Procedural rules for selling a minor’s money between the Family Code and the Civil Procedure Code

?الباحث : سليم مقتصد

Researcher: Salim Moqtasir

طالب باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاصجامعة محمد بن عبد الله- فاس.

PhD student in private law, University of Mohammed bin Abdullah – Fez.

الملخص :

لقد تحدث في ثنايا هذا المقال عن أهم الإجراءات المسطرية التي رسمها المشرع المغربي بخصوص بيع أموال القاصر، بدءا من تقديم طلب الإذن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين من طرف الوصي أوالمقدم  قصد بيع منقولات وعقارات قاصره إما عن طريق المراضاة إذا كانت قيمة المنقول لا يتعدى ألفي درهم، أو عن طريق المزاد العلني في حالة إذا لم تقع المراضاة أو تجاوزت قيمة المنقولات والعقارات ألفي درهم هذا على مستوى نصوص قانون المسطرة المدنية، أما على مستوى الواقع العملي فنادرا ما نعثر على عقار أقل من ألفي درهم مما يجعل البيع الرضائي لعقار القاصر غير ممكن في ظل ارتفاع ثمن العقارات بالمغرب. ولكن  بالرجوع إلى مقتضيات مدونة الأسرة نجد المشرع المغربي ذهب خلاف ذلك من خلال الرفع من قيمة المنقولات والعقارات التي تستوجب الحصول على إذن القاضي إلى عشرة آلاف درهم عندما يراد بيع أموال القاصر، وبمفهوم المخالفة إذا كانت أموال القاصر المراد بيعها  لم تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم، فإنه ليس بالضرورة الحصول على إذن مسبق من قاضي شؤون القاصرين سواء أكانت معرضة للتلف أم لا  وسواء تجاوزت قيمتها خمسة آلاف درهم  أم لم تتجاوز ذلك المبلغ.                           

وبالتالي حبدا لو تدخل المشرع المغربي بهدف تعديل الفصلين 201 و209 من قانون المسطرة المدنية وكذا مقتضيات المادة 272 من مدونة الأسرة، وذلك بالرفع من سقف قيمة العقارات وكذا المنقولات المعرضة  للتلف والضياع التي لا تتطلب إذن القاضي المختص  لبيعها إلى عشرة آلاف درهم، وذلك بهدف موافقتها وملائمتها لمقتضيات المادة 271 من مدونة الأسرة.                                                                                              

وفي الأخير يمكن القول على أنه بالرغم ما جاء به المشرع المغربي من حماية تبقى ناقصة،   في ظل تشتت النصوص القانونية التي تؤطر وتهتم بالقاصر  في مجال المعاملات المالية .

ABSTRACT

In this article, he spoke about the most important procedures drawn up by the Moroccan legislator regarding the sale of a minor’s money, starting with submitting a request for permission to the judge in charge of the affairs of minors by the guardian or the applicant in order to sell the movables and real estate of a minor, either through consent if the value of the movable does not exceed two thousand dirhams, Or by public auction in the event that the conciliation does not occur or the value of movables and real estate exceeds two thousand dirhams, this is at the level of the provisions of the Civil Procedure Code, but at the level of practical reality, we rarely find real estate less than two thousand dirhams, which makes the consensual sale of the property of the minor is not possible in light of The high price of real estate in Morocco. But by referring to the requirements of the Family Code, we find that the Moroccan legislator went the other way by raising the value of the movables and real estate that require obtaining the permission of the judge to ten thousand dirhams when it is intended to sell the money of the minor, and in the sense of violation if the money of the minor to be sold did not exceed ten thousand dirhams, It is not necessary to obtain prior permission from the minors’ affairs judge, whether or not they are at risk of damage and whether their value exceeds five thousand dirhams or not.

Therefore, it would be desirable for the Moroccan legislator to intervene with the aim of amending Chapters 201 and 209 of the Civil Procedure Code, as well as the requirements of Article 272 of the Family Code, by raising the ceiling on the value of real estate, as well as movables subject to damage and loss that do not require the permission of the competent judge to sell them to ten thousand dirhams, with the aim of their approval and suitability. To therequirements of Article 271 of the Family Code   .

In the end, it can be said that despite the protection provided by theMoroccan legislator, it remains incomplete, in light of the dispersal of legal texts that frame and care for minors in the field of financial transactions.

مقدمة:                                                                           

إذا كانت المعاملات العقارية تستوجب كمال الأهلية في أطرافها لمباشرة تصرفاتهم وتعاملاتهم المالية بأنفسهم، فإن هناك فئات من داخل المجتمع يتعذر عليها القيام بذلك دون وجود أطراف أخرى أوكل إليها القانون رعاية مصالح وحقوق تلك الفئات في إطار ما يسمى بنظام النيابة الشرعية.

 وهذه الفئة من الأشخاص يطلق عليهم فئة القاصرين أو المحجور عليهم إما بسبب انعدام أهليتهم أو نقصانها، ذلك أن الإنسان في هذه الفترة من عمره فهو في حاجة ماسة إلى من يعتني به ويرعى مصالحه الشخصية ويصون حقوقه المادية والمعنوية لكونه عاجزا وغير مدرك لمصلحته، فكان لابد من إسناد مصالحهم المالية والنظر في أمورهم إلى غيرهم ممن هم أهلا لذلك.

ولهذه الغاية، كان من الضروري وضع نظام قانوني يتماشى مع مصلحة هذه الفئة القصر باعتبارها الحلقة الأضعف في العقد ولاسيما عندما يتعلق الأمر ببيع أموالهم سواء أكانت منقولات أو عقارات، وهذا ما  استجاب له المشرع المغربي من خلال النيابة الشرعية في الكتاب الرابع من مدونة الأسرة فنصت المادة 211 منها على أن:”يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة”.

إلى جانب هذه الأحكام الموضوعية هناك إجراءات مسطرية خاصة تم التنصيص عليها في قانون المسطرة المدنية توضح بشكل جلي الإجراءات الصحيحة التي يجب على النائب الشرعي سلوكها لبيع أموال قاصره المنقولة أو العقارية، ودلك كضمانة لحمايته من عدم تلاعب الوصي والمقدم بهذا المال ، وهذا ما أكدته المادة 274 من مدونة الأسرة وذلك بإحالتها على قانون المسطرة المدنية باعتبارها الشريعة العامة للقواعد الإجرائية التي جاء فيها: “يتم بيع العقار أو المنقول المأذون به طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية”.وهذه الأخيرة خصصت الفصول من 201 إلى 211 لتحديد الإجراءات  التي يتعين على الوصي والمقدم إتباعها عند بيع أموال القاصر عقارا كانت أو منقولا.

وعليه فإن بيع أموال القاصر من طرف الوصي أو المقدم تم تأطيرها بقواعد إجرائية خاصةمنظمة تنظيما دقيقا ومحكما، وذلك للحفاظ عليها من الخروقات التي قد تشوبها، مانحة للقاضي المكلف بشؤون القاصربن مهمة الإشراف على هذه المسطرة مادام هو صاحب الصلاحية في منح الإذن بهذا البيع .

ومن هذا المنطلق، يبقى التساؤل مشروعا حول  مدى فعالية ونجاعة الإجراءات المسطرية القانونية التي رسمها المشرع الإجرائي المغربي لفائدة النائب الشرعي الواجب مراعاتها عند بيع أموال القاصر سواء أكان منقولا أو عقارا؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية المحورية وتحقيقا لمبتغى الإلمام بهذا الموضوع وجب تحديد الإجراءات القانونية المتبعة لبيع منقول القاصر (المحور الأول) ثم التعرض لاحقا لإجراءات البيع القضائي لعقار القاصر(المحور الثاني).

المحور الأول: الإجراءات القانونية المتبعة لبيع منقول القاصر

لقد أعطت مدونة الأسرة للقضاء دورا طلائعيافي مواكبة المستجدات القانونية وتفعيلها مانحة إياه صلاحيات مهمة[1]، في العديد من الجوانب المتعلقة بتدبير شؤون القاصر الشخصية والمالية وجعل العديد من التصرفات مقيدة ومتوقفة على إذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين حماية لمصلحة القاصر خاصة عند بيع أمواله المنقولة.

هكذا نظم المشرع المغربي بيع منقولات القاصر  في الفصول من 201 إلى 206 من قانون المسطرة المدنية، وقد ميزت هذه الأخيرة على مستوى إجراءات البيع بين أن  تكون المنقولات ذات قيمة مادية محضة (الفقرة الأولى) أو أن تكون منقولات ذات قيمة معنوية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: بيع المنقولات ذات القيمة المادية المملوكة لفائدة القاصر

يقصد بالمنقول المادي كل شيء يقبل النقل من مكان إلى آخر دون أن يحدث تغيير أو تلف في هيأته الطبيعية[2]،وهي تلك المنقولات المتداولة بكثرة بين الناس في حياتهم العامة كالأطعمة والألبسة والحيوانات والسيارات ونحو ذلك.

فبالرجوع للقوانين المقارنة كالقانون المدني المصري والقانون المدني السوري نجدها لم تعرف المنقول تعريفا مباشرا، بل اكتفت بتعريف الشيء الثابت واعتبار كل ما عداه منقولا. أما المشرع المغربي فإنه لم يعطي للمنقول ولا للعقار تعريفا مباشرا بل هو اكتفى في المادة 5 من مدونة الحقوق العينية ببيان مختلف الأشياء العقارية[3]، وعليه في ضوء نصوص التشريع المغربي يمكننا تعريف الشيء المنقول بأنه الشيء الذي يمكن نقله من مكان إلى آخر شرط أن لا يكون مرصدا على استغلال عقار بطبيعته أو مرتبطا به بصفة دائمة[4].

إذا كان مشرع مدونة الأسرة لم يستوجب من الولي الحصول على إذن خاص من طرف القاضي لمباشرة بيع أموال إبنه القاصر، لكون تصرفاته تكون محمولة على الصلاح والسداد  حتى يثبت خلاف ذلك ومن تم فلا يتصور منه الإضرار بمصالح المحجور سواء كانت شخصية أو مالية، فإنه في المقابل ألزم الوصي والمقدم الراغب في بيع أموال قاصره المنقولة الحصول على إذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين،لأن تصرفاتهم محمولة على عدم النظر . وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قراره [5]الصادر بتاريخ 14 ماي 1991 بأن: “المقدم والوصي هو الذي يحتاج إلى إذن القاضي بالنسبة لهذه التصرفات وليس الأب”.

وعند تصفحنا لبنود مدونة الأسرة المغربية نجد أن المشرع لم ينص على مقتضىقانوني يمنع الولي من التصرف في أموال قاصره بالبيع ولا بغيره كالرهن أو الكراء أو التنازل عن بعض الحقوق ، وهذا يعني أنه لم يفرض أية رقابة قبلية على تصرفات الولي في أموال محجوره ، وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا في إحدى قرارته الذي جاء فيه بأن:”رهن الأب لعقار ابنه القاصر غير مشروط بضرورة الحصول إذن القاضي المختص”[6].

وهكذا سلكت مدونة الأسرة مسلك الفقه الإسلامي حيث أنها لم تفرض الرقابة القبلية على ولي المحجور سواء كان أبا أو أما بخصوص إدارة أمواله والتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات القانونية بشرط أن تكون هذه التصرفات في مصلحة المحجور وذلك دون حصوله على إذن سابق من القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، وهذا ما كرسته المادة 240 من مدونة الأسرة التي جاء فيها: لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور ولا يفتح ملف النيابة الشرعية  إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور 200 ألف درهم .”

وخلافا للولي فقد ألزم المشرع كل من الوصي والمقدم  الحصول على إذن القاضي المختص للتصرف في ممتلكات المحجور وهذا ما نص عليه  الفصل201 من قانون المسطرة المدنية بأنه: “يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق المراضاة لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم”.

 ولكن بالرجوع إلى مقتضيات مدونة الأسرة[7]نجد المشرع المغربي ذهب خلاف ذلك من خلال الرفع من قيمة المنقولات والعقارات التي تستوجب الحصول على إذن القاضي إلى عشرة آلاف درهم عندما يراد بيع أموال القاصر، وبمفهوم المخالفة إذا كانت أموال القاصر المراد بيعها  لم تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم، فإنه ليس بالضرورة الحصول على إذن مسبق من قاضي شؤون القاصرين سواء أكانت معرضة للتلف أم لا ،وسواء تجاوزت قيمتها خمسة آلاف درهم  أم لم تتجاوز ذلك المبلغ[8]،وبالتالي حبدا لو تدخل المشرع المغربي بهدف تعديل الفصلين 201 و209 من قانون المسطرة المدنية وكذا مقتضيات المادة 272 من مدونة الأسرة، وذلك بالرفع من سقف قيمة العقارات وكذا المنقولات المعرضة  للتلف والضياع التي لا تتطلب إذن القاضي المختص  لبيعها إلى عشرة آلاف درهم، وذلك بهدف موافقتها وملائمتها لمقتضيات المادة 271 من مدونة الأسرة.

وعند وجود مال مشترك بين المحجور والغير فإنه يجب تقديم مشروع القسمة على المحكمة التي تصادق عليه بعد أن تتأكد من عدم وجود حيف قد يلحق المحجور من جراء هذه القسمة، وذلك باستعانتها بالخبرة في هذا المجال، أما إذا لم يكون هناك اتفاق على مشروع معين ،فعلى من يريد القسمة التقدم بدعوى إلى المحكمة للبت فيها بعد سلوك الإجراءات المتطلبة والتأكد من وجود مصلحة المحجور[9]، كما هو الشأن في القرار الآتي الذي جاء فيه:” حسب المادة 275 من مدونة الأسرة دعوى التماس الإذن ببيع حصة المحجور في عقار مشاع تقتضي إنجاز مشروع قسمة وعرضه على المحكمة للتصديق عليه أو المطالبة بإجراء قسمة لفرز حصة ذلك المحجور والإذن من قاضي شؤون القاصرين ببيعها”[10].

ولكي يأذن القاضي للوصي أو المقدم ببيع منقولات القاصر يجب في البداية أن يرفع طلبا كتابيا موجها إليه يتضمن عدة معلومات تتعلق خصوصا بالاسم العائلي والشخصي للقاصر الذي ينوب عليه، طبيعة وموضوع البيع، الثمن المقترح، الاسم العائلي والشخصي للمشتري المحتمل، ويرفق هذا الطلب بالحجج والوثائق الضرورية لتمام البيع، كما إذا كان المال المزمع بيعه سيارة مثلا، فيلزم إرفاق الطلب بورقتها الرمادية وشهادة أداء الضريبة على السنة الجارية، وذلك بهدف التأكد من امتلاكها من طرف القاصر المحجور عليه[11].

وفي حالة إذا تقدم النائب الشرعي بطلب يطلب فيه الإذن ببيع منقول قاصره لأي سبب كان مصرحا فيه الثمن الذي يعرضه للمشتري، وكانت قيمة هذا المنقول لا تتجاوز ألفي درهم ورأى قاضي شؤون القاصرين أن هناك مصلحة راجحة للقاصر ، فإنه في هذه الحالة يأذن له بالبيع بالمراضاة، بعد تحديد الثمن الأساسي للبيع من طرف خبير يعينه القاضي لهذه الغاية إضافة إلى أن المشتري يسدد الثمن والصوائر  ولا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا.

والملاحظ هنا أن تعيين الخبير لا يكون إلا في الحالة التي يثار فيها شك حول قيمة المنقولات المملوكة للقاصر، والتي يريد الوصي أو المقدم بيعها، وذلك لكي لا تكون هناك مصاريف بدون جدوى.

وبناء على ذلك أعطى قانون المسطرة المدنية للقاضي حرية انتداب خبير لتقيم بشكل جزافي محل منقول القاصر الذي تقل قيمته عن 2000 درهم، أما إذا تجاوزت قيمة المنقول 2000 درهم فإن تعيين خبير يكون لتحديد الثمن الأساسي لافتتاح المزاد العلني[12].

وهو ما تم تأكيده من خلال العمل القضائي المغربي وذلك من خلال الإذن ببيع منقول صادر عن قسم قضاء الأسرة بفاس:” …وبناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير في 30 يناير 2017 والذي خلص فيه أن قيمة السيارة موضوع طلب البيع هو ما يفوق 75.000.00 درهم … نأذن ببيع السيارة موضوع طلب البيع على أن لا يقل الثمن عن مبلغ 75.000.00…”[13]

أما في حالة عدم حصول مراضاة في البيع أو كانت قيمة المنقول تتجاوز ألفي درهم[14]، فإن البيع يجري بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط بعد أن يحدد الخبير الثمن الذي يفتتح  به المزاد العلني.

غير أنه يتعين قبل مباشرة البيع القيام بإشهاره والإعلان عنه وذلك بتعليق لوائح وملصقات خاصة ببيع تلك المنقولات على الباب الذي توجد به تلك الأشياء المنقولة، أو على باب مكتب السلطة الإدارية التابع له المكان المذكور، أو في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة التي توجد الأشياء المنقولة بدائرتها أو في أقرب سوق عمومي[15].

أما بخصوص مكان البيع  فإنه يقع هذا المزاد إما في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر يتوقع فيه الحصول على أحسن نتيجة. ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية المبيع. كما يباشر البيع بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين تحت إشراف هذا الأخير، ويرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ والمكان المعينين.

هذا ويلزم أن يفصل بين التاريخ المعين  للبيع وتاريخ الإشهار ثمانية أيام على الأقل، إلا إذا كان ذلك المنقول مما يسرع إليه الفساد، وهي بشكل عام المواد الغذائية السريعة الفساد، وكذا بعض الفواكه والثمار، أو نظرا لتقلب الأسعار، فيحدد حينها القاضي تاريخا أقرب حسبما تقتضيه طبيعة المنقول المزمع بيعه[16]. وفي حين  يتولى خبير تحديد الثمن الأساسي للبيع  الذي يعينه القاضي لهذه المأمورية، وبعدها يقوم المشتري بتسديد الثمن والصوائر حالا ولا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا[17]. أما إذا امتنع المشتري عن تأدية الثمن أو طالب بأجل لإحضاره، حينها يوجه إليه كاتب الضبط الذي يسير عملية المزايدة إنذارا بأداء الثمن فورا تحت طائلة بيع ذلك المنقول لفائدته، فإن أصر على امتناعه فتح باب المزايدة من جديد[18]، وأعيد البيع على  نفقته ومسؤوليته، وبالتالي يتحمل الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الأول أما إذا كان أكثر فلا حق له في الفرق بينهما[19].

أما  في حالة  إذا ادعى الغير أن المنقولات المعروضة للبيع  في المزاد العلني ليست في ملك القاصر وإنما تعود إلى ملكية الأغيار، أصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين في هذا الشأن أمرا  بتأجيل إجراءات البيع  إلى وقت لاحق بهدف الفصل في النزاع ، هذا إن كان المنقول غير سريع الفساد والهلاك، أما إذا كان سريع الفساد مثل اللحوم والسمك فلا يحق للقاضي في هذه الحالة  تأجيل إجراءات البيع وإنما يستمر في بيع المنقولات بشكل عادي وذلك طبقا للقواعد الإجرائية العادية، غير أنه لا يجوز له تسليم ثمن المبيع الذي حصل عليه في المزاد إلى نائب الشرعي للقاصر ولا إلى الشخص الذي تم التعرض على هذه المنقولات حتى يتم البث فيها من طرف قضاء الموضوع ، وبعد الفصل في الدعوى يتم تسليم الثمن للطرف الذي حكمت المحكمة لصالحه.

وفي كلتا الحالتين يجب على الغير أو المتعرض أن يرفع خلال ثمانية أيام من يوم قبول الطلب أو صدور الأمر بالتأجيل دعوى أمام المحكمة التي كان سينفذ فيها الأمر بالبيع – أي المحكمة التي يوجد بدائرتها القاضي الذي أصدر أمرا بالتأجيل، أو المحكمة التي يوجد بدائرتها القاضي الذي توجد بدائرته تلك الأموال المنقولة المراد بيعها بانتداب من طرف القاضي المختص في بيعها – يطالب فيها أن يحكم لفائدته باستحقاق ذلك المنقول، وتجري في شأن ذلك نفس الإجراءات التي تجري في الدعاوى العادية، بحيث إذا قدم طلبه داخل الأجل المحدد وللمحكمة المختصة، فإن إجراءات البيع لا تتابع إلا بعد الحكم في هذا الطلب، أما إذا لم يقدمه أو قدمه بعد انتهاء الأجل المحدد، أو قدمه إلى محكمة غير مختصة فإنها تواصل الإجراءات، ويعتبر كأنه لم يقدم طلبه ويتم البيع[20].

ومما ينبغي الإشارة إليه هنا أن محضر  المزايدة بمثابة عقد بيع رسمي لذلك المنقول، لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور ، وذلك للصفة الرسمية التي يكتسيها كاتب الضبط ، وفي نفس السياق لقد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بأن عون التنفيذ الذي يحرر محضر البيع العقاري بالمزاد العلني تبعا لمسطرة الحجز بتصرف سواء بمقتضى نوع من الإنابة القانونية الصادرة عن المحاكم أو بمثابة موظف عمومي[21].

إلا أنه رغم ذلك ولخصوصية بيع أموال القاصر أحاطها المشرع بحماية خاصة، بحيث أن محضر المزايدة لا يخول للشخص الراسي عليه المزاد حقوقا ويلزمه بواجبات،ّ إلا بعد موافقة القاضي المكلف بشؤون القاصرين على ذلك[22].

الفقرة الثانية: بيع المنقولات ذات القيمة المعنوية المملوكة للقاصر

على عكس الإجراءات العادية الواجب مراعاتها أثناء بيع منقولات القاصر  التي تطرقنا إليها في الفقرة السابقة  فقد أخضع المشرع المغربي بيع المنقولات المعنوية إلى إجراءات ذات طابع خاص  يجب التقيد بها ،ويتعلق الأمر هنا ببيع الأصل التجاري والقيم المنقولة والسندات والأسهم وكذا الحقوق المعنوية كحق الملكية الصناعية والتجارية والأدبية والفنية .

أولا:مسطرة بيع الأصل التجاري المملوك للقاصر

عرف المشرع المغربي الأصل التجاري[23]بأنه: مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية، ويشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية. ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل.

فبالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية نجد أن المشرع  أحال على مقتضيات مدونة التجارة بخصوص الإجراءات المتبعة من طرف الوصي أو المقدم لبيع  الأصل التجاري الخاص بالقاصر حيث نص على أنه: ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين وفق مقتضيات الفصل  3 من ظهير 13 من صفر 1333 (31 ديسمبر 1914)[24]. لذا أصبح من واجب الوصي أو المقدم في حالة بيع الأصل التجاري للقاصر  في المزاد العلني  يجب تبليغ  البائعين السابقين  في الموطن المختار ، وهذا ما أكدت عليه المادة 103 من مدونة التجارة التي جاء فيها:”إذا طلب بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني سواء كان بطلب من طرف سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من أي مصف أو مسير قضائي، أو كان قضائيا بطلب من أي ذي حق، وجب على الطالب أن يبلغ ذلك للبائعين السابقين في الموطن المختار  في تقييداتهم مصرحا لهم بسقوط حقهم في دعوى الفسخ تجاه من رسا عليهم المزاد إذا لم يرفعوها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ”.

وهكذا يتعين على القاضي المكلف بشؤون القاصرين بطلب من الوصي أو المقدم تعيين خبير أو أكثر لتحديد الثمن الأساسي للأصل التجاري المملوك للقاصر، وذلك بما اشتمل عليه من عناصر مادية ومعنوية مع تحديد قيمة كل عنصر من العناصر المادية على حدة، أما العناصر المعنوية فتحدد لها قيمة إجمالية بكاملها، وفي الحالة التي يكون فيها للأصل التجاري عدة فروع في جهات مختلفة لا توجد بمجموعها ضمن الدائرة الترابية لنفس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري، حينها ينعقد الاختصاص للقاضي الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري، وبإمكانه الاستعانة بخبراء يوجدون في الجهات التي تتموقع فيها تلك الفروع[25]. وفي هذا ينص المشرع  في الفصل 205 من قانون المسطرة المدنية على أنه:” يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري بطلب من الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأساسي. لا يمكن أن يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى إذا كان الثمن يقل عن ثمن التقويم الذي حدده الخبير لمجموع العناصر المادية المكونة للأصل التجاري. وتباع في هذه الحالة بالتقسيط مختلف العناصر التي تكون الأصل التجاري”.

ويكون الوصي أو المقدم ملزمين بمباشرة إجراءات التبليغ للبائعين السابقين لذلك الأصل التجاري طبقا للمادة 103 من مدونة التجارة.

وعندما يتم الإشهار اللازم تقع المزايدة التي يرسو المزاد من خلالها على من قدم أعلى عرض، فلا يخلوا الأمر من إحدى الفرضيتين: فإما أن يكون الثمن أعلى أو مساويا للثمن الذي حدد الخبير وفي هذه الحالة للقاضي أن يأذن بالبيع وتباشر إجراءات إتمام البيع المنصوص عليها في مدونة التجارة.

أما الفرضية الثانية هي أن يكون الثمن الذي رسا به المزاد أقل مما قدره الخبير لمجموع العناصر المادية للأصل التجاري، في هذه الحالة ليس للقاضي أن يصادق على البيع أو يأذن به ، ويفتح الباب أمام مزايدة جديدة بهدف بيع مختلف العناصر المادية، كل على حدة وذلك وفق إجراءات بيع المنقول العادي ثم يباع الأصل التجاري بما يحتوي عليه من العناصر المعنوية فقط.

ثانيا: مسطرة بيع القيم المنقولة والسندات والأسهم المملوكة للقاصر

لم يخضع المشرع المغربي بيع القيم المنقولة والسندات والأسهم أو حصصها  لنفس إجراءات بيع المنقولات العادية أو بيع الأصل التجاري، ولعل ذلك نظرا لكونها تخضع لنظام البورصة[26]، وفي حالة ما إذا كان المنقول المراد بيعه أسهم أو سندات أو ما سواها من الأوراق المالية القابلة للتداول في البورصة أصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين أمرا بعرضها للبيع في البورصة، وذلك طبقا للفصل 206 من قانون المسطرة المدنية حيث نص على أنه: “تباع القيم المنقولة والسندات والأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين “. وهذا ما أكدته المادة 18 من القانون المتعلق ببورصة القيم[27]التي ورد فيها بأنه: “لا يمكن إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وتسعيرها إلا في بورصة القيم، وبواسطة شركات البورصة”.

وعليه يتعين على القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد أن يقدم إليه الوصي أو المقدم طلبا يرمي من خلاله إلى بيع نوع من الأنواع المذكورة، وتثبت له المصلحة في بيعه عن طريق الخبرة أن يصدر أمرا ببيعه في البورصة، على أن هذا البيع يتم عن طريق الوسطاء السماسرة المختصين وفق السعر الذي يحدد ليوم البيع وينشر[28].

إذن من خلال ما سبق يتضح أن هدف المشرع من سن هذه  القواعد المسطرية الخاصة ببيع منقول القاصر هو  ضمان حماية كاملة لأموال القاصرين وذلك وفق مسطرة قانونية محددة تحت طائلة بطلان البيع الذي لا يحترم فيه الوصي أو المقدم هذه الإجراءات القانونية التي سطرها المشرع المغربي في كل من قانون مدونة الأسرة  وقانون المسطرة المدنية.

المحور الثاني: إجراءات البيع القضائي لعقار القاصر

على غرار بيع منقولات القاصر يخضع بيع عقارات هذا الأخير لجملة من التدابير والإجراءات الشكلية الضامنة لسلامة وحماية الأملاك العقارية  للقاصر، ونميز  في ذلك بين أن يكون ذلك البيع عن طريق التراضي (الفقرة الأولى) أو عن طريق المزاد العلني (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: بيع عقار القاصر عن طريق التراضي

نتيجة لأهمية العقار مقارنة بالمنقول فقد خصص المشرع المغربي إجراءات مسطرية متميزة لبيع عقار القاصر في الفصول من 207 إلى 211 من قانون المسطرة المدنية.

ويمكن تعريف العقار هو ما استحال نقله من مكان إلى آخر أو ما كان نقله مرتبا لتغير في هيأته الطبيعية، إذ لا يمكن نقله دون حدوث تلف فيه كله أو في بعض أجزائه[29]. وينقسم العقار إلى عقار بالطبيعة، وهو ينطبق عليه التعريف أعلاه بشكل خاص، وإلى عقار بالتخصيص، وهو منقول بحسب الأصل، لكن تخصيصه ورصده لخدمة عقار جعله يخضع لأحكام العقار، وإلى العقار بحسب المحل الذي ينصب عليه[30]، وهو بالخصوص الدعاوى العقارية والحقوق العقارية العينية[31].

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي حذف صنفا ثالثا من العقارات كان منصوصا عليه في قانون 2 يونيو 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة الذي ألغي سنة 2011، وهو العقارات بحسب المحل الذي تنسحب عليه[32].

كما هو معلوم فإن البيع بالمراضاة كما هو وارد في الفصل 209 من قانون المسطرة المدنية يقصد به ذلك البيع الذي يتم بالتراضي والاتفاق بين كل من الوصي أو المقدم والمشتري، من غير إتباع إجراءات الإشهار والسمسرة العمومية[33].

حفاظا على الأملاك العقارية للقاصر، فقد ميز المشرع المغربي عند  بيع عقارات القاصر بين أن تكون قيمته لا تتجاوز ألفي درهم أو تتعدى ذلك، ولهذا يتعين على القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد إعطاء الإذن  بيع عقار القاصر أن يصدر أمرا بتعيين خبير لتحديد الثمن الأساسي الذي سيباع به ذلك العقار، وذلك إذا ثبتت ضرورة ذلك ولم يكن قد حدد ثمنه من قبل[34].

وهكذا عندما يظهر أن قيمة العقار لا تتعدى ألفي درهم فإن البيع يتم عن طريق المراضاة دون إشهار أو سمسرة لمن يدفع ثمنا مناسبا لا ضرر فيه ولا غبن على القاصر، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 209 من قانون المسطرة المدنية بأن: “إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضاة”. 

ويبدو أن الموقف الذي اتخذه المشرع المغربي في هذا المجال موقف سديد وموفق، بالنظر إلى قيمة العقار الزهيدة، وبالنظر إلى التكاليف الباهضة التي تتطلبها المزايدة العلنية، ناهيك عن الوقت الثمين الذي تضيعه المحكمة في الإجراءات الخاصة بهذا النوع من البيوع[35].

ولكي يأذن القاضي المختص للحاجر ببيع عقارات القاصر عن طريق التراضي يجب في البداية تقديم طلب مصحوبا بالوثائق القانونية اللازمة، ويثبت فيه جميع البيانات، وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وماله أو عليه من حقوق وعقود الكراء المترتبة عليه وحالته إزاء التحفيظ العقاري إن كان[36]. ويدعم ذلك بالوثائق اللازمة التي تختلف بحسب ما إذا كان العقار محفظا أو غير محفظ، وفي كلتا الحالتين إما أن يكون بناء معدا للسكنى أو للاستعمال التجاري أو الصناعي، أو أرضا معدة للبناء أو أرضا فلاحية[37].

كما أن هذه الوثائق يجب أن تشير إلى الحقوق الناشئة على هذا العقار من كراء أو حقوق عينية أخرى كحق السطحية أو حق كراء الطويل الأمد مثلا.

وبمجرد تقديم هذا الطلب يقوم كاتب الضبط بفتح محضر يشير فيه إلى هذه البيانات والمستندات، ثم يقدمه إلى القاضي الذي يصدر قرارا إما بالموافقة على هذا المقال، والإذن بالتالي ببيع العقار، أو رفض الطلب من أساسه،[38]

وبعد ذلك يقوم كاتب الضبط في أسفل المحضر بتقييد الأمر الذي أصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين إما بالقبول أو الرفض، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 208 من قانون المسطرة المدنية بقولها:” ويترتب عن تقديم هذا المقال إقامة محضر تضمن  فيه هذه البيانات وكذا المستندات المدلى بها ويقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدمه.”

والجدير بالذكر بأن الوصي أو المقدم لا يمكن له أن يباشر إجراءات بيع عقار قاصره إلا بعد تقديم إيضاحات ومبررات البيع مع إثبات للقاضي المصلحة والضرورة التي دعته إلى ذلك، وهذا ما أشار إليه الفصل 207 من قانون المسطرة المدنية الذي ورد فيه:” يأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره”.

ويتضح من ذلك أن المشرع المغربي تشدد في بيع عقار القاصر ، وذلك قصد توفير الحماية اللازمة لمصالحه حيث ربط البيع بوجود الضرورة التي تكون ثابتة بحجة شرعية، وحجة الضرورة لا تكون إلا بشهادة عدلية، أو لفيفة مستفسرة عنه سبب البيع، أو شهادة خبير تثبت أن مصلحة القاصر في بيع العقار ظاهرة[39].

ويتأكد القاضي المكلف بشؤون القاصرين من قيمة العقار بمطالبة طالب الإذن بالقيام بخبرة ويصدر أمره للقيام بها ، وبناء على تقرير الخبرة الذي ينجزها أحد الخبراء المحلفين لدى المحكمة التي قدم لها طلب الإذن، يعطي موافقته أو رفضه للطلب.

 وفي حالة إذا ثبت للقاضي أن ما ارتكز عليه المقال من أسباب وحجج غير كافية للإذن بالبيع، فإنه يقرر عدم قبول ذلك الطلب، ويلزم حينئذ تبليغ قرار الرفض إلى الوصي أو المقدم بطرق التبليغ العادية[40]، وفي الأخير يبقى للحاجر الحق في الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ قرار الرفض، وذلك حسب منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 208  من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها:” يبلغ الأمر  في حالة الرفض تلقائيا للحاجر وفقا للطرق العادية، ويمكن له أن يستأنفه خلال عشرة أيام”.

بعد ذلك تطرح القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف لتبث فيها حسب ما يبدو لها أنه الأفضل للقاصر-فهي ملزمة بمراعاة مصلحة القاصر- وقرارها بالقبول ينفذ حالا[41]. غير أن التساؤل  الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يحق للوصي أو المقدم إذا رفضت محكمة الاستئناف طلب البيع أن يعيد من جديد تقديم طلب بيع عقار قاصره، أم أن الأمر الصادر عنها يكتسي قوة الشيء المقضي به؟

فبالرجوع لمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية[42]، نجد أن الأوامر القضائية الصادرة في هذا الإطار لا تكتسي حجية الشيء المقضي به متى تغيرت الحالة والظروف التي كانت تحيط بها وقت صدورها، ومن ثم فإن من حق الوصي أو المقدم إعادة الطلب مرة أخرى مع إضافة أسباب أخرى تكون قد ظهرت بعد صدور الأمر الأول[43].

الفقرة الثانية: بيع عقار القاصر عن طريق المزاد العلني

خلافا للحالة السابقة التي يجري فيها بيع عقار القاصر بالتراضي إذا كانت قيمته أقل من ألفي درهم، غير أنه إذا تجاوزت قيمة العقار المبلغ المذكور سلفا ففي هذه الحالة يتم البيع عن طريق المزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين وهو تدبير آخر لحماية الأملاك العقارية للقاصر، وذلك لما في البيع بالمزاد العلني من ضمانات لحماية مصلحة  القاصر على اعتبار أن القاضي هو الذي يقوم ببيع عقارات القاصر، وفي هذا تنص الفقرة الثانية من الفصل209  من قانون المسطرة المدنية على أنه: إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاضي، مع التقيد بالشروط والإجراءات الآتية:

–          يحدد عند الاقتضاء للعقار المراد بيعه الثمن الأساسي الذي يقدره خبير تعينه المحكمة لهذه الغاية.

–           يقوم عون كتابة الضبط بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين.

–          يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه ويعلق بباب العقار وبالأسواق المجاورة ، وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها وبمكاتب السلطة الإدارية المحلية، وينشر إن اقتضى الحال في صحيفة يومية كثيرة الرواج، وفي الجريدة الرسمية إن كان العقار يحظى بقيمة كبيرة،

–          ويبلغ عون كتابة الضبط للحاجر إجراءات الإشهار التي تم القيام بها ويخطره بضرورة الحضور في اليوم المحدد لإجراء السمسرة.

وبالمقابل فإن المشرع الفرنسي حدد الكيفية الإجرائية للحصول على هذا الإذن ويكون بتقديم طلب إلى قاضي الولاية بالمحكمة قبل 15 يوم من إبرام التصرف ويكون الطلب برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام وهذا في حالة البيع بالمزاد العلني للأموال القاصر وكذلك الرهن الرسمي أو الحيازي أو بيع القاعدة التجارية أو المنقولات القيمة[44].

  بمجرد حلول أجل البيع بالمزاد العلني يعلن عون كتابة الضبط عن افتتاح المزايدة، ويدعو الراغبين إلى التقدم بعروضهم، ويتم الإعلام عن الأعلى فالأعلى من هذه العروض إلى أن يرسو المزاد على من  قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوع السمسرة وإلا لم يسلم له العقار، ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي صوائر وإجراءات السمسرة[45].

وفي حالة إذا امتنع المشتري  عن أداء الثمن والصوائر  خلال ثلاثة أيام من وقوع السمسرة ، يجب إنذاره من طرف كاتب الضبط بتسديد المبلغ المتفق عليه داخل أجل ثمانية أيام ، وفي حين إذا لم يستجيب المشتري المتخلف لهذا الإنذار داخل الأجل المذكور يحرم من استرجاع العربون الذي دفعه مقابل شراء عقار القاصر[46].

وتنحصر  إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم من خلال شهرين ويتضمن هذا الإشهار بيان الثمن الذي رست به المزايدة الأولى وتاريخ السمسرة الجديدة ومكان إجرائها[47]، وبعد إجراء المزايدة  الجديدة فالأمر لا يخلو إما أن يكون الثمن الذي رسا به المزاد الجديد أعلى أو مساو للثمن الذي رسا به المزاد الأول، وفي هذه الحالة تبرأ ذمة المشتري الأول دون أن يكون له الحق في المطالبة باستحقاق الزيادة الناتجة عن المزايدتين، أما إن كان ثمن المزايدة الجديدة أقل من ثمن المزايدة الأولى، تحمل المشتري المتخلف الفرق بين المزايدتين وألزم بدفعه لمصلحة القاصر[48]، وفي ذلك تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 210 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: “يلزم على المشتري المتخلف بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا عليه المزاد وثمن البيع الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة”.

أما من خلال العودة إلى العمل القضائي المغربي اعتبر أن مجرد تنظيم مزاد علني بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع عقار قاصر ورسوا هذا المزاد في ثمن معين لا ينتج عنه توفر أركان البيع المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود، إلا بعد موافقة القاضي المذكور على الثمن الذي انتهى إليه المزاد[49].

وهذا ما أكده لنا إذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بمكناس:”ّفإننا نوافق على  بيع نصيب المحجر عليها في العقار الكائن …بالمزاد العلني الذي تم إجراؤه يوم 07 دجنبر 2011 لفائدة السيد … الذي رسا عليه المزاد العلني بتقديمه أعلى  عرض محدد في (92.000.00 درهم) مع زيادة النسبة الواجبة لفائدة الدولة…”[50]

غير أن ما يلاحظ من الناحية العملية هو أن رؤساء كتابة الضبط يرفضون تسليم الراسي عليه المزاد الشيء المبيع إلى حين انصرام أجل عشرة أيام الموالية لإجراء المزايدة لاحتمال تقديم عرض بزيادة السدس. بل الأكثر من ذلك أن بعض رؤساء المحاكم يأمرون بإعادة عملية المزايدة نتيجة تقديم عرض بزيادة السدس، وهم يتمسكون بالفصل 479 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف. ويتعهد صاحب هذا العرض كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول  مضافة إليه الزيادة .

ولا نتفق مع هذه الممارسة القضائية العملية لأنها تفتقد لأساس قانوني، ذلك أن الفصل 479 المتمسك به قد ورد ضمن الأحكام المتعلقة بالحجز التنفيذي ولا علاقة له بإجراءات بيع عقارات القاصر والتي يحيل عليها الفصل 260 من قانون المسطرة المدنية، حيث لا وجود مطلقا لقاعدة تماثل مقتضيات الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية[51].

ما يمكن مؤاخذته على المشرع في هذا الخصوص أنه قد أطال من إجراءات بيع عقار القاصر، وبالأخص عندما يمتنع المشتري الأول عن دفع الثمن وتفتح مزايدة جديدة، حيث إن المشرع أضاف إلى مدة الإشهار الأصلية مدة إشهار جديدة حددت في شهرين أيضا، وهو ما يعني أن إجراءات بيع العقار قد تطول لأربعة أشهر فأكثر، وهذا قد يعود سلبا على القاصر، وخصوصا إذا كان في حاجة ماسة للمال الذي قد ينتج عن بيع عقاره، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في مدة الإشهار عموما، وفي المدة الخاصة بالسمسرة الثانية أو الجديدة التي ينبغي أن تكون أقل من مدة الإشهار الأولى أو الأصلية مادام أن غاية الإشهار هو الإعلان والإعلام وقد تحقق بالإشهار  الأول[52].

أما إذا ادعى الغير أمام القاضي المكلف بشؤون القاصرين أن العقارات المراد بيعها باسم القاصر في المزاد العلني ليس في ملكية هذا الأخير وإنما هو مملوك  له،فإن المشرع المغربي قد أغفل الحديث عن هذه النقطة  خلال بيع عقار القاصر، فهل يمكن اعتبار سهو من المشرع المغربي أم أنه  يجب تطبيق القواعد العامة على ذلك؟

وعموما، فإن الذي دأب عليه الفقه هو إخضاع هذه المسألة إلى القواعد العامة، حيث يرى الأستاذ محمد بن معجوز[53]أن المسطرة التي يمكن تطبيقها في هذه الحالة هي المشار إليها في الفصلين 482 [54]و 483 [55]من قانون المسطرة المدنية.

وهو ما ذهب إليه مجموعة من الباحثين[56]، وذلك رغبة منهم في سد الفراغ الذي تركه المشرع رغم أن مسطرة بيع عقار القاصر مسطرة خاصة إلا أنهم لا يرون أي إشكال في إتباع مقتضيات الفصلين 482 و483 من قانون المسطرة المدنية  وذلك تحقيقا لمبادىء الإنصاف والعدالة التي تمنع التعرض ولا تنزع ملكية الأفراد بغير وجه حق.

تطبيقا لهذه المقتضيات، يجب على المتعرض أن يقدم بمجرد اطلاعه على الرغبة في بيع عقار لقاصر يدعي ملكيته – طلبا إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإيقاف مسطرة البيع، ويرفقه بالحجج الكافية لإثبات صحة دعواه، فإذا تبين للقاضي أن تلك الحجج كافية أمر بإيقاف إجراءات البيع، وعلى إثر ذلك يجب على ذلك الطالب أن يرفع دعوى استحقاق العقار المراد بيعه أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار المتنازع حوله، وإذا صدر حكم نهائي بإلغاء تلك الدعوى أعيدت مسطرة بيع ذلك العقار باسم القاصر، وكان حكم المحكمة مشمولا بالنفاذ المعجل.

وتبعا لذلك فإن القضاء المغربي، فقد رفض تعرضا خارجا عن الخصومة الهدف منه إبطال بيع جرى عن طريق المزاد العلني، لما تبين له أن جميع المقتضيات التي ينص عليها قانون المسطرة المدنية وظهير التحفيظ قد احترمت، وأن الوقائع تدل بكل تأكيد على أن أمر المزايدة قد بلغ إلى علم المتعرضين[57].

وفي هذا السياق جاء في قرار للمجلس الأعلى [58]سابقا- محكمة النقض حاليا -عدد 1059 مؤرخ في 7 أبريل 2004 في الملف المدني عدد 3179/1/1/2001 عن الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه ببطلان إجراءات البيع المزاد العلني موضوع ملف التنفيذ عدد 1209-99، ومحضر إرساء المزاد العلني المؤرخ في 9/3/2000 وبإعادة إجراءات البيع طبقا للقانون على أن : الطعن تم في إجراءات البيع بالمزاد العلني وأن الفصل 474 من قانون المسطرة المدنية يقضي “بأن العون يقوم بالتبليغ للعموم بالمزاد والبيع…”

وأنه باستقراء ملف التنفيذ المشار إليه يتضح بأن عملية الإشهار لم تتم وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 474 من قانون المسطرة المدنية المذكور وتتلخص وقائعها في أن المدعين طلبوا إلغاء المزاد العلني الذي انصب على المنزل الذي يسكنونه بعلة عدم إشهار إعلان البيع بالمزاد العلني بالوسائل المنصوص عليها في الفصل 474 من قانون المسطرة المدنية ومنها التعليق على باب المسكن والتعليق  باللوحة المخصصة  للإعلانات في المحكمة الابتدائية فقررت محكمة الاستئناف إلغاء المزاد العلني، أما محكمة النقض فقضت بنقض قرار محكمة الاستئناف حيث ردت قائلة إن البيع يجب أن يتم وفقا لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القاصرين، وذلك فالقرار المطعون عندما اعتمد مقتضيات الفصل 474 وما يليه من قانون المسطرة المدنية بدل الفصل 207 وما يليه… لم يجعل لما قضى به أساسا مما عرضه للنقض والإبطال.

والملاحظ أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال للأطراف الطعن في وثيقة البيع الذي جرى بالمزاد العلني إلا عن طريق الزور سواء تعلق الأمر ببيع عقار أو منقول تطبيقا لما تقتضيه الفصول من 204 إلى 211 من قانون المسطرة المدنية، كما يحق للقاضي في هذا الشأن أن يتشدد في منح الإذن نظرا لأهمية الموضوع ولوضعية القاصر، وما قد يطالب به الوصي أو المقدم بعد بلوغ سن الرشد القانوني.

والواقع أن البيع بالمزاد العلني  لا يحقق الغاية التي من أجلها تم إحداثه، إذ في غالب الأحيان وسواء تعلق الأمر بالمنقول أو العقار، لا يصل الثمن الذي رسا عليه المزاد حتى إلى نصف القيمة الحقيقية للشيء موضوع  هذا البيع، وهذا ما يجعل البيع بالمزاد العلني بمثابة جزاء مدني  يقع على المدين الذي قد يكون عدم وفائه بالتزاماته راجعا إلى غيره أو ظروف قاهرة لا يد له فيها[59]. وفي نفس السياق ذهب أحد الباحثين[60]أن البيع بالمزاد العلني لا يحقق مصلحته، ولا يمكنه في غالب الأحيان حماية أموال القاصر وتنميتها كما هو مسطر في نصوص النيابة الشرعية نظرا لاستحواذ فئة من التجار على هذا النوع من البيع وتوطئهم في غالب الأحيان حول الثمن الواجب بيع الشيء المبيع به،  أو التحديد المسبق للثمن على أساس أن يعاد بيعه فيما بينهم بعد الانتهاء من المزاد العلني بقيمته الحقيقية وتقاسمهم الأرباح المجانية من البيع المتواطئ حوله.

خاتمة:

بناء على ما سبق يتضح على أنه بالرغم من الحماية القانونية والقضائية التي أولاها المشرع المغربي للقاصر المحجور خاصة عند القيام ببيع منقولاته وعقارته من طرف نائبه الشرعي، إلا أنها تبقى ناقصة وضعيفة  بسبب  تضارب على مستوى النصوص التشريعية مما يتطلب تدخل تشريعي من حين لآخر بهدف ضمان وتأمين هذه الفئة الضعيفة من بعض التصرفات التي يقوم بها بعض الأشخاص عديمي الضمير ولا سيما الموكول لهم  بإدارة أمواله سواء أكانت منقولات أو عقارات، وذلك من أجل تفادي ما يمكن أن يؤدي إلى إهدار أموال القاصر بدون وجه حق ، وذلك لضمان أقصى حماية لأموال القاصر .

المراجع والمصادر

الكتب:

– امحمد برادة غزيول: بورصة القيم المنقولة والنصوص القانونية المتعلقة بإصلاحها، دار نشر المعرفة

-حسن الفكهاني ومن معه:  التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربي في ضوء الفقه والقضاء، الدار العربية للموسوعات، القاهرة ، الطبعةالثالثة، 1995-1996،

-حبيبة التايس: التبليغ القضائي وأثره على سلامة الإجراءات المسطرية، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد: 5، سنة 2004،

– عبد الحق صافي: عقد البيع، دراسة في قانون الالتزامات والعقود وفي القوانين الخاصة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1998

-عبد الحميد أخريف: محاضرات في القانون الخاص، مكتبة المعارف، فاس 2000-2001،

– عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية – دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع 2018-      مكتبة المعرفة مراكش، الطبعة التاسعة –يناير 1440ه/2019م

– عبد السلام المنصوري: مسطرة شؤون القاصرين في إطار التشريع المغربي، افريقيا الشرق 1406ه/1986م

– عبد العزيز حضري : القانون القضائي الخاص، دار النشر الجسور، وجدة ، الطبعة الاولى 1999

-عبد العزيز خضري: القانون القضائي الخاص، دار النشر الجسور وجدة ، طبعة 2005

-عبد العزيز توفيق: شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية 1998

-عبد العزيز توفيق:” التعليق على قانون المسطرة المدنية بقرارات المجلس الأعلى ومحاكم النقض”لغاية سنة 2000 ، المكتبة القانونية ، الطبعة الأولى 1421/2000،

-مأمون الكزبري: التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي ج 2، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، نشر شركة  الهلال العربية الرباط، الطبعة الثانية 1987

-محمد الكشبور: القسمة القضائية في القانون المغربي- دراسة شرعية وتشريعية- الطبعة الثانية 1432ه-2011م

-محمد بن معجوز: أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وق مدونة الأحوال الشخصية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1414ه/1994م

الرسائل:

-طه لعبيد: حماية أموال القاصرين على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي، رسالة لنيل شهادة الماستر في الشريعة والقانون، جامعة القرويين،  كلية الشريعة فاس، السنة الجامعية: 1433ه/2011م

-عزيز اعميلة: دور قاضي شؤون القاصرين في حماية القصر والأطفال المهملين ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، جامعة مولاي إسماعيل ، كلية الحقوق مكناس، السنة الجامعية:2011-2012

-محمد بوحامد: بيع منقولات القاصر في إطار التشريع المغربي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2008-2009

-يوسف مختاري: أحكام بيع أموال القاصر في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية الحقوق أكدال  الرباط، السنة الجامعية: 2006-2007

المجالات والمقالات:

-جمال الخمار: بيع أموال القاصرين في الفقه المالكي والتقنين الوضعي، مقال منشور بمجلة القصر، عدد: 19، يناير 2008، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء

-خديجة العلمي : دور القضاء في مدونة الأسرة، مجلة المعيار، عدد 32 دجنبر 2004

-عمر  ملين: مستجدات مدونة الأسرة فيما يتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية، مقال منشور بمجلة الأيام الدراسية، العدد 18، أبريل – ماي – يونيو – 1988

-مليكة غنام: إدارة أموال القاصر على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي ، منشورات مجلة الحقوق المغربية ، الإصدار الثالث 2010، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية 2010

القرارات القضائية:

-قرار صادر عن  المجلس الأعلى بتاريخ 14 ماي 1991، عدد546، ملف شرعي عدد 5433/88 ، م.ق.م.أ عدد 45- 1991،

-قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/9/08 تحت عدد 1111 في الملف التجاري عدد 4/08 منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد157قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 05-09-27 تحت عدد 780 في الملف 363/05 بمنشور مجلة المحامي عدد 51

– قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2 يناير 1951 عدد 4218 ، منشور بمجلة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط.

-قرار صادر بتاريخ 7 أبريل 2004 بالغرفة المدنية بالمجلس الأعلى ، رقم 1059، منشور بمجلة الملف العدد السادس، ماي 2005.

-إذن ببيع منقول صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس قسم قضاء الأسرة ملف عدد 2309/ 1623/ 2016 الصادر بتاريخ 10 غشت 2016 (غير منشور).

-إذن عدد 01/12 في ملف عدد 01/05 صادر عن القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 03/01/2012

المراجع باللغة الفرنسية:

 Voir Martin Fell. Olivier Sers . Les Questions àLavoct- Hachette-1989. OP ;cit

النصوص القانونية: 

-مدونة الأسرة

-قانون المسطرة المدنية

-مدونة الحقوق العينية

-مدونة التجارة


[1] – خديجة العلمي : دور القضاء في مدونة الأسرة، مجلة المعيار، عدد 32 دجنبر 2004، ص: 129

[2] – عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية – دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع 2018- مكتبة المعرفة مراكش، الطبعة التاسعة –يناير 1440ه/2019م، ص: 363

[3] – تنص المادة 5 من مدونة الحقوق العينية على أن:” الأشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص”

[4]–  مأمون الكزبري: التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي ج 2، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، نشر شركة  الهلال العربية الرباط، الطبعة الثانية 1987، ص: 43-44

[5] – قرار صادر عن  المجلس الأعلى بتاريخ 14 ماي 1991، عدد546، ملف شرعي عدد 5433/88 ، م.ق.م.أ عدد 45- 1991، ص:83

[6] -قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/9/08 تحت عدد 1111 في الملف التجاري عدد 4/08 منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد157 ص: 175وما يليها.

[7]– وفي نفس السياق تنص المادة 271 من مدونة الأسرة على أنه: “لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا ب سئ0 0عد الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين: 1-بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10.000 درهم أو ترتيب حق عيني عليه  .

 2- المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثماره في تجارة أو مضاربة،

 3- تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما،

 4- عقود الكراء التي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد اتهاء الحجر

5- قبول أو  رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط،

        6- أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ،

        7- الإنفاق على من تجب نفقته على المحجور ما لم تكن النفقة مقررة بحكم قابل للتنفيذ.

          قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا”.

[8]–  وفي نفس السياق تنص المادة 272 من مدونة الأسرة على أنه: “لا يحتاج إلى إذن بيع  منقولات تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم إذا كانت معرضة للتلف، وكذلك  العقار أو المنقول الذي لا  تتجاوز قيمته خمسة آلاف درهم بشرط أن لا يستعمل هذا البيع وسيلة التهرب من المراقبة القضائية”

[9] -عمر  ملين: مستجدات مدونة الأسرة فيما يتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية، مقال منشور بمجلة الأيام الدراسية، العدد 18، أبريل – ماي – يونيو – 1988

[10] – قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 05-09-27 تحت عدد 780 في الملف 363/05 بمنشور مجلة المحامي عدد 51 ص: 260 وما بعدها.

[11] – عبد الحق صافي: عقد البيع، دراسة في قانون الالتزامات والعقود وفي القوانين الخاصة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1998، ص:236

[12] – يوسف مختاري: أحكام بيع أموال القاصر في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية الحقوق أكدال  الرباط، السنة الجامعية: 2006-2007،ص:55

[13] – إذن ببيع منقول صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس قسم قضاء الأسرة ملف عدد 2309/ 1623/ 2016 الصادر بتاريخ 10 غشت 2016 (غير منشور).

[14] – انظر الفصل 202 من قانون المسطرة المدنية

[15] – عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية – دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع 2018- مرجع سابق، ص: 370

[16] -عبد الحق صافي: عقد البيع، دراسة في قانون الالتزامات والعقود وفي القوانين الخاصة، مرجع سابق، ص:237

[17] – الفقرتين 5و6 من الفصل  202 من قانون المسطرة المدنية.

[18]– جمال الخمار: بيع أموال القاصرين في الفقه المالكي والتقنين الوضعي، مقال منشور بمجلة القصر، عدد: 19، يناير 2008، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص: 94

[19] – الفقرة الأخيرة من الفصل 202 من قانون المسطرة المدنية.

[20] – عبدالحق صافي: عقد البيع، دراسة في قانون الالتزامات والعقود وفي القوانين الخاصة، مرجع سابق، ص:240-241 ، عبد السلام المنصوري: مسطرة شؤون القاصرين في إطار التشريع المغربي، افريقيا الشرق 1406ه/1986م،  ص:25-26

[21] – قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2 يناير 1951 عدد 4218 ، منشور بمجلة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط.

[22] – محمد بوحامد: بيع منقولات القاصر في إطار التشريع المغربي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2008-2009 ،ص:90

[23] –  المادتان 79 و 80 من مدونة التجارة.

وقد نصت المادة 81 من نفس المدونة على أنه: يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد ، بعقد رسمي أو عرفي. ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع.

ينص العقد على: 1- اسم البائع وتاريخ عقد التفويت ونوعيته وثمنه مع تمييز  ثمن العناصر المعنوية والبضائع والمعدات.

                                2- حالة تقي

يد الامتيازات والرهون  المقامة على الأصل

                                3- وعند الاقتضاء، الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم عنوان المكري

                              4- مصدر ملكية الأصل التجاري.

[24] – إن الإحالة على الفصل 3 من الظهير  الشريف الصادر في 13 من صفر 1333 (31 ديسمبر 1914) بشأن بيع  ورهن الأصول التجارية، أصبحت منصرفة إلى المادة  103 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.83صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)، الجريدة الرسمية عدد  4418  بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996)، ص 2187 – وذلك بعدما نسخت أحكام هذا القانون تطبيقا  للمادة 733 منه، أحكام الظهير الشريف المذكور ، وعوضت الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها  .

[25] – عبد الحق صافي: عقد البيع، دراسة في قانون الالتزامات والعقود وفي القوانين الخاصة، مرجع سابق، ص:239

[26] – امحمد برادة غزيول: بورصة القيم المنقولة والنصوص القانونية المتعلقة بإصلاحها، دار نشر المعرفة، ص: 6

[27] -قانون رقم 93.211.1 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1993 منشور بالجريدة الرسمية عدد:5207 بتاريخ 26 أبريل 2004

[28] – عبد السلام المنصوري: مسطرة شؤون القاصرين في إطار التشريع المغربي، إفريقيا الشرق 1406ه- 1986م،ص:27

[29]– مأمون الكزبري: التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي ج 2، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، نشر شركة  الهلال العربية الرباط، الطبعة الثانية 1987، ص: 7

[30] -العقارات بحسب المحل الذي تنسحب إليه هي الحقوق العينية الواقعة على الأشياء العقارية، فحق الملكية على دار، وحق الارتفاق الواقع على أرض وحق الانتفاع الجاري على بستان هي أموال عقارية. وبموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 7 من ظهير 19 رجب اعتبر المشرع الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار من قبيل العقارات بحسب المحل الذي تنسحب إليه.

وعلى هذا فالعقارات بحسب المحل الذي تنسحب إليه هي الحقوق العينية الواقعة على عقار ، وكذلك الدعاوى العقارية أي الدعاوى التي تتعلق بحق عيني على عقار أو التي ترمي إلى استحقاق عقار.

للمزيد من المعلومات راجع بهذا الخصوص مأمون الكزبري: التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي ج 2، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، مرجع سابق، ص: 33- 34

[31]– تنص المادة 5 من مدونة الحقوق العينية على أن: “الأشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص”

وقد حددت المادتان 6 و7 من نفس القانون المقصود بالعقار  بالطبيعة والعقار بالتخصيص فقد نصت المادة 6 على أن: “العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن  نقله من دون تلف أو تغيير  في هيأته ” ، في حين  نصت المادة 7 بأن “العقار  بالتخصيص هو المنقول الذي يضع مالكه في عقار  يملكه رصدا لخدمة هذا العقار  واستغلاله أو يلحقه به بصفة  دائمة”.

راجع بهذا الخصوص عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية – دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع 2018- مرجع سابق، ص: 367

[32] – عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية – دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع 2018 مرجع سابق: 367

[33] – عبد العزيز حضري : القانون القضائي الخاص، دار النشر الجسور، وجدة 1999، الطبعة الأولى، ص: 232

[34]– ينص البند الأول من الفقرة الثانية من الفصل 209 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: “يحدد عند الاقتضاء للعقار المراد بيع الثمن الأساسي الذي يقدره خبير يعينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين”.

[35] -محمد الكشبور: القسمة القضائية في القانون المغربي- دراسة شرعية وتشريعية- الطبعة الثانية 1432ه-2011م، ص: 325

[36] – الفقرة الأولى من الفصل 208 من قانون المسطرة المدنية

[37] – عبد السلام المنصوري: مسطرة شؤون القاصرين، مرجع سابق، ص: 29-30

[38] – حسن الفكهاني ومن معه:  التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربي في ضوء الفقه والقضاء، الدار العربية للموسوعات، القاهرة ، الطبعة 3، 1995-1996،2/41

[39] – عبد العزيز خضري: القانون القضائي الخاص، دار النشر الجسور وجدة ، طبعة 2005، ص: 233-234

[40] – حبيبة التايس: التبليغ القضائي وأثره على سلامة الإجراءات المسطرية، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد: 5، سنة 2004، ص: 50-51

[41] -عبد الحميد أخريف: محاضرات في القانون الخاص، 2000-2001، مكتبة المعارف، فاس، ص: 29

[42] -تنص الفقرة الثانية من الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية على أنه: “يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. ويرفع هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف”

[43] – عبد العزيز توفيق: شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية 1998، 1/383

[44] -Voir Martin Fell. Olivier Sers . Les Questions àLavoct- Hachette-1989. OP ;cit p 196

[45] – الفقرة الأولى من الفصل 210 من قانون المسطرة المدنية.

[46] – الفقرة الثانية من الفصل 210 من قانون المسطرة المدنية.

[47] – الفقرة الثالثة من الفصل 210 من قانون المسطرة المدنية.

[48]– طه لعبيد: حماية أموال القاصرين على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي، رسالة لنيل شهادة الماستر في الشريعة والقانون، جامعة القرويين،  كلية الشريعة فاس، السنة الجامعية: 1433ه/2011م، ص: 123-124

[49] – عبد العزيز توفيق:” التعليق على قانون المسطرة المدنية بقرارات المجلس الأعلى ومحاكم النقض”لغاية سنة 2000 ، المكتبة القانونية ، الطبعة الأولى 1421/2000، ص: 153

[50] – إذن عدد 01/12 في ملف عدد 01/05 صادر عن القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 03/01/2012، أورده عزيز اعميلة: دور قاضي شؤون القاصرين في حماية القصر والأطفال المهملين ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، جامعة مولاي إسماعيل ، كلية الحقوق مكناس، السنة الجامعية:2011-2012، ص: 110

[51] – محمد الكشبور: القسمة القضائية في القانون المغربي- دراسة شرعية وتشريعية، مرجع سابق،ص: 327- 328

[52] -طه  لعبيد: حماية أموال القاصرين على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي، مرجع سابق، ص:124

[53] – محمد بن معجوز: أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وق مدونة الأحوال الشخصية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1414ه/1994م،        ص:302 

[54] – ينص الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية: “إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق.

يمكن رفع هذه  الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر  أنها مبنية على أساس صحيح.”

[55] – ينص الفصل 483 من قانون المسطرة المدنية: “يجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة ويودع دون تأخير  وثائقه، ويستدعي المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضهما، وإذا اعتبرت المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استيناف”.

[56] -مليكة غنام: إدارة أموال القاصر على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي ، منشورات مجلة الحقوق المغربية ، الإصدار الثالث 2010، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية 2010 ،ص: 216-217

[57] – محمد الكشبور: القسمة القضائية في القانون المغربي- دراسة شرعية وتشريعية- الطبعة الثانية 1432ه-2011، ص: 326

[58] – قرار صادر بتاريخ 7 أبريل 2004 بالغرفة المدنية بالمجلس الأعلى ، رقم 1059، منشور بمجلة الملف العدد السادس، ماي 2005،ص:266

[59] – راجع بهذا الخصوص عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية – دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع 2018، مرجع سابق، ص:371

[60] – عزيز أعميلة: دور القاضي  المكلف بشؤون القاصرين في حماية القصر  والأطفال المهملين،  رسالة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة مولاي إسماعيل مكناس، السنة الجامعية: 2011-2012 ص:104

https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!

اكتشاف المزيد من

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading