أراضي الجماعات السلالية الأحكام الإدارية

المحكمة الإدارية بأكادير

حكم عدد 95/63 صادر بتاريخ 1995/7/20

القاعدة

تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية قرارات إدارية خاضعة لرقابة قاضي المشروعية.

تشكيل مجلس الوصاية وتوقيع جميع أعضائه على قرارته يعتبر من الإجراءات الشكلية الجوهرية.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 21 صفر 1416 موافق 20/7/1995، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة:

محمد لخصاصي ………………………………………………. رئيسا؛

عبد المعطي القروري: ………………………………………….. مقررا؛

عبد الله العلج: ……………………………………………….. عضوا؛

محمد الحمداني: ………………………………………………. مفوضا ملكيا؛

وبمساعدة محماد أكني:………………………………………….. كاتب الضبط؛

الحكم الآتي نصه:

بين …………………….. القاطن بدوار ………………، التابع لجماعة سيدي بيبي إقليم شتوكة.

ينوب عنه: الأستاذ الطيب السملالي محام بهيئة أكادير

من جهة

وبين ………. الساكن بدوار ………….إقليم شتوكة: ينوب عنه: الأستاذ عبد السلام بودرقة بهيئة أكادير.

– بحضور السيد رئيس مجلس الوصاية بمقر وزارة الداخلية بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الموضوع إلى هذه المحكمة بتاريخ 25 يناير 1995 من طرف المدعى السيد ……………… بواسطة محاميه الأستاذ الطيب السملالي المعفى من أداء الرسوم القضائية بنص القانون يعرض فيه:

أنه بتاريخ 26/10/1994 صدر عن مجلس الوصاية بوزارة الداخلية بالرباط قرار صادق بموجبه على قرار المجلس النيابي لأيت عميرة رقم 6/93 وتاريخ 16/11/1992والقاضي في منطوقه:

  1. بإلغاء القرارين رقم 2/87 ورقم 17/87.
  2. أن يأخذ كل طرف نصيب من الملك المحدد في القرار المذكور ونظرا لكون هذا القرار أضر بالعارض وأنه يتوصل به بعد فطعنه مقبول شكلا، وفي الموضوع تجدر الإشارة إلى أن النزاع حول القطعة الأرضية المسماة (فدان الضرر) بدأ بين العارض والمدعى عليه منذ سنة 1986 بعد أن رفع هذا الأخير الأمر إلى المجلس النيابي لأيت عميرة الذي أصدر قرار رقم 2/87 بتاريخ 17/1/1987 قضى في منطوقه بإبقاء الحالة على ما كانت عليه معتمدا على وثائق من جملتها رسم الاستمرار المبني على رسم شراء منفعة الفدان المذكور والذي كان المدعى عليه نفسه ……………………………. أحد شهوده.

وبإيعاز مرة ثانية من السيد…………………… أصدر المجلس النيابي بأيت عميرة قرارا بتاريخ 92/5/25 تحت رقم 17/92 قضى بدوره باستحقاق العارض لمنفعة الملك حسب رسم شرائه. لذلك فالقرار النيابي رقم 6/92 وتاريخ 16/11/1992بإلغائه لقرارين سبق له أن أصدرهما بخصوص نفس النزاع يكون قد تجاوز حد اختصاصاته ومجلس الوصاية بدوره بإقراره للقرار المذكور يكون قد ساند منها الباطل وجافا للحق وخالف القانون والتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المجلس النيابي لأيت عميرة تحت رقم 946وتاريخ 16/11/1992 والقرار الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 26/10/1994.

وأرفق المقال بنسخ من:

– القرار المؤرخ في: 25/10/1994؛

– القرار عدد 6/92؛

– القرار عدد 7/92؛

– القرار عدد 17/89.

ولاحظ في مقاله أن الجهات المختصة امتنعت من تمكينه من أصول القرارات المذكورة أعلاه.

وبناء على استدعاء الأطراف بصفة قانونية وتبليغ المدعى عليهما بنسخ من المقال.

وأدلى المدعى عليه ………… بواسطة محاميه الأستاذ عبد السلام بودرقة بمذكرة جوابية جاء فيها:

أولا: من حيث القرار عدد 6/92 الصادر عن المجلس النيابي لأيت عميرة ليس نهائيا، وهو قابل للطعن فيه أمام مجلس الوصاية وتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 المنظم لأراضي الجموع والمدعى بقى ساكتا إلى أن تم تنفيذ القرار المذكور مما يجعل طلبه غير مستند على أساس ومخالفا لمقتضيات المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية.

ثانيا: من حيث القرار الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 26/10/1994 وتطبيقا للفقرة الرابعة من الفصل 23 من ظهير 10/9/1993 والفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919 فالمقررات الصادرة عن مجلس الوصاية تكون غير مدعمة بأسباب وغير قابلة لأي طعن.

والتمس الحكم برفض الطلب.

وأرفق مذكرته بنسخة من محضر تنفيذ القرار موضوع الطعن.

وأدلى المدعى بواسطة محاميه أعلاه بمذكرة تعقيبيه جاء فيها أن القرار الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 26/10/1995 هو الذي قرر المصادقة على القرار النيابي عدد 6 وتاريخ 16/12/1992 وأنه بالرجوع إلى المادة 12 من ظهير 27 أبريل 1919 يلاحظ أنها تضمنت وجوب توقيع جميع أعضاء المجلس على القرارات التي يتخذها. وأن القرار المطعون فيه غير موقع من أعضاء المجلس ولم يتضمن أسماءهم وبالتالي فهو غير قانوني، أما كونه غير قابل لأي طعن فإن ذلك كان قبل صدور ظهير 10/9/1993 إضافة إلى ذلك فقد صدر لفائدة العارض قرار جنحي استئنافي وتم تنفيذه في مواجهة المدعى عليه والتمس الحكم وفق المقال.

وأرفق مذكرته بنسخ من:

– القرار الجنحي الاستئنافي عدد 1566؛

– محضر التنفيذ؛

– رسم الاستمرار عدد 1396؛

– محضر الإفراغ المؤرخ في 24/7/1992.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في القضية بتاريخ 8/6/1995 والمبلغ إلى الأطراف بصفة قانونية لجلسة 6/7/1995.

وحيث أدرجت القضية في جلسة 6/7/1995 فلم يحضر الأطراف رغم توصلهم بصفة قانونية وأعفى المستشار المقرر من تلاوة تقريره وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي تلا مستنتجاته الكتابية المؤرخة في 5 يوليوز1995 يرى فيها في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع أن القرار عدد 946 الصادر عن المجلس النيابي لأيت عميرة قرار معيب بعيب عدم الاختصاص لحد العدم، لأنه طبقا لظهير 1919 كما عدل فإن المجلس النيابي يبت في النزاعات المعروضة عليه ابتدائيا، ولا يملك حق التعقيب على مقرراته وبالتالي فهو غير مختص في إصدار المقرر عدد 6/96 الذي أيده مجلس الوصاية على علاقته بمقتضى قرار في 25/10/1994 الذي جاء بدوره معيبا في شكله لمخالفته لمقتضيات الفصل الثالث كما عدل بظهير 25/7/1956 فلا شيء يدل على أنه صدر عن مجلس الوصاية وهو مشكل من وزير الداخلية أو نائب عنه ومن وزير الفلاحة أو نائبه ومن مديري الشؤون السياسية والإدارية بوزارة الداخلية، ومن العضوين المعينين من طرف وزير الداخلية علاوة على ما ذكر من أعضاء رسميين، فالمقرر خال من ذكر الهيئة المذكورة لذلك يرى السيد المفوض الملكي إلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية المؤرخ في 26/1/1994 ومن خلاله إلغاء القرار الصادر عن المجلس النيابي لأيت عميرة عدد 6/92 وجعل أثر هذا الإلغاء مشمول بالنفاذ المعجل.

فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 13/7/1995، وفي هذه الجلسة تقرر إخراج القضية من المداولة للسبب الوارد في محضر الجلسة وتخلف الأطراف فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي المدلى به في الملف فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 20/7/1995.

التعليل

وفي هذه الجلسة وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث أن الطلب يرمي حقيقة إلى إلغاء المقرر الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 26/10/1994 والذي أقر بمقتضاه وصادق على القرار الصادر عن المجلس النيابي (جمعية المندوبين) لأيت عميرة بتاريخ 26/11/1992 تحت عدد 6/92.

وحيث تخلف رئيس مجلس الوصاية رغم توصله بالاستدعاء وبنسخة من المقال بتاريخ 8/2/1995 بواسطة العون القضائي لجلسة 16/3/1995.

في الشكل:

حيث إن القرار المطعون فيه صدر في إطار مقتضيات ظهير 27/4/1919بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات الأصلية وضبط تدبير الإدارة للأملاك الجماعية المعدل بظهير 6/2/1963.

وحيث جاء في الفصل 12 من الظهير المذكور: “إن مقررات مجلس الوصاية تكون غير مدعمة بأسباب وغير قابلة لأي طعن”.

لكن حيث أنه بمقتضى المادة 8 من قانون 90/41: “تختص المحاكم الإدارية…بالبت في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة ……” وجاء في المادة 20 من ذات القانون أن “كل قرار إداري… يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة”.

وحيث إن مجلس الوصاية بحكم تكوينه واختصاصاته يعتبر قانونا سلطة إدارية، وإن القرار الصادر عنه في هذه النازلة قرار إداري.

وحيث تتسم دعوى الإلغاء في المغرب بأنها دعوى القانون العام لإلغاء القرار الإداري عموما، أي يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري دونما حاجة إلى نص قانوني صريح، بل إن القضاء الإداري المغربي على غرار القضاء الإداري الفرنسي قد وصل في هذا الصدد إلى حد اعتبار النصوص التي ترد في بعض القوانين – كما في نازلتنا هذه – لتحصين بعض القرارات الإدارية، وتنص على أن تلك القرارات غير قابلة لأي طعن، موجهة إلى الطعون الأخرى، ولا تعني، ولا يمكن أن تعني إطلاقا دعوى الإلغاء (حكمي مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 17/2/1950 قضية “دام لا موت” وتاريخ 17/4/1951 قضية “فالكور فيذياك” منشوران بمجلة القانون العام سنة 1951 ص 478 وقرار المجلس الأعلى رقم 261 بتاريخ 18/2/1963 في قضية وليام وول والقرار رقم 548 بتاريخ 8/4/1966 (مجلة قرارات المجلس الأعلى الغرفة الإدارية سنوات 1966 إلى 1970 ص 10 وما يليها).

وحيث أنه لا يستساغ وفقا لروح قانون 90/41 حرمان المواطن في دولة الحق والقانون ضمانا لحقوقه وحرياته، ومن مراقبة أعمال الإدارة عن طريق دعوى الإلغاء التي تمارسها هيئة مستقلة عن الإدارة تتكون من قضاة تابعين للسلطة القضائية ولا يخضعون للتسلسل الرئاسي أو لأي نوع من الوصاية ويستعملون اختصاصاتهم من أجل حماية مصالح المواطن والإدارة معا.

وحيث لا وجود لنص قانوني سواء في ظهير 27/4/1919 أو غيره يشير صراحة إلى منع الاستفادة من الالتجاء إلى الطعن بسبب التجاوز في استعمال السلطة لمراقبة مشروعية قرار مجلس الوصاية المطعون فيه.

وحيث إن الطالب يطعن بصفته الشخصية لإلغاء قرار إداري من شأنه أن يغير أوضاعه القانونية بالنسبة للأرض المتنازع عليها بينه وبين المسمى………………..، فيكون بذلك متوفرا على الصفة والمصلحة.

ولا يوجد بالملف ما يثبت توصل الطالب بالقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/10/1994 مما يجعل طعنه مقدما داخل الأجل.

وحيث أنه من المستقر عملا والمنصوص عليه تشريعا، أن الدعوى يجب أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة (المادة 3 من ق .م .م .) وهو الأمر الذي أوضحته كذلك المادة 515 من ق .م .م والتي تحيل على مقتضياتها المادة 7 من قانون 90/41.

وحيث أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تقام ضد الشخص الاعتباري العام الذي أصدر القرار المطعون فيه وتوجه إلى من يمثل هذا الشخص قانونا أمام القضاء. فهذا الشخص وحده هو صاحب الصفة في أن يختصم كمدعى عليه في الدعوى. وهو في نازلتنا السيد وزير الداخلية بصفته رئيسا لمجلس الوصاية على الأراضي الجماعية بموجب الفصلين 3 و 12 من ظهير1919/4/27 مما يجعل دعوى المدعى غير مقبولة في مواجهة المسمى……….. بالرغم من أن لهذا الأخير مصلحة في النزاع.

في الموضوع:

حيث أنه بمقتضى الفصل الرابع من ظهير 27/4/1919 المعدل بظهير6/2/1963المشار إليه أعلاه: “لا يمكن الطعن في مقررات جمعية المندوبين (جماعة النواب) إلا أمام مجلس الوصاية الذي ترفع إليه القضية من طرف المعنيين بالأمر أنفسهم أو من لدن السلطة المحلية.

وحيث إن مقتضيات مسطرة الاستئناف هذه لقرارات جماعة النواب مقتضيات آمرة وواجبة التطبيق.

وحيث يتبين من دراسة الملف والاطلاع على وثائقه أن المجلس النيابي لــــــــ ………….(جماعة النواب) أصدر بتاريخ 16/11/1992مقررا إداريا تحت رقم 6/92 ألغى بموجبه القرارين رقم 87/2 ورقم 89/17 الصادرين عنه الأول بتاريخ 17/1/1987 والثاني بتاريخ 12/6/1989 يتعلقان بنفس النزاع وبين نفس الأطراف.

وحيث إن إقدام جماعة النواب بـــــ …………. بالبت في مقررين سبق لها أن أصدرتهما في ذات النزاع وبين نفس الأطراف، واتخاذ قرار جديد لإلغاء القرارين المذكورين تكون قد حلت محل مجلس الوصاية ومارست اختصاصا من اختصاصاته مما يجعل مقررها هذا متسما بعيب عدم الاختصاص.

وحيث يتبين من الاطلاع على قرار مجلس الوصاية موضوع الطعن الصادر بتاريخ 26/10/1994 أنه صادق على مقرر جماعة النواب رقم 6/1992 المذكور وأقره على علاته بالرغم من أنه ولد معيبا بعيب عدم الاختصاص، ولا يمكن تصحيحه بإجراء لاحق من الجهة المختصة مما يجعل مقرر مجلس الوصاية المذكور متسما بمخالفة القانون.

وحيث إنه إضافة إلى ذلك فإن الفصل 12من ظهير 27/4/1919 وضع قواعد شكلية وإجراءات بالنسبة لمجلس الوصاية وهو يبت في الطعون في مقررات جمعية المندوبين تتوقف عليها سلامة قراراته وأهم هذه القواعد والإجراءات الشكلية والتي وضعت لصالح الأفراد هو تشكيل هذا المجلس وتوقيع جميع الأعضاء المكونين له على مقرراته.

وحيث إن حضور جميع أعضاء مجلس الوصاية وتوقيعهم على مقررات هذا المجلس تعتبر من الشكليات الجوهرية التي يترتب على تخلفها بطلان القرار.

وحيث يتبين من الاطلاع على قرار مجلس الوصاية موضوع الطعن أنه لا يتضمن جميع الأعضاء المكونين له ولا توقيعاتهم باستثناء توقيع السيد مدير الشؤون القروية نيابة عن وزير الداخلية، مما يجعل القرار معيبا شكلا ومتسما بتجاوز السلطة يتعين إلغاءه.

وحيث إن إلغاء القرار المذكور يترتب عليه بالضرورة والتبعية إبطال القرار الصادر عن جماعة النواب تحت رقم 6/92 وتاريخ16/11/1992.

وحيث ينبغي الأمر بتبليغ هذا الحكم لكل من الطاعن والسيد رئيس مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية.

المنطوق

وتطبيقا للمقتضيات القانونية المومأ إليها في التعليل أعلاه ومقتضيات الفصل 1 و 7 و 20 وما يليه من قانون 9/41.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا وغيابيا في حق رئيس مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية بوزارة الداخلية.

في الشكل: بعدم قبول الدعوى في مواجهة المسمى ……….. وقبولها في مواجهة الباقي.

في الموضوع:

  1. الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 26/10/1994 في قضية عدد 946 القاضي بالمصادقة على قرار المجلس النيابي (جماعة النواب) لــــــ…………….. تحت رقم 6/92 وتاريخ 16/11/1992.
  2. تبليغ نسخة من هذا الحكم لكل من الطالب ……………. والسيد رئيس مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية بوزارة الداخلية بالرباط.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء

حكم رقم 274

ملف رقم 209غ / 2001غ

صادر بتاريخ 22/05/2002

القاعدة

  • شهار أعمال التحديد وإعلانها للعموم بكل وسائل الإشهار المتوفرة توخى منه المشرع إحاطة المعنيين بالأمر علما بتاريخ افتتاح أعمال التحديد ……. اعتبارها إجراءات جوهرية تترتب عن إغفالها بطلان قرار المصادقة على عملية التحديد …………. نعم.
  • قيام الإدارة الوصية على الأملاك الجماعية المشتركة بين القبائل بإنجاز أعمال التحديد في سرية تامة ودون احترام الإجراءات الشكلية المصاحبة لعملية التحديد ……….يجعل أعمال التحديد معيبة …. إلغاؤها ….. نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 09ربيع الأول 1423 موافق 23 ماي 2002، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة:

ذة. سلوى الفاسي الفهري …………………………………………..رئيسا؛

ذ. حسن العفو………………………………………………..مقررا؛

ذ. عبد النبي الخرباش……………………………………………عضوا؛

بحضور: ذة. نعيمه سيف الدين ………………………………………………….مفوضا ملكيا؛

وبمساعدة السيد: مصطفى عوان …………………………………………………كاتب الضبط؛

الحكم الآتي نصه:

بين السيد نائبه: ذ. الحسن البوشتي.

من جهة

وبين: الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط ومن معها.

من جهة أخرى

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

  • حول انعدام صفة الطاعن للتقاضي:

حيث دفع الوكيل القضائي بانعدام صفة الطاعن للتقاضي باسم الجماعة السلالية ………..واكتفى بالتصريح بكونه يتقاضى بوصفه النائب عنها دون إثبات ذلك وفقا لأحكام الفصل الثاني من ظهير 07/4/1919.

لكن حيث إن الطاعن بوصفه نائبا عن الجماعة السلالية لأولاد سالم قد أدلى بإذن بالترافع لدى المحاكم صادر عن مدير الشؤون القروية نيابة عن السيد وزير الداخلية تحت رقم 267/98 يرخص بموجبه للطاعن بالدفاع عن مصالح جماعته في النزاعات القائمة بينها وبين الغير ومن ثمة يكون للطاعن الصفة للتقاضي في النازلة.

  • حول الدفع بكون الطعن مقدم خارج الأجل:

حيث إنه لما كان الأصل أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به والمفروض أن النشر يرد على القرارات التنظيمية كاللوائح التي لا توجد إلى شخص معين بذاته وإنما إلى جمهور من الناس غير محدد وأن الإعلان هو وسيلة إبلاغ القرار الفردي إلى علم صاحب الشأن به، فإن القاعدة بخصوص هذا الإعلان أن الإدارة غير ملزمة بإتباع وسيلة معينة لكي تبلغ الفرد أو جمهور الأفراد بالقرار فقد يكون ذلك عن طريق محضر أو عن طريق أي موظف أو عون إداري آخر على أن عدم خضوع الإعلان لشكليات معينة يجب ألا يحرمه من مقومات كل إعلان فيتعين أن يظهر فيه اسم الجهة الصادر عنها سواء أكانت الدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى وأن يصدر من الموظف المختص وأن يوجه إلى ذوي المصلحة شخصيا إذا كانوا كاملي الأهلية وإلى من ينوب عنهم إذا كانوا ناقصي الأهلية.

(حكم المحكمة الإدارية الصادر في 8/12/1962 السنة الثامنة ص 192 قضاء الإلغاء الكتاب الأول محمد سلمان الطماوي صفحة 1 و 5 وما بعدها).

وحيث لئن كان الطعن في نازلة الحال قد انصب على عملية التحديد الإداري الصادر بشأنها القرار الوزيري المؤرخ في 21/1/1929 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 850 بتاريخ 5/2/1929 وقرار المصادقة في 13/7/1935الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/8/1935 فإنه ثبت من خلاصة تقرير البحث المجرى من طرف السلطة المحلية – عمالة إقليم بني ملال – حول عملية التحديد المطعون في صحتها أنها تمت في سرية تامة وبتراب جماعة قروية غير الجماعة التي يدخل في دائرة نفوذها الترابي الأرضي موضوع التحديد ومن ثمة لم يتحقق للطاعنين أصحاب الأرض العلم بفحوى القرار المطعون فيه وكذا الإجراءات السابقة على اتخاذه مما يجعل أجل الطعن فيه بالإلغاء لا زال قائما.

وحيث إنه بذلك يكون الطعن قد قدم من ذي صفة ومصلحة وجاء مستوفيا لكافة شروطه أهالي دوار …………… في استغلالها والتصرف فيها ناهيك على أن عملية التحديد الإداري تمت في سرية تامة وبتراب جماعة غير الجماعة التي يوجد العقار بدائرة نفوذها الترابي وهو الخلاصة التي انتهى إليها تقرير السلطة الإدارية المحلية بإقليم بني ملال.

وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 18/2/1924 في شأن تأسيس ضابط خصوصي يتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل فإن إعمال التحديد المذكور تباشرها لجنة تتركب من وكيل عن المكلف بالولاية عن الجماعات ومن نائب عن حكومة المراقبة ومن نائب عن الجماعة أو الجماعات التي لها مصلحة في الأمر ومن العامل ومن مهندس خبير بأمور المساحة وإن اقتضى الحال فمن نائب عن الإدارة العامة للأشغال العمومية ومن مترجم ومن عدلين اثنين.

وحيث إنه بالرجوع أيضا إلى الفصل الرابع من الظهير فإن تاريخ افتتاح أعمال التحديد يعلن إلى العموم قبل وقوعه بشهر واحد وذلك بواسطة إعلانات يقع نشرها وتعليقها باللغتين العربية والفرنسية.

ولهذا الغرض فإن القرار الوزيري وكذلك مطلب الإدارة ينشر بالجريدة الرسمية في تمام مدة الشهر السابق للتحديد ويقع أيضا إشهارهما وإذاعتهما بهمة الحكومة الإدارية المحلية في أثناء الشهر المذكور بطريق المناداة في الأيام والساعات المناسبة وذلك في القرى والأسواق الموجودة في إيالة العامل …… الخ.

وحيث إنه إذا كان من المسلم به أن الشكل لا يعتبر ركنا من أركان القرار وإنما شرط من شروط صحته فإن تخلف يمكن طلب إلغائه لتعيبه بعيب الشكل فإنه مع ذلك لا يمكن إبطاله لمجرد تجاهله شكلية معينة أيا كانت درجة الأهمية التي تتوافر عليها، فإذا كان القانون يفرض أحيانا على الإدارة التزام شكل معين أو إجراءات معينة فذلك ليقدم للأفراد نوعا من الضمانات لكفالة حسن إصدار الإدارة لقراراتها بعد فحص ودراسة ومراعاة مختلف الظروف والملابسات فإن المحكمة الإدارية العليا في مصر ذهبت في إحدى قراراتها: “ومن حيث أن قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليست كأصل عام هدفا في ذاتها أو طقوسا لا مندوحة من إتباعها تحت جزاء البطلان الختمي وإنما هي إجراءات سداها المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء يفرق فيها بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويقدح إغفالها في سلامة القرار وصحته وغيرها من الشكليات الثانوية وعليه لا يبطل القرار الإداري لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال هذا الإجراء. أو كان الإجراء جوهريا في ذاته يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عين القانون بتأمينها ومن تم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه …” (حكم المحكمة الصادر في 12/5/1979 مأخوذ عن مجموعة المحكمة في خمس عشر عاما 1980-1965) الجزء الثالث طعن رقم 571 لسنة 18 ص2043 – 2244).

وحيث إنه لما كان الثابت من أوراق الملف أن عملية التحديد الإداري المتعرض عليها قد مرت في سرية تامة بإقرار السلطة الإدارية الوصية على الأملاك الجماعية نفسها وهو ما يعني أن الإدارة الوصية آنذاك لم تسلك المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الشأن من قبيل إشهار تاريخ افتتاح أعمال التحديد وإعلانه إلى العموم بجميع طرق الإشهار المشار إليها بالفصل الرابع من الظهير الآنف الذكر وهي كلها إجراءات شكلية جوهرية توخى منها المشرع إحاطة المعنيين المباشرين من مالكين أو أهالي القبائل المجاورة بأعمال التحديد لحماية حقوقهم التي قد تتضرر من هذه العملية …………

وحيث أنه على ما سبق يكون قرار المصادقة على أعمال التحديد الإداري رقم 88 مكرر المعلن عنه بتاريخ 21/01/1929 معيبا شكلا لوقوعه باطلا مما يستدعي التصريح بإلغائه.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 3 و 7 و 8 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية،

لهذه الأسباب

تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: باعتباره والحكم بإلغاء أعمال التحديد الإداري رقم 88 مكرر المعلن عنها بالقرار الوزيري المؤرخ في 21/01/1929 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 850 في 05/02/1929 والمصادق عليها بمقتضى القرار الصادر في 13/7/1935 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 1189 بتاريخ 09/8/1935 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس المقرر كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بالرباط

أمر رقم: 274

صادر بتاريخ: 21 ماي 2003

في الملف رقم: 03.09 س

القاعدة

عدم صدور امتناع صريح من قبل الجهة المخاطبة بالتنفيذ يجعل طلب الغرامة التهديد غير مبرر وبالتالي يكون مآل الطلب الرفض.

باسم جلالة الملك

نحن عبد العزيز يعكوبي نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفتنا قاضيا للمستعجلات، وبمساعدة السيدة فاطمة منون ……………كاتب الضبط، وبناء على المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، أصدرنا الأمر الاتي نصه يوم 21/5/03:

بين المدعي: السيد ……………………………………………………… الدار البيضاء.

تنوب عنه ذة: مليكة العنقاوي محامية بهيئة الدار البيضاء.

من جهة

– وبين المدعى عليهم: السيد رئيس مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية (إدارة الشؤون القروية) بمكتبه بزنقة المرينيين رقم 20 حي حسان الرباط؛

– السيد وزير الداخلية؛

– السيد الوكيل القضائي.

من جهة أخرى

الوقائع

بتاريخ 27/1/2003 تقدم المدعي بواسطة نائبته ذة مليكة العنقاوي بمقال استعجالي مؤدى عنه الرسم القضائي يعرض فيه أنه استصدر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/7/2000 حكما في الملف رقم 369/99غ المصحح بالحكم رقم 50 بتاريخ 18/1/02 قضى بإلغاء قرار ضمني صادر عن مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية وترتيب الآثار القانونية في مواجهة هذا المجلس ووزير الداخلية، وأن موضوع القرار الضمني المحكوم بإلغائه هو رفض طلب العارض المتعلق بتمكينه من نصيبه من أراضي الجماعات السلالية لدوار ……… دائرة مشرع بلقصيري إقليم سيدي قاسم، وقد بادر إلى تبليغ هذا الحكم إلى المدعى عليهما ثم إلى سلوك مسطرة تنفيذه في مواجهتهما إلا أنه مع الأسف امتنع مجلس الوصاية من التنفيذ، لذا يلتمس الحكم على المدعى عليهم بغرامة تهديدية قدرها 500.00 درهما عن كل يوم تأخير من تاريخ 24/4/2001 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأرفق المقال بوثائق.

وأجاب الوكيل القضائي بصفته هاته ونائبا عن المدعى عليهما بمذكرة تمسك فيها بعدم وجود أي امتناع من طرف الإدارة عن تنفيذ الحكم إذ بالرجوع إلى محضر التنفيذ يلاحظ عدم وجود أي تصريح أو موقف يفيد هذا الامتناع وإنما كل ما في الأمر أن الأشخاص الذين توجه إليهم عون التنفيذ كانوا يلفتون نظره إلى أنهم غير مختصين لاتخاذ أي إجراء في هذا الصدد. وقد اعتبر العون المذكور أن ذلك يعتبر امتناعا عن التنفيذ، وأوضح أن تمكين المدعي من نصيبه من أراضي الجماعات السلالية لدوار……….. يخرج عن اختصاص مجلس الوصاية واحتج بمقتضيات الظهير الشريف رقم 30-69-1 المؤرخ في 25 يوليوز 1969.

كما تمسك بعدم جواز طلب الغرامة التمهيدية الصادرة في إطار دعوى الإلغاء والتمس رفض الطلب.

وعقبت نائبة المدعي بمذكرة تمسكت فيها بما ورد في المقال.

وبعد إدراج القضية بالجلسات المشار إليها بالمحضر وتبليغ نسخة من مذكرة التعقيب للوكيل القضائي وانصرام أجل التعقيب تقرر بجلسة 7/5/03 حجز القضية للتأمل والنطق بالحكم بجلسة 21/5/03.

وبعد التأمل

التعليل

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا لذلك يتعين قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع:

حيث يرمي الطلب إلى الحكم على المدعي عليهم بغرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ 24/4/01 وتحميلهم الصائر.

وحيث أدلى المدعي تعضيدا لدعواه بنسخة من الحكم رقم 758 الصادر في الملف رقم 369/99 والحكم رقم 50 المؤرخ في 18/1/2001 وكذا بنسخة من محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ في 24/4/01.

وحيث إنه طبقا للمادة448 من ق.م.م فإنه إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ في محضره وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.

وحيث أجابت الجهة المطلوبة في التنفيذ بأن محضر الامتناع لا يتضمن أي تصريح أو موقف يفيد الامتناع، كما أن تمكين المدعي من نصيبه من أراضي الجماعات السلالية لدوار ………….. يخرج عن اختصاص مجلس الوصاية.

وحيث إنه بالرجوع إلى محضر الامتناع المحتج به في الملف لا يتبين من خلال استقراء مضمونه وجود امتناع صريح من قبل الجهة المخاطبة بالتنفيذ، وإنما يتضمن إحالة طالب التنفيذ والمشرف عليه على وزير الداخلية، ومعلوم طبقا للظهير الشريف المؤرخ في27 أبريل1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وخاصة مادته الثالثة أن الوصاية على الجماعات يعهد بها إلى وزير الداخلية ويسوغ له دائما أن يستشير مجلس الوصاية الذي يجب عليه جمعه في الأحوال المستوجبة لتدخله المبينة بهذا الظهير، وهذا المجلس ينعقد تحت رئاسته أو من ينيبه لذلك إضافة إلى باقي الأعضاء المشار إليهم في هذه المادة، ومؤدى ذلك أن مسطرة التنفيذ المباشر في نازلة الحال تتوقف على استطلاع موقف وزارة الداخلية باعتبارها طرفا فاعلا في تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المدعي.

وحيث إنه أمام عدم استنفاذ مسطرة التنفيذ وفقا لما ذكر وعدم وجود امتناع صريح عن التنفيذ من قبل الجهة المدعى عليها يكون طلب الغرامة التهديدية غير مبرر طالما أن عنصر الامتناع غير واضح بشكل صريح في النازلة، ومن ثم يكون مآل الطلب الرفض.

وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

المنطوق

وتطبيقا المادة149 من ق .م .م .

لهذه الأسباب

نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على المدعي.

بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………….

قاضي المستعجل اتكاتب الضبط

المحكمة الإدارية بالرباط

حكم رقم: 1235

صادر بتاريخ: 23 نونبر 2004.

في ملف رقم: 377/03غ

  1. طبقا لمقتضيات الفصل 12 من ظهير27/4/1919، تكون القرارات التي يصدرها مجلس الوصاية غير قابلة للطعن فيها بالإلغاء، طالما أنها صدرت في إطار الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى الظهير المذكور.
  2. كون القرار المطعون فيه اتخذ بمناسبة النزاع القائم حول الانتفاع بأرض جماعية مما يعد من صميم اختصاص مجلس الوصاية يجعله غير قابل للطعن فيه ….. عدم قبول الطلب ….. نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 10 شوال 1425 الموافق 23/11/2004 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكون من السادة: ……….

الحكم الآتي نصه:

بين الطاعن: ……………………… عامل بالخارج، الساكن بدوار ………………… دائرة بلقصيري.

نائبه: الأستاذ ………………………، المحامي بهيئة القنيطرة.

من جهة

وبين المطلوبين في الطعن:

  • الوزير الأول بمكاتبه بالوزارة الأولى بالرباط؛
  • وزير الداخلة بمكاتبه بوزارة الداخلية بالرباط؛
  • مجلس الوصاية في شخص ممثله القانوني بالرباط؛
  • ……………………..

نائبتهم: الأستاذة ………………….، المحامية بهيئة مكناس.

من جهة أخرى

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27/10/2003 المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، يعرض فيه الطاعن بواسطة نائبه أنه سبق للسيد…أصالة عن نفسه ونيابة عن أختيه … أن ادعى أمام المجلس التأديبي لجماعة أولاد جابر، أن له قطعة أرضية بجماعة أولاد ……. ورثها منذ 15 سنة، سلمها للمسماة … لاستغلالها بالمشاركة بمقتضى عقد شفوي، وبعد ذلك أنكرته وادعت أن الأرض تعود لابنها …، وأجاب هذا الأخير وأمه بأن الأرض المذكورة يستغلها منذ 1965 بعدما سلمها له نائب الجماعة …….إلى الآن وبدون منازع. وبعد دراسة القضية من طرف المجلس النيابي تقرر إبقاء الأرض بيد الطاعن ……. باعتباره المستغل للأرض الجماعية منذ سنة 1965. ولكون ورثة …… لم يسبق لهم أن تصرفوا في البقعة الأرضية موضوع النزاع، وبعد أن عرضت القضية على أنظار مجلس الوصاية بتاريخ 30/4/2003 قرر إبقاء الحصة موضوع النزاع لفائدة كافة ورثة الهالك …، وهو القرار المطعون فيه الذي يعيب عليه الطاعن عدم ارتكازه على أساس، إذ أن مجلس الوصاية ألغى قرار المجلس النيابي دون أن يبين سبب الإلغاء ومبرراته، مع أن هذا الأخير قرر إبقاء الأرض بيد تصرف الطاعن استنادا إلى الحجج التي أدلى بها، كما يعيب عليه عدم انسجام وقائع القرار مع منطوقه، إذ أن مجلس الوصاية قرر إبقاء الحصة موضوع النزاع لفائدة ورثة …… سهوا أو خطأ نظرا لتشابه الأسماء المتنازعة. لذا فهو يلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 30/4/2003 مع ما يترتب عنه من نتائج.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 13/2/2004، ضمنها صور مصادق عليها من رسم استغلال وشهادة تصرف وموجب لفيفي مستفسر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي بصفته نائبا عن الوزير الأول ووزير الداخلية المؤشر عليها بتاريخ 6/2/2004، دفع فيها بعدم قبول الطلب لأن المقررات الصادرة عن مجلس الوصاية تكون غير مدعمة بأسباب وغير قابلة للطعن. وفي الموضوع تمسك بمشروعية القرار المطعون فيه لأنه جاء محترما لكافة الشروط القانونية الواجبة في اتخاذه، وأن المجلس النيابي عند نظره في الشكاية المقدمة من طرف السيد ……….. ومن معه ضد الطاعن، انتهى إلى الحكم بإبقاء الأرض محل النزاع تحت تصرف هذا الأخير مع إسناد النظر للبت في النازلة إلى مجلس الوصاية للغموض الذي يلف النزاع، وأن هذا الأخير بعد اطلاعه على كافة معطيات النزاع ودراسته لمختلف وثائق الملف، اتضح له بأن الهالك …… هو المستفيد الأصلي، ولذلك قرر إبقاء الحصة الأرضية المتخلفة لفائدة كافة ورثته، ملتمسا لأجل ذلك الحكم أساسا بعدم قبول الطلب، واحتياطيا برفضه.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 24/3/2004، أكد فيها على قابلية القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية للطعن فيها بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية، والتمس الحكم وفق مطالبه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في الطعن المستفيدين من القرار المطعون فيه المؤشر عليها بتاريخ 13/5/2004، دفعوا فيها بعدم قبول الطلب لأن قرارات مجلس الوصاية قرارات نهائية وغير قابلة لأي طعن. وفي الموضوع أوضحوا أن ما ادعاه الطاعن في مقاله مجرد ادعاءات واهية، ذلك أن القطعة الأرضية المتنازع بشأنها كانت تحت تصرف وملكية مورثتهم الهالك ……… وبعد وفاته أحاطوا بإرثه وتصرفوا فيها، وأن المطلوب في الطعن الأول السيد……نظرا لظروفه، إذا كان موظفا بإدارة التعليم، اتفق مع والدة الطاعن …… على استغلال تلك الأرض مقابل تسليمه الأرباح وأبرموا عقد شركة شفوي. ولما أحيل على التعاقد وأراد استغلال أرضه، طالب بها المسماة ……… التي كانت تستغلها مع ابنها الطاعن، إلا أنها امتنعت من إرجاعها إليه وادعوا أن ملكيتها وحق التصرف فيها تعود للطاعن وهو المستفيد الأصلي بها، في حين أنه يستفيد من قطعة جماعية أخرى رقمها الترتيبي 117 ورثها عن أبيه المرحوم ……كما يتبين ذلك من الجريدة الرسمية التي تم فيها نشر ذوي الحقوق المستغلين للأراضي الجماعية ………..، في حين أن المطلوب في الطعن ورث القطعة ذات الرقم ………، والتمسوا لأجله الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/10/2004.

وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم رغم التوصل، تقرر اعتبار القضية جاهزة، ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي الرامي إلى الحكم برفض الطلب، فقررت المحكمة وضع القضية بالمداولة قصد النطق بالحكم الاتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 3/4/2003 تحت رقم 15/7/ت ع/4/، القاضي بإبقاء الحصة موضوع النزاع لفائدة كافة ورثة الهالك ………. المطلوبين في الطعن، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.

وحيث دفعت الجهة المطلوبة في الطعن بعدم قبول الطلب بعلة أن القرارات التي يصدرها مجلس الوصاية تكون غير قابلة لأي طعن عمل بالفصل 12 من الظهير الشريف بتاريخ 27/4/1919 بتنظيم الوصاية على الجماعات السلالية وضبط تدبير الإدارة للأملاك الجماعية.

وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 12 المذكور في فقرته الثانية، نجدها تنص على أنه: يجري بحث الأوراق والتحقق من كل قضية من غير إشهار، وتحرر المقررات من طرف الكاتب ويوقع عليها أعضاء المجلس، وتكون هذه المقررات غير مدعمة بأسباب وغير قابلة لأي طعن”.

وحيث ذهب قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في تحديده لمفهوم الطعن المشار إليه في الفصل المذكور، إلى أن المقررات المحصنة التي لا تقبل الطعن القضائي الصادرة عن مجلس الوصاية عملا بالفصل 12 من ظهير 27/4/1919 هي تلك الصادرة في حدود اختصاص المجالس النيابية الانتفاع بين الأشخاص المنتمين للجماعة وبالمقابل فإن كل تجاوز في ذلك عندما يبت مجلس الوصاية في مسائل تخرج عن اختصاصه يجعل المقرر قابلا للطعن لتجاوز اختصاص المجلس المذكور، كما كان الشأن في النازلة التي عرضت على المجلس الأعلى عندما بت مجلس الوصاية مؤيدا لقرار المجلس النيابي في الاستحقاق، في تطاول على جهة القضاء التي تكون وحدها مؤهلة للبت في النزاعات المتعلقة بالاستحقاق (قرار المجلس الأعلى عدد 55 بتاريخ 4/4/2002 في الملف الإداري عدد 1051-4-4-2001).

وحيث إنه بالرجوع إلى نازلة الحال، فإن المحكمة بعد دراستها لكافة معطيات القضية، تبين لها أن القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الوصاية لجماعة أولاد ……………، صدر بمناسبة النزاع القائم بين الطاعن وورثة ……….. المطلوبين في الطعن حول حق الانتفاع بقطعة أرضية كائنة بالجماعة المذكورة. لذا وتماشيا مع اجتهاد المجلس الأعلى، يكون القرار المطعون فيه من صنف القرارات التي يصدرها مجلس الوصاية ولا تقبل الطعن فيها بالإلغاء، طالما أنه اتخذ في إطار الاختصاص الموكول إلى مجالس الوصاية بمقتضى ظهير 27/4/1919، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والفصل12 من ظهير 27/4/1919 بتنظيم الوصاية على الجماعات السلالية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا: بعدم قبول الطلب.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………………….

الرئيس المقرر كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بالرباط

حكم رقم: 1429

صادر بتاريخ: 21 دجنبر 2004

في الملف: 04/6/782

القاعدة

وزارة الداخلية تملك الوصاية على أراضي الجموع ولا تعد الجهة المستفيدة منها.

رفع دعوى نقل ملكية هذه الأراضي ضدها ………. عدم قبول الطلب ……….. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ 8 ذو القعدة 1425 هـ موافق 21/12/2004 م أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:

محمد محجوبي …………………………………………….. رئيسا؛

فدوى العزوزي …………………………………………….. مقررا؛

رضا التايدي ………………………………………………. عضوا؛

بحضور السيد عبد الله بونيت …………………………….. مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش ………………………………… كاتب الضبط؛

الحكم الآتي نصه:

بين المدعي: المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في شخص مديره العام، الكائن مقره الاجتماعي بمحطة المعالجة، شارع واد عكراش، ص .ب الرباط شالة – 10002 – الرباط.

نائبه: ذ/ محمد التوكاني، المحامي بالرباط.

من جهة

وبين المدعي عليه: الأملاك الجماعية، قسم الأراضي الجماعية، وزارة الداخلية الرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم أمام هذه المحكمة بتاريخ 15/9/2004 المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، الذي يعرض فيه المدعي أنه بمقتضى المرسوم رقم 2.03.608 المؤرخ في 17/9/2003، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5148 الصادرة في 2/10/2003، الذي يعلن أن المنفعة العامة تقضي بتزويد دواوير جماعة سلفات بالماء الشروب، وبموجبه تقرر نزع ملكية القطعة الأرضية رقم 62 غير المحفظة، البالغة مساحتها 4421 متر مربع، الكائنة بجماعة سلفات إقليم سيدي قاسم، وأنه – المدعي- قام بجميع الإجراءات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.81.254 المؤرخ في 6 ماي 1982، القاضي بتنفيذ القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة وبالاحتلال المؤقت، ولا سيما الفصول 8 – 9 – 10 – 11 – 12 و13، كما تقدم بمقال أمام السيد قاضي المستعجلات لدى هذه المحكمة من أجل الحصول على الحيازة، وعملا بمقتضيات الفصل 18 من قانون نزع الملكية، يلتمس الحكم لفائدته بنقل الملكية للقطعة الأرضية رقم 62 في جدول المرسوم المذكور أعلاه، مقابل أداء التعويض النهائي أو وضعه بصندوق الإيداع والتدبير، مع تحديد هذا الأخير في مبلغ 35368 درهم كما قررت اللجنة الإدارية للتقييم خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 24/1/2001، مع تحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى.

وبناء على توصل الطرف المدعى عليه بنسخة من المقال وعدم جوابه رغم إمهاله لذلك.

وبناء على باقي وثائق الملف.

وبناء على إدراج الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7/12/2004، التي اعتبرت خلالها القضية جاهزة، فأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي الرامي إلى إجراء خبرة عقارية قصد التأكد من القيمة الحقيقية للعقار المراد نزع ملكيته، فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة اليوم قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث قدم المدعي – المكتب الوطني للماء الصالح للشرب – طلبه الرامي إلى نقل الملكية في مواجهة الأملاك الجماعية، قسم الأراضي الجماعية، وزارة الداخلية.

وحيث إنه ولئن كانت الوزارة المذكورة هي التي لها الوصاية على أراضي الجموع، فإنها ليست هي الجهة المستفيدة من هذه الأراضي حتى يتعين رفع الدعوى ضدها، لذا كان على المدعي تقديم دعواه في مواجهة المنتسبين إلى الجماعات السلالية المعنية بنزع الملكية موضوع النزاع.

وحيث إنه ولئن كان المشرع يعفي الجهة المدعية نازعة الملكية من التقيد بمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، فيما يتعلق بعناوين المدعى عليهم، فإن نازع الملكية في نازلة الحال، لم يدل حتى بأسماء المستفيدين من الأراضي موضوع نزع الملكية.

وحيث إنه والحالة ما ذكر، يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.

المنطوق

وتطبيقا لقانون المسطرة المدنية وخاصة الفصل 32 منه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا:

في الشكل: بعدم قبول الطلب.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………………..

الرئيس المقرر كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بمكناس

حكم رقم:56/2005/03 غ

صادر بتاريخ: 9 يونيو 2005

في الملف رقم: 17/2004/03غ

القاعدة

  • إن ورود المادتين 8 و 20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على صيغة الإطلاق والعموم يفيد النسخ الضمني لأي مقتضى قانوني سابق استثنى قرار إداري معين من رقابة قاضي الإلغاء.
  • لئن كان الفصل 12 من ظهير تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية ينص على أن قرارات مجلس الوصاية لا تكون مدعمة بأسباب، فإن هذا المقتضى تم نسخه ضمنيا بمقتضيات قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة بتعليل قراراتها الإدارية.
  • إن قرارات مجلس الوصاية هي قرارات إدارية عادية بطبيعتها وتخرج من نطاق المادتين الثالثة والرابعة من القانون السالف الذكر، ويتعين – تبعا لذلك – على الجهة المصدرة لها تعليلها تعليلا كافيا – واقعيا وقانونا-

باسم جلالة الملك

بتاريخ 2 جمادى الأولى 1426 وافق 9/6/2005 أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:

ذ. محمد بوغالب ……………………………………….. رئيسا؛

ذ. محمد الرزاقي ………………………………………………………….مقررا؛

ذ. عبد الكريم الخيام ……………………………………………………….. عضوا؛

بحضور ذ. عزيز بودالي …………………………………………………….. مفوضا ملكيا؛

بمساعدة السيد خالد باعلي …………………………………………………. كاتب الضبط؛

الحكم الآتي نصه:

بين السيدين: ………………. و………………..، الساكنين بتجزئة الازدهار، رقم 89 الحاج قدور، مكناس.

نائبهما: ذ. الحسن بهديس المحامي بمكناس.

ذ. عبد القادر السعدي المحامي بمكناس.

من جهة

وبين: – قرار مجلس الوصاية رقم 05/02/11/م/03 الصادر عن مجلس الوصاية في دورة 12 نونبر 2003.

ينوب عنه: السيد الوكيل القضائي للمملكة الجاعل محل المخابرة معه بمكتب السيد محصل الضرائب بقباضة برح مولاي عمر بمكناس.

السيد …………………………. الساكن بشارع وادي الذهب، رقم 30 مكرر أزمور.

ينوب عنه: ذ. عبد العزيز الزراري المحامي بمكناس.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3 مارس 2004، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، يعرض من خلاله الطاعنين بواسطة دفاعهما أن السيد ………… تقدم بمقال في مواجهتهما أمام اللجنة السلالية لجماعة مجاط، على إثره قررت هذه الأخيرة تسليم قطعة الهالك ……… لفائدة أبنائه …………… و ……….. (الورثة)، وأنهما تقدما بطعن ضد هذا القرار أمام مجلس الوصاية الذي أصدر قراره بتاريخ 12/11/2003 قضى فيه بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية، وأن هذا القرار غير مسبب تسبيبا كافيا، ولم يجب على دفوعاتهما، ذلك أنه اعتمد على حجة لفيفية في حين أن بعض شهودها تراجعوا عن شهادتهم، فضلا عن ذلك فإن السيد ………….. لم يكن متواجدا بالأرض ولم يتصرف فيها إطلاقا إذ كان موظفا في أزمور، وبقي هناك إلى أن تقاعد، ولا زال لحد تاريخه يعيش هناك، لأجله فهما يلتمسا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 05/02/11/م03 الصادر بتاريخ 12/11/2003 مع ما يترتب عن ذلك من آثار.

وبناء على مذكرة السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير الداخلية بصفته رئيس مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية والمسجلة بتاريخ 16/4/2004، يلاحظ من خلالها أن القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية غير قابلة لأي طعن، وتصدر غير مدعمة بأسباب حسب الفصل 12 من ظهير تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية، كما يؤكد أن القرار مشروع ومحترم للشكليات المتطلبة قانونا، ويلتمس تبعا لذلك الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها ذ. عبد القادر السعدي بتاريخ 16/7/2004 يؤكد من خلالها أن القرار المطعون فيه غير معلل وهو ما يشكل خرقا للقانون 01-03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل القرارات السلبية الصادرة عنها، ويلتمس تبعا لذلك الحكم وفق المقال.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها ذ. عبد العزيز الزراري بتاريخ 9/11/2004 يؤكد من خلالها أن الدفع بانعدام التعليل هو دفع مهزوز لأن المحضر المتعلق بالقرار تضمن جميع البيانات اللازمة، وأن منوبه هو وارث وله حق في الأرض الجماعية تساوي حقوق الطاعنين، ويلتمس رفض الطلب.

وبناء على باقي المذكرات المتبادلة والوثائق المدرجة بملف القضية.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/2/2005 القاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر.

وبناء على محضر جلسة البحث المؤرخ في 2/3/2005.

وبناء على المذكرة التي تقدم بها ذ. عبد المجيد عمور بتاريخ 24/3/2005 يؤكد من خلالها أن قرارات مجلس الوصاية لا تقبل أي طعن استنادا للفصل 12 من ظهير 27 إبريل 1919، ويلتمس الحكم بعدم قبول الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29/4/2005، مع إدراج القضية بجلسة 2005/5/26 حضرها ذ. بهديس وأكد مكتوباته السابقة، في حين تخلف باقي الأطراف، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي تلا تقريره الكتابي الرامي إلى الاستجابة للطلب، وإثر ذلك تم وضع القضية في المداولة بجلسة 9/6/2005.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 12/11/2003 القاضي بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية بتسليم قطعة الهالك …………. لفائدة أبنائه ………. و …………… (الورثة)، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

في الشكل:

حيث دفع السيد الوكيل القضائي للمملكة بأنه طبقا للفصل 12 من ظهير 27/4/1919بتنظيم الوصاية على الجماعات السلالية، فإن القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية لا تقبل أي طعن.

وحيث إنه طبقا للمادتين 8 و 20 من القانون رقم 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، فإن هذه الأخيرة تختص في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، ولم يرد في هاتين المادتين أي استثناء لطائفة من القرارات، وبالتالي إن ورودها على صيغة الإطلاق والعموم تفيد النسخ الضمني لأي مقتضى قانوني سابق استثنى قرار معين من دعوى الإلغاء، كما في نازلة الحال، خصوصا وأن هذا المقتضى ينصرف إلى عهد الحماية.

وحيث إنه فضلا عن ذلك، فإن دعوى الإلغاء هي دعوى القانون العام تبتغي حماية المشروعية، ويمكن توجيهها ضد أي قرار إداري دونما حاجة إلى تنصيص قانوني بذلك، وأن أي تنصيص على عدم قابلية قرار ما لأي طعن لا ينصرف مضمونه إلى الطعن القضائي وإنما الطعون الإدارية الأخرى، وإنه في جميع الأحوال من غير المستساغ وفقا لروح القانون المحدث للمحاكم الإدارية القبول بانفلات قرارات إدارية مؤثرة في المراكز القانونية للمخاطبين بها من الرقابة القضائية، مما حاصله أن الدفع غير مرتكز على أساس سليم ويتيعن رده.

وحيث قدم المقال مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو بذلك مقبول.

وفي الموضوع:

حيث يعيب الطرف الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على وقائع ثابتة ومحددة، لا سيما وأن الحجة اللفيفية المعتمد عليها فقدت أساسها القانوني بتراجع أربعة من شهودها على شهادتهم، كما يعيب عليه أيضا خرقه للقانون المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وخرقه للفصل 6 من المنشور الصادر عن وزارة الداخلية تحت عدد 2777 د/ش الخاص بتقسيم الأراضي الجماعية.

حول الوسيلة المستمدة من انعدام التعليل:

حيث تمسك الطرف الطاعن بأن القرار معيب، إذ جاء غير معلل كما يوجب ذلك القانون رقم 01-03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة بتعليل قراراتها الإدارية.

وحيث إنه لئن كان الفصل 12 من ظهير 27/4/1919 السابق ذكره نص على أن قرارات مجلس الوصاية لا تكون مدعمة بأسباب، فإن هذا المقتضى تم نسخه ضمنيا بمقتضيات القانون رقم 01-03 السابق ذكره، إذ تنص المادة الأولى منه على إلزامية تعليل القرارات الإدارية الفردية السلبية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها، وأن الاستثناءات التي أوردها هذا القانون محددة حصرا في المادة الثالثة والرابعة وتتعلق بمقتضيات الأمن الداخلي والخارجي للدولة، أو حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية.

وحيث إن قرارات مجلس الوصاية هي قرارات إدارية عادية بطبيعتها، وتخرج من نطاق المادتين الثالثة والرابعة، وبالتالي كان لزاما على الجهة المصدرة لها تعليلها وفقا لضوابط المادة الأولى السابق ذكرها.

وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه لا يتضمن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها وبالتالي فهو مخالف للمقتضيات القانونية السابق ذكرها، ويتعين تبعا لذلك التصريح بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار.

المنطوق

وتطبيقا للقانون رقم 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والقانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وحضوريا

في الشكل: بقبول الطعن.

وفي الموضوع: بإلغاء قرار مجلس الوصاية الصادر بتاريخ 12 نونبر 2003 تحت عدد 05/02/11/م/03 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

الإمضاء

الرئيس المقرر كاتب الضبط

حكم المحكمة الإدارية بمكناس

تحت رقم 106/2006

صادر بتاريخ 14/12/2006

في الملف عدد 41/2006

القاعدة

– قرار اللجنة السلالية المتعلق بتوزيع الانتفاع يقبل الطعن أمام مجلس الوصاية.

– الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية سابق لأوانه يتعين عدم قبوله.

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة

ذ. عزيز بودالي ………………………………………………. رئيسا ومقررا؛

ذ. آناس السبتي ……………………………………………… عضوا؛

ذ. عبد الكريم الخيام ………………………………………….. عضوا؛

بحضور ذ. عز الدين أشهبون ……………………………………………… مفوضا ملكيا؛

بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي …………………………………………… كاتبة الضبط؛

الحكم الآتي نصه:

بين: السيد …………………. الساكن ب …………

نائبه: ذان. محمد العمود وعبد المجيد الفرسي المحاميان بمكناس.

من جهة

وبين:

– قائد قيادة المهاية جماعة واد الجديدة …………………………..

– (ي .م .) الكائن بجماعة واد الجديدة.

– أولاد يوسف أولاد س اسعيد الرفابيف واد الجديدة

– اللجنة النيابية لنواحي واد الجديدة.

نائبها: ذ .محمد الجوهري المحامي بمكناس.

بحضور:

– السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط

– السيد والي ولاية مكناس

– (ت) نائبه: ذ. عبد السلام بوزيان المحامي بمكناس.

من جهة أخرى

الوقائع

بتاريخ 10/5/2006 تقدم المدعي بمقال افتتاحي معفى من أداء الرسم القضائي بقوة القانون يعرض من خلاله أنه تسلم القطعة الأرضية الجماعية المسماة “حمري” من اللجنة السلالية بعدما توفي لمقدم (م .ط) وهي الكائنة بدوار ……. جماعة واد الجديدة مكناس وأنه منذ وفاة هذا الأخير في 1/15/1974 وهو يتصرف فيها إلا أن اللجنة السلالية قررت تسليم القطعة عنوة لأفراد آخرين غرباء وموفين، الأمر الذي يجعل تصرفها متسما بالشطط في استعمال السلطة، لذا فهو يلتمس الحكم بإلغاء محضر اللجنة النيابية مع التشطيب عليه والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وفرض غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا. وأرفق مقال الطعن بصورة طبق الأصل لمحضر مؤرخ في 15/1/1974 وأصل محضر اللجنة النيابية للنواحي وأصل إشعار بالتوصل.

وأجابت الجماعة السلالية لنواحي واد الجديدة بواسطة نائبها ذ. الجوهري بمذكرة مؤرخة في 19/7/1996 دفعت أساسا بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا وفي الموضوع الحكم برفض الدعوى لعدم ارتكازها على أساس.

حيث عقب ذ. الفرسي عن الطاعن بتاريخ 27/09/2006 موضحا بأن السيد القائد لم يستأنف قرار الجماعة النيابية أمام مجلس الوصاية بناء على طلب العارض ولازال يرفض طلبه وأكد على أحقيته في العقار الجماعي المتنازع عليه وأكد المقال. وبتاريخ 11/10/2006 أجاب ذ. بوزيان عن ولاية مكناس والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى لكونها غامضة ومتناقضة والتمس رفض الطلب.

حيث أدرج الملف بعدة جلسات كان آخرها بتاريخ 30/11/2006 حضر خلالها نائب المدعي وأكد المقال وتخلف الطرف المدعى عليه رغم إعلامه وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلى القبول بعدم قبول الدعوى فتقرر تبعا لذلك حجز الملف للمداولة بجلسة يومه.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الطعن يهدف إلى الحكم بإلغاء مقرر اللجنة المؤرخ في 5/1/2006 والذي سلمت بمقتضاه اللجنة النيابية المدعى عليها العقار الذي يستغله إلى مجموعة من الأشخاص أجانب عن الجماعة السلالية.

حيث إن قرار اللجنة السلالية قابل للطعن أمام مجلس الوصاية طبقا للظهير الشريف المؤرخ في أبريل 1919 كما وقع تعديله وتتميمه سنة 1961.

حيث يكون الطعن فيه أمام المحكمة سابق لأوانه ويتعين عدم قبوله هذا فضلا عن أن موضوع النزاع الحالي يتعلق بتوزيع الانتفاع، وهي مسألة سبق للمجلس الأعلى في عدة قرارات له وأن اعتبرها تتعلق باختصاص الجماعات السلالية لا يمكن للقضاء مراقبتها، إلا في إطار ملائمتها للقانون وخرقها للأنظمة الجاري بها العمل.

حيث يتعين تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الطعن.

المنطوق

وتطبيقا للقانون

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم بما يلي:

في الشكل: بعدم قبول الطعن.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس

المحكمة الإدارية بالرباط

حكم عدد: 739

بتاريخ: 18/05/2006

ملف عدد: 259/1/2005

القاعدة

  1. تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية قرارات إدارية خاضعة لرقابة قاضي الإلغاء.
  2. لا يمكن استنادا إلى مقتضيات المادتين 8 و 20 من القانون رقم 90.41 استثناء أي قرار إداري من الطعن فيه عن طريق دعوى الإلغاء.
  3. “الطعن” المنصوص عليه في الفصل 12 من ظهير 27/4/1919 والذي يكون قرار مجلس الوصاية محصنا منه، لا يمكن أن ينسحب على دعوى الطعن بالإلغاء التي لم تسن من طرف المشرع وفي حدود ضيقة إلا في سنة 1928، ولتعارض ذلك مع الطبيعة القانونية لتلك الدعوى باعتبارها من النظام العام لا يجوز تقييدها إلا بنص صريح يخصها بالذات.

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهى متكونة من السادة:

محمد قصرى ……………………………………………….. رئيسا؛

رضا التايدي ……………………………………………….. مقررا؛

حميد ولد البلاد …………………………………………….. عضوا؛

بحضور السيد محمد محجوبي ……………………………………. مفوضا ملكيا؛

وبمساعدة السيد سعيد الرامي …………………………………….. كاتب الضبط؛

الحكم الآتي نصه:

بين الطاعن: السيد ……………..، عنوانه: دوار …………………………..، سلا.

نائبه: الأستاذ علي المعروفي، المحامي بهيئة الرباط.

من جهة

وبين المطلوبين في الطعن: 1- مجلس الوصاية في شخص السيد وزير الداخلية بالرباط 2- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/5/2006، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، يعرض فيه الطاعن بواسطة نائبه أن والده المرحوم ……….. لما توفي ترك أرضا تبلغ مساحتها 12 هكتارا تابعة للجماعة السلالية أولاد ………… مقسمة إلى ثلاث قطع: الأولى أرض الشط، والثانية أرض البحر، والثالثة الأرض الكائنة ما بين السكة الحديدية والطريق الرئيسية الرباط القنيطرة، وكل واحد من الورثة أخذ نصيبه من الأرض المذكورة حسب العرف الجاري به العمل، وأنه كباقي الورثة أخذ يستغل نصيبه البالغ هكتار واحد و 2 آر، وشيد عليها دار للسكنى وإسطبلا للبهائم والمواشي كما غرس فيها العديد من الأشجار المثمرة، وذلك منذ ما يزيد عن 50 سنة خلت، إلا أنه فوجئ مؤخرا بأخوه المسمى ….. الذي كان غائبا عن الجماعة ما يزيد عن 40 سنة، وبتحريض افتعلا نزاعا حول أرضه، وصار أخوه من حين لآخر يهجم على أرضه ويعبث فيها فسادا إلى درجة أنه في سنة 2002 حطم كل أشجار الفواكه المثمرة التي كانت توجد عليها، وعلى إثره استصدر في مواجهته حكما عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 7/4/2003 قضى عليه بأدائه له مبلغ 160.000.00 درهم، ومع ذلك ظل دائما يشوش عليه بمشاركة النائب المذكور، إلى أن حصل بتاريخ 20/12/2002 على قرار من المجلس النيابي يقضي بإجراء قسمة عادلة بالتساوي يتضمن حق الورثة الستة في جميع القطع الأرضية التي خلفها المرحوم، والذي تم. تأييده من طرف مجلس الوصاية بمقتضى قراره المؤرخ في 16/9/2004 تحت عدد 38/م/09/04، وهو القرار الذي جاء مشوبا بعيوب شكلية ومنعدم التعليل ومبني أيضا على قرار الجماعة السلالية الذي هو أيضا بدوره باطل لأنه لم يبين تشكيلة المجلس النيابي ولم يتم توقيعه من كل الأعضاء ولم يبين حدود الأرض المتنازع عليها ومساحتها، ولم يستثن أرضه من القسمة لأنها لم تعد أرضا بيضاء بعد الاستثمارات التي أنجزها فيها، في حين أن بقية الأرض ومساحتها عشر هكتارات تقريبا هي أرض يستغلها بقية الورثة بمن فيهم أخوه المذكور. لذا فهو يلتمس الحكم بإلغائه، والحكم تبعا لذلك بإلغاء قرار المجلس النيابي لمخالفته القانون، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي المطلوبين في الطعن المؤشر عليها بتاريخ 2/8/2005، دفع فيها بعدم قبول الطلب لعدم قابلية القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية للطعن فيها عملا بمقتضيات الفصل 12 من ظهير 27/4/1919. وفي الموضوع أوضح أن القرار المطعون فيه جاء مشروعا ومحترما لكافة الشروط القانونية الواجبة، وتم اتخاذه بحضور جميع الأطراف ويعد الاستماع إلى الأطراف المتنازعة وتداولهم لمختلف وثائق الملف وخاصة تقرير السلطة المحلية، ملتمسا لأجله الحكم أساسا بعدم قبول الطلب ورفضه موضوعا.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 1/11/2005، التمس فيها رد الدفوعات المثارة من طرف الوكيل القضائي لعدم جديتها، وأضاف بأن القرار المطعون فيه لم يحترم الضوابط التي وضعتها سلطات الوصاية وخاصة الضابط الصادر بتاريخ 13/11/1957 تحت عدد 2977 والذي بمقتضاه حددت معايير لتقسيم الأراضي الجماعية وتنص فصوله على إقصاء من التقسيم كل من أفراد الجماعة الغائبين عن القبيلة أكثر من سنة، أو الذين نازعوا جماعتهم قصد التملك في جزء من الأرض الجماعية وتملكوا فيه بطريقة أخرى، وتماشيا مع هذا الضابط يكون السيد ….. مقصى من التقسيم لغيابه عنها مدة فاقت 40 سنة منذ وفاة والده، بالإضافة إلى أنه يستغل نصيبه ضمن 12 هكتار التي خلفها والدهم، ملتمسا الحكم وفق مطالبه.

وبناء على باقي المذكرات والأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27/4/2006.

وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/5/2006.

وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم رغم التوصل، تقرر اعتبار القضية جاهزة. ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي الرامي إلى إجراء بحث، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الطلب بعلة أن قرارات مجلس الوصاية لا تقبل أي طعن طبقا لمقتضيات الفصل 12 من ظهير 27/11/1919، الذي ينص على أن “مقررات مجلس الوصاية تكون غير مدعمة بأسباب وغير قابلة لأي طعن” وأيضا لعدم الإدلاء بالإذن بالتقاضي المنصوص عليه في الفصل الخامس من نفس الظهير.

لكن حيث تنص المادة الثامنة من القانون رقم 90.41 على أنه: “تختص المحاكم الإدارية ….. بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة”، كما جاء في المادة 20 من نفس القانون على أن “كل قرار إداري … يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة”.

وحيث يستفاد من مقتضيات هاذين النصين أنها وضعت مبدأ عاما يحكم دعوى الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة بشكل يجعلها تسري على جميع القرارات الإدارية مهما كانت طبيعتها والجهة المصدرة لها، ولا يمكن تصور وجود قرار إداري يشكل استثناء من هذه القاعدة وغير مخاطب بدعوى الإلغاء ما دام أن المشرع استعمل عبارة “كل قرار إداري” التي تفيد العمومية والإطلاق دون استثناء أو تخصيص. وكون غاية المشرع اتجهت في هذا الشأن تجعلها منسجمة مع المبادئ العامة التي تحكم دعوى الإلغاء كما هي متفق عليها فقها وقضاء، وتعتبر تلك الدعوى من النظام العام تطال كل القرارات الإدارية المستوفية لمقومات القرار الإداري دونما حاجة إلى وجود نص قانوني صريح يجيزها، واعتبار القيود التي ترد في بعض المقتضيات القانونية الخاصة لتحصين طائفة من القرارات الإدارية – كما هو الشأن في نازلة الحال – لا تسري بأي حال من الأحوال على دعوى الطعن بالإلغاء لتعارض ذلك مع الطبيعة القانونية لهذه الأخيرة، وأيضا مع المبادئ الأساسية التي تنظم حق التقاضي وتفرض عدم بقاء أي عمل إداري محصنا من الرقابة القضائية باعتبارها الضمانة الأساسية الأولى لحماية مبدأ المشروعية والدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات، وأن الاستثناء الوحيد الذي يمكن أن يقيد حق ممارسة دعوى الإلغاء هو عندما يقرر نص القانون ذلك مع تخصيصها بالذات، وهو الأمر الذي ينتفي في القرارات التي يتخذها مجلس الوصاية.

وحيث إنه من جهة أخرى، فإن عبارة ” أي طعن” التي وردت في الفصل 12 أعلاه، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد المقصود منها الحقبة التاريخية التي صدر فيها ظهير 27/4/1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، أي في وقت لم تكن فيه دعوى الإلغاء ظهرت إلى حيز الوجود والتي لم تصبح متاحة إلا في سنة 1957، وبالتالي فإن التفسير السليم لتلك العبارة يقتضي القول بأنها تنصرف إلى الطعون التي كانت متاحة آنذاك وخاصة الطعن فيها والمتمثلة فيما يضطلع به هذا المجلس من توزيع الانتفاع بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف والتقاليد السائدة في الجماعة مما يصعب على القاضي الإحاطة به، فقدت الكثير من أسبابها بصدور الضابط المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية المؤرخ في 13/11/1977، وأن القاضي أصبح يملك من وسائل التحقيق ما يتيح له الإلمام بهذه الأعراف، كما سيكون مجالا لمراقبة مدى احترام العرف الجماعي كمصدر من مصادر القانون.

وحيث سارت المحاكم الإدارية منذ إحداثها على قبول الطعون بالإلغاء الموجهة ضد قرارات مجلس الوصاية من ذلك الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/5/1998 في الملف عدد 1252/97، والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 12/25/1996 في الملف عدد 57/96، والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير في الملف عدد 10/95 بتاريخ 26/7/1995، والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 10/4/1996 في الملف عدد 131/95، والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس في الملف عدد 13/2000 بتاريخ 3/4/2001، كما أن المجلس الأعلى ذهب في نفس الاتجاه خلال الفترة الأولى بعد إحداثه، كما هو الشأن بالنسبة لقراره رقم 261 الصادر بتاريخ 18/2/1962، والقرار رقم 548 بتاريخ 8/4/1966.

وحيث إنه تبعا لذلك، يكون الدفع المثار بهذا الشأن غير مؤسس ويتعين استبعاده.

وحيث بالنسبة للدفع الثاني، بالرجوع إلى مقتضيات الفصل الخامس من ظهير 27/4/1919، يستفاد منه أن الإذن بالتقاضي المنصوص عليه فيه يخص الدعاوى العقارية التي تقيمها الجماعات السلالية ضد الغير من أجل المحافظة على مصالحها الجماعية، ولا ينطبق على الدعاوى التي ترفعها تلك الجماعات ضد قرارات مجلس الوصاية التي تعتبرها مخالفة للمشروعية وتضر بمصالحها، مما يكون معه هذا الدفع غير جدي بدوره، وحليف الرفض.

وحيث إنه باستيفاء الطلب لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول.

وفي الموضوع:

 حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية تحت رقم 04/09/38 بتاريخ 16/9/2004، القاضي بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية بإجراء قسمة عادلة بالتساوي تضمن جميع حقوق الورثة في الأرض الجماعية وفق العرف المتداول به في هذا الميدان، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وحيث بالنسبة للوسيلة الأولى المثارة في الطعن، تمسك الطاعن بكون القرار المطلوب إلغاؤه لم يراع الإجراءات الشكلية الواجبة في اتخاذه من حيث عدم توقيعه من طرف جميع الأعضاء، وبنائه على قرار المجلس النيابي الذي تضمن نفس العيب الشكلي، ولم يبين المعطيات المتعلقة بالأرض المتنازع عليها.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المرفق نسخة منه بمذكرة الوكيل القضائي، يتضح أنه موقع من طرف جميع الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الوصاية، ونفس الشيء بالنسبة لقرار المجلس النيابي المؤرخ في 30/12/2002، الذي يحمل توقيعات جميع الأعضاء المكونين له، كما أن هذا القرار الأخير قام بتعريف الأرض موضوع النزاع من خلال ذكر رقم التحديد الإداري الخاص بها وكونها مقسمة إلى ثلاث قطع مع بيان مساحة كل قطعة وحدودها الأربع، الأمر الذي يكون ما نعاه الطاعن بخصوص هذه الوسيلة يفتقد إلى الجدية اللازمة ويتعين عدم الالتفات إليه.

وحيث فيما يخص الوسيلة الثانية، لاحظ الطاعن بأن الأرض التي يستغلها هي نصيبه من إرث والده، وأن أخاه الذي تقدم بالطعن إلى المجلس النيابي يتوفر هو الآخر على نصيبه من ذلك الإرث إلى جانب باقي الورثة حسب العرف الجاري به العمل في الجماعة السلالية لأولاد ……

وحيث إنه مما لا نزاع فيه من طرف الطاعن، أن الأرض الجماعية موضوع النزاع انتقل إليه حق الانتفاع بها عن طريق الإرث من والده …… باعتبارها تشكل نصيبه الذي يستحقه من ذلك الإرث في الوقت الذي أخذ فيه إخوته الباقين نصيبهم كذلك، إلا أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتضح أنه ليس هناك ما يفيد إجراء قسمة بين جميع الورثة تفرز حالة الشياع الناتجة عن الإرث، وذلك بتحديد نصيب كل واحد منهم بمساحته وحدوده، وأن استغلال الطاعن للأرض المذكورة كان دون إجراء تلك القسمة، وهو ما يؤكده التقرير المنجز من طرف السلطة المحلية الذي جاء فيه بأن البحث المنجز من طرفها أسفر عن كون مجموع مساحة الأرض التي هي عبارة عن ثلاث قطع تبلغ مساحتها 12 هكتار، وهي غير مقسمة على كل فرد من الورثة، مما يكون معه القرار المطعون فيه القاضي بإجراء قسمة عادلة بالتساوي تضمن جميع حقوق الورثة الستة وفقا للعرف المتداول به في هذا الميدان، في محله ولا ينطوي على أي تجاوز في استعمال السلطة.

وحيث إنه بالنسبة لما تمسك به الطاعن من وجود ضابط يقضي بإقصاء الأفراد المتغيبين عن الجماعة لأكثر من سنة من القسمة، فإنه بصرف النظر عن عدم إدلائه بما يثبت تغيب أخيه المذكور عن الجماعة، فإن القرار المطعون فيه إنما قضى بإجراء قسمة بين جميع الإخوة الستة في مجموع الأرض التي كانت مستغلة من طرف والدهم، وليس إجراء قسمة بينهما فقط – أي الطاعن وأخيه المذكور – وفي حدود الأرض التي يستغلها الأول، مما يكون معه هذا الدفع غير مبني على أساس.

وحيث إنه تبعا لذلك، وأمام عدم وجاهة الوسيلتين المرتكز عليهما في الطعن، يتعين الحكم برفض الطلب.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3-4-5-7-8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وقانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب.

وفي الموضوع: برفضه.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس المقرركاتب الضبط

المحكمة الإدارية بأكادير

حكم عدد: 101

صادر بتاريخ: 18/10/2007

ملف عدد: 080/2006 غ

القاعدة

– قرارات المجلس النيابي لا تقبل الطعن أمام القضاء الإداري ما دامت قابلة للاستئناف أمام مجلس الوصاية ……. نعم.

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة:

المستشار الحسين اندجار………………………………………… رئيسا ومقررا؛

المستشار عبد الرحمان مزوز……………………………………….. عضوا؛

القاضي محمد لبردي ……………………………………………. عضوا؛

بحضور القاضي بوشعيب مداد ……………………………………. مفوضا ملكيا؛

وبمساعدة السيد إدريس بوجمادة …………………………………… كاتب الضبط؛

الحكم الآتي نصه:

بين السادة:

  1. …………………………
  2. …………………………
  3. …………………………

الساكنون جميعا بدوار ………………. جماعة وقيادة تمكروت إقليم زاكورة.

النائب عنهم: الأستاذ اليعلاوي إسماعيل المحامي بهيئة مراكش.

من جهة

وبين:

  1. الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بالرباط
  2. السيد وزير الداخلية بالرباط
  3. السيد قائد تمكروت الكائن بمركز تمكروت دائرة وإقليم زاكورة.
  4. السيد الوكيل القضائي للمحكمة بمكاتبه بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع:

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم إلى المحكمة من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم الأستاذ اليعلاوي إسماعيل المحامي بهيئة مراكش، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون يعرضون فيه أنه صدر عن الجماعة النيابية لقبيلة …… قرار إداري تحت رقم 02/2005 يقضي بإيقاف الأشغال التي يجريها العارضون على أرضهم التي يتصرفون فيها أكثر من 40 سنة أبا عن جد وحرمانهم من استغلالها، وأن القرار المذكور والذي يحمل تأشيرة قائد قيادة تمكروت متسم بالشطط في استعمال السلطة وبالتزوير في التوقيعات وإقحام أشخاص قد ثبت تقديم استقالتهم من الجماعة النيابية قبل إصدار هذا القرار بتاريخ 11/5/2005 مثل السيد ……. الذي استقال منذ تاريخ 2/4/2004، كما أن القرار المذكور يفتقر إلى التعليل والإثبات لعدم إثبات الصفة الجماعية لأرض العارضين، لأجل ذلك يلتمسون في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع الحكم بإلغاء قرار القائد والجماعة النيابية للشطط في استعمال السلطة وأرفقوا مقالهم بصورة من قرار الجماعة النيابية رقم 02/2005 ونسخة مصادق عليها من إشهاد صادر عن السيد …………..

وبناء على تبليغ نسخ من مقال الطعن إلى المطلوبين في الطعن قصد الجواب.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف قائد قيادة تمكروت جاء فيها بأن الجماعة النيابية لقبيلة ………. اتخذت قرار رقم 02/20005 بتاريخ 11/5/2005 بإيقاف أشغال البناء وطالبت من السلطة المحلية بتمكروت التصدي لحالات الترامي على بقع أرضية جماعية دون ترخيص قانوني، فقامت السلطة المحلية رفقة نواب الجماعة النيابية بعد تأكدها من واقعة الترامي من خلال المعاينة الميدانية بتنفيذ القرار المذكور وتحديد محضر بذلك موقع من طرف جميع الحاضرين بمن فيهم …………. الذي ادعى تقديمه منذ تاريخ 02/4/2004 والذي لا زال إلى غاية يومه يحمل صفة وكيل قانوني لأراضي الجموع، وإن ادعاء الطاعنين أنهم يتصرفون في البقع المحتلة منذ 40 سنة ادعاء باطل ذلك أنهم استغلوا جوارهم لبقع أرضية جماعية لمحاولة ضمها إلى ممتلكاتهم الأصلية بدعوى كونها جزءا منها، وأن الإشهاد الصادر عن ……. يلاحظ من خلاله أن نموذج التوقيع الوارد فيه غير مطابق للتوقيع المعروف لدى السلطة المحلية بتمكروت، وإن هناك شكاية رائجة بشأن الهجوم على ملك الغير وإلحاق خسائر مادية به مع التزوير ضد قائد قيادة تمكروت ونواب الأراضي الجماعية مقدمة من الطاعنين، الشيء الذي يفيد بأن قرار الجماعة النيابية لقبيلة ………. قرار مشروع. لأجل ذلك التمس العارض رفض الطعن.

وبناء على مذكرة الجواب المقدمة من طرف الوكيل القضائي بصفته نائبا عن المطلوبين في الطعن يلتمس بمقتضاها من جهة التصريح بعدم الاختصاص النوعي لكون الطعون في قرارات الجماعات السلالية يجب أن تقدم أمام مجلس الوصاية طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من ظهير 27/4/1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية تفويتها، ومن جهة أخرى أن الطعن سابق لأوانه لكون المشرع ألزم ذوي حقوق الانتفاع بإتباع مساطر قانونية قبل اللجوء إلى الطعن بالإلغاء وذلك طبقا للمادة 23 من القانون 90/41، لأجل ذلك يلتمس التصريح بعدم قبول الطعن.

وبناء على مذكرة التعقيب المقدمة من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم فيها بأن الأراضي المملوكة لهم هي أملاك خاصة بالعارضين وليست جماعية ولا للجموع ولا للجماعة السلالية، وأن من يدعي خلاف ذلك هو الملزم بالإثبات، وأن محضر المعاينة المنجز من طرف السلطة المحلية بتاريخ 30/3/2005 لا يتضمن ما يفيد كون الأراضي جماعية، وأنه عكس ما جاء في جواب القائد فإن الفصل الرابع من ظهير 1919 لا يخوله حق التصرف باسم الجماعة النيابية والحلول محلها في إصدار القرارات ولو في غيبة بعض أعضاء الجماعة كما تؤكد ذلك الوثيقة الصادرة على السيد …….، وأن قرار إيقاف الأشغال التي كانت عبارة عن زرع وغرس وسقي يعني ترحيل العارضين وتشريدهم مع أنهم من سكان الجماعة ومن حقهم الإقامة والاستغلال والتصرف على فرض ثبوت الصفة الجماعية لهذه الأراضي، ملتمسين الحكم وفق مقالهم.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرين بتاريخ 06/09/2007.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/10/2007 وبعد المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم، حضرها الأستاذ أيت الحاج وتخلف باقي الأطراف، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي التمس عدم قبول الطعن، وأدرجت القضية بالمداولة لجلسة 18/10/2007.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

المحكمة

حيث إن الطعن يرمي إلى إلغاء قرار الجماعة النيابية عدد 02/05.

وحيث إن القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات النيابية قابلة للاستئناف أمام مجلس الوصاية إذا لم يقبل القرار من الأطراف الذين غير مركزهم القانوني، فإن الطعن بإلغاء القرارات الصادرة عن الجماعات النيابية والسلالية لا تقبل أمام المحاكم الإدارية مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات قانون 90/41 وقانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

الحكم بعدم قبول الطعن.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

إمضاء

رئيسا ومقررا كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بأكادير

حكم عدد: 162/2008

بتاريخ: 08/05/2008

ملف عدد: 166/2006غ

القاعدة

– طلبات إلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة – اختصاص المحاكم الإدارية -نعم.

– دعوى الطعن بالإلغاء ضد قرار مجلس الوصاية – اختصاص المحكمة الإدارية – نعم.

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة:

المستشار الحسين المنتصر………………………………………………… رئيسا ومقررا؛

المستشار محمود عبد الغني ………………………………………………. عضوا؛

القاضي محمد لبردي …………………………………………………… عضوا؛

بحضور القاضي بوشعيب مداد …………………………………………… مفوضا ملكيا؛

وبمساعدة السيدة بشرى المعروفي ………………………………………….. كاتب الضبط؛

الحكم الآتي نصه:

الطرق الطاعن:

– ………………………………………..، الساكن ………………………….. أكادير.

– ………………………………………..، الساكن دوار ……………………………..

النائب عنهما: الأستاذان لبيب السالك وقضا إبراهيم بهيئة المحامين بأكادير.

الأستاذ: إبراهيم طوير المحامي بهيئة أكادير.

من جهة

الطرف المطلوب في الطعن:

  • الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول النائب عنها الأستاذ عبد اللطيف أعمو المحامي بهيئة أكادير.
  • مجلس الوصاية في شخص رئيسه بالرباط.
  • وزير الداخلية بصفته وصيا على مجلس الوصاية بالرباط.
  • العون القضائي للمملكة بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال المرفوع للمحكمة بتاريخ 08/11/06 من طرف المدعيين بواسطة دفاعهما يعرضان فيه بأنهما يطعنان بالإلغاء ضد قرار مجلس الوصاية عدد 5/م/04/04 الصادر بتاريخ 15/4/2004 والذي قضى بإلغاء قرار الجماعة النيابية الحرات عدد 2-98 وتتجلى أسباب الطعن فيما يلي: – قرر مجلس الوصاية إلغاء قرار الجماعة السلالية مع تمكين المستأنفات من مخلف والدهن دون تحديده بدقة، فالمخلف يدخل ضمن أراضي الجموع واعتباره ضمن ملكية والد المشتكيتين يتناقض مع روح الفصل الأول من ظهير 27/4/1919. – إن عدم تحديد موضوع النزاع خلف إشكالا حقيقيا، فقد فتح المجال للمشتكيات للأضرار بمصالح المدعيين وذلك في عدة محاولات لإسناد ملكية حقوقهما إلى موروث المشتكيات مما يجعل القرار غير ذي موضوع لأنه لا يتضمن التحديد الإداري ولم يحدد موضوع النزاع وبذلك تجاوز المجلس اختصاصاته بتقريره إجراء القسمة في جميع مخلف هذا الأخير. – البت في القضية بعد فوات أجل الطعن: لقد بت مجلس الوصاية في القضية بعد مرور أجل ستين يوما، فقرار الجماعة النيابية صدر حضوريا بتاريخ 27/1/1999 ولم يتم الطعن فيه أمام مجلس الوصاية إلا بتاريخ 29/6/2000 مما يكون معه القرار الطعين مخالفا للقانون. – إن المشتكيات تقدمن بالشكاية ضد ……………… و ……………… بدعوى أنهما يتصرفان لوحدهما في العقار، إلا أن الحقيقة تفيد بأن موضوع النزاع يستغله أكثر من ستة عشر شخصا كما هو مبين في محضر المعاينة المرفق، والقرار الطعين لم يشمل مجموع الأشخاص المستغلين للعقار حتى يتسنى لهم إبراز أوجه دفاعهم ومدخلهم في العقار ومنهم العارض ………… – خرق القانون وانعدام التعليل، فالقرار الطعين أمر السلطات العمومية بالتنفيذ فورا دون أن يتم تبليغه للأطراف ومنحهم أجلا للطعن فضلا عن عدم تعليل القرار مما يشكل خرقا لقانون 01/03، ملتمسين للأسباب المذكورة الحكم بإلغاء القرار المذكور. وتم إرفاق المقال بمجموعة من الوثائق.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف دفاع المدعيين والذي تم بموجبه إدخال مجلس الوصاية في شخص رئيسه في الدعوى، ملتمسا الإشهاد بإصلاح المسطرة والحكم وفق المقال.

وبناء على مذكرة دفاع الدولة المغربية والمدلى بها بتاريخ 28/3/08 والتمس بمقتضاها الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة لكون النزاع ينصب حول إلغاء قرار مجلس الوصاية والفصل 12 من ظهير 27/4/1919 ينص على أن القرار المذكور لا يقبل أي طعن.

وبناء على مذكرة دفاع المدعي المدلى بها بتاريخ 21/4/08 وجاء فيها بأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أثير من طرف الدولة المغربية رغم أنها ليست طرفا في الدعوى، وسبق لها أن أدلت بمذكرة جوابية ناقشت من خلالها موضوع القضية. ومن جهة أخرى فالدفع بعدم الاختصاص يجب إثارته قبل أي دفع أو دفاع وأن يكون مقرونا ببيان المحكمة المختصة تحت طائلة عدم قبوله.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/4/08 للبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، فحضر الأستاذ نجيب لغريسي عن الأستاذ لبيب عن المدعين والأستاذ بلفقيه عن الأستاذ اعمو عن الدولة المغربية وأكدا ما سبق، والتمس السيد المفوض الملكي رد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح بان المحكمة مختصة للبت في الدعوى، وتقرر حجز الملف للمداولة في الاختصاص والنطق بالحكم في جلسة 08/05/2008.

وبعد المداولة طبقا للقانون

التعليل

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 5/م/04/04 الصادر بتاريخ 15/04/2004.

وحيث أثار دفاع الدولة المغربية الدفع بعدم الاختصاص النوعي للبت في الدعوى على اعتبار أن قرار مجلس الوصاية لا يقبل أي طعن طبقا لما تنص عليه المادة 12 من ظهير 27/4/1919.

وحيث دفع محاميي المدعين بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي لعدم إثارته قبل كل دفع أو دفاع ولعدم بيان المحكمة المختصة، إلا أن الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام وتجوز إثارة عدم اختصاص المحكمة نوعيا في أية مرحلة من مراحل الدعوى (المادة 12 من قانون 41/90)، كما أن الجهة المثيرة للدفع بعدم الاختصاص النوعي غير ملزمة ببيان المحكمة المختصة.

وحيث أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي إذا أثير أمام المحكمة يتعين عليها أن تبت فيه بحكم مستقل.

وحيث أن الطلب يهدف إلى إلغاء قرار مجلس الوصاية بسبب تجاوز السلطة والمادة 8 من قانون 41/90 تنص على أن المحاكم الإدارية تختص بالبت في طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة.

وحيث يكون بذلك موضوع الطعن مندرجا ضمن الاختصاصات المخولة للمحاكم الإدارية طبقا للمادة الثامنة من القانون أعلاه مما يتعين معه الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح بأن المحكمة مختصة للبت في الدعوى.

المنطوق

وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا تحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والقول بأن المحكمة مختصة للبت في الدعوى وبإرجاع الملف للمقرر لمواصلة الإجراءات.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

إمضاء

الرئيس المقرركاتبة الضبط

المحكمة الإدارية بأكادير

حكم عدد: 162/2008

بتاريخ: 08/05/2008

ملف عدد: 166/2006غ

القاعدة

القرار الصادر عن الجماعة النيابية يعتبر قرارا إداريا صادرا عن سلطة عامة ويندرج ضمن القرارات التي تختص المحاكم الإدارية – طبقا للمادة الثامنة من القانون المحدث لها – للبث في طلبات إلغائها.

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة:

المستشار عبد المعطي القدوري ………………………………………………………. رئيسا؛

المستشار احمد تفروين ……………………………………………………………… عضوا؛

القاضي عبد المجيد قباب ……………………………………………………………. عضوا؛

بحضور القاضي بوشعيب مداد ……………………………………………………….. مفوضا ملكيا؛

وبمساعدة السيد عبد العالي نشيط …………………………………………………….. كاتب الضبط؛

الحكم الآت ي نصه:

الطرف الطاعن:

…………………………….. أكادير. النائبان عنه :الأستاذ حسن حاجي المحامي بهيئة أكادير.

من جهة

الطرف المطلوب في الطعن:

  1. المجلس النيابي لأيت عميرة في شخص رئيسه وأعضاء مكتبه إجراءات ومسطرة الكائن بهذه الصفة بقيادة أيت عميرة سيدي بيبي عمالة اشتوكة أيت ملول.
  2. وزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية بالرباط.
  3. الوكيل القضائي للمملكة بالرباط.

من جهة أخرى

بحضور:

  1. …………………………………………………………………. أكادير.

ينوب عنها: الأستاذ عبد الرزاق بنمزهر المحامي بهيأة أكادير.

  1. …………………………………………………………… عمالة اشتوكة أيت باها.

الوقائع

بناء على مقال الطعن الذي تقدمت به الطاعنة ……………. بواسطة محاميها أعلاه بتاريخ 13/06/2008 المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والتي تعرض فيه أنها تحوز وتتصرف في الملك المسمى “رويس النحل” بمزارع تكاض، سيدي بيبي اشتوكة أيت باها، وفي غضون الموسم الفلاحي 1990 و 1991 كلفت المسمى …….. بحرثه، فاستغل علاقة قرابته بها ليستصدر شهادة إدارية عن المجلس النيابي بتاريخ 14/02/1991، وبعد وفاته استظهر بها ورثته ومنهم …………..للاستحواذ عليه حيث استصدروا من المجلس النيابي القرار الطعين عدد 9/08 الصادر بتاريخ 08/02/2008 مع أن مورثهم لهم يستغل الملك المذكور إلا سنة 1991 وبقي تحت تصرفها (المدعية) مدة 18 سنة، وهو قرار بلغت به دون استدعائها للاستماع إلى أوجه دفاعها، مما يجعله قرارا متسما بالشطط في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفقت مقالها بنسخة من القرار الطعين.

وبناء على تبليغ المقال إلى المدعى عليهم للجواب.

وبناء على مذكرة أدلى بها ……. ومن معه فيها أن الأرض المتنازع بشأنها ترجع ملكيتها لورثة ………، وأن الشهادة الإدارية المسلمة ……- ابن عمة ……- غير مبنية على أساس لكونه لم يتصرف فيها قط لا بغرس الأشجار ولا بالبناء ولا حفر البئر، وهي بقعة بورية عارية وأنهم يطلبون إجراء قسمة، وأرفقوا المذكرة بصورة الإراثة عدد 1393.

وبناء على مذكرة جواب الطاعنة المسجلة بكتابة الضبط لهذه المحكمة بتاريخ 05/09/2008 تحت عدد 7030 أكد فيها مقاله مضيفة أن الملك بعد إفراغه من طرف ………… سنة 1993 قامت بكرائه للمسمى …….. كما يفيد عقد الكراء المرفق والإشهاد الصادر عن المسمى ……….. الذي يشهد بكونها وضعت الملك تحت تصرفه ملتمسا الحكم وفق مقاله.

وبناء على مذكرة جوابية للمسماة ………….. بواسطة محاميها أكدت فيها عدم قابلية قرارات المجلس النيابي للإلغاء طبقا للفصل 7 من ظهير 27/4/1919 وأن المحكمة الإدارية غير مختصة نوعيا للبث في الطعن وأن مجلس الوصاية هو المختص. كما أن القرار النيابي جاء سليما لكونه ناقش القضية واستمع للأطراف وأجرى بحثا بعين المكان. وأن المدعية عوض استئنافه أمام مجلس الوصاية تقدمت بهذه الدعوى، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا برفض الطلب.

وبناء على مذكرة جواب الوكيل القضائي للمملكة المسجلة رقم 7300 بتاريخ 16/09/2008 جاء فيها أن الطعن سابق لأوانه، لأن مقررات المجلس النيابي لا يطعن فيها إلا أمام مجلس الوصاية تمشيا مع مقتضيات الفصل 7 من ظهير27/04/1919 والفصل 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطعن شكلا، واحتياطيا حفظ حقه في مناقشة الموضوع والحكم برفض الطلب.

وبناء على مذكرة تعقيب الطاعنة لجلسة 07/10/2008 أكدت فيها أنها تطلب إلغاء القرار لعدم مشروعيته لكونها هي الحائزة للأرض والمتصرفة فيها.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كان آخرها يوم 07/10/2008 حضرها الأستاذ الاسوي عن الأستاذ حاجي عن الطاعنة وأدلى بمذكرة سلمت نسخة منها للمفوض الملكي، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا، وقررت القضية للمداولة لجلسة 14/10/2008.

وبعد المداولة طبقا للقانون

المحكمة

في الاختصاص النوعي:

حيث يهدف الطعن إلى إلغاء القرار الصادر عن المجلس النيابي لـــــ …… بتاريخ 08/02/2008 تحت عدد 09/2008 بتخصيص هكتار واحد لورثة المرحوم …… من الملك المتنازع عليه والباقي يقسم على الورثة الغير المستفيدين في مخلف جدهم ….. مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وحيث دفعت……….. بواسطة محاميها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية في الطعن، لكونه انصب على قرار جماعة نيابية حصر المشرف الطعن فيه بالاستئناف أمام مجلس الوصاية طبقا للفصل الرابع من ظهير 27/04/1919.

وحيث أنه طبقا للمادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، فإنه إذا تبت فيه بحكم مستقل، ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة الصادرة عنها أمام المجلس الأعلى.

وحيث أن القرار الصادر عن الجماعة النيابية يعتبر قرارا إداريا صادرا عن سلطة عامة ويندرج ضمن القرارات التي تختص المحاكم الإدارية طبقا للمادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية للبت في طلبات إلغائها، كما انصب الطعن على العيوب التي تصيبها في الشكل أو في الجهة المصدرة لها، مما يجعل الدفع المثار غير مرتكز على أساس سليم، ويتعين لذلك رد الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، وإرجاع الملف إلى المقرر بمواصلة الإجراءات.

ا لمن طوق

وتطبيقا للقانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا، ابتدائيا وحضوريا:

برد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح بأن هذه المحكمة مختصة للبث في الدعوى وبإرجاع الملف للمقرر لمواصلة الإجراءات.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

إمضاء

رئيسا ومقرراكاتب الضبط

المحكمة الإدارية بأكادير

حكم عدد:241/2008

بتاريخ: 30/10/2008

ملف عدد: 166/2006غ

القاعدة

  • طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة ترفع إلى المحكمة الإدارية التي يوجد بها موطن طالب الإلغاء – نعم.
  • القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية – قبولها للطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة – نعم.
  • لا يعمل بالعرف المحلي إذا خالف قاعدة شرعية – نعم.

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة:

المستشار الحسين المنتصر …………………………………………….. رئيسا ومقررا؛

المستشار محمود عبد الغني ……………………………………………. عضوا؛

القاضي رشيد الناصري ………………………………………………. عضوا؛

بحضور القاضي بوشعيب مداد ………………………………………… مفوضا ملكيا؛

وبمساعدة السيدة بشرى المعروفي ……………………………………….. كاتب الضبط؛

الحكم الآتي نصه:

الطرف الطاعن:

  • ……………………………………. أكادير.
  • …………………………………………………….

النائب عنهما: الأستاذة لبيب السالك وقضا إبراهيم بهيئة المحامين بأكادير.

من جهة

الطرف المطلوب في الطعن:

  • الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول النائب عنها الأستاذ عبد اللطيف أعمو المحامي بهيئة أكادير.
  • مجلس الوصاية في شخص رئيسه بالرباط.
  • وزير الداخلية بصفته وصيا على مجلس الوصاية بالرباط.
  • العون القضائي للمملكة بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال المرفوع للمحكمة بتاريخ 08/11/06 من طرف المدعيين بواسطة دفاعهما يعرضان فيه بأنهما يطعنان بالإلغاء ضد قرار مجلس الوصاية عدد 5/م/04/04 الصادر بتاريخ 15/4/2004 والذي قضى بإلغاء قرار الجماعة النيابية الحرات عدد 98-2 وتتجلى أسباب الطعن فيما يلي: – قرر مجلس الوصاية إلغاء قرار الجماعة السلالية مع تمكين المستأنفات من مخلف والدهن دون تحديده بدقة، فالمخلف يدخل ضمن أراضي الجموع واعتباره ضمن ملكية والد المشتكيتين يتناقض مع روح الفصل الأول من ظهير 27/4/1919. – إن عدم تحديد موضوع النزاع خلف إشكالا حقيقيا، فقد فتح المجال للمشتكيات للأضرار بمصالح المدعيين وذلك في عدة محاولات لإسناد ملكية حقوقهما إلى موروث المشتكيات مما يجعل القرار غير ذي موضوع لأنه لا يتضمن التحديد الإداري ولم يحدد موضوع النزاع وبذلك تجاوز المجلس اختصاصاته بتقريره إجراء القسمة في جميع مخلف هذا الأخير. – البت في القضية بعد فوات أجل الطعن: لقد بت مجلس الوصاية في القضية بعد مرور أجل ستين يوما، فقرار الجماعة النيابية صدر حضوريا بتاريخ 27/1/1999 ولم يتم الطعن فيه أمام مجلس الوصاية إلا بتاريخ 29/6/2000 مما يكون معه القرار الطعين مخالفا للقانون.- إن المشتكيات تقدمن بالشكاية ضد ……………. و ……………. بدعوى أنهما يتصرفان لوحدهما في العقار، إلا أن الحقيقة تفيد بأن موضوع النزاع يستغله أكثر من ستة عشر شخصا كما هو مبين في محضر المعاينة المرفق، والقرار الطعين لم يشمل مجموع الأشخاص المستغلين للعقار حتى يتسنى لهم إبراز أوجه دفاعهم ومدخلهم في العقار ومنهم العارض …………… – خرق القانون وانعدام التعليل، فالقرار الطعين أمر السلطات العمومية بالتنفيذ فورا دون أن يتم تبليغه للأطراف ومنحهم أجلا للطعن فضلا عن عدم تعليل القرار مما يشكل خرقا لقانون 01/03، ملتمسين للأسباب المذكورة الحكم بإلغاء القرار المذكور. وتم إرفاق المقال بمجموعة من الوثائق.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف دفاع المدعيين والذي تم بموجبه إدخال مجلس الوصاية في شخص رئيسه في الدعوى، ملتمسا الإشهاد بإصلاح المسطرة والحكم وفق المقال.

وبناء على مذكرة دفاع الدولة المغربية والمدلى بها بتاريخ 23/3/07 والتمس بمقتضاها أساسا التصريح بعدم الاختصاص المحلي تطبيقا لمقتضيات الفصل 10 من قانون 41/90 واعتبار المحكمة الإدارية بمراكش هي المختصة مع إحالة الملف على المحكمة المذكورة واحتياطيا فإن المدعيين لم يثبتا صفتهما في التقاضي مما يناسب إنذارهما للإدلاء بما يثبت ذلك تحت طائلة عدم القبول، ومن جهة أخرى فالقرار الطعين صدر منذ 15/4/04ولم ترفع الدعوى إلا بتاريخ 8/11/06مما تكون معه مقدمة خارج الأجل القانوني، كما أنه لم يتم إدخال الجهة المصدرة للقرار في الدعوى ولم يتم الإدلاء بنسخ مطابقة لأصولها من القرار الطعين مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا جدا فإن القرار المطعون فيه لا يعتبر قرارا إداريا قابلا للطعن بالإلغاء ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبنا ء على مذكرة تعقيب دفاع المدعيين المدلى بها بتاريخ 4/5/07 وجاء فيها بأن المحكمة الإدارية بأكادير هي المختصة محليا للبت في الدعوى تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من قانون 41/90 وبالنسبة للأجل فإن القرار المطعون فيه لم يبلغ للعارضين وبالتالي فالطعن تم داخل الأجل القانوني، كما أنه تم إدخال مجلس الوصاية في الدعوى، وتم الإدلاء بنسخة من القرار الطعين، كما أن صفة المدعيين ثابتة ملتمسا رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق الطلب.

وبناء على البحث المجرى بمكتب المستشار المقرر بتاريخ 29/9/08 بحضور الأطراف.

وبناء على مذكرة دفاع المدعين بعد البحث المدلى بها بتاريخ 28/3/08والتمس بمقتضاها إلغاء قرار مجلس الوصاية لتجاوز السلطة.

وبناء على مذكرة دفاع الدولة المغربية المدلى بها بتاريخ 28/3/08 وأثار بمقتضاها الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة لكون النزاع ينصب حول إلغاء قرار مجلس الوصاية والفصل 12 من ظهير 29/4/1919 ينص على أن القرار المذكور لا يقبل أي طعن.

وبناء على مذكرة دفاع المدعي المدلى بها بتاريخ 21/4/08 وجاء فيها بأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أثير من طرف الدولة المغربية رغم أنها ليست طرفا في المدعى، وسبق لها أن أدلت بمذكرة جوابية ناقشت من خلالها موضوع القضية. ومن جهة أخرى فالدفع بعدم الاختصاص يجب إثارته قبل أي دفع أو دفاع وأن يكون مقرونا ببيان المحكمة المختصة تحت طائلة قبوله.

وبناء على الحكم الأولي عدد 162 الصادر بتاريخ 08/5/08 برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح بأن المحكمة مختصة للبت في الدعوى وبإرجاع الملف للمقرر لمواصلة الإجراءات.

وبناء على قرار التخلي والإبلاغ الصادرين بتاريخ 08/9/2008.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/10/2008 فحضر الأستاذ بلفقيه عن الأستاذ اعمو وأكد ما سبق وأدلى السيد المفوض الملكي بتقرير يلتمس بمقتضاه رد الدفع بعدم الاختصاص المحلي والتصريح بانعقاد الاختصاص للمحكمة وبإلغاء القرار موضوع الطعن، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم في جلسة 30/10/2008.

وبعد المداولة طبقا للقانون

التعليل

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية عدد 5/م/04/04 بتاريخ 15/04/2004 بسبب تجاوز السلطة وخرق القانون وانعدام التعليل.

في الدفع بعدم الاختصاص المحلي: حيث أثار دفاع الدولة المغربية الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا للبت في الدعوى، إلا أنه بالرجوع للمادة 10 من قانون 90/41 يتبين بأن طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، ترفع إلى المحكمة الإدارية التي يوجد بها موطن طالب الإلغاء، فهذا الأخير يقطن بحي الفضية بأكادير مما تكون معه المحكمة الإدارية بأكادير هي المختصة تطبيقا لمقتضيات المادة 10 أعلاه، مما يتعين معه رد الدفع بعدم الاختصاص المحلي.

في الشكل: حيث أثارت الدولة المغربية الدفع بعدم القبول لانتفاء صفة المدعيين في التقاضي ولكون الطعن قدم خارج الأجل القانوني ولعدم إدخال الجهة المصدرة للقرار الطعين في الدعوى ولكون الطعن لم ينصب على قرار إداري.

وحيث أنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين بأن المدعيين لهما مصلحة في النزاع باعتبارهما مشتكى بهما من طرف ……… و………. ورثة …………. وبالتالي فمصلحتهما في الادعاء ثابتة، كما تبين أيضا بأن الجهة المصدرة للقرار الطعين (مجلس الوصاية) تم إدخالها في الدعوى بمقتضى المقال الإصلاحي المؤرخ في 20/12/2006 مما يكون معه الدفع بانتفاء الصفة وبعدم إدخال الجهة المصدرة للقرار الطعين في الدعوى غير مرتكز على أساس سليم ويتعين رده.

وحيث إنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تبليغ القرار الطعين للوف المدعي مما يكون معه الطعن مقدما داخل الأجل القانوني.

وحيث استقر قضاء هذه المحكمة على أن القرارات التي يصدرها مجلس الوصاية تقبل الطعن بالإلغاء على اعتبار أنها تستجمع مقومات القرارات الإدارية فهي صادرة عن سلطة إدارية ومن شأنها أن تمس بالمراكز القانونية للأغيار مما يكون معه الدفع بكون الطعن لم ينصب على قرار إداري غير مؤسس ويتعين رده.

في الموضوع: حيث أسست الدعوى على كون القرار الطعين لم يكن معللا فضلا عن خرقه للقانون.

وحيث ورد في حيثيات قرار مجلس الوصاية المطعون فيه بأن المجلس قرر إلغاء قرار الجماعة النيابية الوراث الصادر بتاريخ 27/1/1999 مع تمكين المستأنفات …….. و……. ومن معهما بنصيبهن من مخلف والدهن استنادا إلى تقرير السلطة المحلية المنجز بتاريخ 01/11/2000.

وحيث يستفاد من تقرير السلطة المحلية المشار إليه أعلاه بأن المستأنفات…………. و ……… تعتبران ضمن الورثة المستحقين لنصيبهم في الأرض موضوع النزاع والتي يتصرف فيها والدهن قبل وفاته، إلا أنهما لا يتصرفن في متروك والدهن بعد وفاته لتواجدهن بمدينة مراكش.

وحيث يكون بذلك حق المستأنفات في استغلال نصيبهن من متروك والدهن ثابتا ولا يؤثر في ذلك تواجدهن بمدينة مراكش، والدفع بكون العرف المحلي لا يسمح للورثة بأن يطالبوا بنصيبهم إذا مرت خمس سنوات على التصرف لا يمكن الأخذ به لأن ذلك يتناقض مع القواعد الشرعية.

وحيث إن القرار الطعين لما اعتمد على المعطيات السابقة وقرر تمكين المستأنفات من نصيبهن في مخلف والدهن يكون قد ارتكز على أسباب قانونية وشرعية ولم يكن مخالفا للقانون مما يتعين معه الحكم برفض الطعن.

المنطوق

وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا تحكم:

أولا: في الاختصاص المكاني:

برد الدفع بعدم الاختصاص المكاني والتصريح بأن المحكمة الإدارية بأكادير مختصة للبت في الدعوى.

ثانيا:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: برفض الدعوى.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

إمضاء

الرئيس المقرركاتبة الضبط

الأكثر رواجًا