافية[(12)].

وسوف نقتصر في دراستنا هذه على حق المؤلف والحقوق المجاورة له والمبادرات الدولية والوطنية لحماية هذا الحق والحقوق المجاورة له بالإضافة إلى التعرف على واقع وفاعلية هذه الحماية في الدول محل الدراسة.

ثانياً: مفهوم حق المؤلف [Copyright]

الحق في اللغة: نفيض الباطل، وجمعه (حقوق)، وهو يعني: ثبوت الشيء، ويقال: حق الشيء: إذا ثبت ووجب[(13)]. ومصطلح حق المؤلف [أو ما يعرف بالملكية الأدبية والفنية (Literature and Artistics Property)] وفقا لما أوردته المنظمة العالمية للملكية الفكرية [WIPO] هو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية. ويشمل حق المؤلف المصنفات الأدبية مثل الروايات، وقصائد الشعر، والمسرحيات والمصنفات المرجعية، والصحف، وبرامج الحاسوب، وقواعد البيانات، والأفلام والقطع الموسيقية، وتصاميم الرقصات، والمصنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية والرسوم والصور الشمسية والمنحوتات، ومصنفات الهندسة المعمارية، والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية، وتشمل الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء في أدائهم ومنتجي التسجيلات الصوتية والهيئات الإذاعية في برامجها الإذاعية والتلفزيونية[(14)].

وبموجب حق المؤلف يتمتع المبدع الأصلي للمصنف المحمي وورثته ببعض الحقوق الأساسية إذ لهم الحق الاستئثاري في الانتفاع بالمصنف أو التصريح للآخرين بالانتفاع به بشروط متفق عليها، ويمكن لمبدع الصنف أن يمنع ما يلي أو يصرح به:

  • استنساخ المصنف بمختلف الأشكال مثل النشر الطبيعي أو التسجيل الصوتي.
  • أداء المصنف أمام الجمهور، كما في المسرحيات أو المصنفات الموسيقية.
  • إجراء تسجيلات له على أقراص مدمجة أو أشرطة فيديو مثلاً.
  • بثه بواسطة الإذاعة أو الوسائل الأخرى.
  • ترجمته إلى لغات أخرى أو تحويره من قصة روائية إلى فيلم مثلاً[(15)].

وتنشأ حماية حقوق المؤلف من وقت إفراغ العمل في صورته الثابتة التامة. فالمؤلف الأصلي المنشئ للعمل يكتسب الحق في الحماية المقررة في الحال اعتبارا من هذا الوقت. فالحماية مقررة تلقائيا دون حاجة لاتخاذ إجراءات معينة لتوفير الحماية والحصول عليها، ومع ذلك قد تذهب بعض التشريعات إلي بعض الإجراءات حتى يضفي القانون حمايته علي المؤلف مثل تلك التي تطلب القيام بالتسجيل أو الإيداع. وإذا كان العمل يأخذ في تحضيره فترة من الوقت فإن الجزء الذي يتم منه ويأخذ صورته التامة الثابتة هو الذي يحصل علي تلك الحماية من وقت تاريخ هذا الثبات[(16)].

الحقوق المجاورة لحق المؤلف

إذا كانت ثمرات العقل والذهن الإنساني الغرض من حمايتها في المحصلة النهائية هو نشرها وإذاعتها بين عدد كبير من الناس قدر الإمكان وذلك للاستفادة منها وتحقيق المصلحة العامة للإنسانية غير أن هذا النشر والتوصل إلي الجمهور العريض قد يصعب علي المؤلف تحقيقه بمفرده، لذا كان عليه أن يلجأ لمن هو مؤهل لوضعه في الصورة التي تحقق انتشاره علي الجمهور بالوسيلة المتاحة لهم لذا وجدت طائفة من المتصلين بالمؤلفين الأصليين والذين في ذات الوقت يتميز مركزهم عن المؤلفين في دورهم وطرقهم ووسائلهم ويتطلب عملهم ونوعا من الحماية المشابهة لما يتمتع به المؤلفون من حماية. لذا أطلق عليهم أصحاب الحقوق المجاورة لحق المؤلف. وثمة ثلاثة أنواع من الحقوق تندرج تحت مظلة هذا النطاق:

  • *حقوق فناني الأداء (مثل الموسيقيين والممثلين) في أدائهم.
  • حقوق منتجي التسجيلات الصوتية (مثل تسجيلات الأشرطة والأقراص المدمجة) في تسجيلاتهم.
  • حقوق هيئات الإذاعة في برامجها الإذاعية والتلفزيونية

وقد ربطت اتفاقية روما المنبثقة عن مؤتمر روما المنعقد في 26 من أكتوبر من عام 1961 بين حقوق هؤلاء وحقوق المؤلف من الاحتفاظ بحقوق المؤلفين الأصليين غير منقوصة ومستقلة عن حقوقهم. وقد تطلبت تلك الاتفاقية أن تكون الدولة العضو ليست فقط دولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة ولكن أيضا طرفا في كل من اتحادي برن أو عضوا في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف ويترتب علي توقف العضوية في أي من هاتين الاتفاقيتين توقف العضوية في اتفاقية روما. لذا أطلق علي هذه الاتفاقية بأنها اتفاقية مغلقة من حيث دائرة العضوية بها[(17)].

وهناك بشكل عام نوعان من الحقوق للمؤلف هما:

[1] الحقوق الأدبية[2] الحقوق المالية

أولاً: الحقوق الأدبية

وهي الحقوق اللصيقة بشخصية المؤلف ولهذه الحقوق الأولوية والأسبقية عن الحقوق المالية المقررة للمؤلف، لأنها تتمتع بمدي أوسع تمتع المؤلف بها وما تتصف به من خصائص. فهي حقوق دائمة، وغير قابلة للتنازل عنها، وغير قابلة للسقوط بالتقادم وتتمثل الحقوق الأدبية للمؤلف، والتي تعتبر جوهر حق المؤلف، فيما يلي:

1 – الحق في الإبداع authorship of work وهو يتمثل في تقرير نشر المصنف وإذاعته وطريقة هذا النشر وتحديد شروطه ، فالمؤلف الحق في أبوة المصنف أو نسبته إليه ومنع أي حذف أو تعد أو تغيير في المصنف، والحق في الدفاع عن مؤلفه عند محاولة تشويهه أو تحريفه من الناشر أو غيره.

2 – الحق في سحب المصنف من التداول وتعديله متى كان لذلك مبررا قوي. فللمؤلف وحده إدخال ما يري من التعديل أو التحرير علي مصنفه. وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئا من ذلك إلا بأذن كتابي منه أو ممن يخلفه. ويتم تداول المصنف بعنوانه الأصلي أو ترجمته المطابقة له “ولا يجوز تعديل هذا العنوان أو تغييره إلا بموافقة كتابية من المؤلف أو ممن يخلفه.

ويلاحظ أن تلك الحقوق الأدبية مستقلة عن الحقوق المالية للمؤلف ويظل المؤلف يتمتع بها حتى، ولو تنازل أو حول حقوقه المالية للغير.

ثانيا: الحقوق المالية:

الحقوق المالية لا تترتب إلا على الحقوق الأولى، والعكس غير صحيح، بحيث قد يكون للمؤلف حقوقه الأدبية دون الحقوق المالية متى كان قد تصرف فيها وانتقلت إلى الغير، وتتمثل تلك الحقوق فيما يلي: حق المؤلف في استغلال مصنفاته على أية صورة من صور الاستغلال ويتم هذا الاستغلال عن طريق نقل المصنف إلى الجمهور بطريق مباشر أو غير مباشر. فالنقل المباشر للمصنف يكون بعرضه على الجمهور عرضا مباشراً من قبل المؤلف أو الغير ممن يكون قد تلقى هذا الحق من المؤلف.

ويسمى ذلك بحق الأداء العلني ، أما النقل غير المباشر فيكون عن طريق نسخ المصنف وتقديمه للجمهور بواسطة وسيلة وسيطة من وسائل التقديم والنشر على الجمهور بطريقة غير مباشرة كالإسطوانات والبث التلفزيوني أو الاتصال السلكي أو البث عن طريق الأقمار الصناعية، فاستغلال المصنف ماليا من حق المؤلف وحده ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه.

وللمؤلف وحده أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المقررة له كلها أو بعضها وأن يحدد في هذه الحالة مدة استغلال الغير لما تلقاه من هذه الحقوق. وهذا الاستغلال ينصرف إلى ثلاثة حقوق مالية (أولها) الحق في إعادة إنتاج المؤلف. (وثانيها): حق التقديم أو البث لأي أداء للعمل جهراً للجمهور سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. (وأخيراً) الحق في التتبع وهو حق المؤلف وخلفه من بعده خلال مدة معينة من وفاة المؤلف في الاقتضاء بنسبة من ثمن المصنف الفني المدفوع في حالة بيعه بيعاً عاما أو بواسطة تاجر إذا ما زادت قيمته بعد ذلك. ويضاف إلى ما تقدم حق المؤلف (أو خلفه) في ترجمة المصنف أو نقل هذا الحق إلى الغير[(18)].

ويمكن لبيان الفرق بين وجهي الحق الواحد للمؤلف الحق الأدبي والحق المالي أن نعقد المقارنة الآتية[(19)]:

الحق الأدبيالحق المالي
مؤبد لا ينتهي بفترة محددةمؤقت ينتهي بعد فترة معينة بعدها يسقط في الملك العام
لا يجوز الحجز عليه أبداً لأنه لصيق بشخصية صاحبه والشخصية لا يجوز الحجز عليهايجوز الحجز على حق الاستغلال كأي ملكية مادية أخرى للمؤلف
لا يجوز التنازل عنه بحال من الأحواليجوز التنازل عنه بالهبة والوصية
لا يورث ولكن ينتهي إلى الورثة للمحافظة عليه وحمايته فقط من السطو عليهينتقل إلى الورثة ويجري تصرفهم فيه على أي نحو يشاءون

اتجاهات حماية حق المؤلف دولياً ووطنيا على مستوى مصر قياساً بالهند والبرازيل

من البداية ينبغي القول أن حماية الملكية الفكرية بوجه عام في أي بلد كان يتطلب جانبين أساسيين؛ الأول القانون الذي ينظم ويضمن الحماية والثاني الرقابة التي تضمن السهر على تطبيق القانون وإنفاده!!، وإلا كان القانون مجرد حبراً على ورق، لا نفع أو ضرر من وجوده، وسوف نلقي النظر أولاً على الجانب التشريعي ثم نتطرق لواقع الحماية في ظل ما آلت إليه هذه التشريعات.

أولاً: حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة له على المستوى الدولي:

لا شك أن دول العالم أدركت عامة أهميَّة حماية الملكية الفكرية بأنواعها المختلفة، وأثر ذلك في الاقتصاد العالمي، وأنَّها ضرورة ملحَّة لتشجيع الإنتاج العلمي والأدبي والفنيِّ، وزيادة الاكتشافات والابتكارات العلمية والصناعية، مما حدا بها إلى عقد مؤتمرات وإبرام اتِّفاقيَّاتٍ دولية وعالمية، وسنِّ أنظمةٍ وقوانين مختلفة، تحمي هذه الحقوق، وفي عرضنا التالي سوف نتناول هذه التطورات على المستوى الدولي:

أولاً: شهد القرن التاسع عشر الميلادي تحركاً دولياً في تنظيم حقوق المؤلفين، نتج عنه عدة لقاءات ومؤتمرات، أهمها:

1- مؤتمر بروكسيل ( عام 1858م )، الذي وضع مبدأ الاعتراف العالمي بملكية الإنتاج الأدبي والفني [(20)].

2– إنشاء الجمعية الأدبية والفنية في عام (1876م) في باريس، وتمكَّنت هذه الجمعية من عقد معاهدة برن بسويسرا في (1886م)، وهي أوَّل اتِّفاقيَّة دولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية، وقد بلغ عدد الدول الأطراف الممثلة فيها عند قيامها (73) دولة، كلُّها غربية، سوى: تونس، والجزائر، والمغرب، ولبنان، والهند[(21)]. ثم توالى اهتمامها بحقوق الملكيات الأدبية والفنية، وتوالت عدة مؤتمرات مشابهة ؛ منها : مؤتمر باريس عام (1896م) ؛ ومؤتمر برلين عام (1908م) ؛ ومؤتمر روما عام (1928م) ؛ ومؤتمر بروكسيل في بلجيكا في شهر يونيو من عام (1948م)، ثم صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر من عام (1948م)، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونصَّت المادة 27 منه على الآتي:

1– لكلِّ فرد الحقُّ في أن يشترك اشتراكاً حرَّاً في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والمساهمة في التقدُّم العلمي، والاستفادة من نتائجه

2– لكلِّ فرد الحقُّ في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي، أو الأدبي، أو الفني[(22)]

وقد أضافت هذه المؤتمرات إلى اتِّفاقية برن ضوابط وأمور أخرى، أسفرت مؤخَّراً عن شمول الحماية لجميع الإنتاجات في الميدان الأدبي والعلمي والفني والصناعي، بجميع وسائل التعبير، بشرط أن تظهر هذه الأمور في قالب معيَّن، كالكتاب، واللوحة، والجهاز، والآلة، وما إلى ذلك.

ثانياً : أصدرت منظمة اليونسكو في صيف عام (1952م) اتِّفاقيَّةً عالمية لتنظيم حقوق التأليف دولياً، ونصَّت على أنَّ هذه الاتِّفاقيَّة لا تمسُّ اتِّفاقيَّة برن، ولا الاتحاد الذي أنشأته هذه الاتِّفاقية، وانضمت إليها دول كثيرة من العالم الإسلامي والعربي والعالمي، وكان الهدف من إنشاء هذه الاتفاقيَّة: هو تسهيل انتشار نِتَاجِ العقل البشري، وتعزيز التفاهم الدولي في هذا الخصوص[(23)].

ثالثاًَ : إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام (1967م)، وهي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ويُشار إليها بالعربية بلفظ موجزٍ : هو الويبو (WIPO) ويرجع تاريخ المفاوضات على إنشائها إلى عام (1883م).

وكان الهدف من إنشائها: هو رغبة المجتمع الدولي في دعم حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية في جميع أنحاء العالم، وهي تهتمُّ بكلِّ ما يخصُّ هذا الجانب، وتعتبر أهم مصدر توثيقي في هذا المجال، وهي المنسق الأساسي بين الدول في هذا الخصوص، وهي الآن من أهمِّ المنظمات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية وتعد مصر أحد الدول الأعضاء بها[(24)].

رابعاً : اتِّفاقيَّة الجات (GATT)، وهي قواعد وضعت في الأصل بهدف تحرير التجارة العالمية بعد مفاوضاتٍ تعتبر الأطول والأكثر تعقيداً في هذا المجال، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث بدأت مفاوضات هذه الاتفاقية منذ عام (1947م)، إلى أن كُلِّلت بتوقيع الدول المصادقة عليها عام (1994م)، وتهدف هذه الاتفاقية إلى حماية الملكية الفكرية بصفة عامة (الملكية الأدبية والفنية والصناعية)، وجمعت هذه الاتفاقية (117) دولة عند تأسيسها، وتضمُّ اتفاقية الجات جزءاً جديداً يُسَمَّى (TRIPS)، وهو الجزء المتعلِّق بحماية الحقوق الفكرية. واتفاقية الجات هذه في الأصل اتفاقية تجارية، فقد حرصت بالدرجة الأولى على بسط حمايتها على الجانب التجاري في مجال الملكية الفكرية، خصوصاً الملكية الصناعية، بما في ذلك تقليد العلامات التجارية وبراءات الاختراع، وأدخلت برامج الحاسوب في مجال الملكية الفكرية، وجعلتها تتمتع بنفس الحماية، تبعاً لمقتضيات اتفاقية برن [(25)].

خامساً : تبنَّت جامعة الدول العربية مشروع اتفاقية لحماية حقوق المؤلف، فوضعت ميثاق الوحدة الثقافية العربية، الذي أصدره وزراء التربية والتعليم العرب في مؤتمرهم المنعقد في بغداد في (29 فبراير 1964م)، ثم وافقت عليه الجامعة، وصدر الميثاق العام للاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف في عام (1981م)، ووضع من بين أهدافه الأساسية تشجيع المؤلف العربي على الإبداع والابتكار، وتنمية الآداب والفنون والعلوم، ووضَّحت المادة الأولى منه نطاق الحماية في هذه الاتفاقية: وتشمل المصنفات الكتابية، أو التي تلقى شفاهاً، وكذا المصنفات السمعية والبصرية، وأعمال الرسم، والتصوير، والتصميمات، والمخططات، والمترجمات والموسوعات، وكل ما يدخل في حكم المصنفات المذكورة[(26)]. وقد توالت بعد ذلك القوانين الغربية والعربية التي تنصُّ على حماية حقوق المؤلف بأشكالها المتنوعة، وتعاقب على الإخلال بها والاعتداء عليها.

ثانياً: حماية حق المؤلف على المستوى الوطني في مصر قياساً بالهند والبرازيل:

لم تكن مصر بعزلة عن المجتمع الدولي لكنها كانت على اتصال مباشر بالفعاليات الدولية الخاصة بحقوق المؤلف، إذا أنها دعيت عام 1925 للانضمام إلى اتفاقية (برن)، كما أنها اشتركت في مؤتمري روما و(بلغراد) حول حقوق المؤلف عام 1928، وعقب ذلك محاولات لإصدار قانون لحماية حق المؤلف عام 1948م، إلا أنه صدر أول قانون عام 1954م أي بعد قرابة نصف قرن من اتفاقية برن، ويتمتع بحماية قانون 354 لعام 1954 “مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والعلوم والفنون أيا كانت نوع هذه المنصفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو أهمية التعرض من تصنيفها”. وتشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة.

وقد توالت التعديلات على القانون السابق لتواكب المستجدات على صعيد الاتفاقيات الدولية فصدرت القوانين أرقام 14 لسنة 1968، 34 لسنة 1975، 38 لسنة 1992، 29 لسنة 1994 وقد استهدف التعديل الثالث الصادر في سنة 1992 تحديث نصوص قانون حماية حق المؤلف حيث يتأكد شموله لطائفتين من المصنفات، هما المصنفات السمعية والسمعية البصرية ومصنفات الحاسب، مثل البرامج وقواعد البيانات[(27)].

كما صدر قانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية، وسوف نعرض ما يختص منه بحق المؤلف، فالمادة 138 أوضحت مجموعة من المفاهيم اللازمة لتطبيق أحكام القانون وهي كالتالي[(28)]:

المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.

الابتكار: الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف.

المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

وقد نصت المادة 140 على المصنفات التي يتم حمايتها بموجب القانون وهي كالتالي: “تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية”:

  • الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
  • برامج الحاسب الآلي.
  • قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره
  • المحاضرات والخطب والمواعظ وآية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة
  • المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت
  • المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة به.
  • المصنفات السمعية البصرية.
  • مصنفات العمارة
  • مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
  • المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
  • مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي
  • الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.
  • المصنفات المشتقة، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.

وعلى ضوء ما سبق نستطيع القول أن قانون الحماية حق المؤلف المصري يستهدف في الأساس حماية حقوق مؤلفي المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها ولا شك من خلال التتبع السابق القول أن التشريع المصري نجح في مواكبة التطورات التكنولوجية بإدخاله التعديلات سابقة الذكر على قانون حق المؤلف ليتماشى مع مقتضيات وتطورات العصر.

وقد تناول القانون المصري الحقوق المجاور لحق المؤلف ونص عليها في المادة 139/ ب وشملت حقوق فناني الأداء (مثل الموسيقيين والممثلين) في أدائهم، وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية (مثل تسجيلات الأشرطة والأقراص المدمجة) في تسجيلاتهم، وحقوق هيئات الإذاعة في برامجها الإذاعية والتلفزيونية.

كما نص القانون على الجانبين الأساسيين لحقوق المؤلف

1- الحق الأدبي 2- الحق المالي

1- الحق الأدبي: وقد نصت عليه المادة 143 كالتالي:

“يتمتع المؤلف وخلفه العام – على المصنف – بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها، وتشمل هذه الحقوق ما يلي:

أولاً: الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة.

ثانياً: الحق في نسبه المصنف إلى مؤلفه.

ثالثاً: الحق في منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها أو تحريفا له ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداء إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته”.

2- الحق المالي: وقد نصت عليه المادة 147 والمادة 161 كالتالي:

“يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور. بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل”.

“تحمي الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.”

وقد ذكر القانون في المادة 139/18 و 139/19 الوزراء والوزارات المسئولة عن تنفيذ القانون، فالوزير المختص هو وزير الثقافة، ويكون وزير الإعلام بالنسبة لهيئات الإذاعة ويكون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات. أما الوزارات المختصة فهي وزارة الثقافة وتكون وزارة الإعلام هي المختصة بالنسبة لهيئات الإذاعة وتكون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي المختصة بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات. ومن يخالف ما ورد في نص القانون يعرض نفسه للعقوبة القانونية أمام القضاء حيث حددت المادة 181 من يخالف ما ورد بالقانون في شأن حق المؤلف، والحقوق المجاورة له يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، وتقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

ثانياً: قانون حق المؤلف في الهند:

صدر أول قانون لحماية حق المؤلف بعد الاستقلال من الاحتلال البريطاني سنة 1957 وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ عام 1958 وبعد ذلك شهد الكثير من التعديلات في كل من عام 1971، 1992، 1984.، 1994، 1999، والتعديل الحادث عام 1994 كان مرجعه التغيرات التكنولوجية الحديثة مثل برامج الكمبيوتر ووسائل البث والإذاعة[(29)].

وقد اشتركت الهند في اتفاقية بيرن 1886 وأصبحت أحد أعضائها[(30)]، وبموجب قانون حق المؤلف الصادر عام 1957 بصيغته المعدلة في عام 1999، يتمتع المؤلفين بالحماية على مصنافتهم التالية: المؤلفات الأدبية والإبداعية والدرامية والموسيقية والفنية، والترجمات من النصوص المختلفة والأفلام السينمائية والتسجيلات الصوتية الأصلية (وكلمة أصلية تعني أنه لا يجوز أن تكون تلك الأعمال منسوخة من أعمال أخرى) والمصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها والألحان، والمصنفات التمثيلية والتمثيليات، وبرامج الكمبيوتر، وقواعد البيانات، وبموجب هذا القانون فالمؤلف وحده له الحق أن يمنع ما يلي أو يصرح به:

استنساخ المصنف بمختلف الأشكال مثل النشر المطبعي أو التسجيل الصوتي، أداء المصنف أمام الجمهور، وإجراء تسجيلات له على أقراص مدمجة أو أشرطة الفيديو مثلا، بثه بواسطة الإذاعة أو الوسائل الأخرى، وترجمته إلى لغات أخرى أو تحويله من قصة روائية إلى فيلم مثلا. أما بالنسبة لحماية الحقوق الأدبية والمالية التي يكفلها القانون للمؤلف، نجد أن الحماية الأدبية مؤبدة طول فترة حياة المؤلف وبعد مماته، أما الحماية المالية فتمتد فترة الحماية للأعمال الأدبية طول حياة المؤلف و60 سنة بعد وفاته.

أما بالنسبة للأعمال السينمائية والتسجيلات الصوتية والصور الفوتوغرافية فإنها تتمتع بفترة حماية 60 سنة بعد نشرها مباشرة وذلك لتحقيق التوافق في معادلة حاجة المجتمع للمعرفة والفن والحفاظ على حقوق المبدعين، أما بالنسبة لمن يخالف القانون السابق وما ورد به فإنه يعاقب بعقوبات مختلفة وفقا لنوع الانتهاك ومقداره وتتراوح العقوبات ما بين السجن والغرامة فمن ينتهك الحقوق عمداً أو يحرض على انتهاكها يعاقب بالسجن مدة تتراوح ما بين ستة أشهر والثلاث سنوات وبغرامة لا تتعدى 52 ألف روبية[(31)].

ونتيجة للتعديلات التي أدخلت على قانون حق المؤلف في الهند اتخذت الحكومة عدة خطوات لتعزيز انفاذ هذا القانون، حيث وضعت الحكومة برامج التدريب والحلقات الدراسية التي تنظم وترتقي بمهارات أفراد الشرطة للكشف عن أعمال القرصنة في الأماكن المختلفة، كذلك شكلت الحكومة خلايا بداخل المدن المختلفة للرقابة واكتشاف الانتهاكات.

ونتيجة لكل ما سبق فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم نتيجة انتهاكهم للحقوق من 794 عام 1997 إلى 802 عام 1998 وقد ارتفعت قيمة المضبوطات من 28.8 مليون دولار عام 1997 إلى 74.8 مليون دولار عام 1998، وكل ما سبق يعكس إنفاذ ملحوظ للقانون الهندي، إلا أن عمليات القرصنة لم تنته بعد وهو ما سوف نتطرق إليه عند العرض لواقع تلك الحماية.

أما بالنسبة لقانون حق المؤلف في البرازيل

ظهر أول قانون لحق المؤلف في البرازيل عام 1898 إلا أن هذا القانون لم يدم طويلا فقد ألغى من جانب القانون المدني عام 1916، ثم ظهر بعد ذلك قانون رقم 5988 لعام 1973 وهو بمثابة البداية الحقيقية لحماية حق المؤلف في البرازيل وقد أدخل على هذا القانون عدة تعديلات أهمها تعديل سنة 1998 وهذا التعديل جاء لمواكبة التطورات والتقنيات الحديثة وهو المعمول به حتى الآن في البرازيل[(32)]، ووفقا لهذا القانون فالأعمال التي تقع عليها الحماية تتمثل في التالي:

النصوص الأدبية والفنية والعلمية، الخطب والأعمال الممثلة، المصنفات الموسيقية والمسرحيات، الألحان الراقصة والتمثيليات الصامتة للأعمال، المؤلفات الموسيقية مع أو بدون كلمات، الأعمال السمعية والسمعية البصرية، والأعمال السينمائية، والصور الفوتوغرافية وأعمال الرسم والنقش والنحت والطباعة، والفن الحركي، والرسوم التوضيحية والجغرافية والخرائط، والتصاميم والترجمات من اللغات الأخرى، وبرامج الكمبيوتر، وقواعد البيانات، والأعمال التجميعية والموسوعات والقواميس.

وللمؤلف بوجه عام حقان أدبي ومالي:

الحق الأدبي يتمثل في حق المؤلف في نسبة العمل له وحق الاعتراض على إدخال أي تعديلات على العمل وحق سحب العمل من التداول

أما الحق المالي فيشمل حق المؤلف في استغلال عمله مادياً وتمتد فترة الحماية للحق المالي طول حياة المؤلف و70 سنة بعد وفاته أما الحق الأدبي فحقوقه محمية بشكل مؤبد. أما بالنسبة للعقوبات فتتعدد ما بين الحبس والغرامة والتعويض ويتمثل التعويض في عدد الأعمال المقرصنة  التي تم الاستحواذ عليها من يد المقرصن بجانب عدد الأعمال التي تم تسويقها[(33)].

ومن العرض الموجز للثلاثة قوانين في كل من مصر والهند والبرازيل يمكننا الخروج بأهم الاختلافات كالتالي:

وجه المقارنةمصرالهندالبرازيل
فترة حماية الحق المالي50 سنة بعد وفاة المؤلف60 سنة بعد وفاة المؤلف70 سنة بعد وفاة المؤلف
فترة حماية الحق الأدبيحماية مؤبدةحماية مؤبدةحماية مؤبدة
العقوباتالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيهتتراوح العقوبات بين السجن والغرامة فمن ينتهك الحقوق عمداً أو يحرض على انتهاكها يعاقب بالسجن مدة تتراوح ما بين ستة أشهر والثلاث سنوات وبغرامة لا تتعدى 52 ألف روبيةتتعدد العقوبات ما بين الحبس والغرامة والتعويض ويتمثل التعويض في عدد الأعمال المقرصنة التي تم الاستحواذ عليها من يد المقرصن بجانب عدد الأعمال التي تم تسويقها

واقع حماية حق المؤلف في مصر مقارنة بالهند والبرازيل:

كل ما سبق كان بالنسبة للجانب التشريعي أما الواقع فهو مختلف كل الاختلاف، ويقول روبرت إس تاتسر في هذا الصدد: “لا يكاد يمر يوم دون أن تقرأ عن سرقة فكرية أو استخداما من غير تخويل”[(34)(35) ][(35) ].

وسوف نتطرق لذلك الواقع من خلال ثلاثة قطاعات أساسية تجمع بين مصر والهند والبرازيل وهي قطاعات الكتب والبرمجيات والتسجيلات الصوتية والموسيقية من خلال التقارير التي يصدرها الاتحاد الدولي للملكية الفكرية (IIPA) International Intellectual Property Alliance وقد اقتصرنا على القطاعات الثلاثة السابقة لسببين أساسين أولهما توافر الثلاثة قطاعات في قوانين الدول محل الدراسة في الجانب الخاص بحق المؤلف، وثانيهما توافر البيانات الإحصائية عن تلك القطاعات في التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية.

وقد رأينا أولاً ضرورة أن نورد معدلات القرصنة والخسائر التي تتعرض لها كل دولة من الدول الثلاث تمهيداً لإجراء التحليلات المختلفة.

أولاً: مصر يوضح الجدول (1) التالي معدلات القرصنة والخسائر التي تتكبدها مصر في الثلاث قطاعات محل الدراسة في الفترة من 2004 وحتى 2007[*] مقدرة بالمليون دولار[(36)].

السنةالكتبالبرمجياتالتسجيلات الصوتية والموسيقية
النسبةالخسائرالنسبةالخسائرالنسبةالخسائر
20043065%2840%7.5
20053064%4560%9
20063163%4970%12
20073260%7275%15
المجموع12325243.5

جدول (1)

يتضح من الجدول السابق أن أعلى القطاعات الثلاثة تعرضاً لأعمال القرصنة هو قطاع التسجيلات الصوتية والموسيقية حيث بلغت نسبة القرصنة على هذا القطاع عام 2007 (75%) بخسائر مقدارها 15 مليون دولار، بينما أعلى الخسائر سجلت في قطاع البرمجيات عام 2007 بمبلغ 72 مليون دولار. يليه قطاع الكتب عام 2007 حيث بلغت الخسائر 32 مليون دولار.

كما يتضح من الجدول السابق أن إجمالي الخسائر في قطاع الكتب خلال الأربع سنوات محل الدراسة بلغت 123 مليون دولار، في الوقت الذي بلغت فيه إجمالي الخسائر في قطاع البرمجيات 252 مليون دولار بينما بلغت إجمالي الخسائر خلال الأربع سنوات 43.5 مليون دولار في قطاع التسجيلات الصوتية والموسيقية.

ويعود انخفاض نسبة القرصنة وارتفاع الخسائر كما هو مبين بالجدول إلى زيادة تكاليف صناعة هذه الأعمال خلال السنوات محل الدراسة بالإضافة إلى عوامل أخرى تتمثل في الارتفاع المستمر الذي يشهده العالم في الأسعار فضلا عن سعر الدولار في كل سنة من سنوات الدراسة.

ثانياً: الهند[(37)] (الخسائر مقدرة بالمليون دولار)

السنةالكتبالبرمجياتالتسجيلات الصوتية والموسيقية
النسبةالخسائرالنسبةالخسائرالنسبةالخسائر
20043874%23950%67.3
20054272%25557%56.4
20064071%27455%52.7
20073869%73255%13.8
المجموع1581800190.2

جدول (2)

يتضح من الجدول السابق أن أعلى نسب القرصنة في الهند وجدت في قطاع البرمجيات عام 2004 بنسبة 74 % بخسائر مقدارها 239 مليون دولار، وأعلى الخسائر في هذا القطاع وجدت عام 2007 حيث بلغت نسبة القرصنة 69% بخسائر مقدارها 732 مليون دولار، وأقل نسبة قرصنة بالهند وجدت في قطاع التسجيلات الصوتية والموسيقية عام 2007 بنسبة 55% بخسائر مقدارها 13.8 مليون دولار.

وقد بلغت إجمالي الخسائر خلال الأربع سنوات في مجال الكتب 158 مليون دولار، وفي قطاع البرمجيات 1800 مليون دولار، وفي قطاع التسجيلات الصوتية والموسيقية 190.2 مليون دولار

ثالثا البرازيل[(38)] (الخسائر مقدرة بالمليون دولار)

السنةالكتبالبرمجياتالتسجيلات الصوتية والموسيقية
النسبةالخسائرالنسبةالخسائرالنسبةالخسائر
20041864%35952%343.5
20051864%38352%334.5
20061860%57440%167.5
20071859%88948%151.6
المجموع7222051006.1

جدول (3)[*]

من الجدول السابق يتضح أن قطاع الكتب يعد أقل القطاعات خسائر في البرازيل نتيجة أعمال القرصنة يليه قطاع التسجيلات الصوتية والموسيقية، بينما وجدت أعلى معدلات القرصنة والخسائر في قطاع البرمجيات كما هو موضح بالجدول. وقد بلغت إجمالي الخسائر خلال الأربع سنوات في قطاع الكتب 72 مليون دولار، وفي مجال البرمجيات 2205 مليون دولار، وفي مجال التسجيلات الصوتية والموسيقية 1006.1 مليون دولار. ويوضح الجدول (4) التالي إجمالي خسائر كل من مصر والهند والبرازيل بالقطاعات الثلاث في كل سنة من سنوات الدراسة.

السنةالخسائر في قطاعات البرمجيات والكتب والتسجيلات الصوتية مقدرة بالمليون دولار
مصرالهندالبرازيل
200465.5344.3720.5
200584353735.5
200692666.7768.5
2007119783.81058.6

وإذا ما انتقلنا للقطاع الأول الخاص بالكتب في مصر، فحدث ولا حرج عن القرصنة التامة لكثير من المؤلفات من أسماء مؤلفيها الأصليين، ونسبتها إلى أسماء أخرى، زورا وبهتاناًَ، والتطاول العجيب والغريب على كثير من الأبحاث والمؤلفات، ونسبتها إلى غير أصحابها، والحصول من خلالها – أحياناً – على الدرجات والترقيات والشهادات العلمية، والطبعات التجارية لكثير من المؤلفات، دون الرجوع إلى أصحابها، أو دور النشر المختصة بنشرها، في سرقات ممقوتة تنافي الأمانة العلمية، وتقضي على الإنتاج العلمي والأدبي والفني برمته، وقد ورد في التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للملكية الفكرية IIPA الخاص بوضع الحماية في مصر عام 2006[(39)].

“إن مصر تعد واحدة من أسوأ أسواق الكتب على مستوى العالم التي تتم فيها عملية القرصنة على الكتب ومعظم الخسائر المصرية في هذا القطاع تأتي نتيجة القرصنة على الكتب العلمية بالذات والتي تباع على أسوار الجامعات المصرية على سبيل المثال، بنسبة قرصنة تتراوح ما بين 50% إلى 80% على كتب الطب والعلوم والإدارة وبعض العلوم الاجتماعية والتي يتم طباعتها أو نسخها أو ترجمتها بشكل غير قانوني”. ويوضح الشكل (1) التالي معدلات الخسائر التي تتكبدها كل من مصر والهند والبرازيل نتيجة القرصنة على الكتب والمطبوعات

الشكل (1)

من الشكل السابق يتضح أن مصر تحتل المركز الثاني من حيث الخسائر التي تتكبدها الدول الثلاث في قطاع الكتب حيث بلغت الخسائر نتيجة أعمال القرصنة على الكتب عام 2004 (30 مليون دولار) بينما ارتفعت عام 2007 إلى 32 مليون دولار إشارة إلى ازدياد أعمال القرصنة والخسائر الفادحة التي يتكبدها المجتمع. في الوقت الذي وجدت فيه بالبرازيل بمستوى ثابت على مستوى الأربع سنوات من عام 2004 إلى 2007 بخسائر مقدارها 18 مليون دولار. أما بالنسبة للهند فنجد أن خسائر القرصنة بها وصلت إلى معدلات كبيرة للغاية فقد بلغت الخسائر عام 2004 (38 مليون دولار) ووصلت إلى (42) مليون دولار عام 2005، ثم بدأت في الانخفاض عام 2006 لتصل إلى (40) مليون دولار وفي عام 2007 انخفضت لتصل إلى (38) مليون دولار. وقد أظهرت دراسة مسحية أجريت في الهند قامت بها وزارة تنمية الموارد البشرية[(40)]، أن هناك ثلاث أشكال من القرصنة على المطبوعات بشكل خاص، وهي كالتالي: “سرقة المطبوع وإعادة طبعه دون إذن المؤلف أو الناشر، سرقة ونشر المطبوعات المترجمة من اللغات الأخرى، طمث أسماء المؤلفين من على الأعمال ونسبتها إلى غيرهم، ولا شك أن هذه الممارسات لا تختلف كثيرا عما يحدث في مصر.

هذا بالنسبة للكتب أما إذا انتقلنا لأعمال القرصنة على البرمجيات فنجد الوضع أكثر سوءا فمن الظواهر الشائعة الآن النسخ غير المصرح به لبرامج الحاسوب ففي العالم الإلكتروني أي شيء يمكن نسخه أو نقله وتحميله وتعديله وإعادة حزمه أو تقديمه وهناك من يرى أن البرامج والنظم هي نتيجة عمل فكري منظم لمجموعة مختصين وهو عمل ذو تكلفة عالية، وما لم يحصل هؤلاء المبرمجون والمطورون على أرباح معقولة فإنهم لن يستطيعوا الاستمرار في إنتاج برمجيات جديدة[(41)].

ويوضح الشكل (2) التالي معدلات القرصنة على البرمجيات في كل من مصر والهند والبرازيل

الشكل (2)

ويتضح من الشكل السابق أن أعلى معدلات القرصنة وجدت في الهند يليها مصر ثم البرازيل ففي مصر نجد أن نسبة القرصنة في مجال البرمجيات عام 2004 وصلت إلى 65% بخسائر مقدارها 28 مليون دولار بينما أخذت تقل إلى أن وصلت عام 2007 معدل 60% بخسائر مقدارها 72 مليون دولار مقابل 63% عام 2006 بخسائر 49 مليون دولار، وفي البرازيل قد بلغت نسبة القرصنة على البرمجيات عام 2004 (64%) بخسائر مقدارها 359 مليون دولار وفي عام 2005 ظلت النسبة كما هي، بينما قلت عام 2006 لتصل إلى 60% بخسائر مقدارها 574 مليون دولار، وفي عام 2007 بلغت نسبة القرصنة 59% بخسائر مقدارها 889 مليون دولار، وربما مرد انخفاض نسبة القرصنة وارتفاع نسبة الخسائر هو الارتفاع المستمر في تكلفة صناعة هذه البرمجيات فضلا عن عوامل أخرى سبق وذكرناها. أما في الهند فقد بلغت نسبة القرصنة على البرمجيات معدلات مرتفعة بلا شك ففي عام 2004 بلت نسبة القرصنة 74% بخسائر مقدارها 239 مليون دولار، وفي عام 2005 بلغت 72% بخسائر مقدارها 255 مليون دولار، وفي عام 2006 انخفضت النسبة لتصل إلى 71% بخسائر مقدارها 574 مليون دولار، وفي عام 2007 بلغت نسبة القرصنة 59% بخسائر كبيرة للغاية مقدارها 732 مليون دولار.

هذا وقد قدرت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية أن خسائر القرصنة عالميا في قطاع البرمجيات خلال عام 2007 قد بلغت 48 مليار دولار، بزيادة 8 مليارات دولار مقارنة بـ 2006[(42)].

وبالنسبة لعمليات القرصنة في قطاع التسجيلات الصوتية والموسيقية فقد وجدت بمعدلات متفاوتة بين الثلاث دول كما يوضحها الشكل (3) التالي:

الشكل (3)

ويتضح من الشكل السابق أن مصر تعد واحدة من أكثر الدول التي تحدث بها أعمال قرصنة في قطاع التسجيلات الصوتية والموسيقية فقد وصلت نسبة القرصنة على تلك الأعمال في مصر عام 2004. (40%) بخسائر مقدارها 7.5 مليون دولار، وفي عام 2005 بلغت النسبة 60% بخسائر 9 مليون دولار وفي عام 2006 وصلت تلك النسبة إلى 70% بخسائر مقدارها 12 مليون دولار، ووصلت تلك النسبة إلى ذروتها عام 2007 لتصل إلى 75% بخسائر مقدارها 15 مليون دولار. أما في الهند فقد بلغت نسبة القرصنة على التسجيلات الصوتية والموسيقية عام 2004 نسبة 50% بخسائر مقدارها 67.3 مليون دولار، وفي عام 2005 بلغت النسبة 57% بخسائر 56.4 مليون دولار وفي عام 2006 تدنت تلك النسبة إلى 55% بخسائر مقدارها 52.7 مليون دولار، وظلت هذه النسبة ثابتة عام 2007. أما بالنسبة للبرازيل ففي عام 2004 بلغت نسبة القرصنة على التسجيلات الصوتية والموسيقية 52% بخسائر مقدارها 343.5 مليون دولار، وفي عام 2005 بلغت 52% بخسائر مقدارها 334.5 مليون دولار، وفي عام 2006 انخفضت النسبة لتصل إلى 40% بخسائر مقدارها 176.5 مليون دولار، وفي عام 2007 بلغت نسبة القرصنة 48% بخسائر 151.6 مليون دولار.

والمتأمل في القطاعات الثلاثة السابقة يجد أن أكثر قطاع تعرضا لعمليات القرصنة هو قطاع البرمجيات يليه قطاع التسجيلات الصوتية والموسيقية ثم يأتي في النهاية قطاع الكتب وذلك وفقاً لمعدلات القرصنة والخسائر الناجمة عنها على حد السواء.

ويمكننا الخروج بعدة نتائج من العرض السابق تتمثل في التالي:

  • أقل معدلات الخسائر في قطاع الكتب وجدت في البرازيل على مستوى الأربع سنوات من 2004 إلى 2007 بمقدار 18 مليون دولار خلال كل سنة من سنوات الدراسة بينما أعلى معدلات الخسائر في هذا القطاع وجدت في الهند عام 2005 بمعدل 42 مليون دولار وقد انخفضت تلك الخسائر عام 2007 لتصل إلى (38) مليون دولار، يلي الهند مصر عام 2004 بخسائر مقدارها (30 مليون دولار) وقد وصلت هذه الخسائر عام 2007 إلى 32 مليون دولار إشارة إلى ازدياد أعمال القرصنة في ظل تواجد القانون والعقوبات التي يفرضها موضحة بهذه الزيادة غياب الإنفاذ الفعال لهذا القانون.
  • أقل نسبة قرصنة في قطاع البرمجيات وأعلى نسبة خسائر وجدت بالبرازيل عام 2007 حيث بلغت نسبة القرصنة 59% بخسائر مقدارها 889 مليون دولار بينما أعلى نسبة قرصنة وجدت في الهند عام 2004 بنسبة 74% بخسائر مقدارها 239 مليون دولار يليها مصر بنسبة 60% عام 2007 بخسائر مقدارها 72 مليون دولار
  • أقل نسبة قرصنة في قطاع التسجيلات الصوتية والموسيقية وجدت في كل من مصر عام 2004 والبرازيل عام 2006، بنسبة 40% لكل منهما بخسائر مقدارها 7.5 مليون دولار في مصر، و 176.5 مليون دولار في البرازيل بينما أعلى معدلات القرصنة في هذا القطاع وجدت في مصر كذلك عام 2007 حيث وصلت نسبة القرصنة إلى 75% بخسائر مقدارها 15 مليون دولار، وهو ما يشير بوضوح عن الغياب الواضح للقانون والرقابة على حد السواء وازدياد عمليات القرصنة بدلا من التقليل منها قدر الإمكان

هذا بالنسبة للقطاعات الأساسية التي تجمع بين مصر والهند والبرازيل بشكلا عام، أما إذا أمعنا النظر في عمليات القرصنة وعلى وجه الخصوص في مصر سنجد أن لها أشكال ومجالات أخرى غير السابقة ففي مجال البث الإذاعي والتليفزيوني المشفر في مصر، قد بلغت خسائر القرصنة عن طريق الوصلات فقط 100 مليون جنيه خلال العامان الماضيان حيث أكد المهندس أحمد عبد الجواد خبير الملكية الفكرية في مجال الشبكات ومدير وحدة مكافحة القرصنة في ِART مصر أن القرصنة على المحتوى في مجالات البث الإذاعي المشفر وغير المشفر والذي يعرف بـ “الوصلات” غير الشرعية سجل العامين الماضيين أعلى معدلات قرصنة في مختلف مجالات الملكية الفكرية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط[(43)].

وفي مجال الموسيقى والسينما المصريين فقد قدرت الخسائر من جراء عدم حماية حقوق التأليف والحقوق المرتبطة بها بمبلغ 750 مليون جنيه مصري سنوياً[(44)]، ولا يقتصر الأمر على البرمجيات، والبث الإذاعي والتليفزيوني، والتسجيلات الصوتية، والموسيقى والسينما، والإنتاج الفكري المطبوع وحسب فقد أدت التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في الإنترنت والماسحات الضوئية وشبكات الاتصال إلى زيادة القرصنة الخاصة بالأعمال المطبوعة من كتب ودوريات وأطروحات وغير ذلك من أشكال الإنتاج الفكري. ولعل من أشهر المواقع التي تنتهك حق المؤلف بشكل مباشر في مصر موقع المصطفى وهو موقع إلكتروني يشتمل على أكثر من 15 ألف كتاب من مختلف المجالات، الكتب في الأصل نشرت في شكل مطبوع، وقام الموقع بتحويلها إلى شكل رقمي وإتاحتها على الانترنت مجانا وعلى الرغم من أن الموقع ليس له أهداف ربحية، إلا أن هذا لا يعطي الحق للقائمين على بانتهاك حقوق المؤلفين، حيث أن جميع الكتب المتاحة على الموقع لها حقوق ملكية فكرية سواء لمؤلفيها أو لناشريها ونشرها وتحويلها للشكل الرقمي وإتاحتها على الانترنت يعد انتهاكا واضحا لحق المؤلف. وجدير بالذكر في هذا السياق أن الإنتاج الفكري العربي في تخصص المكتبات والمعلومات لم يكن بعيدا عن الانتهاك، فالموقع يضم العشرات من الكتب المتخصصة المنشورة في الوطن العربي وبشكل خاص في مصر، وتحديدا يضم الموقع 172 كتاب في مجال المكتبات والمعلومات، و20 كتاب في تخصص الوثائق والأرشيف[(45) ] ومثل هذا العمل في بلد مثل السويد يؤدي إلى الحبس والغرامة وهو ما حدث فعلا مع اختلاف المجال حيث أدانت إحدى المحاكم الجزائية في دولة السويد أربعة أشخاص بتهمة انتهاكهم حقوق الملكية الفكرية عبر موقعهم على الانترنت، وقضت بسجنهم لمدة عام إلى جانب الغرامة.

وقد أوضحت المحكمة بأن المتهمين الأربعة قد أداروا موقعا يسمح فيه بتبادل الملفات المنسوخة بطريقة غير قانونية وقد ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض قدره 3.6 ملايين دولار أمريكي للشركات المتضررة من انتهاك حقوق الملكية الفكرية للأفلام والأغاني الخاصة بها من خلال السماح لمستخدمي موقع المتهمين الأربعة بنسخ وتبادل تلك الأفلام والأغاني[(46)].

والسؤال هنا أين الخطوات العملية التي أخذتها الجهات المصرية المختصة بحماية حق المؤلف في مواجهة المواقع أمثال موقع المصطفى الذي يعد انتهاكا واضحا للملكية الفكرية؟!. كذلك من الظواهر الغريبة في مصر انتشار منافذ التصوير بجوار الجامعات التي لا تكف عن انتهاك حقوق المؤلفين ليل نهار في ظل تواجد القانون؟ الأمر الذي يجعلنا نقول إن لم يكن هناك إنفاذ للقانون فلا شك أن معدلات القرصنة سوف تزداد يوما بعد يوم، مختلفة ورائها مجتمع مليء بالجهل والظلمات.

وبلا شك أن استمرار عمليات انتهاك حقوق المؤلفين يؤدي بوجه عام إلى مجموعة من النتائج أهمها:

  • عوز الإبداع: فلا شك أن حرمان المبدع من استثمار إبداعه، يثنيه عن هذا الإبداع، فعلام يبحث ويحلل ويقدح زناد فكره، ويستنتج ويبذل ماله ووقته وأعصابه للوصول إلى أفكار جديدة، إذا كان يعرف أن القراصنة يقفون له بالمرصاد، ما أن يطرح إبداعه عن يتلقفوه ليتولوا استثماره نيابة عنه. فما مستقبل ثقافة مجتمع يخذل مفكريه، ويغضي عن سرقة جهودهم، لا شك أن هذا المجتمع سيسقط في حمأة التخلف والجهل.
  • هجرة أصحاب العقول: تتصل مسألة الملكية الفكرية بوجه عام وحق المؤلف على وجه اتصال مباشر بمشكلة النزيف المستمر لأصحاب العقول المصرية والعربية بوجه عام فعدم شعور أصحاب العقول والمفكرين بحماية حقوقهم يدفعهم إلى الهجرة للدول المتقدمة بحثا عن تقدير واحترام أفضل لإنتاجهم العقلي والإبداعي وعن مردود مادي أفضل، والنتيجة خسارة البلد لإنتاج هؤلاء المبدعين وإسهاماتهم الثمينة في عملية التنمية، واستفادة الدول الصناعية والمتقدمة من إنتاجهم نتيجة لتوفير هذه الدول أبسط مبادئ الحماية للأعمال الفكرية والإبداعية.
  • تدني معدلات الاستثمار: لا شك أن عدم وجود حماية للملكية الفكرية في أي بلد كان ينعكس سلبا على معدلات الاستثمار الأجنبي والمحلي بوجه عام خاصة في القطاعات التي تتزايد معدلات القرصنة بها وهو ما يعني فقدان الكثير من فرص العمل والضرائب وضعف الاقتصاد وتدني وضع الدولة على المستوى العالمي بوجه عام.

الخلاصة

نستطيع القول أن الأنظمة القضائية وحدها لا تكفي للقضاء على القرصنة وحماية الحقوق إلا:

  • إذا أصبحت حقوق الملكية الفكرية ثقافة ووعيا تستوعبه أدبياتنا ومناهجنا ومنتدياتنا.
  • وإذا أصبحت القرصنة جريمة أخلاقية لا تختلف في نظر المجتمع عن جريمة السرقة المادية التي يمارسها اللصوص في ظلمات الليل أو في وضح النهار

ولذلك فإن التصدي للقرصنة وانتهاك الحقوق دور متكامل وثقافة وطنية عامة يساهم المجتمع بأسره في التصدي لها، بقوة القانون أولاً، وبسهولة الإجراءات التي تكفل تنفيذه.

أهم نتائج الدراسة

  1. هناك اختلاف واضح في التشريعات بين الدول الثلاث محل الدراسة وأهم هذه الاختلافات هي مدة حماية حق المؤلف المالي والعقوبات، ففي مصر تبلغ فترة الحماية 50 سنة بعد وفاة المؤلف، أما في الهند فتبلع 60 سنة بعد وفاة المؤلف، وفي البرازيل 70 سنة بعد وفاة المؤلف.
  2. بالنسبة للعقوبات تتراوح العقوبات في القانون المصري ما بين الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. وفي الهند تتراوح العقوبة ما بين السجن والغرامة فمن ينتهك الحقوق عمدا أو يحرض على انتهاكها يعاقب بالسجن مدة تتراوح ما بين ستة أشهر والثلاث سنوات وبغرامة لا تتعدى 52 ألف روبية، أما بالنسبة للبرازيل فتتعدد العقوبات ما بين الحبس والغرامة والتعويض ويتمثل التعويض في عدد الأعمال المقرصنة التي تم الاستحواذ عليها من يد المقرصن + عدد الأعمال التي تم تسويقها.
  3. أقل معدلات الخسائر في قطاع الكتب وجدت في البرازيل على مستوى الأربع سنوات من عام 2004 إلى 2007 بمقدار 18 مليون دولار خلال كل سنة من سنوات الدراسة بينما أعلى معدلات الخسائر في هذا القطاع وجدت في الهند عام 2005 بمعدل 42 مليون دولار وقد انخفضت تلك الخسائر عام 2007 لتصل إلى (38) مليون دولار، يلي الهند مصر عام 2004 بخسائر مقدارها (30 مليون دولار) وقد وصلت هذه الخسائر عام 2007 إلى 32 مليون دولار إشارة إلى ازدياد أعمال القرصنة والخسائر الفادحة التي يتكبدها المجتمع.
  4. أقل نسبة قرصنة في قطاع البرمجيات وأعلى نسبة خسائر وجدت بالبرازيل عام 2007 حيث بلغت نسبة القرصنة 59% بخسائر مقدارها 889 مليون دولار بينما أعلى نسبة قرصنة وجدت في الهند عام 2004 بنسبة 74% بخسائر مقدارها 239 مليون دولار يليها مصر بنسبة 60% عام 2007 بخسائر مقدارها 72 مليون دولار.
  5. أقل نسبة قرصنة في قطاع التسجيلات الصوتية والموسيقية وجدت في كل من مصر عام 2004 والبرازيل عام 2006، بنسبة 40% لكل منهما بخسائر مقدارها 7.5 مليون دولار في مصر، و176.5 مليون دولار في البرازيل بينما أعلى معدلات القرصنة في هذا القطاع وجدت في مصر كذلك عام 2007 حيث وصلت نسبة القرصنة إلى 75% بخسائر مقدارها 15 مليون دولار، وهو ما يشير بوضوح عن الغياب الواضح للقانون والرقابة على حد السواء وازدياد عمليات القرصنة بدلا من التقليل منها قدر الإمكان.
  6. بلغت الخسائر الناتجة عن القرصنة في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني في مصر 100 مليون جنيه خلال العامين الماضيين.
  7. تقدر الخسائر الناتجة عن القرصنة في مجال الموسيقى والسينما المصريين بـ 750 مليون جنيه سنوياً.
  8. في مجال الكتب وصف الاتحاد الدولي للملكية الفكرية أن مصر واحدة من أسوء الدول التي تتم فيها عملية القرصنة على الكتاب، ومعظم الخسائر المصرية في هذا القطاع تأتي نتيجة القرصنة على الكتب العلمية بالذات والتي تباع على أسوار الجامعات المصرية على سبيل المثال بنسبة قرصنة تتراوح ما بين 50% إلى 80% على كتب الطب والعلوم والإدارة وبعض العلوم الاجتماعية والتي يتم طباعتها أو نسخها أو ترجمتها بشكل غير قانوني.
  9. ضعف الرقابة من سلطات الدول على الأماكن التي يتم فيها النسخ أو توزيع النسخ المخالفة والاتجار فيها علاناً.
  10. عدم وجود حماية تقنية للنسخ الأصلية الخاصة بالبرمجيات باعتبارها أعلى القطاعات التي تتعرض لعمليات القرصنة الأمر الذي يعرضها للنسخ بشكل أيسر.

أهم التوصيات:

  1. العمل على تفعيل وإنفاذ القانون من خلال الرقابة التي تسهر وتضمن تنفيذه وعمل حملات رقابية بشكل مستمر خاصة على الأماكن التي يكثر انتهاك الحقوق بها مثل تلك التي تتواجد بجانب الجامعات.
  2. العمل على تعديل بعض المواد في التشريع المصري الخاص بحق المؤلف مثل زيادة الغرامات وفترات العقوبات والعمل على الفصل السريع في مثل تلك الجرائم والانتهاكات.
  3. بالنسبة للبرامج فلا بد أن يكون هناك جانب تقني في تصميم البرنامج يمنع نسخه، كذلك لا بد من توافر تلك البرامج بأسعار مناسبة تناسب الأفراد.
  4. لا بد من تفعيل دور الرقابة الخاصة بالانترنت في الوصول للأشخاص الذين ينشئوا المواقع ويتيحوا عليها الكتب والمطبوعات دون إذن أصحابها.
  5. العمل على تشجيع المؤلفين والمبدعين من خلال تحفيزهم بالجوائز التشجيعية والعمل على وصول تلك الجوائز لمن يستحقها بعيد عن التحيز والمعارف الشخصية.

قائمة المصادر:

قائمة المصادر


[*] اقتصرت الدراسة حتى عام 2007 نظراَ لتوافر البيانات المطلوبة في التقارير التي تصدرها المؤسسات العالمية حتى هذا التاريخ فقط

[*] الملاحظ أن البرازيل هي أعلى الدول محل الدراسة التي تتكبد خسائر كبيرة نتيجة أعمال القرصنة وهي في الوقت نفسه أقل الدول في نسب ومعدلات القرصنة ومرد ذلك عدة عوامل منها سعر الدولار في كل بلد من البلدان محل الدراسة وإجمالي الإنتاج الخاص بتلك الصناعات فضلا عن اختلاف تكلفة صناعة تلك الأعمال في الدول الثلاث ، ونسبة الخسائر كل قطاع إلى إجمالي الناتج القومي للبلد


[(1)] حشمت قاسم. بعض مرتكزات النظام العربي للمعلومات: أفكار أولية – الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات – مج 1 ، ع2 (يوليه 1994) – ص 13 – 35.

[(2)] محمد فتحي عبد الهادي. مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيق. القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب 2008 ، ص107.

[(3)] ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب، القاهرة، دار المعارف، مج 13، ص183، (ملك)

[(4)] المدخل إلى نظرية الالتزام العامة، مصطفى الزرقا، ط6. القاهرة: دار الفكر، 1999، ص33.

[(5)] المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، إخراج إبراهيم مصطفى وآخرون، ج1، ص698، (فكر)

[(6)] نفس المصدر السابق

[(7)] حماية الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي والآثار الاقتصادية المترتبة عليها، ناصر بن محمد بن مشري الغامدي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ص19. – متاح في:

http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=2421&act=down

[(8)] What is Intellectual Property .world intellectual property organization. available at : http://www.wipo.int/about-ip/en/

[(9)] عبد المنعم البدراوي، شرح القانون المدني في الحقوق المدنية الأصلية، ط2، القاهرة، مطابع دار الكتاب العربي 1956، ص175.

[(10)] صالح عمر فلاحي، موقف المؤسسات المتوسطة والصغيرة من حقوق الملكية الفكرية بين ضرورة التسجيل وارتفاع تكاليفه، إطلاع في 8/ ابريل/ 2009. متاح في:

http://ratoulrecherche.jeeran.coin/92salahomarfellah BATNA.pdf

[(11)] سميحة القليوبي الملكية الصناعية، ط2، القاهرة، دار النهضة العربية 1998 ، ص25.

[(12)] Understanding Industrial Property, world intellectual property organization .-available at

http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/895/wipo pub_895.pdf

[(13)] ابن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب، القاهرة، دار المعارف، مج2، ص939، (حق)

[(14)] المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ما هي الملكية الفكرية؟ ما هي البراءة ؟ ما هو حق المؤلف؟ ما هو الرسم أو النموذج الصناعي؟ حقوق الملكية الفكرية في الاتفاقيات الدولية، إطلاع في 1 ابريل 2009 – متاح في:

http://www.siwar.net/free files/N/n13.doc

[(15)] What rights does copyright provide?

World intellectual property organization, available at:

http://www.wipo.int/copvright/en/faq/faqs.htm#rights

[(16)] علي رضا. حقوق المؤلف، البوابة القانونية، إطلاع في 8/ إبريل / 2009 – متاح في:

http://www.hqooq.org/index.php?actiou=showMaqal&id=62

[(17)] world intellectual property  organization. What are rights related to copyright.- available at:

http://www.wipo.int/copyhght/en/faq/faQs.htm#related_rights

[(18)] علي رضا. حقوق المؤلف، مصدر سابق

[(19)] شعبان عبد العزيز خليفة، تشريعات الكتب والمكتبات والمعلومات في مصر، ط1، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 1997، مج1، ص57.

[(20)] عبد المنعم البدراوي، شرح القانون المدني في الحقوق المدنية الأصلية، مصدر سابق.

[(21)] WIPO . Berne Convention   for the Protection of Literary and Artistic Works .- available at:

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs.html#related_rights

[(22)] The Universal Declaration of Human Rights. United Nations Department of Public Information.- available at

http://www.unhchr.ch/udhr/index.htm

[(23)] الموسوعة الشاملة.. أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة، إطلاع في 2/4/ 2009، متاح في:

http://islamport.conVw/amm/Web/5568/1304.htm

[(24)] world intellectual property organization available at http://www.wipo.int/about-ip/en/

[(25)] GAT. World Trade organization .- available at: http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min98_e/slide_e/slide_list.htm

[(26)] جامعة الدول العربية، الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف، إطلاع في 2/4/2009 – متاح في:

http://www.ecipit.org.eg/arabic/pdf/low model1.pdf

[(27)] شعبان عبد العزيز خليفة – تشريعات الكتب والمكتبات والمعلومات في مصر، مصدر سابق ص179

[(28)] قانون حماية الملكية الفكرية المصري، نشرة القانون رقم 82 لسنة 2002، وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية.

[(29)]A  HAND BOOK OF COPYRIGHT LAW. Government of India Ministry of Human Resource Development. Department of Secondary Education and Higher Education.-available at: http://www.education.nic.in/copyright.asp

[(30)]Malhotra. Dina N. copyright in India .- available at: http://www.accu.or.ip/appreb/09/pdf31-2/3 4ABD3 l-2.pdf

[(31)].A HAND BOOK OF COPYRIGHT LAW. Government of India مصدر سابق Ministry of Human Resource Development

[(32)] STUDY ON COPYRIGHT PIRACY IN INDIA. Ministry of Human Resource Development Government of India. available at:             

http://copyright.gov.in/maincpract2.asp

[(33)] Copyright Development in Brazil. Paula. Martin, I,

http://icommons.org: 80/articles/copyright development-in-brazil

[(34)(35) ] Brazil: Copyright, Law, 19/02/1998, No. 9.610.available at:

http://www.wipo.int/clea/en/text.html.jsp?lang=en&id=514

[(35) ] رفعت السعيد، القرصنة الدولية وحقوق الملكية الفكرية، القاهرة، 2002، متاح في:

http://www.ahu.edu.iio/tda/papers%5C21.doc

[(36)] International Intellectual Property Alliance 2008 Special 301 Report Egypt.- available at:

http://www.iipa.com/rbc/2QQ8/2008SPEC301EG PT.pdf

[(37)] International Intellectual Property Alliance 2008 Special 301 Report INDIA .- available at:
http://www.iipa.com/rbc/2008/2008SPEC301INDI .pdf

[(38)] International Intellectual Property Alliance 2008 Special 301 Report BRAZIL .-available at:
http://www.iipa.com/rbc/2008/2008SPEC301BRAZIL.pdf

[(39)] International Intellectual Property Alliance 2006 Special 624 Report Egypt.- available at:

http://www.ecipit.org.eg/arabic/word/may%202006.doc

[(40)] GOPALAN, R.. The bane of book piracy the hindo Online edition of India’s National Newspaper. Available at:

http://www.hindu.com/lr/2003/06/01/stories/200360100490700.htm

[(41)] محمد فتحي عبد الهادي، مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيق، مصدر سابق، ص107

[(42)] IFTH annual BSA and IDC global software piracy study business software alliance.- Available at:

http://global.bsa.org/idcglobalstudv2007/studies/2007_global_piracy_study.pdf

[(43)] مجتمع المعلومات المصري – Egypt ict – مؤتمر حقوق الملكية في عصر الاندماج بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جانب والإعلام من جانب آخر، إطلاع في 30 مارس 2009 متاح في:

http://www.egvptict.org/Article.aspx?ArticIeID=3543&SectionID=4&SectionName=cairo%20ICT%202009

[(44)] Francesco Guerrera, Survey- Egypt: Investors rue weak patent protection, FT, May 9, (2001).- Available at:

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_cr_dam_05/wipo_cr_dam 05_4.doc

[(45) ] البوابة العربية للمكتبات والمعلومات، موقع المصطفى: مركزاً لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، الأخبار المتخصصة (مارس 2009) متاح في:-

http://www.cybrarians.info/news/2009/mar/al-mustafa.html

[(46)] Larsson, Linus (2008-01-31). “Charges filed against the Pirate Bay four”. Computer Sweden .available at:_ http://www.idg.Se/2.1085/l.143146.

الأكثر رواجًا