أحكام المحاكم الإدارية

 قرارات استئنافية إدارية

قسم: القضاء المستعجل

المحكمة الإدارية بمراكش

ملف رقم: 69/1/09

أمر رقم: 85

صادر بتاريخ: 2009/7/28

من غير المقبول أن تقاضي الدولة نفسها أمام قضائها بخصوص نزاع بين مرفقين حكوميين من مرافقها كما أنه من غير المقبول أن يقاضي الشخص بنفسه.

النزاعات بين المرافق الإدارية والقطاعات الحكومية التابعة للدولة لابد أن تجد لها آليات وإجراءات للحل خارج النزاع القضائي بالأحكام إلى الأجهزة العليا بما فيها المجالس الحكومية أو الوزارية عند الاقتضاء.

باسم جلالة الملك

نحن جعفر حسون رئيس المحكمة الإدارية بمراكش بصفتنا قاضيا للمستعجلات.

وبمساعدة السيد محمد أوزين كاتب الضبط.

وبناء على المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم الثلاثاء 5 شعبان 1430 موافق 28 يوليوز 2009.

بين: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نظارة أوقاف مراكش

من جهة

وبين: وكالة الإسكان والتجهيز العسكري

(Agence de logements et d’équipeements Militaires)

الكائن مقرها برقم 439 مكرر شارع الحسن الثاني الرباط

من جهة أخري

بناء على المقال المقدم إلينا من طرف الطالب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط النائب عنه ناظر الأوقاف بمراكش المؤرخ في 26/5/2009 المؤدى عنه الرسم القضائي نظير وصل عدد………… الذي يعرض فيه أن من بين الأملاك المحبسة تحبيسا معقبا الملك الحبسي المسمى “…………” موضوع الصك العقاري عدد………… كائن بجوار السوق الأسبوعي سبت بن ساسي ضواحي مراكش والذي تسيره نظارة الأوقاف بمراكش.

وقد بلغ إلى علم النظارة أن مصالح وكالة السكن والتجهيز العسكري هي الآن بصدد إنجاز وبناء مقر للقصر الملكي مع مرافقه وذلك فوق الملك الحبسي المذكور وقد تبين ذلك فعلا من خلال المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي………… وأن الأشغال جارية دون موافقة نظارة الأحباس مما يعد تراميا وتطاولا على أملاك وحقوق الأوقاف وأنها تريد مقاضاة المصلحة المذكورة فهي تلتمس من السيد رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة إصدار أمر بإيقاف الأشغال الجارية نظرا لحالة الاستعجال القصوى.

وبناء على استدعاء الأطراف لجلسة 21/7/2009 تخلف عنها الطرف المطلوب في الدعوى رغم توصله واعتبرت القضية جاهزة فحجزت للتأمل لجلسة 28/7/2009.

وبعد دراسة ملف القضية.

التعليل

حيث أن الطلب مرفوع لنا من قبل وزارة الأوقاف على يد ناظرها بالمدينة في مواجهة وكالة الإسكان العسكري

وحيث أن الأمر يتعلق بقطاعين حكوميين هما معا من أجهزة الدولة التي يمثلهما أمام القضاء الوزير الأول.

وحيث أن الدعوى إذن مرفوعة من نفس الشخص (الدولة) ضد أحد المرافق التابعة لها.

وحيث إنه من غير المقبول أن تقاضي الدولة نفسها أمام قضائها بخصوص نزاع بين مرفقين حكوميين من مرافقها كما أنه من غير المقبول أن يقاضي الشخص بنفسه.

وحيث أن مثل هذه النزاعات بين المرافق الإدارية والقطاعات الحكومية التابعة للدولة لابد أن تجد لها آليات وإجراءات للحل خارج النزاع القضائي بالأحكام إلى الأجهزة العليا بما فيها المجالس الحكومية أو الوزارية عند الاقتضاء.

وحيث أن الدعوى لذلك مفتقدة لأحد أركانها الأساسية المتعلق بالأطراف الذين يتعين أن يكونوا أشخاصا قانونيين مستقلين الذمة والشخصية القانونية بحيث يمكن تصور نشوء نزاع بينهما.

المنطوق

وتطبيقا لقانون المسطرة المدنية رقم 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا حضوريا ونهائيا

بعدم قبول الطلب شكلا

ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

إمضاء

الرئيس

كاتب الضبط


المحكمة الإدارية بأكادير

قسم: القضاء الشامل

حكم رقم: 823 / 2004

صادر بتاريخ: 2004/12/2

ملف رقم: 608-2002 ش

القاعدة

يعتبر احتلال الشخص العام لملك الغير دون سند قانوني وأنشاء مرفق عام فوقه بنية الدوام والاستمرار نزعا غير مباشر للملك يترتب عنه تعويض المالك تعويضا كاملا جابرا للضرر دون إخلاء الشخص العام من الملك.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 19 شوال 1425 موافق 2 دجنبر 2004

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة:

المستشار الحسين اندجار…………………………………. رئيسا،

المستشار عبد الله العلج…………………………………… مقررا،

القاضي عبد المجيد قباب…………………………………. عضوا،

بحضور المستشار عبد الرحمن مزوز……………………….. مفوضا ملكيا،

وبمساعدة إدريس بو حمادة………………………………… كاتبا للضبط.

الحكم الآتي نصه

بين:

السيد…………

الساكن………………………………………… الدار البيضاء

ينوب عنه الأستاذ محمد بن زكري محام بفاس

مدعي من جهة

وبين:

1/ مطار أكادير بنسركاو بانزكان في شخص ممثله القانوني

2 / مطار أكادير المسيرة في شخص مديره بأكادير

3 / المكتب الوطني للمطارات في شخص مديره بمطار محمد الخامس الدار البيضاء

4 / وزارة النقل في شخص السيد وزير النقل بمكتبه بالرباط

5 / وزارة التجهيز في شخص السيد وزير التجهيز بمكتبه بالرباط

6 / الإدارة العامة للأملاك المخزنية في شخص مديرها بالرباط

7 / وزارة المالية والخوصصة في شخص السيد وزير المالية بالرباط

8 / السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط

9 / الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكتبه بالرباط

10/ الخزينة العامة للمملكة في شخص السيد الخازن العام بمكتبه بالرباط

مدعي عليهم من جهة أخري

بناء على المقال الافتتاحي المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/12/2002 والمؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض من خلاله المدعي بواسطة نائبه أنه يملك 20 جزء من 180 جزء من الملك المسمى………… مساحته الإجمالية……………………………… الواقع بجماعة………… عمالة انزكان أيت ملول ولاية أكادير وموضوع الرسم العقاري………… س، وان مشروع نزع ملكية قطعة أرضية مساحتها…………………… مقيد في الرسم العقاري………… منذ 17/3/1971 إلى تاريخ تنفيذ الحكم وتعويضا مؤقتا قدره 5000.00 درهم عن نوع الملكية، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد قيمة الاحتلال المؤقت للعقار موضوع النزاع وقيمة التعويض عنه مع النفاذ المعجل وتحميل المدعي عليهم الصائر، والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وحفظ حقه في طلب تعويض نهائي بعد إجراء الخبرة.

وبناء على استدعاء الأطراف بصفة قانونية.

وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 24/1/2003 من طرف نائب المدعي التمس من خلالها ضم الملف الحالي إلى الملف عدد………… والملف عدد………… المتعلقين بالرسم العقاري………….

وبناء على مذكرة جواب وزير التجهيز والنقل بتاريخ 28/4/2003 جاء فيه أنه بتاريخ 25/10/1971، صدر مرسوم رقم………… منشور بالجريدة الرسمية عدد………… بتاريخ 10/11/1971 يقضي أنه من المنفعة العامة القيام بتمديد مدرج الطيران بمطار أكادير ونزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض، ومن ضمنها القطعة رقم 15 في المرسوم المذكور والبالغة مساحتها…………………… ذات الرسم العقاري رقم………… في ملكية الشركة العقارية لأكادير وسوس سابقا، وإن العارض عند مباشرته لإجراءات نزع الملكية لم يتعامل مع المدعي بل مع الشركة المذكورة المالكة الأصلية للقطعة الأرضية، وانه فوجئ بتقييد المدعي بالشهادة العقارية التي تخص القطعة الأرضية الأم بنسبة 120 / 180 بينما تملك الدولة المغربية (الملك الخاص) نسبة 120/180، وان الحصة التي تملكها الوزارة هي نفسها التي كانت تملكها الشركة العقارية المذكورة والتي تم ضمها إلى الملك الخاص للدولة بموجب القرار المشترك رقم 73-943 بتاريخ 1973 وتطبيقا لظهير 2 مارس 1973 المتعلق بالأراضي المسترجعة، وان هذه النسبة هي التي تمت فيها أشغال تحديد المدرج موضوع نزع الملكية، مضيفا أن المدعي لم يتقدم أثناء مباشرة العارض لمسطرة نزع الملكية بأي تعرض طبقا للفصلين 10 و 11، من قانون نزع الملكية مما تكون معه الدعوى قد قدمت خارج الآجال القانونية ويتعين التصريح بعدم قبولها، وأرفق مذكرته بنسخة من مرسوم نزع الملكية رقم 219-71-2 بتاريخ 25/10/1971 ونسخة من الشهادة العقارية للقطعة الأرضية ونسخة من القرار المشترك رقم 943-73 بتاريخ 11/9/1973.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بتاريخ 6/5/ 2003 والمرفقة بشهادة صادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بانزكان، التمس من خلالها تعيين الخبير………… للقيام بإجراء خبرة في هذا الأمر لأنه هو الذي تم تعيينه في الملفين 607/2002 و 602/2002 المتعلقين بنفس الرسم العقاري عدد………….

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 2003/72 الصادر بتاريخ 2003/6/19 لأجراء خيرة قضائية انتدب لها السيد………… للقيام بالمهمة المسندة إليه.

وبناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير أعلاه والمسجل بمكتب الضبط بتاريخ 5/12/2003 تحت عدد………… والذي يعرض فيه أنه بعد استدعاء الأطراف انتقل إلى موقع العقار، وانه بعد الاطلاع على تصميم التهيئة لمدينة الدشيرة الجهادية المصادق عليها بتاريخ 17/4/2002 تبين أن العقار موضوع الأجراء يقع في المنطقة المرموز إليها E جناح E وهي منطقة حضرية امتداد سكن فردي وجماعي، وانه بناء على شهادة المحافظة العقارية يتضح وجود قيد مشروع نزع ملكية القطعة مساحتها………… من أجل توسيع مطار أكادير انزكان، وحدد ثمن المتر المربع في 750 درهما.

وبناء على مقال إصلاحي مع طلبات نهائية والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 25/12/2003 حسب وصل عدد………… تقدم به دفاع الطرف المدعي يلتمس فيه الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة فيما حدده من تعويض عن نزع ملكية الحقوق المشاعة موضوع الرسم العقاري عدد…………، والحكم تبعا لذلك على إدارة مطار أكادير بنسركاو بانزكان وكذا على باقي المدعى عليهم في نطاق سلمهم الإداري بأدائهم للعارض مبلغ 50. 827. 725 درهما عن نزع ملكية حصته من العقار موضوع النزاع، وعلى المدعى عليهم في نطاق سلمهم الإداري بأدائهم للعارض مبلغ 2000,00 درهما سنويا عن تصرفهم في العقار منذ سنة 1971 إلى تاريخ تنفيذ الحكم الذي سيصدر مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم الذي سيصدر إلى تاريخ تنفيذه.

وبناء على مذكرة جوابية لفائدة الدولة المغربية الممثلة في شخص السيد الوزير الأول ينوب عن السيد وزير التجهيز والنقل بالرباط يعرض فيها أن واقعة الاحتلال المستنتج من تقرير الخبرة غير ثابتة باعتبار أن الوزارة لم تمتلك نصيب المدعي في القطعة الأرضية الأمر التي تبلغ مساحتها هكتارا و53 آر و 90 سنتيار بل تمتلك فقط 120 جزء من مجموع 180 جزء، وان أشغال تمديد مدرج الطيران تم بموجب مرسوم رقم 219-71-2 بتاريخ 25/10/1971 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3080 بتاريخ 10/11/1971، وان النسبة التي يملكها المدعي خارجة عن نطاق سياج المطار ولم تشملها عملية نزع الملكية، وبالتالي فإن المطالبة بالتعويض أمر غير مشروع ومجانب للصواب، كما أن المدعي انتظر منذ ما يزيد من 30 سنة أي منذ 1971 ليقدم دعواه لدى هذه المحكمة، وان المدعي لم يعرف بنفسه أثناء سريان مسطرة الإشهار ومسطرة نزع الملكية، أما الخبرة المنجزة من طرف الخبير لم تتطرق إلى جوهر الموضوع، بل أن قرار الخبرة نفسه ليس له ما يبرره، ملتمسة قبول هذه المذكرة لاحترامها للشروط الشكلية والقول والحكم برفض طلب المدعي لعدم ارتكازه على أسس قانونية.

وبناء على مذكرة جوابية مع مذكرة تعقيب على الخبرة لفائدة الدولة (الملك الخاص) والمسجلة بمكتب الضبط بتاريخ 17/2/2004 تحت عدد 1080 يلتمس فيها عدم قبول الدعوى شكلا لتقادمها وانعدام الصفة في المطالبة باستحقاق كل التعويض، وفي الموضوع استبعاد تقرير الخبرة لعدم استدعاء الأطراف بصفة قانونية، كما أن الخبير لم يتقيد بالنقط المسطرة من طرف المحكمة، ولم يقم بتحديد قيمة الملك بتاريخ الاحتلال كما أمرته المحكمة واكتفى بتحديد قيمته إلى نهاية سنة2002 في مبلغ750 درهما للمتر المربع دون أن يبين العناصر الموضوعية المعتمدة.

وبناء على إخراج القضية من المداولة بجلسة 22/4/2004 قصد أشعار الخبير لتحديد المساحة المحتلة وإرجاع الملف للمقرر.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد………… والمسجل بمكتب الضبط تحت عدد………… بتاريخ25/6/2004 والذي يعرض فيه أنه بناء على الرسم العقاري عدد………… فإن مساحة نصيب السيد………… وهي جزء من القطعة مشروع نزع الملكية تبلغ………… بنسبة 20 جزء من 180 جزء وتقدر قيمتها المالية في مبلغ 500. 132. 1 درهم.

وبناء على مذكرة الطلبات النهاية اثر الخبرة القضائية الأخيرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بتاريخ 18 أغسطس 2004 والذي التمس فيها المصادقة عليها آخر تقرير خبرة والحكم تبعا لذلك على المكتب المدعي عليه بالمبلغ الوارد فيها وكذا الحكم على الدولة المغربية بأدائها للعارض تعويضا قدره 2000.00 درهم سنويا ابتداء من سنة 1971 إلى تاريخ تنفيذ الحكم ثم الحكم على الكل بمقتضى النفاذ المعجل مع تحميل المكتب المدعي عليه والدولة المغربية الفائدة القانونية عن المبالغ المطلوبة ابتداء من سنة 1971 إلى تاريخ تنفيذ الحكم.

وبناء على المذكرة الجوابية بعد الخبرة المدلى بها من طرف الدولة المغربية بواسطة وزير التجهيز والنقل بالرباط والذي يعرض فيها أن تقرير الخبرة الثاني جاء مطابقا للتقرير الأول إذ فيما يخص الفقرة الأخيرة حيث أضاف أن نصيب المدعي جزء من القطعة الأرضية موضوع مشروع نزع الملكية وقدر قيمته المالية في مبلغ 1.132.500 درهم، الشيء الذي يؤكد معه العارض أن واقعة الاحتلال غير ثابتة باعتبار أن الوزارة لم تتملك نصيب المدعي في القطعة الأرضية الأم التي تبلغ مساحتها هكتارا و 53 يرا و 90 سنتيارا بل تملك فقط نسبة 120 جزء من مجموع 180 جزء وهذه النسبة هي التي تمت فيها أشغال تحديد مدرج الطيران بمطار أكادير مع العلم أن العارض لم يتعامل مع الشركة العقارية لأكادير وسوس المالكة الأصلية للقطعة الأرضية المذكورة ولم يتعامل مع المدعي، هذا الأخير الذي يملك نسبة خارجة عن نطاق سياج المطار ولم تشملها عملية نزع الملكية وبالتالي فإن مطالبة وزارة التجهيز والنقل بتعويض المدعي عن نسبته في الأرض هو أمر غير مشروع ومجانب للصواب على اعتبار أن هذه الأخيرة قامت بتفويت جزء آخر لم تنزع ملكيته لأطراف أخرى
في ظروف غير معروفة ومن ضمنها المدعي، ثم أن العارض أضاف أن المدعي انتظر ما يزيد عن 30 سنة أي منذ 1971 ليقدم دعواه وكذا أنه لم يعرف بنفسه أثناء سريان مسطرة الإشهار ومسطرة نزع الملكية، الشيء الذي يسقط معه كل حق محتمل له، ملتمسا في الأخير تأكيد موقفه من القضية والمتمثل في عدم ارتكاز الدعوى على أسس قانونية.

وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف الدولة (الملك الخاص) بواسطة مدير الأملاك المخزنية والذي يعرض فيها أن الخبير اكتفى في الخبرة الثانية بإعادة نقل ما تضمنه التقرير الأول بخصوص تحديده لقيمة العقار دون أية إضافة وبالتالي تبقى تصريحاته عامة ومبهمة ولا تسعف المحكمة الموقرة في تكوين قناعتها على ضوء معطيات تقنية وموضوعية، مما يناسب معه استبعاد تقرير الخبرة المذكورة والحكم وفق مذكرتها الجوابية مع مذكرتها التعقيبية على الخبرة المبينة أعلاه.

وبناء على قرار التخلي والإبلاغ الصادرين في الملف.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 2004/11/4 تخلف عنها الأطراف وأسندت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي التمس الأخذ بعين الاعتبار الدفوعات المثارة من طرف الدولة فيما يخص تقرير الخبرة، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2/12/2004.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ستهدف الدعوى إلى الحكم على إدارة مطار أكادير بنسركاو بانزكان وكذا باقي المدى عليهم بأدائهم للمدعي مبلع 1.132.500 درهم عن نزع ملكيته من العقار موضوع النزاع ومبلغ 2000.00 درهم سنويا عن تصرفهم فيه منذ 1971 إلى تاريخ تنفيذ الحكم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى تاريخ تنفيذه.

في الشكل

حيث قدمت الدعوى مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبولها.

في الموضوع:

في التقادم:

حيث دفعت وزارة التجهيز والنقل بتقادم الدعوى لكون المدعي لم يعرف بنفسه أثناء إشهار المسطرة من أجل نزع الملكية بمقتضى المرسوم رقم 2-71-219 بتاريخ 25 أكتوبر 1971 ولم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2002/12/23 إضافة إلى أن طلبه قد تقادم بمرور أربع سنوات المنصوص عليها في الفصل 54 من الظهير المتعلق بشن نظام المحاسبة العمومية.

لكن حيث أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد سلوك الجهة المدعى عليها لإجراءات نزع ونقل الملكية داخل الآجال المحددة قانونا وتنفيذ الحكم بنقل الملكية وأداء التعويض داخل الأجل أيضا، مما يؤكد أن الملك موضوع الدعوى قد تم الاستيلاء عليه دون سلوك مسطرة نزع الملكية ويكون معه الدفع بالتقادم في هذا الشق غير منتج في الدعوى لكون واقعة الاحتلال واقعة مستمرة.

وحيث أنه فيما يخص مرور أربع سنوات المنصوص عليها في الفصل 54 المذكور أعلاه فإن التعويض المطالب به لم يصبح بعد دينا متخلدا في ذمة الجهة المدعى عليها ولم يؤمر بعد بدفعه لفائدة المدعي والدعوى الحالية هي التي ستقرر مدى استحقاقه للتعويض مما يجعل هذا الدفع غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده.

في التعويض

وحيث أكد ممثل الدولة في جلسة البحث أن هذه الأخيرة قامت بنزع ملكية جزء من العقار موضوع الدعوى والذي ترجع ملكيته للشركة العقارية أكادير سوس والمشاع مع المدعي وأن ملك المدعي لم يشمله نزع الملكية وأنها لم تستول عليه.

وحيث جاء في تقرير الخبرة التي أمرت المحكمة بإجرائها أن الملك موضوع الدعوى يتواجد داخل سور قصير متهالك وتابع لمطار أكادير وأن تصريحات السيد مندوب وزارة النقل بأكادير للخبير أن الإدارة المركزية بالرباط تعتبر ملكية المدعي قد سقطت بالتقادم يثبت أن الدولة المغربية استولت على عقار المدعي وتكون الدفوعات المثارة من طرفها غير مؤسسة قانونا ويتعين ردها.

وحيث أن قيام الإدارة باحتلال ملك المدعي دون سلوك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يشكل غصبا لملك الغير ترتب عنه احتلال نهائي للعقار وذلك بأنشاء مرفق عام فوقه على سبيل الدوام والاستمرار.

وحيث أن حق الملكية مضمون دستوريا ولا يمكن الاعتداء عليه أو الحد من مداه إلا بمقتضى القانون.

وحيث أن ملكية العقار المذكور أعلاه انتقلت إلى الدولة المغربية عن طريق ما اصطلح القضاء على تسميته بنزع الملكية الغير المباشر ويبقى من حق المدعي فقط الاستفادة من التعويض الكامل لعقاره.

وحيث أن المحكمة اعتبارا للمعطيات التقنية الواردة في تقرير الخبرة من مساحة الملك وموقعه مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة التي من أجلها تم انتزاع الملك موضوع الدعوى ومالها من سلطة تقديرية في هذا المجال ترى تحديد التعويض الإجمالي المستحق عن هذا النزع الغير المباشر للملك موضوع الدعوى وفي حدود نصيب المدعي في مبلغ 725.827.50 درهم.

وحيث أن الإدارة بمجرد احتلالها للعقار موضوع النزاع قامت بتوسيع مطار أكادير انزكان فوقه مما يجعل طلب التعويض الاحتلال السنوي ليس له ما يبرره ويتعين رفضه.

وحيث أن طلب الفوائد القانونية له ما يبرره ويتعين الاستجابة له ابتداء من تاريخ الحكم.

وحيث أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يبرر الاستجابة لطلب النفاذ المعجل.

وحيث ينبغي تحميل المدعي عليه الصائر.

وتطبيقا للقانون 90/ 41 المحدث للمحاكم الإدارية

لهذه الأسباب

أن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الدعوى

في الموضوع: الحكم على الدولة المغربية بأدائها لفائدة المدعي تعويضا عن النزع الغير المباشر لعقاره قدره سبعمائة وخمس وعشرون الف وثمانمائة وسبعة وعشرين درهما وخمسون سنتيما (725.827.50) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

إمضاء

الرئيس كاتب الضبط


محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد: 991

المؤرخ في: 28/07/2008

ملف عدد: 138/08/2

القاعدة

اختصاص القضاء الإداري بالفصل في منازعة العقود الإدارية هو اختصاص شامل لأصل المنازعة وما يتفرع عنها باعتبار أن قاضي المستعجلات الإداري يستمد اختصاصه من الاختصاص الموكول لمحكمته.

حلول صندوق الإيداع والتدبير محل المكتب الوطني للمطارات في الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقية المذكورة والتي تعتبر عقدا إداريا، فضلا عن كونه (صندوق الإيداع والتدبير) مؤسسة عمومية، مما لا ينفي عنه طابع المرفق العام بل يبقى خاضعا للعقد الإداري المذكور ولأحكام ظهير 30/11/1918، وبالتالي تكون الأسباب المذكورة غير جديرة بالاعتبار.

احتلال موقت لملك عام وهو عقد إداري يخضع للمقتضى القانون المنصوص عليه في ظهير 30/11/1918 ويلزم المستأنفة بالخضوع لأحكامه ومنها إفراغ الأماكن العمومية التي تحتلها بعد توصلها بالإنذار المنصوص عليه في الفصل 6 من الظهير المذكور، وبما أن المستأنفة لا تنازع في توصلها بالإنذار من أجل إفراغ المحل موضوع الاحتلال الموقت ولم تستجب له فإنها تعتبر محتلة لهذا المحل بدون حق ولا سند بقطع النظر عن مدة الاستغلال الواردة في الاتفاق لأن توجيه الإنذار دليل على وضع حد لأي عقد أو اتفاق حول الاستغلال الموقت لملك عمومي

باسم جلالة الملك

بتاريخ 28 يوليوز 2008

إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: شركة………… في شخص ممثلها القانوني الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ النقيب سابقا محمد شهبي محامي بهيئة الدار البيضاء.

المستأنف من جهة

وبين: صندوق الإيداع والتدبير.

الكائن مقره بساحة مولاي الحسن الرباط.

الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأساتذة لهمادي، السنوسي، إكن وبناصر المحامون بهيئة الدار البيضاء.

المستأنف عليه من جهة أخري

بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 09-05-2008 من طرف شركة………… بواسطة نائبها الأستاذ محمد شهبي ضد الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 28-02-2008 تحت عدد 82 في الملف رقم 11/1/2008.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 30-06-2008 من طرف صندوق الإيداع والتدبير بواسطة نوابه الرامية إلى رد الاستئناف.

وبناء على تسليم نسخة من المذكرة الجوابية لنائب المستأنف بجلسة 30-06-2008 وعدم تعقيبه رغم منحه أجلا لذلك.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ. 14-07-2008

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وحضور دفاعهم.

وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد البوزيدي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 28-07-2008 قصد النطق بالقرار الآتي بعده.


وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث أن الاستئناف المقدم من طرف شركة………… بواسطة نائبها الأستاذ محمد شهبي بتاريخ 09-05-2008 ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء المشار إلى مراجعة أعلاه، قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين قبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الأمر الاستعجالي المستأنف، أنه بتاريخ 14/01/2008 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المكتب الوطني للمطارات واعتبارا لكونه كان مكلفا باستغلال وتسيير مطار الدار البيضاء آنفا، كان قد أذن لشركة………… المغرب بمقتضى اتفاقية احتلال مؤقت باحتلال قطعة أرضية داخل المطار من أجل استعمالها كمستودع وأن اتفاقية الاحتلال نصت صراحة في الفصل26 منها على أنه تم الترخيص بالاحتلال طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وأنه مهما تكن مدة الاحتلال المتفق عليها، فإن التراخيص بالاحتلال تبقى مؤقتة ويمكن سحبها في أي وقت ودون تعويض، مع احترام أجل إخطار مدته ثلاثة أشهر طبقا للفصل 6 من ظهير 30/11/1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي. وأنه بعد إغلاق مطار الدار البيضاء آنفا بصفة نهائية في وجه الملاحة الجوية سنة 2006 وتعويضه بمطار ابن سليمان أشعر المكتب الوطني للمطارات الشركة بإفراغ المحل الذي تحتله وفق المقتضى القانوني المذكور حيث توصلت بتاريخ 28/09/2007 وبعد انصرام أجل الإخطار المحدد في الفصل 6 من الظهير المذكور أصبحت الشركة المدعى عليها محتلة بدون حق أو سند، والتمس إفراغها هي أو من يقوم مقامها من مجموع مرافق المحل الذي تحتله بمطار الدار البيضاء آنفا وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع الأمر بالنفاذ المعجل على الأصل وقبل التسجيل. وبعد تبادل المذكرات واستنفاذ المسطرة للإجراءات، صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بإفراغ شركة………… المغرب هي ومن يقوم مقامها من مجموع مرافق المحل الذي تحتله بمطار الدار البيضاء آنفا، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم (مائتا درهم) عن كل يوم تأخير مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، وهو الأمر المستأنف.


في أسباب الاستئناف

في السبب الأول للاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الأمر المستأنف بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبت في النزاع ذلك أن الفصل 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية يعطي الاختصاص لرئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر فقط في الطلبات الوقتية والتحفظية والتي لا تدخل ضمنها دعوى الإفراغ مما يجعلها تخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات، فضلا عن أن المشرع لم يمنح قاضي المستعجلات الإداري نفس الاختصاص الممنوح لقاضي المستعجلات في القضاء العادي طبقا لأحكام المواد 148و149 من قانون المسطرة المدنية وأن القانون المنظم للمحاكم الإدارية لم يحل على المادتين الأخيرتين صراحة وأنه حصر اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في المادة 19 من قانون 41-90.

لكن حيث أن طلب الإفراغ للاحتلال بدون سند ولا قانون يدخل في صميم اختصاص قاضي المستعجلات، وأنه تبين من الاطلاع على ظاهر الوثائق أنه تم توجيه إنذار إلى المستأنفة تطبيقا للفصل 6 من ظهير 30/11/ 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، وأن هذه الأخيرة لم تستجب له، مما يجعلها محتلة بدون سند ولا قانون للمحل موضوع النزاع، وبالتالي فإن تدخل قاضي المستعجلات للحد من هذا الاحتلال له ما يبرره ويبقى من صميم اختصاصه. هذا، فضلا عن أنه خلافا لما ورد في السبب المثار فإن نص المادة 7 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية يقضي بالإحالة الصريحة على قواعد المسطرة المدنية مما يجعل الاختصاص للبت في الطلب موضوع نازلة الحال موكولا لقاضي المستعجلات الإداري ويكون السبب المثار بهذا الصدد غير مرتكز على أساس.

في السبب الثاني والثالث والرابع للاستئناف للارتباط:

حيث تعيب المستأنفة الأمر المستأنف بعدم اختصاص القضاء الإداري لكون النزاع يتعلق بملك خاص وطرفيه من الخواص وأن ظهير 30/11/1918 الذي بنيت على أساسه الدعوى لا يتعلق بالملك الخاص للدولة بل باحتلال ملك عام وأن الملك العام يخضع لمقتضيات ظهير 1يوليوز 1914 لا ظهير 30/11/1918. هذا، فضلا عن أن اختصاص المحاكم الإدارية هو محدد على سبيل الحصر بمقتضى المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وباعتبار العقار أصبح في ملك صندوق الإيداع والتدبير وغير مخصص للاستعمال من طرف العموم ولا لتدبير مرفق عمومي فإن النزاعات الناشئة بشأنه لا تخضع للقضاء الإداري.

لكن حيث إنه من جهة، فإن تواجد المستأنفة (المدعي عليها) بالمحل موضوع النزاع هو بسبب اتفاقية الاحتلال المؤقت التي أبرمتها مع المكتب الوطني للمطارات وأن العقد المبرم في نازلة الحال هو ترخيص باحتلال مؤقت للملك العام الذي يخضع للمقتضى القانوني المنصوص عليه في ظهير 30/11/1918، المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام ويشكل بالتالي عقدا إداريا.

وحيث إنه من جهة ثانية، فإن اختصاص القضاء الإداري بالفصل في منازعة العقود الإدارية هو اختصاص شامل لأصل المنازعة وما يتفرع عنها باعتبار أن قاضي المستعجلات الإداري يستمد اختصاصه من الاختصاص الموكول لمحكمته.

وحيث إنه من جهة أخرى، فإن حلول صندوق الإيداع والتدبير محل المكتب الوطني للمطارات في الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقية المذكورة والتي تعتبر عقدا إداريا، فضلا عن كونه (صندوق الإيداع والتدبير) مؤسسة عمومية، مما لا ينفي عنه طابع المرفق العام بل يبقى خاضعا للعقد الإداري المذكور ولأحكام ظهير 30/11/1918، وبالتالي تكون الأسباب المذكورة غير جديرة بالاعتبار.

في السبب الخامس للاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الأمر المستأنف اعتباره الشركة المستأنفة محتلة بدون حق ولا سند بينما تواجدها كان بناء على استفادتها من عقد مبرم بينها وبين مكتب المطارات (المالك السابق) لمدة خمس سنوات تنتهي في يونيو 2004 ليتجدد بنفس المدة ولا ينتهي إلا في يونيو 2009 وفق الفصل 3 من العقد المذكور، وأنه لا يحق للمالك أن يضع له حدا خلال فترة سريانه.

لكن حيث إنه اعتبار لكون الاتفاقية المبرمة بين المستأنفة والمكتب الوطني للمطارات تشكل ترخيصا باحتلال مؤقت لملك عام وهو عقد إداري يخضع للمقتضى القانون المنصوص عليه في ظهير 30/11/1918 ويلزم المستأنفة بالخضوع لأحكامه ومنها إفراغ الأماكن العمومية التي تحتلها بعد توصلها بالإنذار المنصوص عليه في الفصل 6 من الظهير المذكور، وبما أن المستأنفة لا تنازع في توصلها بالإنذار من أجل إفراغ المحل موضوع الاحتلال المؤقت ولم تستجب له فإنها تعتبر محتلة لهذا المحل بدون حق ولا سند بقطع النظر عن مدة الاستغلال الواردة في الاتفاق لأن توجيه الإنذار دليل على وضع حد لأي عقد أو اتفاق حول الاستغلال المؤقت لملك عمومي مما يجعل السبب غير جدير بالاعتبار.

وحيث إنه باستبعاد جميع أسباب الاستئناف، يكون الأمر المستأنف لما قضى بإفراغ المستأنفة ومن يقوم مقامها من جميع مرافق المحل الذي تحتله بمطار الدار البيضاء آنفا بدون حق ولا سند صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الأمر المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:

السيد مصطفى التراب………………………… رئيسا،

السيدة نادية للوسي………………………….. مقررة،

السيد عبد الحق المرجاني…………………….. عضوا،

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.

إمضاء

الرئيس المقرر كاتب الضبط

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد: 1022

المؤرخ في: 22/09/2008

ملف عدد 34/08/3

القاعدة

لما كانت الفقرة الثانية من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية تنص على ما يلي: “يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها”. فإنه يتبين أن النفاذ المعجل المشمول به الحكم المشار إليه أعلاه يدخل في إطارا لنفاذ المعجل الجوازي الذي يقتضي تعليله من طرف المحكمة طبقا للفقرة الثانية المذكورة أعلاه.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 22 شتنبر 2008

إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي الكائن ب 1زنقة البريهي بالرباط والسيد الوزير الأول بمكاتبه بالوزارة الأولى بالرباط، والسيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بمكاتبه بوزارة الاتصال بالرباط والسيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية.

نائبهم: الأستاذ عبد الجليل التهامي الوزاني المحامي بهيئة الرباط.

المستأنفون من جهة

وبين: 1) شركة………………….. A. A. V. S شركة مساهمة فرنسية في حالة تسوية قضائية في شخص مصفيها مسيرها القضائي السيد فليب بليريو، بمقرها الاجتماعي الكائن 226-222 زنقة روسيني مونتروي بفرنسا.

2) شركة البنك الشعبي للرباط القنيطرة، في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي الكائن ب 101 شارع الزر قطوني الدار البيضاء.

المستأنف عليهما من جهة أخري

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 24-07-2008 من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية ومن معها الرامي إلى إيقاف النفاذ المعجل المشمول به الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرابط بتاريخ 17-01-2008 تحت عدد 167 في الملف رقم 1098/02 ش. ع؛ القاضي بأداء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية في شخص ممثلها القانوني لفائدة الشركة المدعية في شخص مصفيها أصل الدين المحدد في……………….. فرنك فرنسي أي ما يعادله بالعملة الوطنية……………….. درهم بحسب سعر 1.63 للفرنك الواحد، وكذا تعويضا عن التماطل محددا في 50.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود النصف وجعل المصاريف بالنسبة بين الطرفين.

وبناء على جواب دفاع البنك الشعبي الرامي إلى إسناد النظر باعتباره ليس طرفا في النزاع.

وبناء على عدم إدلاء المطلوبة لأي جواب رغم منح دفاعها مهلة لذلك بجلسة 08/09/2008.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية وخاصة المادة 15 منه.

وبناء على قانون المسطرة المدنية خاصة الفصل 147 منه.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وحضور دفاع الطالب ودفاع البنك الشعبي وتخلف الباقي.

وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد محمد البقالي، الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى الاستجابة للطلب، فتقرر حجز القضية للمداولة لآخر الجلسة قصد النطق بالقرار الآتي نصه بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث جاء طلب إيقاف النفاذ المعجل مستوفيا للشروط الشكلية القانونية المتطلبة مما يتعين التصريح قبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية ومن معها تقدموا بطلب مؤشر عليه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/07/2008 ومؤدى عنه الرسوم القضائية، يلتمسون بمقتضاه إيقاف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المشار إليه أعلاه.

وحيث ركز الطالبون طلبهم بأن دعوى الموضوع طالها التقادم وأن الحكم المذكور جاء خرقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ولبنود العقود المبرمة بين الطرفين، وأنه استجاب لمطالب ” المدعية ” اعتمادا على وثائق لا تشكل حجة قانونية ومنازع فيها كما أن الخبرة جاءت معيبة وأن الفوائد القانونية ليس لها ما يبررها.

وحيث لما كانت الفقرة الثانية من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية تنص على ما يلي: ” يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها) فإنه يتبين أن النفاذ المعجل المشمول به الحكم المشار إليه أعلاه يدخل في إطار النفاذ المعجل الجوازي الذي يقتضي تعليله من طرف المحكمة طبقا للفقرة الثانية المذكورة أعلاه وهو ما لم تقم به المحكمة المصدرة للحكم السالف الذكر، هذا فضلا عن أن النفاذ المعجل المشمول به الحكم المذكور لا مبرر له ويتعين لذلك الاستجابة لطلب إيقافه وذلك إلى غاية البت في الاستئناف.

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بغرفة المشورة علنيا انتهائيا غيابيا:

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: بإيقاف النفاذ المعجل المشمول به الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 17/01/2008 تحت عدد 167 في الملف رقم 02/1098 ش. ع وذلك إلى غاية البت في الاستئناف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:

السيد مصطفى التراب……………………………….. رئيسا،

السيد عبد الكريم الهاشيمي………………………….. مقررا،

السيد عبد الرحمان جسوس………………………….. عضوا،

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد محمد البقالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.

إمضاء

الرئيس المقرر كاتب الضبط

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد 902

المؤرخ في: 28/11/2007

ملفات عدد 68/07/5 و 75/07/5 و 104/07/5

القاعدة

لما كان الترخيص بفتح صيدلية أو تحويلها إلى محل آخر يتم بقرار صريح صادر عن الأمين العام للحكومة، فإن الطعن في نازلة الحال ينصب على قرار إداري وإنما على وصل يحمل رقم 2100 م/ق/ج مؤرخ في 2005/09/27 يتعلق بإيداع السيد……………….. الوثائق المطلوبة لتحويل صيدليته إلى عنوان آخر وبالتالي فإن ما تلاه من عملية لقياس المسافات بين الصيدلية موضوع الوصل المشار إليه والصيدليات الأخرى لا يعدو أن يكون سوى عمل تحضيري يدخل ضمن الإجراءات التي تتخذها السلطة المحلية وفق المقتضيات المنصوص عليها قانونا.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 07 فبراير 2008

إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: السيد عامل إقليم الجديدة بمقر عمالة الجديدة.

نائبه: الأستاذ محمد فجار نقيب سابق بهيئة المحامين بالجديدة.

مستأنف من جهة

وبين: السيد………………..

عنوانه:…………………

نائبه: الأستاذ محمد رضى حركات المحامي بهيئة الجديدة.

مستأنف عليه من جهة أخري


بحضور:

1. السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.

2. السيد باشا مدينة أزمور بمقره بباشوية أزمور.

3. السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.

4. السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط.

5. السيد……………….. – صاحب صيدلية بدر بأزمور.

نائبه: الأستاذ وليد بوزيد المحامي بهيئة الرباط.

بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف السيد عامل إقليم الجديدة بواسطة نائبه الأستاذ محمد فجار ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2006 تحت عدد 704 في الملف رقم 887/2005 غ القاضي شكلا بقبول الطلب وموضوعا باعتباره والتصريح بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب قانونا.

وبناء على المذكرة الجوابية المؤشر عليها بتاريخ24/04/2004 والمقدمة من طرف نائب المستأنف عليه الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة المؤشر عليها بتاريخ 2007/05/17 المقدمة من طرف نائب السيد عبد الله حليمي الرامية إلى تأييد المقال الاستئنافي للسيد عامل إقليم الجديدة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2007/10/05.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/11/2007.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وحضور الأستاذ حركات وتخلف الباقي.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الكريم الهاشمي لتقريره في الجلسة والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي، الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى إلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب، فتقرر حجز الملف في المداولة لجلسة 28/11/2007.

وبعد المداولة طبقا للقانون

1. حول الضم:

حيث جاء عامل إقليم الجديدة بمقال استئنافي بتاريخ 13/12/2006 فتح له الملف عدد 68/07/5، وتقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية وباشا أزمور بمقال استئنافي بتاريخ 6/3/2007 فتح له الملف عدد 104/07/5 كما تقدم عبد الله حليمي بمقال استئنافي، 21/2/2007 فتح له الملف عدد 75/07/5. ونظرا لوحدة الأطراف والموضوع ولحسن سير العدالة، فإنه يتعين ضم الملفين عدد 104/07/5 و 75/07/5 إلى الملف عدد 5/07/68 وشمولهم بقرار واحد.

في الشكل:

حيث جاء استئناف كل من عامل إقليم الجديدة والوكيل القضائي للمملكة وعبد الله حليمي وفق الشروط المتطلبة لقبولهم قانونا.

وفي الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 20/10/2005 تقدم السيد…………………. (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيه بأنه دكتور في الصيدلة خريج أكاديمية الدولة من مدينة بيرم الروسية، وأنه بتاريخ 09/08/2005 قدم طلبا يرمي إلى الحصول على رخصة صيدلية بالمحل الكائن بحي…………………………………. أزمور بعدما أنجز كل الوثائق المتطلبة، فأحيل ملفه على القسم التقني، إلا أنه فوجئ بمطالبته برخصة السكن رغم أن القانون يجيز الاختيار بينها أو شهادة المطابقة أو شهادة بكون البناء قديم، وان ما أنتجه من هذه المماطلة هو مواجهته بعدم توفر شرط المسافة بعد تمكين السيد……………….. من تحويل مقر صيدليته التي رخص له في تحويلها فقط بتاريخ 27/09/2005. وأن ملف منافسه أثبت شطط باشا أزمور وعدم التزامه بالحياد المفروض في رجل الإدارة بقبول طلب تحويل صيدلية السيد……………….. وحجز ملفه لإقصائه والتمس بذلك إلغاء قرار الباشا عدد 2100 المؤرخ في 29/09/2005 الرامي إلى رفض طلبه لأنه جاء متسما بالشطط في استعمال السلطة، وبالتالي القول ببطلان الطلب المقدم من السيد……………….. مع ما يترتب قانونا، وفي جواب السيد باشا أزمور أكد فيه أن المدعي عجز عن الإدلاء برخصة السكن وأدلى بديلا عنها بشهادة السكنى وأنه تغيب عن اجتماع اللجنة المكلفة لقياس المسافات بتاريخ 07/10/2005 و 20/10/2005 رغم توصله بالرسائل المضمونة قصد الحضور، فقررت اللجنة المذكورة دراسة ملفه فتبين أنه لا يتضمن شهادة الترخيص بالسكن أو شهادة إدارية تثبت أن البناية المراد استغلالها توجد ضمن نسيج عمراني قديم، فتم إشعار المعني بالأمر وأعيد إليه ملفه برسالة عدد 2319 م ق ج بتاريخ 27/10/2005 بواسطة البريد المضمون عدد 612 بتاريخ 27/10/2005. كما أوضح الوكيل القضائي في جوابه بأن الطلب معيب شكلا لعدم احترام مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لعدم الأدلاء بالوثائق وبخرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود لعدم إثبات المدعي الحصول على وصل الإيداع وبعدم وجود أي مقرر إداري قابل للطعن بالإلغاء، والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. كما التمس السيد عامل إقليم الجديدة بواسطة نائبه عدم قبول الطلب لعدم إدخال السيد……………….. في الدعوى وفي الموضوع برفضه لأن الطعن انصب على إجراءات
قامت بها لجنة مؤهلة لها قانونا، وبعد إجراء البحث بتاريخ 12/05/2006 الذي أمرت به المحكمة الإدارية وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي شكلا بقبول الطلب وموضوعا باعتبار والتصريح بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب قانونا وهو الحكم المستأنف.

2. في أسباب الاستئناف:

– في أسباب الاستئناف المقدمة من طرف كل من عامل إقليم الجديدة والوكيل القضائي للمملكة:

حيث من جملة ما يعيب به المستأنفان خرق مقتضيات المادتين 8 و 20 من قانون 41/90، ذلك أن المحكمة الإدارية لم تتحقق بأن طلب الإلغاء انصب على وصل إيداع ملف بتحويل صيدلية وهي إجراءات إدارية. وليس على قرار إداري وفق المقومات التي نصت عليها المادتين المذكورتين.

حيث لما كان الترخيص بفتح صيدلية أو تحويلها إلى محل آخر يتم بقرار صريح صادر عن الأمين العام للحكومة، فإن الطعن في نازلة الحال ينصب على قرار إداري وإنما على وصل يحمل رقم 2100 م /ق/ج مؤرخ في 27/09/2005 يتعلق بإيداع السيد……………….. الوثائق المطلوبة لتحويل صيدليته إلى عنوان آخر وبالتالي فإن ما تلاه من عملية لقياس المسافات بين الصيدلية موضوع الوصل المشار إليه والصيدليات الأخرى لا يعدو أن يكون سوى عمل تحضيري يدخل ضمن الإجراءات التي تتخذها السلطة المحلية وفق المقتضيات المنصوص عليها قانونا، والتي لا تؤثر على المركز القانوني للمستأنف عليه (الطاعن) ما دامت منصبة على عمل تحضيري وليس على قرار نهائي مما يجعل الدعوى غير مقبولة، وان المحكمة الإدارية عندما قضت بخلاف ذلك يكون حكمها غير صائب ومعرضا للإلغاء.

وحيث أن هذه النتيجة تحول دون مناقشة استئناف عبد الله حليمي.

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:

بضم كل من الملف عدد 75/07/5 والملف عدد 104/07/5 إلى الملف عدد 68/07/5 وشمولها بقرار واحد وقبول الاستئناف في جميعها.

وموضوعا: بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:

السيد مصطفى التراب……………………………….. رئيسا،

السيد عبد الكريم الهاشيمي………………………….. مقررا،

السيدا محمد نفيل………………………….. عضوا،

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد محمد البقالي.

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.

إمضاء

الرئيس المقرر كاتب الضبط

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد: 576

المؤرخ في: 28/4/2008

ملف عدد: 206/07/2

القاعدة

الضمانة المعتمدة من طرف طالب الإيقاف والمتعلقة برهن الأصل التجاري تهم فقط الضريبة العامة على الدخل التي تجبى من طرف قابض الرباط المدينة، ولم يدل طالب الإيقاف بما يفيد تقديم الضمانة بخصوص الضريبة على القيمة المضافة التي تجبي من طرف قابض إدارة الضرائب، مما يعد إخلالا بمسطرة إيقاف إجراءات التحصيل من قبل المستأنف عليه بخصوص هذه الضريبة الأخيرة،

باسم جلالة الملك

بتاريخ 28 أبريل 2008

إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: مديرية الضرائب في شخص مدير الضرائب، ينوب عنه رئيس مصلحة الشؤون القضائية، الجاعل محل المخابرة معه بمديرية الضرائب، شارع أحمد الشرقاوي أكدال الرباط.

المستأنف من جهة

وبين: السيد………………..

نائبه: الأستاذ البشير ديكة المحامي بهيئة الرباط.

المستأنف عليه من جهة أخري

بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 10/12/07 من طرف مديرية الضرائب ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 14/10/07 تحت عدد 502 في الملف رقم 461 /07 س.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 15/02/2008 من طرف نائب المستأنف عليه الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 29/02/2007 من طرف مديرية الضرائب المستأنفة الرامية إلى الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2007/10/05.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/04/2008.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي، الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 28/04/2008.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث أن الاستئناف المقدم من طرف مديرية الضرائب بتاريخ 10/12/07 ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 14/11/07 تحت عدد 502 في الملف رقم 461/07 س جاء على الشكل المتطلب قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الأمر المستأنف أن السيد……………….. (المستأنف) تقدم بمقال استعجالي بواسطة نائبه بتاريخ 24/09/07 أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط يلتمس فيه إيقاف تنفيذ تحصيل كل من الضريبة العامة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة الناتجتين عن فحص جبائي لمقاولته تشمل السنوات المحاسبية 1999 إلى 2001، وذلك لكون المفتش قام بفرض ضريبي مزدوج، وذلك بحصره لأساس الضريبة انطلاقا من المشتريات وأضافته بعض مبالغ الحساب البنكي الشخصي للمدعي لهذا الأساس والتي لا علاقة لها بنشاطه المهني، مع توافر عنصر الاستعجال، وبعد جواب إدارة الضرائب الرامي إلى رفض الطلب، واستنفاد المسطرة لعدة إجراءات صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه، والقاضي بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة موضوع الطلب لغاية البت النهائي في جوهر النزاع مع النفاذ المعجل وإرجاء البت في الصائر، وهو الأمر المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بمجانبته للصواب لما قضى بإيقاف تنفيذ إجراءات تحصيل الضريبة على أساس أن المستأنف عليه قدم ضمانة رهن الأصل التجاري لتأمين استخلاص الدين الضريبي موضوع الطلب، دون الأخذ بعين الاعتبار نوعية الضرائب التي هي على القيمة المضافة والضريبة العامة على الدخل، وأن هذه الضمانة أن قبلها قابض
المدينة، فإنها لم تعوض على قابض إدارة الضرائب التي يباشر تحصيل الضريبة على القيمة المضافة.

وحيث صح ما نعاه المستأنف عن الأمر المستأنف، ذلك أن الضمانة المعتمدة من طرف طالب الإيقاف والمتعلقة برهن الأصل التجاري تهم فقط الضريبة العامة على الدخل التي تجبى من طرف قابض الرباط المدينة، ولم يدل طالب الإيقاف بما يفيد تقديم الضمانة بخصوص الضريبة على القيمة المضافة التي تجبي من طرف قابض إدارة الضرائب، مما يعد إخلالا بمسطرة إيقاف إجراءات التحصيل من قبل المستأنف عليه بخصوص هذه الضريبة الأخيرة، وان الأمر المستأنف لما قضى بإيقاف تنفيذ تحصيل الدين الضريبي بأكمله بما فيه المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة يكون قد أخل بمقتضيات المادتين 117 و 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية مما يتعين معه إلغاء هذا الأمر جزئيا فيما قضى به من إيقاف إجراءات تحصيل الضريبة على القيمة المضافة وتصديا بعدم قبول الطلب في هذا الشق وتأييده في الباقي.

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

وفي المضمون: بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من إيقاف إجراءات

تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، وتصديا بعدم قبول الطلب في هذا الشق وبتأييده في الباقي.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:

السيد مصطفى التراب…………………………….. رئيسا،

السيد لطيفة الخال………………………………… مقررة،

السيد عبد الحق مرجاتي………………………….. عضوا،

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي.

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.

أمضاء

الرئيس المقرر كاتب الضبط

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد: 292

المؤرخ في: 03/03/ 2008

ملف عدد :2/07/138

القاعدة

إذا كان الملزم بالضريبة لا ينازع كليا أو جزئيا في قيمة الضريبة فإنه يتعين عليه قبل تقديم طلب إيقاف إجراءات التحصيل أمام المحكمة تكوين الضمانة المنصوص عليها في المادتين 117 و 118 من مدونة التحصيل، وأنه لا يعف من أدائها إلا إذا كان ينازع في مبدأ فرض الضريبة أي في صفته؛ ملزم بها أو في مشروعية فرضها بصورة جدية، حسب ما استقرت عليه الغرفة الإدارية في عدة قرارات.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 24 صفر 1429 الموافق 03 مارس 2008

إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: مديرية الضرائب في شخص مدير الضرائب، الجاعل محل المخابرة معه بمديرية الضرائب شارع أحمد الشرقاوي أكدال الرباط.

الجاعلين محل المخابرة معهم بمكتب الأستاذ علال الرملي المحامي بهيئة مكناس.

المستأنف من جهة

وبين السيد: شركة……………….. للبناء في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي………………..

ينوب عنها الأستاذ خالد قريش المحامي بهيئة الرباط،

المستأنف عليه من جهة أخري

بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 29/08/ 2007 من طرف مديرية الضرائب بالرباط ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 08/08/ 2007 تحت عدد 308 في الملف رقم 244 /07 س.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 14/01/ 2008 من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف بعد أن قامت بتنفيذ الأمر المطعون فيه بلغت نسخة منها لإدارة الضرائب فلم تعقب رغم انصرام الأجل المحدد لها لذلك.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/02/2008.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وتخلفهم عن الحضور.

وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2008/03/03 قصد النطق بالقرار الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث أن الاستئناف المقدم بتاريخ 2007/08/29 من طرف مديرية الضرائب بالرباط ضد الأمر الاستعجالي عدد 308 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 08/08/2007 في الملف رقم 244/07 س مقبول لتوفره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الأمر المستأنف، أنه بتاريخ 18/06/2007 تقدمت المدعية (المستأنف عليها) أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي أردفته بمقال إصلاحي بتاريخ 03/07/ 2007 تعرض فيهما أنها توصلت بتاريخ 28/02/ 2007 من قابض قباضة الرماني بإشعار من أجل أداء الضرائب موضوع المراجعة عن سنوات 1999-2000-2001-2002، على إثر صدور مقرر اللجنة الوطنية الصادر بتاريخ 26/04/2006، وأنها تقدمت بالدعوى أمام قضاء الموضوع من أجل المطالبة بإلغاء الضرائب المذكورة، ملتمسة إيقاف إجراءات التحصيل الجارية في حقها ذات التعريف الضريبي عدد……………….. موضوع الأوامر بالتحصيل عدد……………….. إلى حين البت في دعوى الموضوع ذلك أن إجبارها على الأداء سيعرضها لا محالة للإفلاس وبعد المناقشة واستنفاذ أوجه الدفاع صدر الأمر بالإشهاد على الطالبة بتقديم الضمانة المتمثلة في رهن الأصل التجاري بين يدي قابض قباضة الرماني، والأمر بتسجيل تلك الضمانة في السجل التجاري طبقا للقانون وبإيقاف إجراءات تحصيل الضرائب موضوع الطلب لغاية البت في جوهر النزاع المعروض على أنظار المحكمة وهو الأمر المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بمجانبته للصواب فيما قضى به ذلك أن إيقاف إجراءات التحصيل معلق على شرطين متلازمين هما وجود منازعة جدية في موضوع الضريبة وعنصر الاستعجال المتمثل في الضرر الذي يصعب إصلاح نتائجه في حالة التمادي في مواصلة التنفيذ، وأنه بالرجوع إلى معطيات الملف فإنه يلاحظ أن المستأنف عليها لا تنازع في مبدأ فرض الضريبة ولا في صفتها كملزمة بها وإنما تنازع في مقدار الضريبة المفروضة عليها مما يجعلها مخاطبة بمقتضيات المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وأنه لا يكفي الإدلاء بوجود عنصر الاستعجال بل يتعين إقامة الدليل عليه، فضلا عن أن الضمانة قد تم عرضها على أنظار قابض الرماني التابع للخزينة العامة في حين أن الضرائب الصادرة عن إثر مقرر اللجنة الوطنية يتم تحصيلها من لدن قابض إدارة الضرائب التابع لمديرية الضرائب وأن قيمة هذه الضمانة التي هي عبارة عن أصل تجاري قد تم تحديدها من طرف خبرة غير قضائية وإنما تمت بناء على أمر قضائي في غيبة المستأنفة ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب.

حيث تشترط المادتان 117 و 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية رقم 15-97 على وجوب إيداع الضمانة كشرط شكلي جوهري من أجل إيقاف إجراءات التحصيل.

وحيث جرى العمل القضائي أنه إذا كان الملزم بالضريبة لا ينازع كليا أو جزئيا في قيمة الضريبة فإنه يتعين عليه قبل تقديم طلب إيقاف إجراءات التحصيل أمام المحكمة تكوين الضمانة المنصوص عليها في المادتين 117 و 118 من مدونة التحصيل، وأنه لا يعف من أدائها إلا إذا كان ينازع في مبدأ فرض الضريبة أي في صفته؛ ملزم بها أو في مشروعية فرضها بصورة جدية، حسب ما استقرت عليه الغرفة الإدارية في عدة قرارات نذكر من بينها القرار عدد 162 الصادر بتاريخ 22/02/2006 في الملف الإداري رقم 3036/4/2/05.

وحيث إنه في نازلة الحال فإن الثابت من الاطلاع على ظاهرة أوراق الملف أن الخبرة المستدل بها حددت فقط حجم رقم المعاملات الشركة المستأنف عليها التي لا علاقة لها بقيمة الأصل التجاري المرهون حتى يمكن التحقق من كونه يغطي الدين الضريبي المطالب به من عدمه (موضوع الأمر بالتحصيل) وأنه في غياب قيام الشركة المستأنف عليها بالإدلاء بما يفيد تحديد قيمة الأصل التجاري برمته المقدم كرهن بين يدي القابض المكلف بالتحصيل لتأمين استخلاص المبلغ المذكور، فإن طلب إيقاف إجراءات التحصيل يكون فاقدا للشرط الشكلي والجوهري المتمثل في تكوين الضمانة المنصوص عليها في المادتين 117 و 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وأن الأمر المستأنف عندما قضى بإيقاف
إجراءات التحصيل على الرغم من عدم احترام المستأنف عليها لهذا المقتضى القانوني لم يجعل لما قضى به من أساس ويتعين التصريح بإلغائه والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى.

لهذه الأسباب:

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

وفي المضمون: بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:

السيد مصطفى التراب…………………………….. رئيسا،

السيد عبد الرحمان جسوس………………………… مقررا،

السيد عبد الحق مرجاني………………………….. عضوا،

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي.

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.

إمضاء

الرئيس المقرر كاتب الضبط

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد: 299

المؤرخ في: 03/03/ 2008

ملف عدد: 184/07/2

القاعدة

المكتب الوطني للكهرباء كمؤسسة عمومية وطبقا للفصل الثاني من ظهير 12/09/1977 المغير والمتمم الظهير 05/08/63 المؤسس له يتمتع بحق امتياز تمرير الخطوط ونصب الأعمدة الكهربائية فوق أرض الخواص، وأن حماية هذا الامتياز الذي يشكل حقا ثابتا للمكتب الوطني للكهرباء بموجب القانون يعطيه الصفة والمصلحة في اللجوء للقضاء الاستعجالي للتدخل لحماية هذا الامتياز ولوضع حد لأي عرقلة يتعرض لها دون الخوض فيما يخرج عن هذه الحماية الاستعجالية.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 03 مارس 2008

إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: السيد…………………………………………………….

مستأنف من جهة

وبين: المكتب الوطني للكهرباء الكائن مقره الاجتماعي بالرقم 560 زنقة عثمان بن عفان بالدار البيضاء في شخص ممثليه القانونيين الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ سعد بوعييد المحامي بهيئة الدار البيضاء السيد الوكيل القضائي للمملكة بوزارة المالية بالرباط

مستأنف عليه من جهة أخري

بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 30/10/2007 من طرف………………..

بواسطة نائبه الأستاذ كثير الشلائفة ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/08/2007 تحت عدد 366 في الملف رقم 305/2007 س.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 10/12/2007 من طرف المكتب الوطني للكهرباء بواسطة نائبه الأستاذ سعد بوعييد الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف.

وبناء على المذكرة التعقيبية المسجلة لدى كتابة ضبط هذه المحكمة تحت رقم 344/508 ض بتاريخ 04/02/2008 لفائدة……………….. الرامية إلى تأكيد ما جاء في مقاله الاستئنافي.

وبناء على المذكرة الجوابية المسجلة لدى كتابة ضبط هذه المحكمة تحت رقم 518/508 ت بتاريخ 15/02/2008 لفائدة المكتب الوطني للكهرباء الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف.

وبناء على تبليغ السيد الوكيل القضائي للمملكة بنسخة من المقال الاستئنافي وعدم جوابه رغم التوصل بتاريخ 2007/11/26.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/02/2008.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وحضور دفاع المستأنف عليه.

وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2008/03/03 قصد النطق بالقرار الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث أن الاستئناف المقدم من طرف……………….. بواسطة نائبه الأستاذ كثير الشلائفة بتاريخ 2007/10/30 ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء المشار إلى مراجعه أعلاه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين قبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف محتوى الأمر الاستعجالي المستأنف، أنه بتاريخ 15/06/2007 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال استعجالي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه شرع في تمرير أسلاك كهربائية فوق عقار المدعى عليه (المستأنف) المسمى ” الرطيبة” الكائن بجماعة……………….. وذلك في إطار ممارسته لحق الامتياز المخول له قانون بمقتضى ظهير 19/09/1977 إلا أنه منع من القيام بالأشغال من طرف المدعى عليه والتمس أمر المدعى عليه بعدم عرقلته في القيام بمد الأسلاك الكهربائية على العقار المذكور وتسهيل دخول أعوانه للقيام بذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع استعمال القوة العمومية عند الاقتضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.

وبعد تبادل المذكرات وجواب المدعى عليه بمذكرة مع طلب مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية ملتمسا في الطلب الأصلي الحكم بإنذار المكتب المدعي بإدلائه بالقرار الإداري لتمرير الأسلاك الكهربائية فوق عقاره حتى تتمكن المحكمة من مراقبة مدى توفر صبغة المصلحة العامة في الأشغال المكتب وبما يفيد منع المستأنف للمكتب من قيامه بمهمته وفي الطلب المضاد بالحكم على المكتب الوطني للكهرباء بتمرير الأسلاك الكهربائية وفق قواعد السلامة المقررة في الموضوع مع إدخال الوكيل القضائي للمملكة لحضور المسطرة، وبعد استنفاد أوجه الدفاع ضد الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي في المقال الأصلي بأمر المدعي عليه (……………….. ) بعدم عرقلة أعوان (المكتب الوطني للكهرباء) في القيام بوضع الأعمدة العادية ومد الأسلاك الكهربائية على أرضه الموصوفة صلب المقال، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (50) خمسون درهما عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع تحميله الصائر، وفي الطلب المضاد بعدم الاختصاص للبت في الطلب مع إبقاء الصائر على رافعيه، وهو الأمر المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

في السبب الأول للاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بعد مصادفته للصواب ذلك أن إنجاز أشغال تمرير أسلاك الكهرباء باد لا يكتسي صبغة المصلحة العامة وأن المستأنف عليه (المدعي) لا يتوفر على قرار إداري لإنجاز هذه الأشغال كما لا يتوفر على مخطط تفصيلي لمجراها الجغرافي وأن إنجاز هذه المهمة في أرضه لا يمكن القيام بها إلا بمقتضى برنامج موافق عليه من طرف المكتب الإداري للمكتب الوطني للكهرباء وهو ما ينفي هذا الأخير الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى ويفضي بالتالي لعدم قبولها شكلا.

لكن، حيث أن المكتب الوطني للكهرباء كمؤسسة عمومية وطبقا للفصل الثاني من ظهير 12/09/1977 المغير والمتمم الظهير 05/08/63 المؤسس له يتمتع بحق امتياز تمرير الخطوط ونصب الأعمدة الكهربائية فوق أرض الخواص، وأن حماية هذا الامتياز الذي يشكل حقا ثابتا للمكتب الوطني للكهرباء بموجب القانون يعطيه الصفة والمصلحة في اللجوء للقضاء الاستعجالي للتدخل لحماية هذا الامتياز ولوضع حد لأي عرقلة يتعرض لها دون الخوض فيما يخرج عن هذه الحماية الاستعجالية، مما يبقى معه سبب الاستئناف المثار حول صفة ومصلحة المكتب المذكور غير مرتكز على أساس.

في السبب الثاني للاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف اعتداده بمحضر صادر عن قائد قيادة الزيايدة المؤرخ في 2007/05/14 واعتباره محضرا رسميا أثبت منعه (المستأنف) للمكتب الوطني للكهرباء لإنجاز مهمته فوق أرض (المستأنف عليه) في حين أن هذا المحضر يبقى مجرد وثيقة غير حضورية وان كانت صادرة عن القائد المذكور وتحمل توقيعه فهي غير موقعة من
طرف (المستأنف) وأن المحضر المذكور لا يعدو أن يكون مجرد وثيقة إشهاد لا تشكل محضرا قضائيا.

لكن، حيث أن الطعن في الحكم المستأنف وتشبت المستأنف بعدم أحقية المكتب الوطني للكهرباء في تمرير الأسلاك الكهربائية فوق أرضه دليل على ممانعته قيام المكتب المذكور بهذه الأشغال وهذا في حد ذاته يشكل عرقلة على القيام بهذه الأشغال بقطع النظر عن مدى صحة مضمونه (المحضر) من عدمه.

في السبب الثالث للاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف قضاءه بعدم الاختصاص للبت في الطلب المضاد المتعلق بكيفية تطبيق حق الارتفاق القانوني المتمثل في تمرير الأسلاك الكهربائية ذات الضغط العالي لتوفر قواعد السلامة المعمول بها.

لكن، حيث يرمي الطلب المضاد الذي تقدم به المدعى عليه (المستأنف) إلى الحكم على المكتب الوطني للكهرباء بتمرير الأسلاك الكهربائية وتوفير ضوابط السلامة لتحقيق مسافة الأمان أي تمرير الأسلاك الكهربائية على بعد مسافة 16 مترا من سكناه، ولما كان البت في كيفية تنفيذ حق الارتفاق القانوني الممنوح للمستأنف عليه بموجب القانون من شأنه المساس بجوهر النزاع ويخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات مما يجعل المحكمة عندما قضت بعدم الاختصاص قد صادفت الصواب. وباستبعاد كل أسباب الاستئناف المثارة يكون الأمر المستأنف صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا غيابيا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

وفي الموضوع: بتأييد الأمر المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:

السيد مصطفى التراب…………………………….. رئيسا،

السيدة نادية للوسي………………………… مقررة،

السيد عبد الحق مرجاتي………………………….. عضوا،

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي.

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.

إمضاء

الرئيس المقرر كاتب الضبط

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد: 580

المؤرخ في: 28/04/2008

ملف عدد: 59/08/2

القاعدة

إن الأعمال المادية الصادرة عن الإدارة والتي لا تستند إلى أي نص تشريعي أو تنظيمي تبقى بعيدة عن الحماية القانونية وتبرر تدخل قاضي المستعجلات لإيقاف الاعتداء المادي في شأنه.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 28 أبريل 2008

إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: المجلس البلدي لمدينة الناظور في شخص رئيسه الكائن بمقر البلدية بالناظور.

نائبه: الأستاذ النقيب السابق محمد اشركي -المحامي بالناظور-

المستأنف من جهة

وبين السادة: ورثة ازيرار الحاج علال قدور

وهم: .………….. –.…………..-……………..-………………-

………………...………….. –.…………… –.…………….-.………….

ينوب عنهم: الأستاذ اليندوزي عبد الرزاق – المحامي بهيئة الناظور.

المستأنف عليه من جهة أخري

بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 30/01/2008 من طرف المجلس البلدي لمدينة الناظور بواسطة نائبه الأستاذ التزيتي الحسن ضد الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 26/12/2007 تحت عدد 93 في الملف رقم 86/2007.

وبناء على المذكرة الجوابية المسجلة لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 06/03/2008 تحت رقم 853/08 ك. ض لفائدة ورثة……………….. بواسطة نائبهم الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/04/2008.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وتخلفهم عن الحضور.

وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 28/04/2008 قصد النطق بالقرار الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث أن الاستئناف المقدم من طرف المجلس البلدي لمدينة الناظور بواسطة نائبه الأستاذ التزيتي الحسن بتاريخ 2008/01/30 ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بوجدة المشار إلى مراجعه أعلاه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين قبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف محتوى الأمر الاستعجالي المستأنف، أنه بتاريخ 26/11/2007 تقدم المدعون (المستأنف عليهم) بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية بوجدة عرضوا أنهم يملكون القطعة الأرضية الكائنة بمدينة الناظور بالطريق الرئيسية رقم 39 المؤدية إلى تأويمه وذلك بموجب رسم ملكية مؤرخ في 15/06/1931 إلا أنهم فوجئوا بالمجلس البلدي لمدينة الناظور يقوم بأشغال البناء والحفر وانزال مواد البناء وبناء وأعداد غرف أرضية لإيواء العمال وانزال كميات ضخمة من مواد البناء نوع ” الكرانيت” والشروع الفعلي في البناء دون موجب قانوني، ونظرا لحالة الاستعجالي قاموا بإثبات ذلك بموجب محضر إثبات حال، والتمسوا تبعا لذلك إيقاف أشغال البناء التي يقوم بها المدعي عليه ( المستأنف ) في أرضهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل على الأصل قبل التسجيل والتبليغ وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد إدلاء المدعى عليه بمذكرة جواب التمس فيها عدم قبول الطلب لتوجيهها ضد غير ذي صفة لكون المدعين لم يقدموا الدليل على قيامه ( المجلس ) بالأشغال المذكورة. وبعد استنفاذ المسطرة الإجراءات القانونية صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بإيقاف أشغال البناء الجارية فوق أرض المدعين الكائنة بالعنوان المشار إليه أعلاه مع التنفيذ على الأصل قبل التسجيل والتبليغ وبرفض الطلب فيما عدا ذلك وبإرجاع البت في الصائر وبالنفاذ المعجل بقوة القانون، وهو الأمر المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف كونه أسس قضاءه على ملكية المدعين ( المستأنف عليهم ) للأرض موضوع النزاع وعلى محضر أثبات الحال موضوع وكذا على الأمر الاستعجالي عدد 33 بتاريخ 2005/08/11 الذي يفيد الاعتداء المادي على أرضهم بينما النزاع يحوم حول واقعة البناء ومن يباشرها وهو ما ينازع فيه (المجلس البلدي لمدينة الناظور)، هذا فضلا عن أن محضر المعاينة المستدل به ولئن كان يثبت واقعة البناء فوق الأرض المنازع حولها فإنه لا يثبت كونه ( المجلس البلدي لمدينة الناظور) من قام بذلك، إضافة إلى كون الأمر الاستعجالي لا يشكل دليلا على اعتماره (المستأنف ) من يباشر الأشغال المذكورة لانتفاء كل تلازم بين وقائع الدعويين، والتمس تبعا لذلك إلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم بعد القبول.

لكن، حيث يؤخذ من الاطلاع على ظاهر أوراق الملف أن المدعين ( المستأنف عليهم) عززوا طلبهم بنسخة من محضر إثبات حال منجز بتاريخ 13/11/2007 يثبت الجهة التي قامت بالبناء فوق عقارهم ( الدولة المغربية – وزارة الداخلية – بلدية الناظور).

وحيث أن الخطر المحدق بعقار المدعين (المستأنف عليهم ) يتمثل في قيام المجلس البلدي لمدينة الناظور بالبناء فوق عقارهم دون سلوك المسطرة القانونية المقررة في هذا الشأن حسب الثابت من المحضر المشار إليه إلا أن منازعة المستأنف في هذه الوثيقة لا تنبني على أساس قانوني سليم ما دام المجلس البلدي لمدينة الناظور لم يثبت ما يخالف هذا المحضر وذلك بالإدلاء بقيامه بسلوك المسطرة المقرر قانونا في هذا الشأن مما يجعل الإجراء الوقتي المطلوب والمتمثل في إيقاف الأشغال يتوفر فيه عنصر الاستعجال لأن التمادي في البناء قد يزيد من الضرر اللاحق بأصحاب الملك (المستأنف عليهم ) ويتعلم تداركه مستقبلا.

وحيث أن الأعمال المادية الصادرة عن الإدارة والتي لا تستند إلى أي نص تشريعي أو تنظيمي تبقى بعيدة عن الحماية القانونية وتبرر تدخل قاضي المستعجلات لإيقاف الاعتداء المادي في شأنه، وأن الأمر المستأنف لما قضى بإيقاف الأشغال كان صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

وفي الموضوع: بتأييد الأمر المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:

السيد مصطفى التراب………………………… رئيسا،

السيدة نادية للوسي…………………………….. مقررة،

السيد عبد الحق مرجاتي……………………….. عضوا،

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي.

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.

أمضاء

الرئيس المقرر كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بالرباط

قسم القضاء الشامل

حكم رقم 1899

صادر بتاريخ 23 ماي 2013

ملف رقم: 50/13/2013

القاعدة

من المسلم به فقها وقضاء أن للقضاء الإداري أن يقتبس من القواعد المدنية ما يتلاءم مع طبيعة روابط القانون العام، كما له أن ينسقها ويطورها وفقا لاحتياجات سير المرافق العامة، والتوفيق بين حقوق الخواص والهيئات الإدارية وهو ما عبر عنه مفوض الدولة “RIVET” في مذكرته المقدمة في قضية “OLIVE” مخاطبا مستشاري مجلس الدولة الفرنسي “..إنكم أحرار في قضائكم، وأنتم الذي تخلقون القواعد التي تطبقونها. ولا تستقون من القواعد الواردة في القانون المدني إلا ما يتفق تطبيقه وضرورات الحياة المدنية، ولا ترى المحكمة تأسيسا على ذلك قمة مانع من تطبيق الفصل 259من قانون الالتزامات والعقود الناص على التنفيذ العيني للالتزام بالنظر لخصوصية صفقات التوريدات، مادام أن تنفيذ الالتزام ممكنا.

تعلق الصفقة بتوريد مطبوعات قضائية تستهلك بعدم تنفيذها، وبالنظر لكون التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل، تطبيقا لقواعد العدل والإنصاف وما تقتضيه من شفافية وحسن نية، وحماية للمال العام، الذي يضار بمبدأ التعويض بمقابل عن خدمة غير مسلمة بفعل الإدارة، فيضيع المال العام مرتين من جهة أولى عن عدم التسلم ومن جهة ثانية عن دفع المقابل المالي، مما يحتم الحكم على الوزارة المدعى عليها بتنفيذ بنود عقد الصفقة وذلك بتسلم التوريدات موضوعها تفعيلا لمبدأ تبادلية الالتزامات العقدية.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ الخميس 12 رجب 1434 الموافق لـــ 23 ماي 2013 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:

محمد الهيني……………………………………. رئيسا ومقررا

أمينة ناوني…………………………………… عضوا

معاذ العبودي………………………………. عضوا

بحضور السيد سعيد المرتضي…………………..مفوضا ملكيا

بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى………… كاتبة الضبط

الحكم الاتي نصه:

بين……

نائبها: الأستاذة لبنى الخمالي، المحامي بهيئة طنجة……………….. من جهة

وبين: – الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط

وزارة العدل والحريات في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط

الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط

المديرية الفرعية التابعة لمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات لدى محكمة الاستئناف بطنجة…………………………………………………….من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28/1/2013 المؤدى عنه الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي تعرض فيه المدعية أنها أبرمت صفقة مع وزارة العدل والحريات تحت عدد 14-2012 ترمي إلى شراء مطبوعات خاصة بالمحاكم وبتاريخ 6-12-2012 تسلمت من المديرية الفرعية الجهوية بطنجة أمر بالأشغال أو بالخدمة لتوريد الخدمة ابتداء من تاريخ 7-12-2012 استجابت له المدعية فراسلت المديرية الفرعية تخبرها فيها عن طريق البريد المضمون بتاريخ التوريد الذي هو13-2-2013 على الساعة العاشرة صباحا، وبعد انتقالها لعين المكان لتسليم المطبوعات رفض المدير الفرعي شخصيا تسلم الطلبية.

وبتاريخ 14-2-2013 اصطحبت الشركة مفوض قضائي لمعاينة الطلبية والتسليم الذي جوبه برفض المدير الفرعي وبعد مكاتبة الشركة لوزارة العدل والحريات أفيدت بكونها لم تخبر المديرية الفرعية بتاريخ تسليم المطبوعات، وهو ما يناقض الواقع الفعلي، لوقوع التوريد داخل الأجل القانوني، فضلا عن أن الأمر ببدء تنفيذ الأشغال أو الخدمة ينافي المزاعم بعدم طباعة أي مطبوع قبل تسلم الإذن المسبق بالطبع، كما أن عدم إيداع الضمانة لا يوقف تنفيذ الصفقة ولا يلغيها، وإنما يتم مصادرة مبلغ الضمانة الاحتياطية لفائدة الإدارة فقط، وليس له أثر قانوني على سير الصفقة، لأجله تلتمس الحكم على وزارة العدل والحريات بتنفيذ بنود عقد الصفقة عدد 14-2012 والحكم عليها بتعويض لا يقل عن مبلغ 50.000.00 درهم عن التعويض عن التماطل والنفاذ المعجل والصائر، وعضدت الطلب بمذكرة إضافية مرفقة بوثائق مؤرخة في 11-4-2013.

وبناء على عرض القضية بجلسة 2-5-2013، حضر خلالها نائب الطرف المدعي وأكد الطلب، وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا 

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على وزارة العدل والحريات بتنفيذ بنود عقد الصفقة عدد 2012-14والحكم عليها بتعويض لا يقل عن مبلغ 50.000.00 درهم عن التعويض عن التماطل والنفاذ المعجل والصائر.

حيث تخلفت الوزارة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل والإمهال.

أولا: حول طلب التنفيذ العيني لبنود عقد الصفقة:

وحيث أن الثابت من وثائق الملف توصل المدعية بالأمر بتوريد المطبوعات من طرف الوزارة المدعى عليها تنفيذا لعقد الصفقة، وتخلفها عن تسلم محلها رغم عرضها عليها وفق الطرق القانونية، ودون أن تنازع في مطابقتها لدفتر التحملات.

وحيث إنه من المسلم به فقها وقضاء أن للقضاء الإداري أن يقتبس من القواعد المدنية ما يتلاءم مع طبيعة روابط القانون العام، كما له أن ينسقها ويطورها وفقا لاحتياجات سير المرافق العامة، والتوفيق بين حقوق الخواص والهيئات الإدارية، وهو ما عبر عنه مفوض الدولة ” RIVET ” في مذكرته المقدمة في قضية ” OLIVE ” مخاطبا مستشاري مجلس الدولة الفرنسي “.. إنكم أحرار في قضائكم، وأنتم الذي تخلقون القواعد التي تطبقونها. ولا تستقون من القواعد الواردة في القانون المدني إلا ما يتفق تطبيقه وضرورات الحياة المدنية “، ولا ترى المحكمة تأسيسا على ذلك ثمة مانع من تطبيق الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود الناص على التنفيذ العيني للالتزام بالنظر لخصوصية صفقات التوريدات، مادام أن تنفيذ الالتزام ممكنا.

وحيث أن تعلق الصفقة بتوريد مطبوعات قضائية تستهلك بعدم تنفيذها، ولكون التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل تطبيقا لقواعد العدل والإنصاف وما تقتضيه من شفافية وحسن نية، وحماية للمال العام، الذي يضار بمبدأ التعويض بمقابل عن خدمة غير مسلمة بفعل الإدارة، فيضيع المال العام مرتين من جهة أولى عن عدم التسلم ومن جهة ثانية عن دفع المقابل المالي، يحتم الحكم على الوزارة المدعى عليها بتنفيذ بنود عقد الصفقة وذلك بتسلم التوريدات موضوعها وأداء ثمنها تفعيلا لمبدأ تبادلية الالتزامات العقدية.


تانيا: حول طلب التعويض عن التماطل:

وحيث أن التعويض عن التماطل مؤسس لثبوت تماطل المدعى عليها عن تنفيذ التزامها رغم توصلها بالإنذار بالتسلم مما يتعين معه الاستجابة للطلب في حدود القدر الوارد بمنطوق الحكم.

وحيث أن طلب النفاذ المعجل غير مبرر مما تعين معه رفضه.

وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق ( 30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم 1087.99.2 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000)بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري:

في الشكل: بقبول الطلب.

وفي الموضوع: بإلزام وزارة العدل والحريات في شخص ممثلها القانوني بتنفيذ بنود عقد الصفقة، وذلك بتسلمها المطبوعات محل عقد الصفقة من يد الشركة المدعية، وبأداء مبلغ 20.000.00 درهم، هكذا عشرون ألف درهم كتعويض عن التماطل، والصائر ورفض باقي الطلب.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس المقرر كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بالرباط

قسم القضاء الشامل

حكم رقم 1887

صادر بتاريخ: 25 ماي 2013

ملف رقم: 49/13/2011

القاعدة

عدم إثبات تقرير الخبرة ما يعاكس معدل الساكنة والنفايات المعتمد في دفتر التحملات، لكونه جاء مجردا ومبني فقط على معلومات دون بيان ما يدلل عليها قانونا، وما يضفي عليها الصبغة الرسمية والوثوقية، لاسيما وأنه لم يسبق للمدعية أن تعرضت عليها بمناسبة إبرام العقد أو تنفيذها، خاصة وأنها خبيرة ومتخصصة في الميدان يفترض فيها العلم بهوامش الفرق في المعدلات، ودرجة الخطأ فيها وتقدير درجة مقبوليتها، يجعل هذا الجانب من التقرير وما ترتب عنه غير مؤسس ويتعين رده.

تجميد بعض الآليات والمعدات التي وضعتها الشركة المدعية رهن إشارة تنفيذ عقد التدبير المفوض والمحددة بعده في ملحق العقد يشكل خطأ من جانب الجماعة الحضرية ترتب عنه إخلال بالتوازن المالي للعقد ألحق بالشركة المدعية أضرار مادية مباشرة تمثلت في الخسائر الناجمة عن اقتناء الآليات الجديدة وعدم استعمالها وانخفاض قيمتها، ومصروفات صيانتها وحراستها، والقروض والفوائد المتصلة بالاقتناء.

تحقق عناصر المسؤولية الإدارية للجماعة الحضرية المدعى عليها عن الخطأ في تحديد متطلبات عقد الصفقة والتزامات الشركة المدعية نحوها يخول لهذه الأخيرة الحق في الحصول على تعويض جابر لكل الضرر في الجزء فقط المتعلق بتجميد الآليات والمعدات واسترجاع الغرامات، تقدره المحكمة، بمراعاة خطأ المدعية المستخلص من محاضر الغرامات القانونية المقتطعة بصفة صحيحة، وتقرير تدبير قطاع النظافة، واستئناسا بتقرير الخبرة.

باسم جلالة الملك وطبقا القانون

بتاريخ الخميس 12 رجب 1434 الموافق لـ 23 ماي 2013 أصدرت المحكمة الإدارية لرباط وهي متكونة من السادة:

محمد الهيني…………………………………….رئيسا ومقررا،

أمينة ناوني……………………………………عضوا،

معاذ العبودي………………………………. عضوا،

بحضور السيد سعيد المرتضي…………………..مفوضا ملكيا،

بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى…………كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين: شركة S/O/S/N/D/D….. الدار البيضاء

نائبها: الأستاذ رزوق عبد اللطيف، المحامي بهيئة الدار البيضاء.

…………………………………………………من جهة

وبين: – الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة في شخص رئيسها

نائب: النقيب الأستاذ عبد السلام انجيمي، المحامي بهيئة الرباط.

المساعد القضائي للجماعات المحلية بمكاتبه بوزارة الداخلية بالرباط

بحضور: – الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.

…………………………………………..من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة، المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/4/2012، تعرض فيه أنها أبرمت بتاريخ 12/12/2003 مع الجماعة الحضرية عقد التسيير المفوض لمصالح النظافة وجمع النفايات المنزلية والسائلة بمقاطعة الساكنية التابعة للجماعة الحضرية بالقنيطرة وقد نص البند السادس الفقرة1 تحت عنوان معطيات عامة على نسبة النمو الديموغرافي في الجماعة خلال السبع السنوات وهي مدة سريان العقد ستبلغ 3.3 في المائة مع تحديد الساكنة بصورة أولية في 193883 كما نصت نفس الفقرة على تحديد كمية النفايات في 0.83 كلغ للفرد في اليوم، فيحين أن الإحصاء العام للسكان الذي أجري سنة 2004 من طرف مصلح المندوبية السامية للتخطيط حدد نسبة النمو الديمغرافي بمدينة القنيطرة في 2.2 في المائة، وتأسيسا على ذلك فإن كمية النفايات بالنسبة للفرد لا تتجاوز 0.64 كلغ للفرد الواحد مما يعني أن النفايات التي تولت جمعها كانت مطابقة للنفايات الموجودة في الواقع، وتبين من خلال هذه المعطيات أن العناصر المذكورة في دفتر التحملات بعنوان البيانات العامة لعقد الصفقة غير مبرر، مما ألحق بها عدة أضرار مادية لكونها هيأت وسائل وآليات ومعدات تبين فيما بعد أنها تزيد عن الحد اللازم في الواقع مما ترتب عنه تجميد جزء كبير في الآليات والمعدات خلال مدة
العقد وعدم تشغيلها، وكذلك العجز بسبب نقص وزن النفايات الملتقطة مقارنة مع وزن النفايات المحتمل جمعها وفقا لعقد الصفقة رقم 10-2003، وبعدما تنبهت الجماعة لخطئها قامت بإبرام ملحق عقد تخفيض الآليات بتاريخ 3-12-2010، لأجله تلتمس الحكم بقبول الطلب شكلا وموضوعا:

1- بالنسبة للغرامات المستخلصة من طرف الجماعة الحضرية

الحكم بأداء الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة لفائدة الشركة المدعية مبلغ 1.151.943.74، الذي يمثل الغرامات المستخلصة من طرف الجماعة بدون وجه حق وبشكل تعسفي.

2 – بالنسبة لستة فاتورات غير مسددة متعلقة بمراجعة الأثمنة.

الحكم بأداء الجماعة مبلغ 2.555.409.51 الذي يمثل مبلغ لستة فاتورات غير مسددة متعلقة بمراجعة الأثمنة.

3 – بالنسبة للأضرار اللاحقة بالشركة من جراء عدم تمكنها من استغلال الآلات والمعدات.

أ – الحكم على الجماعة بأدائها لفائدة الشركة المدعية تعويضا مسبقا تحدده المحكمة بكل اعتدال في مبلغ 2.000.000.00 عن للأضرار اللاحقة بالعارضة من جراء عدم تمكنها من استغلال الآلات والمعدات طيلة مدة العقد.

ب – تمهيديا إجراء خبرة قضائية لتحديد قيمة التعويض وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعد الخبرة مع النفاذ المعجل والصائر وأرفقت الطلب بالوثائق التالية:

دفتر التحملات، عقد التسيير المفوض، نسخة من خبرة استشارية، الوصول، مراسلات إدارية.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13-7-2011 والذي يعرض فيها أن المبالغ المقتطعة من الشركة كغرامات مبررة وارتكزت على محاضر منجزة من طرف تقنيي الجماعة المكلفين بتتبع المدعية للمرفق المذكور، وأن ما تعلق بتجميد الآليات غير مؤسس ومخالف للواقع لكون المدعية لم تقم لا باقتناء الآليات ولا بتجديدها طبقا لدفتر التحملات، لأن ما تتوفر عليه من آليات يبقى غير كاف بدليل عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بتنظيف الأزقة وجمع النفايات، و أن ملحق العقد المتعلق بتخفيض الآليات فإنه فعلا خفض بعضها وزاد في بعضها الآخر لذلك يكون الضرر غير ثابت، فضلا عن أن الفواتير المتعلقة بمراجعة الأثمان لم يتم إرفاقها بالوثائق المثبتة بالنظر لكون المدعية لم تقم بالعمل على تصحيح الاختلاف الوارد بالنسبة لكمية النفايات المحتسبة من طرفها والتمس رفض الطلب في مجموعه، وأرفقت المذكرة بوثائق الصفقة.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9-9-2011 والذي يعرض فيها أن الشهادة الإدارية الصادرة عن الجماعة الحضرية بالقنيطرة تؤكد أن كمية النفايات المتوقعة تفوق بكثير الكمية المنتجة فعليا مما أضر بالتوازن المالي للعقدة، فضلا عن أن جواب المدعى عليها على تقرير مجلس الحسابات يثبت أن الخدمات كانت تسير بصورة عادية رغم توقف بعض المركبات وأنه تم احترام خطة استبدال المعدات للمفوض له حسب البرمجة الزمنية للعقد، وبخصوص الفواتير فإن الجماعة هي المسؤولة عن إجراءات تصفية الديون ووضع الحوالات موضع التنفيذ والتمس الاستجابة للطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1-3-2012 والذي يعرض فيها أن دفتر التحملات واضح بخصوص التزامات المدعية بجمع النفايات المنزلية والسائلة وفق برنامج محدد وداخل توقيت محدد وبآليات محددة، لكنها مع ذلك كانت تخل بالتزاماتها سواء في التأخر في العمل نتيجة أعطاب الشاحنات وعدم تعويضها داخل التوقيت المحدد، مما يفسر عدم وجود تجميد لآليات معينة وكون الغرامات مبررة، وأن تقرير مجلس الحسابات إنما يهم تسيير المرفق، والتمس رفض الطلب.

وبناء على الحكم عدد 400 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12-4-2012 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد عبد الهادي الرافعي.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12-12-2012.

وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائبة الجماعة الحضرية بالقنيطرة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10-1-2013 والتي تلتمس فيها استبعاد الخبرة لعدم موضوعيتها أو إرجاعها للخبير للأسباب التالية:

– عدم مراعاة المراسلات الموجهة للمدعية بخصوص المخالفات المرتكبة من طرفها، لكون الغرامات المقتطعة روعيت فيها الإجراءات المنصوص عليها في العقد،

– وجود خطأ في احتساب المستخدمين في الورش،

– الخطأ في احتساب نسبة النمو الديمغرافي لساكنة القنيطرة التي تتجاوز 2.3% ونسبة النفايات المتوقعة،

-عدم التمييز بين المداخيل المتوقعة والخسائر الحقيقية. والتمست احتياطيا رفض الطلب.

وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المرفوقة بمقال إصلاحي المقدمين من طرف نائب الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7-3-2013 والتي تلتمس فيها بعد إدخال المساعد القضائي للجماعات المحلية في الدعوى والمصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدتها على الإدارة المدعى عليها بأداء مبلغ 13.383.818.65 درهم مقابل التعويض عن الضرر اللاحق بها، ومبلغ 2.555.409.51درهم قيمة الفاتورات غير المسددة، ومبلغ 2.241.369.48 درهم قيمة الغرامات المستخلصة بدون وجه حق، أي ما مجموعه 18.180.597.64 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل والصائر.

وبناء على عرض القضية بجلسة 2-5-2013، حضر خلالها نائبا الطرفان فأكدا ما سبق، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة والرامية إلى تطبيق القانون، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة الشركة المدعية بأداء مبلغ 13.383.818.65 درهم مقابل التعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء عدم تمكنها من استغلال الآلات والمعدات طيلة مدة العقد، ومبلغ 2.555.409.51 درهم قيمة الفاتورات غير المسددة، ومبلغ 2.241.369.48 درهم قيمة الغرامات المستخلصة بدون وجه حق، أي ما مجموعه 18.180.597.64 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل والصائر.

حيث دفعت المدعى عليها بكون تنفيذ عقد التدبير المفوض شابته عدة عيوب في التنفيذ.

وحيث أن تقرير الخبرة القضائية المضادة المنجزة من طرف الخبير عبد الهادي الرافعي جاء محترما لمقتضيات الحكم التمهيدي ومتوفرا على الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا مما يتعين معه اعتماده وإعماله كأساس للحكم من حيث المبدأ.

1حول طلب مراجعة الأثمنة غير المسددة

وحيث أن الثابت من تقرير الخبرة القضائية أن الفاتورات الست المتعلقة بمراجعة الأثمنة غير المسددة بسبب عدم برمجتها في الميزانية محدد مبلغها في 2.555.409.51درهم مما تعين معه الحكم على المدعى عليه بأدائها لفائدة الشركة المدعية المبلغ المذكور.


2 – حول طلب التعويض عن الضرر

وحيث أن الطلب أسس على الأضرار المادية المترتبة على تقليص الآليات المعتمدة في الصفقة من خلال ملحق الصفقة وما ترتب عنه من ربح ضائع لعدم تناسب معدلي الساكنة والنفايات مع المعدلات الحقيقية.

أ حول معدلي الساكنة والنفايات

وحيث أن تقرير الخبرة لم يثبت بمقبول ما يعاكس معدل الساكنة والنفايات المعتمد في دفتر التحملات، لكونه جاء مجردا ومبني فقط على معلومات دون بيان ما يدلل عليها قانونا، وما يضفي عليها الصبغة الرسمية والوثوقية، لاسيما وأنه لم يسبق للمدعية أن تعرضت عليها بمناسبة إبرام العقد أو تنفيذها، خاصة وأنها خبيرة ومتخصصة في الميد أن يفترض فيها العلم بهوامش الفرق في المعدلات، ودرجة الخطأ فيها وتقدير درجة مقبوليتها، مما معه هذا الجانب من التقرير وما ترتب عنه غير مؤسس ويتعين رده.

ب  حول استرجاع قيمة الغرامات المقتطعة بدون وجه حق.

وحيث أن الثابت من تقرير الخبرة أن قيمة الغرامات المقتطعة الواجب احتسابها والتي تحترم البند 20 من عقد التدبير المفوض الذي ينص على تبليغها للمخالف وجوابه عنها داخل أجل خمسة أيام، والمثبتة في المحاضر من رقم 1 إلى رقم 3، والبالغة قيمتها 225.500.00 درهم، مما يستوجب إرجاع باقي مبلغ الغرامات المقتطعة بدون وجه حق.

ج  حول تقليص الآليات المعتمدة في الصفقة من خلال ملحق الصفقة.

وحيث أن الثابت من ملحق الصفقة وتقرير الخبرة أنه تم تقليص الآليات المعتمدة في الصفقة.

وحيث أن الاستثمار المبرمج من طرف المفوض لها عند تقديم عرضة التقنيتم تأسيسه على التقدير الأصلي الذي ألزم عددا من العربات فاق الاحتياجات الفعلية للعقد.

وحيث ينص الفصل الرابع من القانون رقم 54-05 المتعلقة بتوازن عقد التدبير المفوض ينص على أن “الأطراف المتعاقدة تسهر على الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض باعتبار إكراهات المصلحة العمومية والمكافأة العادلة للمفوض”.

وحيث أن تجميد جزء هام من الآليات والمعدات التي وضعتها الشركة المدعية رهن إشارة تنفيذ الاتفاقية والمحددة لائحتها ونوعها وعددها بتفصيل في تقرير الخبرة يشكل خطأ من جانب الجماعة الحضرية ترتب عنه إخلال بالتوازن المالي لعقد التدبير المفوض لحق بالشركة المدعية أضرار مادية مباشرة تمثلت في الخسائر الناجمة عن اقتناء الآليات الجديدة وعدم استعمالها وانخفاض قيمتها، ومصروفات صيانتها وحراستها، والقروض والفوائد المتصلة بالاقتناء.

وحيث أن تحقق عناصر المسؤولية الإدارية للجماعة الحضرية المدعى عليها عن الخطأ في تحديد متطلبات عقد الصفقة والتزامات الشركة المدعية نحوها يخول لهذه الأخيرة الحق في الحصول على تعويض جابر لكل الضرر في الجزء فقط المتعلق بتجميد الآليات والمعدات واسترجاع الغرامات، تقدره المحكمة، بمراعاة خطأ المدعية المستخلص من محاضر الغرامات القانونية المقتطعة بصفة صحيحة، وتقرير تدبير قطاع النظافة، واستئناسا بتقرير الخبرة في مبلغ 3.000.000.00 درهم.

3 – حول طلب الفوائد القانونية

وحيث أن طلب الفوائد القانونية باعتباره تعويض عن ضرر التأخير في الأداء مؤسس مما يتعين معه الاستجابة له ابتداء من تاريخ النطق بالحكم.

وحيث أن طلب النفاد المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه.

وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق ( 30 ديسمبر 1998 ) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم 2.99.1087 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب

وفي الموضوع: بأداء الجماعة الحضرية للقنيطرة في شخص ممثلها القانوني لفائدة الشركة المدعية مبلغ مراجعة الأثمنة غير المسددة والمحددة في مبلغ ( 2.555.409.51 درهم) هكذا مليونين، وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة دراهم واحدى وخمسون سنتيم مع تعويض عن الضرر واسترجاع الغرامات في مبلغ إجمالي قدره 3.000.000.00 درهم، ثلاثة ملايين درهم، والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم والصائر وبرفض باقي الطلب.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس المقرر كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بالرباط

قسم قضاء الإلغاء

حكم رقم 2401

صادر بتاريخ: 27 يونيو 2013

ملف رقم 129/5/2013

القاعدة

– لما كان قبول وكيل الملك للمعرضات خارج الأجل المحدد كانونا يتم بصورة استثنائية، فإن إعمال هذا الاستثناء يتعين إثباته وتقدير جديته.

– أن إقامة الطاعنين بمدينة سبتة السليبة باعتبارها جزء لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية لا يمكن أن يعتبر ظرفا استثنائيا مانعا من تقديم المعرض على مطلب التحفيظ في إبانه مما يكون معه الطعن غير مؤسس وحليفه الرفض.

باسم جلالة الملك وطبقا القانون

بتاريخ الخميس 19 شعبان 1434 الموافق لـ 27 يونيو 2013 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:

محمد الهيني…………………………………….رئيسا ومقررا

أمينة ناوني……………………………………عضوا

معاذ العبودي………………………………. عضوا

بحضور السيد سعيد المرتضي…………………..مفوضا ملكيا

بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى…………كاتبة الضبط


الحكم الآتي نصه:

بين:……

الجاعلين محل المخابرة معه بمكتب نائبتها مريم أمنيول محامية بهيئة تطوان………………………………………………..من جهة

وبين: وزارة العدل والحريات في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط.

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان.

وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان…………… من جهة أخرى.

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبتهم لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/3/2013 المعفى من أداء الرسوم القضائية والذي يلتمسون فيه الحكم بإلغاء المقرر الإداري الصادر عن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 1-7-2011 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية

وبناء على عرض القضية بجلسة 13-6-2013، تخلف خلالها الطرفين رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء المقرر الإداري الصادر عن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 1-7-2011 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل.

-حول مشروعية المقرر المطعون فيه:

وحيث أسس الطعن بالإلغاء على عدم مشروعية مقرر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان لعدم علم طالبي الإلغاء بمسطرة التحفيظ لإقامتهم في مدينة سبتة.

وحيث تقضي الفقرة الأولى من الفصل 29 من المرسوم الملكي بشأن التحفيظ العقاري ل 12 غشت 1913 -باعتباره القانون النافذ أثناء صدور القرار المطعون فيه- بأنه: “بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف وكيل الملك..”

وحيث لما كان قبول وكيل الملك للتعرضات خارج الأجل المحدد قانونا يتم بصورة استثنائية، فإن إعمال هذا الاستثناء يتعين إثباته وتقدير جديته.

وحيث أن إقامة الطاعنين بمدينة سبتة السليبة باعتبارها جزء لا يتجزء من تراب المملكة المغربية لا يمكن أن يعتبر ظرفا استثنائيا مانعا من تقديم التعرض على مطلب التحفيظ في إبانه مما يكون معه الطعن غير مؤسس وحليفه الرفض.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و 117 و 118 من الدستور المغربي الجديد ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري:

في الشكل: بقبول الطلب

وفي الموضوع: برفض الطلب

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس المقرر كاتب الضبط.

المحكمة الإدارية بالرباط

قسم القضاء الشامل

حكم صادر

بتاريخ: 23 ماي 2013

ملف رقم 613-12-2012

القاعدة:

– أن مرفق القضاء وما يتفرع عنه من جهاز النيابة العامة المعتبر دستوريا هيئة قضائية، وباعتباره من المرافق العمومية للدولة شأنه شأن باقي الإدارات العمومية يخضع لقواعد المسؤولية الإدارية على فرض ثبوتها، ولا يحد من المسؤولية أو يلغيها من حيث المبدأ استقلال القضاء أو خصوصية الأعمال القضائية، لأن السلطة القضائية ليست فوق المحاسبة أو المساءلة، طالما أن الشرعية أو المشروعية هي عماد المؤسسات وحصنها الأساسي لخضوع الجميع لمقتضياتها، حاكمين ومحكومين، وواجب المحاسبة المكرس دستوريا في الفصل 154 هو المحك الأصلي لإثبات وجودها وفعاليتها حماية لحقوق المتقاضين وضمانا لقواعد سير العدالة المكرسة دستوريا وصونا للأمن القانوني والقضائي.

– تأسيسا على مقتضيات المادة 122 من الدستور الناصة على “حق كل متضرر من خطا قضائي من الحصول على تعويض تتحمله الدولة “، والمادة الثامنة من مقتضيات القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية ولما استقر عليه قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض (قرار تحت عدد 150 وتاريخ 14-2-2013 ملف إداري عدد 12-4-1-2013 منشور بموقع العلوم القانونية الإلكتروني)،”وذلك في نازلة كان الطاعن فيها السيد الوكيل القضائي للمملكة “يتعين التصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للنظر في الطلب دون حاجة لمناقشة جدية الدفع.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ الخميس 15 رجب 1434 الموافق لـ 23 ماي 2013 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:

محمد الهيني…………………………………….رئيسا ومقررا

أمينة ناوني……………………………………عضوا

معاذ العبودي……………………………… عضوا

بحضور السيد سعيد المرتضي…………………..مفوضا ملكيا

بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى…………كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه:

بين: السيد…..

عنوانه: سجن عكاشة الجاعل محل المخابرة معه بمكتب نائبه

النقيب الأستاذ عبد الرحيم الجامعي، المحامي بهيئة الرباط.

من جهة

وبين:

الدولة في شخص رئيس الحكومة

وزارة العدل والحريات في شخص الوزير بمكاتبه بالرباط

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع الدار البيضاء

الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم إلى هذه المحكمة من طرف المدعي بواسطة نائبه والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20 دجنبر 2012 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه أثناء محاكمته جنائيا أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء سنتي 2011 و 2012 لم تقم النيابة العامة بهذه المحكمة بإحضاره لجلسة المحاكمة ليتمتع بحق المثول أمام قاضي الحكم لعدة جلسات سواء بمفرده أحيانا أو بمعية مجموعة من المعتقلين في نفس الملف مما كان يترتب عنه تأخير الملف لجلسة أخرى ويتم تفويت فرصة المحاكمة عليه باستمرار، مما تسبب له في عدة أضرار نتيجة الخلل في سير مرفق القضاء تتحمله النيابة العامة بصفة غير مبررة ومقبولة مس بحقه المطلق في المحاكمة والوصول للقاضي والتمتع بالولوج للعدالة وللقانون بالمخالفة للأسس الدستورية والقانونية سواء الوطنية أو الدولية، أو لما أقره القضاء المقارن في مثل هذه النوازل، والتمس تحميل الدولة المسؤولية الإدارية عن الأضرار المعنوية والمادية الناجمة عن سوء تسيير وتدبير المرفق القضائي والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا قدره 100.000.00 درهم مع النفاذ المعجل وبنشر الحكم
في جريدتين يوميتين لمرتين متتاليتين على نفقة المدعى عليهم، مع الصائر. وعضد الطلب بمذكرة إدلائية مؤرخة في 4-4-2013 مرفقة بمحاضر الجلسات وقرارات قضائية في مجال الخطأ القضائي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 8 أبريل 2013 يلتمس من خلالها التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لفائدة محكمة النقض لتعلق الطلب بالتعويض عن المسؤولية عن الأعمال القضائية المحددة بنصوص خاصة طبقا للفصل 391 من ق.م.م، والفصل 571 من ق.م.ج

وبناء على عرض القضية بجلسة 2-5-2013 تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حول الاختصاص النوعي للمحكمة:

حيث يهدف الطلب إلى تحميل الدولة المسؤولية الإدارية عن الأضرار المعنوية والمادية الناجمة عن سوء تسيير وتدبير المرفق القضائي والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا قدره 100.000.00 درهم مع النفاذ المعجل وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين لمرتين متتاليتين على نفقة المدعى عليهم، مع الصائر.

وحيث دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للنظر في الطلب لفائدة محكمة النقض لتعلق الطلب بالتعويض عن المسؤولية عن الأعمال القضائية المحددة بنصوص خاصة طبقا للفصل 391 من ق. م. م، والفصل 571 من ق.م.ج.

وحيث أن مرفق القضاء، وما يتفرع عنه من جهاز النيابة العامة، المعتبر دستوريا هيئة قضائية، وباعتباره من المرافق العمومية للدولة شأنه شأن باقي الإدارات العمومية يخضع لقواعد المسؤولية الإدارية على افتراض ثبوتها، ولا يحد من المسؤولية أو يلغيها من حيث المبدأ استقلال القضاء أو خصوصية الأعمال القضائية، لأن السلطة القضائية ليست فوق المحاسبة أو المساءلة، طالما أن الشرعية أو المشروعية هي عماد المؤسسات وحصنها الأساسي لخضوع الجميع لمقتضياتها، حاكمين ومحكومين، وواجب المحاسبة المكرس دستوريا في الفصل 154 هو المحك الأصلي لإثبات وجودها وفعاليتها حماية لحقوق المتقاضين وضمانا لقواعد سير العدالة المكرسة دستوريا وصونا للأمن القانوني والقضائي.

وحيث ترتيبا على ما ذكر وتأسيسا على مقتضيات المادة 122 من الدستور الناصة على “حق كل متضرر من خطإ قضائي من الحصول على تعويض تتحمله الدولة “، والمادة الثامنة من مقتضيات القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، ولما استقر عليه قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض (قرار تحت عدد 150 وتاريخ 14-2-2013 ملف إداري عدد 12-4-1-2013 منشور بموقع العلوم القانونية الإلكتروني )، “وذلك في نازلة كان الطاعن فيها السيد الوكيل القضائي للمملكة “يتعين التصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للنظر في الطلب دون حاجة لمناقشة جدية الدفع.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الدعوى.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس المقرر كاتب الضبط.

المحكمة الإدارية بالرباط

حكم رقم 2395

صادر بتاريخ: 27 يونيو 2013

ملف رقم: 409/5/2011

القاعدة

– أن صدور مقرر قضائي نهائي ببراءة الطاعن من جنحة البناء بدون رخصة يجعل المقرر الإداري بالهدم الصادر عن ذات المخالفة مفتقد للشرعية ومشوب بعيب مخالفة القانون لعدم احترامه لحجية الشيء المقضي به المعتبرة من النظام العام، فضلا عن أن تجاهل الإدارة المطلوبة في الطعن للحكم القضائي المذكور خرقا للفصل 126 من الدستور، وعدم توضيحها للمبررات التي اعتمدتها في إصدار القرار المطعون فيه، يجعل هذا الأخير متسما بمجاوز السلطة لعيب انعدام السبب وموجبا للإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ الخميس 19 شعبان 1434 الموافق لـ 27 يونيو 2013 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:

محمد الهيني…………………………………….رئيسا ومقررا

أمينة ناوني……………………………………عضوا

معاذ العبودي………………………………. عضوا

بحضور السيد سعيد المرتضي…………………..مفوضا ملكيا

بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى………… كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه:

بين: السيد……

ينوب عنه الأستاذ أن أحمد زهير والدريسي للامسعودة محاميان بهيئة الرباط………………………………………………..من جهة

وبين: الدولة في شخص رئيس الحكومة

وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط

والي عامل عمالة طنجة بمقره بولاية طنجة

رئيس المجلس البلدي بالقنيطرة

الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط…………… من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/9/2011 المعفى من أداء الرسوم القضائية والذي يلتمس فيه الحكم بإلغاء المقرر الإداري بأمر الهدم الصادر عن السيد الوالي عامل عمالة طنجة على المحل الكائن بحي كاليفورنيا رقم 10 طنجة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل تأسيسا على صدور مقرر نهائي بالبراءة من جريمة البناء بدون رخصة، وأرفق الطلب بوثائق إدارية وصورة من قرار محكمة النقض وقرار استئنافي.

وبناء على عرض القضية بجلسة 13-6-2013 تخلف خلالها الطرفين رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء المقرر الإداري بأمر الهدم الصادر عن السيد الوالي عامل عمالة طنجة على المحل الكائن……. مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل.

حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل.

-حول مشروعية المقرر المطعون فيه:

وحيث أسس الطعن بالإلغاء على عدم مشروعية مقرر الهدم الصادر عن الوالي بتاريخ 18-9-2013 بعد صدور مقرر استئنافي جنحي عدد 589 صادر بتاريخ 30-3-2013 عن محكمة الاستئناف بطنجة بعد النقض والإحالة قضى ببراءته من جنحة البناء بدون رخصة عن نفس المخالفة أساس المقرر الإداري المذكور.

وحيث أن صدور مقرر قضائي نهائي ببراءة الطاعن من جنحة البناء بدون رخصة يجعل المقرر الإداري بالهدم الصادر عن ذات المخالفة مفتقد للشرعية ومشوب بعيب مخالفة القانون لعدم احترامه لحجية الشيء المقضي به المعتبرة من النظام العام، فضلا عن أن تجاهل الإدارة المطلوبة في الطعن للحكم القضائي المذكور خرقا للفصل 126 من الدستور، وعدم توضيحها للمبررات التي اعتمدتها في إصدار القرار المطعون فيه، يجعل هذا الأخير متسما بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب وموجبا للإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و 117 و 118 من الدستور المغربي الجديد ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية،

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب

وفي الموضوع: بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس المقرر كاتب الضبط.

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء

ملف رقم 252/13/2009

حكم صادر بتاريخ 19 ماي 2011

القاعدة

– يعتبر تصميم التهيئة أداء لترجمة توجهات المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية عن طريق مبادئ قانونية ولتحديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بعملية التعمير وتخصيص الأراضي اللازمة لأجل ذلك… نعم.

– النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة يعتبر بمثابة إعلان للمنفعة العامة… نعم… عدم اتخاذ الإدارة للإجراءات الموالية لنزع الملكية وبالتالي عدم تفعيلها لمقتضيات تصميم التهيئة يرتب حق مالك العقار في الحصول على التعويض عن الأضرار اللاحقة به جراء ذلك… نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 16 جمادى الثانية 1432 موافق 19 ماي 2011 أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة:

عبد العتاق فكير……………………………………………………. رئيسا،

عبد الحق دهبي…………………………………………………… مقررا،

محمد السليماني……………………………………………………عضوا،

بحضور السيدة مليكة الغازي………………………………… مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيد مصطفى عوان………………………………كاتب الضبط.

الحكم الاتي

بين المدعي:

…………… الدار البيضاء.

ينوب عنهم الأستاذ عبد الله فهمي المحامي بهيئة فاس، والأستاذة فاطمة الزهراء السنوسي المحامية بهيئة الدار البيضاء.

من جهة

وبين المدعى عليهم:

1- الجماعة الحضرية للدار البيضاء، في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري بمكاتبه بالدار البيضاء.

ينوب عنها الأستاذ محمد الزواكي المحامي بهيئة الدار البيضاء.

2- ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، في شخص والي جهة الدار البيضاء الكبرى بمكاتبه بولاية الدار البيضاء.

ينوب عنه الأستاذ أحمد الزرقطوني المحامي بهيئة الدار البيضاء.

3- عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي بمكاتبه بعمالة عين السبع الحي المحمدي الدار البيضاء.

4- الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.

5- وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبهم أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 04/06/2009، والمؤدى عنه الرسم القضائي، يعرضون فيه أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة “جانين” ذات الرسم العقاري عدد….. الكائن بالدار البيضاء…. المتكون من أرض مخصصة للبناء، وأنهم فوجئوا بكون المجلس الجماعي بالدار البيضاء قد عمد إلى نزع القطعة الأرضية المذكورة دون احترام المقتضيات الخاصة بنزع الملكية، وأنهم تقدموا إلى الجهة الإدارية المختصة قصد الاستفسار عن واقعة الاعتداء المادي التي وقعت على عقارهم، كما أنهم تقدموا بكتاب قصد الأخبار بالبريد المضمون إلى رئيس مجلس الجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء من أجل تسوية وضعية العقار موضوع الدعوى، وأنه بتاريخ 17 أكتوبر 2008 توصل العارضون بكتاب صادر عن العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء يشعرهم فيه أنه تبعا لمقتضيات تصميم التهيئة الجماعي  لسيدي مومن المصادق عليه بالمرسوم المؤرخ ب 17 مارس 1989 يخبرهم فيه أن القطعة الأرضية المعنية مخصصة لـ:

ارتفاق غير قابل للبيع مزروعة؛

طريق عمومي.

وأنهم استعملوا مع المدعى عليه جميع المحاولات الحبية لتسوية وضعية العقار إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل، موضحين أن ما قام به المجلس الجماعي يعتبر من قبيل الاعتداء المادي على أملاك الغير، وأن المجلس المدعى عليه لم يحترم مقتضيات مسطرة نزع الملكية وبالتالي فإنهم محقون والحالة هاته في المطالبة بالتعويض، والتمسوا من أجل ما سبق الحكم بتعويض مؤقت يقدر في مبلغ 3.000 درهما في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء وبانتداب خبير لتحديد القيمة الحقيقية للمتر المربع لكافة القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 13580/C والمنزوعة من طرف المجلس الجماعي المدعى عليه وحفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد وضع الخبير لتقريره. وأرفقوا مقالهم بالوثائق التالية:

شهادة الملكية صادرة عن المحافظة على الأملاك العقارية لسيدي البرنوصي الدار البيضاء.

نسخة من كتاب قصد الأخبار بالبريد المضمون موجه إلى رئيس مجلس الجماعة الحضرية لمدينة البيضاء.

رسالة موجهة من العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء يخبر فيها الوضعية الحالية للعقار موضوع النزع.

ترجمة منها على العربية.

طلب الإذن بالتقاضي طبقا لمقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي.

وبناء على المذكرة الجوابية للجماعة الحضرية للدار البيضاء المقدمة بواسطة نائبها في جلسة 30/9/2009، أكدت فيها أن الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على أن الدعوى ترفع ضد الخزينة في شخص الخازن العام وضد المؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني كما أن الفصل 48 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي يقول بصريح العبارة أن الرئيس يمثل الجماعة لدى المحاكم وأن هذه الدعوى موجهة ضد مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء بصفته هذه وبالتالي فإنها غير مقبولة شكلا لأنه يجب أن توجه باسم الجماعة الحضرية للدار البيضاء في شخص رئيس مجلسها الجماعي وفقا للميثاق الجماعي وعليه يكون المدعين قد وجهوا بطريقة دعواهم غير صحيحة في مواجهة طرف لا صفة له ولما كانت الصفة من النظام العام فإن المحكمة ملزمة بالقول بعدم القبول، مضيفة أن الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي في الدعوى والا كانت غير مقبولة، وأن مقتضيات ظهير2/3/1953 المحدث للوكالة القضائية تحتم كذلك إدخال العون القضائي في مثل هذه الدعوى وبالتالي فإن المدعي لم يدخل العون القضائي في دعواه مما يناسب معه الحكم بعدم قبولها شكلا، كما أن المدعين أشاروا في مقالهم إلى كون المجلس الجماعي بالدار البيضاء قد عمد إلى نزع القطعة الأرضية موضوع الصك العقاري عدد 13580 C، دون احترام المقتضيات الخاصة بنزع الملكية كما أنهم أشاروا كذلك إلى أن
ما أقدم عليه المجلس الجماعي يعتبر من قبيل الاعتداء المادي على أملاك الغير إلا أنهم لم يدلوا بأي دليل ملموس على قيام العارضة بنزع ملكية عقارهم خصوصا وأن شهادة المحافظة العقارية المدلى بها من طرفهم لا تشير بتاتا إلى وجود مسطرة نزع الملكية وبالإضافة إلى هذا فإنهم لم يثبتوا ماهية الفعل الذي قامت به العارضة والذي يشكل اعتداءا ماديا على
عقارهم وبمعنى آخر فهم ملزمون بتبيان العمل المادي الذي نفذته العارضة على عقارهم والذي يشكل حسب مفهومهم ما يعرف قانونا بالاعتداء المادي وأنهم اختلط عليهم الأمر فلم يثبتوا لا واقعة الاعتداء المادي ولا مسطرة نزع الملكية التي يتحدثون عنها مما يتضح معه أن دعواهم تفتقر إلى الأثبات كما أنها غير مقبولة شكلا.

وبناء على مقتضيات الحكم التمهيدي عدد 670 الصادر بتاريخ 07/10/2009، القاضي بأجراء خبرة عقارية عهد القيام بها إلى الخبير اليأس الصديق الذي أودع تقرير خبرته بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/2/2010 مؤكدا فيه أن العقار موضوع النزاع هو عبارة عن ارض عارية توجد بحي سيدي مومن بالدار البيضاء مساحتها 3254 متر مربع في موقع يكثر فيه البناء الاقتصادي مخفضا نسبة 45% من مجموع مساحة العقار لكون تجهيزه وإعداده طبق تصميم التهيئة لإحداث المسالك والمعابر والمناطق الخضراء يتطلب ذلك، محددا قيمته في مبلغ 12.000.00 درهم للمتر المربع الواحد.

وبناء على مذكرة مستنتجات الجماعة الحضرية للدار البيضاء بعد الخبرة المقدمة بواسطة نائبها في اجل 30/03/2010 أكدت فيها عدم احترام الخبير لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وفي الجوهر أوضحت أن تقرير الخبير تعتريه عدة نواقص من حيث تحديده للمساحة وتقدير قيمة التعويض، ملتمسة الأمر بأجراء خبرة مضادة تسند إلى خبير مختص في الشؤون العقارية.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعين بواسطة نائبهم في أجل 11/5/2010، أكدوا فيها أن العقار موضوع التعويض يتوفر على موقع هام وانه يقع داخل المدار الحضري موضحين أن المساحة المخصومة من العقار قصد التجهيز تعتبر جد مبالغ فيها وأن قيمة المتر المربع تتجاوز 14.000.00، درهم في منطقة سيدي مومن، ملتمسين أساسا إعادة الخبرة بواسطة خبير آخر واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة والحكم على المدعى عليها الأولى بمبلغ 21.480.000.00 درهما مع تحميلها صائر الدعوى.

وبناء على المذكرة الجوابية لوالي جهة الدار البيضاء الكبرى المقدمة بواسطة نائبه في أجل 01/06/2010، أكد فيها أن الدعوى مقامة بين المدعين والمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء ملتمسا الحكم وفق القانون.

وبناء على المقال الإضافي مع ملتمس إخراج الملف من المداولة المقدم من طرف المدعين خلال مداولة 24/06/2010، أوضحوا فيه أنه تبين أن المشروع الخاص بتصميم التهيئة لجماعة سيدي مومن المصادق عليه طبقا للمرسوم المؤرخ في 17/3/1989 لم تنجز عليه المشاريع التي كان مزمعا القيام بها من طرف المدعى عليها، وأن العارضين حرموا من استغلال أرضهم منذ سنة 1989، ملتمسين الحكم عليها بتعويض مؤقت قدره 3.000.00 درهم وبإرجاع الخبرة إلى الخبير أو تعيين خبير آخر قصد تحديد التعويض عن الحرمان من استغلال العقار موضوع الطلب.

وبناء على المذكرة التأكيدية المقدمة من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء المقدمة بواسطة نائبها في أجل 19/10/2010 أكدت فيها جميع أوجه دفاعها المثارة في مذكراتها السابقة.

وبناء على مقتضيات الحكم التمهيدي عدد 699 الصادر بتاريخ 02/12/2010 القاضي بإجراء خبرة عقارية تكميلية عهد القيام بها إلى الخبير إلياس الصديق، الذي أودع تقرير خبرته بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/03/2011.

وبناء على مذكرات تعقيب الطرفين على تقرير الخبرة التكميلية.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على مقتضيات القانون رقم 41,90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ للأطراف الصادر بتاريخ 2011/04/20.

وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2011/05/05.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق التي أكد من خلالها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة، تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 19/05/2011.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة وداخل الأجل القانوني، ومستجمعا لكافة شروطه الشكلية خلافا لما دفعت به الجماعة الحضرية المدعى عليها، فهو بذلك مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أن الطلبين الأصلي والإضافي يرومان الحكم بتعويض مؤقت لفائدة المدعين قدره 3.000.00 درهم تؤديه الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وتعيين خبير لتحديد القيمة الحقيقية للمتر المربع للقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 13580/C المنزوعة من طرف المدعى عليها وتحديد التعويض عن الحرمان من استغلالها منذ سنة 1989 إلى غاية يومه، وحفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة.

وحيث أن تصميم التهيئة يعتبر بمثابة دليل للسلطات العمومية في مجال التخطيط الحضري والتوسع العمراني وأداة لترجمة توجهات المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية على أرض الواقع، وأداة لتحديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بعملية التعمير وكيفية استعمال الأراضي، ويعتبر مرسوم المصادقة عليه بمثابة إعلان للمنفعة العامة من أجل ملكية الأراضي اللازمة للقيام بإحداث المناطق السكنية والصناعية والسياحية والمناطق الخضراء، وبموجبه تبقى آثار المنفعة العامة سارية، ويعتبر بمثابة قرار بالتخلي لما يترتب عنه من تحديد مباشر للعقارات المراد نزع ملكيتها وبيان مشمولاتها ومساحتها وأسماء ملاكيها، ومن تم تطبق عليه الإجراءات والآثار التي يخضع لها مقرر التخلي بمقتضى ظهير 6 ماي 1982 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.

وحيث يترتب على ذلك أن تصميم التهيئة لوحده لا يبرر حيازة العقار المعني به دون اللجوء إلى الإجراءات الموالية لإصدار مقرر التخلي كما هي منصوص عليها في الظهير المذكور، انسجاما مع مقتضيات المادة 28 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير التي تؤكد أن النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة يعتبر بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة
تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 و 6 و 12 من المادة 19 من نفس القانون والتي تدخل في حالة تخصيص العقار موضوع النزاع.

وحيث أن الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة تنتهي عند انقضاء أجل 10 سنوات تبتدئ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية.

وحيث أن الثابت فقها وقضاء، وان كان المشرع المغربي لم ينص صراحة على مسألة التعويض عن الأضرار اللاحقة بملاكي الأراضي في حالة عدم تفعيل مقتضيات تصميم التهيئة واكتفى بالنص على القيود الواردة على حق التصرف بالنسبة للعقارات اللازمة لإنجاز التجهيزات المشار إليها مع التنصيص على أحقية هؤلاء الملاك في استعادة حق التصرف بعد انصرام أجل 10 سنوات على نشر تصميم التهيئة، فإنه يمكن مساءلة الجهة الإدارية المعنية بالتعويض عن الأضرار المذكورة.

وحيث أن الفصل 84 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير يقر حق المالك المتضرر من الارتفاقات المحدثة عملا بأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه والتي نتج عنها إما مساس بحقوق مكتسبة وأما تغيير أدخل على الحالة التي كانت عليها الأماكن من قبل ونشأ عنه ضرر مباشر مادي ومحقق.

وحيث أن المحكمة وأمام عدم توفرها على العناصر الضرورية للبت في الطلب أمرت تمهيديا بإجراء خبرة عقارية عهد القيام بها إلى الخبير إلياس الصديق، الذي خلص في تقرير خبرته إلى أن العقار موضوع الطلب هو عبارة عن أرض عارية توجد بحي سيدي مومن بالدار البيضاء مساحتها 3254 متر مربع، في موقع يكثر فيه البناء الاقتصادي مخفضا نسبة 45% من مجموع مساحة العقار لكون تجهيزه وإعداده طبق تصميم التهيئة لإحداث المسالك والمعابر والمناطق الخضراء يتطلب ذلك، محددا قيمته التجارية في مبلغ 12.000.00، درهم للمتر المربع الواحد، مؤكدا أن العقار طبقا لتصميم التهيئة قابل للتجزئة إلى قطع أرضية اقتصادية من فئة 100 متر مربع تحدد في 18 بناية من فئة طابق أرضي وأربع طوابق تضم خمس شقق في كل بناية، يمكن احتساب مدخولها الكرائي الشهري لكل شقة على أساس مبلغ (1.500,00) درهم أي ما قيمته مبلغ (7.500,00) درهم شهريا للبناية الواحدة و(135.000.00) درهم شهريا ل 18 بناية و(1.620.000.00) للسنة وجب فيها عن 12 سنة من الحرمان من الاستغلال اللاحقة لانتهاء أجل العشر سنوات أعلاه ما قيمته ( 19.440.000,00 ) درهم، محددا قيمة التعويض المستحق عن الأضرار الناتجة للمدعي جراء عدم تفعيل مقتضيات تصميم التهيئة في 10% من التعويض المذكور أي ما قيمته (1.940.000.00) درهم.

وحيث أن تصميم التهيئة لمقاطعة سيدي مومن المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.89.160 بتاريخ 9 شعبان 1409 (17 مارس 1989) وبالرغم من عدم تفعيله من طرف المقاطعة المذكورة والجماعة الحضرية فقد حرم المدعين من مزايا عقارهم وغل يدهم في التصرف فيه، وأن مجرد تحميل هذا العقار بارتفاق قانوني مجسدا في التجهيزات المزمع القيام بها فوقه يعني أنه وطيلة مدة ترتيب تصميم التهيئة لآثاره المحددة في عشر سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية والى غاية تفعيل تصميم التهيئة يبقى المدعين محرومين من المزايا اللصيقة بحق الملكية أو بالأحرى مقيدين بعدم استعمال عقارهم في حدود الغرض المنصوص عليه بتصميم التهيئة المذكور، مما يبرر أحقيتهم في التعويض عن حرمانهم من
استغلاله في مواجهة الجماعة الحضرية المدعى عليها.

وحيث أن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في تحديد التعويض عن الضرر اللاحق بالمدعي ارتأت الحكم على الجماعة الحضرية للدار البيضاء بأدائها للمدعين تعويضا إجماليا قدره (1.166.400,00) درهم، وذلك باعتبارها لمبلغ (19.440.000,00) درهم الذي خلص إليه الخبير كرأسمال ثابت واعتماد نسبة 6% منه لاحتساب نسبة التعويض.

وحيث لئن كانت الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة وفقا للمادة 28 أعلاه تنتهي عند انقضاء أجل عشر سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، ولا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات المنصوص عليها في المادة 19من قانون التعمير قبل انصرام
أجل عشر سنوات، فإن ملاك الأراضي يستعيدون التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة، الأمر الذي يكون معه الطلب في شقه المتعلق بالتعويض عن قيمة الأرض لا يستند إلى أسس قانونية سليمة ويتعين عدم الاستجابة له.

وحيث أن باقي الطلبات ليس بوثائق الملف ما يبرره، الأمر الذي يناسب التصريح برفضها.

وحيث يتعين تحميل المدعى عليها الصائر.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1-3-4-5-7-8-12 و 13 من القانون القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والقانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء علنيا ابتدائيا حضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: باعتباره جزئيا والحكم على الجماعة الحضرية للدار البيضاء في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المدعين تعويضا إجماليا عن الحرمان من استغلال العقار موضوع الطلب خلال المدة من 1999 إلى غاية 2010 بحسب مبلغ (1.166.400.00) درهم، وبرفض باقي الطلبات وجعل الصائر بين الطرفين بحسب النسبة.

بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه………………………………..

إمضاء:

الرئيس المقرر كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بالرباط

حكم رقم 3220

صادر بتاريخ: 10 أكتوبر 2013

ملف رقم 2013/7112/306

القاعدة:

اتفاقية الاستيطان المبرمة بتاريخ 1963/03/15 بن المغرب والجزائر تمنح المعاملة بالمثل لمواطني الدولتين ومنها حق التملك وحق التعويض في حالة نزع الملكية، فيحين أن المدعيين يحملان بتاريخ اكتساب العقار موضوع الاسترجاع الجنسية الفرنسية وليس الجزائرية، باعتباره المرجع في الحكم، ولا يمكن الدفع بتغيير الجنسية للاستفادة من القانون الاتفاقية الدولية المذكورة ” لأن ذلك يدخل في باب التحايل أو الغش نحو القانون المحظور على مستوى قواعد القانون الدولي الخاص… الذي يمنع تعمد اتباع وسائل مشروعة من شأنها التخلص من تطبيق قانون معين لتصبح العلاقة من اختصاص قانون آخر يكون في مصلحة أحد أطراف العلاقة، لكون الغش يفسد كل التصرفات، ويستوجب معاملة القائم به بنقيض قصده.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ: 10/10/2013 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:

محمد الهيني…………………………………………….رئيسا،

معاذ العبودي………………………………………….مقررا،

أمينة ناوني……………………………………………..عضوا،

بحضور السيد سعيد المرتضي…………………….مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى……….كاتبة الضبط.

الحكم الاتي نصه:

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي المقدم بكتابة ضبط هذه المحكمة من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 2013/04/11 والمؤدى عنه الرسوم القضائية، يعرضون فيه أن مورثيهم كانا يملكان قيد حياتهما العقار موضوع الرسم العقاري عدد F3921 الكائن بفاس اشتروه بتاريخ 1958/03/12, وأنهما غادرا المغرب واستقرا بالجزائر حتى فوجئوا شهر مارس 2013 بأن العقار قد انتقلت ملكيته للدولة المغربية في إطار ظهير 1973 المتعلق باسترجاع الأراضي رغم أن الشروط القانونية غير متوفرة، على اعتبار أن الجزائر والمغرب يرتبطان باتفاقية الاستيطان المبرمة بتاريخ 1963/03/15 المصادق عليها بظهير رقم 1/69/114 بتاريخ 1969/04/01 التي تعطي نفس الحقوق لمواطني الدولتين، وعلى اعتبار أنهم جزائرين فإن عملية نقل الملكية لعقارهم للدولة المغربية يبقى اعتداءا ماديا، كما أنه لم يتم إبرام أية اتفاقية للتعويض مع الدولة الجزائرية كما هو الحال مع فرنسا أو إسبانيا، ملتمسين الحكم بمسؤولية الدولة المغربية عن واقعة الاعتداء المادي على عقارهم مع تعويض مسبق قدره 10 آلاف درهم، والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة العقار بتاريخ المقال والتعويض عن الحرمان من الاستغلال من تاريخ نقل الملكية في 2013/08/08 إلى تاريخ الطلب مع حفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكالة القضائية للمملكة بصفتها هذه ونيابة عن الدولة المغربية ووزارة المالية ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بتاريخ 15/07/2013 تدفع فيها بأن العقار موضوع الدعوى تم استرجاعه في إطار ظهير الاسترجاع، وبانعدام الصفة كون العقار محفظ في اسم الدولة المغربية الملك الخاص ملتمسة رفض الطلب.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 2013/07/10 يلتمسون فيه الأشهاد لهم بتحديد صفتهم في الادعاء.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 494 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2013/06/13والقاضي بإجراء جلسة بحث.

وبناء على ماراج بجلسة البحث.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث التي تقدم بها المدعون بواسطة نائبهم بتاريخ 2013/10/03 يدفعون فيها بعدم مشروعية القرار الوزاري المشترك عدد 275-75 بتاريخ 1975/03/10 الذي صنف عقارهم ضمن فئة أراضي الاستعمار لمخالفته للفصل 2 من ظهير 26/09/1963 وأن اتفاقية الاستيطان المبرمة بين المغرب والجزائر بتاريخ 15/03/1963 هي سابقة لصدور ظهير 1963، وأن الدولة المغربية قد قامت بالتشطيب على عمليات نقل ملكية لفائدة رعا تونسيون عملا باتفاقية الاستيطان المغربية التونسية، وأن الإدارة وتفعيلا لاتفاقية الاستيطان المغربية الجزائرية أصدرت منشورا عدد830/4/D A E بتاريخ 1977/04/25 يستثني من نطاق تطبيق ظهير 1973/03/02 الأراضي الفلاحية التي تقل مساحتها

أو تساوي 10 هكتارات والمملوكة للرعايا الجزائرين والتونسيين، مؤكدين ما جاء في مقالهم الافتتاحي، ومرفقين مذكرتهم بمجموعة من الوثائق.

وبناء على الأوراق المدرجة في الملف.

وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/10/2013، حضر نائب المدعين وتخلف المدعى عليهم، فاعتبرت خلالها المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره، فتم وضع القضية في المداولة لجلسة يومه قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدم المقال وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بمسؤولية الدولة المغربية عن واقعة الاعتداء المادي على عقارهم مع تعويض مسبق قدره 10 آلاف درهم، والأمر بإجراء خبرة لتحديد

قيمة العقار بتاريخ المقال والتعويض عن الحرمان من الاستغلال من تاريخ نقل الملكية إلى تاريخ الطلب مع حفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة.

حيث أسس المدعون طلب التعويض عل حمل مورثيهم الجنسية الجزائرية، وأنه طبقا لاتفاقية الاستيطان المبرمة بتاريخ 1963/03/15 بين المغرب والجزائر والتي تمنح المعاملة بالمثل لمواطني الدولتين ومنها حق التملك وحق التعويض في حالة نزع الملكية، فإن حقهم ثابت في المطالبة بالتعويض عن فقد أن العقار موضوع الدعوى والذي انتقلت ملكيته للدولة في إطار ظهير استرجاع الأراضي الفلاحية بتاريخ 2 مارس 1973.

وحيث دفعت الإدارة أن العقار موضوع الدعوى تم استرجاعه في إطار ظهير الاسترجاع، وبانعدام الصفة كون العقار محفظ في اسم الدولة الملك الخاص

لكن حيث حدد الفصل الأول من ظهير 2 مارس 1973 ثلاثة شروط لاعتبار الأراضي المسترجعة خاضعة لأحكامه وهي:

– أن تكون العقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة،

-أن تكون هذه العقارات كائنة كلا أو بعضا خارج المدار الحضري،

-أن تكون هذه الأملاك على ذمة أشخاص ذاتيين أو معنويين أجانب.

وحيث أن الثابت من وثائق الملف أن المدعيين لا ينازعون في توافر هذه الشروط بحقهم وإنما يتمسكون بخضوعهم لمقتضيات اتفاقية الاستيطان.

وحيث أن اتفاقية الاستيطان تتعلق بالمواطنين الجزائريين، فيحين أن الثابت من وثائق الملف وبالضبط من عقد البيع المبرم بتاريخ 12 مارس 1958 بين مورثا المدعين والمالك الأصلي أندريه مانويل موراليس ومن شهادة تقييد العقار باسم مورثي المدعيين بالمحافظة العقارية بفاس، أن المدعيين يحملان بتاريخ اكتساب العقار موضوع الاسترجاع الجنسية الفرنسية وليس الجزائرية، باعتباره المرجع في الحكم، ولا يمكن الدفع بتغيير الجنسية للاستفادة من القانون “الاتفاقية الدولية المذكورة ” لأن ذلك يدخل في باب التحايل أو الغش نحو القانون المحظور على مستوى قواعد القانون الدولي الخاص “قضية بوفرمون عام 1878، قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 1978-3-18″ ” الذي يمنع تعمد اتباع وسائل مشروعة من شأنها التخلص من تطبيق قانون معين لتصبح العلاقة من اختصاص قانون آخر يكون في مصلحة أحد أطراف العلاقة، لكون الغش يفسد كل التصرفات، ويستوجب معاملة القائم به بنقيض قصده.

وحيث يتعين تبعا لذلك يكون الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض

وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.

المنطوق

وتطبيقا للقانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا، ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه………………………….

الرئيس المقرر كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بالرباط

قسم قضاء الإلغاء

حكم رقم 2 198

صادر بتاريخ 23 ماي 2013

ملف رقم 2012/5/571

القاعدة:

– طلب تسوية الوضعية يدخل ضمنه مختلف الأوضاع القانونية المؤثرة على تسمية الموظف في الوظيفة من قبيل خطأ الإدارة في عدم التعيين أو الولوج رغم استيفاء الشروط النظامية أو تجاوز المسطرة القانونية في ذلك قبولا أو رفضا بدون وجه حق، والقول بخلاف ذلك، بكون المشرع يخاطب الموظف المعين فيه إهدار للحماية القضائية، وتحصينا لقرار غير مشروع، وفيه أيضا تجاوز للقانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي نطم وضعيات الموظفين إلى جانب وضعيات الولوج للوظيفة، رغم أن الموظف لم يكتسب في هذه الأحوال بعد صفة الموظف، لذلك فإن مدلول الموظف ينصرف إلى الموظف بحسب الطبيعة أو المآل “الموظف المحتمل الخاضع لمسطرة الولوج.”.

– من شروط تحقق النسخ احترام قاعدة الرجعية المكرسة دستوريا وصونها وذلك بأن لا تكون الأوضاع الناشئة في ظل القانون القديم قد استوفت شروطها القانونية، وعرفت طريقها إلى التنفيذ من خلال مرسوم الإدماج.

– المحضر التنفيذي للمرسوم الناص على إدماج المعطلين مشار في طليعته لمؤسسة الوزير الأول ومؤشر عليه بطابعه وموقع عليه من طرف عامل ملحق بولاية جهة الرباط سلا زمور زعير وممثل الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة الممثلين للقطاعات الحكومة يعد عمل إداري قانوني يندرج ضمن العرف الإداري الذي درجت الإدارة على إتيانه (الفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود) كما جاء في تصديره بفتح المجال لمشاركة الخواص في إبرام اتفاقيات في إطار مهامها التنظيمية والدستورية، لأن تسيير الشأن العام لم يعد مجالا محتكرا للإدارة، بل أن الحكامة الجيدة للمرفق العمومي تقتضي ضمان المشاركة والتعددية والانفتاح الإيجابي على القطاعات الحية.

– أن المحضر المذكور يكتسي قيمة قانونية لكونه نتاج المرسوم السالف الذكر ومن متعلقاته وآثاره القانونية، وهو شيء مسلم به ولا تنازع الإدارة في وجوده، لكنها تعيب عليه إضافة بعض المجموعات التي لم توقع عليه، دون أن تستطيع إثبات ذلك بمقبول من خلال الإدلاء بالمحضر الأصلي المحتفظ به لديها، لاسيما وأن طبيعة التفاوض الإداري تقتضي انضمام مجموعات أخرى تمثل حملة الشهادات العليا كلما نجحت المساعي الودية بينها وبين الإدارة.

– أن رفض الإدارة في شخص رئيس الحكومة تنفيذ المرسوم الوزاري موضوع المحضر المتعلق بإدماج الطاعن – المنتمي إلى المجموعة الموقعة عليه – المباشر في التوظيف منذ فاتح نونبر 2011 وعدم برمجة المناصب المالية المخصصة بهذه العملية للقانون المالي لسنة 2012 يشكل إخلالا منها بالتزام قانوني، قطعته على نفسها “تشريعا وتنفيذا” بمليء إرادتها الذاتية، ومخالفة لقواعد الحكامة الجيدة لسير واستمرارية المرفق العمومي التي تقتضي إعلاء منطق احترام القانون من طرف الحاكمين أيا كانت مراكزهم وشخوصهم قبل المحكومين لتشكل النموذج الأعلى المحتذى به في التمسك بالشرعية.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ الخميس12رجب 1434 الموافق لـ 23 ماي 2013 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:

محمد الهيني……………………………………. رئيسا ومقررا

أمينة ناوني……………………………………….. عضوا

معاذ العبودي………………………………….. عضوا

بحضور السيد سعيد المرتضي………………….. مفوضا ملكيا

بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى………… كاتبة الضبط

الحكم الاتي نصه

بين: السيد……….. والجاعلة محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ النقيب محمد زيان المحامي بهيئة الرباط.

نائبه: الأستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط
…………………………………………………………….من جهة

وبين:

– الدولة في شخص رئيس الحكومة

– وزارة الداخلية الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط

– ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير في شخص الوالي بمكاتبه بالرباط

– وزارة المالية الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط

– الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية بمكاتبه بالرباط

– الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط…………………… من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقالين الافتتاحي والإصلاحي للدعوى المسجلين لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31-12-2012 و 11-3-2013 المقدمين من طرف المدعية بواسطة نائبها والمؤدى عنهما الرسوم القضائية والذي يعرض فيهما أنه حاصل على دبلوم الماستر، وبتاريخ 8-4-2011 صدر مرسوم بالجريدة الرسمية تحت عدد 5933 يأذن للإدارات العمومية والجماعات المحلية لأن توظف مباشرة بناء على الشهادات… المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11، وأنه مسجل بلوائح التوظيف التي تضم حاملي الشهادات العليا “مجموعة التقدم “، لكنه فوجئ بإقصاء مجموعته عن التوظيف المذكور في خرق للقانون ومبادئ المساواة والحق في الشغل، ولاستمرارية المرفق العمومي وللاتفاق المعتبر عقد التوظيف موضوع محضر 20 يوليوز 2011 الممهور بتوقيعين يجسدان مظاهر السلطة العامة وبختم الوزير الأول ووزارة تحديث القطاعات العامة، وعدم تطبيق ما جاء بمحضر التوقيعات والمرسوم رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4-2011، والتمست الحكم بتسوية وضعيتها الفردية المالية بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية وفقا لالتزام الحكومة بالتوظيف المباشر لمحضر 20 يوليوز 2011، وأرفقت الطلب بصورة من المرسوم ومحضر التوقيعات، ونسخة مؤشر عليها من اللائحة المنضوية في لوائها.

وبناء على المذكرات الجوابية الأصلية والإضافية والتعقيبية المقدمة من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة على التوالي بتاريخ 5-3-2013 و 3-4-2013 و 9-5-2013 والتي يلتمس فيها عدم قبول الدعوى لرفعها خارج الأجل القانوني، ولكونها جاءت وفق غير المسلك المقرر قانونا، لعدم جواز توجيه أوامر للإدارة ورفضه موضوعا لكون المحضر المحتج به في الحقيقة هو عدة محاضر تشوبه عدة عيوب قانونية، وغير موقع من طرف رئيس الحكومة، وغير مجسد في قرار إداري، فضلا عن أن التوظيف يتعارض مع مقتضيات قانونية أولى بالتطبيق لسموها في درجة التراتبية التشريعية نسخت المقتضيات التنظيمية المرتكز عليها بمقتضى القانون رقم50.05 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الصادر في 24-2-1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية صريحة تتعلق بمسطرة المبارة والمساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق المنصوص عليها في الفصل 22 منه.

وبناء على عرض القضية بجلسة 9-5-2013 حضر خلالها نائبا الطرفان وأكدا ما سبق، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية الرامية للاستجابة للطلب فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

أولا: حول الدفع برفع الدعوى خارج الأجل القانوني:

وحيث استقر اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن مناط التمييز بين دعوى قضاء الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرافق العامة هو مصدر الحق المطالب به، وعليه فإذا كان هذا الحق يجد سنده في القانون مباشرة بحيث يقتصر دور الإدارة على تطبيق القانون على حالة من يعنيه الأمر كإجراء تنفيذي فقط فإن المنازعة في هذه الحالة تصنف ضمن القضاء الشامل كما في نازلة الحال، ودون أن يكون صاحب الشأن مقيدا بأي أجل قصد اللجوء إلى القضاء، أما إذا كان الحق المدعى به مستمدا من قرار إداري فإنه لا يمكن تجاوز أجل الطعن بالإلغاء كما هو محدد قانونا.

وحيث أن طلب تسوية الوضعية الفردية موضوع النازلة ليس من شأنه التعرض لقرارات متحصنة، ومن جهة ثانية، فإن المرجعية التي يعتمدها المدعي في طلبه هي مرجعية قانونية تجد سندها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4-2011المنفذ بمقتضى محضر 20 يوليوز 2011 الأمر الذي يبقى معه الدفع المثار غير قائم على أساس.

ثانيا: حول الدفع بعدم قبول دعوى التسوية لعدم انطباقها على وضعية الطاعن لعدم صدور قرار إداري بالتوظيف:

وحيث جاء في قرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ 17 أكتوبر 1996 أن مصطلح “الوضعية الفردية ” كما ورد في الفصل الثامن من القانون رقم 9041 بإحداث محاكم إدارية يشمل جميع الحالات التي تعتري الموظف وهو يعمل مع الإدارة سواء فيما يرجع لترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجوره ومستحقاته.

القاضي الإداري وهو يناقش هذه الوضعية يقتصر على مراقبة مدى احترام الإدارة للمشروعية ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة المعمول بها وهو بذلك لا يوجه أوامر للإدارة ولا يحل محلها ولا يعتبر نفسه رئيسا تسلسليا لها”.

وحيث أن مدلول الوضعية الفردية كما استقر على ذلك قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض جاء على إطلاقه دون تقييد أو حصر، وأنه يشمل جميع الحالات والأوضاع التي تعتري الموظف وهو يعمل في خدمة الإدارة سواء فيها يتعلق بتسميته في وظيفة معينة أو ترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجوره ومستحقاته إلى غير ذلك من الدعاوى التي يمكن أن يقيمها ضد الإدارة من أجل تسوية هاته الوضعية مما ينعكس إيجابا أو سلبا على وضعيته الإدارية أو المادية حسب الأحوال.

وحيث أن طلب تسوية الوضعية يدخل ضمنه مختلف الأوضاع القانونية المؤثرة على تسمية الموظف في الوظيفة من قبيل خطأ الإدارة في عدم التعيين أو الولوج رغم استيفاء الشروط النظامية أو تجاوز المسطرة القانونية في ذلك قبولا أو رفضا بدون وجه حق، والقول بخلاف ذلك، بكون المشرع يخاطب الموظف المعين فيه إهدار للحماية القضائية، وتحصينا لقرار غير مشروع، وفيه أيضا تجاوز للقانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي نظم وضعيات الموظفين إلى جانب وضعيات الولوج للوظيفة، رغم أن الموظف لم يكتسب في هذه الأحوال بعد صفة الموظف، لذلك فإن مدلول الموظف ينصرف إلى الموظف بحسب الطبيعة أو المآل “الموظف المحتمل الخاضع لمسطرة الولوج”.

وحيث من حق الطاعن أن يقاضي الإدارة في نطاق الوضعية الفردية في إطار دعوى القضاء الشامل و لا يكون ملزما بسلوك دعوى الإلغاء.

وحيث بذلك يكون الطعن قد استوفى شروط قبوله من الناحية الشكلية مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتسوية وضعية الطاعنة الفردية المالية بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية وفقا لالتزام الحكومة بالتوظيف المباشر لمحضر 20 يوليوز 2011

حيث دفعت الجهة المدعى عليها بكون التوظيف يتعارض مع مقتضيات قانونية ناسخة للمرسوم المستند إليه صريحة تتعلق بالمساواة في الولوج للوظيفة، والاستحقاق وتكافؤ الفرص فضلا عن أن المحضر المحتج به تشوبه عدة عيوب قانونية.

أولا: حقيقة النسخ المتمسك به:

حيث نص المرسوم الوزاري 2.11.100 الصادر في 8 أبريل 2011 بأنه “بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 دجنبر 2011 يؤذن للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن توظف مباشرة بناء على الشهادات، وخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة، في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11”.

وحيث لا تلغى أو تنسخ القوانين إلا بقوانين لاحقة، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه طبقا للفصل 474 من قانون الالتزامات العقود.

وحيث أن من شروط تحقق النسخ احترام قاعدة الرجعية المكرسة دستوريا وصونها وذلك بأن لا تكون الأوضاع الناشئة في ظل القانون القديم قد استوفت شروطها القانونية، وعرفت طريقها إلى التنفيذ من خلال مرسوم الإدماج.

وحيث أن المرسوم رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4-2011 الذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر في التوظيف بدل المبارة صادر قبل صدور القانون رقم 50.05 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الصادر في 24-2-1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5944 الصادرة بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1432 ( 19 ماي 2011 ) وقبل دخول مرسومه التطبيقي رقم 2.11.621 المتعلق بتنظيم المباريات الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011 , والداخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2012، مما لا مجال معه للحديث عن النسخ وما تعلق به من تعارض التوظيف مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق، لأن قاعدة عدم الرجعية تحصن الأوضاع القانونية والإدارية الناشئة والمنفذة في ظل القانون القديم، لصيرورتها حقوقا مكتسبة لا يقبل المس بها أو التراجع عنها، وتسمو وتتقدم على غيرها من القواعد الدستورية لتعلقه بالنظام العام المطلق، لاتصاله بحسن سير العدالة والإدارة في نفس الوقت، كما أن نظام التوظيف المباشر نفسه لم يقم تمييزا بين المواطنين ولم يخل بقاعدة المساواة أو الاستحقاق طالما أنه مفتوح لجميع حملة الشهادات العلمية المطلوبة المتماثلة مراكزهم القانونية الذين اختاروا الاستفادة منه، ولم يقص فئة على حساب أخرى، وتملك الإدارة في جميع الأحوال الرقابة على تطبيق المحضر وآليات تفعيله على مجموع المواطنين، وتوخى المشرع منه تحقيق عدالة اجتماعية تعزز انخراط الطاقات الشابة والحية في النسيج الاقتصادي والتنموي، وتضمن تقليص الفوارق الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع، لتحقيق السلم الاجتماعي، لأن أكبر تحد يواحهه القانون في العالم المعاصر اليوم هو التحدي الاجتماعي.

وحيث إنه فضلا عن ذلك فحتى الفصل 22 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي يؤكد على أن التوظيف يكون عن المباراة، فإنه ترك إمكانيات أخرى. خارجها، كانت الحكومة، حين التوقيع على المحضر، على علم بمقتضياتها، لذلك حافظت على الاستثناء الذي جاء به المرسوم السالف الذكر، ولم تلغيه كليا.

ثانيا: حول الطبيعة القانونية للمحضر وحجيته القانونية:

وحيث أن نص المحضر التنفيذي للمرسوم السالف الذكر على أنه “تتمة للمبادرة التي اتخذتها حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فيما يتعلق بتدبير ملف حاملي الشواهد العليا الباحثين عن العمل والحاصلين على شواهد: الدكتوراه -دبلوم الدراسات العليا المعمقة – دبلوم الدراسات العليا المتخصصة -الماستر -الماستر
المتخصص -مهندسي الدولة -برسم سنة 2010 وما قبلها، والتي همت إدماج 4304 إطارا بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية كدفعة أولى، وذلك تنفيذا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر في هذا الصدد، والذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر بدل المباراة.

سيتم في نفس الإطار إدماج أطر المجموعات المتبقية التي قدمت لوائحها، وتم حصرها والتأشير عليها من طرف المصالح الوزارية المكلفة بتدبير هذا الملف.

يشرع في عملية الأجرأة بعد تحيين اللوائح بتنسيق بين اللجنة المشرفة على عملية تدبير الملف وممثلي المجموعات، وذلك ابتداء من فاتح نونبر 2011 لتقديمها للمصالح الحكومية قصد برمجة المناصب المالية المخصصة بهذه العملية للقانون المالي لسنة 2012″ “.

وحيث أن المحضر التنفيذي للمرسوم الناص على إدماج المعطلين مشار في طليعته لمؤسسة الوزير الأولو مؤشر عليه بطابعه وموقع عليه من طرف عامل ملحق بولاية جهة الرباط سلا زمور زعير وممثل الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة الممثلين للقطاعات الحكومة، يعد عمل إداري قانوني – يندرج ضمن العرف الإداري الذي درجت الإدارة على إتيانه (الفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود)، ويكتسي شكل عقد إداري بالإدماج الوظيفي المباشر -كما جاء في تصديره بفتح المجال لمشاركة الخواص في إبرام اتفاقيات في إطار مهامها التنظيمية والدستورية، لأن تسيير الشأن العام لم يعد مجالا محتكرا للإدارة، بل أن الحكامة الجيدة للمرفق العمومي تقتضي ضمان المشاركة والتعددية والانفتاح الإيجابي على القطاعات الحية.

وحيث أن المحضر المذكور يكتسي قيمة قانونية لكونه تم التوقيع عليه إبان سريان المرسوم الوزاري الاستثنائي لأبريل  2011 القاضي بالإدماج المباشر لحاملي الشهادات العليا المعطلة وداخل أجله، وقبل دخول المرسوم التطبيقي رقم 2.11.621 المتعلق بتنظيم المباريات الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011 المنفذ للقانون رقم 50.05 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الصادر في 24-2-1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لذلك فالمحضر هو نتاج المرسوم السالف الذكر ومن متعلقاته وآثاره القانونية.

وحيث يعتبر حق الإدماج حقا مكتسبا للمعنيين به لا يجوز المساس به، وهو شيء مسلم به ولا تنازع الإدارة في وجوده، لتعبير الحكومة في أكثر من مناسبة وعلى لسان وزرائها بمن فيهم رئيس الحكومة في أكثر من وسيلة إعلامية عادية أو إلكترونية عن صحة ومشروعية ونفاذ الالتزام بالتوظيف المعلن بمبادرة ملكية سامية، والمعتبر من وجهة نظرها -قبل التراجع عنه بشكل غير قانوني – “تحصيل حاصل وأمر غني عن النقاش، حري بالتفعيل، ،.

وحيث أن من مسلمات النظرية العامة للتصرفات القانونية والتي أقرتها محكمة النقض عدم جواز الدفع ببطلان عمل قانوني من طرف من كان طرفا فيه، حتى لا يستفيد من خطئه أن كان هناك خطأ، لصيرورته دفعا يهم الغير الذي له وحده المصلحة في إثارته.

وحيث أن نعي الإدارة على المحضر بإضافة توقيع بعض المجموعات التي لم توقع عليه، دون أن تستطيع إثبات ذلك بمقبول من خلال الإدلاء بالمحضر الأصلي المحتفظ به لديها، لاسيما وأن طبيعة التفاوض الإداري تقتضي انضمام مجموعات أخرى تمثل حملة الشهادات العليا كلما نجحت المساعي الودية بينها وبين الإدارة، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس.

وحيث إنه لا يعقل إقامة تمييز في الحق في الشغل بين الدفعة الأولى للأطر العليا المعطلة التي استفادت من الإدماج المباشر والدفعة الثانية التي عطل فيها المحضر بدون وجه حق عن إنتاج آثاره القانونية بالمخالفة للقانون ومبادئ المساواة، والأسس الأخلاقية والسياسية الوطنية والدينية لتسيير الشأن العام، والتي تفترض تقوية دعائم دولة المؤسسات ورد الاعتبار لالتزامات الدولة واستمراريتها، ويتروح الثقة في الميثاق الوطني الذي يعتبر القانون جوهره وكيانه الأساسي.

ثالثا: حول طلب تسوية الوضعية الإدارية والمالية:

وحيث أن الدولة القانونية هي التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها – أيا كانت وظائفها أو غاياتها- بقواعد قانونية تعلو عليها، وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، وتردها على أعقابها أن هي جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه – وأيا كان القائمون عليها – لا تعتبر امتيازا شخصيا لمن يتولونها، ولا هي من صنعهم، بل أسستها الإرادة الشعبية المشكلة لمجموع المواطنين على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد آمرة لا يجوز النزول عنها. ومن ثم تكون هذه القواعد قيدا على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها، لذلك لا يمكنها أن تتصرف إلا في حدود أحكام القانون، ما دامت هذه الأحكام قائمة ولم تلغ أو تعدل وفقا للشكليات وللإجراءات المحددة بالنصوص القانونية، لكون الدولة عندما تضع قواعد ملزمة للأفراد لا بد أن تلتزم هي بها في نفس الوقت، والا كنا إزاء فرض في غاية الغرابة: وجود قواعد قانونية في النظام القانوني ملزمة وغير ملزمة في نفس الوقت، لكون القانون ليس في ذاته غاية، وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية، وهي ضمان المشروعية القانونية لسير المؤسسات وتحقيق أهداف المجتمع، وبغير ذلك تحل الفوضى وتتعرض ماهية دولة المؤسسات للانهيار.

وحيث أن رفض الإدارة في شخص رئيس الحكومة تنفيذ المرسوم الوزاري، باعتباره التزام دولة بالتوظيف، لا نقاش حول دستوريته، بالشكل المتعرض له آنفا، موضوع المحضر المتعلق بإدماج الطاعن – المنتمي إلى المجموعة الموقعة عليه – المباشر في التوظيف منذ فاتح نونبر 2011، وعدم برمجة المناصب المالية المخصصة بهذه العملية للقانون المالي لسنة 2012، والمحددة في 4304 منصبا في المحضر التنفيذي للمرسوم المذكور، يشكل إخلالا منها بالتزام قانوني، قطعته على نفسها “تشريعا وتنفيذا” بمليء إرادتها الذاتية، ومخالفة لقواعد الحكامة الجيدة لسير واستمرارية المرفق العمومي التي تقتضي إعلاء منطق احترام القانون، والالتزام بالتعهدات من طرف الحاكمين أيا كانت مراكزهم وشخوصهم قبل المحكومين لتشكل النموذج الأعلى المحتذى به في التمسك بالشرعية.

وحيث أن الهدف الرئيسي من إخضاع الدولة للقانون وللرقابة القضائية هو تأمين الحماية لحقوق وحريات الأفراد ضد تعسف السلطات العامة، وخصوصا السلطة التنفيذية، ولذلك فإنه يفترض في دولة القانون ضمان حقوق وحريات الأفراد.

وحيث أن أغلب الدساتير الحديثة للدول تنص على كفالة هذه الحقوق والحريات وبالتدخل الإيجابي لكفالتها وتنميتها، ومنها الحق الدستوري في الشغل وتقلد الوظائف العمومية -المعتبر جزءا أصيلا من الكرامة الإنسانية، وتفعيلا لمبادئ المواطنة الحقة –الذي نصت عليه المواثيق الدولية (البند الأول من المادة، 21، المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 25 (ج) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلانات المنظمة الدولية للشغل، ومقررات المنظمة العربية للشغل).

وحيث يعتبر الحق في العمل ضمن حقوق الإنسان وفي مقدمتها، سواء في الشريعة الإسلامية أو الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، باعتباره من الجيل الأول لحقوق الإنسان والأرضية الصلبة لممارسة باقي الحقوق، حيث لا يمكن إغفال أهمية العمل في حياة كل إنسان، فالعمل هو العنصر المجدد لوجود الإنسان، وتحقيق ذاته وشخصيته وممارسة حياته وإشباع احتياجاته، وهو مصدر الكرامة الشخصية والاستقرار الاجتماعي، كما أن العمل له نفس الأهمية في قيام الحضارة الإنسانية والمحافظة عليها بل وتقدمها، وأحد الشروط اللازمة للتنمية ومواجهة الفقر، والاستقرار والأمن والسلام في العالم، وقد ارتبط العمل بالعدالة الاجتماعية باعتباره وسيلة للإنتاج وللتوزيع في ذات الوقت، فالعمل هو مصدر الثروة وإنتاجها، وبه يمكن توزيع عوائد الثروة وقياس عدالة توزيعها، “إذا أردت السلام.. فازرع عدلا” هكذا حفرت تلك الكلمات على حجر أساس بناء منظمة العمل الدولية، باعتبار أن العدل الاجتماعي ليس منحة، ولا هبة، ولكنه شرط لازم لاستقرار السلم الاجتماعي، وقد حرص دستور المنظمة الدولية على تأكيد هذا المعنى، فجاء فيه: “لا سبيل إلى إقامة سلام عالمي ودائم إلا على أساس من العدالة الاجتماعية “.

وحيث أن من المقرر أن كل قاعدة قانونية لا تحترم، إنما تفقد مقوماتها باعتبارها كذلك، فلا يستقيم بنيانها، وكان عدم تطبيقها في شأن المشمولين بحكمها،. لا يلتئم ومفهوم الدولة القانونية التي لا يتصور وجودها ولا مشروعية مباشرتها لسلطاتها، بعيدا عن خضوعها للقانون وسموه عليها باعتباره قيدا على كل تصرفاتها، والتي تتطلب من القاضي الإداري أن يحافظ على احترام الشرعية وسيادة القانون باعتباره ضمير المجتمع وآماله، وأن يصون الحريات و الحقوق وعلى رأسها الحق في الشغل أو الحق في تقلد الوظائف العمومية في أحكامه واجتهاداته، لأنه لا يعقل أن تسجل في سجلات الإدارة فبالأحرى سجلات المحكمة وتذكر أنه في يوما عطلت المحكمة أو تنكرت لطلب تنفيذ التزام قانوني مشروع للدولة بالإدماج المباشر في التوظيف وتسوية الوضعية صدر في مجلس وزاري براسة الملك الحكم بين السلطات، ونفذ بمحضر رسمي موقع عليه كما جاء في طليعته بتوجيهات ومبادرة من جلالته والحكومة، ويشمل إدماج فئات وأطر عريضة فاعلة وكفأه في النسيج الاجتماعي والوطني للدولة.

وحيث أن عدم انضباط الإدارة لمقتضيات القانون الناص على التوظيف المباشر، وللقواعد الدستورية الوطنية والدولية المتصلة بالحق في الشغل يحتم الحكم عليها باتخاذ إجراءات التسوية العاجلة والفورية للوضعية الإدارية والمالية للمدعي وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4-2011 موضوع محضر 20 يوليوز 2011.

وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

المنطوق

وتطبيقا للفصول 110 و 117 و 118 من الدستور، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، والمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4-2011، والقانون رقم 50.05 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الصادر في 24-2-1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم التطبيقي رقم 2.11.621 المتعلق بتنظيم المباريات الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب

وفي الموضوع: بالحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي، وذلك بإدماجه في سلك الوظيفة العمومية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 2011-4-8 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011، مع الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس المقرر كاتب الضبط.

المحكمة الإدارية بالرباط

قسم القضاء الشامل

تسوية الوضعية الفردية

بتاريخ 24 ماي 2013

ملف رقم: 107/8/2013

القاعدة:

الصفة – اندراج الطلب ضمن تسوية الوضعية – نظرية الموظف بالمآل – قضاء الإلزام – إلزام الإدارة قضاء بالتسوية تفعيلا للمرسوم ومحضره التنفيذي – عدم جواز ترك تنفيذ الالتزامات على محض إرادة الإدارة المدينة بالالتزام -عدم جواز الدفع ببطلان عمل كانوني من صنع الإدارة – اعتداء مادي على حق أساسي في الشغل – خرق الدستور والقانون وقواعد الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية – نعم.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ الخميس 20 ذي الحجة 1434 الموافق ل 24 أكتوبر 2013 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:

محمد الهيني…………………………..رئيسا ومقررا

أمينة ناوني……………………………..عضوا

معاذ العبودي……………………..عضوا

بحضور السيد سعيد المرتضي………….. مفوضا ملكيا

بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى…. كاتبة الضبط

الحكم الاتي نصه

بين: السيدة………………والجاعلة محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ النقيب

محمد زيان المحامي بهيئة الرباط……………………………………. من جهة

وبين: – الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط

-وزارة الداخلية الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط

-وزارة الاقتصاد والمالية الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط

-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية بمكاتبه بالرباط

– الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.

-ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير في شخص الوالي بمكاتبه بالرباط ينوب عنها الأستاذ العربي الغرمول المحامي بهيئة الرباط………………………..من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ بتاريخ 8 يوليوز 2013 المؤدى عنه الرسوم القضائية والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها حاصلة على دبلوم ماستر، وبتاريخ 8 أبريل 2011 صدر مرسوم بالجريدة الرسمية عدد 5933يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات، ويأذن من خلاله للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن توظف مباشرة بناء على الشهادات، وخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11، وأنها مسجلة بلوائح التوظيف التي تضم حاملي الشهادات العليا المعطلة (مجموعة الوفاء الوطنية) غير أنها فوجئت بإقصاء مجموعتها من التوظيف المباشر الذي تعهدت به الحكومة، وأن الإدارة لم تحترم مبدأ استمرارية المرفق العام، كما أن رئيس الحكومة رفض تنفيذ ما التزم به نظيره السابق الذي قام بالتوقيع على محضر 20 يوليوز 2011 إلى جانب وزير تحديث القطاعات العامة الذي تعهد من خلاله بإدماج حاملي الشهادات في أسلاك الوظيفة العمومية، ونظرا لكون هذا المحضر الموقع من طرف كل الأطراف المعنية قد تم بتاريخ 20 يوليوز 2011 وأن المجموعة المنضوية في إطارها تعد من بين المجموعات الموقعة عليه، واسمها مدرج بلائحة المعطلين المؤشر عليها من طرف الوزير الأول ووالي جهة الرباط سلا زمور زعير، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، وأنه لا مجال للاحتجاج بالقانون رقم 05.50 ونسخ أحكامه للقوانين السابقة على اعتبار أن هذا الأخير المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وقبل دخول المرسوم التطبيقي رقم 2.11.621 المتعلق بالمباريات الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011 والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2012، ولكون المحضر كان قانونيا، واللائحة المؤشر عليها توجد بها كل أسماء المجموعات الموقعة على المحضر المذكور، وأمام رفض الإدارة القيام بالتوظيف المتعهد به، وعدم برمجة المناصب المالية المخصصة لهذه العملية بالقانون المالي لسنة 2012، لأجل ذلك، تلتمس الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة باتخاذ كل الإجراءات القانونية الخاصة بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وإدماجها في أسلاك الوظيفة العمومية، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفق المرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز  2011 وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل مع الصائر، وأرفق المقال بصور طبق الأصل لشهادة جامعية، ومحضر 20 يوليوز ولائحة المعطلين للمجموعة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائية للمملكة بصفته هذه ونيابة عن رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ووالي جهة الرباط سلا زمور زعير عامل عمالة الرباط، المؤشر عليها بتاريخ 17 سبتمبر 2013 والتي التمس فيها أساسا
عدم قبول الدعوى لكونها أدرجت في غير المسلك المقرر لها قانونا، لكون مطالب المدعي لا تسمح بالقول بأنها تندرج في إطار دعاوى الوضعية الفردية التي تخاطب الموظفين والعاملين في مرافق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، ولعدم جواز توجيه أوامر للإدارة ولانعدام صفة المدعي في رفع دعواه الحالية، حيث ورد في المحضر المؤرخ في 20 يوليوز 2011 أنه: “سيتم في نفس الإطار إدماج أطر المجموعات المتبقية التي قدمت لوائحها وتم حصرها والتأشير عليها من طرف المصالح الوزارية المكلفة بتدبير هذا الملف. يشرع في عملية الأجرأة بعد تحيين اللوائح بتنسيق بين اللجنة المشرفة على عملية تدبير الملف وممثلي المجموعات وذلك ابتداء من فاتح نونبر 2011 بتقديمها للمصالح الحكومية قصد برمجة المناصب
المالية الخاصة بهذه العملية للقانون المالي لسنة 2012 ” ” مما يدل على أن اللائحة المدلى بها من طرف المدعي غير محينه وغير مؤشر عليها، ولم يتم حصرها من طرف الإدارة، مما تبقى معه صفة المدعي غير ثابتة ما دام أن الصفة يجب أن تستمد من حق شخصي معترف به ومركز قانوني فردي ناشئ ومستكمل لشروطه، واحتياطيا من حيث الموضوع التصريح
برفض الطلب على اعتبار أن المقتضيات التنظيمية التي يرتكز عليها المدعي طالها النسخ وحلت محلها مقتضيات تشريعية وتنظيمية واجبة التطبيق، وهي المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 22 من قانون الوظيفة العمومية التي نسخت المرسوم رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 08/04/ 2011 ابتداء من تاريخ 19 ماي 2011، ولكون طلب المدعي يمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المقرر دستوريا، فضلا على أن الفصل 6 من الدستور اعتبر أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين متساوون أمامه، وأن المحضر المحتج به من لدن المدعي لا يسعف في القول بقيام التزام بتوظيفه طالما أن المحضر غير موقع من طرف رئيس الحكومة، ويتعارض ومقتضيات الفصل 22 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي لا يسمح بالتوظيف المباشر في الأسلاك العمومية، وإنما يوجب اجتياز المباراة.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4-10-2013 والتي تلتمس فيها إخراجها من الدعوى لانتفاء علاقتها بالنزاع.

وبناء على عرض القضية بجلسة 10-10-2013 حضر خلالها نواب الأطراف، والتمس ممثل الوكالة القضائية للمملكة إمهاله للتعقيب على ملتمس الإخراج، وأكد باقي الأطراف ما سبق، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية الرامية للاستجابة للطلب فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

التعليل

وبحد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث دفعت الوكالة القضائية للمملكة بعدم قبول الطلب للسببين التاليين تتولى المحكمة ترتيب الإجابة عنهما وفق الشكل القانوني التالي – بخلاف الشكل المقدم بهما – :

أولا: انعدام صفة المدعي.

تانيا: ورود الطلب على غير المسلك والصيغة المتطلبة قانونا.

أولا: حول الدفع بانعدام الصفة:

حيث دفعت الجهة المدعى عليها أن صفة المدعي غير ثابتة، طالما أن اللائحة المدلى بها من طرف المدعي غير محينه وغير مؤشر عليها ولم يتم حصرها من طرف الإدارة، طبقا لما ورد في المحضر المؤرخ في 20 يوليوز 2011.

وحيث أن الصفة هي علاقة الشخص رافع الدعوى بالحق موضوع التداعي، بنسبة الحق إليه، يستمدها من كونه صاحب الحق.

وحيث أن ثبوت توافر المدعي على الشروط المطلوبة لاستحقاق الحق موضوع دعوى التسوية من حيث الشهادة المطلوبة وورود اسمه ضم لائحة المعنيين بالتوظيف المباشر المؤشر عليها من طرف الإدارة، يجعله ذات صفة ومصلحة أكيدة للتقاضي بشأنه.

وحيث أن الدفع بكون اللائحة غير محينه وغير مكتملة الإجراءات الملزمة بالنسبة للحكومة مصدرة المحضر، دفع يهم تقصير الإدارة نفسها مثيرته عن اتخاذ مثل الإجراءات موضوع النعي لا صفة للمدعي في سلوكها باعتبارها إجراءات إدارية من صميم الاختصاص الحصري للإدارة، مما يكون معه الدفع غير جدي وجدير بعدم الالتفات إليه.

ثانيا: حول الدفع باندراج الطلب في غير المسلك المقرر قانونا:

حيث دفعت الجهة المدعى عليها بكون الطلب لا يندرج في إطار دعاوى الوضعية الفردية التي تخاطب فقط الموظفين والعاملين في مرافق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

وحيث أن التساؤلات الذي تطرحها النازلة تتمحور حول:

هل دعوى تسوية الوضعية الفردية تخاطب فقط الموظفين المعينين؟، وهل عدم صدور قرار إداري فردي بالتوظيف مانع من قبول دعوى التسوية؟ وما هي الدعوى التي تؤطرها مثل هذه النوازل؟ أي حول كيفية تنزيل هذا الحق على أرض الواقع، وذلك بواسطة المسطرة المقررة في قانون الوظيفة العمومية حالة تردد الإدارة أو تلكؤها في إصدار مثل هذا القرار رغم ثبوت الحق فيه قانونا؟ طالما أنه لا يجوز قانونا وفقها وقضاء ترك تنفيذ الالتزام على محض إرادة الإدارة “المدينة “، وما هي ضمانات حماية حقوق الدائن بالالتزام؟.

وحيث يقصد بمصطلح الموظف العمومي، حسب ما جاء في الفصل الثاني من النظام الأساسي للوظيفة العمومية: ” كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة “.

وحيث أن نجاح المترشح للمبارة أو قبوله في مسطرة الانتقاء وتعنت الإدارة في عدم إصدار قرار بتعيينه أو صدور قرار تنظيمي بإدماج المعطلين في صورة مرسوم صادر بتاريخ 8-4-2011 وامتناع عن الإدارة عن تفعيله رغم توقيعها على محضر تنفيذي له، يطرح آلية ترتيب الآثار القانونية على هذا الامتناع التي لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا من خلال مسطرة التسوية، لأن دعوى الإلغاء قاصرة عن ترتيب الآثار المطلوبة، لأنها ليست من دعاوى الإلزام ؟.

1 حول ماهية ونطاق دعوى التسوية:

حيث جاء في قرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ 17 أكتوبر 1996″ ” أن مصطلح “الوضعية الفردية ” كما ورد في الفصل الثامن من القانون رقم 90-41 بإحداث محاكم إدارية يشمل جميع الحالات التي تعتري الموظف وهو يعمل مع الإدارة سواء فيما يرجع لترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجوره ومستحقاته.

القاضي الإداري وهو يناقش هذه الوضعية يقتصر على مراقبة مدى احترام الإدارة للمشروعية ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة المعمول بها وهو بذلك لا يوجه أوامر للإدارة ولا يحل محلها ولا يعتبر نفسه رئيسا تسلسليا لها”.

إن مدلول الوضعية الفردية كما استقر على ذلك قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض جاء على إطلاقه دون تقييد أو حصر، وأنه يشمل جميع الحالات والأوضاع التي تعتري الموظف وهو يعمل في خدمة الإدارة سواء فيها يتعلق بتسميته في وظيفة معينة أو ترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجوره ومستحقاته إلى غير ذلك من الدعاوى التي يمكن أن يقيمها ضد الإدارة من أجل تسوية هاته الوضعية مما ينعكس إيجابا أو سلبا على وضعيته الإدارية أو المادية حسب الأحوال.

وحيث أن طلب تسوية الوضعية يدخل ضمنه مختلف الأوضاع القانونية المؤثرة على تسمية الموظف في الوظيفة من قبيل خطأ الإدارة في عدم التعيين رغم النجاح “يراجع بشأن هذه الحالة التظلم الوارد بتقرير مؤسسة وسيط المملكة لسنة 2012 الصفحة 69 المنشور بالموقع الإلكتروني للمؤسسة ” أو عدم الولوج رغم استيفاء الشروط النظامية أو تجاوز المسطرة القانونية في ذلك قبولا أو رفضا بدون وجه حق، والقول بخلاف ذلك، بكون المشرع يخاطب الموظف المعين فيه إهدار للحماية القضائية، وتحصينا لقرار غير مشروع، وفيه أيضا تجاوز للقانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي نظم وضعيات الموظفين إلى جانب وضعيات الولوج للوظيفة وأطلق عليها “التوظيف” ( الباب الرابع من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المعنون ب” الانخراط في الوظيفة العمومية -الجزء الأول: التوظيف” الفصل 21 وما يليه منه)، رغم أن الموظف لم يكتسب في هذه الأحوال بعد صفة الموظف، لذلك فإن مدلول الموظف ينصرف إلى الموظف بحسب الطبيعة أو المآل “الموظف الخاضع لمسطرة الولوج “، لذلك فإن من حق الطاعن أن يقاضي الإدارة في نطاق الوضعية الفردية في
إطار دعوى القضاء الشامل و لا يكون ملزما بسلوك دعوى الإلغاء.

2 نظرية الموظف بالمآل:

حيث أكد اجتهاد هذه المحكمة نظرية الموظف بالمآل بموجب حكم حديث رقم: 1904 صادر بتاريخ 23-5-2013 ملف رقم: 75/5/2013 جاء فيه” حيث أسست المدعية الطلب على واقعة حرمانها من حق الولوج إلى مسلك تأهيل أساتذة التعليم التأهيلي برسم المرسوم الدراسي 2013-2012 لكونها اجتازت المباراة المذكورة وصنفت في المرتبة الثانية ضمن لائحة الانتظار حسب الاستحقاق الثابت من ملحق اللائحة النهائية للناجحين في الاختبارات والشفوية وذلك بعد انسحاب بعض المرشحين الناجحين في المباراة.

وحيث تبعا للمرسوم المنظم لمباريات التوظيف في المناصب العمومية والضمانات المقررة للمتبارين تكون لائحة الانتظار والأشخاص المرتبين فيها حسب الاستحقاق ضمن الناجحين بمجرد تخلي أحد المرشحين الناجحين في المبارة ضمن اللائحة النهائية، ولا يحتاج تعويضه إلى أي إجراء أو شرط باعتباره حقا مقررا بقوة القانون، مع وجوب احترام ترتيب لائحة الاستحقاق تطبيقا لمبدأ المساواة وحيث أن تأخر الإدارة في استدعاء المدعية لتعويض الناجحين المنسحبين من المنصب تتحمله مسؤوليته القانونية، ولا يمكن أن ينهض مبررا لحرمانها من الحق في تقلد الوظائف العمومية طبقا للفصل 31 من الدستور، طالما أنه يمكنها إجراء تكوين سريع لفائدتها، لأن حقها حق أكيد وثابت قانونا وليس مجرد حق محتمل، يتوقف تنزيله على أرض الواقع مباشرة الإدارة لإجراءات تفعيله إداريا وماليا، مما يكون معه المقرر المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وواجب الإلغاء وطلب تسوية الوضعية الفردية والمالية مؤسس مما يتعين معه الاستجابة له”.

وحيث لئن كان الاجتهاد القضائي الإداري المقارن ولاسيما قضاء مجلس الدولة الفرنسي لم يعرف النظرية المذكورة فذلك راجع بصفة أساسية لعدم وجود مثل هذه المسلكيات الإدارية المناقضة في جوهرها للشرعية، لأنه لا يتصور عقلا ولا منطقا هنالك التحلل من تنفيذ الالتزامات الإدارية والوظيفية.

3 حول أجل رفع الدعوى:

حيث استقر اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن مناط التمييز بين دعوى قضاء الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرافق العامة هو مصدر الحق المطالب به، وعليه فإذا كان هذا الحق يجد سنده في القانون مباشرة بحيث يقتصر دور الإدارة على تطبيق القانون على حالة من يعنيه الأمر كإجراء تنفيذي
فقط فإن المنازعة في هذه الحالة تصنف ضمن القضاء الشامل كما في نازلة الحال، ودون أن يكون صاحب الشأن مقيدا بأي أجل قصد اللجوء إلى القضاء، أما إذا كان الحق المدعى به مستمدا من قرار إداري فإنه لا يمكن تجاوز أجل الطعن بالإلغاء كما هو محدد قانونا.

وحيث أن طلب تسوية الوضعية الفردية موضوع النازلة ليس من شأنه التعرض لقرارات متحصنة، ومن جهة ثانية، فإن المرجعية التي يعتمدها المدعي في طلبه هي مرجعية قانونية تجد سندها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4-2011 المنفذ بمقتضى محضر 20 يوليوز 2011 الأمر الذي يبقى معه الدفع المثار غير قائم على أساس.

4 طبيعة النص التنظيمي وأنشاء المراكز القانونية الفردية:

حيث أن مفهوم دعوى التسوية كما حددته الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لا يقتصر على حالة معينة بذاتها والأوضاع التي ساقتها القرارات المتواترة لها تترك الباب مفتوحا لاستيعاب أي دعوى إدارية هادفة إلى استكمال الإجراءات الإدارية والمالية المستمدة من نص المرسوم أي من القانون الذي تكفل بالتنصيص على المناصب المالية وتوفيرها في ميزانية 2012 وحيث أن المنازعة الحالية تتأسس على مرسوم يكتسي صبغة قرار إداري تنظيمي تحصن من الطعن بمرور أجل الشهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الحاصل بتاريخ 2011-4-8، والذي أضحى بموجب ذلك نافدا بذاته دون أن يتوقف على إجراءات أخرى التي تعتبر في الحقيقة مجرد إجراء كاشف لوضعية قانونية مقررة سلفا وليس منشئ، ويمنع ويحظر سحبه، لأن ذلك يعتبر مساس بمبدأ الحقوق المكتسبة وما تفرضه من استقرار الأوضاع الإدارية والثقة التي ينشدها الأطراف منه.

وحيث أن الدفع بكون المرسوم رقم 2.11.100 المؤرخ في 8 أبريل 2011 لا يعطي المدعي أي مركز باعتباره نصا تنظيميا عاما لا ينشئ مراكز قانونية فردية وحقوقا مكتسبة في ظل غياب قرار فردي يهم المدعي صادرا تطبيقا وأعمالا له، يبقى دفعا غير مؤسس لأن هناك فرق بين المرسوم “المفتوح”، أي المنشئ لمركز قانوني مباشر القابل للتطبيق بقوة القانون على من يعنيهم الأمر كما هو الحال مع مرسوم التوظيف المباشر، والمرسوم “المقيد” القابل للتطبيق وفق شروط معينة قد لا تتوافر في جميع طوائف المعنيين به، وفي جميع الأحوال فإن تفعيل المرسوم بمحضر تنفيذي له وإرفاقه بلوائح إسمية مؤشر عليها من طرف رئيس الحكومة يماثل أن لم يسمو عن أي قرار إداري فردي معلق على محض إرادة الإدارة أن شاءت أفرجت عنه وان شاءت أغلقت بابه بدون ضابط ولا معيار قانوني إلا مشيئتها، لذلك ابتكر القضاء الإداري نظرية الموظف بالمآل المعتبرة دعوى تسوية وضعية فردية خاصة تجد تطبيقاتها في دعوى قضاء الإلزام المستقر عليها لدى هذه المحكمة المعتبرة آلية للشرعية والمشروعية وضمان سيادة القانون باعتباره ركيزة لدولة الحق والقانون، طالما أن مجال الدعوى الطبيعي هو القضاء الشامل، لأنه لا يمكن إجبار المتقاضي على سلوك دعوى أخرى بعينها متى كانت لا تسعف في تحقيق النفاذ المباشر لقول القانون وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض.

5 طبيعة دعاوى التسوية: قضاء الإلزام

حيث استقر اتجاه هذه المحكمة المؤيد فقها على اعتبار دعوى تسوية الوضعية الفردية ضمن دعاوى الإلزام، إذ جاء في حكمها الصادر عن ذات الغرفة بتاريخ 27 يونيو 2013 في الملف رقم 229/12/2013: “إن طلب الحكم على الإدارة يندرج ضمن قضاء الإلزام، المعتبر من دعاوى القضاء الشامل الهادفة إلى إلزام الإدارة قضاء بتطبيق القانون على مركز المعني الذاتي وإقرار حقوقه المدنية المعترف بها، وقول القانون في شأن وضعيته والتي تقتضي حكما يكشفها ويقرها، لأن تكييف المنازعة الإدارية وفقا للمعيار القضائي والفقهي الحديث يجد أساسه في تطبيق قواعد القانون العام، بحيث لا يكون المدعي ملزما بسلوك دعوى الإلغاء طبقا لقاعدة الخيار أو الجمع التي استقر عليها قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، ولا يمكن أن يعتبر ذلك حلولا محل الإدارة… احتراما لقواعد فصل السلط، وتمسكا بقواعد المشروعية التي تقتضي إعلاء منطق احترام القانون من قبل الحاكمين قبل المحكومين، لأن حضر توجيه الأوامر للإدارة مجاله قضاء الإلغاء وليس القضاء الشامل، تبعا لقاعدة عدم جواز ترك تنفيذ الالتزامات على محض إرادة المدين المستمدة من قواعد العدل والإنصاف التي تفترض الخضوع للقانون والالتزام به بأمر من السلطة القضائية الحامية الطبيعية للحقوق والحريات”.

وحيث استقر العمل القضائي على أن القاضي الإداري وهو يناقش نزاعات الوضعية الفردية فإنه يراقب مدى احترام الإدارة للمشروعية، ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة المعمول بها تجاه موظفيها ومستخدمي المرافق العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، ولا يوجه أوامر للإدارة ولا يحل محلها ولا يعتبر نفسه رئيسا تسلسليا لها، وإنما يفحص العناصر المفروضة عليه للتأكد مما إذا كانت التسوية المطلوبة مشروعة ولها ما يبررها، تاركا للإدارة نفسها أمر تنفيذ الآثار القانونية الواجب ترتيبها على الحكم الذي سيصدره في النازلة والذي يعاين من خلاله توفر أو عدم توفر شروط التسوية المطلوبة.- قرار محكمة النقض عدد 734 الصادر بتاريخ 1997/07/10 في الملفين رقم 95/569 ورقم 95/570.

6 – طبيعة الحكم القضائي وأتره:

حيث إنه في نازلة الحال وطالما أن مصدر الحق المتنازع بشأنه يجد سنده في القانون أي المرسوم المؤرخ في 8 أبريل 2011 وأن الدعوى المتعلقة بالوضعية الفردية تندرج ضمن ولاية القضاء الشامل، كما تم بسطها وتحليلها أعلاه، ولما يقدمه هذا الأخير من حماية قضائية، رهين باضطلاع القاضي الإداري بدوره الخلاق والمنشئ في هاته الخصومة المتميزة بقيامها بين أطراف غير متكافئة المراكز القانونية، بل قضاؤها بإصلاح المراكز الذاتية التي نشأت حيادا على القانون، وتوجيه الأوامر إلى الإدارة بإلزام تنفيذ مقتضيات أحكامها، تحقيقا للأمن القانوني والقضائي، خلافا لتلك النظرية المهجورة التي تمنع مثل هذا التدخل، والحال أن الحكم على الإدارة بهاته المبادئ قد فقدت بريقها حتى في بلد نشأتها بفرنسا، فضلا على ما استقر عليه قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، لأن المحظور ليس توجيه الأوامر لكون الأحكام بطبيعتها تصدر في شكل أوامر أو أحكام ملزمة للإدارة بنص الفصل 126 من الدستور وتستهدف الحماية القضائية للحقوق والحريات طبقا للفصل 118 من الدستور الناص على أن “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون… “، وإنما المحظور حقا هو الحلول محل الإدارة في تنفيذ قراراتها وهو ما ينأى عنه الحكم، لأنه ليست من صلاحيته إحداث مناصب أو فرض نفقات مالية.

وحيث بذلك يكون الطعن قد استوفى شروط قبوله من الناحية الشكلية لتهاتر الدفوع موضوعه تباعا لفقد ركن الجدية مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخاذ كل الإجراءات القانونية المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي، وذلك بتوظيفه المباشر ودون إجراء مباراة في أسلاك الوظيفة العمومية في إطار ميزانية سنة 2012 بناء على الشهادة التي يتوفر عليها تنفيذا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 بتاريخ 2011/04/08 وكذا محضر الاتفاق الموقع في 20/07/2011 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.

وحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بالدفوع الموضوعية التالية:

أولا: الدفع بالنسخ لكون المقتضيات التنظيمية التي يرتكز عليها المدعي طالها النسخ وحلت محلها مقتضيات تشريعية وتنظيمية واجبة التطبيق وهي المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 22 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي نسخت المرسوم رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 2011/04/08 ابتداء من تاريخ 19 ماي 2011.


تانيا: الدفع بخرق مبدأ المساواة لكون طلب المدعي يمس بالمبدأ وبتكافؤ الفرص المقرر دستوريا.

ثالثا: الدفع بانعدام حجية المحضر لكونه لا يسعف في القول بقيام التزام بالتوظيف.

أولا: الدفع بالنسخ وبالتراتبية

أ حول الدفع بالنسخ

حيث نص المرسوم الوزاري 100-11-2 الصادر في 8 أبريل 2011 بأنه “بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 دجنبر 2011 يؤذن للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن توظف مباشرة بناء على الشهادات، وخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة، في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11”.

وحيث لا تلغى أو تنسخ القوانين إلا بقوانين لاحقة، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه طبقا للفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث أن من شروط تحقق النسخ احترام قاعدة الرجعية المكرسة دستوريا وصونها وذلك بأن لا تكون الأوضاع الناشئة في ظل القانون القديم قد استوفت شروطها القانونية، وعرفت طريقها إلى التنفيذ من خلال مرسوم الإدماج.

وحيث أن المرسوم رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4-2011 الذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر في التوظيف بدل المبارة صادر قبل صدور القانون رقم 50.05 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الصادر في 24-2-1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5944 الصادرة بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1432 (19 ماي 2011) وقبل دخول مرسومه التطبيقي رقم 2.11.621 المتعلق بتنظيم المباريات الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011، والداخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2012، مما لا مجال معه للحديث عن النسخ وما تعلق به من تعارض التوظيف مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق، لأن قاعدة عدم الرجعية تحصن الأوضاع القانونية والإدارية الناشئة والمنفذة في ظل القانون القديم، لصيرورتها حقوقا مكتسبة لا يقبل المس بها أو التراجع عنها، وتسمو وتتقدم على غيرها من القواعد الدستورية لتعلقه بالنظام العام المطلق، لاتصاله بحسن سير العدالة والإدارة في نفس الوقت.

وحيث إنه فضلا عن ذلك فحتى الفصل 22 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي يؤكد على أن التوظيف يكون عن المباراة، فإنه ترك إمكانيات أخرى. خارجها، كانت الحكومة، حين التوقيع على المحضر، على علم بمقتضياتها، لذلك حافظت على الاستثناء الذي جاء به المرسوم السالف الذكر، ولم تلغيه كليا، ولا أدل على ذلك استعمال مصطلح “ولاسيما” الذي يدل لغة واصطلاحا على التخصيص وليس الحصر، ولا يمكن تبعا لذلك إلقاء تبعة صياغة النصوص القانونية على القاضي، لأنها من وظائف المشرع، فضلا عن أن المحكمة تطبق القانون النافذ وقت نشوء الحق محل المنازعة، وليس من صلاحيتها النظر في اعتبارات ملاءمة النصوص أو التعقيب عليها.

ب  حول الدفع بمبدأ تراتبية القاعدة القانونية:

حيث دفعت الجهة المدعى عليها بأن النص التشريعي الصادر عن نواب الأمة يعلو ويسمو على المراسيم وعلى غيرها من القرارات الوزارية ولا يمكن الركون إلى النص الأدنى لمخالفة النص الأعلى منه درجة.

وحيث ينص الفصل 6 من الدستور الجديد على أن ” القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.

تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.

ليس للقانون أثر رجعي”.

وحيث أن بيان الصيرورة الزمنية لتطبيق المرسوم المفعل خلالها بمحضر تنفيذي له بالشكل المتعرض له آنفا يجعل القانون رقم 50.05 وما استتبعه من مرسومه التطبيقي لاحق له ولا يتناول حقبته والأوضاع القانونية الناشئة ظله طبقا لمبدأ عدم الرجعية المكرس دستوريا، وليس هناك بالتالي أي تناقض معه، لأن التناقض هو ورود الإثبات والنفي بخصوص القانون المؤسس للحقوق على محل واحد وفي زمن واحد، وبذلك تكون قاعدة التراتبية التي تقتضي وجود ترابط واتحاد زمني في سريان القواعد القانونية وأنشاء آثارها – لا تنفيذ مقتضياتها- بشكل يترتب عنه حكم القاعدتين المتزامنتين معا لوضعية واحدة غير متعاقبة بشكل يجعل القاعدة الأعلى ناسخة للقاعدة الأدنى، وهو ما لا يتوافر بخصوص مرسوم 8 أبريل 2011، مما يكون معه الدفع غير مؤسس وحليفه الرد، لاتحاد الترابية بلزوم خضوع الإدارة لأحكام القانون مما لا يمكن معه استحضار الفقرة الثالثة وتجاهل الفقرة القاعدية الأولى في نفس الوقت لترابطهما شكلا وجوهرا.

ثانيا: حول الدفع بإخلال التوظيف المباشر بمبدأ المساواة

حيث دفعت الجهة المدعى عليها بأن تطبيق مضمون محضر 20 يوليوز سيسقط الحكومة في خرق مبدأ المساواة، لاسيما وأن المحضر وقع في ظل مرسوم التوظيف المباشر المطابق للدستور وخاصة الفصل السادس منه الذي ينص على مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون.

وحيث استقر اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في أكثر من قرار ونازلة على أنه “من الواجب على السلطة الإدارية أن تسوي في المعاملة بين المواطنين إذا اتحدت ظروفهم فيما منحها المشرع من سلطة تصريف وضعياتهم، فلا تعطي حقا أو مركزا لأحدهم ثم تحرم غيرهم منه متى تماثلت ظروفهم”

وحيث إنه لا يعقل إقامة تمييز في الحق في الشغل بين الدفعة الأولى للأطر العليا المعطلة التي استفادت من الإدماج المباشر والدفعة الثانية التي عطل فيها المحضر بدون وجه حق عن إنتاج آثاره القانونية بالمخالفة للقانون ومبادئ المساواة، والأسس الأخلاقية والسياسية الوطنية والدينية لتسيير الشأن العام، والتي تفترض تقوية دعائم دولة المؤسسات ورد الاعتبار لالتزامات الإدارة واستمراريتها وما يفرضه حسن النية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها بصرف النظر عن الاعتبار الشخصي، من أجل بلوغ المصلحة العامة المثلى والفضلى، وإذكاء روح الثقة في الميثاق الدستوري الوطني الذي يعتبر احترام القانون وسموه جوهره وكيانه الأساسي، لأن سلطة تسيير الشأن العام ليست امتيازا شخصيا لمن يتولاه، بل هي مسؤولية وأمانة وطنية ودينية قوامها التمسك بالنهج القويم في إرساء الشرعية والتصرف في حدود أحكام القانون باعتباره قيدا على كل أعمال وتصرفات الإدارة.

وحيث أن نظام التوظيف المباشر نفسه لم يقم تمييزا بين المواطنين ولم يخل بقاعدة المساواة أو الاستحقاق طالما أنه مفتوح لجميع حملة الشهادات العلمية المطلوبة المتماثلة مراكزهم القانونية الذين اختاروا الاستفادة منه، ولم يقص فئة على حساب أخرى، لأن المرجع الوحيد هو توافر الشهادة العلمية دون غيرها، وتملك الإدارة في جميع الأحوال الرقابة على تطبيق المحضر وآليات تفعيله على مجموع المواطنين، وتوخى المشرع منه تحقيق عدالة اجتماعية تعزز انخراط الطاقات الشابة والحية في النسيج الاقتصادي والتنموي، وتضمن تقليص الفوارق الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع، لتحقيق السلم الاجتماعي المعتبر صيانة ديمومة آثاره واجب لاتصاله بالنظام العام الغير المرتبط بظروف أو فصل معينين ،لأن أكبر تحد يواجهه القانون في العالم المعاصر اليوم هو التحدي الاجتماعي.

وحيث أن المخالف لقاعدة المساواة الدستورية تبعا لذلك ليس التوظيف المباشر وإنما العصف بالمرسوم المنظم له وتجاهل تفعيل المحضر التنفيذي له رغم سبق تنفيذه على مجموعات أخرى. بحجج لا تستقيم قانونا مستمدة من تقصيرها وحدها في تطبيقه.

ثالثا: حول الدفع بانعدم حجية المحضر لكونه لا يسعف في القول بقيام التزام بالتوظيف

وحيث أن نص المحضر التنفيذي للمرسوم السالف الذكر على أنه “تتمة للمبادرة التي اتخذتها حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فيما يتعلق بتدبير ملف حاملي الشواهد العليا الباحثين عن العمل والحاصلين على شواهد: الدكتوراه -دبلوم الدراسات العليا المعمقة – دبلوم الدراسات العليا المتخصصة – الماستر – الماستر المتخصص – مهندسي الدولة -برسم سنة 2010 وما قبلها، والتي همت إدماج 4304 إطارا بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية كدفعة أولى، وذلك تنفيذا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر في هذا الصدد، والذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر بدل المبارة.

سيتم في نفس الإطار إدماج أطر المجموعات المتبقية التي قدمت لوائحها، وتم حصرها والتأشير عليها من طرف المصالح الوزارية المكلفة بتدبير هذا الملف.

يشرع في عملية الأجرأة بعد تحيين اللوائح بتنسيق بين اللجنة المشرفة على عملية تدبير الملف وممثلي المجموعات، وذلك ابتداء من فاتح نونبر 2011 لتقديمها للمصالح الحكومية قصد برمجة المناصب المالية المخصصة بهذه العملية للقانون المالي لسنة 2012″.

وحيث أن المحضر التنفيذي للمرسوم الناص على إدماج المعطلين مشار في طليعته لمؤسسة الوزير الأول ومؤشر عليه بطابعه وموقع عليه من طرف عامل ملحق بولاية جهة الرباط سلا زمور زعير وممثل الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة الممثلين للقطاعات الحكومة، يعد عمل إداري قانوني – يندرج ضمن العرف الإداري الذي درجت الإدارة على إتيانه ( الفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود )، ويكتسي شكل عقد إداري بالإدماج الوظيفي المباشر – كما جاء في تصديره بفتح المجال لمشاركة الخواص في إبرام اتفاقيات في إطار مهامها التنظيمية والدستورية، لأن تسيير الشأن العام لم يعد مجالا محتكرا للإدارة، بل أن الحكامة الجيدة للمرفق العمومي تقتضي ضمان المشاركة والتعددية والانفتاح الإيجابي على القطاعات الحية.

وحيث أن المحضر المذكور يكتسي قيمة قانونية لكونه تم التوقيع عليه إبان سريان المرسوم الوزاري الاستثنائي لأبريل 2011 القاضي بالإدماج المباشر لحاملي الشهادات العليا المعطلة وداخل أجله، وقبل دخول المرسوم التطبيقي رقم 2.11.621 المتعلق بتنظيم المباريات الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011 المنفذ للقانون رقم 50.05 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الصادر في 24-2-1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لذلك فالمحضر هو نتاج المرسوم السالف الذكر ومن متعلقاته وآثاره القانونية.

وحيث يعتبر حق الإدماج حقا مكتسبا للمعنيين به لا يجوز المساس به، ولا المنازعة المجردة بشأنه، باعتباره شيء مسلم به ولا تنازع الإدارة في وجوده القانوني، لتعبير الحكومة في أكثر من مناسبة وعلى لسان وزرائها بمن فيهم رئيس الحكومة في أكثر من وسيلة إعلامية عادية أو إلكترونية عن صحة ومشروعية ونفاذ الالتزام بالتوظيف المعلن بمبادرة ملكية
سامية، والمعتبر من وجهة نظرها – قبل التراجع عنه بشكل غير قانوني – تحصيل حاصل وأمر غني عن النقاش، حري بالتفعيل “.

وحيث أن من مسلمات النظرية العامة للتصرفات القانونية والتي أقرتها محكمة النقض عدم جواز الدفع ببطلان عمل قانوني من طرف من كان طرفا فيه، حتى لا يستفيد من خطئه أن كان هناك خطأ، لصيرورته دفعا يهم الغير الذي له وحده المصلحة في إثارته.

وحيث أن الإدارة لم تتقدم بطعن بعدم شرعية المحضر في الجانب المتعلق بإقحام مؤسسة الوزير الأول أو تأشيرته أو توقيع ممثل الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، كما لم تتقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي أو شكاية جنائية في الموضوع ليكون الدفع مؤسسا وجديرا بالالتفات إليه، فضلا عن أنه لا يمكن لإدارة مركزية موضوعة كل الإدارة رهن إشارتها دستوريا مجرد الدفع أو التشكيك في تمثيل المؤسسات الدستورية المصونة هيبتها واحترامها ومقنن الحديث باسمها أو استعمال تأشيرتها أو اسمها.

وحيث أن نعي الإدارة على المحضر بإضافة توقيع بعض المجموعات التي لم توقع عليه، دون أن تستطيع إثبات ذلك بمقبول من خلال الإدلاء بكل من المحضر الأصلي أو اللوائح المرفقة به المحتفظ به لديها، لاسيما وأن طبيعة التفاوض الإداري تقتضي انضمام مجموعات أخرى تمثل حملة الشهادات العليا كلما نجحت المساعي الودية بينها وبين الإدارة، يجعل هذا الدفع غير مؤسس.

ثالثا: حول طلب تسوية الوضعية الإدارية والمالية

وحيث أن رفض الإدارة في شخص رئيس الحكومة تنفيذ المرسوم الوزاري وتعنتها المتواصل والمستمر في تفعيل المحضر موضوعه المتعلق بإدماج الطاعن –المنتمي إلى المجموعة الموقعة عليه – المباشر في التوظيف منذ فاتح نونبر 2011، وعدم برمجة المناصب المالية المخصصة بهذه العملية للقانون المالي لسنة 2012، والمحددة في 4304 منصبا في المحضر التنفيذي للمرسوم المذكور، يشكل اعتداء ماديا على الحق الأساسي في الشغل وأخلالا منها بالتزام قانوني، قطعته على نفسها “تشريعا وتنفيذا” بمليء إرادتها الذاتية، ومخالفة لقواعد الحكامة الجيدة لسير واستمرارية المرفق العمومي المكرسة دستوريا ومبادئ حسن النية في القرار والتنفيذ – والمعلومة في الشرع والقانون بالضرورة للكافة ولعامة الناس وخاصتهم – التي تقتضي إعلاء منطق احترام القانون، وأداء العقود والالتزام بالتعهدات – “لقول الله عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [سورة المائدة: 1]. (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) [سورة النحل: 91]، (وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا) [سورة الأحزاب: 15]، (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) [الإسراء: 34].” من طرف الحاكمين أيا كانت مراكزهم وشخوصهم قبل المحكومين لتشكل النموذج الأعلى المحتذى به في التمسك بالشرعية.

وحيث ينص الفصل 110 من الدستور على أنه “لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.”.

وحيث ينص الفصل 117 من الدستور على أنه “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون..”.

وحيث ينص الفصل 118 من الدستور على أن “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون… “.

وحيث أن الهدف الرئيسي من إخضاع الإدارة للقانون وللرقابة القضائية هو تأمين الحماية لحقوق وحريات الأفراد ضد تعسف السلطات العامة، وخصوصا السلطة التنفيذية، ولذلك فإنه يفترض في دولة القانون ضمان حقوق وحريات الأفراد ودعم مبدأ المسؤولية والمحاسبة وكسر حالة الاستهتار بنصوص القانون وبأحكام المحاكم بالشكل المثير للانتباه.

وحيث أن مجمع الدساتير الحديثة للدول تنص على كفالة هذه الحقوق والحريات وبالتدخل الإيجابي على مستوى الممارسة والفعل – لا مجرد الخطاب – لكفالتها وتنميتها، ومنها الحق الدستوري في الشغل وتقلد الوظائف العمومية – المعتبر جزءا أصيلا من الكرامة الإنسانية، وتفعيلا لمبادئ المواطنة الحقة -الذي نصت عليه المواثيق الدولية ( البند الأول من المادة 21، المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 25 (ج )من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلانات المنظمة الدولية للشغل، ومقررات المنظمة العربية للشغل.

وحيث أن عدم انضباط الإدارة لمقتضيات القانون الناص على التوظيف المباشر، وللقواعد الدستورية الوطنية والدولية المتصلة بكل من الحق الأساسي في الشغل، ومبدأ المساواة، وحماية المال العام للدولة من المخاطر الناجمة عن المسؤولية عن عدم التنفيذ يحتم الحكم عليها باتخاذ إجراءات التسوية العاجلة والفورية للوضعية الإدارية والمالية للمدعية وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4-2011 موضوع محضر 20 يوليوز 2011.

وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

المنطوق

وتطبيقا للفصول 6 و 110 و 117 و 118 من الدستور، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، والمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4-2011، والقانون رقم 50.05 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الصادر في 24-2-1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم التطبيقي رقم 2.11.621 المتعلق بتنظيم المباريات الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع ولاسيما البند الأول من المادة 21، المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 25 (ج) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلانات المنظمة الدولية للشغل، ومقررات المنظمة العربية للشغل.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب.

وفي الموضوع: بالحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية، وذلك بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4-2011 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011، مع الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس المقرر كاتب الضبط.

الأكثر رواجًا