تقوم الإدارة بمجموعة من التصرفات القانونية مرتبة في ذلك آثارا قانونية وهي في ذلك قد تنشئ أوضاعا قانونية جديدة، وقد تحدث تعديلا فيها، كما قد تبقي عليها كما هي سواء أكانت هذه الأوضاع عامة أم خاصة. وقد تصدر هذه التصرفات من جانب واحد فتتمثل في القرار الإداري. وقد تأتي بناء على اتفاق مع شخص أو أشخاص خاصة أو عامة، فأعد صيغة عقد.

وإذا كانت الإدارة في النوع الثاني من التصرفات القانونية تحتاج إلى طرف، ولا تظهر سلطتها بشكل جلي إلا بعد التعاقد، فإنها في التنوع الأول – وبفعل ارتباطها العضوي بالدولة – تتمتع بوسائل عمل قد تكون متميزة في هذا الصدد يقول الأستاذ جاك شماليه ويظهر امتياز الإخضاع الذي تتمتع به الإدارة في شكل القدرة على الإلزام القانوني، هذه القدرة هي الوسيلة التقليدية لنشاط الإدارة في تسييرها للمجتمع، إذ يعشر التصرف الانفرادي مركز الفترة القانونية للإدارة والتعبير الجوهري لسموها. صحيح أن التصرف الانفرادي يوجد أيضا في القانون الخاص حيث حالات العلاقات القانونية الغير مبنية على الاتفاق الإرادي. فكما أوضح موريس هوريو – يتابع جاك شغاليه – بإمكان كل مؤسسة أن تفرض على أعضائها مجموعة من المبادىء الضرورية لاستمرارها وتطورها. كما أن مظاهر السلطة والخضوع ليست غائبة في العلاقات الفردية إلا أن التصرف الإداري الانفرادي له خصائص مشيرة فهو يمثل الركيزة الأساسية في العلاقات الإدارية التي تتمتع من خلالها الإدارة بوسائل قانونية هامة : التنفيد ولا تتحد الانفرادية معناها الكلي إلا حينما تتخذ شكل القرار التنفيذي (1

وإذا كان جانب من الفقه (2) قد رأى أن القرار التنفيذي كمصطلح يعود إلى الأستاذ . موريس خورير، فإنه بالنسبة للبعض الآخر غير ذلك (3) فدلالته حسب هذا الرأي الأخير كانت حاضرة عند الأستاذ إدوار لاقرير الذي استعمله قبل هوريو بأربع سنوات (4) والأستاذ أدولف شوفو الذي تطرق للقوة التنفيذية للقرارات وذكر أنها ونتج أن تكون لها الإجراءات التنفيذية التي تتمتع بها القرارات الصادرة عن السلطة القضائية، وتكون قابلة للتنفيذ بدون رخصة أو أمر من طرف المحاكم القضائية (5) كما سبق للأستاذ رادولف دارست وآن درس منذ. سنة 1962 وسائل التقيد التي يمكن للإدارة أن تستعملها، حيث رجع إلى القانون الروماني القديم ليبين كيف أنه في العصور الوسطى كانت من الامتيازات الممنوحة للإله الأعلى قبل أن تصبح بين أيدي السلطة الملكية، ليخلص قائلا ولا تحتاج القوة العامة لأي شيء لإعطاء قراراتها الصحة والقوة التنفيذية، فالحق الذي كان يبد الإله سابقا يجب أن يمنح للملك حاليا (6)

أما الأستاد هوريو، قلم با سوى على إدراج مفهوم القرار التنفيذي في أول طبعة لكتابه والوجيز في القانون الإدارية سنة 1829 ولم يعط تعريها له إلا في الطبيعة الحادية عشرة لمؤلفه المذكور سنة 1927، حيث عرفه بأنه وإعلان عن الإرادة الانفرادية بقصد إحداث أثر قانوني إزاء الأفراد، يصدر عن سلطة إدارية تنفيذية أي في صورة تؤدي إلى التنفيذ المباشرة

لقد اكتسى هذا التعريف نوعا من الغموض وأثار الكثير من الصعوبات التي هي في حقيقة الأمر ناتجة عن اختلاف دلالات مصطلح «التنفيذية بين القضاء والتشريع والفقه، فالأصل الفرنسي لهذه العبارة Extratoires مشتق من المصطلح اللاتيني Erectories وهو يعود إلى القرن الرابع عشر X۱۷ حيث كان يستعمل في البدء التعبير القضائي، وكان يعني والذي يجب أن ينقذ قانوناه Qus doit stre legalement est ads أو والذي يجب أن يوضع موضع التقيده o core mis creation . بعد ذلك انتقل ليكون كصفة أو خاصية القانون، إذ لمن الفصل الأول من القانون المدني الفرنسي العد القوانين تقيدية في جميع التراب الفرنسي، بمقتضى المصادقة الموضوعة من

قبل الملك وتعيد في كل جزء من المملكة من الخطة المعرفة بالإصدار يختبر الإصدار الملكي قدم العلم به في الولاية التي توجد لها الإقامة الملكية بعد يوم واحد من الإصدار، وفي كل ولايه بعد انتهاء عن الأجل (7) فالخاصية التعبدية القانون حسب هذا النصر لا نعبد إلا كون القانون قد أحدث أثر قانونيا المجرة المصادقة الملكية أما دخوله حيز التنفيد فلا يتم إلا من لحظة المعرفة بالإصدار (8.

لقراءة المقال كاملا يمكنك تحميله على الرابط التالي:

الأكثر رواجًا