المحكمة الإدارية بالرباط رقم الحكم: 209 تاريخ الحكم: 07/02/2006 رقم الملف: 05/1/14 القسم: قضاء الإلغاء

القاعدة:

1- حق الإضراب حق أصيل مكفول دستوريا وسيبين قانون تنظيمي كيفية ممارسته… الفصل 14 من الدستور.

2- غياب النص التنظيمي ووجود فراغ تشريعي بخصوص تنظيم هذا الحق، يعطي للقضاء الإداري استنادا إلى دوره الإنشائي إمكانية خلق ضوابط كفيلة بتأمين ممارسته بشكل يضمن الحفاظ على سير المرافق العمومية بانتظام واضطراد.

3- ثبوت عدم التزام الجهة المضربة بالضوابط المقررة لممارسة هذا الحق بشكل أدى إلى عرقلة سير المرفق العام ولجوء الإدارة إلى تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2-99-1216 الصادر في 10 ماي 2000 باعتبار أن الأجر يؤدي مقابل العمل… قرار الاقتطاع من الراتب قرار مشروع… إلغاءه… لا.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث جاء المقال مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا يتعين قبوله.

في الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من أجرة الطاعن بسبب تغيبه المبرر عن العمل باعتبار ممارسته لحق مكفول دستوريا وهو الحق في الإضراب حسبما جاء في المقال.

وحيث تمسك الوكيل القضائي بقانونية الاقتطاع من الأجر استنادا إلى الفصل الأول من المرسوم رقم 1216-99-2 الصادر بتاريخ 10 ماي 2000 الذي يخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بدون ترخيص أو مبرر مقبول للاقتطاع باستثناء التعويضات العائلية وأيضا بناء على مقتضيات الفصلين 11 و41 من المرسوم الملكي عدد 66-330 الصادر بتاريخ 21/04/1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية الذي يجعل أداء الأجرة معلقا على ضرورة تنفيذ العمل.

وحيث تبعا لهذه المعطيات تكون النقطة النزاعية مثار المناقشة في نازلة الحال هي تحديد ما إذا كان تغيب الموظف عن العمل بسبب مشاركته في الإضراب يعتبر مبررا أم أنه غير مبرر ويعطي للإدارة إمكانية تطبيق مقتضيات الفصل الأول من مرسوم 10 ماي 2000 بخصوص إخضاع الراتب للاقتطاع.

وحيث إن إضراب الموظفين هو امتناعهم عن تأدية أعمال وظائفهم بصفة مؤقتة، تعبيرا عن عدم الرضا عن أمر معين، وهو من الحقوق المكفولة بمقتضى الدستور الذي نص في فصله 14 على ” أن حق الإضراب مضمون وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق”.

لكن، حيث إنه أمام عدم إصدار الجهات المختصة للنص التنظيمي المشار إليه، فإن القاضي الإداري بما له من دور في خلق قواعد قانونية عندما يخلو المجال من التشريع، يكون ملزما بوضع ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن لهذا الحق البقاء والحماية من جهة ومن جهة أخرى عدم التعسف في استعماله لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وهذا المبدأ تم تأصيله من طرف مجلس الدولة الفرنسي من خلال قرار دوهين عندما أعطى الاختصاص للقاضي الإداري في خلق الموازنة بين مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في ممارسة الحرية.

وحيث إن حق الإضراب كحق أصيل لا يقتضي طلبا من قبل صاحب الشأن ولا يلزم لنشوئه صدور قرار من الإدارة بالترخيص كما هو الشأن لبعض الحقوق السياسية الأخرى، إلا أنه لاعتبارات النظام العام وحسن سير المرفق فإن ممارسته تستوجب التقيد بنظام الإخطار La déclaration، أي أن على الجهة الراغبة في خوض إضراب ما لأسباب مهنية أن تخطر الإدارة بذلك حتى تتمكن هذه الأخيرة من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأن يتم الإعلان المسبق عن الإضراب لتوضيح أسبابه ومدته يتم تبليغه للجهات المعنية داخل أجل كافي ومعقول.

وحيث يؤخذ من تصريحات الأطراف بجلسة البحث أن الإضراب موضوع الاقتطاع خاضته فئة أساتذة التعليم الإعدادي الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين وعددهم 22866 أستاذا وأستاذة بعد فشل النقابات الخمس ذات التمثيلية في الوصول إلى اتفاق بخصوص الملف المطلبي لهذه الفئة وقد تم إخبار وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية وكذا ولاية الرباط بخوض هذه الفئة لإضراب يوم 13 أكتوبر.

وحيث إنه إذا كانت ممارسة حق الإضراب رهينة بضرورة إخطار الإدارة المعنية لترتيب أوضاعها الإدارية والقانونية وعدم عرقلة سير المرفق، فإنه لم يقم دليل من أوراق الملف على ثبوت إخطار السلطات الإدارية المذكورة رغم تكليف الأطراف بذلك أثناء جلسة البحث، وبالتالي فإن إضراب فئة عريضة من الأساتذة (22866 أستاذ) مرة واحدة دون إخطار الجهات الإدارية المعنية بشكل أدى توقيف العمل بمرفق هام ألا وهو مرفق التعليم وما له من انعكاسات سلبية على المجتمع، لمن شأنه المساس بشكل كبير بهذا المرفق يجعل بالتالي الغياب عن العمل لأجل ممارسة الإضراب خارج الضوابط المشار إليها غير مبرر وبذلك يكون تفعيل الإدارة لمقتضيات مرسوم 10  ماي 2000 قد تم في إطار المشروعية، كما أن تمسك الطاعن بكون مشروع القانون التنظيمي ينص على عدم جواز معاقبة الموظف على مشاركته في الإضراب يبقى غير ذي محل طالما أن مقتضيات المادة الأولى من المشروع لا تخاطب فئة الموظفين بل تهم فقط الأشخاص الذاتيين والمعنويين الخاضعين لأحكام قانون الشغل فضلا على أن عدم جواز المعاقبة الذي أقرته المادة 4 منه إنما يتعلق بالإضراب المشروع وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال وفق ما تقدم أعلاه.

وحيث يتعين أمام هذه المعطيات التصريح برفض الطلب لعدم جديته.

المحكمة الإدارية بمراكش

ملف عدد: 161/1/2010

 أمر عدد: 212

تاريخ صدوره: 19/05/2010

التعليل:

في اختصاص قاضي المستعجلات:

حيث يهدف الطعن إلى إلغاء القرار الصادر عن السيد عامل إقليم الحوز تحت عدد 02/2010 بتاريخ 12 ماي 2010 والقاضي بطرد المواطن الأجنبي “لوف ماتيو دافيد LOW MATTHEW DAVID ” ذو الجنسية الإنجليزية خارج التراب الوطني لكون وجوده فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام.

وحيث استند الطاعن في مقاله ومذكرته الإصلاحية والإضافية إلى كون السلطات التي نفذت القرار خلطت بين قرار الطرد، المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة، وبين قرار الاقتياد إلى الحدود المنصوص عليه في المادة 21 من نفس القانون والذي نفذته سرية درك تحناوت دون أن يصدر عن أية سلطة.

وحيث ثبت لنا بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 02-03 المعتمد عليه من طرف السيد عامل إقليم الحوز لإصدار القرار المطعون فيه أنه منح للإدارة صلاحية مراقبة دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها، وخولها إمكانية معاقبة المخالفين لأحكام قوانين وتشريعات المملكة عن طريق إصدار قرارات إدارية فردية في حقهم، من قبيل قرار رفض طلب الحصول على سند إقامة أو تجديده أو سحبه أو قرار الاقتياد إلى الحدود أو قرار الطرد.

وحيث نظم القانون المذكور مسطرة وآجال الطعن في البعض من هذه القرارات وحدد الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعون المقدمة من طرف الأجانب المعنيين، إذ خصصت المادة 20 للطعن في قرار رفض طلب الحصول على سند إقامة أو تجديده أو سحبه، بينما تطرقت المادة 23 لمسطرة الطعن ضد قرار الاقتياد إلى الحدود وجعلت اختصاص البت فيه منوطا برئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه؛ غير أنه في بعض القرارات الأخرى، ومن ضمنها قرار الطرد، لم يحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن المقدم ضده وآجال رفع هذا الطعن، وبالتالي يتم الرجوع بشأنها إلى المبادئ العامة لمخاصمة القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية سواء من حيث المحكمة صاحبة الولاية للنظر في الطعون بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة وهي المحكمة الإدارية كمحكمة موضوع، أو من حيث مسطرة التقاضي في إطار هذه الطعون والمنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.

وحيث لئن كان الباب الخامس من القانون رقم 02-03 يحمل عنوان ” أحكام مشتركة تتعلق بالاقتياد إلى الحدود والطرد “، فإن الأحكام التي تضمنتها المادة 28 إنما تتعلق بإمكانية تنفيذ هذين القرارين بصفة تلقائية من طرف الإدارة،  ثم بتقرير أثر موقف للطعن في قرار الاقتياد إلى الحدود فقط المقدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من نفس القانون دون ترتيب  نفس الأثر بالنسبة للطعن في قرار الطرد الذي يبقى تبعا لذلك خاضعا للمبادئ العامة للطعن في القرارات الإدارية كما أسلفنا، فقد جاءت صياغة المادة 28 على النحو التالي:

” يمكن تنفيذ قرار الطرد في حق الأجنبي بصفة تلقائية من طرف الإدارة. كما يمكن تنفيذ قرار الاقتياد إلى الحدود بصفة تلقائية كذلك، ما لم يتم الطعن فيه أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات أو من ينوب عنه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من هذا القانون، أو إذا لم يكن موضوع إلغاء بموجب حكم ابتدائي أو استئنافي وفق الشروط المنصوص عليها في نفس المادة”.

وحيث تعتبر قواعد الاختصاص من النظام العام وينبغي التنصيص عليها صراحة بمقتضى القانون، وفي حالة عدم تحديدها من طرف المشرع بشكل واضح لا لبس فيه تبقى القواعد العامة للاختصاص هي الواجبة التطبيق.

وحيث إنه تبعا لذلك قررنا التصريح بعدم اختصاصنا للبت في الطلب.


المحكمة الإدارية بالرباط

  رقم الحكم: 158

تاريخ الحكم: 07/02/2006

  رقم الملف: 05/1/53

القاعدة:

1- حق الإضراب حق أصيل مكفول دستوريا وسيبين قانون تنظيمي كيفية ممارسته… الفصل 14 من الدستور.

2- غياب النص التنظيمي ووجود فراغ تشريعي بخصوص تنظيم هذا الحق، يعطي للقضاء الإداري استنادا إلى دوره الإنشائي إمكانية خلق ضوابط كفيلة بتأمين ممارسته بشكل يضمن الحفاظ على سير المرافق العمومية بانتظام واضطراد.

3- ثبوت عدم التزام الجهة المضربة بالضوابط المقررة لممارسة هذا الحق بشكل أدى إلى عرقلة سير المرفق العام ولجوء الإدارة إلى تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2-99-1216 الصادر في 10 ماي 2000 باعتبار أن الأجر يؤدى مقابل العمل… قرار الاقتطاع من الراتب قرار مشروع… إلغاءه… لا.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث جاء المقال مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا يتعين قبوله.

في الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من أجرة الطاعنة بسبب تغيرها المبرر عن العمل باعتبار ممارستها لحق مكفول دستوريا وهو الحق في الإضراب حسبما جاء في المقال.

وحيث تمسك الوكيل القضائي بقانونية الاقتطاع من الأجر استنادا إلى الفصل الأول من المرسوم رقم 1216-99-2 الصادر بتاريخ 10 ماي 2000 الذي يخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بدون ترخيص أو مبرر مقبول للاقتطاع باستثناء التعويضات العائلية وأيضا بناء على مقتضيات الفصلين 11 و 41 من المرسوم الملكي عدد 66-330 الصادر بتاريخ 21/4/1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية الذي يجعل أداء الأجرة معلقا على ضرورة تنفيذ العمل.

وحيث تبعا لهذه المعطيات تكون النقطة النزاعية مثار المناقشة في نازلة الحال هي تحديد ما إذا كان تغيب الموظف عن العمل بسبب مشاركته في الإضراب يعتبر مبررا أم أنه غير مبرر ويعطي للإدارة إمكانية تطبيق مقتضيات الفصل الأول من مرسوم 10 ماي 2000 بخصوص إخضاع الراتب للاقتطاع.

وحيث إن إضراب الموظفين هو امتناعهم عن تأدية أعمال وظائفهم بصفة مؤقتة، تعبيرا عن عدم الرضى عن أمر معين، وهو من الحقوق المكفولة بمقتضى الدستور الذي نص في فصله 14 على ” أن حق الإضراب مضمون و سيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق”.

لكن، حيث إنه أمام عدم إصدار الجهات المختصة للنص التنظيمي المشار إليه، فإن القاضي الإداري بما له من دور في خلق قواعد قانونية عندما يخلو المجال من التشريع، يكون ملزما بوضع ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن لهذا الحق البقاء والحماية من جهة ومن جهة أخرى عدم التعسف في استعماله لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وهذا المبدأ تم تأصيله من طرف مجلس الدولة الفرنسي من خلال قرار دوهين عندما أعطى الإختصاص للقاضي الإداري في خلق الموازنة بين مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في ممارسة الحرية.

وحيث إن حق الإضراب كحق أصيل لا يقتضي طلبا من قبل صاحب الشأن ولا يلزم لنشوئه صدور قرار من الإدارة بالترخيص كما هو الشأن بالنسبة لبعض الحقوق السياسية الأخرى، إلا أنه لاعتبارات النظام العام وحسن سير المرفق فإن ممارسته تستوجب التقيد بنظام الإخطار La déclaration، أي أن على الجهة الراغبة في خوض إضراب ما لأسباب مهنية أن تخطر الإدارة بذلك حتى تتمكن هذه الأخيرة من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأن يتم الإعلان المسبق عن الإضراب لتوضيح أسبابه ومدته يتم تبليغه للجهات المعنية داخل أجل كافي ومعقول.

وحيث يؤخذ من تصريحات الأطراف بجلسة البحث أن الإضراب موضوع الاقتطاع خاضته فئة أساتذة التعليم الإعدادي الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين وعددهم 22866 أستاذا وأستاذة بعد فشل النقابات الخمس ذات التمثيلية في الوصول إلى اتفاق بخصوص الملف المطلبي لهذه الفئة وقد تم إخبار وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية وكذا ولاية الرباط بخوض هذه الفئة لإضراب يوم 13 أكتوبر.

وحيث إنه إذا كانت ممارسة حق الإضراب رهينة بضرورة إخطار الإدارة المعنية لترتيب أوضاعها الإدارية والقانونية وعدم عرقلة سير المرفق، فإنه لم يقم دليل من أوراق الملف على ثبوت إخطار السلطات الإدارية المذكورة رغم تكليف الأطراف بذلك أثناء جلسة البحث، وبالتالي فإن إضراب فئة عريضة من الأساتذة (22866 أستاذ) مرة واحدة دون إخطار الجهات الإدارية المعنية بشكل أدى توقيف العمل بمرفق هام ألا وهو مرفق التعليم وما له من انعكاسات سلبية على المجتمع، لمن شأنه المساس بشكل كبير بهذا المرفق يجعل بالتالي الغياب عن العمل لأجل ممارسة الإضراب خارج الضوابط المشار إليها غير مبرر وبذلك يكون تفعيل الإدارة لمقتضيات مرسوم 10  ماي 2000 قد تم في إطار المشروعية، كما أن تمسك الطاعنة بكون مشروع القانون التنظيمي ينص على عدم جواز معاقبة الموظف على مشاركته في الإضراب يبقى غير ذي محل طالما أن مقتضيات المادة الأولى من المشروع لا تخاطب فئة الموظفين بل تهم فقط الأشخاص الذاتيين والمعنويين الخاضعين لأحكام قانون الشغل فضلا على أن عدم جواز المعاقبة الذي أقرته المادة 4 منه إنما يتعلق بالإضراب المشروع وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال وفق ما تقدم أعلاه.

وحيث يتعين أمام هذه المعطيات التصريح برفض الطلب لعدم جديته.


المحكمة الإدارية بالرباط

رقم الحكم: 33

تاريخ الحكم: 09/01/2006

رقم الملف: 03/433غ

القاعدة:

ثبوت كون القرار المطعون فيه بني على وقائع هي مجرد أقوال مسترسلة لا تستند إلى أصول ثابتة يجعله متسما بتجاوز السلطة لعيب السبب إلغاؤه- نعم-.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يهدف الطلب إلى إلغاء القرار الصادر عن السيد الوزير المكلف بالمياه والغابات والتنمية القروية، والقاضي بمعاقبته بالحرمان المؤقت من الأجرة لمدة شهر واحد.

وحيث أرجع الملف من المجلس الأعلى بعد البث فيه ابتدائيا بإلغاء القرار المطعون فيه وذلك للبث في صحة الوقائع المنسوبة للمدعي.

وحث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء بحث مكتب القاضي المقرر، أفاد فيه الطاعن أنه هو الذي سجل مخالفة تتجلى في استخراج الرمال بعد فتح مسلك لها داخل الملك الغابوي، كما أخبر بذلك رئيسه وتم انجاز محضر بذلك ووجهه إلى رئيسه المباشر استنادا إلى التسلسل الإداري إلا أن رئيس المقاطعة الإقليمية عين لجنة وترأس عليها وتمت مؤاخذة الطاعن بعدم وجود محضر بذلك علما أنه يؤكد بأنه قام بواجبه وأرسل المحضر محترما السلم الإداري واختصاصه المتمثل في تحرير المحاضر وتوجيهها. كما أضاف أنه لا يتوفر على أي آلات القياس لمعرفة الأمتار المستخرجة من الرمل. وحيث تخلف كل من السيد الوكيل القضائي والسيد الوزير المكلف المياه والغابات رغم توصلهما بالاستدعاء لجلسة البحث.

وحيث أسس الطاعن طلبه على كون القرار المطعون فيه بني على أسباب غير صحيحة.

وحيث إنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب وأن هذا السبب هو تلك الوقائع المادية والقانونية التي تبرر صدوره.

وحيث إنه أثناء جلسة البحث لم تحضر الإدارة المطلوبة في الطعن لمناقشة الواقع التي أدلى بها الطاعن بالجلسة. مما تكون معه الأسباب التي استندت عليها الإدارة مجرد أقوال مسترسلة لا دليل عليها ولا تستند إلى أصول ثابتة، وبالتالي يكون القرار قد بني على أسباب غير صحيحة مما يجعله متسما بتجاوز…..


المحكمة الإدارية بأكادير

القضاء الشامل

رقم الحكم: 31/2006

بتاريخ: 26/01/2006

رقم الملف: 233-2003ش

القاعدة:

– عدم إدلاء الإدارة الضريبية بمحضر لجنة الإحصاء المعتمد لتحديد القيمة الإيجارية للمحل موضوع رسم النظافة وضريبة البتانتا موضوع المنازعة يجعل القيمة الكرائية التي اعتمدت لتأسيس الضريبتين المذكورتين غير قانونية لعدم احترام مقتضيات القانون 37/89… نعم.

– لتبطيق المقاصة يجب أن يكون كل من الدينين محددا المقدار ومستحق الأداء تطبيقا للفصل 362 من قانون الالتزامات والعقود.

التعليل:

حيث أن الطلب يرمي إلى الحكم بإبطال الأساس الذي أسست عليه ضريبة النظافة والحكم بإلغاء الضريبة عليه المحددة في 3525,00 درهم والتي تم إعلامه بها خلال شهر ابريل 2003، كما التمس المدعي في طلبه الإضافي الحكم بتخفيض الضريبة التجارية بناء على القيمة الكرائية المحددة من طرف الخبير، والحكم بخصم المبالغ المؤداة عن السنوات الماضية من وعاء ضريبة السنوات القادمة.

وحيث التمست إدارة الضرائب الحكم بعد قبول الدعوى لأن الدعوى رفعت قبل انتهاء الأجل الممنوح للمدير الجهوي للضرائب للجواب على تظلم المدعي وهو ستة أشهر من توصله بالتظلم.

وحيث أن أجل الستة أشهر الممنوحة لإدارة الضرائب للجواب قد انتهت أثناء سريان الدعوى الشيء الذي يكون معه الدفع المذكور غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

في الشكل:

حيث أن الدعوى قدمت وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبولها شكلا.


في الموضوع:

حيث أن ضريبة النظافة والضريبة الحضرية تفرضان على القيمة الإيجارية للعقارات وتتولى تحديد هذه القيمة لجنة الإحصاء المكلفة بمهمة تحديد القيمة الإيجارية للعقارات المتخصصة من طرف مالكيها لأغراض مهنية أو سكنية المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 37/89 وتعتمد اللجنة في تحديد القيمة الإيجارية على المقارنة أو التجديد المباشر (المادة 6 من نفس القانون)، كما أن الضريبة المهنية يدخل في تأسيسها القيمة الكرائية.

وحيث أن إدارة الضرائب لم تدل للمحكمة بمحضر لجنة الإحصاء المعتمد عليه لتحديد القيمة الإيجارية للعقار الذي فرضت عليه رسم النظافة، مما اضطرت معه المحكمة إلى الأمر بإجراء خبرة قضائية لتحديد قيمة العقار المذكور.

وحيث أن الخبرة التي أمرت بها المحكمة تم انجازها وفق الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون.

وحيث أن الخبير حدد القيمة الإيجارية للمحل موضوع الضرائب المنازع بشأنها في مبلغ 575,000 درهما عوض 1500 درهم المحددة من طرف إدارة الضرائب.

وحيث أن الخبير قام بتحديد القيمة الكرائية المذكورة أعلاه بناء على معطيات موضوعية والتي تتجلى في مقارنة المحل المذكور بالمحلات المجاورة وأرفق تقريره بتواصيل تتعلق بالقيمة الكرائية الشهرية للمحلات المذكورة.

وحيث أنه اعتبارا لما تم ذكره أعلاه فإن القيمة الكرائية المعتمدة من طرف إدارة الضرائب لتحديد رسم النظافة برسم سنة 2001 والضريبة المهنية برسم سنة 2004 غير قانوني ومبالغ فيه.

وحيث أنه يتعين الحكم بالإبطال الجزئي لرسم النظافة برسم سنة 2001 والضريبة المهنية برسم سنة 2004 فيما زاد عن القيمة الكرائية المحددة في 575,000 درهم، وإعادة تأسيسها على أساس السومة الكرائية الشهرية المحددة في (575,000 درهم).

وحيث أن الطلب المتعلق بالحكم بخصم المبالغ المؤداة عن السنوات الماضية من وعاء ضريبة السنوات القادمة غير مؤسس قانونا لأن هذا الطلب يدخل  في تطبيق المقاصة.

وحيث أن تطبيق المقاصة يستلزم أن يكون كل من الدينين محددا المقدار ومستحق الأداء تطبيقا للفصل 362 من ق.ع.ل.

وحيث أن الدين الضريبي السنوات القادمة غير محدد، مما يكون معه طلب المقاصة غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه.

وحيث ينبغي رفض الطلب المتعلق بشمول الحكم بالنفاذ المعجل لعدم وجود ما يبرره وتحميل المدعى عليه الصائر.


المحكمة الإدارية بمراكش

قسم: القضاء الشامل

حكم عدد: 215

بتاريخ: 22 جمادى الثانية 1429

موافق: 26/06/2008

ملف عدد: 172/12/2006 ش

التعليل:

في الشكل:

حيث قدمت الدعوى من ذي صفة ومصلحة واستوفت باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستوجب قبولها.

في الموضوع:

حيث يهدف الطرف إلى تحميل الطرف المدعى عليه مسؤولية الأضرار اللاحقة بابن المدعي نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية بأحد الأعمدة الكهربائية التي تفتقر للصيانة، والحكم عليه بأدائه لفائدته نيابة عن ابنه القاصر تعويضا قدره 40.000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود النصف مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم.

وحيث تندرج الدعوى الحالية في إطار دعاوى المسؤولية الإدارية بناء على خطأ والتي تستوجب لقيامها توفر عناصر ثلاث هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.

1- عنصر الخط:

حيث إنه من الثابت من محضر الشرطة القضائية والشواهد الطبية المرفقة بمقال الدعوى أن ابن المدعي المسمى أيمن تعرض لصعقة كهربائية نتيجة لمسه للخيوط الكهربائية بأحد الأعمدة التي تفتقر للصيانة والمراقبة، وبذلك يكون خطأ الجهة المسؤولة عن صيانة شبكة الإنارة العمومية داخل تراب الجماعة ثابتا في نازلة الحال.

وحيث أجاب المكتب الوطني للكهرباء بكون المصالح التقنية لوكالة التوزيع بعمالة آسفي أكدت له بعد استفساراتها أن الخط الكهربائي المتسبب في وقوع الحادث غير تابع للشبكة الكهربائية للمكتب الوطني للكهرباء وإنما هو تابع لشبكة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي، والتمس تحميل هذه الأخيرة مسؤولية الحادث.

وحيث نفت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بدورها مسؤوليتها عن الحادث معتبرة أن المكتب الوطني للكهرباء يبقى المسؤول الوحيد عن الصعقة الكهربائية التي تعرض لها ابن المدعي، وأنه لا يوجد بملف النازلة ما يفيد كونها المسؤولة مدنيا عن الحادث.

وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء بحث في النازلة بمكتب القاضي المقرر أكد خلاله ممثل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي بجلسة 27/12/2007 أن مكان وقوع الحادث تابع للجماعة الحضرية لآسفي و لم يصبح تابعا للوكالة إلا ابتداء من فاتح يناير 2005 حسب الاتفاقية المبرمة بين الوكالة والجماعة من أجل الإعانة الفنية وصيانة شبكة الإنارة العمومية داخل الجماعة الحضرية لآسفي، كما أكد ممثل الجماعة الحضرية لآسفي بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 19/02/2008 أن مكان وقوع الحادث تابع للجماعة والتمس إحلال مؤمنته شركة التأمين الوفاء محله في أداء التعويضات التي قد يحكم بها.

وحيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على الاتفاقية المذكورة أنها أبرمت بين الجماعة  الحضرية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لآسفي بهدف قيام الوكالة بصيانة شبكة الإنارة العمومية وبتقديم الإعانة الفنية للدراسات والأشغال المتعلقة بتمديد أو تقوية شبكة الإنارة العمومية داخل تراب الجماعة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2005.

وحيث وقع الحادث المسبب للضرر موضوع طلب التعويض بتاريخ 13/08/2001، أي قبل تعهد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لآسفي بمقتضى الاتفاقية المذكورة بصيانة شبكة الإنارة العمومية بتراب الجماعة، وتبقى بذلك الجماعة الحضرية لآسفي المسؤولة الوحيدة عن هذه الصيانة بتاريخ وقوع الحادث وبالتالي عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب أي إهمال أو تقصير من جانبها في سبيل توفيرها وفق الشكل المطلوب.

2- عنصرا الضرر والعلاقة السببية:

حيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة طبية على ابن المدعي خلص من خلالها الخبير المعين الدكتور الجيلالي صدقي إلى أنا الضحية مازال يعاني من آلام بيده اليمنى ومن آثار الصعقة الكهربائية التي تعرض لها بنفس اليد، محددا نسبة العجز الكلي المؤقت في 80 يوما، ونسبة العجز الجزئي الدائم في 18% والوجيعة ونسبة التشويه على التوالي في 5/7 و4/7.

وحيث استوفت الخبرة المنجزة كافة الشروط الشكلية الواجب توفرها فيها والمنصوص عليها  في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية مما قررت معه المحكمة اعتمادها للفصل في النزاع.

وحيث إنه استنادا لما جاء في تقرير الخبرة يكون الضرر اللاحق  بابن المدعي جراء تعرضه لصعقة كهربائية ثابتا في النازلة وهو ضرر ناتج مباشرة عن خطأ الجماعة الحضرية المتمثل في إهمالها لصيانة الأعمدة الكهربائية الموجودة داخل دائرة نفوذها الترابي.

وحيث حدد الخبير المحلف الدكتور الجيلالي صدقي نسبة العجز الجزئي الدائم لابن المدعي في 18% والوجيعة ونسبة التشويه على التوالي في 5/7 و4/7.

وحيث قررت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تحديد التعويض المستحق للمتضرر واستنادا للنسب المشار إليها أعلاه الحكم على الجماعة الحضرية لآسفي بأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره أربعون ألف درهم (40.000,00 درهم)، مع إحلال شركة التأمين ” الوفاء ”  محل مؤمنتها في أداء مبلغ التعويض المذكور.

وحيث إن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل ليس له ما يبرره مما يستوجب التصريح برفضه.

وحيث يتعين الحكم لفائدة المدعي بالفوائد القانونية التي يسري مفعولها ابتداء من تاريخ النطق بالحكم.

وحيث تتحمل الجماعة المحكوم عليها مصاريف الدعوى طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.


المحكمة الإدارية بمراكش

قسم: القضاء الشامل

حكم عدد: 185

بتاريخ: 13 ربيع الثاني 1430

موافق: 09/04/2009

ملف عدد: 23/7/2008 ش

التعليل

في الشكل:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتصحيح الوضعية الإدارية والمادية للمدعي وذلك باعتباره أستاذ رسميا للتعليم الثانوي والإعدادي ابتداء من 04/09/2003 مع تعويضه عن الأضرار التي ألحقها  به قرار ترسيمه ابتداء من 07/12/2005.

وحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل القانوني على اعتبار أن الخطأ المنسوب للإدارة يهم قرارا إداريا صادرا بترسيم الطاعن ابتداء من 07/12/2005، وهو القرار الذي أنتج آثاره وأحدثها وتحصن بفوات أجل الطعن فيه بالإلغاء.

لكن حيث ينبغي التذكير بداية على أن الدعوى الحالية تندرج في إطار دعاوى تسوية الوضعية الفردية للعاملين في مرافق الدولة التي تنظر فيها المحاكم الإدارية كقضاء شامل ولا تخضع لأي أجل لتقديمها، فهي لا تندرج في إطار دعاوي الإلغاء للتجاوز في استعمال حتى يمكن مواجهتها بالدفع المثار أعلاه الذي إنما يهم هذا النوع الأخير من الدعاوي فقط؛

وحيث لئن كان العمل القضائي في المادة الإدارية قد تواتر على إخضاع النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للعاملين في الإدارات العمومية لأجل تقديم دعوى الإلغاء كلما كانت طلبات التسوية تستوجب إلغاء قرارات إدارية قائمة أنشأت وضعية إدارية معينة للمعني بالأمر حين إصدارها، وذلك حتى لا تصبح دعوى القضاء الشامل مطية لتجاوز آجال دعوى الإلغاء إذا كان هدف الطاعن الوصول إلى إلغاء قرار إداري أثر سلبا في وضعيته، فإن القضاء الإداري اتجه إلى تمييز المصدر الذي يستمد منه الموظف أو العامل حقه في تسوية وضعيته، فإن كان هذا الحق مستمدا من قاعدة قانونية أو تنظيمية فإن القرارات الصادرة عن الإدارة في هذا الشأن  تصبح مجرد إجراءات تنفيذية لتلك القواعد ومن ثم أمكن للمخاطبين بها مقاضاة الإدارة بشأنها في إطار القضاء الشامل؛ أما إذا كان الحق يتوقف على إصدار الإدارة لقرار خاص في إطار سلطتها التقديرية لتخويل المعني بالأمر مركزا قانونيا فإنه لا يمكن مقاضاتها من أجل ذلك إلا في إطار دعوى الإلغاء مما يستتبع احترام آجالها حفاظا على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية والتي تحول دون فتح باب المناقشة إلى ما لا نهاية أمام القضاء للمنازعة في قرارات إدارية تحصنت بمرور أجل الطعن فيها؛

وحيث يلتمس المدعي في نازلة الحال اعتبار تاريخ ترسيمه في الوظيفة العمومية ابتداء من 04/09/2003 وليس ابتداء من 07/12/2005 كما ذهبت إلى ذلك الإدارة المشغلة، ويستند في طلبه هذا إلى مقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 الصادر بتاريخ 04/10/1985 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3808 وتاريخ 23/10/1985؛

وحيث إنه بناء عليه يكون طلب المدعي وحقه المطالب به مرتكزا بالأساس على مقتضيات قانونية منصوص عليها في المرسوم المشار إليه وليس على قرار ترسيمه المؤرخ في 13/06/2007، هذا الأخير لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيذي للمقتضيات القانونية التي طبقتها الإدارة على وضعية المدعي الإدارية، وبذلك يتعين رد الدفع الشكلي المثار لعدم جديته.

وحيث قدمت الدعوى من ذي صفة ومصلحة، كما استوفت باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها.

في الموضوع:

حيث استند المدعي في طلبه إلى أنه كان ينبغي  ترسيمه ابتداء من 04/09/2003 طبقا لمرسوم 04/09/1985 الذي حدد مدة التدريب في سنة واحدة على الأقل وفي سنتين على الأكثر، وأنه كان على وزارة التربية الوطنية تنظيم امتحان الكفاءة التربوية سنويا، وهو ما لم تقم به خلال سنتي 2003 و 2004.

حيث أجاب الوكيل القضائي للمملكة مشيرا إلى أن المدعي وظف كأستاذ للتعليم الثانوي الإعدادي في ظل مقتضيات المرسوم عدد 742-85-2 الصادر بتاريخ 04/10/1985 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكان لزاما عليه أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية التربوية حتى يتأتى ترسيمه، وأنه لم يجتز هذا الامتحان إلا بتاريخ 06 و 07 ماي 2005 ورسم ابتداء من 07/12/2005.

وحيث تنص المادة 124 من المرسوم المذكور على أنه يعين المترشحون إلى أحد المناصب المنصوص عليها في هذا المرسوم في الرتبة الأولى من درجتهم بصفتهم متدربين، ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء فترة تدريب لمدة سنة على الأقل سنتين على الأكثر، وأن رجال التعليم ملزمون قصد الترسيم، بالإضافة إلى مدة التدريب، بالحصول على شهادة الكفاءة التربوية المطابقة لتخصصهم ولدرجتهم.

وحيث تنص المادتان 6 و16 من قرار وزير التربية الوطنية عدد 87-785 بتاريخ 09 يونيو 1987 المتعلق بتحديد كيفية تنظيم امتحان شهادة الكفاءة التربوية للتعليم الثانوي بالسلكين الأول والثاني والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3895 وتاريخ 24 يونيو 1987 على أنه تجرى الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة التربوية مرة واحدة في السنة ويحدد تاريخها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ويتعين على المترشحين أن يشاركوا ابتداء من السنة الدراسية الموالية لتاريخ تعيينهم في الاختبارات الكتابية المذكورة. كما أن المادة السادسة من قرار وزير التربية الوطنية عدد 97-859 بتاريخ 26 مارس 1997 بتغيير وتتميم قرار 09 يونيو 1987 نصت على أنه تجرى الاختبارات الكتابية مرتين في السنة على الأكثر.

وحيث إنه من الثابت من وثائق القضية أن المدعي عين أستاذا متدربا من الدرجة الثالثة للسلك الأول ابتداء من 04/09/2002، ولم يتم ترسيمه سوى بتاريخ 13/06/2007 بأقدمية 07/12/2005، والحال أن ترسيمه كان ينبغي أن يتم خلال السنة الموالية لتعيينه بعد اجتيازه امتحان شهادة الكفاءة التربوية، أي بأقدمية 04/09/2003.

وحيث إن تذرع الإدارة خلال جلسة البحث المنعقدة بمكتب القاضي المقرر بتاريخ 07 يوليوز 2008 بكون مرسوم سنة 1985 تم نسخه بمرسوم صادر بتاريخ 10/02/2003، وهو ما أخر إجراء امتحان شهادة الكفاءة التربوية خلال سنة 2003 لا ينهض سببا واقعيا وقانونيا سليما على عدم تسوية وضعية المدعي بترسيمه ابتداء من 04/09/2003 كما ينبغي قانونا، خاصة وأن الإدارة تقر من خلال مراسلاتها إلى الوزارة الأولى، والمدرجة ضمن وثائق الملف، بأحقية بعض أطر هيئة التدريس في الترسيم بتاريخ سابق لتاريخ ترسيمهم الفعلي.

وحيث إنه تبعا لذلك يكون المدعي محقا في تسوية وضعيته الإدارية وذلك اعتباراه مرسما ابتداء من 04/09/2003 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وحيث إن طلب التعويض المقدم من طرف المدعي لم يعد له ما يبرره بعد أن تمت الاستجابة لطلبه الرامي إلى تسوية وضعيته الإدارية وبالتبعية، تسوية وضعيته المالية ابتداء من 04/09/2003، وهو ما يؤدي واقعا وقانونا إلى جبر كافة الأضرار التي سببها له عدم تسوية وضعيته في إبانها من طرف الإدارة المشغلة.

وحيث ينبغي تحميل الإدارة المحكوم عليها المصاريف.


محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد: 370

المؤرخ في: 26-03-08

ملف عدد: 73/07/5

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف من جهة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة اكتفت بالإصابة على الوسيلة الأولى المشار إليها من طرف الطاعن ضد قرار مجلس الوصاية بأن القرار المطعون فيه يشير إلى الأسباب الواقعية الداعية له دون أن توضح موجبات قناعتها بخصوص هذه الوسيلة.

كما يعيب من جهة ثانية بخرقه القانون ومخالفة قواعد الإثبات ذلك أن الطاعن سبق أن وقع بعدم توفر “…” على شروط الاستفادة من الأراضي الجماعية حسب ما هو محدد في الضابط رقم 2977 المؤرخ في 13/11/1957.

حيث يستفاد من أوراق الملف أن المجلس الوصاية المطعون فيه قضى بالمصادقة على مقرر المجلس  النيابي لوادي الجديدة المؤرخ بتاريخ 8 يوليوز 2003 ” قاضي بإرجاع الأراضي موضوع النزاع إلى السيد “…” ونزعها من “…..” الذي لا علاقة له بها بعد التأكد من تراميه عليها بصفة غير قانونية”.

وحيث أن الرجوع إلى الظهير الشريف المؤرخ في 27/4/1919 المتعلق بتنظيم الوصاية على الجماعات السلالية وضبط تدبير الأملاك الجماعية المعدل بظهير 6/2/1963 يتبين اختصاص مجلس الوصاية يتمثل في توزيع الانتفاع بالأراضي الجماعية حسب الأعراف والتقاليد المحلية وليس في انتزاعها ممن لا يستحقها وإفراغه منها بدعوى تراميه عليها كما هو في نازلة الحال على اعتبار أن قضية انتزاع حيازة عقار من يد الغير يرجع النظر فيها إلى القضاء وليس إلى الإدارة الوصية على أراضي الجموع في حالة ما إذا كان الترامي هذه الأراضي مما يجعل القرار المطعون فيه لم قضى بالمصادقة على مقرر المجلس النيابي الذي قرر إرجاع الأراضي لأصحابها ونزعها من إدريس اليحياوي بعلة تراميه عليها بصفة غير قانونية بدلا من عرض الأمر على القضاء يعتبر مقررا نتسنا بتجاوز السلطة لعيب عدم الاختصاص (الذي يمكن إثارته تلقائيا من طرف المحكمة بالنظام العام) وموجبا لإلغائه، يكون الحكم المستأنف حينما سار في خلاف هذا المنحى مجانبا للصواب ومعرضا بالإلغاء.


محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد: 336

المؤرخ في: 13/03/2008

ملف عدد: 108/07/9

المبد:

إن مبدأ سريان القانون بأثر فوري يقتضي تطبيقه على وقائع تحققت بعد دخوله حيز التطبيق، كما يسري نفس المبدأ على أي نسخ أو تعديل يكون قد تم بمقتضاه ما لم ينص القانون صراحة على الأثر الرجعي لتطبيقه على وقائع نشأت قبل صدوره.

لما كانت المادة 18 من قانون المالية لسنة 2000 قد نصت على نسخ أحكام البند 2 وما يليه من الفصل الأول مكرر من قانون المالية لسنة 1980 المتعلق بواجب التضامن الوطني دون التنصيص صراحة على جعل هذا النسخ ساريا على الوقائع المنشئة للضريبة في ظل القانون المنسوخ بخصوص السنوات غير المتقادمة يجعل مراجعة إدارة الضرائب لإقرار الشركة المتعلق بالضريبة المذكورة المدلى به عن سنة 1999 مشروعا.

و في الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد اليماني البشير زعنان ومن معه (المستأنف عليهم) تقدموا بمقال افتتاحي بواسطة نائبهم بتاريخ 05/05/2006 أمام المحكمة الإدارية بوجدة يلتمسون فيه إلغاء ضريبة واجب التضامن الوطني على الأراضي الغير المبنية برسم سنتي 99 و2000 وذلك لكون الإدارة الضريبية لم تشرع في مسطرة المطالبة بها إلا بتاريخ 04 يوليوز 2002 وليس قبل 01/01/2001 مما تكون هذه المسطرة بعد هذا التاريخ باطلة اعتبارا لإلغاء الضريبة أصلا، وبعد جواب إدارة الضرائب الرامي إلى رفض الطلب واستنفاد المسطرة لعدة إجراءات صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بإلغاء ضريبة واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية المفروضة على المدعين برسم سنتي 99 و2000 مع تحميل إدارة الضرائب الصائر، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث إنه من جملة ما تعيبه المستأنفة عن الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس لما قضى بإلغاء واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية برسم سنتي 99 و2000 والحال أن القانون الذي نسخ هذه الضريبة لم يصدر إلا ابتداء من 01/01/2001.

وحيث إن مبدأ الأثر الفوري لسريان القانون هو تطبيقه على وقائع تحققت بعد دخوله حيز التنفيذ الذي يسري من تاريخه كذلك أي نسخ أو تعديل يكون قد تم بمقتضاه ما لم ينص فيه صراحة على الأثر الرجعي له بالنسبة للوقائع التي نشأت قبل صدوره ولما كانت المادة 18 من قانون المالية لسنة 2000 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4808 بتاريخ 29/06/2000 قد نصت على أنه تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2001 أحكام البند 2 وما يليه من الفصل الأول المكرر من قانون المالية لسنة 1980 رقم 79.38 المتعلق بواجب التضامن الوطني دون التنصيص صراحة بأن هذا النسخ يسري على الوقائع التي نشأت في ظل القانون المنسوخ بخصوص السنوات غير المتقادمة منها ولا على مقتضيات انتقالية بشأنها يؤكد بأن نية المشرع عند تخصيصه لفاتح يناير 2001 كتاريخ لنسخ واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية المترتب عن السنوات غير المتقادمة لا يسري عليه نسخ القانون المذكور ومن تم فإن سلوك الإدارة الجبائية لمسطرة المراجعة للضريبة موضوع النزاع برسم سنتي 99 و2000 يجعل هذه الأخيرة غير مخاطبة بمقتضيات قانون المالية لسنة 2001 ما دامت الواقعة المنشئة لتلك الضريبة قد تحققت قبل إلغاء القانون المنظم لها، مما يجعل الضريبة المفروضة مشروعة وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 01/11/2006 تحت عدد 896 في الملف رقم 662-4-2-05 ويكون الحكم المستأنف حينما قضى بخلاف ذلك مجانبا للصواب ومعرضا بالتالي للإلغاء ويتعين بعد التصدي الحكم برفض الطلب.

الأكثر رواجًا